الوسم: محامي يهودي في ألمانيا

  • قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

     
    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي 

    القانون 25 لعام 2003

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور‏
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1424هـ و 13-11-2003 م ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏ تعاريف

     ‏ المادة 1:

     يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية. ‏ المدير: مدير الاستعلام الضريبي. ‏ القسم: قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ رئيس القسم: رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ الدائرة: دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ رئيس الدائرة: رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ العامل: مراقب الاستعلام الضريبي المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

     ‏ المادة 2:

     يقصد بالتهرب الضريبي في معرض تطبيق هذا القانون:

     ‏ أ­ كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.

     ‏ ب­ لا يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلون في الدوائر المالية أو المكلفون برسوم التركات في حال عدم تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون. ‏

     

     

    الفصل الثاني

     ‏ مهام المديرية وصلاحياتها

     ‏ المادة 3:

     ‏ أ ­ مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبي عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري ابرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

     ‏ ب­ يتضمن النظام الداخلي لوزارة المالية القواعد والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهيلهم وتدريبهم وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة.

     ‏ ج­ يشترط لاشغال وظائف أعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي النجاح في دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها أو الإعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل في المديرية.

     ‏ المادة 4:

     ‏ أ­ يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.

     ‏ ب­ يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: ‏ اقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة.

     ‏ ج­ يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.

     ‏ المادة 5:

     يستفيد المذكورون في الفقرة أ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير. ‏ الفصل الثالث ‏ أصول المراقبة والتدقيق.

     ‏ المادة 6:

     ‏ أ ­ يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام سرية المصارف.

     ‏ ب­ يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي.

     ‏ ج­ تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها.

     ‏ د­ على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وابرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها.

     ‏ هـ ­ لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام آخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة.

     ‏ و ­ تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

     ‏ المادة 7:

     ‏ أ­ يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة في المادة 6 من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين.

     ‏ ب ­ على العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لاماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير أو مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون.

     ‏ ج ­ عند قيام العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة يجب مراعاة ما يلي:

     ‏ 1­ إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم.

     ‏ 2­ في حال عثور العاملين على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود الوثيقة فإذا رفض يحق للعاملين المومأ إليهم مصادرة الأوراق المخفاة وتحريرها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة.

     ‏ 3­ إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق إلا بعد اخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير أو مدير المالية وعلى العاملين في هذه الحالة إبراز أذن النيابة العامة.

     ‏ 4­ إذا تعرض أحد المكلفين أو الأشخاص للعاملين أثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك. ‏ الفصل الرابع ‏ العقوبات.

     ‏ المادة 8 :

     خلافا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 بالمائة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

     ‏ المادة 9:

     ‏ أ ­ تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام.

     ‏ ب­ تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة.

     ‏ ج­ إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ‏ ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 10:

     يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم. ‏ الفصل الخامس ‏ أصول الاعتراض والتصالح.

     ‏ المادة 11:

     ‏ أ – تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة.

     ‏ ب­ – يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط. ‏

    وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى.

     ‏ ج­ – توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

     ‏ المادة 12:

     تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة 11 السابقة وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة.

     ‏ المادة 13:

     يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.

     ‏ المادة 14:

     يتم تحديد إجراءات أحكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار من الوزير.

     المادة 15:

     يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق ما يلي:

     ‏ 1­ دفع 25 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 2­ دفع 50 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 3­ دفع 75 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.

     ‏ المادة 16:

     إن تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها. ‏ أحكام مختلفة.

     ‏ المادة 17:

     ‏ أ ­ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7-8-1977 بحيث تصبح كما يلي:

    70 % بالمائة للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للمصادرين . ‏

    10 % بالمائة للعاملين في وزارة المالية.

     ‏ ب ­ تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

     ‏ المادة 18:

     لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.

     ‏ المادة 19:

     تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 20:

     يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 21:

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.‏

     

    دمشق في 23-9- 1424 هـ ‏ الموافق لـ 18-11-2003 م

     

    رئيس الجمهورية‏
    بشار الأسد 

     

  • دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكاً في شركة …….. ،

    يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (000/0000) المرفق طياً.
    المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم / / بدمشق – إضافة لوظيفته.
    الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
    سبق لشركة ………….. المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم /000/ لعام ….

    والمؤلفة من الشركاء السادة …………………………….

    (كما هو ثابت في عقد تأسيسها المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا)

    وان فتحت حساباً جارياً لدى الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000/0000) يتولى تحريكه الشريك ……….(المدعي) إضافة إلى أحد الشريكين الآخرين .
    وكان كل من الشريكين ………………….. قد انتقل إلى رحمة الله تعالى

    (ربطا صورة مصدقة عن وثيقة حصر ارث كل منهما )

    وبالتالي وعملا بأحكام البند /14/ من عقد التأسيس وبأحكام المادة (77) من قانون التجارة :
    ” المادة 77 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1 ـ إذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء .
    2 ـ أما إذا ترك الشريك المتوفى زوجاً أو فرعاً تؤول إليه حقوقه فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم يكن في النظام شرط مخالف “.
    فإن تلك الشركة أصبحت وبحكم القانون وبموجب عقد تأسيسها شركة توصية بسيطة ما بين الشريك المتضامن (المدعي) الباقي على قيد الحياة وبين ورثة الشريكين المتضامنين اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى ، كما وأنه عملا بأحكام المادتين 313 و314 من قانون التجارة :
    “المادة 313 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    الشركاء المتضامنون سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن (المادة 68 تجارة) .
    المادة 314 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1ـ لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً إلى وكالة.
    2 ـ وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.
    3-على أن مراقبة تصرفات مديري الأعمال والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل ” .
    يصبح الشريك المتضامن حكما هو المدير لتلك الشركة والمفوض بالتوقيع عنها لدى مختلف المراجع الرسمية والعادية ، وبالتالي فهو الذي يتولى منفردا تحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها .
    وكانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن إجابة طلب المدعي اعتباره الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها رغم تقدمه إليها بطلب مشفع بالوثائق المشار إليها سابقا والمستند إلى نصوص قانون التجارة .
    ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية حيث أدى لتجميد حسابها الجاري ومنعها من الوصول إلى أموالها لاستعمالها في نشاطاتها التجارية المختلفة …. وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون .
    وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى الأموال المودعة في ذلك الحساب الجاري وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك الأموال … يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
    وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون واعتبار المدعي هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها باسم شركة ” ………………” تحت رقم (00000/3060) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
    ( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
    ” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
    (قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
    ” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
    وكان الفقه مستقرا على :
    { يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
    كما جاء في المؤلف المشار إليه :
    { يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، واعتبار المدعي منفردا هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها باسم “………….” تحت رقم (…../3060) .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    دعوى بناء طابق جمالوني

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد محافظ دمشق – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعية  القسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ال………..العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن سطح  في الطابق الثالث مبينة ماهيته و أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا.

