الوسم: محامي كويتي شاطر

  • كيف يتم تغيير الاسم أو الكنية في تركيا

    كيف يتم تغيير الاسم أو الكنية في تركيا

     
    دعوى تغيير الاسم او الكنية في تركيا
    عند حدوث خطأ في الاسم المسجل في البيانات الخاصة بالنفوس سواء كان الشخص مجنساً او من حملة البطاقة المؤقتة.
    اذا كان الخطأ صغير بحرف او حرفين مثلا ولا يغير من الاسم تغيير جذري
    يقوم الشخص أو وليه ( اذا كان تحت ١٨ سنة ) بتقديم طلب لدائرة النفوس ويتقوم دائرة النفوس بتغيير الاسم.
    اما اذا كان الخطأ كبير فيقوم الشخص بفتح دعوى في المحكمة ويأخذ قرار بتغيير الاسم او الكنية ويتم تنفيذه في النفوس.
     
    كما يمكن تغيير الخطأ الصغير بتحديث البيانات في دائرة الهجرة
     
    لا يتوفر وصف للصورة.
     
     
     
     
     
  •  سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة-المحكمة-الناظرة-في-الطعن

    لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام.

    ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن باب أولى يكون جواز الالتجاء إلى محكمة الطعن من عدم جوازه، فهي من الأمور التي يتعين على المحكمة أن تتحقق منها من تلقاء نفسها، وعليها أن تقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة، أو إذا كان الطعن قد رفع ممن رضي بالحكم أو رفع على من تنازل عن الحكم، أو إذا رفع استئناف عن حكم صادر قانون بالدرجة الأخيرة، أو كما لو قدم طعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة ولم يتوافر سبب من أسباب الطعن في الحكم بإحدى هاتين الطريقتين.

    وعلى المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في كل ما يتصل بالنظام العام من المسائل القائمة أمامها، وحتى تعد المسألة المتعلقة بالنظام العام قائمة أمام المحكمة، ومن ثم يتعين عليها الفصل فيها، فإنه ينبغي أن يكون الطعن في الحكم قد رفع بصورة صحيحة أمام المحكمة، وأن تكون المسألة المتعلقة بالنظام العام واردة في الجزء المطعون عليه من الحكم”.

    وأخيرا ينبغي ألا يسوء الفصل في المسألة المتعلقة بالنظام العام مركز الطاعن، فلا ينبغي للاستئناف مثلا أن يسويء مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض الأمر لم يعرض عليها، فاحترام حجية الأحكام يترجح على أي مسألة أخرى ولو كانت متصلة بالنظام العام

    ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه ، والأساس القانوني لقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه، بحيث تبقى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين.

    وقيدنا حكم القاعدة المذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين، فهي تطبق عندما يكون الطاعن هو الوحيد الذي باشر الطعن بالقرار استئناف أو نقضأ، فإذا مارس خصمه الطعن بذات القرار – ولو بصفة تبعية – لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من حق المحكمة التي تنظر بالطعن تعديل القرار المطعون فيه وفق ما يتراءى لها من أدلة الدعوى .

  • قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

    قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

     قفل-باب-المرافعة-طبيعته-حجيته-آثاره-حالات-اعادة-فتح-باب-المرافعة

    أولاً : قفل باب المرافعة:

    قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، والانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الخصوم في أثناء المحاكمة، كأن ترفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما، فهذا يعني قفل باب المرافعة، والمحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.

    وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين، فلا يعد باب المرافعة مقفوة إلا بانتهاء هذا الميعاد .

    ثانياً: طبيعة قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجيته:

    قرار المحكمة بقفل باب المرافعة لا يعد حكما بكل معنى الكلمة، وإنما هو محض قرار ولائي لا يقيد المحكمة، فهي تملك فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى، إذا جد ما يسوغ ذلك، كما لو بدا لأحد الخصوم التقدم بطلب عارض – والذي ينطوي غالب على دفاع في موضوع الدعوى- أو تعديل طلباته أو التقدم بمستند مهم.

    وبكل الأحوال فإن الأمر يعود لمطلق تقدير المحكمة، فالقانون لا يلزمها بفتح باب المرافعة بعد أن حجزتها للحكم، ما دام قرارها هذا قد صدر بعد أن أتاحت للخصوم استيفاء دفاعهم.

    ثالثاً: حالات وجوب إعادة فتح باب المرافعة:

    لا بد للمحكمة من إعادة فتح باب المرافعة في الحالات الآتية:

    1- إذا طلب الخصوم ذلك بغرض تدوین ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة عملا بالمادة ۱۳۷ من قانون الأصول”.

    2. تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة.

