الوسم: محامي مجانا

  • نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

     

    محامي

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    الطرف الاول : ,,,,,,,,,,,,,,, بالمملكة العربية السعودية ويمثلها السيد/ …………

    الطرف الثاني : ………….. – سائق – … .. الجنسية – جواز سفر رقم

    اتفق الطرفان وهما فى كامل الاهلية الشرعية والقانونية وبعد الاتفاق والتراضي على البنود التالية :-

    1- مدة العقد سنتان ابتداء من وصول الطرف الثاني الى مقر العمل بتاريخ / / 2014 م الموافق / / 1435 هجرية وهو تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الاول ويجدد هذا العقد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته فى تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الاقل .

    2- تعتبر فترة الثلاثة اشهر الاولى من بداية العقد فترة تجريبية للطرف الثانى و التى من خلالها يحق للطرف الاول فسخ العقد مع الطرف الثاني اذا وجد عدم صلاحيته للعمل .

    3- على الطرف الثاني ان يقدم قبل توقيع العقد تقريرا طبيا معتمدا من جهه رسمية يثبت خلوة من الامراض و يخضع الطرف الثاني عند قدومه للمملكة للفحص الطبى فاذا اتضح وجود عاهة او مرض مزمن او ما يمنع من منحة اقامة نظامية للطرف الاول الحق فى فسخ العقد وعدم تعويض الطرف الثانى .

    4- يلتزم الطرف الثانى بتنفيز التوجيهات الصادرة الية من الطرف الاول للقبام بواجبات العمل الموكلة له على الوجه المطلوب والمستوى المتعارف علية من الجودة وحسن الاداء ويحرص على مصلحة الطرف الاول والمحافظة على ما يكون بعهدته من معدات لوثائق او معلومات واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة فى البلاد .

    5- يستحق الطرف الثانى مقابل الالتزامات المحددة بهذا العقد اجرا شهريا مقداره ………………ريال سعودي

    6- يؤمن الطرف الاول ويتحمل تكاليف عمليات الحصول على الاقامة النظامية ورخص العمل للطرف الثانى .

    7-دفع تامين طبي حسب الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية له في نظام العمل.

    8- تكون ايام العمل ستة ايام اسبوعيا يليها يوم واحد للراحة يحددة الطرف الاول حسب ظروف وطبيعة العمل على الا تزيد ساعات العمل يوميا عن عشرة ساعات متصلة او متفرقة وفى حالة تكليف الطرف الثانى بساعات عمل اضافية يدفع لة الطرف الاول عن كل ساعة اضافية اجر ساعتين .

    9- للطرف الاول الحق فى فسخ العقد بأخطار كتابي اذا ثبت له ضعف كفاءة الطرف الثانى او سو ء سلوكه او قدم استقالته او اخل بشروط هذا العقد اما اذا فسخ العقد لغير هذه الاسباب من جانب الطرف الاول قبل نهاية مدتة فعلى الطرف الاول توفير تذكرة عودة للطرف الثانى الى بلادة ودفع كافة استحقاقاته المترتبة علية بموجب هذا العقد .

    10-يحق له اجازه لمدة شهر كل سنة ويمكن تأجيلها للعام التالي حسب ظروف العمل ويدفع له مرتب شهر الإجازة واي اجازه تكون قبل نهاية السنه تكون على حساب الطرف الثاني

    12- عند نهاية العقد دون تجديد او انتهاء فترة الخدمة دون الاخلال بشروط العقد او في حالة الوفاة يؤمن الطرف الاول للطرف الثانى تذكرة العودة بوسيلة سفر مناسبة ويسلمه جواز سفرة وما يلزم من وثائق لتسهيل خروجه من المملكة اما فى حالة تمتع الطرف الثانى باجازة مع استمرار سريان العقد او تجديدة فيؤمن له الطرف الاول تذكرة سفر مرجعا بالدرجة السياحية او اى وسيلة سفر مناسبة .

    15- يغطى حسب الأنظمة للتامين الصحي له

    16- فى حالة الخلاف بين الطرفين تتولى الجهات الحكومية المختصة بالمملكة القريبة من مكان العمل النظر فى الخلاف والبت فيه وابلاغ ما يتم التوصل الية للجهات التنفيذية ذات العلاقة .

    17- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها .

    الطرف الأول                            الطرف الثاني

  • لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف             سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛استئناف

    مقدم من /…………………………………………(مستأنف)

    ضـــد /………………………………………………. (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف يعـترض المدعـى عليـه على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/……………….. القاضي بالمحكمة العامة…………..الصـادر بموجـب الصـك رقـم…………………… بتاريـخ …………………. الـذي قـضى : بالحكـم على المدعـى  عليـه بـأن يدفـع للمدعـي  مبلغ…………حسـب مـا هـو موضـح في صلـب الصـك المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: الاعتماد على شهادة غر موصلة شرعًا

    حيـث أن الحكـم المسـتأنف قـد خالـف أحـكام الـشرع لاعتمـاده على شـهادة  المدعـو/ ………………………  وتكملتهـا بيمـن المدعـي للآتي:

    1-      أن شـهادة المدعـو /………. غـر موصلـة شرعًـا لأن مـا ذكـره الشـاهد غـر ثابـت منـه الكفالـة الشرعيـة حيـث قـرر الشـاهد أن المدعـى عليـه حـر عنـده وقـرر لـه أن المدعـي رفـع عليـه دعـوى وأنـه طلـب إمهالـه ولم يثبـت تلفـظ المدعـى عليـه أمـام الشـاهد بأنـه كافـلا للبائـع أو أي شيء مـن هـذا القبيـل مطلقًـا ، حيـث يظهـر مـن حديثـه أن يشـكو للشـاهد ويقـول أن أخ زوجتـه سًـيأتي بقرض ..إلـخ ، ومـن المحتمـل أن مـا يقولـه للشـاهد مـن قبيـل طلـب الصلـح وإعـادة حـق المدعـي ولا يلـزم بالضـرورة كونـه كافـلاً حتـى يقـرر ذلـك وحيـث أن المقـرر شرعًـا أن مـا تطـرق إليـه الاحتـمال يسـقط بـه الاسـتدلال لـذا فـإن شـهادة الشـاهد التـي لم يثبـت منهـا الكفالـة صراحـة لا تقبـل في الإثبـات.

