الوسم: محامي مطالبات ماليه

  • صيغ و نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    للتشغيل والصيانة والنظافة

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 268 وتاريخ 30/10/1422هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    عقد ……………………..

    وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق في مدينة                   في يوم                  الموافق

    بين كل من :

    أولا :  (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                      بصفته                      المشار إليها فيما بعد بصاحب العمل .                                (الطرف الأول) ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانيا : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالطرف الثاني) .

    • اسم الطرف الثاني .
    • الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع) .
    • عنوانه في مقره الأصلي .                          ( الطرف الثاني ) .
    • ويشمل هذا التعبير من يخلف الطرف الثاني ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

     

    لما كان صاحب العمل يرغب في تشغيل /صيانة / نظافة ما يلي ( لــ ……                                                                                                                                                                  ) .

    التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية . وتقدم لذلك (الطرف الثاني) بعرضه لهذه المنافسة بتاريخ    /     /        للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات وشروط العقد وجميع الوثائق ووقوفه على الموقع وبعلمه بما يتضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ وما صدر عليه من تعديلات وقرارات وتعاميم وتعليمات .

    ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول الطرف الأول (صاحب العمل) وفقاً لما جاء في خطاب الترسية رقم (       ) وتاريخ    /   /

    فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا لشروط العقد التالية :

    المادة الأولى : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــ

     

    ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة (

    ) وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية : وثائق العقد :

    2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية .

    أ  – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

    ج- الشروط العامة.

    د- المواصفات .

    هـ- جداول الكميات وفئات الأسعار .

    و- المخططات والرسومات وكتيبات التشغيل والصيانة (إن وجدت) .

    ز- خطاب الترسية أو قبول العرض .

    ح- الملاحق ( إن وجدت ) .

    ط- نماذج الضمانات البنكية التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    2/ 2-    تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءا من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا .

    2/3-     في حالة وجود تعارض بين وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة: مدة العقد.

    يتعهد الطرف الثاني بـــ (وصف لطبيعة الأعمال ومواقعها)

     

     

    وذلك طيلة مدة العقد المحددة بـــ ( تذكر مدة العقد رقماً وكتابة ) وتبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي صاحب العمل والطرف الثاني .

    المادة الرابعة : قيمة العقد.

    إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر قيمة العقد رقما وكتابة ) ريال عربي سعودي فقط . لقاء تنفيذ هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

    المادة الخامسة: الدفع .

    يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة (السادسة والثلاثين) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ وإتمام الأعمال المتعاقد عليها .

    المادة السادسة: نظام العقد .

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

    المادة السابعة : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكمه في ذلك نهائيا .

     

    وتوثيقا لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه.

    والله الموفق.

     

          الطرف الثاني                                            الطرف الأول

    الاسم :                                                    الاسم  :

    الصفة :                                                    الصفة  :

    التوقيع:                                                    التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الشروط العامة

     

     

    المادة الأولى: التعريفات:

    أولاً:   يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك:

    • صاحب العمل:(الطرف الأول) :

    يعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال.

    ب- المقاول (الطرف الثاني):

    يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو ذوي الصفة الاعتبارية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

    ج- مندوب صاحب العمل:

    يعني الشخص أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل لمتابعة تنفيذ الأعمال.

    د- ممثل مندوب صاحب العمل:

    يعني أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو مندوبه من وقت إلى آخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو مندوبه للمقاول.

    هـ- الأعمال: تعني كل الأعمال والخدمات الدائمة والمؤقتة التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

    و- التشغيل:

    • تشغيل المباني والمنشآت والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني.
    • الإدارة اليومية للمنشآت لأداء العمل الذي صممت المنشأة من أجله.

    ز- الصيانة:

    • الصيانة العلاجية وتشمل أعمال الصيانة التي تجري من وقت إلى آخر لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن الاستهلاك والاستعمال والحوادث والهدف منها المحافظة على المرافق والمعدات بالحالة التي أنشئت عليها.
    • الصيانة الوقائية هي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها بهدف تفادي التلف التدريجي للمرافق والمعدات وفحص وإصلاح المعدات والأجهزة طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الصانعة.

    ح- المعدات:

    • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة للمقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
    • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة للجهة صاحبة المشروع التي يلتزم المقاول بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

    ط- المخططات:

    تعني المخططات والرسومات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يعمّد المقاول بها خطياً من وقت إلى آخر.

    ى- المواصفات:

    وتعني المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأعمال أو الخدمات المشار إليها في هذا العقد وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة صاحب العمل.

    ك- الموقع:

    يعني المباني والأماكن والمرافق التي ستجري صيانتها أو تشغيلها أو نظافتها.

    ل- الموافقة:

    تعني الموافق الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

    م- الشهر:

    ويعني الشهر الهجري.

    ن- التكلفة:

    هي التكاليف العامة سواء كانت بالموقع أو خارجة.

    ثانياً: المفرد والجمع:

    تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك.

    ثالثاً: العناوين والهوامش:

    إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعد جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

    مندوب صاحب العمل وممثله

      المادة الثانية: صلاحيات مندوب صاحب العمل:

    إن صلاحيات مندوب صاحب العمل هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أي مادة تستعمل أو أي طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال والخدمات وفقاً لشروط ومواصفات وثائق العقد.

    ولمندوب صاحب العمل أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة من ممثل مندوب صاحب العمل إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المندوب نفسه ويراعى دائما ما يلي :

    أ – إن تقصير ممثل المندوب في رفض أو قبول أي عمل أو مواد مخالفة للشروط والمواصفات لا يؤثر على سلطة المندوب الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة.

    ب- في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المندوب يحق للمقاول خلال ثلاثة أيام عمل أن يحيل الأمر إلى المندوب الذي عليه تأييد القرار المشار إليه أو إلغاءه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل.

    التنازل للغير والتعاقد من الباطن

    المادة الثالثة : التنازل للغير:

    • أ‌- لا يحق للمقاول أن يتنازل لغيره عن أي جزء من العقد أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه أو تترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية سابقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقى المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
    • ب‌- لا يجوز الموافقة وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة على التنازل بأكثر من ستين في المائة (60%) من العقد ويجب أن يكون المقاول المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وبنفس الدرجة المغطية لهذه النسبة.

