الوسم: محامي قضايا عقارية

  • صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    دعوى تسليم عقار مباع

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (—–) الموثـق بتاريـخ —— المرفق طياً  .
    المدعى عـليـه : السيد…………………… ، المقيم في دمشق – حي ………….. – شارع ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : تسليم عقار مباع .

    سبق للجهة المدعية وأن اشترت من المدعى عليه كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    ولدى امتناع المدعى عليه عن الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري تقدمت بدعوى إلى محكمتكم الموقرة طالبة فيها تثبيت البيع والتسجيل على اسمها في قيود السجل العقاري.

    وصدر نتيجة لها حكم مبرم بإجابة طلبها جرى تنفيذه أصولا وتم نقل ملكية العقار المذكور إلى اسمها في قيود السجل العقاري /أو

    (وقد قام المدعى عليه بفراغ وتسجيل العقار المباع على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري)

    (ربطا إخراج قيد عقاري يثبت ذلك – أو صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المذكور ).
    إلا أن المدعى عليه رغم نقل الملكية إلى اسم الجهة المدعية لا يزال ممتنعاً عن تسليمها العقار المباع تسليما ماديا بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    ولما كان من الثابت قانوناً :

    أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقله وتسجيله على اسمه مستحيلا أو عسيرا (المادة 396 من القانون المدني) .
    كما وانه من الثابت قانونا :
    { يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً،

    ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع}

    (الفقرة 1 من المادة 403 مدني) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    { يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام التي باعها إلى المدعي. عملاً بنص العقد والمادة 396 مدني.

    وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه}.
    (قرار محكمة النقض رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1976) .
    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل:

    إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية

    أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة

    أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحـكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

    (الفقرة ب من المادة 291 أصول المـحاكمات ).
    وكانت دعوى الجهة الموكلة هذه ، المنطوية على طلب تسليمها العقار رقم (0000/00) من منطقة ………….العقارية بدمشق خالياً من الشواغل ،

    تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضىبتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين

    (أو تستند إلى عقد عقاري تم بموجبه نقل الملكية لاسمها يعتبر قانونا سندا رسميا – المادة 5 بينات) .

    . وبالتالي فإن حقها في طلب استلام العقار المشترى أضحى ثابتاً بحكم مكتسب الدرجة القطعية/أو بسند رسمي ، المدعى عليه طرف فيه ،

    مما يجيز لها وعملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات طلب الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغةدعوى تملك بالاتصاق

    محكمة البداية المدنية في ….. الموقرة

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق.
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تثبيت تملك عقار بالالتصاق .

    أولا – في الوقائع :
    تضع الجهة المدعية  ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما  يدها على قطعة من الأرض من العقار رقم {0000} من منطقة …………… العقارية تبلغ مساحتها {0000} مترا مربعا تقريبا ،

    وقد أشادت عليها بناء مكوناً من ……………. كما قامت بغرس الأرض المـحيطة بذلك البناء بأشجار مثمرة وباغراس وصل عمر بعضها ما يزيد عن …….عاما ،

    وغرست فيها أيضا بئر ماء مركب عليه مضخة تعمل بالكهرباء يروي تلك القطعة من الأرض إضافة إلى …………………

    وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة تتجاوز قيمة الأرض نفسها ….

    كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء ، وبناء على طلب من الجهة المدعية ، بتركيب ساعة كهرباء في تلك الأرض.
    واستمرت حيازة الجهة المدعية لتلك القطعة من الأرض من تاريخ دخولها إليها قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاما وحتى الآن بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بدون أي منازعة أو معارضة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو دائرة رسمية أو غيرها من الجهات الأخرى … .
    وكان دخول الجهة المدعية إلى قطعة الأرض المذكورة قد تم بناء بحسن نية وبناء على موافقة من المدعى عليه تمثلت

    { بإعارتها تلك الأرض مع السماح لها بالبناء عليها … أو بناء على عقد إيجار مع السماح لها بالبناء على تلك الأرض أو …}