    2-      مـن شروط الشـهادة الشرعيـة التـي يعتمـد عليهـا القضـاء في مجالسـه أن تكـون واضحـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وألا تحتمـل تأويـل لأقـوال الشـاهد وحيـث أن شـهادة الشـاهد لم يثبـت منهـا الحـق أو إقـرار المدعـى عليـه بالكفالـة وإنمـا اعتمـدت على اسـتنتاج الشـاهد الشـخصي للموقـف ولا يجـوز شرعًـا الاعتمـاد على مـا يسـتنتجه الشـاهد وتقييمـه الشـخصي في الشـهادة مطلقًـا.

    3-      أن الشاهد لم يتم تزكيته كما هو مقرر شرعًا وجرى عليه العمل في مجالس القضاء بالمملكة.

    4-      الثابـت مـن أقـوال الشـاهد أن المدعـى عليـه وسـيط وطلـب الإمهـال ليـس لحسـاب نفسـه فيفهـم مـن سـياق الحديـث رغبتـه في إنهـاء النـزاع صلحًـا وليـس إقـراره بالكفالـة على نفسـه.

    5-      عـدم توافـر شروط الإقـرار الشرعـي في الأقـوال التـي أوردهـا المدعـى عليـه أمـام الشـاهد لـذا لا يصـح الاعتمـاد عـي أقوالـه وتكملتهـا بيمـن المدعـي شرعًـا.

    ثانيًا: مخالفة أحكام الكفالة شرعًا.

    1-      أن حكـم فضيلتـه خالـف المقـرر فقهًـا عنـد بعـض الفقهـاء وهـو أن مـن شروط الكفالـة أن يكـون الديـن ثابتـًا في الذّمـة عنـد الكفالـة، وعـى ذلـك :  فـإنّ الكفالـة لا تصـحّ – على هـذا القـول – بمـا سـيكون مـن ديـن موعـود بـه، وهـذا مـا ذهـب إليـه الشـافعيّ – في الجديـد – مـن عـدم صحـة الكفالـة بالديـن قبـل ثبوتـه، يرجـع إلى أنّ الكفالـة ضـمّ ذمـة إلى ذمـة في الديـن، والديـن قبـل ثبوتـه لا تشـغل بـه ذمـة، فـلا يتحقـق معنـى الكفالـة ، وحيـث أن المدعـي رفـع دعـواه بالكفالـة على المدعـي وإن افترضنـا صحتهـا فـإن الديـن في الأسـاس لم يثبـت في ذمـة الأصيـل المكفـول لـه فـلا يحـق المطالبـة بديـن لم يثبـت في الذمـة مـن الأسـاس .

    2-      المقـرر فقهًـا وجـوب العلـم بالكفالـة والرضـا عليهـا مـن قبـل المكفـول لـه لأنـه سـيصبح دائـن فيـا بعـد في مواجهـة المكفـول لـذا يجـب علمـه بذلـك، وحيـث أن الثابـت مـن وقائـع الدعـوى عـدم وجـود أي علـم للكفالـة مطلقًـا مـن قبـل المكفـول لـه.

    3-      أن المقـرر فقهًـا أنـه لا يجـوز للدائـن المكفـول لـه أن يطالـب الكفيـل بالديـن المكفـول بـه إذا كان الديـن حـالاً والأصيـل حـاضر مـوسر ليـس ذا لـدد في الخصومـة ولا ماطـلاً في الوفـاء، أو كان الأصيـل غائبًـا ولـه مـال حـاضر ظاهـر يمكـن الاسـتيفاء منـه بـدون بعُـد ومشـقة، إلا في حالـة وجـود شرط وإثباتـه وهـو حـق الدائـن في أن يأخـذ بالحـق مـن أيهّـا شـاء، وذلـك لأنّ الديـن إنمّـا وجـب ابتـداءً على الأصيـل، والكفالـة وثيقـة فـلا يسـتوفى الحـقّ منهـا إلا عنـد تعـذّر اسـتيفائه مـن الأصيـل كالرهـن ( ورد في –منـح الجليـل شرح مختـصر الخليـل وحاشـية الجمـل والحـاوي الكبـر وشرح منتهـى الإرادات) .

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم–

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه لإعـادة النظـر في الحكـم وفقًـا للموضـح سـلفًا أو للأسـباب التـي يراهـا أصحـاب الفضيلـة.

    احتياطيًـا: التوجيـه لإدخـال المدعـو/…………….. الـذي يدعـي عليـه المدعـي باسـتلام المبلـغ وكفالـة المدعـى عليـه لـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    السعودية

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    صاحب الفضيلة قاضي الدائرة القضائية رقم (….) بالمحكمة العامة بالرياض سلّمه الله

    مذكرة جوابية

    مقدم من…. ……………. ((مدعي)