    المادة الرابعة: التعاقد من الباطن:

    لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات موضع العقد، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وفي نفس الدرجة المغطية لالتزامه من المشروع ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بل يظل المقاول مسؤولا ًعن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ، ولا تشكل عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة.

    طاق الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة الخامسة:

    يشمل العقد ما يلي:

    أ – تشغيل  (

    ب- صيانة (

    ج- نظافة  (

    لغــــة الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة السادسة:

    أ –  اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النصين العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية.

    ب –  تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

    المادة السابعة: حفظ المخططات :

    أولاً : يحتفظ مندوب صاحب العمل وحده بالمخططات على أن يقدم منها نسخاً مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى مندوب صاحب العمل عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له.

    ثانياً: يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه على النحو المبين أعلاه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل مندوب صاحب العمل أو ممثلة أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل صاحب العمل أو مندوبه.

    المادة الثامنة : مخططات وتعليمات إضافية :

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه الشروط – لمندوب صاحب العمل مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول في جميع الأوقات أثناء تنفيذ العقد بأي مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل مرضٍ وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها وأن يعمل على تحديث المخططات وفقاً لما تتطلبه طبيعة تنفيذ العقد.

    الالتزامات العامة

    المادة التاسعة : الضمان النهائي:

    أولاً: على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عرضه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العرض تأميناً لتنفيذ العقد. ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً.

    ثانياً: يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ، ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

    ثالثاً: يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

    رابعاً: إذا لم يقدم المقاول صاحب العرض المقبول الضمان المطلوب ، جاز لصاحب العمل إلغاء الترسية ومصادرة الضمان الابتدائي دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ، ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

    المادة العاشرة : معاينة الموقع:

    على المقاول أن يقوم بفحص ومعاينة الموقع والظروف المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العرض من طبيعة الأعمال والخدمات المطلوب تقديمها حسب العقد ، وأن يقوم كذلك بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على جميع المعلومات الضرورية المشار إليها أعلاه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عرضه.

    المادة الحادية عشرة : كفاية العرض:

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عرضه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز الأعمال والخدمات بشكل متقن وسليم.

    المادة الثانية عشرة : تسليم الموقع وبدء العمل:

    يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع بموجب محضر موقع بينه وبين صاحب العمل أو من يمثلهما.

    المادة الثالثة عشرة : تنفيذ الأعمال:

    13/1: على المقاول أن يقوم بتنفيذ الأعمال والخدمات محل العقد وعليه أن يتقيد بتعليمات مندوب صاحب العمل أومن يمثله وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال والخدمات أو يتصل بها ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المندوب وحده أومن يمثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    13/2: يلتزم المقاول بما يلي :

    أ – أن يشترى المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد.

    وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم بشراء المنتجات ذات المنشأ الوطني أو الخليجي.

    ومع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في رفض هذه المنتجات يترتب على عدم التزامه بما ورد في هذه الفقرة خضوعه لغرامة لا تقل عن عشرين في المائة (20%) من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد.

    ب- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها صاحب العمل أومن يمثله.

    ج- مراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة التي تصدر عن الجهات المختصة.

    د-  شراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه الأدوات والمعدات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به.

    هـ- الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :

    1-        خدمات نقل البضائع أو الأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة وبمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .

    2-        خدمات التأمين المحلية .

    3-        الخدمات البنكية .

    4-        خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .

    5-        خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

    13/3 : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية وأن يمسك سجلاته وجميع حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني سعودي مرخص له بالعمل ، وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

    13/4: نقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    كما يلتزم بنقل كل ما يمكن نقله بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد- بوساطة البواخر والسفن السعودية  كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك بحسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.

    13/5:  يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة من قبل أي شركة وطنية للتأمين التعاوني – تفيد قيامه بالتأمين على معداته وأجهزته التي سوف يستخدمها في تنفيذ أعمال وخدمات العقد وعلى عماله ومستخدميه أثناء مدة العقد وحتى تسليم المرافق والمنشآت.

    المادة الرابعة عشرة : برنامج العمل:

    على المقاول أن يقدم إلى مندوب صاحب العمل أو ممثله المعلومات التفصيلية المتعلقة بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات التي يزمع المقاول تنفيذها وفقاً لوثائق العقد .

    المادة الخامسة عشرة : إشراف المقاول:

    على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المندوب أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل ، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

    وفي حالة سحب مندوب صاحب العمل لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ، وألا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى ، وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المندوب ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المندوب أو ممثله في نطاق الحدود المبينة في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    المادة السادسة عشرة : مستخدمو المقاول:

    أولاً : على المقاول أن يقدم ويستخدم في الموقع بغرض تنفيذ الأعمال والخدمات :

    أ  – الفنيين ومساعديهم ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الأكفياء للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

    ب- العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ الأعمال وصيانتها بشكل متقن وسليم .

    ج- يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .

    د- إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة .

    هـ- يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

    ثانياً : لمندوب صاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب من المقاول أن يستبعد فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال والخدمات أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المندوب يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المندوب ، وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية دون موافقة المندوب الخطية ، وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يتم استبعاده على النحو المبين أعلاه ببديل كفء يوافق عليه المندوب.

    المادة السابعة عشرة : تحديد مواقع الأعمال :

    يكون المقاول مسؤولا عن تنفيذ الأعمال والخدمات في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة ، وعن تقديم جميع الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن ، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ ، وعلى المقاول عندما يطلب منه المندوب أو صاحب العمل تصحيح أي أخطاء في التنفيذ لا تتفق مع ما يتطلبه العقد أن يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح هذه الأخطاء بحيث يوافق المندوب أو ممثله على ذلك التصحيح.

    المادة الثامنة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

    يكون المقاول مسؤولا عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال والخدمات أو بسبب يتعلق بها ، كما يكون مسؤولا عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.

    المادة التاسعة عشرة : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات:

    أولاً : على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات وأن يدفع جميع الرسوم المقررة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال والخدمات أو فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة بأي شكل كان .

