ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد  ………….. ، المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………. بناء …… – طابق …. .

الموضوع : إفلاس احتيالي .

المدعى عليه تاجر مسجل لدى غرفة تجارة دمشق ويحمل السجل التجاري رقم /……../ وتاريخ 00/0/0000 ، وهو يحترف تجارة …… .

ونتيجة لتصرفاته الخارجة عن المألوف في التعامل التجاري وصل إلى وضع مالي متردي و توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة .

وبدلا من أن يعمد إلى دعم وضعه المالي بشكل مشروع بادر لإخفاء دفاتره التجارية ونظم سندات وهمية لمصلحة بعض الدائنين واقر بالتزامات وهمية لمصلحة دائنين آخرين .

ولما كان من الثابت أن ما أقدم عليه المدعى عليه يشكل جرم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة  675 من قانون العقوبات التي تنص على :

يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع}.

(قرار محكمة النقض رقم 696 أساس 973 تاريخ  13/4/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000  العددين 5-6) .

الطلب :     تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الإفلاس الاحتيالي ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 675 من قانون العقوبات .

ومن ثـم إحالة الأوراق إلى سيادة قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

دمشق في  / /2010

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                             المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top