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت بتاريخ 00/0/1991 إلى الجهة المدعى عليها طالبة منحها ترخيصاً بإشادة طابق جملوني على المقسم المذكور أشفعته بالوثائق المثبتة لكون ذلك الطلب تتوافر فيه الشروط الوارد ذكرها في قرار  السيد وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1176 تاريخ 6/8/1988.

    وبعد أن جرت دراسة ذلك الطلب من قبل مهندسي الجهة المدعى عليها واتخذت عدة إجراءات بما فيها إجراء الكشف أصولا على ذلك المقسم … امتنعت تلك الجهة عن منح الترخيص بداعي أن قرار السيد وزير الإسكان قد الغي قبل تسديد رسم الترخيص المتوجب.

    ولما كان من الثابت أن طلب الترخيص بإشادة طابق جملوني قدم أصولا وضمن نفاذ قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1176 لعام 1988 المشار إليه سابقا وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية حقا مكتسبا في إشادة ذلك الطابق الجملوني .

    وكان اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    “ إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه“ .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم 171 الصادر بتاريخ 16/3/1997 في القضية رقم أساس 2625 لعام 1997 والمؤيد بقرار محكمتكم الموقرة رقم (452/1) تاريخ 20/7/1995 والمقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم (912/ط) لعام 1995 ، والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 303-304).

    وقرار محكمتكم الموقرة رقم (187/2) الصادر بتاريخ 21/2/2002 في القضية رقم /2632/ لعام 2002  المقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /228ط/ أساس /435/ تاريخ 29/3/2003 المرفق صورة عنه  على سبيل الاستئناس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتي يعتبر في حكمها رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح  ( البند الأخير من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا والحكم بأحقية الجهة المدعية بإشادة طابق جملوني على المقسم رقم 00من العقار رقم 0000 من منطقة ال……. العقارية بدمشق وبإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الترخيص اللازم أصولا ومنعها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المذكورة سابقا .

    3) –       بتضمين الجهة المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/0/2004                                        

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل            

     

     

  • نموذج و صيغة عقد تعيين وكيل محلي حصري لمنتج

    نموذج و صيغة عقد تعيين وكيل محلي حصري لمنتج

    عقد تعيين وكيل محلي  

    عقد تعيين وكيل محلي  

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : شركة ” ……………..  ”  ، شركة تجارية من نوع {……. } مسجـلة ومشهـرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم {0000} وتاريخ 00/00/0000 يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد …………………….. ، المتخذ  موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في  …… – حي ………….- شارع …………. -بناء ………………. – طابق …..  . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الموكل ” .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق ….. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” الوكيل ” .

    المقدمة :       يملك الموكل معملا لإنتاج …………………  وتحمل منتجات ذلك المعمل شعارا تجاريا لها {……..} …..  وهو يرغب في اعتماد تاجر يتولى وينحصر فيه حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في نطاق محافظة ……  بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة  يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.

    وكان الوكيل تاجرا  يتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديه الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن محافظة …….. بحدودها الجغرافية .

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي  :

    المادة الأولى :             المقدمة والملحقات :

    تعتبر المقدمة والملاحق لهذا العقد الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده.

    المادة الثانية :           تعاريف :

    يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها في هذه المادة , وحيثما وردت في هذا العقد سواء كانت مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .

    1) –    كلمة عقد : تعني هذا العقد وجميع ملاحقه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك جميع التعديلات التي يتفق عليها الفريقان مستقبلا ، بحيث تطبق وتفسر وفقاً لما جاء في هذا العقد .

    2) –    كلمة الموكل أو موكل تعني شركة …………………………………صاحبة الحقوق لمنح حق التسويق والتوكيل الحصري للوكيل .

     3) –   كلمة الوكيل أو وكيل تعني السيد ……………………………………… الذي يمنحه الموكل بموجب هذا العقد وكالة حصرية لتسويق المنتجات ضمن المنطقة ويكون مستقلا تماماً في أعماله عن الموكل .

    4) –    كلمة المنتجات تعني : الأنواع من منتجات الموكل التي تحمل الاسم والشعار التجاري {…………}  والتي يجري تعيينها من قبل الفريقين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد (إذا لم تكن الوكالة شاملة لجميع منتجات الموكل) ، وقد حددها الفريقان بالنسبة للسنة الأولى من سريان هذا العقد بالأنواع التالية :

    • أ‌. …………………………….
    • ب‌. ……………………………..
    • ت‌. ……………………………..

    5) –    كلمة الاسم التجاري تعني اسم (………..)المسجل باسم الموكل لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية .

    6) –    يقصد بحقوق الملكية الأدبية جميع الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري والعلامة التجارية وهي ملك الموكل .

    7) –   يقصد بالمنطقة : محافظة ……. في الجمهورية العربية السورية بنطاقها الجغرافي .

    8) –    يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد فقط المنتجات ولا يحق له إطلاقا أن يسوّق أي من المنتجات أو يبيعها خارج المنطقة .

    المادة الثالثه :              التعيين الحصري :

    عين الموكل الوكيل وكيلاً حصرياً لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة المحددة في هذا العقد فقط و وفقاً لشروطه .

    وافق الوكيل على تعيينه وكيلاً حصريا” لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة وفقاً لشروط هذا العقد . وتعهد الوكيل بعدم تسويق أو بيع المنتجات خارج المنطقة المحددة في هذا العقد .

    المادة الرابعة :                      العلاقة بين الوكيل والموكل :

     

    • يكون هذا العقد الناظم الوحيد لعلاقة الوكيل و الموكل ويشكل الرابط القانوني والعملي الوحيد بينهما .
    • يعمل الوكيل مستقلاً كل الاستقلال عن الموكل ، ولا يجوز له أن يلزم الموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أن يرتب عليه أية موجبات أو أعباء أو التزامات دون موافقة الموكل الخطية المسبقة .
    • كما أنه لا يجوز للموكل أن يرتب أية موجبات أو أعباء أو التزامات على الوكيل مباشرة أو بصورة غير مباشر دون موافقته الخطية المسبقة .

    المادة الخامسة :          حق الحصرية :

    لا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة . إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة أدناه.

    المادة السادسة :           عدم المنافسة أو المزاحمة :

    1) –              يتعهد الوكيل بشكل مباشر و/أو غير مباشر :

    أ _      بالامتناع عن شراء أو الحصول على منتجات أو أية سلع أخرى مضاربة للمنتجات موضوع هذا العقد لإعادة بيعها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة .

    ب_     بالامتناع عن التعاطي مباشرة أو غير مباشرة بصنع أو إنتاج أو تطوير أو تصنيع أو توزيع أو بيع أية بضائع في المنطقة تنافس المنتجات أو تكون  مضاربة لها .

    ج_     بالامتناع عن السعي إلى زبائن أو إقامة أي فرع أو الاحتفاظ بأي مخزن توزيع للمنتجات في أي مكان خارج المنطقة .

    د_      بالامتناع عن بيع المنتجات إلى أي زبون أو شخص طبيعي أو معنوي في أي مكان :

    – خارج المنطقة .

    –  داخل المنطقة في حال علمه بأن هذا الزبون أو الشخص المعنوي أو الطبيعي المشتري يعتزم بيع هذه المنتجات خارج المنطقة .

    هـ _    بالامتناع عن الاهتمام ولو بصورة استثنائية أو استشارية بأية منتجات مزاحمة أو مضاربة للمنتجات .

    و_      يتعهد الوكيل بالامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تصنيع منتجات مضاربة أو مزاحمة للمنتجات موضوع العقد .

    يبقى هذا البند سارياً طوال مدة هذا العقد ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهائه أياً كان سبب الانتهاء.

    2) –     يجوز للموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة :

    – بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات ضمن المنطقة على أن يدفع للوكيل نسبة خمسة بالمائة عن كل صفقة يبرمها ، و تستحق تلك النسبة وتدفع للوكيل فور قبض الموكل  كامل قيمة كل طلبية .

    – على الوكيل وضع كافة إمكانياته ومساعدة الموكل إذا طلب منه ذلك هذا الأخير تطبيقاً للفقرتين السابقتين.

    المادة السابعة :                        السرية :

    يتعهد الوكيل بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية أو أي إيضاح أو سر مهني علم به أثناء القيام بتنفيذ هذا العقد إذا تعلق الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموكل  أو بالمنتجات أو بالكتالوجات أو بالقوائم أو بالأسعار أو بالعمل الخ … شفهياً كان أو خطياً وذلك طوال مدة هذا العقد ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذا العقد مهما كان سبب الانتهاء .

    المادة الثامنة :                      القيمة الدنيا:

    1) –    يتعهد الوكيل بشراء منتجات من الموكل بقيمة لا تقل عن ……………………… ليرة سورية في السنة الواحدة .

    2) –    يزاد الحد الأدنى المنصوص عنه أعلاه في البند (1) من هذه المادة بمعدل (10%) عشرة بالمائة سنوياً وبصورة مركبة .

    3) –    يحدد الموكل  سعر الشراء المعتمد بينه وبين الوكيل ويرسل الموكل سنوياً إلى الوكيل في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي ستعتمد بينه وبين الوكيل ويتوجب على الوكيل الالتزام بها .

    المادة التاسعة :           تطوير السوق :

     يتعهد الوكيل ببذل العناية والجهد المطلوبين لتطوير عملية تسويق وبيع المنتجات نحو الأفضل .

    ولا يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مقابل تطوير التسويق والبيع والاسم والعلامات التجارية في حال أنهي العقد أو فسخ أو لم يجدد الخ … وذلك أياً كان سبب الانتهاء أو الانهاء .

    المادة العاشرة :            طلبات شراء المنتجات والموافقة عليها وتسليم البضاعة :

    1) –    يرسل الوكيل إلى الموكل طلب شراء المنتجات خطياً ويتعهد الموكل بالموافقة عليها أو رفضها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين . وفي حال الموافقة يرسل الموكل إلى الوكيل الفاتورة المبدئية .

    2) –    على الوكيل وفي فترة لا تزيد عن الأسبوعين استلام المنتجات من معمل الموكل والتوقيع على فاتورة الاستلام النهائية مع التعهد بتسديد قيمتها .

    المادة الحادية عشر :           تسديد ثمن طلبات الشراء:

    يتعهد الوكيل بتسديد ثمن طلبات الشراء ضمن المدة التي يتفق مع الموكل على تحديدها تبعا لحجم وقيمة كل طلب شراء ويجري ذكر تلك المدة في الفاتورة النهائية .

    المادة الثانية عشر :                         اعادة البيع :

    – من المتفق عليه صراحة ان الموكل لاعلاقة له بزبائن الوكيل على الاطلاق الا انه يجوز للموكل الاتصال بزبائن الوكيل للاستفسار عن حسن اداء الوكيل وعن متطلبات الزبائن .

    – يتحمل الوكيل وحده  مسؤولية المنتجات التي يبعها إلى الغير بحيث يبقى وحده مسؤولا عن عدم تسديد زبائنه ديونهم له ولا يجوز له أن يطالب الموكل بأي شيء لهذه الجهة.

    – يتعهد الموكل بان يرسل إلى  الوكيل سنويا في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي يتوجب على الوكيل احترامها ، ولا يجوز له أن يبيع المنتجات الا وفقا للوائح أسعار الموكل .

    – لا يجوز للوكيل إعادة بيع المنتجات بخسارة أو اقل من السعر المرخص له البيع به من قبل الموكل . يتحمل الوكيل وحده المسؤوليات الناتجة عن أي عملية بيع مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتكار وتحديد الأسعار والمضاربة غير المشروعة الخ… .

    – يتعهد الوكيل بمراعاة جميع الانظمة والقوانين والاوامر والمراسيم والاعلانات وسائر الاصدارات التي لها قوة القانون والنافذة في المنطقة . على الوكيل أيضاً أن يعوض على الموكل ويحميه الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) والتي قد تترتب على الموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن مراعات شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة .

    المادة الثالثة عشر :                 المخزون

    – على الوكيل أن يبقى لديه وعلى مسؤوليته مخزوناً من المنتجات يكفي حاجات السوق ضمن المنطقة لمدة أربعة أشهر على الأقل .

    – على الوكيل أن يؤمن خلال المواسم مخزوناً يكفي لسد حاجات السوق كلها حتى ولو زادت قيمة المخزون عن القيمة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة .

    المادة الرابعة عشر :                        التقارير والكشوفات :

    – يتعهد الوكيل بتقديم كشوفات وتقارير شهرية تبين بصورة خاصة وضع المخزون والبضائع التي تباع سريعاً وتوزيع الزبائن الجغرافي داخل المنطقة الخ …

    –  من أجل ذلك يتعهد الوكيل ملء الاستمارات المرفقة ربطاً _ملحق ب _ وإرسالها في حينها شهرياً إلى  الموكل .