    3. وفاة أحد قضاة المحكمة أو فقدان صفته أو زوال ولايته، كالاستقالة أو الوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه  بالقرار الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أخرى داخل اختصاص الأصلية، فلا يفقد القاضي صفته.

    رابعاً : الآثار القانونية لقفل باب المرافعة:

    1- لا يجوز للمحكمة قبول طلب التدخل أو الاستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة (م ۱۹۱ – م ۲۳۱ أصول) إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مجددا.

     2- إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها بأن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية  في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، فإنه يجوز للمحكمة – والمسألة جوازية – أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر( م 166 أصول).

    3- تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد.

    بكل الأحوال فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقرر قبول المذكرة المقدمة خلال مدة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق – كما مر – لا يعني قفل باب المرافعة، ولا يحرم الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب، لأن حق الدفاع مقدس ومن أقدس الحقوق.

  • الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    استئخار الدعوى الشرعية

    أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها
    حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية .
    النظر في الطعن :

    أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 15
    / 7 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن الحكمان بذل أقصى جهدهما لإزالة أسباب الشقاق وإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الطبيعي ولم يفلح الحكمان بهذه المهمة وإن المدة التي استمر فيها التحكيم هي مدة كافية مابين
    30 / 10 / 2013 ولغاية تاريخ 29/ 1 / 2014 وعقد عدة جلسات تحكيمية مع الزوجين مجتمعين ومنفردین .
    والنفقة المحكوم بها هي نفقة كفاية وهي الحد الأدنى لمعيشة الفرد وهذه النفقة لا يمكن القول عنها أنها مبالغ فيها .
    وحيث أن حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالى فلا موجب لاستخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.
    لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 هجري الموافق 22/ كانون الأول/2014 ميلادي

  • مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

     اجتهاد-مهر-دين-تركة-ارث

    أساس/741 شرعية قرار/731/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً

    زیاد يوسف الحمود مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    القاعدة القانونية : مهر – مطالبة الورثة

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم .

     

    النظر في الطعن :

    في القانون :

     بالتدقيق ولما كان مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم لاسيما وقد أقامت المدعية دعواها ووضحت في الاستدعاء أن المدعى عليهما من ورثة زوجها وأبرزت وثيقة حصر أرث شرعي مما كان يتعين على المحكمة المثابرة على البحث في موضوع المهر وتحليف المدعية يمين الاستظهار المؤيدة لصحة المطالبة به .

     ولما كانت المحكمة لم تفعل الأمر الذي يجعل قرارها برد الدعوى الجهة المهر في غير محله

    القانوني ويتعين تقصه .

    من جهة أخرى ولما كانت المحكمة قد ناقشت موضوع طلب أجرة الحضانة ونفقة الطفل مناقشة سليمة بالنظر إلى وجود مال للقاصر يمكن أن ينفق عليه منه وكذلك يمكن للأم المطالبة بأجرة الحضانة من مال القاصر وبالتالي لا موجب لإلزام غيره من العصبات على تحمل ذلك مما يجعل ما ورد في السبب الثاني لا ينال من القرار موضوع الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الأولى والثانية من القرار للأسباب الواردة

    أعلاه في متن هذا القرار ورد الطعن فيما سوى ذلك .

    قرارا صدر بتاريخ : 9/المحرم/1438 ه الموافق10 / 10 / 2016 م

     

  • المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب   رئيساَ

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراَ

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً

    كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    النظر في الطعن : في القانون : بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك إن المدعي الطاعن تقدم بدعواه مرفقا بها صك الزواج وقبل إحالة الدعوى إلى التحكيم لم يبد أي دفع حول وجود خلاف على المهر مما يقتضي رد ما جاء بهذا السبب.

     ومن جهة أخرى وإن كون المهر (ذهبا) هو مما يصح الالتزام به شرعاً وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    كما أن السبب الثالث لا ينال من القرار ذلك أن قيمة الذهب تقدر بتاريخ الوفاء وكذلك فان السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة عينت حكمين من الأباعد بحضور الجهة الطاعنة التي لم تعترض على ذلك . كما أن المحكمة ردت على هذا الدفع ردا مستساغا .

     أما ما جاء في السبب الخامس وكذلك في السبب السادس فإنه لا ينال من القرار ذلك أن المعتمد أن ما جاء بتقرير الحكمين يبقى صحيحا ما لم يثبت التزوير.

     و أخيرا فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك لأن لكل دعوى ظروف تختلف عن الأخرى و ربما كانت المطالبة في دعوى مما ثلة تختلف عن المطالبة في هذه الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251 وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر بتاريخ : 28/صفر/1438 هـ الموافق 28 / 11 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص ٣٤٢

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1