    ضد : ……………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشارة الى جواب المدعى عليه بالجلسة السابقة المتضمن أنه ثبت له تملك المنزل محل الدعوى لعدم سداد مبلغ الدين وفقًا لشروط الاتفاق وأنه مستعد لرد الفرق نوضح أن المدعي عليه أقر بالاتفاق وأن البيع صوري وأن الغرض منه رهن العقار محل الدعوى على دين وقدره …………. وأقر بسداد مبلغ …. من الدين، بخصوص تمسك المدعي ! بالتملك لعدم سداد الدين في الموعد المحدد نوضح أنه غير مقبول شرعًا والشرط باطل تأسيسا على الحديث الشريف المروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ،رهنه له غنمه وعليه غرمه . رواه البيهقي والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات فقد كان المرتهن في الجاهلية يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع بالحديث السابق، وقد ورد في شرح بلوغ المرام شرح حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه قال رحمه الله كانت تقع ولا زالت عند كثير من الناس يقترض الدين إلى أجل ويقدم المقترض الرهن، فإذا جاء الأجل ولم يسدد أمتلك المرتهن الرهن، ويجيء صاحبه بعد فترة ويقدم الدين فيقول له: أنت لم تسدد، والرهـن صار مكان الدين. وهذا لا يجوز، فمهما طال الزمن لا يغلق الرهن ولا ينسد عليه باب تسديد الدين واسترجاع العين المرهونة، أما ما ينص في بعض الكتابات والعقود إذا لم تسدد فيكون الرهن ملكا لي، ولا حق لك في الرجوع فيه، فكل ذلك باطل؛ لأنه يأكل مال الغير بغير حق، وعليه أن دفع المدعى عليه غير مقبول شرعًا.

    بناء على ذلك نصمم على طلبات الدعوى

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،،

    استئناف مقدم من :…………… (مدعي)

    ضد : …………………………. (مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد دعوى المدعي لسابق الفصل فيها وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعهم لتقديم اعتراض على الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتھی حکم ناظر الدعوى لسابق الفصل في الدعوى تأسيسا على وجود قضية منظورة لدى المكتب القضائي السادس وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال ومصمم على عدم نظرها رغم صدور قرار من رئيس المحكمة بأنه من اختصاص المكتب التاسع ويوجد لبس واضح في تطبيق أحكام الشرع والنظام من حيث تطبيق نص النظام الخاص بسبق الفصل في الدعوى للآتي:

    ١- بداية نوضح نقطة جوهرية أن الدعوى رقم ……. المنظورة لدى المكتب السادس لم يكتسب الحكـم فيهـا القطعية وتم رفض الحكم من قبل فضيلة قضاة الاستئناف لعدم وجود بينة موصلة في الدعوى والمدعي رفض استكمال دعواه وحفظت وعليه تكون الدعوى حتى الآن لا يوجد فيها حكم قضائي مطلقًا لعدم اكتساب الحكم القطعية ويُعتبر الحكم السابق فيها كأن لم يكن لعدم تأييده من الاستئناف كما قررنا وأن من شروط القضاء بسابق الفصل في الدعوى بداية أن يكون هناك حكم سابق اكتسب القطعية وحيث أن المدعـي تـرك دعواه في المكتب السابق وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من ترك دعواه ترك ولا يستطيع المدعى عليه فيهـا (المدعي في هذه الدعوى طلب استكمالها نظرًا لكونه ليس مدعيًا فيها وعليه لا يتحقق الدفع لا من قريب أو بعيد بأي وجه نضيف ما يؤكد على ذلك تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ القاضي في مضمونه باعتبار الدعـوى كأن لم تكن إذا مضي عليها شهرين من تاريخ شطبها دون تجديدها من قبل المدعي وسريان ذلك على الدعاوي التي شطبت قبل إصدار التعديل وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ وعليه أن ذلك يثبت أن الدعوى التي في المكتب السادس أصبحت كأن لم تكن.

    ٢- أن الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس موضوعها المطالبة بقيمة إيجار معدات بين المدعي والمدعوا…… (مدعي) والمدعى عليه في هذه الدعوى…….. أخ المدعي في الدعوى (السابقة وهو ليس طرفا في دعوى المكتب السادس مطلقًا والدعوى الحالية موضوعها استرداد حيازة السندات لعدم استحقاقها نظرًا لأنها أخذت بالحيلة وهي مختلفة في الموضوع والأطراف والسبب وحيث أن المنصوص عليه نظامًا وبنص المادة ٢/٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن الإرتباط هو الإتحاد في الخصوص والسبب حيث نصـت عـلـى أن «٢/٧٥ الإرتباط في هذه المادة :هو إتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب…» وعليـه كيـف يكون سابق الفصل في الدعوى والدعوتين مختلفتين مضمونًا وسيبًا وأطرافا.

    ٣- نضيف على ما سبق نقطة جوهرية أن سابق الفصل في الدعوى قائم على ركن أساسي وهو أن يكون الحكم في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة قد يمس أصل الحق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الفصل في هذه الدعوى لا يمس أصـل الحـق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة مطلقًا ولا يرتب أي أثر عليها تأسيسا حتى مع الحكم بإلغاء السندات لأمر فإن ذلك لا يلغي حق المدعي في الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس من نظرها لأنها قائمة على موضوع مختلف وهو أجرة معدات خاصة مع اختلاف الخصوم نضيف عليه تمسك المدعى عليه في هذه الدعوى أن سبب السندات هي كفالة وليس إيجار معدات وعليه لم يتحقق الركن الأساسي لسابق الفصل في الدعوى مطلقًا لعدم المساس بأصل الحق وعدم تأثير أي دعوى على الأخـرى مطلقًا. كما أن هناك نقطة جوهرية أيضًا توضح محل القصور في الحكم لو افترضنا استمرار المدعي . ..(أخ المدعى عليه في هذه الدعوى في نظر دعواه لدى المكتب السادس فهل للسير في هذه الدعوى أي أثر على وقف السندات محل هذه الدعوى؟؟؟ نوضح في إجابة هذا السؤال الجوهري حتى إن قضي له بأجرة المعدات أو قضي عليه برفض الدعوى في قضية المكتب السادس فإن ذلك لن يؤثر مطلقًا على تنفيذ السندات لأمر المنظورة لدى محكمة التنفيذ أو على استحقاقها أو عدم استحقاقها وسوف تظل السندات منظورة في التنفيذ لا يملك أحد وقفها لأن القضاء في دعوى المكتب السادس ليس لها تأثير على السندات مطلقًا وهـو بيـت القصيد في هذه الدعوى.

