الوسم: محامي يترافع لوجه الله

  • أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها

    القانون 18 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 07-05-1433 هجري الموافق لـ 29-03-2012 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    الباب الأول.. براءات الاختراع

    الفصل الأول.. تعاريف

    المادة (1 )

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

    القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.

    اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.

    المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب احكام هذا القانون.

    الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله او مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.

    جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم /8/ تاريخ 12-3-2007-م.

    البراءة: براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.

    اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20-3-1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2002.

    معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ -1-2-2003.

    الفصل الثاني .. منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها

    المادة (2)

    تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي:

    1/ قابلية التطبيق الصناعي.

    2/ الجدة.

    3/ ان تمثل خطوة ابتكارية.

    سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.

    المادة (3)

    لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

    /1/ الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي او الاخلال بالنظام العام أو الآداب

    العامة او الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

    /2/ الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.

    /3/ النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات او الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات.

    /4/ التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ:

    – الانشطة الفكرية المحضة.

    – الانشطة الاقتصادية.

    – البرامج المعلوماتية.

    – طرق علاج وجراحة جسم الانسان او الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الانسان او الحيوان ولا تنطبق هذه الاحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق احدى هذه الطرق.

    – الاعضاء والانسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

    المادة (4)

    مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:

    1/ من السوريين اينما كان محل اقامته.

    2/ من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقامة في الجمهورية العربية السورية او ان يكون من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ من رعايا اي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

    المادة (5)

    يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.

    المادة (6)

    1/ يقدم طلب تسجيل البراءة من قبل صاحب الطلب او من يمثله قانونا مرفقا به رسم السنة الاولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به ايصال الرسم المذكور.

    2/ يمكن قبول الدفع الالكتروني للرسوم وايداع الطلب الكترونيا بناء على قرار يصدر عن الوزير.

    3/ تنظم المديرية محضر ايداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق او وصولها ودفع الرسم ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.

    4/ اذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان ينيب عنه شخصا مقيما في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الايداع والتسجيل.

    المادة (7)

    لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.

    المادة (8)

    /أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:

    1/ بيانا كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

    2/ الوصف الفني بحيث يشمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.

    3/ مخطط هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

    /ب/ اذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة او مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب ان يفصح عنها ويمكن الطلب منه ان يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    /ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.

    /د/ يجب ان تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع او وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التي تستوجب الرفض.

    المادة (9)

    للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه.

    وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة (10)

    يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.

    المادة (11)

    1/ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر الطلب ملغيا في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.

    2/ تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها ان تستعين بالجهات العلمية والخبراء او مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات واتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.

    المادة (12)

    1/ يتم الاعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الاجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.

    2/ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.

    3/ يجوز لكل ذي مصلحة ان يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية ان تبلغ طالب التسجيل او وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها وعلى طالب التسجيل او وكيله ان يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومعللا على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاعتراض والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

    4/ تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللا اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دارسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع الى دفوعهما ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضروريا من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.

    5/ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    6/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    7/ يعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه اذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات او شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه اليه بهذا الشأن او لم يعترض على قرار المديرية او يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.

    المادة (13)

    ترسل المديرية الى الوزارات المعنية – الدفاع – الداخلية – الصحة – البيئة – صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.

    المادة (14)

    تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصا عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.

    ويمكن للمديرية ان تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

    المادة (15)

    يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.

    المادة (16)

    1/ تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    2/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة (17)

    يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولا ملغيا بحكم القانون اذا لم يقم طالب التسجيل او وكيله بإتمام اجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر او من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لصالحه الدرجة القطعية.

    المادة (18)

    يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (19)

    1/ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه او علق قبوله على شروط او تعديلات ان يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.

    2/ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:

    قاض يسميه وزير العدل رئيسا

    معاون الوزير المختص عضوا

    مدير حماية الملكية عضوا

    ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة عضوا

    ممثل عن جمعية المخترعين السوريين عضوا

    3/ يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.

    4/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن ايقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.

    5/ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.

    6/ لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية او ذوي الشأن به.

    المادة (20)

    تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.

    المادة (21)

    لكل شخص أن يطلب خطيا من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع او نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية ان تجيبه على طلبه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء اي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.

    المادة (22)

    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.

    المادة (23)

    يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة واذا انقضت مدة سنتين دون ان يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.

    المادة (24)

    1/ تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باي طريقة دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:

    أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله او استيراده او حيازته لهذه الاغراض.

    ب/ استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.

    ج/ عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الإتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

    2/ يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع المنتج او الطريقة المشمولة بالاختراع اذا قام بتسويقها بنفسه او بوساطة غيره في اي دولة خارج الجمهورية العربية السورية او رخص للغير بذلك او كان التسويق بموافقته.

    3/ ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:

    أ/ الاعمال التي تتم في اطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي او المتعلقة بالبيئة او المناخ.

    ب/ تحضير الادوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والأعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة.

    ج/ قيام الغير في سورية بصنع منتج او باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته أو عن طريقة صنعه ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال او نقل هذا الحق الا مع باقي عناصر المنشاة.

    د/ الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

    ه/ استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدى الدول او الكيانات الاعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية او التي تعامل سورية معاملة بالمثل وذلك في حال وجود اي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.

    و/ قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه داخل الجمهورية العربية السورية على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.

    ز/ الاعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم شريطة الا تلحق ضررا جسيما بالاستخدام العادي للبراءة او بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة.

    المادة (25)

    1/ إذا تخلف صاحب شهادة الاختراع عن دفع الرسم السنوي قبل مطلع كل سنة من سنوات مدة شهادته تسقط حقوقه ويمنح مهلة سماح ستة اشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية اضافة لدفع رسم تأخير.

    2/ تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1.

    3/ يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة 2 ان يتقدم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة ويجب عليه تسديد مثلي الرسم والغرامة المستحقين خلال مهلة ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تقديم الطلب.

    4/ تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة لعدم دفع الرسوم السنوية وتصبح في الملك العام.

    الفصل الثالث..

    الحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة

    المادة (26)

    1/ يثبت الحق في البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

    2/ إذا توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر فيثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

    3/ إذا قدم طلب تسجيل براءة اختراع وتم اختلاسه من صاحبه او ممن ال اليه الحق او تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا الطلب او البراءة الممنوحة امام المحكمة المختصة.

    المادة (27)

    إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:

    /1/ تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذا لعقد وارد على العمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

    /2/ تعود ملكية الاختراعات الاخرى للعامل إلا إذا كان الوصول إلى الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه ان يبلغ العامل خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد اما رضاء او عن طريق المحكمة المختصة.

    /3/ يذكر اسم المخترع في البراءة ويعطى للعامل أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع او من صاحب العمل وفي جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع وتراعى احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    الفصل الرابع..

    الشهادات الاضافية

    المادة (28)

    لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.

    المادة (29)

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.

    المادة (30)

    إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة (31)

    تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.

    المادة (32)

    عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة (33)

    يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة (34)

    يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.

    الفصل الخامس

    سقوط براءات الاختراع وابطالها

    المادة (35)

    تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية:

    1/ انقضاء مدة الحماية.

    2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.

    3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثبت انه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وانه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.

    5/ صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بسقوط براءة الاختراع.

    المادة (36)

    1/ تعتبر براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الأحوال التالية:

    أ/ إذا تم الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون.

    ب/ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من أهل المهنة وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا تتعلق بالشهادات الأصلية.

    ج/اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب.

    د/اذا كانت مطالب الحماية (الادعاءات) غير مبنية على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.

    ه/ إذا تجاوزت التعديلات نطاق الوصف الاصلي المقدم بالطلب الأصلي.

    و/ إذا كانت اسباب البطلان لا تؤثر في البراءة إلا جزئيا فلا يطول الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الأسباب.

    /2/ تنشر البراءات التي انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لأحكام المادتين 35/36/في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (37)

    يعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول عليه وفقا للطريقة المحمية بموجب براءة انتهاكا لها بموجب احكام هذا القانون إذا اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المحمية بالبراءة او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

    الفصل السادس

    نقل الملكية

    المادة (38)

    تتم إجراءات نقل الملكية على النحو التالي:

    1/ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو الفراغ أو عن طريق الارث او الوصية او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.

    2/ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها حجة على الغير الا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية وبعد ابراز المستند الدال على الاجراء المطلوب موثقا او مصدقا عليه ويتم النشر على نفقة صاحب البراءة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    3/ يتم قيد النقل بناء على طلب مقدم من احد اطراف الاتفاق او من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة (تسعين يوما) من تاريخ الاتفاق وأن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم اضافي كما هو محدد في هذا القانون.

    4/ يخضع تغيير عنوان مالك البراءة او اسمه او اي تصرف اخر للرسوم المترتبة عليه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.

    5/ لمخترع او لصاحب الطلب الغاء طلبه في اي وقت دون رسم او التنازل عنه للغير قبل النشر وذلك بموجب استدعاء خطي يقدم الى المديرية مقابل دفع الرسم المحدد..

    الفصل السابع

    التراخيص الاجبارية

    المادة (39)

    تمنح المديرية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:

    أولا.. إذا رأى الوزير المختص حسب الاحوال ان استغلال الاختراع يحقق ما يلي:

    1/ أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل المحافظة على الامن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء والمناخ.

    2/ مواجهة حالات الطوارئ او ظروف الضرورة القصوى.

    ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين 1 و 2 كما يلي:

    أ/ دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.

    ب/ أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه دون التوصل إلى اتفاق.

    ج/ أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال دون التوصل إلى اتفاق.

    3/ دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئة والمناخ والغذاء وذلك اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    4/ يجب ابلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجباري خلال مدة (15) يوما في الحالات الواردة في البندين /1/و/3/ وفي اقرب فرصة ممكنة تتيحها الحالات الواردة في البند2.

    ثانيا.. إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد او انخفاض جودتها او الارتفاع غير العادي في اسعارها او اذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الامراض وسواء تعلق الاختراع بالأدوية او بطريقة إنتاجها او بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ويجب في جميع هذه الحالات ابلاغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الاجباري خلال مدة /15/ يوما.

    ثالثا.. إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أيا كان الغرض من الاستغلال رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية.

    ويتعين على طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

    رابعا.. اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية او توفيرها في الاسواق باسعار مناسبة بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها غير كاف رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

    ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

    مع ذلك إذا رأت المديرية رغم فوات اي من المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان تمنحه مهلة ستة اشهر لاستغلال الاختراع.

    خامسا.. إذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو غير تنافسي ويعتبر من قبيل ذلك مايلي:

    1/ المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

    2/ عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق او طرحه بشروط مجحفة.

    3/ وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية واحتياجات السوق.

    4/ القيام بأعمال او تصرفات تؤثر سلبا في حرية المنافسة وفقا للضوابط القانونية المقررة.

    5/ استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا في نقل التكنولوجيا.

    وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الاجباري دون حاجة للتفاوض او انقضاء مهلة على حصوله وينشر عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له.

    وللمديرية ان ترفض انهاء الترخيص الاجباري اذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها او تنبئ بتكرار حدوثها.

    ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التي سببتها ممارساته التعسفية او الضارة بالمنافسة.

    ويجوز للمديرية اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الاجباري ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه او لممارساته غير التنافسية.

    ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة أمام اللجنة الوزارية وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    سادسا.. إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقني ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق في هذه الحالة.

    سابعا.. في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه النواقل لا يمنح الترخيص الاجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لمعالجة الاثار التي يثبت انها غير تنافسية.

    ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذا المادة وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (40)

    يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي:

    1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية.

    2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة لقاء تعويض عادل وانه اخفق في ذلك.

    3/ ان يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار الصادر بمنح الترخيص الاجباري للغير امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور هذا الترخيص ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن اما المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ أن يكون طالب الحصول على الترخيص الاجباري او من يصدر لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في الجمهورية العربية السورية.

    5/ ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الاجباري فاذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون زوال اسباب منح هذا الترخيص جاز للمديرية تجديد المدة.

    6/ يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز للمديرية منحه للغير بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39.

    7/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    8/ ان ينقضي الترخيص الاجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة 39 من هذا القانون الغاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

    9/ لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية المدة المحددة له وذلك اذا زالت الاسباب التي ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى.

    10/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته.

    11/ ان يكون للمديرية حق الغاء الترخيص الاجباري او تعديل شروطه من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص الاجباري.

    المادة (41)

    يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها.

    ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

    وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويعود تقدير التعويض للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض امام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

    الفصل الثامن

    الترخيص بالاستعمال

    المادة (42)

    لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.

    المادة (43)

    1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة.

    يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:

    أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة.

    ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة.

    ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة.

    2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.

    المادة (44)

    1/ يشترط لقيد عقد الترخيص ان يكون موثقا ومصدقا على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.

    2/ لا يكون الترخيص نافذا تجاه الغير الا بعد قيده في سجل البراءات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد.

    3/ في حال تأخير تسجيل هذا العقد عن مدة (تسعين يوما) من تاريخ عقد الترخيص يخضع لدفع رسم تأخير وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    4/ يجب ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.

    المادة (45)

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

    المادة (46)

    لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة.

    الباب الثاني

    الفصل الاول

    نماذج المنفعة

    المادة (47)

    1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.

    2/ لمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة ويرتد اثر القيد في الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

    3/ للمديرية من تلقاء نفسها تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع او العكس متى توافرت شروطه.

    المادة (48)

    مدة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مديرية الحماية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة (49)

    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبار من تاريخ الموافقة على الطلب وحتى انتهاء مدة البراءة.

    المادة (50)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما يلزم من تغيير.

    الفصل الثاني

    التعدي على براءة الاختراع ونموذج المنفعة

    العقوبات

    المادة (51)

    مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية كل من:

    1/ قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شهادة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

    2/ باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.

    4/ في حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد عن مليوني ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة (52)

    يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    الفصل الثالث

    حق الأولوية

    المادة (53)

    1/ يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الاولوية لإيداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية او في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون سورية طرفا فيها او دولة تعامل سورية معاملة بالمثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بيانا يوضح فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي اصدرتها في البلد الذي جرى فيه الايداع ومترجمة للغة العربية ترجمة محلفة ويجب ان يسبق هذا الاجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن اعمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الاولوية.

    2/ تكون مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة أثني عشر شهرا لبراءات الاختراعات وستة اشهر لنماذج المنفعة وتسري هذه المواعيد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع هذا الطلب.

    الباب الثالث

    مخططات التصميم للدارات المتكاملة

    المادة (54)

    يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية او في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات حدها على الاقل يكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة ويقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

    المادة (55)

    يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدارات المتكاملة ويعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته على الرغم من ان المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    المادة (56)

    لا يتمتع بالحماية اي مفهوم او طريقة او نظام فني او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدارات المتكاملة.

    المادة (57)

    مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ قبول التسجيل في الجمهورية العربية السورية أو من تاريخ اول استغلال تجاري له في سورية او في الخارج أي التاريخين أسبق.

    وتنقضي مدة حماية مخططات التصميم في جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم.

    المادة (58)

    1/ يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه او من وكيله القانوني الى المديرية ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم وعينة من كل دارة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.

    ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.

    2/ يعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم.

    3/لا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (59)

    لا يجوز دون تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام اي شخص طبيعي او اعتباري باي عمل من الاعمال التالية:

    1/ نسخ التصميم التخطيطي بكامله او اي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دارة متكاملة أو باي طريق آخر.

    2/ استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا في دارة متكاملة أو كان مندمجا في دارة متكاملة او كان احد مكونات لسلعة.

    المادة (60)

    مع عدم الاخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام دون ترخيص من صاحب الحق بعمل او اكثر مما يلي:

    1/ النسخ او الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد او البيع او التوزيع لدارة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي او لسلعة تدخل في صنعها تلك الدارة المتكاملة اذا وقع الفعل من شخص لا يعلم ولم يكن متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدارة المتكاملة او السلعة تتضمن تصميما تخطيطا محميا.

    وفي هذه الحالة يجوز للحائز مقابل تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخرون سلعي او سلع طلب شراءها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدارة المتكاملة او السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.

    2/ الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار او الفحص او التحليل او التعليم او التدريب او البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته.

    3/ ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي اخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.

    4/ استيراد تصميم تخطيطي محمي او الدارة المتكاملة التي تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدارة منفردة او مندمجة في سلعة او السلعة التي تحوي دارة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا وذلك متى تم تداول اي منها في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (61)

    يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.

    المادة (62)

    يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.

    المادة (63)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (64)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 63 من هذا القانون.

    المادة (65)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن مخططات التصميم للدارات المتكاملة مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الرابع

    المعلومات غير المفصح عنها

    المادة (66)

    تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط ان يتوافر فيها ما يأتي:

    1/ أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها او في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    2/ أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

    3/ أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

    المادة (67)

    1/ تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون الى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلانية او الزراعية التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.

    2/ تلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها او لمدة لا تزيد على خمس سنوات اي الفترتين اقل.

    3/ لا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

    المادة (68)

    1/ يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين قانونا بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

    2/ لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات الا اذا اثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.

    3/ تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها اذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة 66 من هذا القانون.

    4/ تقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية المشروعة ويكون للحائز القانوني حق اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الافعال.

    المادة (69)

    أولا.. تعد الأفعال الآتية (على الأخص) متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة..

    1/ رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

    2/ التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمهم بحكم وظيفتهم.

    3/ قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

    4/ الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

    5/ الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

    6/ استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأن الحصول عليها قد تم وفقا لأي من هذه الافعال.

    ثانيا.. يعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات او حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

    المادة (70)

    لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة الأفعال الاتية:

    1/ الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

    2/ الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

    3/ الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

    4/ حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    المادة (71)

    يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

    المادة (72)

    مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة وفق احكام المادة 69 من هذا القانون بغرامة مالية من 100000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

    المادة (73)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (74)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا اعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 73 من هذا القانون.

    المادة (75)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان المعلومات غير المفصح عنها مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الخامس

    الفصل الاول

    احكام عامة

    المادة (76)

    يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.