    ثانياً : التقيد بالأنظمة والقرارات:

    على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال والخدمات ، وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات.

    المادة العشرون : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها:

    تعد جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل ، وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء .

    وعليه أيضا فور العثور على مثل هذه الأشياء المشار إليها وقبل نقلها – أن يعلم المندوب أو ممثله بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

    المادة الحادية والعشرون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها:

    على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات العمل أو المواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

    المادة الثانية والعشرون : عرقلة حركة المرور و الإضرار بالممتلكات المجاورة .

    يلتزم المقاول بجميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر.

    وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أي ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولا عنها.

    المادة الثالثة والعشرون : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين:

    على المقاول بناءً على تعليمات مندوب صاحب العمل وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم ، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة نفسها لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يتم استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

    المادة الرابعة والعشرون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال:

    على المقاول فور انتهاء العقد أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معداته والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

    العمال

    المادة الخامسة والعشرون : الموظفون والعمال:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرات (ج ، د ، هـ) من البند أولاً من المادة (السادسة عشرة) من هذا العقد ، على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل توظيف واستخدام جميع العمال ، مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

    المادة السادسة والعشرون : كشوفات العمال:

    على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله .

    المادة السابعة والعشرون : إيقاف العمل:

    يجب على المقاول بناءً على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعدها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً.

    ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في أي من الحالات الآتية:

    أ  – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

    ب- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب تقصير المقاول.

    ج- إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

    المادة الثامنة والعشرون : حقوق المرور:

    يتحمل المقاول جميع النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع ، كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أي تسهيلات ستكون إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

    المادة التاسعة والعشرون : غرامة التقصير:

    • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة تحدد وفقاً لما يرد في الشروط الخاصة للعقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد.

    ب- وفي حالة عدم قيام المقاول بتأمين أي من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد .

    المادة الثلاثون : معدل تقدم سير العمل:

    يقدم المقاول إلى مندوب صاحب العمل بصورة منتظمة حسبما يرد في الشروط الخاصة تقارير تفصيلية عن المواد والعمالة وسير العمل.

    المادة الحادية والثلاثون : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها:

    • إذا تطلبت أعمال هذا العقد شراء قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة فإن هذه الأعمال تنفذ من قبل الطرف الثاني ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الطرف الأول وفقاً للضوابط التالية :
      • أخذ موافقة الطرف الأول رسمياً على هذه الأعمال بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو انخفاض في مستوى الأداء.
      • أن يقوم المتعهد بإعادة قطع الغيار المستبدلة إلى مستودع الجهة الإدارية ، ولها الحق في فحص تلك القطع والتأكد من عدم صلاحيتها.
      • تتم محاسبة المتعهد عن قيمة قطع الغيار التي أمنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التأمين منهم بعد مراجعة الجهة الإدارية لها وتأكدها من أن أسعارها مماثلة للأسعار السائدة .
      • ليس للمتعهد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة على قيمة عقد الصيانة ، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أي التزام على الجهة الحكومية بذلك .

    ب-    على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة ، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود حسب رأي مندوب صاحب العمل خطياً إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد ، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    المادة الثانية والثلاثون :

    إذا قصر المقاول في تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من هذه الشروط والمطلوبة من قبل المندوب ، فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

    التعديلات والإضافات والإلغاءات

    المادة الثالثة والثلاثون :

    أولاً : لمندوب صاحب العمل في حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال والخدمات أو أي جزء منها ، مما قد يراه مناسباً وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية.

    ثانياً : يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من مجموع قيمة التزاماته ، كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من مجموع قيمة التزاماته ، على أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك .

    ثالثاً :  على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من صاحب العمل أو من يمثله .

    المادة الرابعة والثلاثون : التغييرات:

    أولاً : على صاحب العمل أن يقوم بتحديد القيمة – إن وجدت – التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العرض بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره.

    ويجرى التقويم قبل بدء العمل الإضافي وفقاً للبنود المذكورة في العقد إذا رأى صاحب العمل أو المندوب أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أي بنود مماثلة تنطبق على العمل الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقاً على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

    ثانياً : على المقاول أن يرسل إلى المندوب مرة كل شهر بياناً يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة     المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يرى المقاول أن له حقاً        فيها ، وبجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها صاحب العمل وقام المقاول بتنفيذها خلال     الشهر السابق .

    المعدات والأعمال المؤقتة والمواد

    المادة الخامسة والثلاثون:

    أولاً : استعمال المعدات والمواد وغيرها في الأعمال :

    تعد المعدات والمواد التي قام المقاول بتقديمها – بعد جلبها للموقع – مخصصة كلياً للصيانة والتشغيل والنظافة وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المندوب أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ولا يحق للمندوب الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

    ثانياً : نقل المعدات والمواد وغيرها :

    يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من المعدات المتبقية وكل المواد غير المستعملة التي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

    ثالثاً : عدم مسؤولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها:

    لا يكون صاحب العمل مسؤولا في أي وقت عن أي خسارة أو ضرر يلحق أياً من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (الأربعون) من هذه الشروط.

    المادة السادسة والثلاثون :

    أولاً : كيفية الدفع:

    • يتم صرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل حسب المستخلصات المصدقة من مندوب صاحب العمل وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل.

    ب- يؤجل صرف المستخلص أو المستخلصات الأخيرة التي يجب ألا تقل عن نسبة خمسة في المائة (5%) من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنفذة حتى يتم تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد تسديد المقاول ما يستحق عليه من زكاة أو ضرائب أو تأمينات اجتماعية وتصفية عمالته.

    ثانياً : عملة الدفع :

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ، تكون جميع الدفعات بالعملة السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.

    المادة السابعة والثلاثون : التسليم والتسلم :

    على المقاول قبل انتهاء مدة العقد بفترة كافية أن يعمل الترتيبات اللازمة لتسليم المرافق والمنشآت بكامل معداتها وأجهزتها ، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسلم ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة خلال مدة معقولة من تاريخ إشعار المقاول له بذلك . وعند التسليم يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة المرافق والمنشآت وتسلمها بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ –حسب الحاجة- عن عملية التسلم ويعطي المقاول نسخة منه ، وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل –يثبت الغياب في المحضر. وإذا ظهر من المعاينة أن هناك ملاحظات تمنع من التسلم ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم للأعمال محل الملاحظة لحين إتمام تنفيذها أو إصلاحها وفقاً للمدة التي يحددها صاحب العمل.