    – يتعهد الوكيل بتقديم دراسة للسوق المحلية في المنطقة تبين حاجات السوق للمنتجات والمنتجات الموجودة والمضاربة لها وأسعارها الخ …

    المادة الخامسة عشر                         الدعاية والإعلان :

    – يحدد الموكل السياسة الدعائية السنوية الواجب اتباعها على ألا تقل تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية التي تشمل المنطقة عن (5%) الخمسة بالمئة من قيمة المنتجات المشتراة والمدفوعة .

    – إضافة إلى ذلك يقدم الموكل الكتالوجات والبوسترات على نفقته، على أن يتحمل الوكيل نفقات وكلفة شحن هذه الكتالوجات والبوسترات .

    – اذا رغب الوكيل في القيام بحملات دعائية اضافية محدد نطاقها فقط داخل المنطقة يجب عليه عرض برنامجه الدعائي على الموكل مع الوسائل الدعائية . إذاوافق الموكل على ذلك البرنامج والوسائل جاز للوكيل المباشرة في الحملة الدعائية على مسؤوليته الخاصة ومن حسابه الخاص .

    – وعليه لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي حسم أو مبلغ أو منفعة أو غيرها تتعلق بالدعاية . كما لايجوز له استعمال الاسم التجاري و/أو العلامات التجارية الا بعد أخذ موافقة الموكل وبالشكل الذي يجيزه هذا الأخير . ويكون الوكيل مسؤولاً وحده عن المطالب والشكاوى والدعاوى والخسائر والأضرار الناشئة عن حملته الدعائية المذكورة في هذه المادة .

    المادة السادسة عشر :                       تعديل او تطوير المنتجات

    – يحق للموكل ساعة يشاء وقف انتاج او تسويق او بيع أي منتج من المنتجات او تعديله على ان يعلم فقط بذلك الوكيل .

    – لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي شيء من جراء هذا التغيير كما أن هذا التغيير لا يعفيه من موجب شراء وتسويق وبيع منتجات بالقيم المحددة في المادة الثامنة من هذا العقد .

    – لايجوز للوكيل أن يدخل أي تعديل على المنتجات ولايجوز له بيعها الا في وضعها الأسلسي الذي استلمها به من الموكل . وعلى الوكيل أن يلزم أي بائع جملة بالتقيد بهذه المادة .

    المادة السابعة عشر :               استعمال العلامات التجارية :

    – بموجب هذا العقد يسمح الموكل  للوكيل باستعمال العلامات التجارية الموجودة على منتجات الشركة ضمن المنطقة وعلى صعيد المنتجات فقط وحصراً لغرض ممارسة حقوقه والقيام بواجباته الناشئة عن هذا العقد .

    ويترتب على الوكيل :

    1. أن لا يدخل أي تغيير على المنتجات .
    2. أن لا يعدل أو يزيل أو يتلاعب بأية علامة تجارية أو أرقام أو وسائل تعريف أخرى مستعملة على المنتجات أو بشكل متعلق بها .
    3. أن لا يستعمل أية علامة من العلامات التجارية بأية طريقة من الطرق التي من شأنها التأثير على تميزها أو صلاحيتها أو على السم التجاري .
    4. أن لا يستعمل على المنتجات أية علامة تجارية غير العلامات التجارية التي تخص الموكل .

    لايتمتع الوكيل بأي حق من الحقوق على أية علامة تجارية يستعملها الموكل او أي من العلامات التجارية عامة أو على  الاسم التجاري ، ويتعهد الوكيل أنه بموجب هذا العقد لن يكتسب أي حق من الحقوق على العلامات التجارية أو في الاسم التجاري ، ويقر الوكيل ويعترف ان نية فرقاء هذا العقد هي أن جميع الحقوق والاسم التجاري عائدة للموكل وستبقى كذلك .

    المادة الثامنة عشر :                الاسم التجاري :

    باستثناء الحالات التي يعطي فيها الموكل إذناً خطياً، يترتب على الوكيل أو الشركات المتفرعة عنه أو التابعة له أو المشاركة معه الامتناع عن استعمال الاسم التجاري كجزء من أسماء شركاتهم أو مؤسساتهم .

    المادة التاسعة عشر :                         في مراكز التسويق :

    – يتعهد الوكيل بتوفير مكاتب وصالة عرض لائقة بالاسم التجاري والعلامات التجارية والمنتجات ويتم تجهيزها وفقاً لمواصفات يعتمدها الطرفان .

    – كما يتعهد الوكيل بتوفير مستودع جيد وصالح للاستعمال يكفي لتخزين المنتجات بكميات تعادل طلب السوق في المنطقة وابقائها بحالة جيدة .

    – يتحمل الوكيل وحده تكاليف المخزن والمكاتب وعملية التخزين والتوزيع والبيع وغيرها .

    المادة والعشرون :       في المديرين والموظفين :

    – يتعهد الوكيل بتعيين مدير ومندوبين ومحاسب وبتدريبهم وفقاً للأسس المتبعة لدى الوكل . أما النظام المالي والاداري فله اما أن يشتريه من الموكل أو أن يعرض ما لديه على الموكل لأخذ موافقته .

    – يتعهد الوكيل بتعيين أمين مخزن وسائق كحد أدنى حسب متطلبات السوق متفرغين للقيام بمهامهما فقط فيما يتعلق بالمنتجات .

    – يتعهد الوكيل بتوقيع عقود مع الأشخاص المعنيين وفقاً لهذه المادة على أن تتضمن العقود بنود السريةوعدم المزاحمة المنصوص عليها في هذا العقد في المادتين السادسة والسابعة .

    المادة الحادية والعشرون :                  تقديمات ومساعدات :

    – يقدم الموكل دورات تدريبية سنوياً وفي السنة الأولى يقيم دورتين تدريبيتين الأولى خلال أول ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد والثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الدورة الأولى . يحق للوكيل ارسال من يريد من المندوبين شرط ألا يزيد العدد عن الخمسة وعليه أن يدفع عند الاقتضاء بدل سفرهم واقامتهم اذا كانت الدورة التدريبية خارج المنطقة.

    – اذا كانت الدورة التدريبية داخل المنطقة فعلى الوكيل أن يؤمن سكن المندوب المرسل من الموكل واقامته وطعامه في فندق من درجة أربع نجوم .

    المادة الثانية والعشرون :                   التفرغ :

    لايحق لأي من فرقاء هذا العقد التفرغ أو التنازل عن أو التصرف بأي حق من حقوقه أو اناطة أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى  الغير بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر وكل تفرغ أو تعهد أو تصرف أو اناطة بدون هذه الموافقة الخطية المسبقة تكون باطلة ولاغية وغير قابلة للتنفيذ .