    المادة (77)

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الثاني

    احكام ختامية

    المادة (78)

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    المادة (79)

    تقيم المديرية معرض الباسل للإبداع والاختراع كل سنتين بهدف دعم وتشجيع المخترعين السوريين ويحدث له فرع خاص في الموازنة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اقامة وتنظيم هذا المعرض.

    المادة (80)

    تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذه على كل طلب تم تقديمه استنادا لاحكام المرسوم 47/لعام 1946 وتعديلاته لمديرية الحماية ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق مع احكام هذا القانون.

    المادة (81)

    تطبق ضمن احكام هذا القانون احكام المواد من المادة 107 ولغاية المادة 153 المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 12/3/2007 باستثناء المادة 118 منه المتعلقة بحق الاولوية مع ما يلزم من تعديل.

    المادة (82)

    تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.

    المادة (83)

    تقدم جميع الطلبات المنصوص عليها في القانون وفي لائحته التنفيذية وفق النماذج المعدة لذلك وتحدد قيمة نماذج طلبات التسجيل والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق وغيرها من نماذج الطلبات المعدة لذلك وخدمات الترجمة والتصوير بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصندوق المديرية المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 8 لعام 2007.

    المادة (84)

    تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.

    المادة (85)

    تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة 45 يوما من تاريخ صدور القانون.

    المادة (86)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.

    دمشق في 7-5-1433 هجري الموافق لـ30-3-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية 1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية منها أحكام المحاكم وهي الأحكام الصادرة عن القضاء ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالهفاء ب  الحق الثابت بالحكم للدائن، وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، أنها تصدر بعد محاكمة، وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن فيها , فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنواناً للصواب و  الحقيقة . فهي تعتبر أقوى وثيقة تؤكد  الحق وتوجب تنفيذه بعد أن أصبح النزاع محسوماً . 

      وقد تصدر الأحكام عن المحاكم أو عن المحكمين، غيرأن أحكام المحكمين لا تقبل التنفيذ بمجرد صدورها بل لا بد من إكسائها صيغة التنفيذ .

    وهكذا فإن الأحكام أصلاً غير  قابلة للتنفيذ الجبري مادامت  قابلة للطعن فيها , ومع ذلك فقد سمح المشرع بتنفيذ الحكم في حلات خاصة وقبل حيازته قوة القضية المقضية, وهو ما يسمى بالنفاذ المعجل .

    وعليه: سنتناول بالبحث :

    1    أحكام المحاكم

    2    الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

    أحكام المحاكم

    ويقصد بها، الأحكام الصادرة في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية والتي يتقرر فيها إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن تنفيذه جبراً، سواء أصدرت هذه الأحكام عن جهة القضاء المدني أم الجزائي كما يشترط فيها أن تكون حائزة لقوة القضية المقضية أو اكتسبت الدرجة القطعية.

    أوالاً – حكم الإلزام حتى يصبح من الأسناد التنفيذية :

    يجب أن يتضمن الحكم الذي يراد تنفيذه إلزاماً معيناً حتى يمكن هذا التنفيذ، كالحكم بإلزام المدين بدفع الدين أو المستأجر بدفع الأجرة أو البائع بتسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا لـ يتضمن الحكم بمثل هذا الإلزام فإنه يستحيل تنفيذه.

    وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي واستقر عليه . كما له قضى الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد الإيجار، فهي أحكام لم تقض بإلزام معين واقتصرت على تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني  جديد كفسخ عقد الإيجار.

    أما إذا كانت هذه الأحكام قد قضت بإلزام معين فضلاً عما قضت به من تقرير حالة موجودة أو انشاء مركز قانوني جديد فإنها تكون  قابلة للتنفيذ لجهة ماقضت به من إلزام معين فقط.

    وعدم قابلية الأحكام التي لم تقض بإلزام معين للتنفيذ لا يعني عدم فائدتها، بل أنها تعطي بالنسبة للمحكوم له نفس النتائج التي تعطيها أحكم الإلزام ،

    إذ بإمكانه الإستناد إليها في الدعاوى الموجهة ضده من قبل المحكوم عليه إذا كان موضوع الدعوى الجديدة متعلقاً بموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وتعد الأحكام اسناداً تنفيذية سواء أكانت صادرة  بين  الأفراد أو إدارات الدولة أو مؤسساتها أو بين  الأفراد وهذه الإدارات، لأن قواعد التنفيذ التي تطبق في جميع هذه الحالات واحدة الا إذا كانت هناك قواعد خاصة فيجب في هذه الحالة اتباعها،

    ومن ذلك عدم جواز التنفيذ على الأموال العامة بالنظر لتخصيصها للمنفعة العامة، وأيضاً عدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجالس نقابات المحامين بتقدير أتعاب المحامين والتي لم يطعن فيها الإستئناف الإ بعد مراجعة رئيس محكمة الإستئناف لاعطاء هذا الحكم الصيغة التنفيذية.

    ونشير إلى أن الأحكام حتى تصبح من الأسناد التنفيذية المقصودة بهذه الفقرة هي الأحكام النهائية لأن أغلب الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى، كالأحكام الإعدادية ” القرارات الإعدادية ” فلا تدخل في مجال الأحكام كسند تنفيذ لتنفذ جبراً لدى دوائر التنفيذ، لأنها تنفذ من قبل المحكمة مباشرة أو تستخلص المحكمة مايوجبه القانون من نتائج حين يمتنع المكلف بها عن تنفيذها.

    أما الأحكام المؤقتة التي تتخذها المحكمة في بدء الدعوى أوأثناء رؤيتها لإجراء تدبير مؤقت أو إجراء مستعجل توجبه طبيعة الموضوع أو العمل لمنع الأضرار التي قد تنج عن انتظار البت في الدعوى، كقرار بيع المحصول المتنازع عليه خوفاً من تلفه وحفظ ثمنه، أو تعيين حارس قضائي، فهي قرارات مؤقتة يجري تنفيذها بمعرفة دائرة التنفيذ.

    ثأنياً – أن يكون حائزاً لقوة القضية المقضية أو اكتسب الدرجة القطعية:

    يشترط لتنفيذ الحكم ألا يكون مبدئياً، قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، لأنه حاز قوة القضية المقضية. كذلك الأمر بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية سواء بسبب انقضاء مدة الطعن فيها وتصديقها نهائياً من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن و أصبحت مبرمة بسبب ذلك.

    واذا كان الطعن بطريق الإستئناف وارداً على ناحية معينة من حكم محكمة الدرجة الأولى دون باقي النواحي فيعتبر كلا الحكمين، حكم محكمة الدرجة الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية، سنداً تنفيذياً.

    واذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت برد الإستئناف شكلاً كان حكم محكمة الدرجة الأولى هو السند التنفيذي لأن محكمة الإستئناف لم تبت في موضوع النزاع.

    ولكن، إذا كان الحكم قد طعن فيه بالإستئناف و لكن الإستئناف ورد خارج المهلة القانونية للاستئناف، فهل يحل لرئيس التنفيذ أن يقرر عدم وقف التنفيذ ؟

    الأصل أن الإستئناف يوقف التنفيذ، فإذا قدم الإستئناف بعد مضي المهلة القانونية له، فإن المشرع لم يتعرض لهذا الأمر في حق رئيس التنفيذ في تقدير صحة المراجعة أو الإستئناف،

    أما الاجتهاد القضائي الفرنسي واللبناني فقد استقر على إعطاء  الحق لرئيس التنفيذ بتدقيق أمر تقديم الطعن ضمن المهلة. فإذا تبين  له أنه مقدم كذلم أوقف التنفيذ واذا تبين  له أنه مقدم خارج المهلة القانونية قرر متابعة التنفيذ، وذلك دفعاً لللماطمة والتسويف .

    الا أن الاجتهاد القضائي السوري رفض الأخذ بالرأي السابق وذهبت محاكم الإستئناف إلى أن الإستئناف يوقف التنفيذ حتى وله كان وارداً خارج المدة، فلا يحل لرئيس التنفيذ أن يبحث فيما إذا كان الحكم قابلاً للإستئناف أم لا، أو مقدماً خارج المهلة القانونية .

    ونشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الإستئنافية ال قابلة للطعن بطريق النقض تعتبر صالحة للتنفيذ بعد استيفاها شروط التبليغ القانونية وهي بذلك من الأسناد التنفيذية.

    والطعن فيها بطريق النقض لا يوقف تنفيذها الإ بصدور قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها بناء على طلب الطاعن، أو كان القانون يقضي بأن الطعن فيها يوقف التنفيذ،هذا ما عدا الأحكام المتعلقة بعين العقار فإنها لا تنفذ ما لم يبت بالطعن بالنقض الهارد عليها، وذلك كله وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات.

    وفي التطبيق العملي، نجد أن كاتب الغرفة المختصة في محكمة النقض، يقوم بتنظيم قرارات وقف التنفيذ بالنسبة للطعون المقدمة إلى هذه الغرفة وطلب فيها قرار وقف التنفيذ، ويقدم مجموعة القرارات إلى رئيس الغرفة أو إلى الهيئة المناوبة لإقرار وقف التنفيذ، وتوقع هذه القرارات بشكل إجمالي بدون دراسة دقيقة أو تمحيص في كل موضوع على حدة.

    ونلاحظ أيضاً، أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض برفض الطعن، لا تعد من الأسناد التنفيذية، وانما يعتبر الحكم الذي طعن فيه سنداً تنفيذياً.

    أما إذا صدر الحكم متضمناً قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض، فإن هذا الحكم يعد سنداً تنفيذياُ يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليها فيما إذا كان الحكم المنقوض قد تم تنفيذه جبراً عن طريق دائرة التنفيذ.

    أما إذا صدر حكم محكمة النقض متضمناً قبول الطعن والفصل في موضوع النزاع فإن حكم محكمة النقض يعتبر سنداً تنفيذياً.

  • اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل من الألف الى الياء للمحامين وأصحاب العلاقة

    سنقوم بهذا المقال بشرح اجراءات التفريق للشقاق والضرر بدون ذكر المواد القانونية أو الاجتهادات .

    وذلك كي يسهل لكم حفظ تسلسل الاجراءات ويقلل حجم الموضوع ويسهل الاستيعاب.

    للطلاق أو التفريق بين الزوجين عدة حالات منها للشقاق والضرر ومنها للغيبة ومنها للمرض ومنها لعلة عدم الانفاق او الجنون والمرض .

    لكن يفضل أغلب المحامين عند وجود أي علة من العلل السابقة  للتفريق يفضلون اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق أو الضرر.

    فهي الأعم والأشمل  وليس فيها شروط والطلاق فيها بائن ينهي الحياة الزوجية ولاتعود له الا بعقد ومهر جديد .

    بداية يجب قبل اقامة الدعوى سواء كان من يقيمها المحامي أو صاحب العلاقة التأكد والتصميم على الموضوع وعدم وجود نية للرجعة أو المصالحة بين الزوجين.

    ذلك لان موضوع الدخول الى المحاكم سوف ينشر الخلاف ربما ويتفاقم الشقاق بينهم .

    وسنوجه الكلام هنا  للمحامي باعتباره هو من سيقوم باجراءات  التفريق .

    1- عليك سماع تفاصيل المشكلة أو الأسباب التي أدت الى الطلاق ولوبشكل بسيط ولايفضل الدخول بكل تفاصيل الشقاق بين الزوجين.

    ذلك أنهم سيدلوا بها أمام القاضي والحكمين ( الا أذا كانت أسباب هامة ) وربما يفضل الموكل أو الموكلة عدم التحدث فيها في بداية قدومه لمكتبك.

    2- الوثائق المطلوبة للدعوى :

    أ – صورة مصدقة عن عقد الزواج

    ب- بيان قيد مدني عائلي للطرفين او فردي في حال لم يتم تسجيل الزوجة على قيود الزوج .

    ج – سند توكيل ن صاحب العلاقة للمحامي في حال وجود محامي.

    د – استدعاد دعوى التفريق

    3- جهز استدعاء الدعوى التفريق للشقاق والضرر ( شاهد صيغة الدعوى هنا )

    4- جهز صورة الوثائق مع وكالاتك على نسختين واحدة تفتح فيها ملفاً وهو ملفك الخاص الذي تسجل فيه مجريات الدعوى وتحفظ فيه وثائقها .

    ونسخة ثانية هي للخصم عند تبليغه الدعوى .

    5- توجه بالملف القضائي المحتوى على الوثائق السابقة

    ( الوكالة النقابية + صورة مصدقة عن عقد الزواج + بيان قيد عائلي )

    مع صورة عنها وتلصق عليها الطوابع القانونية المطلوبة وتعرضها على القاضي الشرعي في المحكمة فيكتب على استدعاء الدعوى أو خلفه احالة  على الصيغة التالية

    (الى الديوان للتسجيل والقيد واستتيفاء الرسم وتبليغ الأطراف ويوقع عليها واستتيفاء الرسم ) .

    6- تذهب الى ديوان المحكمة الشرعية وتسلم الملف الى الموظف الذي يقوم بتسجيل الدعوى في سجل الاساس للمحكمة الشرعية .

    ثم يحدد لك موعداً للجلسة الأولى لو كان القاضي لم يحدد موعداً لها.

    ولاتنسى أن تسجل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة في مفكرتك .

    ثم يسلمك تبليغ الطرف الثاني اي المدعى عليه اسمه ( مذكرة تبليغ ) أما لتبليغه باليد أو يرسله بالبريد ليتم تبليغه عن طريق دائرة المحضرين.

    ويرسل فيما بعد الموظف اضبارة الدعوى الى المحكمة ليستلمها كاتب القاضي ويسجل موعد جلستها في سجلات اسمه سجل الجلسات.

    وهو سجل يقيد فيه الدعاوى التي سينظر فيها القاضي كل يوم.

    3- لاتنسى أن عليك تبليغ خصمك قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة المحددة.

    وعند قدوم موعد المحاكمة عليك أن تسجل حضورك فيها وتبرز للقاضي مذكرة تبليغ الخصم.

    ولو تم تبليغ الزوج بالذات فهذا جيد لأنه يوفر عليكم جلسة ولو تم تبليغه بواسطة أهله أو المقيمين معه من عائلته  فسوف يتم تأجيل الجلسة لمرة ثانية.

    ومن أجل اعادة تبليغه مرة ثانية عليك عندها  تنظيم تبليغ اسمه ( مذكرة اخطار ) وذلك عن طريق كاتب القاضي وتعيد تبليغه بنفس الطريقة ( راجع طرق التبليغ في القانون السوري بالضغط هنا )

    4- وبعد أن يتم اخطارة وتحضر في الجلسة المحدد سوف يؤجل القاضي الدعوى شهراً للصلح وهو اجراء إجباري ومن النظام العام اي يعتبر الحكم الصادر باطلاً .

    5- بعد انتهاء شهر الصلح  وعدم الصلح بين الزوجين سوف يتم تعيين حكمين للدعوى.

    ويسال القاضي الأطراف فيما اذا كان هناك اي حكام من الأقارب وفي حال عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب فسوف يتم تعيينهم من الأباعد.

    6- تسمية الحكمين من الأقارب يجب أن يكون للطرفين اي لايجوز أن يكون حكام طرف من أهل هذا الطرف وحكام الطرف الثاني غرباء أباعد .

    7- لو صرح أحد الطرفين أنه لايوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب وصرح الطرف الثاني أنه يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب أمهله القاضي لتسمية الحكام في الجلسة التالية ودفعة واحدة .

    دفعة واحد اي ان يكتب في مذكرته كل الأشخاص الذين يصلحون للتحكيم من الأقارب من الطرفين . اي ربما يوجد لدى أحد الاطراف 4 أعمام أو أخوال يصلحون للتفريق فعليك تسميتهم دفعة واحدة.

    وهذا الموضوع يستخدمه المحامون عندما يكونوا وكلاء عن الزوج ويريدون المماطلة في الدعوى . حيث يأتي وكيل الزوج بمذكرة فيها اربع أو خمس أسماء محكمين من الأقارب له ومثلهم للزوجة والقاضي مضطر لدعوتهم.

    وبما أنه الزوج ووكيله هم المسؤولين عن احضار أو تبليغ المحكمين الذين من طرفهم .

    فعليك كوكيل للزوجة بعد أن يقرر القاضي دعوة المحكمين أن تبادر الى تجهيز تبليغ لكل حكم من حكام الزوجة الذين سماهم خصمك وكيل الزوج وتبلغهم موعد الجلسة.

    فإما أن يعتذروا عن التحكيم ويسجلوا اعتذارهم على التبليغ المرسل لهم أو يحضروا للمحكمة لاجراء التحكيم في حال معرفتهم واستطاعتهم ذلك .

    8- عندما يستقر موضوع تسمية المحكمين سواء من الاقارب أو الاباعد سوف يحدد القاضي موعداً لانعقاد جلسة المحاكمة وجلسة التحكيم بنفس اليوم.

    وسيحضر الطرفين طبعاً وينعقد أول مجلس عائلي بحضور القاضي والطرفين والحكمين.

    ثم يؤجل القاضي الدعوى لورود تقرير الحكمين, ويتفق الحكمين مع الطرفين على تحديد موعد ومكان اجراء جلسات التحكيم

    9 – عند اجراء جلسات التحكيم عليك متابعة موكلك ومعرفة مايجري بشكل كامل بعض النظر عن أسباب الشقاق والطلاق.

    10 – بعد انتهاء مدة جلسات التحكيم  والتي لاتقل عن شهرين تحت اعتبارها باطلة سيتقدم الحكمين بتقريرهم الى القاضي .

    وستؤجل الدعوى لامهال الطرفين للرد على تقرير الحكمين لان التقرير هومن سيحدد مصير المهر بناء على نسبة الاساءة بين الطرفين.

    11- لو كان في تقرير الحكمين خطأ شكلي  واستجاب القاضي لهذا السبب فيمكن للقاضي اعادة التحكيم بتعيين حكمين آخرين واجراء جلسات التحكيم مرة ثانية.

    12- في حال كان دفوعك اتجاه تقرير التحكيم موضوعي وغير مقنع للقاضي فسيصدر القاضي القرار بتصديق تقرير الحكمين وفق محتواه .

    13 بعد أن يصدر القرار عليك استخراجه لتبليغ الخصم ( راجع استخراج القرارات  بالضغط هنا ) كي يمارس حقه بالطعن .

    لو لم يعجبك القرار أو رغبت بالطعن فيه فمعك مدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ خصمك القرار كي تطعن فيه بالنقض .

