الوسم: محامي كويتي شاطر

  • دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع      …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :  إبطال عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما وبتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه إلى الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، بعد أن ادعى بأنه يملك حق التصرف بالعقار المذكور .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك شخص آخر غير المدعى عليه ,

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للمدعى عليه أو للغير .

    ولما كان قد تبين للجهة المدعية أن المدعى عليه لدى إبرامه البيع المذكور ليست له أية صفة أو علاقة بالعقار المتعاقد عليه ،

    وان مالك العقار الحقيقي لم يسبق وان فوضه أو وكله بالتصرف بذلك العقار

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن المالك الحقيقي قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع ) .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانونا أيضاً :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن إجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان}.

     (قرار محكمة النقض رقم 96 أساس 1532 تاريخ 18/2/1985 المنشور في مجلة المحامون صفحة 170 لعام 1986) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها:

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    وكان من الثابت انه يترتب على إبطال البيع الجاري ما بين الطرفين إلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض .

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية .

     2) –    بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض الذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة ،

    إضافة إلى الفوائد القانونية ، بالنسبة للثمن المدفوع من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام ،

    أما بالنسبة للتعويض الذي قد تحكم به محكمتكم الموقرة فمن تاريخ اكتساب حكمها الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

     3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

    نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

     

    دعوى شهر إعسار مدين

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : شهر إعسار مدين .

    المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

    إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

    اسم الدائن

    مبلغ الدين

    تاريخ الاستحقاق

    الفائدة المترتبة

     —-

    ——— 

    ——— 

    ——– 

    ———– 

    ————- 

    —————- 

    ————– 

    —————- 

    —————— 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————– 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————— 

    ————– 

    ———— 

    وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

    الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    القانون المدني ـ /مادة 240/

    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

    القانون المدني ـ /مادة 250/

    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    القانون المدني ـ /مادة 251/

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    القانون المدني ـ /مادة 252/

    على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

    سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

    ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/0000 

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

     

  • اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار

    أنا الموقع أدناه :  …………  بن ……… ، والدتي ……..  ، تولد عام 0000، والمقيم حاليا في دمشق – حي ……. – شارع ……..– بناء ………- طابق ……. .

    أقر واعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية بأنني قد استقلت من عملي لدى السيد …….. بن ………… اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ، وتبعا لذلك وبعد إجراء المحاسبة حول كافة الحقوق العمالية المترتبة لي  من عملي لدى المذكور ، فقد تسلمت مبلغا متفقا عليه  { أو مبلغ …………  ليرة سورية } يمثل كافة الحقوق العمالية العائدة لي مهما كان نوع أو سبب أو مصدر تلك الحقوق ، ويشمل :

    – كافة الرواتب والتعويضات المترتبة لي حتى تاريخ 00/0/0000 .

    – أية تعويضات عن ساعات عمل إضافية قمت بها سابقا سواء متطوعا أم بتكليف من رب العمل  .

    – أية تعويضات عن أيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها من الأيام التي يعطل العمل  فيها وأكون قد مارست عملا خلالها .

    – بدل جميع الإجازات السنوية فيما لو ثبت أنني لم استفد منها فعليا .

    – كافة التعويضات التي قد تكون مترتبة لي قانونا ولأي سبب كان .

    وعليه أوقع هذه الاستقالة و الإقرار إشعارا بإبراء الذمة واستلام كافة الحقوق العمالية وإسقاط أية حقوق عمالية قد تكون مترتبة لي تجاه السيد المذكور .

                                                  المقر بما فيه

     

     

    أنا الموقع أدناه :……………….. أوافق على استقالة السيد …………………. من العمل لدي اعتبارا من 00/00/0000 كما أوافق على ما جاء في إقراره أعلاه وعليه أوقع .

                                                  رب العمل

     

     

    أنا الموقع أدناه: ……………… قد تبلغت موافقة رب العمل على استقالتي من العمل لديه وان الاستقالة قد أصبحت نافذة بجميع آثارها القانونية اعتبارا من 00/00/0000 وعليه أوقع   

                                                          العامل

  • ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

    ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

    ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد  ………….. ، المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………. بناء …… – طابق …. .

    الموضوع : إفلاس احتيالي .

    المدعى عليه تاجر مسجل لدى غرفة تجارة دمشق ويحمل السجل التجاري رقم /……../ وتاريخ 00/0/0000 ، وهو يحترف تجارة …… .

    ونتيجة لتصرفاته الخارجة عن المألوف في التعامل التجاري وصل إلى وضع مالي متردي و توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة .

    وبدلا من أن يعمد إلى دعم وضعه المالي بشكل مشروع بادر لإخفاء دفاتره التجارية ونظم سندات وهمية لمصلحة بعض الدائنين واقر بالتزامات وهمية لمصلحة دائنين آخرين .

    ولما كان من الثابت أن ما أقدم عليه المدعى عليه يشكل جرم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة  675 من قانون العقوبات التي تنص على :

    يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع}.

    (قرار محكمة النقض رقم 696 أساس 973 تاريخ  13/4/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000  العددين 5-6) .

    الطلب :     تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الإفلاس الاحتيالي ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 675 من قانون العقوبات .

    ومن ثـم إحالة الأوراق إلى سيادة قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

    دمشق في  / /2010

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

     

     

  • اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء

    اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء

    اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء
    اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء

    محكمة ….. الجزاء الموقرة بدمشق

    الـمـعـتـــــــرض :   السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………..

    بموجب سند توكيل بدائي/صلحي عام/خاص رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الجهة المعترض ضدها :    1) – الحـق الـعـام .

                                  2) – السيد …………………. ، المقيم في دمشق  – حي ………….. –                                         شارع …………..- بناء ……… – طابق ….. .

    القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/2000 عـن محكمتكـم                                  الموقرة في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، والمتضمن  :

                                    { ……………    إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

    أسباب الاعتراض :    صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة                                  الإلصاق عـلى { باب مسكنه …. لوحة الإعلانات ….} ، ولما وجده مجحفا                               بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب                              التالية :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم  .

     ثانيا – في القانون

    ( تذكر الأسباب القانونية للاعتراض ) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي ، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

    2) –  بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة ( عدم مسؤولية) المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

    3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                            دمشق في  00/00/2000

                                                                                   بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

  • نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/نموذج-طلب-تنفيذ-حكم-تحصيل-سندات-دين.pdf

  • ماهي جرائم الارهاب المشولة بالعفو لعام 2019

    ماهي جرائم الارهاب المشولة بالعفو لعام 2019

    ماهي جرائم الارهاب المشولة بالعفو لعام 2019

    يصدر مرسوم العفو العام بصيغ مواد من قوانين أي مجرد ارقام ثل المادة كذا من قانون كذا ولذلك لابد من توضيح ماهي الجرائ المشمولة وغير المشمولة بهذا العفو.

    وبسبب الأحداث الجارية في سوريا يسأل الناس كثيراً ن جرائم الارهاب المشولة بقانون العفو العام .

    وقبل أن نعددها نؤكد على وجوب احضار أو مشاهدة صورة ادعاء النيابة العامة التي جرى بموجبها تحريك الدعوى العامة على أي شخص سواء بجرائم الارهاب أو غير الارهاب وذلك لمطابقة نص المادة المشمولة بالعفو مع المادة اتي تم تحريك الدعوى العامة بموجبها على المدعى عليه.


    شمل مرسوم العفو الصادر اليوم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية فقط:

    1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.

    2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)

    3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)


يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1