الوسم: محامي في القضايا العمالية

  • نموذج وصيغة عقد التدريب لمحامي في السعودية

     محامي-استشارة-قانونية

    الادارة العامة للمحاماة

    عقد التدريب لمحامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :- المحامي /
    حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة          الحي             الشارع               رقم المبنى
    صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت              الجوال                           الفاكس
    البريد الإلكتروني
    الطرف الثاني :- المتدرب /                                   المؤهل
    السجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث :

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة
    التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم :-                                                        الاسم :-
    التوقيع :-                                                       التوقيع :-

  • نموذج عقد استشارات قانونية في السعودية

    نموذج عقد استشارات قانونية في السعودية

    مسودة عقد استشارات قانونية

    مسودة عقد استشارات قانونية

    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين…  أما بعد

    إنه في يوم ______ الموافق 00/00/0000م، بمدينة ____، تم الاتفاق والتراضي بعد توفيق الله بين كلٍ من:-

    الطرف الأول:

    مكتب ____________ القائم بموجب الترخيص الصادر عن وزارة العدل برقم ( __ ) وتاريخ _____  يمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي/ _____________، بصفته _______.

    عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000

    الطرف الثاني:

    السيد/ السيدة/ السادة/ ___________________________، ________ يمثله/ ها في التوقيع على هذا العقد المكرم/ _____________، بصفته _________.

    عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000

    تمهيد:

              لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص، يُعنى بممارسة نشاط المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، وما يتفرع عنها من أنشطة، وله من الإمكانيات والخبرات الكافية لتقديم الخدمات القانونية التي يحتاج إليها الطرف الثاني .. وحيث أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في التعاقد معه على تقديم بعض الخدمات القانونية وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في هذا العقد .. وحيث صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول؛ لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذا العقد بإيجاب وقبول صحيحين ليحكم العلاقة الناشئة بينهما وفقاً للمواد والشروط التالية:-

    المادة الأولى / التمهيد:

    يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة الثانية / محل هذا العقد:

    محل هذا العقد هو قيام الطرف الأول بتخصيص عدد (000 ساعة) ______ ساعة لصالح الطرف الثاني في كل سنة تعاقدية، ليقدم من خلالها للطرف الثاني ( بناءاً على طلبه)  المساندة القانونية في النواحي التالية:-

    1. تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية شفاهةً وكتابةً.
    • صياغة ومراجعة جميع أنواع الاتفاقيات والعقود واللوائح والمستندات والنماذج القانونية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
    • صياغة الخطابات القانونية الموجهة للعملاء ودراسة الخطابات الجوابية والردود.
    • دراسة الوضع القانوني للطرف الثاني وتقديم النصح في علاقته مع الغير.
    • دراسة قضايا الطرف الثاني وتقديم النصح والمشورة له لاتخاذ الموقف المناسب.
    • الاشتراك في المفاوضات والاجتماعات.

    المادة الثالثة/ مدة العقد:

     مدة هذا العقد سنة ميلادية/هجرية تبدأ من تاريخ …………….  (تاريخ التوقيع على هذا العقد) ، وتتجدد المدة الأصلية أو المجددة تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابياً رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة  بـ 45 يوماً  كحد أدنى.

    المادة الرابعة/ الأتعاب:

     1-4. حددت أتعاب الطرف الأول بمبلغ وقدره (000000 ريال سعودي) …………. ألف ريال سعودي، مقابل (000 ساعة) ____ ساعة في كل سنة تعاقديه، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول مقدماً عند توقيع العقد.

    2-4. من المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، تمثل الحد الأدنى في احتساب أتعاب الطرف الأول عن كل سنة تعاقدية ، سواءً قام الطرف الثاني باستنفاذها كاملةً خلال السنة التعاقدية الواحدة أم لا .. ومن المعلوم لديه أيضاً بأن الساعات التي تتبقى له عن كل سنة غير قابله للترحيل إلى السنة التي تليها في حالة إنتهاء العقد أو تجدده.