    ومعتقدة انه سوف يملكها تلك الأرض بعد إشادة البناء والاغراس عليها ،

    وتأيد حسن النية لدى الجهة المدعية أيضا باستمرار الاشغال لمدة خمسة عشر عاما دون منازعة أو معارضة من المدعى عليه أو غيره من الجهات الأخرى الرسمية منها أو العادية.
    إلا انه في الآونة الأخيرة ابتدأ المدعى عليه يعارض الجهة المدعية ويتعرض لوجودها ضمن تلك الأرض ،

    الأمر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المذكورة بطريق الالتصاق والى طلب منع المدعى عليه من معارضتها في تملك تلك القطعة من الأرض.
    ثانيا – في القانون :
    لما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد دخلت العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية وأشادت على القطعة منه موضوع هذه الدعوى بناء ونصبت فيها غراسا ،

    وهي حسنة النية معتقدة أنها سوف تتملك تلك القطعة من الأرض مستقبلا بطريق الالتصاق بعد أن سمح لها المدعى عليه بإشادة البناء وغرس الأشجار وبالتالي فان الجهة المدعية عندما دخلت تلك الأرض وأشادت البناء والاغراس عليها كانت تعتقد أنها تبني في عقار ملك لها.
    وكان من الثابت قانوناً أن حسن النية من الوقائع المادية الجائز إثباتها قانونا بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

    { المادة 52 من قانون البينات }

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    { إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن} .
    [ قرار محكمة النقض رقم 22 تاريخ 14/1/1975 – سجلات محكمة النقض) .
    { إن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وعليه فإن ثبوت إقامة البناء بإجازة من المالك للأرض على أساس أن سيقوم ببيعها للباني يوفر شرط حسن النية في البناء باعتبار أن البناء يكون قد تم مع المالك الأصلي} .
    ( قرار محكمة النقض رقم 3079 تاريخ 30/12/1965 – سجلات محكمة النقض).
    { إن معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن لـه الحق في إقامة المنشآت أو غرس الاغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه،

    ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل. وإن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وإذا كان الباني حائزاً للأرض بنية تملكها، فإن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الأرض} .
    (نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14 / 1 / 1975 مجلة القانون 233 لعام 1975) .
    والجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات حسن نيتها بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    وكان من الثابت قانونا انه من حق الجهة المدعية طلب تملك قطعة الأرض التي أشيد عليها ذلك البناء وزرعت فيها الاغراس بالالتصاق عملا بأحكام المادة /889/ من القانون المدني خاصة وان قيمة البناء والاغراس تزيد عن قيمة الأرض نفسها :
    { 1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
    2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع لـه تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
    3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك}.
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ،

    وكان التثبت من ماهية وقيمة البناء الذي إشادته والاغراس التي زرعتها الجهة المدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها تفوق قيمة الأرض نفسها يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية لوصف حالتها الراهنة وتقدير قيمة البناء والاغراس وكذلك تقدير قيمة قطعة الأرض المبني عليها بتاريخ إقامة هذه الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر} .
    (قرار محكمة النقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 120 لعام 1965)
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    أ} – بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 0000 من منطقة ……. العقارية .
    ب} – بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على قطعة الأرض موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية البناء والاغراس المشادة عليها وعمرها الزمني وتقدير قيمتها وكذلك تقدير قيمة تلك القطعة على ضوء القانون رقم 3 لعام 1976 .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1} – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2} – بتثبيت ملكية الجهة المدعية لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل وذلك لقاء دفع قيمة الرقبة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها إلى المدعى عليه عند تنفيذ القرار .
    3}- بمنع المدعى عـليه من معارضـة الجهة المدعـية في ملكيتها لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى .
    4} – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع : طلب سماع شاهد .