    سحب العمل من المقاول

    المادة الثامنة والثلاثون : سحب العمل من المقاول :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بسحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية :

    • إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو وقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال.
    • إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن مسبق من صاحب العمل .

    ج- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.

    د- إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية ، أو سلفة ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد.

    هـ- إذا أفلس المقاول ، أو طلب شهر إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان المقاول شركة أو عضواً في شركة وجرت تصفيتها قضائياً أو حلها .

    ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية أو خلافها.

    المادة التاسعة والثلاثون: آثار سحب العمل:

    أولاً :  في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • أن يتفق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه ، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
    • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

    ثانياً :  يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1،2) من البند (أولاً) من هذه المادة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار .

    ثالثاً : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

    المادة الأربعون : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها.

    ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل والضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض ، يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد الموجودة متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في موقع العمل أو بقربه أو في الطريق إليه ، كما يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده مندوب صاحب العمل ضرورياً وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المندوب. كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مواد حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (التاسعة والثلاثون) من هذه الشروط ، وحقوقهما المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    المادة الحادية والأربعون :

    في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفاً ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له في ذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه ، أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

    المادة الثانية والأربعون : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً يحال إلى ديوان المظالم في المملكة ، وفي جميع الأحوال فإن الخلاف الحاصل لا يحول دون التزام الطرفين بالاستمرار في تنفيذ أعمال العقد .

    تقصير صاحب العمل

    المادة الثالثة والأربعون :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير ، وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال ، ولا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعد المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

    الضرائب والرسوم

    المادة الرابعة والأربعون :

    يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

    وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية ، أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار طبقاً لهذه المادة .

    أنظمة وأحكام الاستيراد

    المادة الخامسة والأربعون :

    يقر الطرف الثاني بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    الإشعارات

    المادة السادسة والأربعون : تبليغ الإشعارات :

    يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس أو برقياً بطريق التلكس ، وتعد منتجة لآثارها إذا بلّغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

    بالنســــــبة لصـــــــاحب العمـــــل

    ……………………………………………………………………………

    بالنســـــــــــبة للمقــــــــــاول

    ……………………………………………………………………………

    ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

    المادة السابعة والأربعون :

    لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يتم الوفاء بكامل التزاماته .

    المادة الثامنة والأربعون : التصوير :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، كما يلتزم المقاول بعدم استخدام أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً.

    المادة التاسعة والأربعون : السرية :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية ، ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه لعلاقته بالعقد أو بالعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل – إلى أي شخص أو جهة ، ويسري هذا التزام أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنهائه من قبل صاحب العمل أو بعد انتهاء مدته .

  • نموذج وصيغة عقد أشغال عامة

          المملكة العربية السعودية

           وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

              الإدارة القانونية

    نموذج

     عقد أشغال عامة

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء

     رقم 136 وتاريخ 13/6/1408هـ.

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

    المستشار / يزيد المرشد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    عقد أشغال عامة

    القسم الأول

    وثيقة العقد الأساسية

     

    تم الاتفاق بمدينة               في يوم                الموافق   /    /                           بين :

    أولاً  : اسم الوزارة أو الجهة الإدارية – ويمثلها /

    والمشار إليها فيما بعد بصاحب العمل                                                     طرفاً  أول

    ثانياً : ( يذكر هنا اسم المقاول ومكان التأسيس إذا كان شركة وعنوانه الدائم واسم المحل المتخذ عنوانا مختارا في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع عنه وصورة ورقم وتاريخ التفويض الممنوح له بالتوقيع على هذه الاتفاقية).

    والمشار إليه فيما بعد بالمقاول.                                                            طرفاً ثانيا

    لما كان صاحب العمل يرغب في انجاز : (وصف موجز للمشروع أو الأعمال الانشائية المراد التعاقد بشأنها).

     

    ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/14 وتاريـخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية .

    ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول صاحب العمل ، لذا فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :-

     

    المادة رقم 1 : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــــــ

     

     

    ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد ، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

     

    المادة رقم 2 : وثائق العقد :

    2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :-

    أ  – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

    ج –  الشروط العامة .

    د – المواصفات الخاصة (إن وجدت) .

    هـ – المخططات والرسومات .

    و – المواصفات العامة .

    ز – جداول الكميات وفئات الأسعار .

    ح – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2/2-         تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا .

    2/3-         في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

     

    المادة رقم 3 : مدة العقد :

    3/1- يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة ( تكتب مدة العقد بالأيام وبالأرقام والحروف ).

    بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .

    3/2-         إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة رقم (40) .

     

    المادة رقم 4 : مدة ضمان الأعمال :

    يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتنتهي بالتسلم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من الشروط العامة في هذا العقد .

     

    المادة رقم 5 : قيمة العقد :

    5/1-         إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر رقماً وكتابة) ريال عربي سعودي مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد .

    5/2-         تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.

     

    المادة رقم 6 : الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها .

     

    المادة رقم 7 :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض . وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

     

    المادة رقم 8 : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه.

    والله الموفق .

     

    الطرف الثاني الطرف الأول
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    القسم الثاني

    (الشروط العامة)

     

    المادة رقم 1 : التعريفات والتفسيرات :

    أولاً- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ  –     صاحب العمل (الطرف الأول) :

    ويعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ (الأعمال) والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال .

    ب-    المقاول (الطرف الثاني) :

    ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة .

    ج –    المهندس :

    يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد .

    د- ممثل المهندس :

    يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول .

    هـ- الأعمال :

    تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد .

    و- الأعمال المؤقتة :

    ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال .

     

    ز- معدات الإنشاء :

    تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة .

    ح- المخططات :

    تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر .

    ط- الموقع :

    يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد، وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

    ى- الموافقة :

    تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة .

     

    ثانياً- المفردات والجمع :

    تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك .

     

    ثالثاً- العناوين والهوامش :

    إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

     

    المادة رقم 2 : المهندس :

    صلاحيات المهندس :

    إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد .

    وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :-

    أ  –    إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها .

    ب-    في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله .

     

    المادة رقم 3 : التنازل للآخرين :

    لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقي المقاول مسئولا ً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد .

     

    المادة رقم 4 : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .

     

    المادة رقم 5 : نطاق العقد :

    يشمل العقد ما يلي:-

    أ  –    تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها .

    ب-    تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلال ذلك .

    ج –   أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلا .

     

    المادة رقم 6 : لغة العقد :

    أ –     اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

    ب-    تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

     

    المادة رقم 7 : حفظ المخططات :

    أولاً – يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً … مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أية نسخة إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى المهندس عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له .

    وعليه كذلك أن يعلم المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

     

    ثانياً– يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل المهندس أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو صاحب العمل .

     

    المادة رقم 8 :

    مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (2) للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية مخططات اخرى أو تعليمات اضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها فإن كانت تلك المخططات أو التعليمات تتضمن زيادة على الكميات المقررة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار فيجب عرضها على صاحب العمل وأخذ موافقته عليها إن كان لها سعر مماثل في فئات الأسعار أو يتفق عليها بين كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول .

     

    الالتزامات العامة

    المادة رقم 9 : ضمان التنفيذ :

    أولاً – على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفا .

    ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

    ثانياً-  يكون الضمان …

     

     

     

    (ويجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي ) .

    ثالثاً– إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان المطلوب كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (53) من هذه الشروط وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

     

    المادة رقم 10 : معاينة الموقع :

    10/1 –      على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته بالقيام بعمل الجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

    10/2 –      يعتبر المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ .

     

    المادة رقم 11 : كفاية العطاء

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم . وفي حالة ما إذا اعترضت المقاول – أثناء تنفيذ الأعمال- أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلا فإن عليه أن يقوم فوراً وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريراً في الموضوع إلى صاحب العمل متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها وذلك للنظر فيه من قبل صاحب العمل وتقرير ما يراه مناسباً بشأنه على أنه إذا لم يتقدم المقاول خلال العشرة الأيام المذكورة بإخطار المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبة .

     

    المادة رقم 12 : تنفيذ الأعمال :

    12/1 –      على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد وعليه أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو من يمثل المهندس في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشروط .

    12/2 – يلتزم المقاول بما يلي :-

    أ  –    أن يشتري المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد .

    ب-    أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة ، لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف على التنفيذ .

    ج-    يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة والتي تصدر عن الجهات المختصة .

    د  –   يلتزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بإعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بواسطة مقاول سعودي أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30% ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهة ذات العلاقة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكلي وذلك بواسطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري الذي صمم المشروع ووضع مواصفاته .

    هـ-     يلتزم المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين  لهذه المعدات والآلات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به .

    و –    يلتزم المقاول بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :-

    • خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .
    • خدمات التأمين المحلية .
    • الخدمات البنكية .
    • خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .
    • خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

    12/3 –      على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية . وأن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة – وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

    12/4 –      يلتزم المقاول بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    كما يلتزم المقاول بنقل كل ما بنقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك .

    12/5 –      يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسلم الابتدائي للمشروع من قبل شركة تأمين وطنية .

     

     

    المادة رقم 13 : برنامج العمل :

    على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ الأعمال ، وكذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس  أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أية معلومات تفصيلية خطية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب الأحوال .

     

    المادة رقم 14 : إشراف المقاول :

    أولاً – على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً  بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

    وفي حال سحب المهندس لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن لا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة اخرى وأن يعين بدلاً عنه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في نطاق الحدود المبينة في المادة الثانية من هذه الشروط .

    ثانياً–  إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التكلم باللغة العربية بطلاقة وجب على المقاول أن يستخدم في الموقع وفي جميع الأوقات مترجماً يستطيع التكلم باللغة العربية بطلاقة .

     

    المادة رقم 15 : مستخدمو المقاول :

    أولاً–  على المقاول أن يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأعمال :-

    أ –    المساعدين الفنيين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الكفاة للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

    ب-    العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

    ثانياً – للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفئ أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس .

     

    المادة رقم 16 : تحديد مواقع الأعمال :

    يكون المقاول مسئولاً عن تنفيذ الأعمال في مواقعها (           ) بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وعن تقديم سائر الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة إلا إذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله ففي هذه الحالة تكون تكاليف التصحيح على نفقة صاحب العمل .

    وأن فحص تنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفي بأي حال المقاول من مسئوليته في التأكد من صحتها .

    وعلى المقاول صيانة كافة العلامات اللازمة لتنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والأبعاد والمناسيب.

     

    المادة رقم 17 : الحراسة والإنارة :

    على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور .

     

     

    المادة رقم 18 : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    يكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك .

    ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :

    • الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .
    • الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله .

     

    المادة رقم 19 : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات :

    أولاً–  على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات اللازمة وأن يدفع سائر الرسوم المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد ذات العلاقة بأي شكل كان .

    ثانياً– التقيد بالأنظمة والقرارات :

    على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال أو الأعمال المؤقتة وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسئولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

     

    المادة رقم 20 : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها :

    تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية  المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء كذلك على المقاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل نقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

     

    المادة رقم 21 : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

    على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت .

     

    المادة رقم 22 : عرقلة حركة المرور والإضرار بالممتلكات المجاورة :

    يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص أخر .

    وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها .

     

    المادة رقم 23 : حركة المرور غير العادية :

    أولاً–  على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية إليه بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول أو أي من المقاولين الفرعيين التابعين له وذلك طبقاً للأنظمة المعمول بها .

    وعلى المقاول بوجه خاص أن يختار الطرق وينتقي ويستعمل العربات ويحدد ويوزع الحمولات بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح محدودة بالقدر الممكن والمناسب الذي يمكن معه تلافي الأضرار والأعطال غير الضرورية التي قد تلحق بتلك الطرق والجسور .