    المادة الثالثة والعشرون :                   المراسلات :

    1) –  جميع المراسلات والكتب التي يوجهها فريق إلى فريق آخر بموجب هذا العقد تبلغ إلى المرسل اليهم على العناوين التالية أو العناوين التي يبلغها الفرقاء إلى بعضهم خطياً ، وتسلم اما باليد أو بالفاكس _ على أن يرسل الأصل بالبريد _ أو بالبريد المضمون .

    العنوان المعتمد للموكل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    العنوان المعتمد للوكيل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    2) –  جميع المراسلات الموجهة وفقاً لهذه المادة تعتبر أنها قد أرسلت حسب الأصول عند الاستلام بطريقة التسليم باليد ويعتبر كذلك أيضاً بعد يوم عمل واحد على استلام المرسل تأكيداً للارسال بالفاكس أو في غضون 14 يوم عمل في حال الارسال بالبريد المضمون .

    3) –  لاتنتج مفاعيل بين الفريقين الا الاشعارات والكتابات والرسائل والاتصالات وما شاكل الخطية . 

    المادة الرابعة والعشرون :       اتفاق كامل :

    – يعتبر هذا العقد هو الاتفاق الكامل بين فرقائه بالنسبة إلى المواضيع المدرجة طيه وهو يلغي ويحل مكان جميع الاتفاقات والالتزامات ونقاط التفاهم السابقة الخطية منها والشفهية .

    – ولايكون أي تغيير أو تعديل لهذا العقد ملزماً لفرقائه الا اذا كان بموافقة صريحة خطية متبادلة موقعة من قبل مسؤول مفوض أو ممثل لكل فريق من الفرقاء .

    المادة الخامسة والعشرون :       التحكيم :

    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة السادسة والعشرون :        مدة العقد وتاريخ سريان مفعوله :

    مدة هذا العقد ……. سنوات  تبدأ من تاريخ سريان مفعوله أي ……………… ويجوز لكل فريق عدم تجديدها بعد ارسال اشعار بذلك قبل ستة أشهر إلى الفريق الأخر يعلمه فيه برغبته في عدم التجديد . لايرتب عدم التجديد على أي من الفريقين أية تعويضات 

    المادة السابعة والعشرون :                  الانهاء :

    ويحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر ، ويقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء ، في كل من الحالات التالية : 

    1) –    عدم الملاءة، حل الشركة، عدم القدرة على دفع الديون عند استحقاقها، أو المباشرة بتصفية أعمال أي من الفريقين، رفع دعوى افلاس، دعوى تسوية مع الدائني، أو اعادة تنظيم ضد أي من فريقي هذا العقد، تعيين حارس قضائي أو قيم أو مصف على أية ممتلكات عائدة لأي من الفريقين، التفرغ لمصلحة الدائنين، أو قرار قضائي بالقاء حجز على أملاك أي من فريقي هذا العقد .

    2) –    محاولة التنازل أو تحويل الحقوق أو التفرغ عن هذا العقد أو عن جزء منه من جانب أي فريق، دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .

    3) –    تغير جوهري في ادارة أو تسيير أو الوضع الاقتصادي لأي من الفريقين نتيجة لتحويل كامل أو بعض أعمال أو موجودات هذا الفريق أو بسبب تغيير ملكية الأسم في الفريق موضوع البحث بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر  .

    4) –    تعليق نشاطات أعمال أي فريق لمدة شهر واحد دون انقطاع، دون تقديم أية ذريعة مقبولة من الفريق الآخر الذي سيعمل على انهاء العقد.

    5) –    عدم دفع قيمة طلبات الشراء أو التأخر في ذلك لمدة خمسة عشر يوما عن التاريخ المتفق عليه للدفع .

    المادة الثامنة والعشرون :          أثر الانهاء :

    – عند انتهاء مدة هذا العقد أو في حال انتهائه وفقاً لأحكامه أو لأي سبب آخر يكون من حق الموكل أن يختار ارسال أو الغاء أي طلبية للمنتجات حتى ولو وافق المتعاقدان سابقا عليها .

    – وعند انتهاء أو انهاء هذا العقد تستحق فوراً جميع المدفوعات التي ينبغي تسديدها وفقاً لهذا العقد أو بصورة متصلة به و/أو وفقاً لأي فاتورة نهائية . ولا يحق لأي من فريقي هذا العقد أن يطالب الفريق الآخر بأي تعويض من أي نوع كان عن الخدمات التي تكبدها على صعيد التجهيزات والمنشآت والاعلان أو أي استثمار آخر أكان محسوساً أو غير محسوس أتى نتيجة و/أو سيأتي نتيجة لتنفيذه هذا العقد .

    يجوز للموكل أن يعين وكيلاً حصرياً بدل الوكيل المنهي أو المنتهي عقده .

    – وتبقى أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا العقد قائمة وتنتج مفاعيلها القانونية بعد انتهاء أو انهاء هذا العقد .

    المادة التاسعة والعشرون :                  التعويضات والغرامات :

    إذا خالف الوكيل المادة السادسة و/أو المادة السابعة أعلاه، فعليه أن يدفع للموكل بدل عطل وضرر لاتقل قيمته عن ضعفي المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة الثامنة أعلاه .

    المادة الثلاثون :                    الأسباب القاهرة :

    لايكون أي من فريقي هذا العقد مسؤولاً تجاه الفريق الآخر عن التخلف أو التأخير في القيام بأي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد لسبب خارج عن ارادته بصورة معقولة ودون أن يكون قد ارتكب أي خطأ ( حادث أسباب قاهرة ) مثلاً وليس حصراً، الاضطرابات ، انتفاضات المدنية، الحروب، الأعمال العدائية بين الشعوب، القوانين، القرارات والأنظمة الحكومية، الحظر، الأعمال الحكومية .

    المادة الحادية والثلاثون :         القابلية للتجزئة :

    اذا تبين أن مادة أو بندا من بنود هذا العقد مخالفة للقانون أو غير قابلة للتنفيذ فانها تعتبر مشطوبة حكماً ويستمر العقد بكل ما تبقى ساري المفعول .

    المادة الثانية والثلاثون :                    العناوين :

    عناوين المواد والفقرات المستعملة في هذا العقد أدرجت كنوع من الايضاح فقط وهي لاتؤثر على تفسير المواد والفقرات التي تشكل عناوينها في هذا العقد .

    المادةالثالثة والثلاثون :                     نسخ هذا العقد:

     حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين واستلم كل فريق نسخة ليعمل بها عند الاقتضاء .

                               عن الوكيل                                                 عن الموكل  

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-وكالة-حصرية1-1.pdf”]

  • نموذج نص عقد ترتيب دخل دائم مقابل وبرهن عقاري

    نموذج نص عقد ترتيب دخل دائم مقابل وبرهن عقاري

    عقد ترتيب دخل دائم مقابل مبلغ وبرهن عقاري

    عقد ترتيب دخل دائم مقابل مبلغ وبرهن عقاري

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول:   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. ، ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الدائن”.

