الوسم: محامي في المدينة المنورة

  • السند لأمر – تعريفه وشكله وشروطه وأحكامه

     

    السند لأمر - محامي في الرياض

    الســــــــــــــــــــــنــــــــــد لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر

    تعريف السند لأمر ( السند الإذني ):

     

    السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى : المستفيد .

    وصورته :

                             سند لأمر
    مكان الإنشاء الرياض تاريخ الإنشاء 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً
    أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر فلان بن فلان ( المستفيد )
    المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض
    تاريخ الاستحقاق 1 / 5 / 1435 هـ
    ولحامل هذا السند لأمر حق الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج
    اسم الحرر :
    التوقيع

     

     الفرق بين السند لأمر والكمبيالة  :

    أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في : أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين : المحرر : وهو المدين ، والمستفيد : وهو الدائن ، ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى ، فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ، ولا مجال فيه للقبول ؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق  .

    ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني .

    وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول :

    القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته . اهـ .

    وتكييفها الشرعي :  قرض أو وثيقة بدين .

    شروط السند لأمر :

        مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

            أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

           ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

           ج) ميعاد الاستحقاق .

           د) مكان الوفاء .

           هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

           و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

           ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .

        مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

           أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

           ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .

           ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

  • الكمبيالة – تعريفها وشكلها وشروطها وأحكامها

    الكمبيالة - محامي في الرياض

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

                                                                                    كمبيالة
    الرياض في تاريخ – 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً إلى السيد فلان بن فلان
    ادفعوا بمقتضى هذه الكمبيالة لأمر السيد فلان المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1435 هـ
    وله حق الرجوع دون مصاريف أو احتجاج
    اسم الساحب
    توقيعه

     

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر)  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

              أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

              ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

              ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

              د )ميعاد الاستحقاق .

              هـ ) مكان الوفاء .

              و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

              ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

              ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) :

    لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

              أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

             ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

             ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب 

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

        مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

     

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي

     محامي-في-الرياض

    قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ )

    بشأن موضوع الشرط الجزائي

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م).

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :

    أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

    ثانياً : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشروط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸۰(۹/۲ ) ونصه :

    لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .

    و قراره في الاستصناع رقم 65 ( ۷/۳ ) ونصه :

    يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

    وقراره في البيع بالتقسيط رقم ۰۱ ( ۲/۲ ) ونصه

    : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .

    ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي کا يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

    رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح

    وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

    ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الماطلة ،

    ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

    خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من کسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

    سادساً : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

    أحدها: شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاني: شرط من مصلحة العقد کاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ککون الأمة بكرة.

    الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافية لمقتضاه کاشتراط البائع سكني الدار شهرة.

    وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :

    أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف عقدا آخر کبيع أو إجارة أو نحو ذلك .

    الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

    الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن جاء فلان وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه

    و قال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعام وقال:

    إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرورة وتفويت المنافع وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد الأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفر على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

    لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقط الوجوبه حتى يزول،

    وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار ). 

    وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ۲/ ۱۷۳

    محامي في الرياضمحامي في الرياض

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1