    وأحياناً بعض المحاكم اعتبرت الطلب الذي تقدمه لاستخراج القرار هو بمثابة تبليغ لك وتبدأ منه مدة لشهر للطعن بالنقض في حال رغبتك بالطعن.

    14 – عليك مراقبة سجلات الطعن بالنقض في ديوان المحكمة الشرعية لمعرفة فيما اذا كان خصمك قد طعن أم لا  .

    وفي حال طعن بالقرار معك مدة اسبوعين للرد عليه ومن ثم ارسال الملف كاملاً الى محكمة النقض  ولاتنظر أن يتم تبليغط الطعن لأنه يمكن أن يأخذ وقتاً طويلاً.

    15- الدعوى في مرحلة النقض تسير لوحدها ولاحاجة لمتابعتها الا للضرورة أو الأهمية .

    وفي حال عودتها منقوضة اي لم يتم تصديق قرار المحكمة الشرعية فستعاد المحاكمة لتصحيح الخطأ ومن ثم صدور قرار جديد من المحكمة الشرعية وتعاد الاجراءات السابقة.

    16- وفي حال تصديق قرار المحكمة فعدها عليك تنفيذ القرار وسنفرد مقالاً خاصاً له ان شاء الله.

     

     

  • النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين

    وفروعها في الجمهورية العربية السورية الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 22 تاريخ 31/7/1982 والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم (4) تاريخ 22/6/1988
    وقرار المؤتمر العام رقم (25) تاريخ 29/6/1992

    النظام الداخلي

    الباب الأول  أحكام عامة
      –   تعاريف
      –   في ممارسة المحاماة
      –   في مرافعة المحامين غير السوريين
    الباب الثاني في الانتماء إلى النقابة
      –   في اجراءات القيد في الجدول
      –   في جدول المحامين
      –   في التمرين
    الباب الثالث انتقال المحامي من فرع لآخر
    الباب الرابع النقابة ومؤسساتها
      –   المؤتمر العام
      –    في احدى الفروع للنقابة
      –   الهيئة العامة
      –   الرئيس ومجلس الفرع
    الباب الخامس في واجبات المحامي
    الباب السادس في السلطة التأديبية
      –   آثار العقوبات التأديبية
      –   الشطب الحكمي من الجدول
    الباب السابع في الاتعاب والتعاون والاسعاف
      –   في تقدير الأتعاب
      –   في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف
    الباب الثامن في سجلات النقابة والفروع
    الباب التاسع في الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة  
      –   في شركات المحامين
      –   في المكاتب التعاونية
      –   في المكاتب المشتركة
    الباب العاشر
      –   في مفوض القصر
      –   في مكتبة النقابة والفروع
      –   في مساعدي المحامين
      –   في الهوية والشارة النقابية والاجازة
    أحكام ختامية

    الباب الأول 
    أحكام عامة

    الفصل الأول
     تعاريف

    المادة 1:

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي:

    1. المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المحامين قي الجمهورية العربية السورية.
    2. النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
    3. الخزانة: مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.
    4. المجلس: مجلس النقابة في الجمهورية العربية السورية.
    5. النقيب: نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية.
    6. الفرع:فرع نقابة المحامين
    7. الرئيس:رئيس فرع النقابة.
    8. الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع
    9. القانون: قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 1 2 اب 1982.
    10. النظام المالي: النظام المالي للنقابة.

    الفصل الثاني
     
    في ممارسة المحاماة

    المادة 2:

    يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:

    1. التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والادارية واللجان القضائية والادارية وهيئات التحكيم وجميع الراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو اداريا أو اجتماعيا.
    2. تقديم المشورة وأعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود
    3. تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة.

    الفصل الثالث
     في مرافعة المحامين غير السوريين

    المادة 3:

    مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون لكل محام عربي سجل في جدول المحامين الأساتذة العاملين لدى احدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو الرئيس المختص واعلام النقيب فورا.

    المادة 4:

    تعمم النقابة على فروعها اسماء النقابات للعربية التي يوجد معها معاملة مماثلة.

    المادة 5:

    يتأكد النقيب أو الرئيس من تحقق الشروط المذكورة في المادتين (4) و (3) أعلاه وذلك بالبطاقة الشخصية للمحامي العربي أو ببيان صادر عن نقابته أو بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب يذكر فيه الدرجة التي يحق له المرافعة فيها وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن ارادة المحامي يتم التأكد بالوسائل الأخرى.

    المادة 6:

    لا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة امام القضاء السوري الا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محتدة شرط المعاملة بالمثل والحصول على الاذن المسبق من النقيب مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون.

    الباب الثاني
     في الانتماء إلى النقابة

    الفصل الأول
     في اجراءات القيد في الجدول

    المادة 7:

    النقابة سيدة جدولها ويمارس المجلس رقابته على اجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة محام في اي وقت وفق ما هو منصوص عليه في القانون.

    المادة 8:

    على طالب القيد في جدول المتمرنين أو في جدول الأساتذة بالنسبة للمعفيين من التمرين أو طالب اعادة القيد أن يملا الاستمارة المطبوعة من النموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام ينظمها على نسختين.وأن يرفقها بست صور شخصية من القياس الصغير وبالوثائق التالية:

      • الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو صورة مصدقة عنها أو بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تأخر تسليمها.
      • على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قرارا من لجنة تعادل الشهادات تشير إلى التعادل وأنها صالحة للانتساب إلى النقابة.
    1. بيان من التجنيد بان الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية.
    2. تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلا فيه.
    3. بيان من السجل العام للموظفين بان طالب القيد غير موظف ولم يسبق أن عزل أو طرد من الوظيفة.
    4. بيان من وزارة الدفاع بان الطالب غير موظف أو مستخدم فيها أو في مؤسساتها.
    5. بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس أو التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة أو مديرا لها.
    6. بيان من الجهات التي كان يعمل لشيها يشير بأن الطالب لم يسبق أن سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل أو الوظيفة أو بامن الدولة.
    7. بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا أو رب عامل.
    8. تعهد بعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة.
    9. صورة عن القيد المدني تثبت أن الطالب عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا احدى الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
    10. صورة عن السجل العدلي تثبت:
      • عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية.
      • أنه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أما الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف.
      • شهادة من ثلاثة محامين اساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة.
      • يجري مجلس الفرع تحقيقا موسعا للتأكد من اقامة طالت التسجيل واعادة التسجيل الدائمة في منطقة الفرع.
    11. بيان من النقابات القائمة قبل صدور القانون أو من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تأديبي وأنه بريء الذمة نحوها.
    12. تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة يثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من أي مرض أو عاهة من شأن أي منهما أو تفاقمه أن يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب أن يتضمن
    13. التقرير التأكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية. 15. بيان من محام أستاذ يتوافر قيه الشروط المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون يتضمن أن مكتبه يتسع لقبول تمرين الطالب وعلى عهدته ومسؤوليته.
    14. إشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كاقة وفق أحكام الموازنة لدى أمين صندوق الفرع.
    15. تعهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة استبعاد اسمه من الجدول وفق المادة (21) من القانون.
    16. تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله وأنه غير ملاحق أو محال باية قضية جزائية أو مسلكية لدى القضاء الجزائي أو المدني أو العسكري أو الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أو محكمة الامن الاقتصادي أو قاضي التحقيق التابع لها أو محكمة أمن الدولة العليا أو أية جهة من الجهات التأديبية.
    17. على طالب القيد أو اعادة القيد من الأساتذة أو المعفيين من التمرين تقديم بيان باتخاذ مكتب لائق في منطقة الفرع.
    18. يقدم طالب القيد اضبارته على نسختين متماثلتين يحتفظ الفرع باحداهما ويرسل الثانية إلى المجلس مع قرار الفرع فور صدوره.
    19. يعتمد في تحديد سن طالب القيد واعادة القيد في الجدول قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة ولا يعتد بأي تعديل طارئ على السجل.
    20. لا تسجل طلبات القيد الا إذا كانت مستكملة للشروط المبينة في الفقرة (20) السابقة باستثناء تقليم الاجازة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة لطالب اعادة القيد.

    المادة 9:

    1. يعلن اسم الطالب في لوحة الاعلانات العائدة للنقابة والفروع بناء على طلب الفرع الذي يود الطالب التسجيل فيه. وفي حال الاعلان قبل تسجيل الطالب على الوجه المبين آنفا يعتبر الاجراء باطلا.
    2. يتعين على الفرع الذي حصل على معلومات يتصل بالطالب نقلها إلى الفرع المختص خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان وبشتى الوسائل.
    3. يحق لأي محام مسجل تبيان ملاحظاته مع أسبابها خلال عشرة أيام من تاريخ الاعلان.
    4. تبقى المعلومات والملاحظات المشار إليها سرية.

    المادة 10:

    يعين الرئيس بعد انقضاء المهلة المحددة هي المادة السابقة مقررا من امضاء مجلس الفرع لتشقيق الطلب و الوثائق المرافقة له والتحقق عن اوضاع الطالب وصحة البيانات والاعتراضات المقدمة وحسن سمعته وسيرته وتوافر سائر الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانون ويضع تقريرا بذلك مع الاقتراح الملائم يرفعه إلى مجلس الفرع الذي يبت بالطلب.

    المادة 11:

    يمارس مجلس النقابة في حال سبق ارتكاب الطالب افعالا جرمية يشملها قانون عفو عام تقدير ما إذا كانت الافعال المشار إليها تمس الشرف و الاخلاق الواجبين لممارسة المهنة وتبرر بالتالي رفض قبول التسجيل مع التقيد بالوصف القانوني المعطى في القرار المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة 12:

    لا يعد تقديم صور السجل العدلي دليلا كافيا على اخلاق الطالب التي تظل موضع الاهتمام الاساسي للتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عند تقويم الطلب إليه ويتعين رفض التسجيل إذا كان ماضي الطالب يثير شبهات ومخاوف بشان الثقة التي سيكتسبها من جراء مزاولة المهنة سواء من زملائه أو القضاة أو الأشخاص الذين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم.

    المادة 13:

    1. يتم تحليف المقبولين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /22/ من القانون أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور الرئيس أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الفرع والأستاذ المدرب وذلك بعد اكتساب قرار قبولهم الدرجة القطعية.
    2. يعفى من أداء اليمين طالب اعادة القيد قي الجدول عند قبول طلبه بقرار مبرم.

    المادة 14:

    1. تسري أحكام الفقرة (19) من المادة (8) من هذا النظام على طالب القيد المعفى من التمرين.
    2. أما بالنسبة لطالب القيد في جدول المتمرنين فيشترط أن يكون مكتب أستاذه ملائما للتمرين وان يتحقق مجلس الفرع من أن المكان المخصص للمتمرن يحفظ كرامته.
    3. يجب أن يحتوي المكتب مكتبة تضم على الأقل القوانين والكتب والمؤلفات والمجلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة.

    المادة 15:

    رفض طلب القيد أو اعادة القيد لأسباب شكلية لا يمنع الطالب من تقديم طلب حديد يستند إلى وثائق تتيح له التسجيل لم تكن متوافرة حينما رفض طلبه السابق، ولو كان قرار الرفض السابق قد اقترن بالتصديق من الجهة المختصة.

    المادة 16:

    يعتبر مكتب المحامي موطنا مختارا له وللمحامين المتمرنين فيه و يصبح تبليغهم فيه كل المذكرات والمعاملات المتصلة بشؤون المهنة.

    الفصل الثاني
     في جدول المحامين

    المادة 17:

    1. ينظم المجلس خلال شهر ايار من كل عام جدولا عاما باسماء جميع المحامين في القطر.
    2. يتألف الجدول العام من:
      • حقول باسماء المحامين الاساتذة.
      • جدول باسماء المحامين المتمرنين مع أسماء اساتذتهم.
    3. لمجلس الفرع تنظيم جدول باسماء محامي الفرع يستند إلى الجدول العام.

    المادة 18:

    1. يقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين الأساتذة مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ التسجيل استنادا لاول مرة بعد استبعاد مدة الانقطاع والشطب والاغفال.
    2. ويقصد بالأقدمية بالنسبة المحامين المتمرنين مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ حلف اليمين بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والاغفال.
    3. في حال تساوي الاقدمية تكون للاكبر سنا.

    المادة 19:

    1. يعاد تنظيم الجدول في كل عام على ضوء الوقائع الطارئة بسبب الوفاة أو الاحالة على التقاعد أو عدم الرغبة في ممارسة المهنة أو الاغفال والشطب لعدم تسديد الرسوم، أو الشطب التأديبي نتيجة حكم صادر عن مجلس التأديب ومكتسب الدرجة القطعية.
    2. يقصد بالاغفال اسقاط اسم الحامي من الجدول إذا لم يسدد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة ضمن المهلة المقررة في الميزانيات.
    3. يصدر قرار الاغفال بالاستناد إلى اقتراح من مجلس الفرع ويعتبر المحامي المغفل مشطوبا حكما بعد انقضاء سنة من تاريخ الاغفال ويبلغ كل من قرار الاغفال والشطب إلى المراجع المختصة وصاحب العلاقة ولا يعاد قيده الا بعد تسديد كامل الرسوم المتحققة والمترتبة عليه بالاضافة لرسم إعادة القيد.

    المادة 20:

    يحق للمحامي الاعتراض على ترتيبه بالحلول بطلب خطي يقدم إلى المجلس عن طريق مجلس فرعه ويصحح ذلك عند قبوله في الجدول المقبل.

    المادة 21:

    لا يحق للمحامي الذي لم يرد اسمه قي الجدول أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة ونعلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية ما لم يكن عدم ايراد الاسم قد وقع سهوا أو تم تسجيله بعد صدور الجدول.

    الفصل الثالث
     في التمرين

    – القسم الأول: أحكام عامة

    المادة 22:

    1. مدة التمرين سنتان قابلة للتمديد سنة اخرى.
    2. لا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في ادارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن اربع سنوات.
    3. لا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الالزامية أو الاحتياطية.

    المادة 23:

    لا يجوز للمحامي أن يقبل في مكتبه متمرنا دون قرار من مجلس الفرع.

    المادة 24:

    لا يقبل في مكتب واحد أكثر من محاميين متمرنين الا باذن خاص من مجلس الفرع.

    المادة 25:

    على المحامي الأستاذ أن يقدم المحامي المتمرن لفيه إلى القاضي الذي سيرافع أمامه لاول مرة.

    المادة 26:

    إذا انقطع المتمرن عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر مقبول أو دون اعلامه في حالات الضرورة فيجب على الأستاذ أن يعلم مجلس الفرع بالأمر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الانقطاع.

    المادة 27:

    يوجه الرئيس إلى المحامي المتمرن الذي انقطع من المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر عقب اعلام مجلس الفرع يذلك كتابا يستوضح فيه عن سبب الانقطاع ويتخذ مجلس الفرع على ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه، قرارا باحتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.

    المادة 28:

    يحظر على الحامي المتمرن الانتقال إلى مكتب اخر قبل استئذان أستاذه والحصول على موافقة مجلس الفرع.

    المادة 29:

    إذا تكرر انقطاع المحامي المتمرن عن متابعة تمرينه وحضور محاضرات التمرين على نحو يبدو معه هذا التمرين غير جدي، فإن لمجلس الفرع، بعد الاستماع إلى اقوال المحامي المتمرن أن يتخذ قرارا بتمديد مدة التمرين.

    المادة 30:

    1. على مجلس الفرع قبل يشطب اسم المحامي المتمرن الاستماع إلى اقواله والتأكد من عدم توافر عذر مقبول لديه.
    2. لا تدخل في حساب التمرين السابقة للشطب.

    – القسم الثاني: في محاضرات التمرين

    المادة 31:

    1. يضع مجلس النقابة في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التمرين للتقيد بها من قبل الفروع كافة. يضمنه بعض المحاضرات التي تقام باشراف المجلس لدى أي فرع من الفروع ويمكن دعوة متدربي فروع اخرى للحضور.
    2. ينظم مجلس الفرع وعلى ضوء ما جاء في الفقرة (آ) اعلاه برنامج محاضرات التمرين بما يتاح للمتمرنين التمرس في مختلف نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا، ويبدا موسم المحاضرات في شهر آذار من كل عام.

    المادة 34:

    تقترح اللجنة على مجلس الفرع منهاجا كاملا لكل المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية على ضوء الموضوعات المقررة في برنامج الفرع وتكون المحاضرات لقاء تعويض تقترحه لجنة التمرين.

    المادة 35:

    تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريرا خطيا تضمنه ملاحظاتها التقديرية بشانها وعن المتمرنين وترفعه إلى مجلس الفرع.

    – القسم الثالث: في نقل المتمرنين إلى جدول الاساتذة

    المادة 36:

    للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الاساتذة إذا اتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده الفرع، ويملا على خمس نسخ مرفقا بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:

    1. شهادة من أستاذه تشعر باتمام شروط التمرين وكفاءة الطالب.
    2. تصريح باعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملائمته.
    3. بيان عن التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الالزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
    4. دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشر دعوى عن كل سنة تمرين.
    5. بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
    6. بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
    7. هوية المحامي المتمرن.

    المادة 37:

    1. يبت مجلس الفرع في طلب النقل على ضوء اضبارة المتمرن وتقارير لجنة التمرين بعد التحقق من كفاءة المتمرن.
    2. يتم التحقق من الكفاءة باجتياز المتمرن بنجاح اختبارا يتولاه مجلس الفرع ولجنة اختبار يسميها مجلس الفرع.

    الباب الثالث
     انتقال المحامي من فرع لآخر

    المادة 38:

    للمحامي الحق في طلب نقله من فرع لآخر وفق الشروط التالية:

    1. يملأ طالب النقل الاستمارة الخاصة بالانتقال وفق النموذج المرافق لهذا النظام وينظمها على خمس نسخ يضمنها طلبه في الانتقال ويذيلها بتوقيعه.
    2. يقوم مجلس الفرع بابداء رايه في طلب الانتقال وفق ما هو موضح في الاستمارة المشار إليها اعلاه.
    3. على مجلس الفرع أن يحيل اربعة نسخ من استمارة الانتقال بعد انجازها مرافقة للاضبارة الشخصية لطالب الانتقال إلى المجلس خلال ثلاث ايام من انتهاء التحقيق.
    4. يدقق مجلس النقابة في الطلب ويتأكد من جديته ومن استكمال شروط الانتقال وصحة الوثائق الموجودة في اضبارته الشخصية وبعد المشاهدة يحيلها مصحوبة برأيه إلى الفرع المطلوب الانتقال إليه. بعد الاحتفاظ بنسخ من الاستمارة في ذاتية طالب النقل.
    5. يدقق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه في سائر الاوراق المتعلقة بملف طالب النقل وفي حال الموافقة المبدئية يقوم الرئيس بتكليف صاحب العلاقة لتبيان المكان الذي اختاره للاقامة فيه، والمكان الذي سيتخذه مكتبا لمزاولة المهنة وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه موافقة الفرع المبدئية.
    6. يكلف الرئيس احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من أن طالب الانتقال قد اقام في منطقة الفرع وانه اتخذ له مكتبا لائقا لمزاولة المهنة.
    7. بعد استكمال الشروط المذكورة في الفقرات الآنفة الذكر يعرض الرئيس طلب الانتقال على مجلس الفرع ليتخذ فيه القرار المناسب.