    ٤- بصفة عامة ننوه أن دعوى المدعي تُعد أساساً منازعة موضوعية في تنفيذ السندات المنظورة لدى محكمة التنفيذ قائمة على نزاع موضوعي لكون طلب الدعوى وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل ويختص بها القضاء العام وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتي نصت على أن «٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع..» وعليه أن ذلك يثبت أن موضوع الدعوى الحاليـة المعارضة في تنفيذ السند يختلف عن الدعوى المنظور لدى المكتب السادس لأن الدعوى المذكورة متعلقة بأجرة معدات وليست معارضة في سندات التنفيذ.

    ٥- مخالفة صريح قرار رئيس المحكمة أن حكم ناظر الدعوى خالف صریح نص قرار رئيس المحكمـة العامـة المشار إليه بصك الحكم ص ٢ المتضمن مختصره أن رئيس المحكمة قرر أن الدعوى من اختصاص الدائرة التاسعة بناء على اختلاف موضوع الدعويين واختلاف سببهما ولا تمس الحق مطلقا في القضية رقـم…….. المنظورة لدى المكتب السادس.

    ٦- بصفة عامة حكم القاضي يرتب ضرر ولم يفصل في الخلاف لسبب بسيط جدًا أن رفض هذه الدعوى لسابق الفصل فيها مع إصرار أخ المدعي على عدم تجديد دعواه من الشطب معناه عدم الفصل في الخصومة مطلقًا  وقفل الباب على المدعي وهذا من قبل الظلم البيّن الواضح لأن القضاء في الخصومة واجب شرعي.

    7- عدم استكمال الإيجاب الشرعي في الدعوى الثابت من الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى ركـز عـلى عـدم الاختصاص وسابق الفصل ولم يفصل في دفوع الدعوى الجوهرية التي قررها المدعي عليه وتتمثل في الآتي: أ- الثابت من الدعوى أن المدعي عليه يدفع بأن سبب السند هو كفالة للمدعي في مواجهـة أخـيـه عـن ديـن ولم يستكمل ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي في هذه النقطة الجوهرية بطلب البينة من المدعى عليه لكونـه ليس هناك أي دين على المدعي في مواجه أخ المدعى عليه من الأساس والصك السابق الصادر تم نقضـه بملاحظات وحفظت القضية لعدم مراجعتها ولا يوجد أي صلح وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط الادعاء الكفالة أن يكون الدين ثابتًا في الذمة لدى المكفول وفقاً لما أجمع عليه الفقهاء لكون الكفالة في الأصل ضمّ ذمة إلى ذمة في الدين وضم الذمة إلى الذمة لا تكون إلا في الدين الثابت.

    ب إقرار المدعى عليه بالكفالة يعتبر ادعاء وحجة قاصرة عليه شرعًا ولا تثبت ما دفع بـه سـواء في مواجهة المدعي أو في مواجهة أخيه الذي يدعي أنه سدد عنه: كما هو معلوم لفضيلتكم أن إقرار المدعى عليه وأقواله حجة قاصرة عليه وفقًا لنص المادة ۱۰۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه…» ومفهوم هذه المادة أن الإقرار والأقوال حجة على المقر فقط ولا يُعتد به في مواجهة الغير وعليه أن أقوال المدعى عليه أو أقوال أخيه الغير ممثل

    في الدعوى لا تثبت أي ادعاء بالكفالة وغير مقبولة شرعًا لكونها ادعاء وفيه مصلحة ظاهرة لهما.

    ج- في جميع الأحوال كان يجب على ناظر الدعوى إدخال أخ المدعى عليه لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته على صحة الكفالة لأن الكفالة كما قررنا شرعًا ضم ذمة إلى ذمة وتعتبر عقد مستقل بين جميع أطرافه ومناقشة العقد يجب فيها أخذ الايجاب بين الكافل والمكفول والمستفيد من الكفالة شرعًا.

    أخيرا نوضح لفضيلتكم أنه يوجد ضرر قائم نلخصه في الآتي:

    أن المدعى عليه صادر عليه أمر حبس على السندات محل هذه الدعوى وأمر الحبس صدر في مدة قليلة جدا خاصة أن مبلغها غير موجب للحبس التنفيذي ويتضرر من المماطلة في نظر موضوع الدعوى خاصة أن

    عليه أمر حبس. الدائرة الموقرة مصدرة الحكم لم تتصدي للطلب المستعجل بوقف التنفيذ لرفع الضرر لحين الفصل في الخلاف رغم استعدادنا لتقديم كفالة.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- بصفة مستعجلة التوجيه على وقف تنفيذ السندات محل الدعوى لحين الفصل فيها.

    ٢- إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    محامي

     الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر،

    ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار،

    وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار.

    فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو كان إنشاء أي تمليكاً لما صح إلا بالثلث. ولو رد المقر له إقرار المقر ثم قبله لا يصح الإقرار لأنه إنشاء، ولو كان إخباراً لصح.

    صحیح أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ما دام صادراً عن صاحبه على نفسه بما يحمله من التزامات ما كانت تثبت عليه دونه، فإن ذلك يضعف شبهة الكذب فيه ويقوي جانب الصدق فيعتبر حجة معتداً بها.

    ويشترط للمرء ليؤاخذ بإقراره عدة شروط وهي:

    ١ ـ أن يكون المقر كامل الأهلية .

    ٢ ـ أن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للمقر ، كأن تقر بأنها بالغة وجثتها لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقرارها .

    ٣ – أن لا يكون إقرار المقر واقعاً بالجبر والإكراه.

    ٤ – أن لا يكون الإقرار مكذَّباً شرعاً ، كما لو مات شخص عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل .

    ه ـ أن لا يكون الإقرار مكذَّباً بقضاء القاضي، فلو حكم الحاكم بثبوت طلاقه عليها ثم أقر أنه لم يطلقها فلا يؤخذ بإقراره .