    الفريق الثاني:   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. ، ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” المدين” .

    المقدمة :         يملك الدائن مبلغا من المال يرغب في استثماره كي يوفر لنفسه دخلا دوريا دائما عن طريق تسليم ذلك المبلغ إلى الغير مقابل ضمان عقاري بتدوين إشارة تامين من الدرجة الأولى على عقار تفوق قيمته ذلك المبلغ ، وعلى أن يلتزم متسلم ذلك المبلغ بدفع مبلغ شهري وبشكل دوري ومستمر لفترة ….. سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد .

    وكان المدين بعد أن اطلع على شروط الدائن المذكورة سابقا قد وجدت لديه الرغبة في التعاون معه بهذا الصدد.

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي:

    أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –   سلم الدائن إلى المدين عند التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. ليرة سورية بحيث يعتبر توقيع المدين على هذا العقد بمثابة إيصال و إقرار منه بتسلم المبلغ المذكور من الدائن .

    ثالثا ـ   التزم المدين بموجب هذا العقد بأن يدفع ، وطوال فترة سريان هذا العقد ، إلى الدائن وفي محل إقامته ولخلفائه من بعده مبلغ /0000/…….. ليرة سورية في بداية كل شهر ميلادي ، ولا يبرأ المدين من التزامه هذا إلا بموجب إيصالات خطية موقع عليها من الدائن .

    رابعا –  ضمانا لحقوق الدائن سواء في المبلغ المسلم منه إلى المدين أم في الدخل الشهري المتوجب له وضمانا لتنفيذ المدين كافة الالتزامات التي يرتبها عليه هذا العقد شاملا المصاريف القضائية وغير القضائية التي قد يتكبدها الدائن في سبيل تحصيل حقوقه موضوع هذا العقد ، تم وضع إشارة تامين من الدرجة الأولى على العقار رقم (00000) من منطقة …… العقارية بدمشق العائد للمدين والمسجل على اسمه في قيود السجل العقاري والذي تشعر صحيفته العقارية بعدم وجود أية إشارات مانعة من التصرف كما تشعر بعدم ترتب أية حقوق عينية للغير على ذلك العقار .

     خامسا ـ    يعتبر المدين منذرا بمجرد توقيعه على هذا العقد بوجوب تأدية حقوق الدائن كاملة بتاريخ استحقاق كل منها وبان يحافظ على التأمينات الضامنة لتلك الديون وان يقوم باستبدالها كلما اقتضى ذلك ، وفي حال امتناعه عن ذلك ، أو في حالة إفلاسه أو إعساره ، فانه يكون من حق الدائن بالإضافة للتنفيذ على أموال المدين بقصد تحصيل حقوقه أن يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ما، واسترداد المبلغ المدفوع منه المشار إليه في البند ثانيا من هذا العقد فورا ، وتكون جميع المبالغ الشهرية التي سددت قبل وقوع الامتناع وتلك المستحقة السداد لغاية تسلم الدائن  المبلغ المدفوع منه حقا مكتسبا له .

    سادسا ـ          يعتبر التزام المدين سواء بالنسبة لإعادة المبلغ المسلم إليه عند انتهاء مدة هذا العقد أم لجهة المبالغ الشهرية الدورية التي يتوجب عليه دفعها للدائن في بداية كل شهر ، غير قابل للتجزئة ، وعليه فان العقار المدون عليه إشارة التامين من الدرجة الأولى لصالح الدائن يبقى ضامنا لسداد جميع التزامات المدين المقررة في هذا العقد ولا يجوز له طلب رفع تلك الإشارة أو ترقينها إلا  بعد حصوله من الدائن على براءة ذمة خطية تشعر بتسلم ذلك الأخير كافة حقوقه المترتبة بموجب هذا العقد ويبقى المدين وحده مسؤولا عن الرسوم والنفقات وضريبة رؤوس الأموال التي قد تترتب على رفع تلك الإشارة .

    سابعا ـ دون الإخلال بالأحكام الواردة في البند رابعا من هذا العقد فانه لا يجوز للدائن مطالبة المدين برد المبلغ المدفوع له قبل انتهاء مدة هذا العقد ، على أنه يحق للمدين إبراء ذمته من التزامه بدفع الدخل الدوري الشهري المترتب للدائن ولخلفائه من بعده في مواعيد استحقاقه، برد المبلغ المدفوع له من الدائن بشرط ألا يستعمل هذا الحق قبل انقضاء …… سنة من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، أو في حالة وفاة الدائن قبل هذه المدة ، وبشرط إعلان المدين رغبته هذه وانقضاء سنة على هذا الإعلان . ويترافق هذا الأمر بالتزام الدائن فور تسلمه للمبلغ المدفوع من قبله بترقين إشارة التامين من الدرجة الأولى المدونة على عقار المدين ، ويتحمل هذا الأخير جميع المصاريف المترتبة على هذا الترقين .

    ثامنا ـ في حال وفاة المدين يكون ورثته ملزمين بطريق التضامن والتكافل دون انقسام بينهم ، بجميع الالتزامات التي رتبها هذا العقد على مؤرثهم (المادة 146 من القانون المدني) والاستمرار في أداء الدخل الشهري المتوجب للدائن .

    تاسعا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا.

     

                            الفريق الثاني                                  الفريق الأول

                       المدين                                                  الدائن

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-ترتيب-دخل-دائم-مقابل-مبلغ-وبرهن-عقاري-1.pdf”]

  • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009

     قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    القانون 4 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏‏

    بناءً على أحكام الدستور‏‏،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-2-1430 هجري الموافق 19-2-2009 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    مادة 1

    تطبق أحكام «قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» المرفق.‏‏

    مادة 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.‏‏

    دمشق في 29-3-1430 هجري الموافق 25-2-2009.‏‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    =====================