    3-4. في حالة استنفاذ الطرف الثاني لعدد الساعات المخصصة له في هذا العقد، قبل إنتهاء مدة العقد، و احتياجه لساعات إضافية، فستتم محاسبته من قبل الطرف الثاني شهرياً بواقع (000 ريال) _____ ريال عن كل ساعة إضافية، وذلك بموجب فاتورة تقدم له من قبل الطرف الأول على عنوانه المحدد في هذا العقد.

    4-4. ومن المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، هي مقابل قيام الطرف الأول بتقديم خدماته له من داخل مكتبه في مدينة _____ المعين في هذا العقد، وخلال فترة عمله الرسمية التي  تبداء من الساعة _____ صباحاً وحتى الساعة _____ مساءاً لمدة خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس .. وفي حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه خلال فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بساعتين، وأما في حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه وخارج فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بثلاث ساعات.

    5-4. في حالة قيام الطرف الأول بإبداء رأي للطرف الثاني، أو قيامه –الطرف الأول- بإدارة تفاوض لصالح الطرف الثاني، ونتج عن ذلك الرأي أو التفاوض زيادة في حقوق الطرف الثاني أو تخفيض في التزاماته؛ فإن الطرف الأول يستحق (00%) _____ في المائة مما حققه للطرف الثاني من زيادة في الحقوق أو تخفيض في الالتزامات؛ ويلتزم الطرف الثاني بدفعها له –الطرف الأول- مباشرة بعد التوثيق.

    المادة الخامسة/ أحكام خاصة:

    • في حالة احتياج الطرف الثاني إلى أن ينتقل إليه الطرف الأول أو أحد منسوبي مكتبه خارج            مدينة _____ لحضور اجتماع أو لقاء ونحوه، فإنه يلتزم بأن يوفر له تذكرة سفر على الدرجة الأولى، وسكن في فندق من درجة خمسة نجوم، ويتم احتساب ساعات الخدمة وما يقابلها من أتعاب وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا العقد، وبحد أدنى 18 ساعة عن كل يوم.
    • من المعلوم للطرف الثاني بأن هذا العقد لا يشمل ولا يغطي خدمات تمثيله قضائياً أو إجرائياً أمام أي جهة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، وفي حالة رغبة الطرف الثاني في إسناد أي قضية أو مهمة إجرائية كتأسيس الشركات و تسجيل الوكالات التجارية أو العلامات التجارية ونحوها؛ يتم الاتفاق على أتعابها بشكل خاص ومنفصل عن هذا العقد.
    • اتفق الطرفان بأن اللغة الرسمية المعتمدة للمراسلة بينهما هي لغة هذا العقد (اللغة العربية)، ولا يحق لأي من الطرفين إلزام الآخر باعتماد لغة أخرى طيلة سريان هذا العقد، وفي حال وجود استشارة أو إجراء مبني على مستند أو محرر بغير اللغة العربية يخضع للترجمة على نفقة الطرف الثاني.

    المادة السادسة/ أحكام عامة:

    • تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
    • يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية و/ أو الحكومية المختصة بإنجاز المهمة/ المهام المسندة بموجب هذا العقد.
    • اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.
    • التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ ( الهجري/الميلادي)، مع ضرورة الإشارة إلى التاريخ (الميلادي/ الهجري)، في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
    • يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة ____ بالمملكة العربية السعودية.

    المادة السادسة/ نسخ العقد:

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخته للعمل بموجبها..وبالله الثقة وعليه الاتكال،،،،،

     

    إعداد المحامي/ تركي بن عبدالعزيز الكريدا

    بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية بمحافظة جدة

  • صيغ و نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    للتشغيل والصيانة والنظافة

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 268 وتاريخ 30/10/1422هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    عقد ……………………..

    وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق في مدينة                   في يوم                  الموافق

    بين كل من :

    أولا :  (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                      بصفته                      المشار إليها فيما بعد بصاحب العمل .                                (الطرف الأول) ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانيا : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالطرف الثاني) .

    • اسم الطرف الثاني .
    • الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع) .
    • عنوانه في مقره الأصلي .                          ( الطرف الثاني ) .
    • ويشمل هذا التعبير من يخلف الطرف الثاني ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

     

    لما كان صاحب العمل يرغب في تشغيل /صيانة / نظافة ما يلي ( لــ ……                                                                                                                                                                  ) .

    التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية . وتقدم لذلك (الطرف الثاني) بعرضه لهذه المنافسة بتاريخ    /     /        للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات وشروط العقد وجميع الوثائق ووقوفه على الموقع وبعلمه بما يتضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ وما صدر عليه من تعديلات وقرارات وتعاميم وتعليمات .

    ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول الطرف الأول (صاحب العمل) وفقاً لما جاء في خطاب الترسية رقم (       ) وتاريخ    /   /

    فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا لشروط العقد التالية :

    المادة الأولى : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــ

     

    ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة (

    ) وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية : وثائق العقد :

    2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية .

    أ  – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

    ج- الشروط العامة.

    د- المواصفات .

    هـ- جداول الكميات وفئات الأسعار .

    و- المخططات والرسومات وكتيبات التشغيل والصيانة (إن وجدت) .

    ز- خطاب الترسية أو قبول العرض .

    ح- الملاحق ( إن وجدت ) .

    ط- نماذج الضمانات البنكية التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    2/ 2-    تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءا من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا .

    2/3-     في حالة وجود تعارض بين وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة: مدة العقد.

    يتعهد الطرف الثاني بـــ (وصف لطبيعة الأعمال ومواقعها)

     

     

    وذلك طيلة مدة العقد المحددة بـــ ( تذكر مدة العقد رقماً وكتابة ) وتبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي صاحب العمل والطرف الثاني .

    المادة الرابعة : قيمة العقد.

    إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر قيمة العقد رقما وكتابة ) ريال عربي سعودي فقط . لقاء تنفيذ هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

    المادة الخامسة: الدفع .

    يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة (السادسة والثلاثين) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ وإتمام الأعمال المتعاقد عليها .

    المادة السادسة: نظام العقد .

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

    المادة السابعة : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكمه في ذلك نهائيا .

     

    وتوثيقا لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه.

    والله الموفق.

     

          الطرف الثاني                                            الطرف الأول

    الاسم :                                                    الاسم  :

    الصفة :                                                    الصفة  :

    التوقيع:                                                    التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الشروط العامة

     

     

    المادة الأولى: التعريفات:

    أولاً:   يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك:

    • صاحب العمل:(الطرف الأول) :

    يعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال.

    ب- المقاول (الطرف الثاني):

    يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو ذوي الصفة الاعتبارية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

    ج- مندوب صاحب العمل:

    يعني الشخص أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل لمتابعة تنفيذ الأعمال.

    د- ممثل مندوب صاحب العمل:

    يعني أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو مندوبه من وقت إلى آخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو مندوبه للمقاول.

    هـ- الأعمال: تعني كل الأعمال والخدمات الدائمة والمؤقتة التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

    و- التشغيل:

    • تشغيل المباني والمنشآت والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني.
    • الإدارة اليومية للمنشآت لأداء العمل الذي صممت المنشأة من أجله.

    ز- الصيانة:

    • الصيانة العلاجية وتشمل أعمال الصيانة التي تجري من وقت إلى آخر لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن الاستهلاك والاستعمال والحوادث والهدف منها المحافظة على المرافق والمعدات بالحالة التي أنشئت عليها.
    • الصيانة الوقائية هي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها بهدف تفادي التلف التدريجي للمرافق والمعدات وفحص وإصلاح المعدات والأجهزة طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الصانعة.

    ح- المعدات:

    • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة للمقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
    • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة للجهة صاحبة المشروع التي يلتزم المقاول بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

    ط- المخططات:

    تعني المخططات والرسومات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يعمّد المقاول بها خطياً من وقت إلى آخر.

    ى- المواصفات:

    وتعني المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأعمال أو الخدمات المشار إليها في هذا العقد وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة صاحب العمل.

    ك- الموقع:

    يعني المباني والأماكن والمرافق التي ستجري صيانتها أو تشغيلها أو نظافتها.

    ل- الموافقة:

    تعني الموافق الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

    م- الشهر:

    ويعني الشهر الهجري.

    ن- التكلفة:

    هي التكاليف العامة سواء كانت بالموقع أو خارجة.

    ثانياً: المفرد والجمع:

    تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك.

