الوسم: محامي كويتي شاطر

  • شرح قاعدة:  إعمال الكلام أولى من إهماله مع أمثلة

    شرح قاعدة:  إعمال الكلام أولى من إهماله مع أمثلة

    إعمال الكلام أولى من إهماله

    إعمال الكلام: إعطاؤه حكماً، وإهماله عدم ترتيب ثمرة عملية عليه المدخل العام، فإعماله ما أمكن أولى من إهماله؛ لأن كلام العاقل يصان عن اللغو فيجب حمله على أقرب وجه معمولاً به من حقيقة ممكنة وإلا فمجاز.

    ولذا فقد اتفق الحنفية في الأصول على أن الحقيقة ! كانت متعذرة فإنه يُصار إلى المجاز ، فلو حلف لا يأكل من النخلة ولا من هذا الدقيق لم يحنث بأكل عين الشجرة أو من عين الدقيق، ويحنث لو أكل من ثمار النخلة وبثمن الثمار إن باعها واشترى به مأكولاً، كما يحنث بأكل ما يتخذ من الدقيق.

     والمهجور شرعاً أو عرفاً كالمتعذر، والفرق بينهما أن المتعذر ما لا يتيسر الوصول إليه إلا بمشقة كالمثالين المذكورين (النخلة والدقيق)، والمهجور ما تيسر الوصول إليه ولكن الناس تركوه ومثال المهجور شرعاً : ما لو وكله بالخصومة، فإنه ينصرف إلى الجواب مجازاً فيتناول الإنكار والإقرار باعتبار عموم المجاز، إذ الخصومة منازعة وهي حرام، فانصرف إلى الجواب لأنها سببه.

     والمهجور عرفاً كما لو علق طلاق زوجته على وضع قدمه في منزل فلان فيقع الطلاق بدخول داره لا بوضع قدمه فيه.

    من فروع هذه القاعدة لو أوصى بمائة في وجوه الخير، ثم أوصى بمائة كذلك، تعتبر الوصية مائتين ولا يقبل قول الورثة إنه أراد بالثانية عين الأولى .

    ومنها: لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد، حمل عليهم صوناً للفظ،

    ومنها : لو جمع بين امرأته وما ليس محلاً الإهمال عملاً بالمجاز، عن للطلاق كبهيمة أو جدار وقال : إحداكما طالق، فتطلق عند الإمام وأبي يوسف لأن البهيمة والجدار ليسا محلّاً للطلاق، فأعمل اللفظ امرأته تعييناً وعند محمد لا تطلق . .

     

    ومنها: قولهم إن التأسيس خير من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعيَّن الحمل على التأسيس لأرجحيته كما هو الظاهر، فلو قال لزوجته المدخول بها : أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً، فإن قال : أردت به التأكيد، صدق ديانة لا قضاء  .

     والتأكيد هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له : ويقال له : إعادة

    والتأسيس : هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ويقال له : إفادة

    منها: لو قال زوج لوكيله في طلاقه من زوجته طلقني طلقني من زوجتي، فيحمل كلام الموكل على التأسيس ما لم يصرّح الموكل أنه أراد التأكيد؛ لأن قصد الموكل في توكيله معتبر ولا عبرة هنا بالظاهر.

    ويستثنى من هذه القاعدة ما في الخانية أن رجلاً له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعاً، فقالت : الثلاثة تكفيني، فقال: أوقعت الزيادة على فلانة، فلا يقع على الأخرى شيء، وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الأخرى، لعدم إمكان العمل حيث إن الشارع حكم ببطلان ما زاد عن الثلاث فلا يمكن إيقاعه على أحد فيكون مما وراء الثلاث غير عامل .

  • شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، وفروعها ماهي إلا صور من منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. .

     ويلاحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد.

    والأمثلة الآتية تشترك جميعاً في وجود سوء النية من الشخص المتصرف، فأوجب الفقه معاملته بنقيض ما قصده حماية للأحكام الشرعية من التلاعب بها وتحويلها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها ومنع الإساءة إلى الغير، وهو في الحقيقة روح هذه القاعدة. .

    مثال ذلك : لو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوّغ شرعي، يُحْرَم بذلك من الإرث والوصية، وهذا الحكم مأخوذ من الحديث الشريف : «لا يرث القاتل شيئاً» [رواه أبو داود ومالك وأحمد]، والظاهر أن هذا الحكم هو دليل للقاعدة وليس مثالاً عليها .