    المادة 39:

    يتم ارسال الاضبارات الشخصية باعضاء النقابة من الفروع إلى المجلس وبالعكس وفق التعليمات التالية:

    1. يودع الملف الشخصي وملحقاته في مغلف محكم الاغلاق.
    2. يحاط المغلف من جوانبه الاربعة بخيط متين.
    3. يلصق الخيط بواسطة الشمع الاحمر من وجهه ووسطه ويختم الشمع بخاتم الجهة المرسلة.
    4. يودع المغلف بالبريد المضمون بطريق دفتر الذمة المنظم اصولا على أن يكون واضحا فيه اسم المستخدم المسؤول عن نقله واسم وتوقيع موظف البريد على دفتر الذمة اشعارا بالاستلام ويتم حفظ رقم المضمون وتاريخ تسجيله في دفتر الصادرة.

    الباب الرابع
     النقابة ومؤسساتها

    الفصل الأول
    المؤتمر العام

    المادة 40:

    يتألف المؤتمر العام وفق ما هو مبين في المادة (22) من القانون.

    المادة 41:

    1. يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب، وفي حال غيابه نائبه، وفي حال غيابهما أكبر اعضاء مجلس النقابة سنا.
    2. يقوم امين سر النقابة أو من يختاره رئيس المؤتمر العام في حال غياب امين السر، بالاشراف على تحرير محضر اجتماع المؤتمر العام.
    3. يتقيد المؤتمر العم بجدول الاعمال المحدد له قانونا وبالموضوع الجاري دعوته من اجله. ويجوز له تقرير اضافة أي موضوع آخر على جدول اعماله باغلبية ثلثي أصوات اعضاء المؤتمر العام في مستهل اجتماعه باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصلا في جدول الاعمال.

    المادة 42:

    مع مراعاة المهل المنصوص عليها في القانون يحدد المجلس يوم اجتماع المؤتمر العام وزمانه ومكانه وموضوعه وتتم الدعوة إليه وفقا لأحكام القانون، ويجوز للنقيب أن يعلم الاعضاء بالموعد بموجب كتاب خطي مرفق بجدول الاعمال.

    في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال مدة (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز للمجلس ولاسباب مبررة تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام المنصوص عليه في المادة /35. 2/ من القانون إلى موعد آخر.

    المادة 43:

    يتولى رئيس المؤتمر العام ادارة جلساته وضبط النظام فيها بصورة يفسح معها المجال لكل عضو يرغب بالكلام في الموضوع المطروح بعد استئذان رئيس المؤتمر العام.

    يجري التصويت على اقتراح قفل باب المناقشة بعد استنفاذ البحث في الموضوع وفق تقدير رئيس المؤتمر العام وذلك قبل أي اقتراح آخر، وفي حال حصوله على اكثرية اصوات الحاضرين يجري التصويت على الموضوع ابتداء من النص المقترح من المجلس، فإذا سقط يتم التصويت عل الاقتراح الابعد فالاقرب حتى إذا حاذ على الاكثرية المحددة له قانونا اعتبر مقرا بصورة نهائية.

    لا يجوز اعادة التصويت على أي موضوع أو بند من بنود أي مشروع تم اقراره أو التصويت عليه خلال اجتماعات المؤتمر العام في الدورة ذاتها الا إذا وافق المؤتمر على ذلك باغلبية ثلثي الحد الاقصى لعدد اعضاء المؤتمر العام الذي انعقد بهم في الدورة ذاتها.

    المادة 44:

    إذا اكتمل النصاب، يفتتح رئيس المؤتمر العام الجلسة، ثم يتلى محضر الجلسة السابقة، ولاعضاء المؤتمر ابداء الملاحظات على صياغته أن وجدت وبعد ذلك ينظر المؤتمر العام في المسائل المدرجة في جدول اعماله.

    المادة 45:

    يجري التصويت في اجتماعات المؤتمر العام علنا، باستثناء الانتخابات التي يجري التصويت فيها بالاقتراع السري.

    المادة 46:

    يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه إلى أي منصب من المناصب النقابية مايلي:

    1. الا يكون اسمه مشطوبا أو مغفلا من الجدول ولا أن يكون محكوما بعقوبة تأديبية لم يمض على تنفيذها ثلاث سنوات.
    2. الا يكون محالا على مجلس التأديب من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة صدر فيها حكم قضائي مبرم.
    3. أن يتوافر فيه القدم المنصوص عليها في القانون.
    4. أن تكون ذمته بريئة تجاه صناديق النقابة والفرع.

    المادة 47:

    يتحقق المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه في طالبي الترشيح ويصدر قراراته بهذا الشان معللة بما يكفي لاسباغ الرقابة عليها.

    المادة 48:

    يعد المجلس بطاقات بيضاء للاقتراع السري بعدد الاعضاء، وتسلم لكل عضو بطاقة مختومة بخاتم النقابة بعد المناداة عليه، ويؤشر ازاء اسمه بما يفيد استلامه اياها.

    المادة 49:

    1. يجري الاقتراع السري في مكان منفرد محجوب عن الانظار مخصص لهذه الغاية ضمن القاعة، وعلى الناخب تدوين اسماء من يختارهم من المرشحين ثم يطوي البطاقة ويودعها علنا في صندوق الاقتراع.
    2. لا يعتمد باي بطاقة لا تتوافر فيها الشرائط المحددة في المادة /48/ من هذا النظام، كما لايعتمد باسماء غير المرشحين ولا بأسماء الزائدة عن الحد المطلوب في آخر البطاقة، وعلى رئيس الجلسة عدم تلاوة الاسماء الزائدة أو اسماء غير المرشحين.

    المادة 50:

    يختار رئيس المؤتمر العام ثلاثة من اعضاء المؤتمر من غير المرشحين لمراقبة الانتخابات حتى اعلان النتائج، ويتلو رئيس المؤتمر العام أو من ينتدبه الاسماء مجردة من الالقاب أو العبارات الاضافية الاخرى، ويعلن النتيجة وفوز الاعضاء الحاصلين على اكثرية الاصوات، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الأقدم تسجيلا في الجدول، وفي حال تساوي الاصوات والقدم يرجح الاكبر سنا وفي حال التساوي بالقدم بالسن تجري القرعة بينهم.

    المادة 51:

    يتولى رئيس المؤتمر العام الاشراف على تنظيم محضر يدون فيه عدد الأعضاء الحاضرين والمقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح وكل الاجراءات المتخذة والاعتراضات المثارة ونتائج الانتخابات واسماء الأعضاء الفائزين ويذكر فيه ايداع بطاقات الاقتراع في مغلف خاص ممهور بخاتم النقابة، ويوقع هذا المحضر النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص بالقيادة، ويغلق المغلف ويختم بخاتم النقابة ويوقع عليه النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص في القيادة. ويحفظ في مقر النقابة ولايجوز فتحه أو الاطلاع عليه الا من قبل الهيئة القضائية المختصة.

    المادة 52:

    1. يجتمع أعضاء المجلس خلال يومين من انتخابهم لانتخاب النقيب ونائبه وأمين السر والخازن. ويجري ذلك بالتصويت السري فيما بينهم.
    2. توزع الأعمال بين اعضاء المجلس لتحقيق أهداف النقابة وفق المادة 63 من هذا النظام.

    المادة 53:

    أن الطعون بانتخابات الهيئات العامة للفروع بعد اعلان نتائجها لا تعلق اجتماعات المؤتمر العام، ولا تؤثر نتائج الطعون المنوه بها على قرارات المؤتمر العام الا في حال فقدان الأكثرية العددية الواجب توافرها فيها أو زوال عضوية من تقرر انتخابه إلى المؤتمر العام.

    المادة 64:

    1. يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة امامه وفق الأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات قيما لم يرد عليه نص خاص في القانون.
    2. تسجل الطعون المرفوعة إلى مجلس النقابة اينما ورد ذكرها في القانون في ديوان الفرع الذي اصدر القرار المطعون فيه أو في ديوان مجلس النقابة.
    3. مع مراعاة الفقرة (ج ) من المادة ( 100) من القانون الخاص بميعاد الطعن فانه يتبع في أصول تسجيل الطعون الأصول الخاصة بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات.
    4. يتم تبليغ استدعاء الطعن إلى الجهة المطعون ضدها من قبل ديوان الفرع أو ديوان النقابة، وترسل اضبارة الطعن إلى مجلس النقابة فور انقضاء المهلة المحددة للجواب على الطعن مرافقة لما يلي:
      • صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.
      • ملف القرار المطعون فيه.
      • الاضبارة الشخصية للمحامي الذي هو أحد أطراف الطعن.
    5. يستوفى رسم تامين قدره مئتي ليرة سورية لحساب صندوق النقابة عن كل طعن يرفع إليه ويحدد مصيرها في القرار الصادر بالقضية.

    المادة 65:

    تبدأ مهلة الطعن بالنسبة للمجلس في قرارات الفروع المتضمنة التسجيل والشطب من الجدول من اليوم التالي لتاريخ مشاهدتها من النقيب أو تاريخ تبليغها إليه أصولا.

    الفصل السادس
     في احد
    ى الفروع للنقابة

    المادة 66:

    1. في حال توافر الشروط اللازمة لاحداث فروع للنقابة في أية محافظة يحق لأي من المحامين الذين يمارسون المهنة فيها تقديم طلب إلى المجلس لاحداث الفرع.
    2. يقوم المجلس بالتحقيق للتأكد من توافر الشروط لاحداث الفرع ثم يصدر قراره بهذا الشأن خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أحكام المادة /46/ من القانون.
    3. يجري تبليغ القرار القاضي باحداث الفرع إلى وزارة العدل وسائر المراجع الرسمية المختصة.

    الفصل السابع
    الهيئة العامة

    المادة 67:

    لا يشترك في اجتماعات الهينة العامة المحامي المقرر اغفال اسمه من الجدول لعدم تسديده الرسوم المترتبة عليه للمؤسسات النقابية أو المقرر شطب اسمه أو الممنوع من المزاولة بسبب تأديبي.

    المادة 68:

    1. يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو من ينوب عنه قانونا.
    2. يقوم امين سر الفرع أو من يختاره الرئيس في حال غياب أمين السر بالاشراف على تنظيم محضر اجتماع الهيئة العامة.
    3. تتقيد الهيئة العامة بجدول الأعمال المحدد لها قانونا وبالموضوع الجاري دعوتها من أجله، ويجوز لها تقرير اضافة أي موضوع اخر إلى جدول الأعمال باغلبية ثلثي أصوات الهيئة العامة باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصولا في جدول الأعمال.

    المادة 69:

    1. يحدد مجلس الفرع بعد موافقة النقيب اجتماع الهيئة العامة وزمانه ومكانه وموضوعه وفق الأصول المقررة في القانون وتوجه الدعوة من قيل الرئيس قبل خمسة ايام على الأقل من الموعد المحدد وذلك بالاعلان في مراكز الفروع وقاعات المحامين في قصر العدل ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ لأعضاء الفروع.
    2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز لمجلس الفرع تحديد الموعد الثاني في الدعوة الأولى.

    المادة 70:

    تسري أحكام المادتين (45 ) و (54) من النظام الداخلي على الهيئة العامة مع استبدال كلمة النقيب بالرئيس وكلمة النقابة بالفرع وعبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة.

    الفصل الثامن
    الرئيس ومجلس الفرع

    المادة 71:

    يتولى الرئيس تمثيل الفرع في كل ما يتعلق به ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما وقرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام. ويتولى أيضا دعوة مجلس الفرع للاجتماع وهو امر الصرف للفرع، كما يرأس جهاز الفرع الاداري والمالي.

    المادة 72:

    1. يراعى في ترتيب أعضاء مجلس الفرع أقدمية كل منهم في الجدول، ولا يخل بهذا الترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم اثناء الانتخاب باعتبار أن الأقدمية هي قاعدة اساسية في العلاقات المهنية.
    2. يوضع جدول اعمال لكل اجتماع يبلغ لأعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة، وتطبق أحكام المادة 58 والفقرة ب /2 من المادة 59 من هذا النظام بالنسبة لتحديد نصاب الجلسة. وأصول التصويت، وتوافر الاكثرية الواجبة لاتخاذ القرارات وكيفية التصويت والشغور.

    المادة 73:

    يتقيد الرئيس وأعضاء مجلس الفرع بسرية المذاكرة. ويؤدي كاتب ضبط مجلس الفرع اليمين على حفظ هذه السرية.

    المادة 74:

    1. يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع ويحقق أعماله وفق خطة عمل سنوية يضعها مجلس الفرع في النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل عام.
    2. يرسل رئيس الفرع صورة عن الخطة السنوية للفرع إلى المجلس فور اقرارها.
    3. وعلى مجلس الفرع أيضا:
      • تعيين العاملين في الفروع ومؤسساتها في الأعمال الادارية والمالية وتحديد واجباتهم وحقوقهم.
      • تنظيم محاضرات التمرين.
      • تقديم تقارير سنوية عن نشاط الفرع واوضاع المهنة إلى الهيئة العامة.
      • تقديم تقرير عن نشاط الفرع وأوضاعه المهنية للمجلس في نهاية كل ثلاثة أشهر من المسنة.
    4. يحدث في كل فرع لحنة يعينها مجلس الفرع لمراقبة حسن تطبيق المادة 109 من القانون المتعلقة بتوثيق عقود جميع الشركات ومدى تقيدها بذلك، وتقديم تقرير بكل مخالفة إلى مجلس الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

    المادة 75:

    يتشرف امين سر الفرع على المعاملات القلمية وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات الهينه العامة ومجلس الفرع.

    المادة 76:

    يتولى خازن الفرع الاشراف على جهاز المحاسبة في الفرع وتنفيذ أحكام النظام المالي. وتمسك تحت اشرافه السجلات المنصوص عليها في النظام المالي

    الباب الخامس
    في واجبات المحامي

    المادة 77:

    1. علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون. يخضع المحامي للواجبات التالية تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
    2. لا تعتبر الواجبات المشار إليها على سبيل الحصر. بل يعتبر كل تصرف يقوم به المحامي من شانه أن يمس كرامة المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها اخلالا بواجباته.

    المادة 78:

    على المحامي أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة واعرافها وتقاليدها سواء تجاه القضاء أرز زملائه أو موكليه. وان يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

    المادة 79:

    على المحامي أن يحترم سلطات المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس ومجلس الفرع وقراراتها وتعليماتها، وعليه تنفيذ هذه القرارات والتعليمات وأن يجيب دون ابطاء أو تلكؤ على اي طلب أو استيضاح أو معلومات ترسل إليه من الجهات المذكورة. مالم تكن مقيدة بسر المهنة، وتحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 80:

    على المحامي أن يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل أو الجدل.

    المادة 81:

    يحظر على المحامي أن يتذرع في معرض النظر في نزاع أمام القضاء بمراسلات أو أحاديث خاصة جرت بينه وبين أحد زملائه إلا باذن هذا الأخير، على أنه إذا تضمنت المراسلة اتفاقا نهائيا بين الفرقاء في الموضوعات التي اذن للمحامي بتمثيل موكله فيها فيمكن للمحامي أن يقدم هذه الوثائق أثناء المحاكمة.

    المادة 82:

    لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه. وعليه إذا دعي لاعطاء مشورة أن يضع واجب الشرف والمهنة فوق أي واجب اخر.

    المادة 83:

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة باسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة 0 و قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 84:

    إذا وقع خلاف فيما بين محاميين أو أكثر أو وقع بينهم وبين أحد القضاة ألا يزيدوا حدة الخلاف، وأن يعرضوا الأمر على النقيب أو الرئيس أو مفوض القصر أو أحد أعضاء المجلس أو مجلس الفرع الحاضرين في قصر العدل أوفي مقر المحكمة.

    المادة 85:

    1. على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في حرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
    2. اما في لقضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية. كما أن على المحامي أن يسعى لحل الخلاف صلحا أن أمكن والتحقق من أن دعوى موكله ليست كيدية.
    3. على المحامي سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.

    المادة 86:

    يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أوصفه غير كلمة المحامي. باستثناء الالقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها. ومناصب النقيب واعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين.

    المادة 87:

    يحظر على المحامي اعطاء اي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل قيها مهما كان مضمونه وايا كانت الظروف التي تذرع بها، الا باذن خاص سابق من قبل الرئيس.

    المادة 88:

    يحظر على المحامي الاعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو القيام بأية دعاية لشخصه بأية وسيلة كانت.

    المادة 89:

    يحظر على المحامي وضع لوحة للدلالة على مكتبه تلفت الانتباه أو ذات الوان غريبة أو مضاءة بانوار بقصد الاعلان عن نفسه، كما لا يحق له أن يضع أكثر من لوحة خارجية واحدة تحمل اسمه مع لقبه وصفته المجاز له اضافتها.

    المادة 90:

    يستقبل المحامي مراجعيه في مكتبه. ولا يجوز له أن يستقبلهم في منزله أو الانتقال لمقابلتهم في منازلهم الا في ظروف استثنائية.

    على أن للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه إلى مركزه ليحضر اجتماعا أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.

    المادة 91:

    على المحامي أن يمتنع عن الاتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الاتصال بالخصم الذي وكل محاميا أو استقباله الا بعلم هذا الأخير وموافقته.

    المادة 92:

    على المحامي إذا حال دون ممارسته المهنة مؤقتا طارئ قهري أن ينيب على مسؤوليته واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة الدعاوى الموكل بها إذا كانت مدة الانقطاع قصيرة.

