الوسم: محامي ورثة

  • أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام الطلاق في السعودية

    الطلاق


    المادة السابعة والسبعون
    الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
    المادة الثامنة والسبعون
    اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
    صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
    كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
    المادة التاسعة والسبعون
    يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    المادة الثمانون
    لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
    طلاق غير العاقل أو غير المختار.
    طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
    طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
    إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
    المادة الحادية والثمانون
    1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
    2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
    المادة الثانية والثمانون
    لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
    المادة الثالثة والثمانون
    كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
    المادة الرابعة والثمانون
    يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
    لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
    المادة الخامسة والثمانون
    الطلاق نوعان، هما:
    طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
    طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
    أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
    ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
    المادة السادسة والثمانون
    كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:
    الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
    الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
    المادة السابعة والثمانون
    إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
    المادة الثامنة والثمانون
    تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
    المادة التاسعة والثمانون
    لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
    المادة التسعون
    يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
    المادة الحادية والتسعون
    إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
    المادة الثانية والتسعون
    يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
    إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
    إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
    المادة الثالثة والتسعون
    لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
    المادة الرابعة والتسعون
    يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

  • ماهو التفاوض في المحاماة وماشروط التفاوض المفاوض الناجح ؟

    ماهو التفاوض في المحاماة وماشروط التفاوض المفاوض الناجح ؟

    محامي شرعي

    أولاً : تعريف التفاوض في المحاماة

    هناك تعاريف متعددة للتفاوض ومنها:

    التفاوض : الحوار والمناقشة بين طرفين حول موضوع محدد للوصول إلى اتفاق.

    التفاوض : مرحلة من مراحل الحوار قبل الوصول إلى اتفاق.

     

    ثانياً :شروط التفاوض الناجح في المحاماة

     

    القوة التفاوضية: هي القدرة في التأثير على الطرف الآخر,وهي مفهوم مرتبط بالقدرة  النسبية للأطراف في موقفٍ ما في التأثير على بعضهم البعض.

    المعلومات التفاوضية: وهي المعلومات الكافية لإدارةعملية التفاوض إدارة تؤدي للإقتناع بما قدم من أدلة ونحوها.

    القدرة التفاوضية : مدى البراعة والمهارة والكفاءة في التفاوض.

    الرغبة المشتركة : توافر رغبة حقيقية لدى الأطراف المتفاوضة لحل مشاكلهم .

    المناخ المحيط: حيث يجب أن تكون القضية التفاوضية ساخنة أي جديرة بالتفاوض وأن تكون المصالح متوازنة بين أطراف التفاوض حتى يأخذ التفاوض دوره وتكون نتائجه أكثر استقرار وعدالة واحترام

    ثالثاً: ماهي الصفات التي يجب أن يتحلى بها المفاوض

     

    -1 امتلاك موقف إيجابي تجاه القضية.

    2 -القدرة على فهم واستخدام أساليب حل النزاعات.

    3 -المرونة والاستعداد لتقديم بعض التنازلات مقابل الحصول على مايريد.

    4 -التعاون والحرص على المصالح المشتركة والأخذ والعطاء..

    5 تحديد الهدف من التفاوض وفهم أهميته والحاجة إليه.

    6 -الاهتمام باحتياجات الطرف الآخر في التفاوض والاستماع إلى

    رأيه ومبادئه الأساسية.

    7 -التحلي بالصبر والقدرة على الإقناع بدلاًمن الإجبار.

  • أحكام الخطبة والهدايا في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام الخطبة والهدايا في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    الخطبة والهدايا

    المادة الأولى
    الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
    المادة الثانية
    لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
    المادة الثالثة
    جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
    المادة الرابعة
    إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
    وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
    المادة الخامسة
    إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
    إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة

    1427 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427

     

    بعون الله تعالى
    نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة .
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    أمرنا بما هو آت
    أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
    ثانيا : تعدل الفقرة ( جـ ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ لتكون بالنص الآتي : ( جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة).
    ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
    رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..,,,…
    عبد الله بن عبد العزيز

     

    نظام هيئة البيعة

    المادة الأولى

    تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي:
    1 – أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
    2 – أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
    3 – اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
    وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

    المادة الثانية

    تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة الثالثة

    تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

    المادة الرابعة

    مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.