    ومن فروعها: لو طلق الرجل زوجته بائناً في مرض موته ومات خلال عدتها ترث منه لدلالة مرض موته على قصده حرمانها من الإرث ، فيُرد قصده عليه، وهو ما يسمى بطلاق الفرار.

    وهذا المثال لا ينطبق على القاعدة بل هو من باب سد الذرائع حيث عومل المطلق بنقيض قصده، لأنه لو لم يطلقها لم تُحْرَم من الإرث، وبالتالي لم يستعجل حرمانها.

    لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها، فليس لها أن تتزوج بعد بتها بغير زوجها، وتجبر على تجديد العقد على زوجها بمهر يسير، وذلك لرد عملها عليها، حيث إنها استحصلت على حل عقدة النكاح بهذا السبب الخاص المحظور وهو المروق من الدین فعوقبت بحرمانها من ثمرة ردتها الخبيثة، حتى إن الامام الدبوسي والصفار ومشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند قالوا بعدم وقوع الفرقة أصلاً بردتها زجراً لها. وعلى القول الأول: ماتت في ردتها يرثها الزوج إذا كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي العدة لكونها فارّة، وعلى القول الثاني قول الدبوسي ومن وافقه : يرثها الزوج مطلقاً.

    ومن فروعها أيضاً : زواج الرجل بالمطلقة ثلاثاً بعد عدتها ودخوله بها، ثم طلاقها بعد ذلك ومضي عدتها من أسباب حلها لزوجها الأول، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً من رجل بقصد إحلالها لزوجها الأول وشرطت ذلك في لم تحل لزوجها الأول بهذا الزواج معاقبة لها بنقيض قصدها على استعجالها .

    وهو قول محمد بن الحسن ، وذهب أبو يوسف إلى فساد النكاح أصلاً، أما الإمام أبو حنيفة فالنكاح عنده صحيح يحلّها للزوج الأول.

     ومنها : المريضة مرض موت، إن خالعت زوجها وقع الطلاق لأنه علّق على قبول المال وقد وجد، فإن ماتت المختلعة في العدة كان للزوج المخالع الأقل بين بدل الخلع والحصة الإرثية وثلث التركة وإن ماتت بعد انقضاء العدة كان له الأقل بين بدل الخلع وثلث التركة، لاحتمال أن يكون مقصود الزوجة محاباة الزوج بأكثر من نصيبه الإرثي في ميراثها فيرد عليها قصدها .

    ومنها : عدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعاً لما يلجأ إليه بعض المدينين في وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين  .

     ففي ضوء الأمثلة المتقدمة وغيرها يقترح الأستاذ مصطفى الزرقا صيغة جديدة لهذه القاعدة وهي : ( يعامل سيىء النية في التصرف بنقيض قصده)، أو ( من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده).  

     إلا أن هذه القاعدة غير مطردة ولها استثناءات منها : لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها . ولو أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ خلعه. .

     ولو قتلت الزوجة زوجها أو تسببت بقتله خروجاً من عقوبة القصاص، لاستيفاء مؤجل مهرها استحقته من تركته لأن أداءه إليها واجب عليه في حياته.

  • حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
        بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    محامي, استشارة قانونية

    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فقد جرى الاختلاف بين فقهاء العصر حول ما يطلق عليه (الأراضي الأميرية) ما هي حقيقتها، وهل هي ملك لمن هي في يده اليوم، سواء ورثها عن أصوله سنين عديدة، أو اشتراها ممن كانت في يده لا ينازعه فيها أحد بثمن مكافئ في يومها، وكان ذلك الإرث أو ذلك الشراء بمعرفة الدولة وإقرارها وتسجيلها واعتمادها، أو أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وهي في يد من يستعملها اليوم على سبيل الإجارة منها، أو هي وقف للمسلمين عامة، وعلى من يستعملها خراجها وهو إيجارها، وعليه فلا تورث عنه بعد وفاته، ولا يكون له بيعها، ولا إيجارها بغير إذن الدولة في ذلك؟؟.

    وإنني في ضمن هذا الاختلاف بين السادة العلماء أدلي بدلوي، وأبين ما ظهر لي في ذلك، فلعله ينهي النزاع، أو يحد منه على أقل تقدير.

    فكلمة أراضي أميرية اصطلاح جديد لم يكن منتشرا بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحا في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرآى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.

    ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها، وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها، وقال البعض: هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإنني سوف أبين أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي:
    أريد بادئ ذي بدء أن أفرق بين ثلاث مصطلحات، أراضي أميرية، وأراضي موات، وأراضي هي ملك للدولة، تسمى في عرفنا أملاك دولة.
    فأما الأراضي الأميرية –وهي محل الدراسة- فهي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.

    وقد ذهب الحنفية إلى أن أراضي السواد (وهي الأراضي الأميرية اليوم في نظري) هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.

    قال في مجمع الأنهر: {(وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا) عِنْدَنَا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَآجَرَهَا، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ: رُدَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلْيُطَالَعْ. (يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً لأَهْلِهَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْخَرَاجِيَّةُ مَمْلُوكَةً فَكَوْنُ الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً أَوْلَى}.(((مجمع الأنهر 2/458))).

    وقال الكاساني في بدائع الصنائع: {يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، وَالْقَطِيعَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالإِجَارَةِ، وَالإِكَارَةِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْخَرَاجِ أَرْضُ سَوَادِ الْعِرَاقِ الَّتِي فَتَحَهَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَرَاضِيهِمْ، فَكَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى مِلْكِهِمْ فَجَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا}(((بدائع الصنائع 5/146))).
    وقال ابن عابدين في رد المحتار: {وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته، وهذا على مذهبنا ظاهر} (حاشية ابن عابدين 4/18).
    وقال أيضا: {وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) هِدَايَةٌ، وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، فَتْحٌ.

    وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها:

    قال الشرواني: {(يمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا، ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات، ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه، ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج، لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. اهـ مغني. (((حواشي الشرواني9/362)))

    وقال النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار. وقال أبو سعيد الإصطخري: وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال ممن اشتريتها؟ قال من أهلها، قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا لا، قال فاذهب فاطلب مالك، فإذا قلنا انه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف؟} المجموع 19/454.

    • وقال في الحاوي: {فَصْلٌ: فَأَمَّا أَرْضُ السَّوَادِ أرض الخراج فَهِيَ مَا مُلِكَ مِنْ أَرْضِ كِسْرَى وَحْدَهُ طُولا، مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانَ وَعَرْضًا: مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ يَكُونُ مَبْلَغُ طُولِهِ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَمَبْلَغُ عَرْضِهِ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا.
      فَهَذِهِ الأَرْضُ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ فَاسْتَطَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.
      فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
      أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا أُجْرَةً تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ فَعَلَى هَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا رَهْنُهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ .
      وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهَا عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا ثَمَنًا فِي كُلِّ عَامٍ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَلِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ يُسْتَوْفَى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى} (الحاوي 6/154).
      وقال في كشاف القناع: {(وَلَمْ يَرَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً)؛ لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ) أَرْضِ (مِصْرَ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ)} (كشاف القناع 4/165)،

     وقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ.

    وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ، قَالَ: هَؤُلاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك.

    وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ إجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إذْ لا سَبِيلَ إلَى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلا إلَى نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلا يُوجَدُ الإِجْمَاعُ إلا الْقَوْلَ الْمُنْتَشِر. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَى . قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَى. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا. وَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ.

    وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الاكْتِرَاءُ} (المغني 4/165).

           وقال في المغني أيضا: {(فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ} (المغني 5/553).

    وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: {وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.

    وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا} (الأحكام السلطانية 1/354).

    كما جاء في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكبير: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ} (المغني 1/354).

    أما أراضي أملاك الدولة، كالتي توفي صاحبها من غير ورثة، فهذه ملك للدولة، ولها أن تبيعها أو تهبها أو تُقطعها لمن تراه، بحسب ما تراه من المصلحة. 
    وأما الأراضي الموات، وهي البوادي والصحارى والجبال غير المملوكة ولا المملَّكة لأحد من قبل، فهي ملك لمن أصلحها واستثمرها بأمر الدولة وإذنها، وأجاز البعض تملكها باستصلاحها من غير إذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رواه ابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد وغيرهم. والأكثرون على الأول.
    والله تعالى أعلم.
    ‏الأحد‏ 15‏ شعبان‏ 1429هـ و ‏17‏/8‏/2008م

    وعليه فأرى أن الراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثا عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1-  أنه قول إمام معتبر هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.

    2-  وهو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضا، كما تقدم.

    3-   وهو أحد قولين عند الشافعية.

    4-   ولأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قرونا متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعا، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.

    5- لما ذكره الإمام النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار} (باب خراج السواد).