    سبق لطرفي هذه الدعوى وان ابرما مع السيد …………. عقد إيجار موضوعه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي يقع في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ،

    وذلك بقصد تحويله إلى مطعم ، واتفقا على أن تكون نسبة مساهمة الجهة المدعية في رأسمال ذلك المطعم بكافة عناصره وموجوداته في حدود ….. بالمائة ،

    سواء بالنسبة لراس المال الاسمي أم راس المال الفعلي المتمثل بموجودات ذلك المطعم من أثاث وديكور ومفروشات وغيرها ،

    ونظم الطرفان عقد تأسيس شركة توصية بسيطة قاما بالتوقيع على مسودته إشعارا بأنها تمثل مضمون الاتفاق الجاري بينهما حول تحديد حقوق كل منهما والتزاماته في المطعم المذكور وريثما تستكمل إجراءات شهر وتسجيل تلك الشركة والتي تستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً .
    وكان قد شجر ما بين الطرفين خلاف حول حقوق كل منهما في تلك الشركة تقدمت على أثره الجهة الموكلة بدعوى بطلب تسمية محكمين سجلت أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة برقم أساس /000/ مذاكرة لعام 0000 وموعد المحاكمة القادم فيها هو 00/00/0000 .
    وكان الخلاف ما بين الطرفين تجارياً بحيث يجوز قانونا لكل منهما الإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 54 بينات,

    وعملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :
    { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    { ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي} .
    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .
    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .
    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    وكان أحد الشهود الأساسيين في إثبات حقوق الجهة الموكلة هو السيد …….. الذي ينوي السفر خارج البلاد في نهاية الشهر الحالي الأمر الذي يقتضي سماع شهادته قبل سفره .
    وكان من الثابت قانونا انه :

    يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
    ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه (المادة 86 من قانون البينات).
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى 24 ساعة

    ودعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وعند اكتمال الخصومة دعوة الشاهد ………… وسماع شهادته حول حقوق كل من طرفي هذه الدعوى في المطعم موضوعها .
    دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى-طلب-تسمية-محكمين

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد……………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،

    بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن  بدمشق  .

    المدعـى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم  في دمشق – حي……………     – شارع …………………- بناء ……………- طابق….. .

    الموضوع :    طلب تسمية محكم  .

     سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد ……. موضوعه القيام بالأعمال التالية : { ……………………………………. } . وتضمن ذلك العقد في المادة /../ منه نصا يقضـي بعـرض جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الطرفين في معرض تنفيذه أو تفسيره على هيئة تحكـيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يخـتار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين .

    و أثناء تنفيذ ذلك العقد شجر ما بين الطرفين خلاف حول : {…………………} لم يتوصلا لحله وديا فدعت الجهة المدعية المدعى عليه لحل الخلاف بطريق التحكيم وطلبت منه تسمية حكما عنه ، إلا أن المدعى عليه استمر يماطل ويسوف بحيث بقيت الأمور معلقة دون حل مما اثر سلبا على تنفيذ العقد المذكور .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن تسمية محكّمه القصـد منه عـرقلة إجراءات التحكيم ومنع الجهة المدعية من الوصول إلى حـقوقها المترتبـة لها في العقد ، رغم أن الاتفاق على التحكيم قد جاء كأحد بنود وشرائـط التعاقد وتنطبق عليه الأحكام المقررة للعقود وبالتالي فهو ملزم  لطرفيه ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن تنفيذه.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعـة المتعاقدين ومن الواجـب تنفيذه طـبقا لما اشـتمل عليه وبشكل يتفق وموجـبات حسـن النيـة ، وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا (المواد 148 و 149 و 200 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا انه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عـليهم عـن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عـزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص ، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين ( المادة 512 أصول محاكمات).

    ولما كان من الثابت انه ليس بين الخصوم شرط خاص حول الجهة التي تتولى النظـر في تعيين المحكمين عـند امتناع أحدهم عن ذلك ، وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر أصلا في المنازعة موضوع التحكيم .

    وكانت الجهة المدعية تسمي حكما عنها السيد ………… .