    أما إذا طالت مدة الانقطاع. فعلى المحامي أن يكلف واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة هذه الدعاوى بعد الحصول على موافقة موكليه. وإذا توانى عن ذلك يتولى مجلس الفرع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق ومصالح الموكلين.

    المادة 93:

    يحظر على المحامي، في حال حصول اتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه. أن يقبل أتعابا الا من موكله وحسب الا إذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك.

    المادة 94:

    يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

    المادة 95:

    يحظر على المحامي الذي استخدم وثيقة من زميله للاطلاع عليها اعطاؤها أو تسليمها لأي كان أو إجراء أي شطب أو تحريف فيها أو وضع حاشية عليها، كما لا يجوز له ترك هذه الوثيقة بين يدي موكله ليقوم بنسخ فحواها.

    المادة 96:

    يحظر على المحامي المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال أو شراء دين ما أو اعارة اسمه في مثل هذه الأعمال.

    المادة 97:

    يحظر على المحامي التهرب من تسديد دين شخصي عليه أو التهرب من ملاحقة الدائنين له باساليب غير مشروعة.

    المادة 98:

    يحظر على المحامي ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.

    المادة 99:

    يحظر على المحامي مراسلة السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بالوساطة سعيا وراء توكيلهم اياه.

    المادة 100:

    يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم لمحاولة اقناعهم بالعدول عن الادلاء بما يعلمونه، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة.

    المادة 101:

    1. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له أن يحصل على موافقة زميله الخطية وأن يتصل به مباشرة ويشاوره للتعاون في كل ما يؤول لمصلحة الموكل.
    2. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية وتأمين اتعابه.
    3. وفي حال تعذر الحصول على الموافقة في كلا الحالين يحب الحصول على موافقة رئيس مجلس الفرع الذي عليه أن لا يحجبها الا لاسباب مبررة.

    المادة 102:

    على المحامين مراعاة واجب الاحترام المتبادل فيما بينهم. واحاطة النقباء و اعضاء المجلس ورؤساء الفرع الحاليين والسابقين بالاحترام. وأن يفسحوا المجال أمام النقيب وأعضاء المجلس و رؤساء واعضاء مجالس الفروع الحاليين لرؤية قضاياهم دون انتظار وعلى القدامى من المحامين احاطة الناشئين منهم بالرعاية والعطف والارشاد.

    المادة 103:

    على المحامي إذا انتقل إلى مقر فرع غير الفرع المسجل فيه للمرافعة في دعوى زيارة رئيس الفرع، وعليه أن يتصل بمحامي الخصم في تلك الدعوى للتعرف عليه قبل حضور الدعوى، ويجب على محامي الخصم أن يحسن استقباله ويسهل مهمته ويقوم بواجب تقديمه إلى القاضي الذي سيترافعان امامه.

    المادة 104:

    يحظر على المحامي المتمرن أن يتخذ صفة أو لقب ( محام ) دون أن يضيف عليه كلمة ( متمرن ) سواء في اثناء تمرينه أو على المطبوعات والمذكرات والأوراق التي يستخدمها. وليس له أن يفتح مكتبا باسمه أو يضع عنوانا خارجيا. ويمتنع عليه قبول اية وكالة باسمه فيما

    خلا الوكالات الصلحية، وعليه الا يقبل وكالة من هذا القبيل إذا كان أستاذه الذي يتمرن في مكتبه وكيلا عن الطرف الآخر.

    المادة 105:

    1. لا تعتبر اقامة المحامي في منطقة فرعه اقامة فعلية إذا تجاوز غيابه المتقطع عن منطقة الفرع مدة تسعين يوما خلال العام الواحد.
    2. يعتبر الغياب مشروعا إذا كان بسبب عذر مقبول لدى مجلس الفرع شريطة ألا يزيد غيابه المتصل عن شهرين في العام الواحد.

    الباب السادس
    في السلطة التأديبية

    المادة 106:

    يمارس مجلس الفرع السلطة التأديبية. ويكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 107:

    للنقيب أو الرئيس. عند تقديم شكوى بحق أحد المحامين يسند إليه فيها ارتكاب احدى المخالفات المسلكية. أن يقرر حفظ هذه الشكوى دون اجراء اي تحقيق بشأنها إذا تبين له انها لا ترتكز على أساس سواء من حيث الشكل أو الموضوع. وعليه أن يعلم النيابة العامة بقراره هذا إذا كانت الشكوى محالة إليه من قبلها.

    المادة 108:

    للنقيب أو الرئيس أن يجري التحقيق في الشكوى بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء المجلس أو مجلس الفرع و يستمع إلى أقوال الشاكي والمحامي المشكو منه سواء على انفراد أو بمواجهة بعضهما. ويقرر على ضوء ذلك اقامة الدعوى التأديبية أو عدم اقامتها.

    المادة 109:

    للنقيب أو الرئيس أن يحل المنازعات بين المحامين بصورة ودية دون الالتجاء إلى الاصول التأديبية، وله عند الاقتضاء أن يوجه تنبيها اخويا لا يسجل.

    المادة 110:

    إذا عين النقيب أو الرئيس مقررا وفق حكم المادة ( 88) من القانون فعلى هذا المقرر أن يطلع المحامي المشكو منه على ما ينسب إليه وعلى سائر الأوراق والمستندات المرققة بالشكوى ويستمع إلى اقواله، وله أن يستمع إلى شهود ويجري كل ما من شانه اطهار الحقيقة.

    المادة 111:

    على القرار مراعاة اعتبارات الزمالة والشرف والاستقامة عند مباشرته التحقيق في الشكوى، واستجوابه المحامي المشكو منه، وعليه أن يعامل المحامي بكياسة عند استجوابه.

    المادة 112:

    للمحامي أن يستعين بزميل له حين استجوابه.

    المادة 113:

    على المحامي أن يجيب المقرر بصراحة ووضوح عما يسند إليه في الشكوى، وعلى الاسئلة التي يطرحها عليه، ما لم يكن مقيدا بسر المهنة.

    المادة 114:

    يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيحه تحقيقاته على نحو موضوعي، دون ابداء رأيه الشخصي، ويرفعه إلى النقيب أو إلى الرئيس الذي يقرر اما اقامة الدعوى التأديبية أو عدم إقامتها.

    المادة 115:

    1. لمجلس التأديب أن يقرر عند احالة الشكوى إليه. وعلى ضوء التقرير الذي أعده المقرر. اجراء تحقيق اضافي عند الاقتضاء. وله أن يتوقف عن الفصل في الشكوى بانتظار البت في موضوع يتصل بها.
    2. يناقش مجلس التأديب الشكوى مبتدئا باخذ رأي احدث الاعضاء قدما ومنتهيا بالرئيس.

    المادة 116:

    يدعى المحامي أمام مجلس التأديب بكتاب يوقعه رئيس هذا المجلس على نسختين ويوقع المحامي على احداهما اشعارا بالاستلام.

    المادة 117:

    ترتدي هينة مجلس التأديب رداء المحاماة وكذلك وكيل المحامي المحال أمامه.

    المادة 118:

    يجب أن يمنح المحامي مدة كافية لا تقل عن سبعة أيام قبل الشروع في محاكمته أمام مجلس التأديب ليتسنى له تهيئة وسائل دفاعه والحضور امام هذا المجلس.

    المادة 119:

    1. يجب على المحامي الحضور أمام مجلس التأديب، إلا إذا كان هناك سبب هام أو طرف قاهر يمنعه عن ذلك. ويعود تقديره لمجلس التأديب.
    2. تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه إذا تبلغ كتاب الدعوة أصولا ولم يحضر أو لم يبد عذرا يقبله مجلس التأديب ـ أو إذا حضر احدى الجلسات ويغيب عن الحضور في الجلسات التالية.
    3. تخضع قرارات مجلس التأديب للطعن امام مجلس النقابة من قبل المحامي المحكوم أو وكيله فقط وفق الأصول والمواعيد المقررة في القانون.

    المادة 120:

    1. يمكن محاكمة أي محام أمام مجلس التأديب.
    2. تقدم الشكوى إلى المجلس إذا كانت بحق نقيب يمارس أعمال منصبه.
    3. يقوم المجلس باحالة الشكوى إلى النقيب الأكثر قدما في الجدول.
    4. يدقق النقيب الأكثر قدما هذه الشكوى وعند الاقتضاء يحيلها إلى مجلس التأديب الذي يؤلفه المجلس من ثلاثة من النقباء السابقين ويكلف أحدهم بمهمة المقرر بقرار من مجلس التأديب المذكور.
    5. إذا كانت الشكوى مقدمة بحق رئيس فرع يمارس اعمال منصبه، فيجري تدقيقها واحالتها عند الاقتضاء من قبل النقيب الذي يمارس منصبه إلى مجلس التأديب الذي يتألف في هذه الحالة من ثلاثة من المحامين الأساتذة الذين سبق لهم أن شغلوا منصب نقيب المحامين أو رئيس فرع بقرار من المجلس ويكلف احدهم بمهمة المقرر من قبل مجلس التأليب المذكور.

    المادة 121:

    أن التنازل عن الشكوى لا يسقط الدعوى التأديبية.

    المادة 122:

    على مجلس التأديب أن يوفر للمحامي المشكو منه على الأقل ضمانات الدفاع المنصوص عليها في قانون الأصول الجزائية.

    المادة 123:

    لمجلس التأديب إجراء التحقيق وتكوين قناعه بجميع وسائل الاثبات.

    المادة 124:

    لا يعتبر الصمت الذي يلتزم به المحامي أثناء المحاكمة دليلا على ثبوت ما يسند إليه وبجب تقرير حفظ الدعوى إذا لم تثبت الوقائع أو الافعال المسندة إليه بطريقة اخرى.

    المادة 125:

    لا ينحو المحامي اللاحق أمام القضاء الجزائي من أجل فعل يؤلف جرما من اللاحقة أمام مجلس التأديب إذا كان ذات الفعل يؤلف مخالفة مسلكية ايضا ولو اقترن الفعل بقرار البرامة.

    المادة 126:

    مجلس التأديب غير ملزم مبدئيا باستئخار البت في الدعوى التأديبية ريثما يبت بالدعوى الجزائية أو المدنية المقامة بذات الفعل. ولكن يجب عليه التوقف عن الفصل في الدعوى إذا كان يتعذر أو يستحيل عليه التمييز بين عناصر الخطأ المسلكي وعناصر الخطأ الجزائي. أو كان الخطأ المسلكي ينتفي بانتفاء ثبوت الحق جزائيا أو مدنيا.

    المادة 127:

    1. في الحالات التي ينسب فيها زلة مسلكية مرتكبة في منطقة أحد الفروع فان لرئيس هذا الفرع استجواب المحامي المذكور وتحريك الدعوى التأديبية ضده وأحالته امام مجلس تأديب هذا الفرع ولو لم يكن من المحامين المسجلين فيه واعلام مجلس النقابة ورئيس فرعه بذلك.
    2. للنقيب في حال تقديم الشكوى إليه تحريك الدعوى التأديبية واحالة المحامي المشكو منه عند الضرورة إلى مجلس تأديب الفرع المختص.

    الفصل الثاني
    آثار العقوبات التأديبية

    المادة 128:

    1. يحظر على المحامي الذي حكم بالمنع من مزاولة المهنة بقرار اكتسب الدرجة القطعية أن يقوم خلال مدة متعه بنفسه أو بواسطة اي محام اخر باي عمل من أعمال المهنة، أو يشترك في اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات المؤتمر العام. أو يرتدي رداء المحاماة. غير أنه يظل مع ذلك خاضعا للقواعد الملزمة للمحاماة والواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام القانون وأعراف الهنة وتقاليدها.
    2. تحسم مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة من أصل مدة التمرين إذا صدر الحكم على محام متمرن.

    المادة 129:

    الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس الفرع اعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا وفق المادة (86) فقرة (ج ) من القانون وتسجيله مجددا إذا سلك بعد شطبه سلوكا لا شائبة فيه من شأنه أن يؤدي إلى نسيان الأفعال التي أدت إلى شطيه.

    المادة 130:

    1. على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة الشطب أو المنع. من مزاولة المهنة عدة سنة أو أكثر أن يقدم إلى الرئيس خلا ل خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي ينظر امامها.
    2. عنى الرئيس أن يعمم على جميع المحاكم العادية والاستئنائية ولجان. النيابة العامة عدم قبول مرافعة أو وكالة المحامي المحكوم عليه وضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات أو توكيل محام اخر لمتابعتها طوال فترة الشطب أو المنع.
    3. على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة المتع من مزاولة المهنة لمدة تقل عن السنة أن يقدم إلى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي تنظر أمامها واسم الحامي الذي اختاره موكله السابق لمتابعة الدعوى تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرة (ب ) من هذه المادة.
    4. وعلى الرئيس في الاحوال كافة تعميم اسم المعاقب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على مكاتب توثيق الوكالات في القطر. وعلى هذه المكاتب الامتناع عن تنظيم اية وكالة باسم المحامي المعاقب.

    المادة 131:

    إذا أعيد تسجيل المحامي المشطوب تأديبياً، فان ترتيبه في الجدول يحدد بالاستناد إلى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق.

    المادة 132:

    لا تأثير لقانون العفو على اعادة التسجيل فيما إذا كانت الافعال المشمولة بالعفو تخل بواجبات المهنة وكرامتها أو تحط من قدرها، ويحتفظ مجلس الفرع ومجلس النقابة بسلطته التقديرية الكاملة في هذا الصدد.

    المادة 133:

    كل حكم مبرم يتضمن الشطب من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة أو التنبيه أو اللوم أو التنبيه المسجل يدون في السجل الخاص

    الفصل الثالث
    الشطب الحكمي من الجدول

    المادة 134:

    يتبع في اجراءات الشطب الحكمي اينما ورد النص عليه في القانون الأحكام التالية:

    1. في حال تقديم الطلب من المحامي الذي فقد شرطا من شروط مزاولة المهنة يتخذ مجلس الفرع المختص قرارا بشطب اسمه من الجدول.
    2. إذا لم يقدم المحامي الطلب خلال المدة القانونية يتبع في اجراءات الشطب أحكام المواد (122 ) و (114) من هذا النظام.
    3. يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيجة تحقيقاته على نحو موضوعي ويبدي رأيه فيه ويرفعه إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بعرضه على مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
    4. في حال تقديم الشكوى إلى النقيب تحال مرافقة برأيه إلى الفرع المختص.

    المادة 135:

    الشطب الحكمي عقوبة تأديبية يمارسها مجلس الفرع استنادا لأحكام الفقرات ( ب، ج ـ د ) من المادة السابقة، وتخضع القرارات الخاصة بها للطعن وفق الأحكام المواعيد المقررة للطعن.

    الباب السابع
    في الاتعاب والتعاون والاسعاف

    الفصل الأول
    في تقدير الأتعاب

    المادة 136:

    ينظر مجلس الفرع في تقدير الأتعاب وبكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 137:

    يتقيد مجلس الفرع في تقدير الأتعاب بأحكام أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في القانون (39) لعام1981.

    الفصل الثاني
    في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف

    المادة 138:

    • ينظر مجلس الفرع في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف.
    • يفكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 139:

    يمارس التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف الرئيس وصاحب العلاقة على غرار ما هو منصوص عليه في المادة 26 فقرة (ج ) من نظام الاسعاف.

    المادة 140:

    يجب على الهيئة الناظرة في التظلم قبل البت فيه الاستماع لأقوال المتظلم وافساح المجال له لاثبات وجهة نطره.

    الباب الثامن
    في سجلات النقابة والفروع

    المادة 141:

    تنظم تحت اشراف امين سر المجلس أو أمين سر الفرع، تبعا للحالة، السجلات التالية:

    1. سجل الواردة:
      تدون فيه بالتتابع وتحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع العرائض والكتب والأوراق الواردة إلى النقابة أو الفرع، ويشار قي حقل خاص إلى النتيجة التي اقترنت بها.
    2. سجل الصادرة:
      تدون فيه بالتتابع تحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع المراسلات السادرة عن النقابة أو الفرع.
    3. سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
      يضم وقائع جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة مع بيان أسماء الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين وبيان العذر في حال وجوده وخلاصة المناقشات الجار يه ورقم القرار المتخذ مع بيان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة. ويحق لكل عضو تدوين رأيه كاملا في أي موضوع إذا شاء ذلك، ويتم التصديق على محضر الجلسة السابقة في مطاع الجلسة التالية. وترقم المحاضر بالتسلسل وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع قي سجل خاص.
    4. سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
      يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة وفق تواريخها مع ارقامها المتسلسلة. وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان، وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع في سجل خاص.
    5. سجل محاضر جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
      يضم بالتتابع خلاصة وقائع جلسات المجلس أو مجلس الفرع. تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة.
    6. سجل قرارات جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
      يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المجلس أو مجلس الفرع، تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة بالاضافة إلى توقيعها من سائر الاعضاء الحاضرين.
    7. سجل الطعون:
      تسجل فيه الطعون المودعة مجلس النقابة بالتتابع بإشراف رئيس الديوان بعد إقرارها من قبل صاحب العلاقة امام النقيب أو احد الأعضاء أو الرئيس المختص أو من ينوب عنه.
    8. السجل الذاتي للفرع:
      • يتآلف من مجموعة بطاقات ( فيش ) المحامين المسجلين لدى الفرع على الا يتجاور عدد البطاقات قي كل سجل منة بطاقة وتدون في كل منها خلاصة البطاقة الشخصية للمحامي ورقم قرار قبوله متمرنا وتاريخه والدرجات العلمية التي حازها، ورقم قرار منحه لقب أستاذ من تاريخه والمناصب المهنية التي شغلها وتلصق عليها صورته الشمسية.كما تسجل في حقل الملاحظات خلاصة الثناءات والأحكام التأديبية القطعية.
      • يرسل كل فرع إلى المجلس سورة طبق الأصل عن بطاقة المحامي تحمل تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه. كما يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه البيانات الواردة في مده البطاقة لتكون الصورة المحفوظة لدى المجلس مطابقة لتلك المحفوظة في الفرع.
    9. السجل الذاتي للنقابة:
      • يتألف من مجموع صور طبق الأصل عن السجل الذاتي للمحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الفرع.
      • يتولى رئيس ديوان النقابة تحت اشراف أمين السر تدوين الوقائع الطارئة بالاستناد إلى البيانات الاضافية التي يزود الفرع بها المجلس.
    10. سجل المكتبة:
      تدون فيه جميع كتب النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، وفق موضوعاتها وتحت رقم متسلسل،وتذكر إلى جانبها اسماء مؤلفيها وتاريخ اقتنائها كما ينكر إلى جانب الكتب المهداة أسماء مهديها ويصدر المجلس أو مجلس الفرع قرارا بتنظيم المكتبة وأصول الاستعارة.
    11. سجل العاملين:
      تدون فيه أسماء العاملين في النقابة أو الفرع، تعبا للحالة، وهوياتهم وفق بطاقاتهم الشخصية وتلصق عليه صورهم الشخصية، وتذكر فيه الوقائع الطارئة على اوضاعهم.