    ٦ ـ أن لا يكون المقر به أمراً محالاً، كأن يقرّ بنسب ولد أكبر منه على أنه ابنه فلا يصح.

    ۷ ـ أن لا يكون الإقرار بالتلجئة والمواضعة كأن يقر شخص لآخر في العلن بمال وتواضعا على فساد الإقرار فلا يصح، ولو تخاصما فقال أحدهما : إنه إقرار هزل وتلجئة، وقال الآخر : إنه إقرار جد، فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة .

    – أن لا يكون المقرّ به مجهولاً جهالة فاحشة كأن يقول في مجهول النسب : هذا الصغير قريبي ولا أعرف ما هي صلة القربي .

    ٩ ـ أن لا يكون الإقرار مفوتاً على الغير حقاً، كأن يقر المدعى عليه بعين لغير المدعي بعدما أقام بينته قبل الحكم فيبطل إقرار المدعى عليه ولا تندفع الدعوى به والقاضي يحكم على المقر.

    ١٠ ـ أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالةً فاحشة بل يكون معيناً .

     من فروع هذه القاعدة:

    أن إقرار السكران جائز إذا كـان سـكـره بـطـريـق محظور، أما إن كان سكره بطريق مباح كأن يشرب الخمر مضطراً، أو سكر من شرب دواء فلا يعتبر إقراره والسكران بمحرم كالصاحي إلا في عدة مسائل منها تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل أو أكثر فإنه لا ينعقد.

    ومنها: أن الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد سواء كانت قائمة أو مستهلكة فلا يملكها المقرّ له ولو كان إخباراً لملكها. بيانه: رجل بيده أرض ،وغلتها، فأقر أن الأرض لفلان فلا تدخل الغلة بالإقرار ولو أقام المقر له البينة على أن الأرض له فحينئذ يستحق غلتها لأنه بالبينة يستحق الأرض من الأصل والغلة متصلة بالأرض فيثبت الاستحقاق فيهما ، وبالإقرار يثبت الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر.

    ومنها : لو أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً إقراره لأنه محال شرعاً.

    ومنها: لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان والدها فإنه لا يصح .

    ومنها : لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزاً، فإنه لا يصح إقراره لأنه مكذب قضاء .

    تنبيهات :

    لو أن رجلاً في عهدته جهة إمامة بمعلومها الشهري المعين لها من غلة الوقف فأقر لغيره بأن فلاناً يستحق نصف معلوم تلك الجهة دونه، فلا شك في بطلان هذا الإقرار لأنه لا يمكن شرعاً أن تكون الجهة في عهدة زيد أصالة والقيام بها مستحقاً عليه ويكون شيء من معلومها مستحقاً لعمرو، إذ يستحيل شرعاً أن يكون ما يستحقه الإنسان الحر لقاء عمله حقاً لغيره دونه، وفي تصحيح هذا الإقرار تغيير للمشروع وهو ليس في وسع المقر.

    ـ لو أقر ثم ادعى الخطأ لا يصدق، كذا في الدر. ولو أقر ولما استند خصمه إلى إقراره ادعى أنه كان كاذباً فيه وطلب الخصم تحليف المقر اليمين على أنه لم يكن كاذباً في إقراره، فإن الحاكم يحلفه ، إلا في مسألة واحدة لو طلب فيها تحليف الخصم على ذلك فإنه لا يحلف وهي: لو أقر ثم مات فادعى ورثته أنه كان أقر كاذباً وطلبوا تحليف المدعي اليمين على أن المقر المتوفى لم يكن كاذباً في إقراره، لا يحلف ؛ لأنهم حين أقر مورثهم لم يكن تعلق حقهم في ماله، وحين تعلق حقهم في ماله صار المال حقاً للمقر له، وفي الدر وحاشيته الأصح التحليف.

    -ولو ادعوا أنه كان أقر له تلجئة وطلبوا تحليفه على أنه لم يكن إقراره تلجئة يحلف المقر له بالله أنه أقرّ له إقراراً صحيحاً. ويقول صاحب نور العين كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين، إذ الإقرار الكاذب موجود في التلجئة أيضاً، ولعل وجه الفرق أن في دعوى التلجئة يدعي الورثة على المقر له فعلاً وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلفه بخلاف دعوى الإقرار الكاذب.

    ولو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار بأن إقراره ليس بصواب ولا موافقاً للحقيقة فيحلف الخصم على عدم كون المقر مخطئاً كما يحلف لو ادعى الكذب في الإقرار على عدم كونه كاذباً؛ لأن دعوى الكذب أحق بأن يؤاخذ فيها ولم يؤاخذ فكان عدم مؤاخذته في الخطأ أولى.

    إن مؤاخذة المرء بإقراره تجري على إطلاقها في القضاء لا في الديانة، لأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه.

    – إذا أراد المقر الرجوع عن إقراره صراحة أو دلالة لا يمكّن من ذلك للقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

  • شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    محامي

    إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع إلى ادعاء المدعي أو دفاع المدعي عليه، أو شهادة الشهود بواسطة المترجم، ويجب أن يعتبرها كما لو كانت صادرة رأساً من أصحابها، وقد ذهب الإمام محمد إلى أنه من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة، وذهب الشيخان إلى أنه يقبل قول المترجم في هذه المادة بصيغة المفرد فيستدل منه الاعتبار بقول الشيخين وإذا أمكن أن يكونا مترجمین فذلك أحوط . .

    وللمترجم شروط لا بد من توافرها وإلا لم يحتج بقوله وهي :

     1 ـ أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلاً، فلو كان امرأة لا يقبل لعدم صحة شهادة المرأة في هذه الأمور والإطلاق الوارد في القاعدة دليل على أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات رجلاً كان أو امرأةً، وهي دليل أيضاً على أن الترجمة غير الشهادة.  .