    الطلب :         لذلك جـئنا بهـذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدهـا في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وتكليف المدعى عليه بتسمية حكما عنه ، ومن ثم دعـوة الحكمين لتسمية الحكم المرجـح ، وفي حال امتناع الجهة المدعى عـليها عن تسمية  محكمها ، أو عـدم اتفاق الحكمين على الحكم المرجح ، نلتمس من المحكمة الموقرة تسمية حكم عن الجهة المدعى عليها وتسمية الحكم المرجح أصولا ، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

           دمشق في 00/00/2000                             

                                                              بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية

    دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية

     

    دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجـهة المدعية  : السيد…………………………، يمثـله المحامي …………………. ،

    بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق  .

     المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق  -حي …………..  – شارع ……………….. – بناء ………... –  طابق ….. .

    الموضوع  :  تصفية شركة .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع [……] جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو  :  شركة ……….  “.

    ولما كانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليها عقد التأسيس المبرز ربطاً ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال…… منه والتي نصت على :

    ( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك  الممتنع ) .

    وكانت مدة الشركة وفقا لنص المادة /00/ من عقد تأسيسها هي …سنوات اعتبارا من تاريخ إيداع عقد التأسيس ديوان محكمة البداية المدنية بحيث تنتهي تلك المدة بتاريخ ../../….  ،

    وانه قبل انتهاء المدة المذكورة ب…… أشهر على الأقل يجوز لكل من أطراف تلك الشركة أن يعلن عدم رغبته في تجديد المدة وان يطالب بحلها وتصفيتها وذلك بكتاب مسجل يرسله إلى باقي الشركاء في عنوان كل منهم المعتمد في عقد التأسيس كموطن مختار صالح للتبليغ والتبلغ .

    وكانت الجهة المدعـية قد اتبعـت الإجراءات المنصوص عنها في المادة المذكورة ، وأرسلت إلى الجهة المدعى عليها كتابا مسجلا تعلمها فيه عدم رغبتها في تجديد مدة الشركة ، وتطلب حّلها وتصفيتها بصورة ودية ،  إلا أن الجهة المدعى عليها رغم استلامها للكتاب المذكور امتنعت عن إجابة طلب الجهة المدعية .

    وكان الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق حول الحل والتصفية الودية ، في حين أن عقد التأسيس قد خلا من نص صريح حول تسمية المصفي وحول الطريقة الواجب إتباعها في التصفية وحول تحديد حقوق الطرفين الناتجة عنها ،

    الأمر الذي يوجب إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في  المواد 500 – 505 من القانون المدني .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به ، أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء (المادة 498 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم ( الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني ) (المادة 81 من قانون التجارة).

    الطلب  : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –           بإعلان حل وتصفية شركة {………..} المسجلة والمشهرة لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت رقم (…) وتاريخ ../..‏‏/…. وتدوين ذلك على اصل عقد التأسيس المحفوظ لدى ديوان محكمتكم الموقرة ‏‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني والمواد 81 وما بعدها من قانون التجارة .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :      نظرا لأهمية موضوع تصفية الشركات التجارية والمدنية ، ندرج فيما يلي النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر بهذا الصدد :

      

    النصوص القانونية

     

    المادة 500 قانون مدني :

    “ تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية : “

     المادة 501 قانون مدني :

    “ تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية . “

    المادة 502 قانون مدني :

     1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

    2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.

    3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي. وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.

    4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين “.

    المادة 503 قانون مدني:

    “1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

    2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد، وإما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة . “ .

    المادة 504 قانون مدني:

    “ 1-  تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم. وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

    2-  ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.

    3-  وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

    4-  وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر“ .

    المادة 505 قانون مدني :

    “ تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع “ .

     

     المادة 81 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها.

    المادة 82 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    على المصفين شهر نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم.

    المادة 83 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أعمال الشركة.

    المادة 84 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.

    2- على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن المتجر بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.

    المادة 85 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.

    2-على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.

    المادة 86 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    تجري القسمة وفاقاً لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك أحكام القانون المدني.

    المادة 87 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه ـ تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.

    2- وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.

