السند لأمر – تعريفه وشكله وشروطه وأحكامه

 

السند لأمر - محامي في الرياض

الســــــــــــــــــــــنــــــــــد لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر

تعريف السند لأمر ( السند الإذني ):

 

السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى : المستفيد .

وصورته :

                         سند لأمر
مكان الإنشاء الرياض تاريخ الإنشاء 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً
أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر فلان بن فلان ( المستفيد )
المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض
تاريخ الاستحقاق 1 / 5 / 1435 هـ
ولحامل هذا السند لأمر حق الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج
اسم الحرر :
التوقيع

 

 الفرق بين السند لأمر والكمبيالة  :

أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في : أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين : المحرر : وهو المدين ، والمستفيد : وهو الدائن ، ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى ، فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ، ولا مجال فيه للقبول ؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق  .

ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني .

وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول :

القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته . اهـ .

وتكييفها الشرعي :  قرض أو وثيقة بدين .

شروط السند لأمر :

    مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

        أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

       ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

       ج) ميعاد الاستحقاق .

       د) مكان الوفاء .

       هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

       و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

       ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .

    مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

       أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

       ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .

       ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

نقلاً عن:

الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

Scroll to Top