     

    أ.د.أحمد الحجي الكردي

  • صيغة إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية

     إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية


    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:……………………….. ( المودع ) المقيم في………………

    إلى المنذر:………………………… ( الوديع )………………………. المقيم في

    الإنذار:

    كنت أودعت عندك مبلغاً قدره …… ليرة سورية لحين الطلب بموجب سند الأمانة التالي نصه:


    يذكر نص السند.

    لذلك أنذرك برد هذه الأمانة وتسليمها لي خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار في محل إقامتي الكائن في عنواني أعلاه تحت طائلة مقاضاتك مدنيا وجزائيا بجرم إساءة الائتمان ومطالبتك بالتعويض عما لحقني من ضرر بسبب ذلك إضافة للفوائد 5% وقد أعذر من أنذر.
    … في //
    المنذر
    الاسم والتوقيع

  • نماذج لصيغ انذارات برد واسترداد عقار معار

     إنذار باسترداد عقار معار

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:…………………………….. المعير المقيم في…………………………….

    إلى المنذر:……………………………. المستعير المقيم في…………………………. 

    الإنذار:

    كنت أعرتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بشارع …… طابق …… لاستعماله فيما أعد له دونما أجل) وقد قررت استرداده(۱).

    لذلك أنذرك بانتهاء الإعارة بغاية يوم // حيث سأحضر لاستلامه في اليوم التالي خالية من أي شاغل أو أشياء وبالحالة التي تم فيها استلامك إياه دونما تخریب أو تكسير أو عطب وفي حال تأخرك أو تخلفك عن ذلك فتعتبر غاصبا له وتكون ملزما بما يترتب على هذا الغصب من آثار محتفظاً بحقي بمراجعة القضاء المختص لإخلائك وإلزامك بالتعويض عن كل ما يلحقني والغير من جراء ذلك خاصة ما فاتني من كسب ومل الحقني من ضرر سيما أجر مثله ودون إخلال بمسؤوليتك عن تبعة هلاكه أو تخريبه أو تلفه أو تعيبه أو اشغاله من الغير وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر المعير

    —————————————————————————————————————–

     

     إنذار برد عقار مستعار

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:………………………….. المستعير المقيم في………………………..

    إلى المنذر:……………………… المعير المقيم في…………………………….

    الإنذار:

    كنت أستعرت منكم العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / شارع …… بناية …… طابق …… بموجب العقد المؤرخ في // ولما كانت مدة الإعارة قد انتهت ولم تعد لي حاجة بالعقار المذكور وكنت قد طلبت إليكم استلامه بالحالة التي سبق لي تسلمه عليها ولم تبادروا لذلك

    فإنني أنذركم باستلام العقار المذكور بالحالة المذكورة خالية من أي شاغل صالحا لما أعد له من غير نقص أو كسر أو تخريب خلال …… يوما من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وفي حال تخلفكم أو تأخركم عن ذلك فإنني أكون مضطراً لطلب وضعه تحت الحراسة بنفقتكم وتحميلكم مسؤولية ما يلحقه من هلاك وتلف و تخریب وما يسببه لي وللغير من أضرار وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

    ———————————————————————

     إنذار لورثة مستعير باسترداد عارية

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:……………….. المعير المقيم في…………………….

    إلى المنذر: ورثة المرحوم …… ( المستعير ) أصالة وإضافة لتركة مورثه المذكور وهم

    1-……………………المقيم في المقيم في………………………….

    2-………………………المقيم في……………………………..

    الإنذار :

    كان مورثكم المرحوم …… قد استعار مني ( تذكر العارية ) كما هو ثابت من العقد المؤرخ في //.

    ولما كانت العارية تنتهي بوفاة المستعير. وكانت هذه العارية بحيازتكم فإنني أنذركم بردها إلي في عنواني الكائن أعلاه خلال …… يوماً من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وفي حال تخلفكم أو تأخركم عن ذلك فإنكم تعتبرون غاصبين للعارية المذكورة ومسؤولين عما يترتب على هذا الغصب من آثار دون إخلال بمسؤوليتكم مجتمعين ومنفردين ومتضامنين بالتزام غير قابل للانقسام فيما بينكم عن تبعة هلاكها أو فقدها أو سرقتها أو تلفها أو عطبها أو ما يصيب الغير من جراء استمراركم بحيازتها دون حق محتفظا بحقي بمراجعة القضاء المختص لاستردادها وتقاضي التعويض لاسيما أجر المثل وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر الاسم والتوقيع