    2- أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً، فلو كان فاسقاً لا يقبل، وإن كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستوراً، فإن خبره كخبر الفاسق لا يقبل.

    3ـ أن يكون عارفاً حاذقاً بأسرار اللغتين المترجم . عنها والمترجم إليها ليكون مأمون الخطأ.

    4 ـ أن يكون بصيراً عند أبي حنفية خلافاً لأبي يوسف.

    5 ـ أن يكون الحاكم غير عالم بلغة الخصوم، فلو كان يعلم لغتهم لا يقبل قول المترجم.

    تنبيه :

    الإخبار الشرعي من اشتراط العدد مثنى والعدالة ولفظ الشهادة على خمسة أنواع :

    1 – إخبار لا يشترط فيه عدد ولا عدالة كالإخبار بالوكالة، فتثبت بإخبار الواحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً، أو كان صبياً أو بالغاً، وسواء صدقه الوكيل أو كذَّبه ، لأنه إخبار لا إلزام فيه، والوكيل حينئذ لا يجبر على فعل ما وكل به

    2 – إخبار يشترط فيه العدد أو العدالة كعزل الوكيل ومتولي الوقف والقاضي وإخبار البكر بالنكاح وغير ذلك مما فيه إلزام.

     3 ـ إخبار يشترط فيه العدالة عيناً دون عدد كالإخبار بالوفاة وقول المترجم وأمين القاضي إذا أخبره على عين تعذر إحضارها .

    4 ـ إخبار يشترط فيه العدد والعدالة كالإخبار بيسار أو إعسار زوج أو أب، وكذا الإخبار بثبوت إرث وكفاءة زوج وتزكية علنية لشاهد وغير ذلك مما يتعلق بحفظ الحقوق.

     5 – إخبار يشترط فيه العدد والعدالة ولفظ الشهادة كالشهادة على حصول النكاح أو الطلاق. وغير ذلك مما يتعلق بإثبات الحقوق .

  • مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    تعريف الدعوى

    س- عرف الدعوى لغة

    ج -الدعوى في اللغة: اسم لما يُدعى، تقول: ادَّعيتُ الشيء : إذا زعمته لك – حقا كان أو باطلاً.

    ويقال: ادَّعى، يَدَّعي، ادّعاء ودعوى، وتُجمع على دعاوى، ودعاوي .

    قال ابن فارس: (الدَّالُ وَالْعَينُ وَالْحَرْفُ الْمُعتَلُ: أَصل وَاحِدٌ، وهو أَن تُمِيلَ الشَّيءَ إِليكَ بصوتٍ وَكَلَامٍ يكون منك) .

    س – عرف الدعوى في اصطلاح الفقهاء.

    ج/ اختلف الفقهاء في تعريف الدعوى القضائية، ويمكن بيان ذلك في تعريفين:

    الأول: تعريف بعض الحنفية بأنها: قول مقبول عند القاضي، يُقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه .

    التعليق على التعريف:

    • قول مقبول: يفيد أن الدعوى لابد أن تكون قولاً، كما قيد بقوله ( مقبول) ما لا يقبل ادعاؤه.
    • عند القاضي : يفيد أن الدعوى لابد أن تكون عند القاضي، فما كان من قول عند غيره لا يعد دعوى.
    • يقصد به طلب حق قبل غيره: قيد يُخرج الشهادة والإقرار، فلا تعدان دعاوى.
    • أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    الثاني: تعريف بعض الحنابلة بأن الدعوى: إضافته إلى نفسِهِ استحقاق شيء في يد غيرِهِ، أو في ذمته .

    . التعليق على التعريف :

    1- إضافته إلى نفسه: يفيد أن المدعي لابد أن يدعي أمراً لنفسه، وهو قيد يخرج به:

    -ادعاءه حقاً لغيره، فلا تقبل دعواه بحق لغيره، ما لم يكن وكيلاً عنه؛ إذ الوكيل في مقام الأصيل، فهو

    متحدث بلسان موكله.

    -الشهادة، ففيها يضيف الشاهد لغيره استحقاق شيء على غيره.

    2- استحقاق شيء في يد غيره : فقوله (شيء) يدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالأعيان، وهو قيد يخرج به:

    – الإقرار، ففيه يضيف المُقر لغيره استحقاق شيء على نفسه.

    -الدعوى المقلوبة، فلا تُقبل الدعوى إذا كان المدعي حائزاً للعين محل الدعوى، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لهذه العين؛ لأن هذا الشيء في يده، وليس في يد غيره.

    – أو في ذمته: فيدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالديون التي تثبت في الذمة.

    – أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    س – عرف الدعوى في اصطلاح القانونيين.

    ج / اختلف فقهاء القانون في تعريف الدعوى القضائية، ومن تعريفاتهم سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو حمايته.

    س – ما سبب الدعوى؟

    ج / يختلف سبب الدعوى بين الفقهاء والقانونيين:

    فعند الفقهاء: سبب الدعوى: إرادة المدعي تحصيل حق له أو حمايته.

    – أما عند القانونيين : فسببها : وجود النزاع بين المدعي والمدعى عليه في حق.

    ویرى بعض القانونيين أن سبب الدعوى: هي سبب ، الاستحقاق (منشأ الحق)، أما وجود النزاع فهو محرك الدعوى.

    مثال: يتضح الفرق بين الأقوال السابقة في المثال الآتي: سبب الدعوى بملك عقار :

    عند الفقهاء: إرادة المدعي تسليم العقار إليه.

    عند القانونيين في القول الأول: وجود نزاع بين المدعي والمدعى عليه حول عقار ما.

    عند القانونيين في القول الثاني: سبب ملك المدعي للعقار بشراء أو إرث أو نحوه.

    س – ما أركان الدعوى؟

    ج / يختلف الفقهاء في المقصود بالركن:

    . فهو عند الجمهور: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده، سواء أكان جزءاً منه أم مختصا به.