    المادة 142:

    يشرف امين سر المجلس أو امين سر الفرع على تنظيم الاضبارات التالية:

    1 – الإضبارة الذاتية للمحامي في الفرع:

    • فتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة بكل محام بدءا من تسجيله.
    • يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه الاضبارة في حينه تحت تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه.

    2 – الاضبارة الذاتية للمحامي في النقابة:
    تتضمن صورا طبق الأصل عن الإضبارة الذاتية للمحامي قي الفرع المسجل لديه.

    3 – الاضبارة الذاتية للعامل في النقابة أو الفرع:
    تتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة يكل واحد من العاملين في النقابة أو الفرع أو الأجهزة التابعة له اعتبارا من بدء عمله.

    المادة 143:

    تختم صفحات السجلات بخاتم النقابة أو الفرع. تبعا للحالة، ويذكر عدد صفحات كل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس وأمين سر المجلس أو مجلس الفرع مع رئيس الديوان في كل من النقابة أو الفرع، ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله بالنسبة للسجلات ( 1 و 2 و 10 ) وبعد التجليد بالنسبة للسجلات الأخرى.

    المادة 144:

    تختم السجلات المالية بخاتم النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، ويذكر عدد الصفحات لكل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس أو خازن الفرع مع رئيس جهاز المحاسبة 0 ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله.

    المادة 145:

    يستعمل الحبر الأسود أو الأزرق للكتابة وتسجيل المعاملات السائرة، ويستعمل الحبر الأحمر في حالتي التصحيح والإلغاء. ويؤشر على ذلك اصولا.

    المادة 146:

    1. تلحق بقيود النقابة الاستمارات التي يراها المجلس ضرورية لحسن سير العمل وتوحيده في الفروع كافة.
    2. بغية توحيد أسلوب العمل في الفروع كافة. تطبع النقابة جميع السجلات والاستمارات والقيود بمختلف انواعها وتوزعها بقيمتها على الفروع لحساب صندوق التقاعد.
    3. للدفاتر والسجلات العائلة للنقابة ومؤسساتها. الخالية من شائبتي التصنيع والتزوير. قوة ثبوتية مطلقة.

    الباب التاسع
    في الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة

    الفصل الأول
    في شركات المحامين

    المادة 147:

    1. يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم عددا من المحامين الأساتذة بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة المحاماة.
    2. يجب أن يكون عقد الشركة خطيا، وان يسجل لدى الفرع الذي يقيم فيه المحامون الشركاء مع كل تعديل لاحق يطرأ عليه.
    3. لا آ يجوز للمحامين الذين يربطهم عقد شركة أن يترافع احدهم ضد الأخر أو أن يمثلوا في القضايا والدعاوى والمعاملات فريقين مختلفي المصالح.
    4. يحق للشركاء وضع لوحة واستعمال مطبوعات تفصح عن شركتهم.

    المادة 148:

    يحظر أن يكون لأي من المحامين الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.

    المادة 149:

    1. يجوز لكل محام شريك الخروج أو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة اعلام شركائه برغبته هذه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
    2. يبقى الشركاء ملزمين بمتابعة القضايا والدعاوى المشتركة. مالم يتفقوا على خلاف ذلك مع موكليهم.

    المادة 150:

    على المحامين الشركاء أن يسعوا لحل خلافاتهم الناشئة عن الشركة وديا فيما بينهم والا بطريق التحكيم، وإذا تعذر ذلك يبت فيها مجلس الفرع.

    الفصل الثاني
    في المكاتب التعاونية

    المادة 151:

    1. تبقى النقابة مسؤولة عن تشجيع انشاء المكاتب التعاونية وممارسة المهنة على اساس تعاوني وبكل الوسائل التي يتطلبها المتعاون وذلك تحقيقا للأهداف التي نص عليها القانون.
    2. يجب على المجلس تشكيل لجنة من أعضائه مستعينا بمن يراه من المختصين مهمتها وضع نظام كامل لممارسة المهنة تعاونيا. وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اقرار هذا النظام.

    الفصل الثالث
    في المكاتب المشتركة

    المادة 152:

    1. يجوز اشتراك عدة محامين في مكتب واحد يحتوي قاعة انتظار ومنافع مشتركة شريطة اعلام الرئيس مقدما بذلك بكتاب خطي موقع من قبلهم على أن يختص كل منهم بغرفة مستقلة لممارسة عمله.
    2. لا يجوز وضع لوحة أو علامة خارجية تشير إلى المكتب المشترك. ويحتفظ كل واحد من المحامين في للكاتب المشتركة بوضع لوحة خاصة
    3. يثبت انشاء المكتب المشترك باتفاق خطي بين المحامين ذوي العلاقة تحدد فيه النفقات المشتركة ومدى اسهام كل منهم فيها.
    4. إذا حصل خلاف يبت فيه بالطريقة التي حددتها المادة ( 150) من النظام.

    الباب العاشر

    الفصل الأول
    في مفوض القصر

    المادة 153:

    1. يسمي مجلس الفرع، في المدن التي يوجد فيها قصر عدل أو مقر لمحاكم متعددة، واحدا من المحامين الأساتذة أو أكثر ممن مضى على مزاولتهم المهنة عشر سنوات على الأقل بمهمة مفوض القصر.
    2. يهتم مفوض القصر بسلوك المحامين امام المحاكم وقي دوائر القصر أو مقر المحاكم. وتقل الامور الهامة التي تقع اثناء مزاولتهم المهنة إلى الرئيس أو احد اعضاء مجلس الفرع الموجودين في القصر أو المقر بالسرعة القصوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

    الفصل الثاني
    في مكتبة النقابة والفروع

    المادة 154:

    1. يجهز كل من المجلس والفرع مكتبة في مقر النقابة والفرع ويزودها على نحو دائم بمختلف الكتب والمؤلفات والمحلات القانونية والحقوقية العربية والاجنبية
    2. يتولى امين المكتبة تحت اشراف امين سر مجلس الفرع تنظيم ورعاية شؤون المكتبة ويكون مسؤولا عنها.

    المادة 155:

    يحق لأي محام مسجل في الجدول الدخول إلى المكتبة والمطالعة في كتبها ومحفوظاتها.

    المادة 156:

    تمتع اعارة أي كتاب أو مجلة أو اخراج أي شيء من موجوداتها إلا باذن من النقيب أو الرئيس.

    الفصل الثالث
    في مساعدي المحامين

    المادة 157:

    1. يحق لكل محام أستاذ أن يلحق بخدمته في مكتبه مساعدا يرتبط بهذا المكتب ويكلفه بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ.
    2. يمارس المساعد عمله تحت اشراف المحامي الذي يعمل لديه وعلى مسؤوليته.

    المادة 158:

    يشترط في المساعد أن يكون سوري الجنسية وغير محكوم عليه بجرم جنائي أو جنحي مخل بالشرف. وان يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون موظفا أو مستخدما في أية دائرة قضائية أو المحاكم الاستثنائية.

    المادة 159:

    1. على المحامي الذي يود استخدام مساعد في مكتبه أن يقدم طلبا بهذا الشأن إلى الرئيس الذي يأمر باجراء تحقيق يتصل بأخلاق الشخص المقترح.
    2. يصدر الرئيس الترخيص بعد موافقة مجلس الفرع وفق النموذج المعتمد وبعد دفع الرسم المقرر إذا كانت نتيجة التحقيق مرضية.
    3. يمارس مجلس الفرع بصدد اعطاء الترخيص أو رفضه سلطة تقديرية مطلقة.

    المادة 160:

    يحق للرئيس سحب الترخيص في أي وقت. بعد موافقة مجلس الفرع، إذا فقد المساعد احد الشروط المطلوبة المقبولة أو إذا تعدى حدود واجباته.

    الفصل الرابع
    في الهوية والشارة النقابية والاجازة

    المادة 161:

    1. يعطى كل متمرن عند تسجيله هوية محام متمرن وفق النموذج المعتمد.
    2. يعطى المحامي الأستاذ المعفى من التمرين وكذلك المحامي المتمرن عند انتقاله إلى جدول المحامين الاساتذة هوية أستاذ وفق النموذج المعتمد.
    3. يجوز اعطاء هوية جديدة بدلا من ضائع في حال فقدها وبعد تثبت مجلس الفرع من ذلك.

    المادة 162:

    1. يعطى كل محام الشارة النقابية وفق النموذج المعتمد.
    2. يجوز اعطاء بدل من الشارة النقابية في حال فقدها، وبعد فثبت مجلس الفرع من ذلك.
    3. يضع النقباء الشارة الذهبية. وتمنح هذه الشارة ايضا بقرار من المجلس لمن يقدم خدمات جلى للمهنة أو للنقابة.

    المادة 163:

    1. تعطى للمتمرن عند تسجيله أستاذا وكذلك للمحامي المعفى من التمرين إجازة المحاماة وفق النموذج المعتمد.
    2. لا تعطى صور أو نسخ من اجازة المحاماة، ويكتفي باعطاء بيانات مصدقة عن مضمونها عند الحاجة.

    أحكام ختامية

    المادة 164:

    تلغى الأحكام والأنظمة والقرارات المخالفة أو المغايرة لهذا النظام والتي تتعارض مع أحكامه.

    المادة 165:

    يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ تصديقه.

    استمارة نموذج رقم (1)

    الصورة الشخصية

    باللباس الكامل

    حاسر الرأس

    خلاصة ذاتية

    تنظم على خمس نسخ

    طالب التسجيل

    الاسم اسم الأب اللقب

    اسم الأم مكان الولادة تاريخها

    ـ محل القيد في سجلات الأحوال المدنية رقمه

    ـ هل مضى على اكتسابه الجنسية العربية السورية أكثر من خمس سنوات

    ـ هل هو من رعايا احدى الدول العربية التي تعاملنا بالمثل

    تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية الجامعة المانحة

    ـ طلب القيد ( متمرن، أستاذ، اعادة قيد ) تشطب دائما العبارة أو الكلمة الزائدة.

    ـ الأعمال التي قام بها قبل حصوله على الشهادة الجامعية، زمانها، ومكانها.

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الأعمال التي قام بها يعد حصوله على الشهادة الجامعية وحتى طلب تسجيله، واعادة تسجيله وزمانها، ومكانها.

    ـ

    ـ

    ـ إذا كان طالب القيد قاضياً فينبغي تفصيل اسماء المحافظات التي عمل فيها خلال السنتين الاخيرتين قبل انتهاء خدمته في القضاء ونوع هذه الاعمال، زمانها ومكانها بدقة تامة.

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ المكتب الذي سيمارس العمل فيه

    ـ اسم الاستاذ المشرف على التمرين

    ـ مكان اقامته الدائم

    ـ عنوان مكتبه او المكتب الذي يتدرب فيه رقم الهاتف

    ـ خلاصة عن حياته

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ وضعه العائلي: عازب، متزوج، عدد الزوجات

    ـ وضع كل زوجة الصحي

    الاجتماعي

    الثقافي

    ـ الاولاد، اعمارهم، اجناسهم، خلاصة عن وضع كل منهم: الصحي

    الثقافي

    الاجتماعي

    1 ـ

    2 ـ

    3 ـ

    4 ـ

    5 ـ

    6 ـ

    اليوم والتاريخ:

    الاسم الصريح: ـــــــــــــــــــــــــ

    توقيع طالب القيد: ــــــــــــــــــــــ

    استمارة نموذج رقم (2)

    الصورة الشخصية

    باللباس الكامل

    حاسر الرأس

    استمارة طلب نقل

    من فرع إلى فرع

    تنظم على خمس نسخ

    طالب النقل:

    الاسم اسم الاب اللقب

    اسم الام مكان الولادة تاريخها

    ـ محل القيد في سجلات الاحوال المدنية رقمه

    ـ الموطن المختار في منطقة الفرع المطلوب النقل منه

    ـ الاسباب الداعية

    ـ

    ـ

    ـ

    اليوم والتاريخ توقيع طالب النقل

    ـ إلى عضو مجلس الفرع للتحقيق

    ـ تحقيق عضو مجلس الفرع حول جدية طلب النقل واسبابه الموجبة

    ـ

    ـ

    عضو

    ـ رأي مجلس الفرع في طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو الخازن امين السر رئيس الفرع

    ـ إلى عضو مجلس النقابة للتدقيق

    ـ تدقيق عضوي مجلس النقابة ورايهما في طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو

    ـ رأي مجلس النقابة في طلب النقل

    ـ

    عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو النقيب

    عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو

    ـ إلى عضو مجلس الفرع

    ـ تدقيق وتحقيق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه بجدية طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ مكان الاقامة الدائم في منطقة الفرع المنقول إليه:

    ـ مكان المكتب اللائق لمزاولة المهنة

    ـ

    ـ

    ـ موافقة مجلس الفرع على النقل رقمها تاريخها

    عدم الموافقة اسبابها

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو عضو امين السر رئيس الفرع

    ـ تاريخ تصادق ثلاثة من الاساتذة على حسن سلوكه وكفائته وملاحظاتهم العامة حوله واسماؤهم

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة تحقيق مجلس الفرع عن سلوك طالب التسجيل لدى الجهات التي كان يعمل لديها وتاريخها واسم تلك الجهة الحقيقي

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الفرع الذي اعترض على التسجيل، اسبابه

    ـ

    ـ

    ـ

    خلاصة وتواريخ البيانات التالية:

    1 ـ التجنيد

    2 ـ سجل الموظفين

    3 ـ وزارة الدفاع

    4 ـ وزارة التربية

    5 ـ الجهة التي كان يعمل فيها

    6 ـ مؤسسة التامينات الاجتماعية

    7 ـ تاريخ تعهده بعدم احتراف أي عمل يتنافى مع مهنة المحاماة

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ راي رئيس الفرع بطلب التسجيل بعد تدقيق اضبارته وما جاء فيها من معلومات من حيث دقتها او صحتها بالوسائل التي يراها مناسبة

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة قرار الفرع بقبول التسجيل، زمنه وتاريخه

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ تاريخ حلفه اليمين القانونية

    ـ مصير قرار التسجيل وما طرأعليه من تطورات

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة المكافآت

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة العقوبات

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الملاحظات حول سير المحامي وتطوره خلال خدمته في مهنة المحاماة

    ـ

    ـ

    ـ

    في مطابق رئيس الديوان

     لتحميل النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا وفروعها على شكل pdf – يرجى الضغط هنا

  • قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان

    رقم  4 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 5 / 1434 هـ الموافق 19 / 3 /2013.

     يصدر مايلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    النقابة: نقابة أطباء الأسنان في سورية.

    النقيب: نقيب أطباء الأسنان في سورية.

    المجلس: مجلس إدارة الخزانة (مجلس النقابة).

    رئيس الخزانة: رئيس مجلس إدارة الخزانة (نقيب أطباء الأسنان في سورية).

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في سورية.

    خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصولاً.

    المراقب: طبيب أسنان عضو في المؤتمر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    الخازن: وهو عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية المسؤول مالياً عن خزانة التقاعد.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    النظام: النظام الداخلي لخزانة التقاعد.

    المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

    الفصل الثاني

    إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

     

    المادة 2

    تحدث في النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دمشق.

    المادة 3ـ

    هدف الخزانة أن تؤمن للأعضاء وعائلاتهم رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 4

    تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الأول من السنة نفسها.

    المادة 5

    خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيساً لمجلس إدارتها، وله الحق بإقامة دعاوى لدى المحاكم بكل ما له من علاقة بشؤون الخزانة، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها مما يحقق أهداف خزانة التقاعد، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس أو أحد الوكلاء القانونيين.

    المادة 6

    تتألف موارد الخزانة من:

    1.   رسم سنوي يستوفى من الأعضاء بحيث لا يقل عن /1000/ ل.س ويحدد مقداره من قبل المؤتمر العام.

    2.   ثمن أوراق التقارير الطبية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم أطباء الأسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة.

    3.   ريع أموال خزانة التقاعد.

    4.   أرباح مطبوعات الخزانة.

    5.   التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة.

    6.   الغرامات التي تفرض من قبل مجلس النقابة وفروعه.

    7.   المبالغ التي يقرر المؤتمر العام أو مجلس النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوق التقاعد.

    8.   أثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان والمخابر السنية وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة.

    9.   الأجور التي يتقاضاها مجلس إدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خبرات فنية.

    10. جميع الموارد المشروعة الأخرى. 

    المادة 7

    يمكن تعديل الرسم المبين في الفقرة (1) من المادة السادسة من أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وتصدق من الوزير.

    الفصل الثالث

    إدارة خزانة التقاعد

    المادة 8

     يدير خزانة التقاعد مجلس النقابة.

    المادة 9

    ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً عن خزانة التقاعد.

    المادة 10

    ينتخب المؤتمر العام في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة ويجب أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    المادة 11

    يقوم المراقب بتدقيق أعمال الخزانة ويدعى لحضور اجتماعات المجلس من قبل رئيسه وعلى المجلس أن يبلغه جميع القرارات الصادرة عنه.

    المادة 12

    يعتبر نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

    المادة 13

    تقبل قرارات المجلس الطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات وتفصل فيه محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    المادة 14

    يجتمع مجلس إدارة الخزانة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.

    المادة 15

    يعتبر المجلس صاحب الصلاحية بالإشراف على الخزانة ويقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأمور التالية:

    1.   تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها.

    2.   اقتراح قيمة المبلغ الكامل للراتب التقاعدي للمؤتمر العام.

    3.   تقرير إحالة العضو المريض على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    4.   منح الإعانات لأطباء الأسنان المنصوص عليها في القانون وتحديد مقدارها. 

    5.   مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون.

    6.   تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.

    7.   الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة.

    8.   تكليف محاسب قانوني مجاز يقوم بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة على الحساب الختامي.

    المادة 16

    1.   يضع مجلس إدارة الخزانة في كل سنة مالية موازنتها التقديرية للسنة المالية المقبلة كما يقوم بإنجاز الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للتصديق عليها من قبل المؤتمر العام بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الثلث الأول من السنة.