    ملاحظات:

    (1) أو لأجل ينتهي بغاية يوم //

    (۲) بسبب زواج ابني واضطراري لإسكانه فيه / أو بسبب طلاق ابنتي …… واضطراري لإسكانها مع أولادها فيه / أو لأية حاجة عاجلة لم تكن متوقعة / أو بسبب إعسارك المقرر بالحكم الصادر عن محكمة …… في …… رقم …… تاريخ / / / أو لكونك معسرا وأخفيت عني ذلك وكان إعسارك ثابتا بقرار محكمة …… في …… رقم …… تاريخ / / / أو لعدم محافظتك عليه محافظة الرجل المعتاد/ أو لإساعتك استعماله و أشغاله بغير ما أعد له ….

     

  • صيغة عقد إيجار مطعم مقهى فندق سينما/صالة

    عقد إيجار مطعم مقهى فندق سينما/صالة

    الفريق الأول :…………………………… المؤجر

    الفريق الثاني:………………………….. المستأجر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك الفندق /المطعم المقهى المسمى ب ……….. المرخص من وزارة السياحة بالرخصة رقم …… تاریخ / / ومن محافظة بالرخصة رقم …… تاریخ // من فئة …… والمقام على العقار رقم ……… من منطقة…….. العقارية بمدينة …… والكائن بشارع …… وهو راغب بتأجيره.

    وكان الفريق الثاني راغبا باستئجاره.فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد وملحقه جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم الفندق رقم …… الموصوف بالمقدمة بجميع عناصره المعنوية والمادية والأشياء المبينة مفرداتها بالكشف الملحق والتراخيص المذكورة أعلاه إجارة قطعية لا نكول فيها ولا رجوع ببدل سنوي مقطوع قدره …… ليرة سورية.

    المادة 3-

    يدفع الفريق الثاني للفريق الأول بدل الإجارة كما يلي:

    تذكر شروط الدفع

    المادة 4-

    مدة الإجارة سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ // وتنتهي بتاريخ / /(1)

    المادة 5-

    ضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي والتزم بتعويضه عن فوات المنفعة من جراء عدم تمكنه من استيفائها بسبب أي استحقاق.

    المادة 6-

    استلم الفريق الثاني من الفريق الأول المأجور خالية من أي شاغل كما استلم الأشياء المذكورة بالكشف الملحق والعقار صالحة للاستعمال لما أعدت له بغير نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى وطلب بادعاء خلاف ذلك والتزم بإعادتها بالحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي حال انقضاء الإجارة .

    ويكون ملزماً بتعويض ما تلف أو عطب أو هلك أو فقد لأي سبب من الأسباب وتعتبر الأشياء أمانة بيده طيلة مدة الإجارة.

    المادة 7-

    أ- أقر الفريقان بأن هذا العقد لا يعتبر استثمار، بل إجارة مبنية على استيفاء منفعة العقار والأشياء المستأجرة.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم تبديل اسم المأجور ودرجته بغير موافقة الفريق الأول وبعدم نقل التراخيص لاسمه بعد تبدیل كيفية استعماله.

    ج- التزم الفريق الثاني بعدم التنازل عن الإجارة بعوض أو دون عوض بلا موافقة الفريق الأول ما لم يكن التنازل نتيجة بيع المتجر بجميع عناصره المادية والمعنوية.

    د- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والصحية والسياحية المترتبة على المأجور من تاريخ هذا العقد وكذلك المترتبة علی العقد نفسه لاسيما ضرائب الدخل (التفرغ) والنظافة ومقابل التحسين.

    هـ- التزم الفريق الثاني بدفع جميع قيم استهلاك الماء والكهرباء و الوقود خلال مدة الإجارة.

    و- التزم الفريق الثاني بصيانة وترميم المأجور من عقار وأشياء الصيانة الضرورية التي تبقيه صالحاً للانتفاع طيلة مدة الإجارة سواء نجمت عن فعله أو عن فعل الغير أو عن الاستعمال الطبيعي.

    المادة 8-

    1- التزم الفريقان بالإقرار بالإجارة أمام الدوائر المالية والبلدية والصناعية و السجل التجاري وأية دائرة أخرى يستلزمها تحقيق الغرض من الإجارة للمستأجر بالذات دون من يبيعهم المأجور كمتجر.

    ب- أقر الفريقان بأن الفريق الأول لم يتقاض من الفريق الثاني أي تعويض كفروغ عن المأجور عند استلامه.