    وعند الحنفية: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده ويكون جزءاً داخلاً في ماهية الشيء.

    مثاله : أركان البيع:

    عند الجمهور العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة.

    أما عند الحنفية : فركن البيع: الصيغة فقط .

    وكذلك الأمر في أركان الدعوى:

    فهي عند الجمهور: المدعي والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة، وقد يضاف إليها: مجلس القضاء.

    أما عند الحنفية: فركن الدعوى: صيغتها، فهي القول -أو ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة.

    س – ما شروط صيغة الدعوى؟

    ج/ يشترط في صيغة شروط، منها:

    ١) أن تكون قولية، بأن يصرح المدعي قولاً بدعواه، ويصح في بعض الأنظمة الاكتفاء بالكتابة، كما تقوم إشارة الأخرس مقام قوله بشرط وجود مترجم عنه -.

    ٢) أن تكون بلسان المدعي نفسه، وإذا تقدم بالدعوى وكيله فيكون كلام بلسان موكله لا تعبيراً عن نفسه.

    3) أن يصرح المدعي بطلبه في الدعوى، ويطلب الحكم به على المدعى عليه، فلا يصح أن يكتفي بذكر الوقائع فقط، ثم لا يطلب بعدها طلباً.

    4)أن تكون متسقة، فلا يناقض بعضها بعضاً.

    ه) أن تكون الدعوى جازمة، لا مترددة، فلا تصح الدعوى بنحو: أشك أن الأرض التي بيد فلان لي؛ لأن في الدعوى المترددة إشغالاً للقضاء بما لا يعلمه المدعي، وإضراراً بالمدعى عليه دون حق. ويستثنى من ذلك الدعوى الجنائية، فتسمع بمجرد الاتهام؛ لأثرها على حفظ الأمن، وعلى المدعي حينها أن يثبت صحة دعواه، ويمكن للمتهم أن يكتفي بالإنكار والتمسك بأصل براءة الذمة.

    ٦) أن تكون في مجلس القضاء، فلا تصح الدعوى ولا سماعها في غير مجلس القضاء.

    س – من هم أطراف الدعوى؟

    ج/ أطراف الدعوى هم: المدعي والمدعى عليه، ويصح أن يضاف إليهم: القاضي؛ باعتباره الحاكم بينهم، ولأن الدعوى لا تصح إلا أمامه.

    • ويمكن أن يكون كل من المتداعيين: شخصية حقيقية، أو شخصية اعتبارية.
    • كما يمكن أن يكون كل منهما واحداً، أو متعدداً.

    س –  كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه ؟

    ج – من أهم الأمور التي يجب على القاضي إتقانها: التمييز بين المدعي والمدعى عليه؛ لأن لكل منهما أحكاماً تخصه، فمن ذلك:

    • أن المدعي: هو من يقع عليه عبء الإثبات، وتلزمه البينة على دعواه.
    • والمدعى عليه لا تلزمه البينة في الأصل، بل يخرج من الدعوى بيمينه.

    معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

    لقد فاق الفقهاء القانونيين في معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه، حيث أسهب الفقهاء في ذلك وذكروا معايير متعددة، في حين ذكر القانونيين فروقاً يسيرة، كقولهم: المدعي هو الشاكي أو البادئ بالخصومة، والمدعى عليه هو المشكو المراد الحكم عليه، وهذا ليس ضابطا مطرداً، فقد يصير الشاكي مدعى عليه، وقد يصير المشكو مدعياً، ولذلك كانت معايير الفقهاء أنفع للقاضي في الوصول إلى الحكم الصواب، وضبط الدعوى بين الخصمين، ومما ذكره الفقهاء في التفريق بينهما :

    م المدعي المدعى عليه
    1 المدعي من إِذا تَرَكَ تُرِكَ: أي لا يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه هو الذي يريد من القضاء أخذ المدعى به من المدعى عليه وتسليمه له. والمدعى عليه من إذا ترك لم يُترك، أي: يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه المستولي على الشيء الذي يطالب به المدعي، ولا يحتاج المدعى عليه إلى القضاء للحصول على المتنازع فيه.
    2 المدعي هو الطالب المدعى عليه هو المنكر
    3 المدعي من لا يستحق إلا بحجة – أي دليل وبينة، ولا يكفيه مجرد النفي المدعى عليه من يأخذ الشيء بقوله من غير حجة؛ لأن الشيء المتنازع فيه في يده، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
    4 المدعي من يلتمس غير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر
    5 المدعي من يشتمل كلامه على الإثبات المدعى عليه من يشمل كلامه على النفي فيكتفى به منه
    6 كل من يشهد بما في يد غيره لنفسه فهو مدع من يشهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه.

    أضبط هذه الطرق:

    أن المدعي من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالأصل أو الظاهر.

    كيف نعرف الأصل أو الظاهر؟

    يذكر الفقهاء جملة من الأصول، منها:

    الأصل في الأمور العارضة العدم.

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    الأصل براءة الذمة.

    ومما يعين على معرفة الأصل والظاهر : معرفة من يُقدم قوله عند الاختلاف، فمن ذلك:

    • إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع.
    • إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
    • إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار.
    • الأصل أن القول قول الأمين.
    • من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته.

    س – ما الثمرة من تمييز القاضي المدعي من المدعى عليه ؟

    ج لتمييز القاضي المدعي من المدعى عليه فوائد، منها:

    ۱) تحديد من يقع عليه عبء الإثبات، ومن لا تلزمه سوى اليمين.

    ۲) تمييز الدعوى المقلوبة؛ لكون الدعوى المقلوبة هي الدعوى التي يجعل المدعى عليه نفسه فيها مدعياً أو العكس، فإذا تمكن القاضي من تحديد المدعي من المدعى عليه تمكن من إدارة القضية وتوجيه طلب البينة إلى المدعي، واكتفى بيمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة، وأمكنه كشف الدعوى المقلوبة إذا حاول المدعى عليه جعل نفسه مدعياً أو العكس.