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    الفصل الأول‏‏

    تعاريف‏‏

    مادة 1

    يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:‏‏

    • الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.‏‏
    • الوسائل الإلكترونية Electronic means: وسائل إلكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تُستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.‏‏
    • المعاملات Transactions: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر، بقصد إنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات متبادلة بين أكثر من طرف، ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري.‏‏
    • المعاملات الإلكترونية Electronic transactions: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.‏‏
    • الحامل الإلكتروني Electronic medium: وسيط مادي يستخدم الوسائل الإلكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين البيانات أو المعلومات، مثل الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الإلكترونية أو أي وسيط آخر مشابه.‏‏
    • الكتابة الإلكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على حامل إلكتروني، وتعطى دلالة قابلة للإدراك.‏‏
    • الوثيقة الإلكترونية Electronic document: وثيقة تتضمن معلومات تُنشأ أو تُدمج أو تُخزَّن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني Electronic signature: جملة بيانات تُدرج بوسيلة إلكترونية على وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها.‏‏
    • بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation data: عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، وتستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation device: وسيلة أو نظام إلكتروني أو برمجيات تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • الموقع: شخص طبيعي أو اعتباري حائز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويوقع أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره.‏‏
    • المرسل: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية.‏‏
    • المرسل إليه: شخص طبيعي أو اعتباري قصد المرسل أن يسلمه أو يوصل إليه وثيقة إلكترونية باستخدام وسيلة إلكترونية.‏‏
    • شهادة التصديق الإلكتروني Electronic certificate: شهادة اعتماد تصدر عن جهة مختصة مرخص لها، الهدف منها إثبات عائدية توقيع إلكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معين، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني المصدق Certified electronic signature: توقيع إلكتروني مصدق بشهادة تصديق إلكتروني.‏‏
    • مزود خدمات التصديق الإلكتروني Electronic certification service provider: جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وتقديم أي خدمات أخرى تتعلق بذلك.‏‏
    • موقع على الإنترنت Internet Website : منظومة حاسوبية تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.‏‏
    • استضافة موقع على الإنترنت Website hosting: تقديم البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لوضع موقع على الإنترنت. وتقدم هذه الخدمات جهة مختصة تسمى المضيف.‏‏
    • عنوان موقع على الإنترنت Website IP address: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة، تدل على موقع على الإنترنت وتسمح بالوصول إليه.‏‏
    • اسم موقع على الإنترنت Website name: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية ذات دلالة قابلة للتذكر، وتقابل عنوان موقع على الإنترنت. ويتألف هذا الاسم من مجموعة من الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين متتاليين منها رمز خاص هو النقطة.‏‏
    • نطاق على الإنترنت Internet domain: زمرة من عناوين الإنترنت تقابل عدداً من المواقع أو الموارد الأخرى على الإنترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي Top-level domain: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع ما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم الموقع.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي الوطني National Top-level domain: اسم نطاق عُلوي قياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي السوري Syrian Top-level domain: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو sy.‏‏
    • تخصيص عناوين الإنترنت IP address allocation: إعطاء حق استخدام مجموعة من عناوين الإنترنت إلى جهة ما.‏‏
    • سجل النطاقات Internet domain name registry: قاعدة بيانات تتضمن الصلة بين أسماء النطاقات التي تندرج تحت نطاق عُلوي ما، وعناوينها، وتديرها جهة مختصة تضع السياسات الخاصة بإدارة النطاق العُلوي.‏‏
    • تسجيل أسماء النطاقات Internet domain name registration: إدراج بيانات خاصة بالنطاقات تتضمن على الأقل اسم النطاق، والعنوان المقابل له، والجهة صاحبة الحق في استخدام النطاق، في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض.‏‏
    • مسجل أسماء النطاقات Internet domain name registrar: جهة مرخص لها بالقيام بأعمال تسجيل أسماء النطاقات. وتدير قاعدة البيانات الخاصة بذلك.‏‏
    • خدمات الشبكة network services: خدمات تقدمها جهة أو جهات مختصة لتنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على شبكة معلوماتية، وبخاصة الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات، وتوفر عادة بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.‏‏

    الفصل الثاني‏‏

    التوقيع الإلكتروني‏‏

    مادة 2

    ‌أ-     للتوقيع الإلكتروني المصدق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالث من هذا القانون.‏‏

    ‌ب-         للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، ما دامت الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المصدق المدرج عليها موجودة على الحامل الإلكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة.‏‏

    ‌ج-  تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الإلكترونية الرسمية والعادية والتواقيع الإلكترونية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأحكام المنصوص عليها في قانون البينات.‏‏

    مادة 3

    يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي:‏‏

    1. ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقّع.‏‏
    2. سيطرة الموقّع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة.‏‏
    3. ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطاً لا يمكن إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر للتدقيق والكشف.‏‏

    مادة 4

    ‌أ-     على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومة إنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء الموقع الإلكتروني، ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمعلومات التي تُقدّم إلى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله.‏‏

    مادة 5

    ‌أ-     يتولى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         يحدد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني.‏‏

    مادة 6

    يضمن مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني:‏‏

    1. صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها.‏‏
    2. التحقق بموجب شهادة التصديق الإلكتروني من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقّع، سنداً للارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏

    مادة 7

    ‌أ-     يكون الموقّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس. ويتعيّن عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به.‏‏

    ‌ب-         يجب على الموقّع إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بكل تغيير في المعلومات المتضمّنة في شهادة التصديق الإلكتروني الحاصل عليها.‏‏

    ‌ج-  لا يتحمّل مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، في حال إخلال الموقّع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقّع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرة المزوّد.‏‏

    ‌د-   لا تتحمّل الهيئة، في حال إخلال الموقّع أو مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك.‏‏

    مادة 8

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثّقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية:‏‏
    • استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 9

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. عند إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.‏‏
    3. عند ثبوت إحدى الحالات التالية:‏‏
    • عدم صحة المعلومات المتضمّنة في الشهادة المعلقة.‏‏
    • تغيّر المعلومات المتضمنة في الشهادة‏‏
    •  استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 10

    ‌أ-     يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فوراً عند زوال الأسباب التي أدّت إليه.‏‏

    ‌ب-         يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلّم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به. وتقوم الهيئة بالفصل في التظلّم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.‏‏

    ‌ج-  يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الإلكتروني الصادرة عنه. ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لاطلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه. ويتضمن هذا السجل عند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغاءها.‏‏

    مادة 11

    يُعتمد حفظ الوثائق الإلكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به. ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكّن من:‏‏

    1. الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها.‏‏
    2. حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها.‏‏
    3. حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلّمها.‏‏

    مادة 12

    تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1. المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقّعة الكترونياً وفق الشروط الواردة في هذا القانون.‏‏
    2. المعاملات المحررة والموقّعة الكترونياً التي تعتمدها الجهات العامة.‏‏

    مادة 13

    باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1-              الأوراق المالية.‏‏

    2-  المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم بصورة معينة وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها:‏‏

    • المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.‏‏
    • معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال.‏‏
    • لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.‏‏

    الفصل الثالث‏‏

    الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة‏‏

    مادة 14

    ‌أ-     تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصة تسمّى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير.‏‏