    2.   إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده لإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات يستمر مجلس الخزانة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى حين اجتماع المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة ويعرض على هذا المؤتمر الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه.

    المادة 17

    1.   تودع الأموال والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن.

    2.   يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يقدر حده الأعلى مجلس إدارة الخزانة ويقره المؤتمر العام.

    3.   لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا استناداً لقرار من المجلس موقع من أكثرية ثلثي الأعضاء في حالة سحب مبلغ يتجاوز المليون ليرة سورية.

    4.   أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن.

    المادة 18

    1.   يجوز لمجلس إدارة الخزانة أن يقر استثمار قسم من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل وغير خاضعة لتقلبات الأسعار أو في أبنية أو ممتلكات أو مشاريع استثمارية لتغذية الصندوق وذلك بتفويض من المؤتمر العام.

    2.   يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات والمصروفات المستحقة في حينها.

    المادة 19

    يقترح مجلس الخزانة نظاماً داخلياً ومالياً لإدارة أموال خزانة التقاعد يقره المؤتمر العام ويصدق أصولاً من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الرابع

    الرواتب والتعويضات

    المادة 20

    يراعى في تحديد الراتب التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وسبعين في المئة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية وتأميناً لهذه الغاية يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد الاقتراح إلى المؤتمر رفع أو تخفيض مقدار الرواتب المقررة سابقاً.

    المادة 21

    يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1.   أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.

    2.   أن يكون مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله إلا إذا سبق أن أعفي منها بصورة قانونية.

    3.   أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان في سورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو أتم الستين من عمره.

    4.   يستثنى من الفقرة السابقة من زاول المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويرغب بالاستمرار بالتسجيل فيحق له أن يدفع الرسوم المقررة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وألا تقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    5.   أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    6.   أن يتحقق مجلس الخزانة بالطريقة التي يراها مناسبة من مزاولته المهنة داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 22

    لا تدخل في حساب مزاولة المهنة المدد الآتية:

    1.   الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو مسلكي.

    2.   مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة من هذا القانون.

    3.   الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الغياب ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص وعلى العضو أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب، ويستثنى من أحكام الفقرتين 2 و 3 من سدد الرسوم التقاعدية الواجبة عليه والرسوم المقرة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب قرار المؤتمر العام.

    4.   المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة.

    المادة 23

    يستحق أطباء الأسنان المحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كمايلي:

    1.   يستحق راتباً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2.   إذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وبلغ الستين من العمر يعطى العضو راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بسني مزاولته المهنة.

    3.   إذا تجاوزت مدة المزاولة الثلاثين عاماً يعطى العضو تعويضاً سنوياً يعادل ما مقداره راتب شهر تقاعدي عن كل عامين تزيد على الثلاثين مهما بلغت مدة المزاولة وذلك بعد إحالته إلى التقاعد ولا تطبق هذه الفقرة على المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    4.   يستفيد أصحاب الحقوق التقاعدية للعضو المسجل والمتوفى من 90% من كامل الراتب التقاعدي بغض النظر عن سني المزاولة.

    المادة 24

    إذا لم يكمل العضو المحال على التقاعد الخمسة عشرة سنة في مزاولة مهنته وبلغ الستين من العمر يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.

    المادة 25

    1.   إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال غير ناشئ عن مزاولته المهنة وأصبح غير قادر على مزاولتها يحال حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي على الوجه الآتي:

    ‌أ.  إذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة لا تزيد على العشر سنوات فيستحق نصف الراتب التقاعدي.

    ‌ب. إذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام الراتب التقاعدي.

    ‌ج. لأصحاب الحقوق التقاعدية من ورثة العضو المتوفى أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة (3) من المادة /21/ من هذا القانون.

    2.   إذا كانت الإصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة.

    3.   تثبيت العاهة والمرض بتقرير لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين (اللجنة الطبية) يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد.

    المادة 26

    إذا أصيب العضو المسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة وثبت ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /25/ من هذا القانون يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد أو بناء على طلبه منحه تعويضاً شهرياً لا يتجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا يتجاوز السنتين.

    المادة 27

    1.   يشطب اسم العضو المحال على التقاعد من جدول الأعضاء المقيدين في سجل النقابة.

    2.   لا يجوز للعضو المتقاعد فتح عيادة أو ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء الاستشارات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشورات علمية أو لأغراض تدريسية نظرية أو خبرات قضائية.

    المادة 28

    1.   يحق للعضو المتقاعد الذي يعين بوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبيت راتبه التقاعدي.

    2.   يحق للعضو المحال على التقاعد لأسباب غير صحية أن يمارس مهنة طب الأسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع تقاضيه راتبه التقاعدي.

    3.   يحق للعضو المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد على أن يستعاد منه تعويض نهاية الخدمة ويقطع راتبه التقاعدي ويعاد إليه التعويض السابق دون زيادة عند إعادة إحالته على التقاعد مجدداً.

    4.   يحق لمجلس الخزانة إعادة فحص العضو المحال على التقاعد صحياً مرة كل سنتين وقطع الراتب عن الطبيب الذي لا يستحقه.

    المادة 29

    لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطاليب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.

    المادة 30

    لا يجوز أن يكون الحكم بمنح العضو من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية سبباً لحرمانه من حقوقه التقاعدية المكتسبة بحكم هذا القانون إلا في الأحوال المبينة في المادة /39/ منه.

    المادة 31

    1.   يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ العضو قرار إحالته على التقاعد.

    2.   تتقادم بمدة خمس سنوات جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد.

    3.   لا يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة إلا من تاريخ استحقاقها ويسقط منها ويهمل طلب من تجاوز مدة خمس السنوات المذكورة.

    الفصل الخامس

    انتقال الرواتب والتعويضات

    المادة 32

    ‌أ. تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للأعضاء بموجب هذا القانون إلى الورثة وفقاً للأحكام الآتية:

    ورثة العضو _ العامل أو المتقاعد _ المتوفى الذين لهم الحق بالراتب التقاعدي وهم:

    1.   الزوج أو الزوجات الشرعيات.

    2.   الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والآباء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم، إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحتسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة ولادته.

    3.   البنات العازبات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    4.   الأرامل والمطلقات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    5.   بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل والمطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيهم المتوفى شريطة أن لا يكون للأبوين ولد آخر وللأخوات أخ أو معيل آخر له محل إقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على إعاشتهم.

    ‌ب. يتحقق مجلس إدارة خزانة التقاعد من توافر الشروط المذكورة آنفاً بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

    المادة 33

    1.   يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه العضو المتقاعد يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة 10% إلى صندوق التقاعد و 90% توزع بين أصحاب الحقوق وفق الإرث الشرعي.

    2.   إذا كان العضو لا يستحق معاش التقاعد فيمنح 90% من التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة.

    المادة 34

     يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعائلة العضو من تاريخ وفاته.

    المادة 35

    1.   يقطع راتب الزوجات نهائياً عند زواجهن.

    2.   يقطع راتب البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا الحالات الآتية:

    ‌أ. إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر على إعطائهم الراتب حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع راتبهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي.

    وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم.

    ‌ب. إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /25/ من هذا القانون.

    المادة 36

    يقطع راتب البنات والأخوات عند زواجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق ويعاد إليهن الراتب.

    أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من راتبه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينلن نصيبهن من الراتب وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 37

    يقطع راتب أصحاب الحقوق المشار إليهم المشار إليهم في الفقرة /5/ من المادة /32/ من أحكام هذا القانون إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

    المادة 38

    إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة.

    الفصل السادس

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة 39

    ‌أ.       تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في الحالتين الآتيتين:

    1.   إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    2.   إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.

    ‌ب. ـتنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو.

     

    المادة 40

    لا يسقط حق ورثة العضو من المطالبة بما يستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو ولا يسقط حقهم أيضاً من طلب نصيبهم من التعويض.

    الفصل السابع

    طرق المراجعة

    المادة 41

    تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لمجلس خزانة التقاعد مباشرة أو عن طريق مجلس فرع النقابة مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية.

    المادة 42

    على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة إليه خلال شهرين من تاريخ ورودها وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر الطلب مرفوضاً حكماً إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يبت المجلس فيه.

    المادة 43

    القرارات النهائية الصادرة عن مجلس خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد والأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم.

    الفصل الثامن

    العقوبات

    المادة 44

    يعاقب مجلس الفرع بغرامة خمسة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى وتضاعف عند التكرار لكل من كتب وصفة أو تقريراً طبياً على غير الأوراق المقبولة بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل هذه الغرامة بقرار من المؤتمر العام.

    المادة 45

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (445) من قانون العقوبات العام من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية.

    المادة 46

    تحصل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأصول النقابية وتعود هذه الغرامات لصالح صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 47

    1.   لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون لهذا المندوب حق تثبيت ورفع شكاوى المرضى بالمخالفات المرتكبة إلى النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر البت بمثل هذه المخالفات إلى الوزارة.

    2.   يقسم العضو أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين التالية: (أقسم باله العظيم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة).

    3.   على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة.

    4.   لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية.

    5.   يحيل مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى المجلس المسلكي ليصدر العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يحيله إلى المراجع الأخرى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 48

    يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقارير المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 49

     تعفى ممتلكات وأموال خزانة التقاعد المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والطوابع المالية والبلدية.

    المادة 50

     ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 23 / 2 / 1962م.

    المادة 51

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 5 / 1434 هجري الموافق لــ 25 / 3 /2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • منع التعامل بغير الليرة السورية – المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية – المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية - المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
    ب- لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

    المادة 2

    مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة..
    أ- كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
    ج- في جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

    المادة 3

    أ- تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة .
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.
    ب- تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها .

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26- 9- 1434هـ 4-8-2013 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني - المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني

    المرسوم التشريعي 99 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    أحكام عامة

    مادة  (1)

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها..

    الوزارة..وزارة الإسكان والتعمير.

    الوزير..وزير الإسكان والتعمير.

    المديرية..مديرية التعاون السكني في المحافظة.

    جهات قطاع التعاون السكني.. الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني.

    الاتحاد العام..الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    الاتحاد.. الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.

    الجمعية المشتركة.. تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف مشتركة.

    الجمعية..الجمعية التعاونية السكنية.

    مادة (2)

    تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.

    مادة (3)

    تسري الأحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الإدارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (4)

    أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (5)

    يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص إدارياً ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

    مادة (6)

    أ- يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة وزارة الإدارة المحلية بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.

    ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك.

    الباب الثاني

    الجمعية، التأسيس، والأنظمة

    مادة (7)

    أ- تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.

    ب- يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبيناً فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.

    ج- إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي.

    د- للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.

    هـ- يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.

    و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو ردها لمستحقيها إذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي بشأنه.

    مادة (8)

    تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لقرية أو بلدة أو مدينة أو محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.

    مادة (9)

    أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.

    ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.

    ج- تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل.

    مادة (10)

    مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي..

    أ- منطقة عملها ومقرها.

    ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.

    ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين “غير المكتتبين وغير المخصصين” على ثلاثمئة عضو.

    د- الاشتراك الشهري والدفعة الأولى ورسم الانتساب.

    هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.

    و- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.

    ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.

    ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياً لهذا الغرض.

    ط- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.

    مادة (11)

    أ- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.

    ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة أو هيئة المستفيدين تبليغاً خطياً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة بإشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ وفي جميع الأحوال يتم نشر إعلان الدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم إضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد.

    ج- اما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطياً مباشراً أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك بإعلان يتضمن أسماء مجهولي الإقامة ينشر في إحدى الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة.

    د- إضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الإعلان في لوحة إعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.

    الباب الثالث

    شروط العضوية وزوالها

    مادة (12)

    يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي..

    أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    ج- أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.

    د- ألا يكون منتسباً لإحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.

    هـ- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من أي جهة عامة أو تعاونية.

    و- أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً.

    ز- ألا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    ح- أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.

    مادة (13)

    يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

    مادة (14)

    أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية..

    1- الانسحاب من الجمعية.

    2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار ولا يعتبر العضو متأخراً إذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة.

    3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعية.

    ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة.

    ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.

    مادة (15)

    تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له.

    الباب الرابع

    الشؤون المالية

    مادة (16)

    أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.

    ب- يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.

    ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.

    د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    مادة (17)

    أ- يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أي مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان.

    ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبإحدى الطريقتين:

    1- الطريقة الأولى: تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.

    2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.

    مادة (18)

    يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة وآجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.

    مادة (19)

    أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.

    ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.

    مادة (20)

    أ- يحدد النظام المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.

    ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والإجازات وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن إطار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.

    ج- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي أو كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد أو المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أي جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي لأسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة.

    مادة (21)

    يحظر على مجلس الإدارة:

    أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها.

    ب- مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.

    مادة (22)

    عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:

    1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني.

    2- 3 بالمئة للاتحاد العام.

    3- 7 بالمئة للاتحاد.

    4- 15 بالمئة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي أسس توزيعها.

    5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي أسس توزيعها.

    6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.

    7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.

    8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار إليها على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.

    مادة (23)

    يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.

    ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.

    الباب الخامس

    إدارة الجمعية

    الفصل الأول

    الهيئة العامة

    مادة (24)

    تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

    مادة (25)

    أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة.

    ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.

    مادة (26)

    أ- يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة أو المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

    ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا أو أكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف أو الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يكلف الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- يحدد النظام الداخلي مهام كل من ممثلي الوزارة والاتحاد في حدود هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (27)

    أ- تدعى الهيئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولى الاتحاد دعوتها.

    ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالها وعلى الأخص ما يلي:

    1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.

    2- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الأرباح والخسائر وإقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.

    3- التصديق على تقرير مدقق الحسابات.

    4- تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره.

    5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل او ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارىء إذا تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في اي موضوع يدرج في جدول أعمالها.

    6- فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكام الفقرة “ب” من المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.

    7- إقرار تعويض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع.

    8- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والأنظمة النافذة.

    9- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.

    10- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي.

    11- تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة أن يكون من حملة الإجازة الجامعية.

    12- النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقل او من خلال التقارير المقدمة.

    ج- للوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تأجيل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى نهاية الشهر السادس من العام.

    مادة (28)

    أ- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية:

    1- الوزارة

    2- الاتحاد العام

    3- الاتحاد

    4- مدقق الحسابات

    5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضواً

    6- أكثرية أعضاء مجلس الادارة.

    ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.

    مادة (29)

    أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسين عضواً أيهما أكثر أما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن أيضاً الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.

    ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

    ج- يمتنع على مجلس الإدارة تنسيب أعضاء جدد إلى الجمعية أو قبول انسحاب أو فصل أي من أعضائها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الدعوة للاجتماع وتاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    مادة (30)

    أ- لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه أو نائبه (في حال غياب الرئيس) وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه وإذا شغرت عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة يعين مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي..

    1- متمماً الخامسة والعشرين من العمر.

    2- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    3- مسدداً ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.

    4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني أو الجمعية أو إحدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.

    5- ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية نفسها.

    6- أن يكون حائزاً شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ويفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة حائزا شهادة الثانوية العامة ويشترط في عضو المكتب التنفيذي ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة.

    7- أن يكون مقيما بنفس المحافظة التي يوجد فيها مقر الجمعية.

    مادة (31)

    يحظر على عضو مجلس الإدارة:

    أ- الاشتراك في التصويت في المجلس إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.

    ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الجمع بين عضوية المجلس أو المكتب التنفيذي وممارسة أي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته.

    الفصل الثالث

    مجلس الإدارة المؤقت

    مادة (32)

    أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة 66 من هذا المرسوم التشريعي وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأختامها.

    ب- في حال تمنع مجلس الإدارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من موجودات ووثائق ومستندات واختام الجمعية بشكل أصولي إلى مجلس الإدارة المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة والاتحاد وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وفي حال عدم استلام جميع الوثائق أو السجلات أو الاختام كاملة تطبق على الممتنع عن التسليم أحكام المادة 69 فقرة (أ) من هذا المرسوم التشريعي.

    ج- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة المحددة له أو في حال عدم انتخاب مجلس إدارة جديدة تندمج الجمعية او تدمج بجمعية أخرى او تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    د- يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام على ألا تتجاوز مدة عام وفي هذه الحالة يمارس المجلس المؤقت الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول أعضاء جدد او فصل أعضاء.

    هـ- أن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت او قرار دمج او حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة 61 من هذا المرسوم التشريعي.

    و- تحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من أموال الجمعية.

    الباب السادس

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام، هيئات الشاغلين واللجان الإدارية

    الفصل الأول

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام

    مادة (33)

    أ- ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول للافضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب أقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته.

    ب- على مجلس الإدارة إبلاغ كل من الوزارة والاتحاد العام والاتحاد نسخة مصدقة عن جدول الأفضليات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وألا اعتبر موقوفاً بحكم المرسوم التشريعي.

    مادة (34)

    أ- لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول الأفضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد.

    ب- بعد إنجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة أو الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل بناء ومسكن على حدة.. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلاً قانونياً عنه فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات يتضمن قرار مجلس الإدارة أسماء المخصصين وأرقام وأوصاف المساكن والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ج- يشترط في العضو عند التخصيص:

    1- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من جمعية سكنية أخرى أو جهة عامة عدا مسكن الإنذار بالهدم أو ذوي الشهيد.

    2- أن يكون مسدداً الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها الهيئة العامة.

    د- تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجاً لهذا العقد.

    هـ- يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصين إلى الوزارة والاتحاد العام خلال أسبوع من تاريخ توثيقه ويعتبر العقد الموثق سندا للملكية شريطة وفاء الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النهائية ويحدد النظام الداخلي إجراءات وسجلات التوثيق وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها وفي حال عدم وجود سجل مؤقت في المحافظة يتولى مكتب توثيق العقود في الاتحاد مهام السجل المؤقت وفق الأصول والإجراءات المحددة في قانون إعمار العرصات.