    3) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعي على المدعي حقيقة، فمن ذلك:

    – شطب الدعوى عند غياب المدعي، أما المدعى عليه فلا تشطب الدعوى عند غيابه.

    – تحميل المدعي مصروفات الدعوى، وذلك في البلدان التي تلزم المدعي بدفع رسوم عند رفع الدعوى.

    ٤) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعى عليه على المدعى عليه حقيقة، فمن ذلك:

    • تحديد المحكمة المختصة مكاناً؛ لأن الأصل في الدعوى أن تقام في بلد المدعى عليه.
    • تحديد المحكمة المختصة نوعاً؛ لأن بعض الدعاوى يُنظر في تحديد المحكمة المختصة نوعاً بحم المدعى عليه ؛ كالدعاوى التجارية المقامة على التاجر تختص بها المحكمة التجارية، أما المقامة على فرد فتختص بها المحكمة العامة.

    س – ما الشروط الواجب توفرها في المدعي والمدعى عليه ؟

    ج / يشترط في المدعي والمدعى عليه شروط، منها:

    ۱) الأهلية، والأهلية على نوعين:

    أ. أهلية وجوب، وذلك بكون كل منهما حياً.

    ب. أهلية أداء، بأن يكون كل منهما جائز التصرف، وجائز التصرف: الحر المكلف الرشيد، فإن كان أحد الخصمين صغيراً أو مجنوناً لم يصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه بنفسه، ولم يصح إقراره، ولا توكيله، لكن يصح أن يقوم مقامه من يجعله القاضي ولـيـا عليه.

    ٢) الصفة، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا صفة في الدعوى:

    فالصفة في المدعي بأن يكون مستحقا بنفسه لما يطالب به.

    والصفة في المدعى عليه بأن يكون الحق المدعى به في يده حقيقة أو حكماً.

     فائدة: قد يُكتفى في بعض الدعاوى بوجود المصلحة في الخصوم ، ومن صور ذلك:

    – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، فيُكتفى بشرط المصلحة في كثير منها، ولا يلزم وجود الصفة.

    مثاله: صدر قرار وزير التعليم بإغلاق المدرسة الابتدائية التي في الحي، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار إغلاق المدرسة؛ لوجود مصلحة له؛ لكون أبنائه يدرسون فيها.

    – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله : أجر محمد أرضاً لسعيد ليقيم عليها منجرة، فرفع جيران المنجرة دعوى ضد سعيد، وطلبوا من المحكمة إغلاق المنجرة، فطلب محمد مالك الأرض من المحكمة أن تقبل تدخله في الدعوى؛ لأن صدور الحكم بإغلاق المنجرة سيؤدي إلى فسخ سعيد لعقد الإيجار، فيصح تدخل محمد في الدعوى مع أنه ليست له صفة في الدعوى؛ لأنه ليس صاحب المنجرة، لكن يُقبل تدخله لأن في ذلك دفع مضرة عنه .

    3)العلم به، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه معلوماً.

    س –  ما الشروط الواجب توفرها في المدعى به؟

    ج / يشترط في المدعى به شروط منها:

    1- تعيين المدعى به، بأن يُحَدَّد تحديداً واضحاً لا لبس فيه حتى تكون إجابة المدعى عليه ملاقية لما يدعيه المدعي، وليتمكن القاضي من النظر في دلالة البينة على المدعى به، وهو ما لا يمكن لو كان المدعى به مجهولاً أو مبهما.

    ٢- أن يكون المدعى به ممكنا عقلاً وعادةً، فلا تسمع الدعوى بمستحيل عقلاً أو مستحيل عادةً.

    مثال المستحيل عقلاً: أن يتقدم شخص عمره عشرون عاماً بطلب إثبات أبوته لشخص عمره ثلاثون عاماً.

    ومثال المستحيل عادةً: أن يتقدم فقير لا يملك من الدنيا سوى لباسه بطلب إلزام أحد كبار التجار بأن يدفع له مليار ريال أقرضها إياه قبل عام.

    3- أن يكون المدعى به مباحاً، فلا تسمع الدعوى بمحرم شرعاً.

    ٤- أن يكون المدعى به لازما للمدعى عليه عند ثبوته، فلا تسمع الدعوى إن كان المدعى به لا يلزم المدعى عليه أصلاً.

    مثاله: أن تتقدم امرأة تطلب إلزام المدعى عليه بالنفقة عليها، فلما سألها القاضي: هل هي زوجة أو قريبة للمدعى عليه؟ أجابت: لا، ولكنه غني وأنا فقيرة، فلا تُسمع الدعوى؛ لأن النفقة لا تجب على المدعى عليه أصلاً؛ لكونه ليس من أصول المدعية ولا من قراباتها.

    س –  ما المقصود بمحل الدعوى؟ ممثلاً له بأمثلة.

    ج محل الدعوى العين أو الشيء الذي وقع النزاع بشأنه.

    من أمثلته:

    الدعوى محل الدعوى
    1- رفع رجل دعوى يطلب فسخ البيع الذي تم بينه وبين المدعى عليه. عقد الييع
    2- رفع شاب دعوى يطلب إلزام والده بالنفقة عليه. النفقة (المال)
    3- رفعت امرأة دعوى تطلب الحكم لها بحضانة أبنائها من طليقها. الأبناء
    4- رفع رجل دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقاره. العقار
    5- رفع مجموعة من سكان . الفلاح يطلبون إلغاء قرار أمانة الرياض بإغلاق أحد شوارع الحي. القرار لاداري

    س –  عدداً بعضاً من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى.

    ج من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى:

    ١) الخطأ في تحرير الدعوى.

    ٢ )بحث أمور غير مؤثرة في الدعوى.

    3)الخطأ في تنزيل الأحكام الفقهية على الدعوى.

    ٤) الخطأ في الحكم القضائي (النتيجة).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1