    المادة الخامسة

    يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).

    المادة السادسة

    عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة السابعة

    أ – يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.
    وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
    ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
    وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

    المادة الثامنة

    يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

    المادة التاسعة

    يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

    المادة العاشرة

    تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
    وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

    المادة الحادية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

    المادة الثانية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .

    المادة الثالثة عشرة

    في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
    ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

    المادة الرابعة عشرة

    تكون لجنة طبية من كل من:
    1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.
    2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
    3 – ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
    وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

    المادة الخامسة عشرة

    يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

    المادة السادسة عشرة

    اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
    وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

    المادة السابعة عشرة

    يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

    المادة الثامنة عشرة

    يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

    المادة التاسعة عشرة

    يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.
    ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

    المادة العشرون

    لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
    ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

    المادة الحادية والعشرون

    يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

    المادة الثالثة والعشرون

    يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

    المادة الرابعة والعشرون

    يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
    وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.
    ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

    المادة الخامسة والعشرون

    يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
  • نص نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

    نص نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

    مجلس الوزراء السعودي

    نظام مجلس الوزراء

    1414 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية 
    وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً – إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً – يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
    ثالثاً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    رابعاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،

     

    نظام مجلس الوزراء

    أحكام عامة

    المادة (1)

    مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.

    المادة (2)

    مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

    المادة (3)

    يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
    أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
    ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
    ج – أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

    المادة (4)

    لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

    المادة (5)

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

    المادة (6)

    لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

    المادة (7)

    تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

    المادة (8)

    يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
    ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

    المادة (9)

    مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

    المادة (10)

    يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

    المادة (11)

    أ – النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
    ب – يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

    تشكيل المجلس

    المادة (12)

    يتألف مجلس الوزراء من:
    أ – رئيس مجلس الوزراء .
    ب – نواب رئيس مجلس الوزراء .
    جـ – الوزراء العاملين .
    د – وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
    هـ – مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

    المادة (13)

    حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

    المادة (14)

    لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

    المادة (15)

    لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

    المادة (16)

    مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

    المادة (17)

    يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

    المادة (18)

    يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

    اختصاصات مجلس الوزراء

    المادة (19)

    مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

    الشؤون التنظيمية

    المادة (20)

    مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

    المادة (21)

    يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

    المادة (22)

    لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (23)

    يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

    الشؤون التنفيذية

    المادة (24)

    للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
    1 – مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    2 – إحداث وترتيب المصالح العامة .
    3 – متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
    4 – إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

    الشؤون المالية

    المادة (25)

    لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

    المادة (26)

    يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

    المادة (27)

    كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

    المادة (28)

    يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

    رئاسة مجلس الوزراء

    المادة (29)

    الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

    التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء

    المادة (30)

    يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
    أولاً – ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
    ثانياً – الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
    ثالثاً – هيئة الخبراء .
    ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.

    المادة (31)

    يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

    المادة (32)

    لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
  • نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    دستور السعودية

    النظام الأساسي للحكم

    1412 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 
    ملك المملكة العربية السعودية 
    بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم  بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،،،

    النظام الأساسي للحكم

    الباب الأول : المبادئ العامة

    المادة الأولى

    المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

    المادة الثانية

    عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

    المادة الثالثة

    يكون علم الدولة كما يلي :
    أ – لونه أخضر.
    ب – عرضه يساوي ثلثي طوله.
    ج – تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
    ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

    المادة الرابعة

    شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

    الباب الثاني : نظام الحكم

    المادة الخامسة

    أ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
    ب – يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
    جـ – يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
    د – يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
    هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

    المادة السادسة

    يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

    المادة السابعة

    يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

    المادة الثامنة

    يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

    الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

    المادة التاسعة

    الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

    المادة العاشرة

    تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

    المادة الحادية عشرة

    يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

    المادة الثانية عشرة

    تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.