    و- يشكل المستفيدون من المشروع “مكتتبون..مخصصون” هيئة خاصة تساعد مجلس الإدارة في إنجاز المشروع تسمى هيئة المستفيدين ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة إنجاز المشروع خلال أقصر مدة واقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود بأكثرية عدد المستفيدين وكل ما يعرضه مجلس الإدارة عليهم ويلتزم “المكتتبون..المخصصون” بخطة التمويل ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.

    مادة (35)

    أ- إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فإن القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشات غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل العقاري.

    ب- يبقى المسكن محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.

    ج- يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 بعد إنجاز التجهيزات والأقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ الاكمالات وتنظيم محضر استلام وتتولى لجنة المشروع متابعة العضو لانجاز الإكمالات وفق المواصفات التي تقررها هيئة المستفيدين تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ على حسابه وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام بين الجمعية والعضو.

    د- يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع إشارة تامين على المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.

    هـ- إذا تأخر العضو المكتتب او المخصص بمسكن او الذي استلم مسكناً من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم إنذاره وفق ما ورد في المادة (11) فقرة “ج” من هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس الإدارة ويتم إخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ من ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي.

    و- يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته المالية تجاه الجمعية بما في ذلك لجنة البناء والجهة المقرضة والدوائر المالية ان يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

    الفصل الثاني

    هيئات الشاغلين واللجان الادارية

    مادة (36)

    أ-على شاغلي بناء أو أكثر من أبنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل او النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة العقارية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة وانتخاب اللجنة الإدارية وكيفية ممارسة مهامها.

    ب- تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء الشاغلين وفي حال امتناع اي من الشاغلين عن تسديد الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ بوصفها اسناداً تنفيذية.

    ج- يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الإدارية استثمار أو تاجير الأقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين وتوضع إشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعاً.

    د- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام القانون رقم 55 لعام 2002 وأحكام القانون المدني.

    الباب السابع

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها

    الفصل الأول

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها

    مادة (37)

    مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية:

    أ- انتهاء الأعمال التي أنشئت من اجلها.

    ب- إذا طرات عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها.

    ج:

    1- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك النقص قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية.

    2- يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات ويحدد القرار مهام لجنة التصفية ومدة عملها ومهام لجنة المشروع ومهام لجنة البناء الإدارية.

    د- إذا انقضت ثلاث سنوات على ترخيصها ولم تباشر بتنفيذ اي مشروع.

    مادة (38)

    أ- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز ان يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية وميزانيتها.

    ب- تمارس اللجنة الإدارية المنتخبة من الشاغلين “المالكين” مهام مجلس الإدارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الأعمال المتبقية بما في ذلك الإفراز والتسجيل وتبلغ الاتحاد نتائج أعمالها.

    مادة (39)

    لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.

    مادة (40)

    في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية بإعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.

    مادة (41)

    يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.

    مادة (42)

    تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذه الحكم في إحدى صحف العاصمة وفي لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد العام ويسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب أعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ إعلان نتائج التصفية النهائية.

    الفصل الثاني

    دمج الجمعية

    مادة (43)

    أ- للهيئة العامة أن تقرر اندماج الجمعية مع جمعية أو أكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات.

    ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين أو أكثر في أي من الحالات التالية:

    1- نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين.

    2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون أن تتمكن من حيازة مقر خاص بها “شراءً أو إيجاراً”.

    3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

    ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس إجراءات التأسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة.

    د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول أفضليات جديد ترتب فيه أفضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الأقدم وإذا وجد تعارض آخر يقدم ذو الأسرة الأكثر عدداً.

    الباب الثامن

    الجمعية المشتركة، الاتحاد، الاتحاد العام

    الفصل الأول

    الجمعية المشتركة

    مادة (44)

    أ- يحق لكل جمعيتين أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة تأسيس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.

    ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على عشرة.

    ج- يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة مجلس إدارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب إلا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.

    د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون ألف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    مادة (45)

    أ- تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.

    ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصص وفي حدود حاجتها.

    مادة (46)

    يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:

    أ- إنشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والإشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.

    ب- شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.

    ج- استيراد وإنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصراً.

    د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.

    مادة (47)

    تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.

    الفصل الثاني

    الاتحاد

    مادة (48)

    تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (49)

    يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارىء على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.

    مادة (50)

    يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    مادة (51)

    لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة الى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الإدارة أربع سنوات على الأقل ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

    مادة (52)

    يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي:

    أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء.

    ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.

    ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود.

    د- الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام.

    هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.

    الفصل الثالث

    الاتحاد العام

    مادة (53)

    تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.

    مادة (54)

    يتولى الاتحاد العام وفقا للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في أداء دورها والإشراف على أداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي:

    أ- اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني.

    ب- إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة او المديرية والجهات المختصة بنتائجها.

    ج- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:

    1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القياد ات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادىء التعاون ونشر الدعوة إليه وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.

    2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.

    3- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار مجلة صوت التعاون السكني والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.

    4- إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.

    5-عقد المؤتمر العام للتعاون السكني قبل نهاية الدورة الانتخابية وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.

    د- دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:

    1- تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.

    2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر فروع التعاون الأخرى.

    3- توجيه قطاع التعاون السكني وإرشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين وصندوق الإقراض وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    4- تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.

    5- إدارة صندوق إقراض الجمعيات.

    6- إدارة صندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    هـ- مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق أعمالها ومتابعة نشاطها.

    و-مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات وأسماءها وأسماء أعضائها والتحولات الطارئة وأعضاء مجالس إدارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.

    ز- المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله أن يقوم بإجراء التحقيقات بمفرده لدى أي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.

    ح- تأمين جميع المطبوعات اللازمة لقطاع التعاون السكني وتحديد أسعارها.

    مادة (55)

    المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من:

    أ- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    ب- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ج- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلاً ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.

    مادة (56)

    أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة.

    ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

    مادة (57)

    يحدد موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد ومؤتمر الاتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    مادة (58)

    تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:

    أ- الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها تحت طائلة إسقاط عضوية إدارة الجهة المسؤولة عن عدم الوفاء بالالتزام في موعده حسب النظام المالي وتعليمات الاتحاد العام.

    ب- الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.

    ج- مخصص التدريب التعاوني.

    د- الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    هـ- عائد استثمار أمواله وفقا لهذا المرسوم التشريعي.

    مادة (59)

    أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد او الاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

    ب- يتقاضى المتفرغ وفقا لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال وضمن حدود أحكام النظام المالي.

    مادة (60)

    أ- للاتحاد العام مجلس موءلف من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وأمناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ب- يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    ج- يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة اشهر او عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد واصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.

    د- يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الأولى “في غير عام الدورة الانتخابية” بحضور الوزير او من يمثله لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.

    الباب التاسع

    الرقابة على قطاع التعاون السكني

    الفصل الأول

    رقابة الوزارة

    مادة (61)

    أ- تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الإطلاع على قراراته وأعماله وسجلاته والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- على الجمعية والجمعية المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتها إلى كل من الوزارة او المديرية والاتحاد وعلى الاتحاد إبلاغ نسخة عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى الاتحاد العام إبلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وفي حال التأخير في إيداع أي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفاً بحكم القانون وتبلغ الجهة التي أوقف قرارها بذلك.

    ج- للوزارة بمبادرة منها او بناء على اقتراح الاتحاد او الاتحاد العام او لجنة المراقبة في الجمعية حق وقف أو إلغاء أي قرار ترى فيه مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبقرار معلل يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ايداع القرار في ديوان الوزارة او المديرية.

    د- للجهة التي أوقف تنفيذ قرارها أو الغي ولكل ذي مصلحة حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار الوقف أو الإلغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى أي من إدارة قضايا الدولة او الجهة مصدرة القرار وانقضاء ثلاثين يوما على اكتمال إجراءات التبليغ كافيا للنظر في مذكرة الطعن والبت بها بقرار مبرم.

    هـ- لكل عضو او ذي مصلحة الحق أن يطعن بقرار مجلس الإدارة او الهيئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم الطعن وفق الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة.

    مادة (62)

    للوزير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح الاتحاد العام إسقاط العضوية عن عضو او أكثر في مجلس الإدارة او المكتب التنفيذي مع الحرمان من حق للترشيح لدورة انتخابية او أكثر وذلك في إحدى الحالات الآتية:

    أ- التخلف عن حضور ست جلسات خلال السنة المالية.

    ب- عدم المحافظة على سجلات وأوراق وأختام الجهة التعاونية أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف بها.

    ج- مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده عاقد النفقة او الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ- القيام بأي عمل من شانه الإضرار بمصالح الجهة التعاونية أو الإخلال بنظام العمل فيها او عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني.

    و- عدم إبلاغ الوزارة والاتحاد العام والاتحاد والوحدة الإدارية “السجل المؤقت” بأسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخصيص.

    ز- يحق لمن اسقطت عضويته التظلم الى الوزارة عن طريق الاتحاد العام ويبت بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

    الفصل الثاني

    رقابة مفتش الحسابات

    مادة (63)

    أ- يراجع الحسابات مرة في الشهر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مؤتمر الاتحاد أو مؤتمر الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل جمعية المحاسبين القانونين ووزارة المالية والمعتمدين من الاتحاد والاتحاد العام ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الأتعاب.

    ب- في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته يعين المكتب التنفيذي الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلاً لأسباب التعيين.

    ج- يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الأنظمة وتعليمات الاتحاد العام وعلى أن يكون التدقيق شاملاً.

    د- يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره السنوي إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو المديرية تحت طائلة عدم إدراج اسمه ضمن الجدول السنوي المعتمد من الاتحاد والاتحاد العام.

    الفصل الثالث

    الرقابة التعاونية الذاتية

    مادة (64)

    أ- يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة المشروع ومجلس الإدارة وأي عمل آخر في الجمعية وألا تربطه مع عضو مجلس الإدارة قرابة حتى الدرجة الرابعة.. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت وعلى مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن قراراته لهذه اللجنة.

    ب- على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة النافذة ولها أن تقترح على الوزارة أو المديرية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إيقاف أو إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة خلافاً للقانون والأنظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتها عنها.

    ج- يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة كما يحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم أعمالها وإعداد مقترحاتها وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.

    الفصل الرابع

    رقابة الاتحاد والاتحاد العام

    مادة (65)

    أ- يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة المهام المبينة في المادة (52) من هذا المرسوم التشريعي ويتولى الاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة النافذة.

    ج- يحق للجمعية والاتحاد رفع مذكرات استيضاحية أو اعتراضية إلى الوزارة أو المديرية عن طريق الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.

    مادة (66)

    أ- تشكل لجنة للرقابة التعاونية المركزية من خمسة أعضاء ولجان فرعية في المحافظات من ثلاثة أعضاء مهتمها وضع خطة سنوية للرقابة على قطاع التعاون السكني “إدارياً ومالياً وفنياً” بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة والتحقيق في جميع الشكاوى التي تردها ويحدد النظام الداخلي كيفية عملها واعتماد تقاريرها ولا تعتبر تقاريرها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

    ب- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي مع الخبرة والمؤهل العلمي.

    ج- ينتخب أعضاء اللجنة المركزية من مؤتمر الاتحاد العام واللجان الفرعية من مؤتمرات الاتحادات. د- للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في بعض قضايا محددة من الجهات العامة والخاصة في مجالات المحاسبة والقانون والهندسة.

    هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في الاتحاد والاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي عمل أو أي مهمة لدى أي جهة من جهات القطاع التعاوني السكني وتسقط عضوية العضو من مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في الاتحاد أو الاتحاد العام في حال انتخابه في أي من اللجنتين.

    و- يعين المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام العاملين اللازمين بناء على اقتراح من اللجنة بدوام كامل او جزئي.

    ز- تحدد أجور وتعويضات اللجان وساعات الدوام الشهرية بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام.

    الباب العاشر

    الإعفاءات والمزايا

    مادة (67)

    أ- تتمتع جهات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية بعد استبعاد بيت الدرج والشرفات المكشوفة والمناور على 130 متراً مربعاً بالإعفاءات والمزايا الآتية:

    1- من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية.

    2- من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حسابها على أن تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإدارية دون مقابل.

    3- من الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على مادتي الحديد والإسمنت المستوردة من قبلها عند الاقتضاء وبموجب لوائح يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    4- من رسم الطابع المالي الذي يقع عبء أدائه على الجهة التعاونية.

    5- من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي أو شهرها ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

    6- من الرسوم العقارية التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التصديق والتوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

    7- من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والشهر لجميع المحررات وعقود المقاولة والرهن أو التامين والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها التي يقع عبء أدائها على الجهة التعاونية وكشوف التحديد والتحرير والشهادات العقارية والإطلاع والبيانات المتعلقة بالقروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات الاقتصادية التي تتعاقد مع الجهة التعاونية لتمويل المشاريع التي تقوم بها.. وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات لأعضائها بشان الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره ألف ليرة سورية مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو بما في ذلك رسم الطابع المالي.

    8- من رسوم رخص البناء وتقسيم الأراضي والطوابع المفروضة عليها.

    9- من الرسوم القضائية والمالية المستحقة على الدعاوى والأحكام القضائية.

    10- من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانوناً.

    11- تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناء والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافاً إليها النفقات الإدارية.

    12- تمنح تخفيضاً قدره 25 بالمئة من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للجهات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات وللآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.

    ب- تستفيد الجمعية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.

    الباب الحادي عشر

    الجرائم والعقوبات والدعاوى

    مادة (68)

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

    أ- تزوير جدول الأفضليات أو تخصيص المساكن خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي.

    ب- تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلاً جوهرياً يمس حقوقهم ودون موافقتهم.

    ج- بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند البيع.

    د- الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة أو فقدان شرط من شروط العضوية عند الترشيح أو زوالها.

    هـ- الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    و- استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعراً من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.

    ز- تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافاً للقانون وتوزيع أرباح نتيجة تدليس بالحسابات أو واردات غير قانونية.

    ح- التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.

    ط- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها.

    ي- تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.

    مادة (69)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة:

    أ- أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة او لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقاً لأحكام المادة (68) من هذا المرسوم التشريعي أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا او تاخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية ووثائقها وأختامها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.

    ب- كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية أو يمتنع عن إخلاء مسكن ثبتت عدم أحقيته له يعتبر مغتصباً وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ.

    ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

    مادة (70)

    أ- يعاقب على الشروع في الجرائم المرتكبة في المادتين 68-69 ويتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أثناء ولايته من قبل الاتحاد وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية.

    ب- يتم إقامة الدعوى على المشمولين بأحكام المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي من قبل الاتحاد بناء على قرار لجنة الرقابة التعاونية المركزية المعتمد من الوزير.

    ج- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولاً من عضويتها حكماً إذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.

    د- تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي لاحد الأفعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على المتسبب بالنفقات والتعويضات والمصروفات وغيرها.

    الباب الثاني عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    مادة (71)

    أ-

    1- تنقل مهام وصلاحيات الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشروعاتها وإدارتها من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة السياحة مع المحافظة على مركزها القانوني ودون المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي الجمعيات التي لم تستحصل على ترخيص بالبناء لمشاريعها.

    2- تطبق الاشتراطات الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الجمعيات الحاصلة على تخصيص أو ملكية بالأراضي ضمن المخططات التنظيمية بعد تاريخ نفاذه ولا تطبق الاشتراطات الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي على مقاسم الأراضي المخصصة او الجارية بملكية الجمعيات بتاريخ نفاذه.

    ب- يصدر عن المجلس الأعلى للسياحة قرار تحدد بموجبه النصوص القانونية والأنظمة التي تطبق على الجمعيات المذكورة في الفقرة السابقة ومشروعاتها وآلية الانتقال والنقل والمدة الانتقالية والمؤيدات.

    ج- في حال تعذر ترخيص أي مشروع اصطيافي سابق تخير هيئة المستفيدين منه بين تقسيمه وتوزيعه على المكتتبين بعد تقييم القطع او المقاسم بوضعها الراهن أو بيعه وفق نظام العقود الخاص بقطاع التعاون السكني وتوزيع القيمة على المكتتبين بعد اقتطاع ما عليهم من ديون أو التزامات نحو الجمعية وغيرها مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.

    د- تقسم جمعيات السكن والاصطياف إلى جمعيتين سكنية واصطيافية وتنقل جمعيات الاصطياف إلى وزارة السياحة بحكم القانون مع المحافظة على تسلسلها تبعاً لرقم وسنة شهرها وتعديلاته.

    مادة (72)

    أ- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جهة من جهات قطاع التعاون السكني يصدر الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد العام قرارات الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق الإقراض التعاوني وصندوق التكافل الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الإدارية.

    ب- ريثما تصدر القرارات المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالأنظمة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (73)

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (74)

    ينهى العمل بأحكام القانون رقم 17 لعام 2007.

    مادة (75)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 3-9-1432هجري الموافق لـ 3-8-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي 36 لعام 2014
    تعديل قانون التعاون السكني 99 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    تعدل الفقرة (و) من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني لتصبح كما يلي:
    و ـ
    1. يحق للمستفيد بعد استلامه للمسكن التنازل عنه أمام الجمعية شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن. أما إذا كان التنازل قبل استلام المسكن فيعتبر المتنازل المخصص أو المكتتب مستفيدا بمسكن سواء تم التنازل أمام الجمعية أو بموجب حكم قضائي مبرم أو بأي طريقة أخرى ولا يعتبر المتنازل له مستفيدا.
    2. يتم تثبيت التنازل بعد تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على المتنازل أو المسكن للدوائر المالية والجمعية وبعد موافقة الجهة المقرضة وتسديد ما يترتب على واقعة التنازل من رسوم التسجيل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    3. تستوفي الجمعية لقاء تثبيت التنازل مبلغا وقدره واحد بالمئة من المدفوعات أو الكلفة التقديرية أو النهائية للوحدة السكنية وغير السكنية حسب قيود الجمعية بتاريخ تقديم الطلب وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية يسدد منه 80 بالمئة لمصلحة خزينة الدولة ويوزع الباقي بين جهات قطاع التعاون السكني وفقا لأحكام النظام المالي لهذه الجهات.
    4. يتم تسجيل المسكن في السجل العقاري باسم المالك الأخير حسب قيود الجمعية.

    مادة 2

    يصدر وزير الاسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23-10-1435 هجري الموافق 19-8-2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1