    3- ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقاً للقواعد العامة .

     

    الاجتهاد القضائي

     

    { – إن أحكام تصفية الشركات الواردة في المادة 500 وما يليها من القانون المدني، خاصة بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية.

    ( قرار محكمة النقض  رقم 1148 تاريخ 28/2/1954 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 209 لعام 1954) .

    { – إذا سكت الحكم عن تعيين طريقة لتصفية الشركة فهذا يعني تركها للقواعد العامة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 499 أساس مدني 570 تاريخ 26/5/1975 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 612 لعام 1975) .

    – إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء لتصفية (المادة 80 تجارة و 501 مدني) }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 909 لعام 1964) .

    { -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.

    (قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .

    { – إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 114 تاريخ 18/2/1936 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 242 لعام 1963) .

    {- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .

    { – إن تعيين مصف يفيد إقامة وكيل عن الشركة ويتولى الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الشركة وتسوية حساباتها، مما لا يتفق مع طبيعة شركات المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي لا يكون فيها للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك المتعاقد (مادة 331 تجارة).

    (قرار محكمة النقض رقم 99 تاريخ 3/9/1959 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 540 لعام 1959) .

    { -إن بطلان الشركة لا يمنع من تصفيتها عن الأعمال التي حصلت وتسوية حقوق الطرفين (المادة 502 مدني.) } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 116 تاريخ 6/2/1961 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 379 لعام 1961) .

    {-1- عند خلو قرار تعيين المصفي من اختصاصاته فإنه يرجع إلى القواعد العامة.

    2- للمصفي السلطة في بيع أموال الشركة بالطريقة التي يختارها}.

    (قرار محكمة النقض رقم 10 أساس 78 تاريخ 7/1/1963 ـ المنشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ صفحة 67 جزء ثاني) .

    { -إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها. وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور}.

    (قرار محكمة النقض رقم 18 أساس 62 تاريخ 18/1/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1978) .

    { -إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصف لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية ولو كانت محكمة الاستئناف} .

    (قرار محكمة النقض رقم 4 تاريخ 6/1/1965 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 197 لعام 1965) .

    { – إن التخلف عن شهر التعديلات  التي  أدخلت على  وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة بحق الغير إلا أن ذلك لا يجعل العقد باطلا } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 140 أساس 251 تاريخ 9/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 130) .

    { – إن تقدير الأسباب الكافية لحل الشركة وعدم استمراريتها منوط بمحاكم الأساس مادامت الوثائق تشفع بذلك بحسبان أن الخلافات بين الشريكين واستحقاقها سواء كانت مادية أو قضائية تشفع بالنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بوجوب الحل ، وان ذلك من باب تقدير الأدلة الذي لا يشكل خطا مهنيا جسيما .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 79 أساس 113 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 63) .

    { إذا كان الهدف من إقامة شركة هو الاستثمار الحيواني والاستفادة من  منتوجها ، فإن هذا العمل من الأعمال الزراعية ،والمنازعات التي تنشأ عنها تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .

    (قرار محكمة النقض رقم 214  أساس  923  تاريخ 23/3/1985 المنشور في مجلة المحامون لعام1986 صفحة  762 ) .

    {- إذا تعهد أحد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بإدارة أعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ، ما لم يثبت انه مفوض من قبله مادامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات} .

    ( قرار محكمة النقض رقم  156 تاريخ 21/4 /1955 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة  948 )0

     

  • دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

    دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

     

    دعوى منع معارضة  من المالك لاستلام عقار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………          – طابق…….    .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعـية كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وقد استغل المدعى عليه ……. وأقام في ذلك العقار زاعماً لها انه بحاجة لسكناه لمدة بسيطة ، ولدى مطالبة الجهة المدعية له بذلك العقار لجأ المدعى عليه إلى المماطلة والتسويف وامتنع عن إعادته إلى الجهة المدعية بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، وانه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المواد 768 و770  و771 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /140/ أساس /252/ تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .

    { – لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.

     ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم /121/ أساس /1981/ تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    { – لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.