    المادة الثالثة عشرة

    يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

    الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية

    المادة الرابعة عشرة

    جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
    ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

    المادة الخامسة عشرة

    لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

    المادة السادسة عشرة

    للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

    المادة السابعة عشرة

    الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة الثامنة عشرة

    تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.

    المادة التاسعة عشرة

    تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    المادة العشرون

    لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

    المادة الحادية والعشرون

    تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.

    الباب الخامس : الحقوق والواجبات

    المادة الثالثة والعشرون

    تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

    المادة الرابعة والعشرون

    تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

    المادة الخامسة والعشرون

    تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

    المادة السادسة والعشرون

    تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة السابعة والعشرون

    تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

    المادة الثامنة والعشرون

    تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

    المادة التاسعة والعشرون

    ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

    المادة الثلاثون

    توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

    المادة الحادية والثلاثون

    تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

    المادة الثانية والثلاثون

    تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

    المادة الثالثة والثلاثون

    تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

    المادة الرابعة والثلاثون

    الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    المادة الخامسة والثلاثون

    يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

    المادة السادسة والثلاثون

    توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .

    المادة السابعة والثلاثون

    للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الثامنة والثلاثون

    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

    المادة التاسعة والثلاثون

    تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

    المادة الأربعون

    المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الحادية والأربعون

    يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

    المادة الثانية والأربعون

    تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

    المادة الثالثة والأربعون

    مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

    الباب السادس : سلطات الدولة

    المادة الرابعة والأربعون

    تتكون السلطات في الدولة من :
    – السلطة القضائية.
    – السلطة التنفيذية.
    – السلطة التنظيمية.
    وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

    المادة الخامسة والأربعون

    مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

    المادة السادسة والأربعون

    القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .

    المادة السابعة والأربعون

    حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

    المادة الثامنة والأربعون

    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

    المادة التاسعة والأربعون

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

    المادة الخمسون

    الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

    المادة الحادية والخمسون

    يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

    المادة الثانية والخمسون

    يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.

    المادة الثالثة والخمسون

    يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

    المادة الرابعة والخمسون

    يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.

    المادة الخامسة والخمسون

    يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.

    المادة السادسة والخمسون

    الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.

    المادة السابعة والخمسون

    أ – يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
    ب – يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
    جـ – للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

    المادة الثامنة والخمسون

    يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
    ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

    المادة التاسعة والخمسون

    يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .

    المادة الستون

    الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.

    المادة الحادية والستون

    يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.

    المادة الثانية والستون

    للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.

    المادة الثالثة والستون

    يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

    المادة الرابعة والستون

    يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

    المادة الخامسة والستون

    للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

    المادة السادسة والستون

    يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

    المادة السابعة والستون

    تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

    المادة الثامنة والستون

    ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
    وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

    المادة التاسعة والستون

    للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

    المادة السبعون

    تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .

    المادة الحادية والسبعون

    تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.

    الباب السابع: الشئون المالية

    المادة الثانية والسبعون

    أ – يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
    ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.

    المادة الثالثة والسبعون

    لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

    المادة الرابعة والسبعون

    لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .

    المادة الخامسة والسبعون

    تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .

    المادة السادسة والسبعون

    يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

    المادة السابعة والسبعون

    تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

    المادة الثامنة والسبعون

    يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

    الباب الثامن : أجهزة الرقابة

    المادة التاسعة والسبعون

    تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.

    المادة الثمانون

    تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.

    الباب التاسع : أحكام عامة

    المادة الحادية والثمانون

    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .

    المادة الثانية والثمانون

    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.

    المادة الثالثة والثمانون

    لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
    ————————————————————————-
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1