    ثالثاً: العناوين والهوامش:

    إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعد جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

    مندوب صاحب العمل وممثله

      المادة الثانية: صلاحيات مندوب صاحب العمل:

    إن صلاحيات مندوب صاحب العمل هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أي مادة تستعمل أو أي طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال والخدمات وفقاً لشروط ومواصفات وثائق العقد.

    ولمندوب صاحب العمل أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة من ممثل مندوب صاحب العمل إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المندوب نفسه ويراعى دائما ما يلي :

    أ – إن تقصير ممثل المندوب في رفض أو قبول أي عمل أو مواد مخالفة للشروط والمواصفات لا يؤثر على سلطة المندوب الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة.

    ب- في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المندوب يحق للمقاول خلال ثلاثة أيام عمل أن يحيل الأمر إلى المندوب الذي عليه تأييد القرار المشار إليه أو إلغاءه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل.

    التنازل للغير والتعاقد من الباطن

    المادة الثالثة : التنازل للغير:

    • أ‌- لا يحق للمقاول أن يتنازل لغيره عن أي جزء من العقد أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه أو تترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية سابقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقى المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
    • ب‌- لا يجوز الموافقة وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة على التنازل بأكثر من ستين في المائة (60%) من العقد ويجب أن يكون المقاول المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وبنفس الدرجة المغطية لهذه النسبة.

    المادة الرابعة: التعاقد من الباطن:

    لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات موضع العقد، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وفي نفس الدرجة المغطية لالتزامه من المشروع ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بل يظل المقاول مسؤولا ًعن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ، ولا تشكل عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة.

    طاق الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة الخامسة:

    يشمل العقد ما يلي:

    أ – تشغيل  (

    ب- صيانة (

    ج- نظافة  (

    لغــــة الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة السادسة:

    أ –  اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النصين العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية.

    ب –  تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

    المادة السابعة: حفظ المخططات :

    أولاً : يحتفظ مندوب صاحب العمل وحده بالمخططات على أن يقدم منها نسخاً مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى مندوب صاحب العمل عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له.

    ثانياً: يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه على النحو المبين أعلاه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل مندوب صاحب العمل أو ممثلة أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل صاحب العمل أو مندوبه.

    المادة الثامنة : مخططات وتعليمات إضافية :

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه الشروط – لمندوب صاحب العمل مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول في جميع الأوقات أثناء تنفيذ العقد بأي مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل مرضٍ وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها وأن يعمل على تحديث المخططات وفقاً لما تتطلبه طبيعة تنفيذ العقد.

    الالتزامات العامة

    المادة التاسعة : الضمان النهائي:

    أولاً: على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عرضه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العرض تأميناً لتنفيذ العقد. ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً.

    ثانياً: يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ، ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

    ثالثاً: يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

    رابعاً: إذا لم يقدم المقاول صاحب العرض المقبول الضمان المطلوب ، جاز لصاحب العمل إلغاء الترسية ومصادرة الضمان الابتدائي دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ، ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

    المادة العاشرة : معاينة الموقع:

    على المقاول أن يقوم بفحص ومعاينة الموقع والظروف المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العرض من طبيعة الأعمال والخدمات المطلوب تقديمها حسب العقد ، وأن يقوم كذلك بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على جميع المعلومات الضرورية المشار إليها أعلاه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عرضه.

    المادة الحادية عشرة : كفاية العرض:

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عرضه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز الأعمال والخدمات بشكل متقن وسليم.

    المادة الثانية عشرة : تسليم الموقع وبدء العمل:

    يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع بموجب محضر موقع بينه وبين صاحب العمل أو من يمثلهما.

    المادة الثالثة عشرة : تنفيذ الأعمال:

    13/1: على المقاول أن يقوم بتنفيذ الأعمال والخدمات محل العقد وعليه أن يتقيد بتعليمات مندوب صاحب العمل أومن يمثله وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال والخدمات أو يتصل بها ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المندوب وحده أومن يمثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    13/2: يلتزم المقاول بما يلي :

    أ – أن يشترى المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد.

    وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم بشراء المنتجات ذات المنشأ الوطني أو الخليجي.