    على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر}  .

    ( قرار محكمة النقض رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

    { إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي} .

    { في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل إثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 191 أساس مخاصمة 178 لعام 1995 تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 188) .

    { إشغال واضع اليد يعتبر غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك }.

    (قرار محكمة النقض رقم 976 أساس 1425  تاريخ  13/6/1999  المنشور في مجلة المحامون لعام 2001      صفحة 284 ) .

    [في حال كون ملكية الجهة المدعية قاصرة على حصة شائعة في العقار تضاف العبارة التالية:

    ((ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    { لكل شريك في الشيوع الحق  في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء } . (المادة 785 من القانون المدني) .

    وكانت هذه الدعوى يقصد منها المحافظة على المال الشائع واسترداده من شاغله بدون مبرر أو مسوغ قانوني ، وبالتالي يجوز للجهة المدعية المالكة للسهام البالغة (…./2400) سهما من العقار موضوع الدعوى التقدم بها منفردة )).

    الطلب :         لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المقررة قانوناً على العقار موضوع هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل.

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000                                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل    

  • نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد…………………………….. ، أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم ……… ، يمثـله المحامي…………………. ، بموجب سند توكـيل بدائـي رقم (/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………. ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….– بناء…………………– طابق…….    .

    الموضوع  :    فسخ تسجيل حصة عقار لعلة مرض الموت .

    كان مؤرث الجهة المدعية المرحوم (…….   ) حال حياته مالكا للعقار رقم (0000/000)  من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

     وقبل وفاته ببضعة أشهر أصيب بمرض عضال لا يرجى شفاؤه منه ،

     وأثناء ذلك المرض ،  وبموجب العقد العقاري الموثق لدى أمانة السجل العقاري بدمشق  تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000

     (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ) ،

     قام بفراغ وتسجيل ذلك العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري ،

     وقبل انقضاء سنة كاملة على ذلك الفراغ والتسجيل توفي إلى رحمة الله تعالى ،

     وقد انحصر ارثه بالجهة المدعية وباقي أفراد أسرته كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً.

    ولما كان من الثابت أن البيع والفراغ المذكور سابقاً قد وقع أثناء إصابة مؤرث الجهة المدعية بمرض الموت وبثمن بخس جدا لا يتناسب وقيمة العقار المباع الفعلية ،

    الأمر الذي يجعل ذلك البيع غير نافذ بحق ورثة المرحوم …….عملا بأحكام المادتين 445 و877 من القانون المدني:

    ” المادة 445 مدني : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.

    2-  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

    3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877″ .

    ” المادة 877 مدني :

    1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.

    2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.

    3 ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه ” .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاث شروط هي : أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وان ينتهي المرض  بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك  … } .

    (قرار محكمة النقض رقم /522/ أساس /740/ تاريخ 25/ 3/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 ص 1369 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان من الثابت أن كافة الشرائط التي نصت عليها المادتان 445 و877 من القانون المدني وتلك التي استقر عليها الاجتهاد القضائي متوافرة  في هذه الدعوى ،

     إذ من الثابت أن مرض مؤرث الجهة المدعية من النوع الذي لا يرجى الشفاء منه كما وان الوفاة قد حصلت نتيجة لذلك المرض و قبل انقضاء عام كامل على إصابة المؤرث  به ، وأن التصرف المدعى إبطاله قد تم خلال فترة ذلك المرض ولقاء ثمن بخس لا يتناسب وقيمة العقار المتصرف به ، مما يجعل ذلك التصرف المتمثل بالعقد العقاري رقم (….) وتاريخ ../../…. مشوبا بالبطلان ومن الواجب إعلان بطلانه.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 445 و877 مدني ، ووفقا لصراحة ذلك النص القانوني ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية.

    ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ، وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة  .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/لعام 0000، وترقين تسجيل العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق من اسم  المدعى عليه  ، وإعادة تسجيل ذلك العقار على اسـم ورثة المرحوم ………. لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –           بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1