    ثانياً–  الحمولات الخاصة :

    إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن ينقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات العمل على جزء من طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضرراً بهذا الطريق أو الجسر إذا لم تتخذ إجراءات وقاية أو تقوية خاصة فعلى المقاول في هذه الحالة وقبل أن ينقل الحمولة على مثل هذا الطريق أو الجسر أن يرسل إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً خطياً يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى واقتراحاته بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المذكور .

    وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس في هذا الشأن وإذا لم يرسل المهندس أو ممثل المهندس إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإشعار إشعاراً مقابلاً بعدم وجود حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات وقاية وتقوية فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته بتنفيذ اقتراحاته أو أية تعديلات قد يرى المهندس لزوم إدخالها على تلك الاقتراحات.

     

    المادة رقم 24 : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين :

    على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

     

    المادة رقم 25 : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

    على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشاء والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أياً كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

    العمــــــال

    المادة رقم 26 : استخدام العمال :

    على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

     

    المادة رقم 27 : كشوفات العمال :

    على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفا تفصيليا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء .

     

    المادة رقم 28 : المواد وأصول الصنع (المصنعية) :

    يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصنع من الأنواع المطابقة للمواصفات السعودية أو الموصوفة في العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر .

     

    المادة رقم 29 : الوصول إلى الموقع :

    للمهندس أو لأي شخص آخر مخول من قبله الحق في جميع الأوقات في مشاهدة الأعمال والدخول إلى الموقع وإلى جميع الورشات والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للأعمال ، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق .

     

     

     

    المادة رقم 30 : فحص العمل قبل تغطيته :

    أولاً–  لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النظر . وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال ، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك .

    ثانياً– الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه :

    على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضي به المهندس .

    وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها فإن نفقات الكشف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد ، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول .

     

    المادة رقم 31 : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد :

    أولاً–  للمهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي :-

    أ  –    إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

    ب-    الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة .

    ج –   إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصنع ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .

     

     

    ثانياً– تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس :

    في حالة تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

     

    المادة رقم 32 : إيقاف العمل :

    يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً .

    ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات الآتية :

    • إذا كان منصوصاً عليه في العقد .
    • إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب الأحوال الجوية، أو كان بسبب تقصير المقاول .
    • إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

     

    وقت بدء الأعمال والتأخير

    المادة رقم 33 : بدء الأعمال :

    يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير .

     

    المادة رقم 34 : تسليم الموقع وحيازته :

    أولاً-  باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ، ومع التقيد بأي مطلب وارد في العقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال ، يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وذلك حتى يتمكن المقاول من المباشرة بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة (13) من هذه الشروط إن وجد ، وإلا فبمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطي وعلى صاحب العمل من وقت لآخر ومع تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع حسب اللزوم حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول وحسب الأحوال .

    ثانياً– حقوق المرور :

    يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أية تسهيلات سكن إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل . طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

    ثالثاً–  باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع ، فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة .

    رابعاً– وعلى المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو الحيوانات ، أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال .

     

    المادة رقم 35 : مدة إنجاز الأعمال :

    مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة في العقد .

     

    المادة رقم 36 : تمديد مدة إنجاز الأعمال :

    يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم 9 من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

    المادة رقم 37 : منع العمل ليلاً وفي أيام العطل الرسمية :

    باستثناء ما قد يرد عليه النص فيما بعد لا يجوز القيام بتنفيذ شيء من العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع ، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس إلا إذا كان العمل ضرورياً أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال ، على أن يقوم المقاول في مثل هذه الحالة بإخطار المهندس أو ممثل المهندس فوراً بذلك .

    ويراعى دائما أن أحكام هذه المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على نوبتين .

     

    المادة رقم 38 : معدل تقدم سير العمل :

    أولاً–  إذا رأى المهندس في أي وقت من الأوقات أن معدل سير العمل بطيء لدرجة لا يمكن التأكد معها بأن الأعمال سيتم إنجازها في المدة المحددة لذلك ، فعليه أن ينذر المقاول خطيا بالأمر وعلى المقاول عندئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية والتي يوافق عليها المهندس للإسراع في سير العمل ، بشكل يمكنه من إنجاز الأعمال في المدة المحددة لذلك .

    ثانياً– التقارير الدورية :

    يقدم المقاول إلى المهندس بصورة دورية حسبما يقرره صاحب العمل تقريراً تفصيلياً عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المقاول .

     

    غرامة التأخير

    المادة رقم 39 :

    إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم يرى صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي :-

    أ –         غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد.

    ب– غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة 10% من مدة العقد .

    ج –        غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) .

    ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشر في المائة (10%) من قيمة العقد على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيرا سيئا على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .

     
    تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير

    المادة رقم 40 :

    بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة .

    أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي :-

    (قيمة العقد × 1 × مدة التأخير باليوم )
    100

    مدة العقد باليوم

     

    المادة رقم 41 : فترة الصيانة :

    أولاً– تعريف فترة الصيانة :

    إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي أما في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

    ثانياً– تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :

    بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل ، عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي .

    ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن عيب في الصيانة أو التنفيذ .

    ثالثاً– تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها :

    على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – حسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد أو إذا كان السب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    رابعاً-  معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس :

    إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

    خامساً– يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انشأه خلال عشر سنوات من تاريخ       تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن      المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل .

     

    المادة رقم 42 : التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل :

    على المقاول إذا طلب المهندس منه خطيا القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقاً لتوجيهات المهندس فإذا كان العيب أو الخلل أو الخطأ من الأمور التي يكون المقاول مسئولا عنها فإن تكاليف البحث تقع على عاتق المقاول ، وعليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل أو الخطأ على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام المادة (41) من هذه الشروط .

     

    المادة رقم 43 : التعديلات والإضافات والالغاءات :

    أولاً–  للمهندس- بعد الحصول على موافقة صاحب العمل أو في حدود الصلاحيات المخولة له– إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها . مما قد يراه مناسبا وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية .

    ثانياً–  يجوز لصاحب العمل- أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من مجموع قيمة العقد كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة 20% من مجموع قيمة العقد على أن يجرى في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك .

    ثالثاً–  على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس .

     

    المادة رقم 44 :

    أولاً– تقويم التغييرات :

    على المهندس أن يقوم بتحديد القيمة إن وجدت ، التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره . ويجرى تقويم مثل هذا العمل وفقاً للمعدلات المذكورة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل الزائد أو الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقا على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

    ثانياً– المطالبات :

    على المقاول أن يرسل إلى المهندس مرة في كل شهر حسابا يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يعتبر المقاول أن له حقا فيها وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية التي أمر بها المهندس وفقاً لصلاحياته وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق ، ولا يلتفت لأي مطالبة تتعلق بدفع قيمة مثل هذه الأعمال إذا لم تتضمنها المعلومات الخاصة المنوه عنها ولم يتضمنها الحساب الشهري سالف الذكر .

     

    المادة رقم 45 : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

    أولاً– استعمال المعدات وغيرها في الأعمال :

    تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ، ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

    ثانياً–  نقل المعدات وغيرها :

    يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

    ثالثاً–  عدم مسئولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها :

    لا يكون صاحب العمل مسئولا في أي وقت عن أية خسارة أو ضرر يلحق بأي من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (54) من هذه الشروط .

     

    المادة رقم 46 : الكميات :

    إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها .

     

    المادة رقم 47 : قياس الأعمال :

    فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقد ، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله ، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا مفوضا عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما .

     

    المادة رقم 48 : طريقة القياس :

    أولاً-  يجرى قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد به نص صريح على خلاف ذلك في العقد.

    ثانياً-  فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد .

     

    المادة رقم 49 : استعمال المتفجرات :

    لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

    المادة رقم 50 : الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان :

    أ –    يجوز لصاحب العمل أن يصرف عند الضرورة للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من قيمة العقد بعد تسليم موقع العمل مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة .

    • تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع ، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل .

    ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10% من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للمشروع وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة .

    ج –   بعد تسلم الأعمال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل يقوم صاحب العمل بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .

    د –    عند تسلم الأعمال تسلما نهائيا ، بعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك ، يسوى الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة (9) من هذه الشروط .

    هـ  – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات بعملة المملكة العربية السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة إن وجدت على عملة أخرى .

     

    المادة رقم 51 : التسلم الابتدائي :

    على المقاول ، بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

    وعند تسلم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه . وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعدا لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

    وإذا تبين لدى التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائيا ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإذا لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار .

     

    المادة رقم 52 : التسلم النهائي :

    قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب ، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسلم النهائي ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه .

    وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان .

     

    سحب العمل من المقاول

    المادة رقم 53 : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

    أولاً – الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية:-

    أ –    إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه .

    ب – إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

    ج –   إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

    د  –   إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

    هـ –    إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها أو حلها .

    ثانياً– يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها .

    ثالثاً–  لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تنفيذ العمل بالمواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل .

     

    المادة رقم 54 : آثار سحب العمل :

    أولاً–  في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – حسب تقديره المطلق- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الاخرى للقيام بذلك .
    • أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول .

    ثانياً– يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول ، أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول ، ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق ، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول .

    ثالثاً– بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

     

    المادة رقم 55 : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها .

    ولا يكون المقاول مسئولا بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعا للإزالة والرفض بموجب المادة (31) يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت في موقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً وذلك على أساس سعر الكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدد المهندس .

    إن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أية مواد حربية يعتبر ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأية مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    المادة رقم 56 :

    في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ أخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

     

    المادة رقم 57 : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلي تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .

     
    الإشعارات

    المادة رقم 58 : تبليغ الإشعارات :

    يتم تبادل الإشعارات والاخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

    • بالنسبة لصاحب العمل : ………………………………………….
    • بالنسبة للــــــــمــــقــــــــــــــــــــــاول : ………………………………………….

    ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

     

    المادة رقم 59 : تقصير صاحب العمل :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

    على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع ، بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

     

    المادة رقم 60 : الضرائب والرسوم :

    يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

    وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

     

    المادة رقم 61 :

    يقر الطرف الثاني ( المقاول / المتعهد) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

  • وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية ( آليته وشروطه)

     محامي
    – بسم الله الرحمن الرحيم –


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه و بعد:
    فهذه مقالة موجزة تتعلق بأمر يكثر عنه السؤال , وهو: وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية, ما هي آليته وشروطه , وما المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة؛ لذا أحببت جمع ما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ ولائحتهما أو غيرهما بخصوص ذلك, لأجل التيسير والتقريب لأصحاب الفضيلة القضاة وممن الهم علاقة بالشان القضائي , و في نهاية كل فقرة أذكر مستندها النظامي , حيث أرمز ب (م) لنظام المرافعات , و(ت) لنظام التنفيذ , و( تح ) لنظام التحكيم .
    سائلا المولى القدير منه العون والسداد…


    أولاً -يوقف التنفيذ في الأحوال الآتية :

    1 – إذا قررت الدائرة القضائية التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي وقف التنفيذ. (7/6 ت)

    2 إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ. ( 6/6 ت)

    3 – إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ. (4/22ت)

    4- إذا نقض الحكم محل التنفيذ. (182م)

    5 إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ. ( 4/60 م)

    6- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه. ( 5/60 م)

    7 – إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل. (170 م)

    8- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم بطلب النقض وقف التنفيذ. (196 م)

    9- إذا رأت المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم وقف التنفيذ. (202 م)

    10- إذا أمرت المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه. (54 تح)

    ثانيا – يشترط لوقف التنفيذ –

    وذلك بحسب الحال مما يأتي:

    1- أن يطلب المعترض وقف التنفيذ, أو تأمر المحكمة بذلك. ( 170 و196و202م – و54 تح)

    2- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه. (60 و196 و202م)

    3- تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء إذا طلبت الدائرة ذلك. أو بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض علية (2/170 و196 و202 م)

    4 قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ إذا كان السند التنفيذي المراد إيقافه شیکاً. ( 7/6 ت)

    5- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. (2/202 م)


    ثالثا – المحكمة المختصة بوقف التنفيذ:

    يكون الاختصاص -بحسب الحال -كما يلي:

    1- الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي ( 6/6 ت)