    ومع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في رفض هذه المنتجات يترتب على عدم التزامه بما ورد في هذه الفقرة خضوعه لغرامة لا تقل عن عشرين في المائة (20%) من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد.

    ب- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها صاحب العمل أومن يمثله.

    ج- مراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة التي تصدر عن الجهات المختصة.

    د-  شراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه الأدوات والمعدات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به.

    هـ- الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :

    1-        خدمات نقل البضائع أو الأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة وبمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .

    2-        خدمات التأمين المحلية .

    3-        الخدمات البنكية .

    4-        خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .

    5-        خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

    13/3 : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية وأن يمسك سجلاته وجميع حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني سعودي مرخص له بالعمل ، وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

    13/4: نقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    كما يلتزم بنقل كل ما يمكن نقله بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد- بوساطة البواخر والسفن السعودية  كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك بحسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.

    13/5:  يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة من قبل أي شركة وطنية للتأمين التعاوني – تفيد قيامه بالتأمين على معداته وأجهزته التي سوف يستخدمها في تنفيذ أعمال وخدمات العقد وعلى عماله ومستخدميه أثناء مدة العقد وحتى تسليم المرافق والمنشآت.

    المادة الرابعة عشرة : برنامج العمل:

    على المقاول أن يقدم إلى مندوب صاحب العمل أو ممثله المعلومات التفصيلية المتعلقة بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات التي يزمع المقاول تنفيذها وفقاً لوثائق العقد .

    المادة الخامسة عشرة : إشراف المقاول:

    على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المندوب أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل ، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

    وفي حالة سحب مندوب صاحب العمل لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ، وألا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى ، وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المندوب ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المندوب أو ممثله في نطاق الحدود المبينة في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    المادة السادسة عشرة : مستخدمو المقاول:

    أولاً : على المقاول أن يقدم ويستخدم في الموقع بغرض تنفيذ الأعمال والخدمات :

    أ  – الفنيين ومساعديهم ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الأكفياء للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

    ب- العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ الأعمال وصيانتها بشكل متقن وسليم .

    ج- يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .

    د- إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة .

    هـ- يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

    ثانياً : لمندوب صاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب من المقاول أن يستبعد فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال والخدمات أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المندوب يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المندوب ، وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية دون موافقة المندوب الخطية ، وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يتم استبعاده على النحو المبين أعلاه ببديل كفء يوافق عليه المندوب.

    المادة السابعة عشرة : تحديد مواقع الأعمال :

    يكون المقاول مسؤولا عن تنفيذ الأعمال والخدمات في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة ، وعن تقديم جميع الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن ، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ ، وعلى المقاول عندما يطلب منه المندوب أو صاحب العمل تصحيح أي أخطاء في التنفيذ لا تتفق مع ما يتطلبه العقد أن يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح هذه الأخطاء بحيث يوافق المندوب أو ممثله على ذلك التصحيح.

    المادة الثامنة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

    يكون المقاول مسؤولا عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال والخدمات أو بسبب يتعلق بها ، كما يكون مسؤولا عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.

    المادة التاسعة عشرة : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات:

    أولاً : على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات وأن يدفع جميع الرسوم المقررة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال والخدمات أو فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة بأي شكل كان .

    ثانياً : التقيد بالأنظمة والقرارات:

    على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال والخدمات ، وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات.

    المادة العشرون : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها:

    تعد جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل ، وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء .

    وعليه أيضا فور العثور على مثل هذه الأشياء المشار إليها وقبل نقلها – أن يعلم المندوب أو ممثله بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

    المادة الحادية والعشرون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها:

    على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات العمل أو المواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

    المادة الثانية والعشرون : عرقلة حركة المرور و الإضرار بالممتلكات المجاورة .

    يلتزم المقاول بجميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر.

    وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أي ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولا عنها.

    المادة الثالثة والعشرون : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين:

    على المقاول بناءً على تعليمات مندوب صاحب العمل وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم ، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة نفسها لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يتم استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

    المادة الرابعة والعشرون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال:

    على المقاول فور انتهاء العقد أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معداته والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

    العمال

    المادة الخامسة والعشرون : الموظفون والعمال:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرات (ج ، د ، هـ) من البند أولاً من المادة (السادسة عشرة) من هذا العقد ، على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل توظيف واستخدام جميع العمال ، مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

    المادة السادسة والعشرون : كشوفات العمال:

    على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله .

    المادة السابعة والعشرون : إيقاف العمل:

    يجب على المقاول بناءً على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعدها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً.

    ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في أي من الحالات الآتية:

    أ  – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

    ب- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب تقصير المقاول.

    ج- إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

    المادة الثامنة والعشرون : حقوق المرور:

    يتحمل المقاول جميع النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع ، كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أي تسهيلات ستكون إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

    المادة التاسعة والعشرون : غرامة التقصير:

    • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة تحدد وفقاً لما يرد في الشروط الخاصة للعقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد.

    ب- وفي حالة عدم قيام المقاول بتأمين أي من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد .

    المادة الثلاثون : معدل تقدم سير العمل:

    يقدم المقاول إلى مندوب صاحب العمل بصورة منتظمة حسبما يرد في الشروط الخاصة تقارير تفصيلية عن المواد والعمالة وسير العمل.

    المادة الحادية والثلاثون : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها:

    • إذا تطلبت أعمال هذا العقد شراء قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة فإن هذه الأعمال تنفذ من قبل الطرف الثاني ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الطرف الأول وفقاً للضوابط التالية :
      • أخذ موافقة الطرف الأول رسمياً على هذه الأعمال بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو انخفاض في مستوى الأداء.
      • أن يقوم المتعهد بإعادة قطع الغيار المستبدلة إلى مستودع الجهة الإدارية ، ولها الحق في فحص تلك القطع والتأكد من عدم صلاحيتها.
      • تتم محاسبة المتعهد عن قيمة قطع الغيار التي أمنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التأمين منهم بعد مراجعة الجهة الإدارية لها وتأكدها من أن أسعارها مماثلة للأسعار السائدة .
      • ليس للمتعهد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة على قيمة عقد الصيانة ، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أي التزام على الجهة الحكومية بذلك .

    ب-    على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة ، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود حسب رأي مندوب صاحب العمل خطياً إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد ، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    المادة الثانية والثلاثون :

    إذا قصر المقاول في تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من هذه الشروط والمطلوبة من قبل المندوب ، فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

    التعديلات والإضافات والإلغاءات

    المادة الثالثة والثلاثون :

    أولاً : لمندوب صاحب العمل في حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال والخدمات أو أي جزء منها ، مما قد يراه مناسباً وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية.

    ثانياً : يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من مجموع قيمة التزاماته ، كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من مجموع قيمة التزاماته ، على أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك .

    ثالثاً :  على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من صاحب العمل أو من يمثله .

    المادة الرابعة والثلاثون : التغييرات:

    أولاً : على صاحب العمل أن يقوم بتحديد القيمة – إن وجدت – التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العرض بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره.

    ويجرى التقويم قبل بدء العمل الإضافي وفقاً للبنود المذكورة في العقد إذا رأى صاحب العمل أو المندوب أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أي بنود مماثلة تنطبق على العمل الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقاً على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

    ثانياً : على المقاول أن يرسل إلى المندوب مرة كل شهر بياناً يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة     المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يرى المقاول أن له حقاً        فيها ، وبجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها صاحب العمل وقام المقاول بتنفيذها خلال     الشهر السابق .

    المعدات والأعمال المؤقتة والمواد

    المادة الخامسة والثلاثون:

    أولاً : استعمال المعدات والمواد وغيرها في الأعمال :

    تعد المعدات والمواد التي قام المقاول بتقديمها – بعد جلبها للموقع – مخصصة كلياً للصيانة والتشغيل والنظافة وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المندوب أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ولا يحق للمندوب الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

    ثانياً : نقل المعدات والمواد وغيرها :

    يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من المعدات المتبقية وكل المواد غير المستعملة التي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

    ثالثاً : عدم مسؤولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها:

    لا يكون صاحب العمل مسؤولا في أي وقت عن أي خسارة أو ضرر يلحق أياً من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (الأربعون) من هذه الشروط.