    المادة 9-

    اتخذ الفريق الأول عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه كما اتخذ الفريق الثاني عنوان المأجور موطنا مختارا له لهذه الغاية حتى ولو ترك المأجور وباعه للغير كمتجر.

    المادة ۱۰-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

    الفريق الثاني الفريق الأول


    (1) تعتبر الإجارة ممددة حكما بموجب القانون مما يستحيل معه إخلاء المستأجر بانقضاء مدة العقد

  • صيغة عقد تنازل عن مكتب محام / طبيب / مهندس

    عقد تنازل عن مكتب محام / طبيب / مهندس

    الفريق الأول :……………………………….. المؤجر / المالك

    الفريق الثاني:………………………………… المستأجر المحامي / المهندس / الطبيب

    الفريق الثالث:……………………………………… المتنازل له ( المستأجر الجديد )

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مالكاً للمقسم…… من العقار رقم…… من منطقة…… العقارية في…… وهو عبارة عن مكتب/دار للسكن …… في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من …… غرفة ومرحاض ومغسلة وسقيفة مؤجر للفريق الثاني لاستعماله في …… ولا مانع لديه من تأجيره للفريق الثالث.

    وكان الفريق الثاني مستأجرة للعقار المذكور والإجارة ممددة قانونا ولا مانع لديه من التنازل عن الإجارة وتمديدها القانوني للفريق الأول لقاء تعويض بموافقة الفريق الأول.

    وكان الفريق الثالث راغباً باستئجار العقار المذكور كمكتب كعيادة بعد إخلائه من الفريق الثاني ومستعدا لدفع التعويض كعوض هبة للفريق الأول مشروطة بدفع التعويض.

    فقد اتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجرأ منه.

    المادة ۲

    أ- تنازل الفريق الثاني للفريق الأول القابل لذلك عن حقه بإجارة العقار الموصوف بالمقدمة وتمديدها القانوني تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول لقاء تعويض قدره…… ليرة سورية دفعه له الفريق الثالث کهبة منه للفريق الأول القابل لذلك ودون تجرد عن نية التبرع هبة لقاء عوض لمصلحتي الواهب والموهوب له معاً.

    ب- التزم الفريق الثالث بعدم استرداد الهبة المذكورة من الفريق الأول أو الفريق الثاني ايا كان سبب ذلك و أبرأ ذمتيهما منها إبراء إسقاط شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    ج- أبرأ الفريق الثاني ذمة الفريق الأول من التعويض المذكور إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب.

    المادة 3-

    أ- سلم الفريق الثاني للفريق الثالث بأمر من الفريق الأول المأجور خالية من أي شاغل بتاريخ هذا العقد.

    ب- أجر الفريق الأول الفريق الثالث كامل العقار الموصوف بالمقدمة لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ هذا العقد بأجر سنوي قدره …….. ليرة سورية يدفع مقدما على أربعة أقساط متساوية كل منها بمبلغ …ليرة سورية يستحق بعد ثلاثة أشهر ميلادية من استحقاق سابقه.

    وقد قبض الفريق الأول القسط الأول بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمة الفريق الثالث منه.

    أو

    . التزم الفريق الثاني بتسليم المأجور للفريق الثالث بأمر من الفريق الأول خالياً من أي شاغل في موعد أقصاه يوم / /

    المادة 4 –

    باع الفريق الأول للفريق الثالث القابل لذلك كامل الموجودات المادية المبينة بالكشف الملحق بهذا العقد بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعيا الا رجوع فيه ولا نكول وقبضه منه بتاريخ هذا العقد و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً كل حق ودعوى وطلب.

    المادة 5-

    أ- التزم الفريق الثاني بالإقرار بالتفرغ عن المأجور للفريق الثالث أمام الدوائر المالية.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثالث جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار المياه والكهرباء اعتبارا من تاريخ هذا العقد كما تقع على عاتقه نفقاته والضرائب والرسوم المترتبة عليه وعلى التفرغ عن المأجور من كل من الفريقين الأخرين بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 6-

    اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة…… وحدها مختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين الفرقاء الثلاثة حول هذا العقد.

    المادة 8-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداها بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

    الفريق الثالث              الفريق الثاني              الفريق الثالث


    ملاحظة هامة:

     أصحاب المهن العلمية ممنوعون من بيع مكاتبهم وعباداتهم كمتاجر و المشتري يعود عليهم

    بما دفعه لهم من فروغ . ويمكن بهذه الصيغة تفادي ذلك .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1