    2. المحكمة المرفوع إليها الاعتراض
    على الحكم الغيابي , أو الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل. (60ر 170 م)

    3- المحكمة العليا إذا رفع إليها الاعتراض بطلب النقض. (196 م)

    4- المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم (2/202 م) وذلك في الأحكام التي صدرت من 1435/2/17 هـ تاریخ نفاذ نظام المرافعات الأخير وما بعده , وأما ما صدر قبل ذلك فتكون وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 567ات وتاريخ 1435/2/5هـ

    5- المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (54تح)

    رابعا : إجراءات وقف التنفيذ ما يلي:

    1- تصدر الدائرة المختصة قرارا بوقف التنفيذ مع ذكر الأسباب، باستثناء حالة نقض الحكم حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق للمنفذ ضده. ( 5/205 و 1/170 و 67 ت و54 ح و 182م و9/9 ت)

    2- يتم تنفيذ قرار وقف التنفيذ معجلا , مع مراعاة الفقرة (7/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ( 1/169 و 206 ز و 6/6
    ت)

    3- يخضع قرار وقف التنفيذ لطرق الاعتراض المقررة نظاما -وفقا لأحكام القضاء المستعجل .. (26/6 )

    4- تقوم الدائرة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ( 5/205)


    خامسا – الآثار المترتبة على وقف التنفيذ ما يلي:


    1 – إذا كان الوقف بسبب صدور قرار بذلك فيترتب عليه إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه، فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حکم نهائي في أصل الموضوع. (8/6 ت)
    2 – إذا كان الوقف بسبب نقض الحكم فيترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (182م)
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد
    .آدها . ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للتواصل أو إبداء ملاحظة : واتس 0555153988
    qwas 1390@hotmail.com

  • الشيك – تعريفه و شكله و شروطه و أحكامه

    الشيك - محامي استرجاع الأموال

    الشيك

    تعريف الشـيك :

    الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

    وصورته  وشكله :

    التاريخ                                   شيك

    مكان الإنشاء

    ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر السيد / . . . . . . . . . . . أو لحامله مبلغ ” يكتب بالحروف “
    نمرة . . . . . . . . . .

    اسم الساحب                 إمضاء الساحب

     

    شروط الشيك :

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

           أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

           ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

           ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

           د) مكان الوفاء .

           هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

           و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

           أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

           ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

    أطراف الشيك :

    الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

    (يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

    طرق حماية الشيك من المخاطر:

    نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

    1ـ الشيك المسطر :

    المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

    ويكون الشيك المسطر عاماً إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

    ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

    جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

        ( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

    (مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

    2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

    المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    (يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

    وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

    التظهير :

    بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

    وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

    أما التظهير التام :

    فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

    وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

    وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

    واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

    آثار التظهير التام :

    يرتب التظهير التام آثاراً حقوقية تتلخص فيما يلي :

    1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

    2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

    3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

    وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

    4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

     

    التظهير التوكيلي

    التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    آثار التظهير التوكيلي :

    حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

    التظهير التأميني :

    قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

    ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

    وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

    نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

    الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

    بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

    أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

    مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

    جاء في نظام التنفيذ :

    9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

    فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

    مباديء في الأوراق التجارية :

    • مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

    لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

    • مبدأ التوقيع على بياض :

    من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 

    • مبدأ وحدة الاستحقاق :

    نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

    • مبدأ مشروعية السبب :

    إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

    مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

    القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

    ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

    مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

    يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

    والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

    مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

    استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

    مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

     فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

    بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

     

    مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

    والمسألة هذه محل نظر .

    الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

    الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

    الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

    إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

    الجزاءات ( الشيك ) :

    المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

           أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

           ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

           ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

           د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

           هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

           و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

    ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

    المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

    أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

    ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

    ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

    ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

    المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

     

    المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

    مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

    مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

           أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

           ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

           ج) حامل الشيك .

    والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

     

    المعاني :

    شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

    لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

    ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

    لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

    تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

    طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

    التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

    ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

    الشرح :

    الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

    القسم الأول :

     شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

    ١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

    ٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

    القسم الثاني :

    شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

    ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

    وهو :

    ١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

    ٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

    ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

    أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

     

    ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

    أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

    ب- غير قابل التداول

    ج- غير قابل التظهير

    د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

    فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

    المراد بحوالة الحق :

     حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

    المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

    ١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

    ٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

    ٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

    أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

    ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

  • الكمبيالة – تعريفها وشكلها وشروطها وأحكامها

    الكمبيالة - محامي في الرياض

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

                                                                                    كمبيالة
    الرياض في تاريخ – 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً إلى السيد فلان بن فلان
    ادفعوا بمقتضى هذه الكمبيالة لأمر السيد فلان المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1435 هـ
    وله حق الرجوع دون مصاريف أو احتجاج
    اسم الساحب
    توقيعه

     

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر)  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

              أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

              ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

              ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

              د )ميعاد الاستحقاق .

              هـ ) مكان الوفاء .

              و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

              ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

              ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) :

    لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

              أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

             ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

             ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب 

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

        مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

     

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي

     محامي-في-الرياض

    قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ )

    بشأن موضوع الشرط الجزائي

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م).

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :

    أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

    ثانياً : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشروط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸۰(۹/۲ ) ونصه :

    لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .

    و قراره في الاستصناع رقم 65 ( ۷/۳ ) ونصه :

    يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

    وقراره في البيع بالتقسيط رقم ۰۱ ( ۲/۲ ) ونصه

    : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .

    ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي کا يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

    رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح

    وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

    ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الماطلة ،

    ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

    خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من کسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

    سادساً : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

    أحدها: شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاني: شرط من مصلحة العقد کاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ککون الأمة بكرة.

    الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافية لمقتضاه کاشتراط البائع سكني الدار شهرة.

    وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :

    أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف عقدا آخر کبيع أو إجارة أو نحو ذلك .

    الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

    الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن جاء فلان وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه

    و قال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعام وقال:

    إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرورة وتفويت المنافع وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد الأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفر على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

    لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقط الوجوبه حتى يزول،

    وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار ). 

    وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ۲/ ۱۷۳

    محامي في الرياضمحامي في الرياض

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1