    ‌ب-         يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 15

    تتولّى الهيئة القيام بالمهام التالية:‏‏

    1. تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الإلكترونية.‏‏
    2. تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، واعتماد تلك المنظومات.‏‏
    3. تحديد نواظم وضوابط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.‏‏
    4. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الإلكتروني، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة، ومراقبة الالتزام بشروط تلك التراخيص.‏‏
    5. إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به، وتحديد السياسات والقواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق.‏‏
    6. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجلين المخولين بتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري، والتحقق من التزامهم بالقواعد الناظمة لذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    7. إدارة عمليات تخصيص عناوين الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة من أجل ذلك.‏‏
    8. وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الانترنت والإشراف على حسن الالتزام بها.‏‏
    9. وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الانترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، والإشراف على حسن الالتزام بها، وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحالات.‏‏
    10. وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الإنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات على الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والإشراف على حسن تطبيق تلك النواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة لها.‏‏
    11. استضافة المواقع على الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات واستضافة التطبيقات والبيانات، وذلك لمن يرغب من الجهات العامة وتقديم المشورة والدعم التقني اللازم لها.‏‏
    12. فض النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    13. تلقي الشكاوى من المستخدمين النهائيين في مجالات عمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.‏‏
    14. التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    15. اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الالكتروني إلى الجهات القضائية.‏‏
    16. توفير التدريب والمشورة للأشخاص والجهات المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    17. إصدار تقارير دورية وتقديم إحصاءات ومؤشرات وبناء قواعد بيانات حول خدمات الشبكة والخدمات الإلكترونية، وحول مواقع الانترنت تحت النطاق العلوي السوري، وأية مواضيع أخرى تقع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    18. تشجيع ودعم المشاريع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    19. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال عمل الهيئة.‏‏
    20. إبداء الرأي في أية مواضيع يعرضها الوزير في مجال عمل الهيئة.‏‏

    مادة 16

    ‌أ-     تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.‏‏

    ‌ب-         تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:‏‏

    1. الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.‏‏
    2. الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها.‏‏
    3. الوفر المدوّر من موازنة السنة السابقة.‏‏
    4. عائدات استثمار أموالها.‏‏
    5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة،وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    6. أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.‏‏

    مادة 17

    يتولى إدارة الهيئة:‏‏

    1-              مجلس الإدارة.‏‏

    2-              المدير العام.‏‏

    مادة 18

    ‌أ-     يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من:

    • الوزير رئيساً‏‏
    • المدير العام للهيئة نائباً للرئيس‏‏
    • اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين‏‏
    • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضواً‏‏
    • ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض،يرشحه وزير العدل عضواً‏‏
    • ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء‏‏

    ‌ب-         تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.‏‏

    ‌ج-  يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية،أمينا للسر في مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌د-   يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.‏‏

    ‌هـ- تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏‏

    ‌و-   يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته،دون أن يكون له حق التصويت.‏‏

    مادة 19

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون،وله أن يتخذ ما يراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة،وعلى الأخص ما يلي:‏‏

    1. وضع السياسات العامة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك.‏‏
    2. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإنشاء واستخدام التوقيعات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية والمعاملات الالكترونية،طبقاً لأحكام هذا القانون.‏‏
    3. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإصدار وتسليم وحفظ وإلغاء وتحديد محتويات شهادات التصديق الالكتروني.‏‏
    4. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الخاصة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من النشاطات ذات الصلة في مجالات المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات.‏‏
    5. عقد اتفاقات الاعتراف المتبادل الخاصة بالتوقيع الالكتروني مع الجهات الخارجية ويجري تصديق هذه الاتفاقات من مجلس الوزراء في حال تضمنها أية التزامات مالية.‏‏
    6. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الكفيلة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري.
    7. اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها.
    8. قبول المنح والتبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    9. إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.‏‏
    10. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، تمهيداً لإصداره.‏‏
    11. مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية والحسابات الختامية والميزانية للهيئة واعتمادها.
    12. التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانات المعلومات وفق أنظمة الهيئة، ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    13. اقتراح إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 20

    يعين المدير العام للهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.‏‏

    مادة 21

    يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية:‏‏

    1. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    3. التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة.‏‏
    4. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.‏‏
    5. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    6. إعداد التقارير التي تتضمن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    7. الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 22

    يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المجال المرخص لهم بممارسة نشاطات التوقيع الالكتروني كما يكون لهم الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.‏‏

    الفصل الرابع‏‏

    منح التراخيص‏‏

    مادة 23

    ‌أ-     الهيئة هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الالكتروني أو أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    ‌ب-         الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخص لها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ج-  يحق للهيئة أن تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    مادة 24

    لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة ما يلي:‏‏

    1. أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص.‏‏
    2. أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص.‏‏
    3. أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.‏‏

    مادة 25

    يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً إلى مزود خدمات أخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية:

    1. إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل.‏‏
    2. تحديد هوية مزود خدمات التصديق الالكتروني الذي ستحول إليه الشهادات.

    مادة 26

    يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية:‏‏

    1. أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل تجاري.‏‏
    2. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.‏‏

    ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.‏‏

    مادة 27

    تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 28

    ‌أ-     تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.‏‏

    ‌ب-         لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

    مادة 29

    تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة، تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئة في هذا الشأن.

    مادة 30

    تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقة المواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 إلى 10 من المادة 15 وفي حال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبة لإصلاح الخلل.‏‏

    الفصل الخامس‏‏

    العقوبات‏‏

    مادة 31

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر نافذ:

    ‌أ-   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية:‏‏

    1. إصدار شهادات تصديق الكتروني أو تقديم أية خدمات تتعلق بالتوقيع الالكتروني للعموم دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة.‏‏
    2. تزوير أو تحريف توقيع الكتروني أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني بأي طريق كان.
    3. استعمال توقيع الكتروني مزور أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني محرفة أو شهادة تصديق الكتروني مزورة، مع علمه بذلك.
    4. التوصل بأي وسيلة كانت إلى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع الكتروني أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني أو وثيقة الكترونية، أو اختراق أي منها، أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها.‏‏
    5. تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق الكتروني أو تعليق العمل فيها أو إلغائها.
    6. إفشاء أية بيانات تتعلق باستخدام التوقيع الالكتروني أو التحقق من عائديته، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله من قبل احد العاملين لدى مزود خدمات التصديق الالكتروني، ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات إذا ثبت أن إخلال المسؤول عن الإدارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة.‏‏

    ‌ب-         وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الالكتروني أو استعمل التوقيع المزور على وثيقة رسمية.

    ‌ج-وفي جميع الأحوال، يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏‏

    الفصل السادس‏‏

    أحكام عامة‏‏

    مادة 32

    ‌أ-     يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    ‌ب-         يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها.‏‏

    ‌ج-  تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.‏‏

    مادة 33

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    مادة 34

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1