    المادة السادسة والثلاثون :

    أولاً : كيفية الدفع:

    • يتم صرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل حسب المستخلصات المصدقة من مندوب صاحب العمل وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل.

    ب- يؤجل صرف المستخلص أو المستخلصات الأخيرة التي يجب ألا تقل عن نسبة خمسة في المائة (5%) من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنفذة حتى يتم تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد تسديد المقاول ما يستحق عليه من زكاة أو ضرائب أو تأمينات اجتماعية وتصفية عمالته.

    ثانياً : عملة الدفع :

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ، تكون جميع الدفعات بالعملة السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.

    المادة السابعة والثلاثون : التسليم والتسلم :

    على المقاول قبل انتهاء مدة العقد بفترة كافية أن يعمل الترتيبات اللازمة لتسليم المرافق والمنشآت بكامل معداتها وأجهزتها ، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسلم ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة خلال مدة معقولة من تاريخ إشعار المقاول له بذلك . وعند التسليم يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة المرافق والمنشآت وتسلمها بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ –حسب الحاجة- عن عملية التسلم ويعطي المقاول نسخة منه ، وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل –يثبت الغياب في المحضر. وإذا ظهر من المعاينة أن هناك ملاحظات تمنع من التسلم ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم للأعمال محل الملاحظة لحين إتمام تنفيذها أو إصلاحها وفقاً للمدة التي يحددها صاحب العمل.

    سحب العمل من المقاول

    المادة الثامنة والثلاثون : سحب العمل من المقاول :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بسحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية :

    • إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو وقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال.
    • إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن مسبق من صاحب العمل .

    ج- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.

    د- إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية ، أو سلفة ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد.

    هـ- إذا أفلس المقاول ، أو طلب شهر إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان المقاول شركة أو عضواً في شركة وجرت تصفيتها قضائياً أو حلها .

    ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية أو خلافها.

    المادة التاسعة والثلاثون: آثار سحب العمل:

    أولاً :  في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • أن يتفق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه ، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
    • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

    ثانياً :  يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1،2) من البند (أولاً) من هذه المادة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار .

    ثالثاً : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

    المادة الأربعون : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها.

    ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل والضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض ، يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد الموجودة متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في موقع العمل أو بقربه أو في الطريق إليه ، كما يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده مندوب صاحب العمل ضرورياً وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المندوب. كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مواد حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (التاسعة والثلاثون) من هذه الشروط ، وحقوقهما المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    المادة الحادية والأربعون :

    في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفاً ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له في ذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه ، أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

    المادة الثانية والأربعون : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً يحال إلى ديوان المظالم في المملكة ، وفي جميع الأحوال فإن الخلاف الحاصل لا يحول دون التزام الطرفين بالاستمرار في تنفيذ أعمال العقد .

    تقصير صاحب العمل

    المادة الثالثة والأربعون :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير ، وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال ، ولا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعد المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

    الضرائب والرسوم

    المادة الرابعة والأربعون :

    يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

    وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية ، أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار طبقاً لهذه المادة .

    أنظمة وأحكام الاستيراد

    المادة الخامسة والأربعون :

    يقر الطرف الثاني بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    الإشعارات

    المادة السادسة والأربعون : تبليغ الإشعارات :

    يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس أو برقياً بطريق التلكس ، وتعد منتجة لآثارها إذا بلّغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

    بالنســــــبة لصـــــــاحب العمـــــل

    ……………………………………………………………………………

    بالنســـــــــــبة للمقــــــــــاول

    ……………………………………………………………………………

    ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

    المادة السابعة والأربعون :

    لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يتم الوفاء بكامل التزاماته .

    المادة الثامنة والأربعون : التصوير :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، كما يلتزم المقاول بعدم استخدام أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً.

    المادة التاسعة والأربعون : السرية :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية ، ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه لعلاقته بالعقد أو بالعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل – إلى أي شخص أو جهة ، ويسري هذا التزام أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنهائه من قبل صاحب العمل أو بعد انتهاء مدته .

  • استثناءات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

    محامي في الرياض

    يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة – كليا أو جزئيا- كلا مما يأتي

    1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها

     2 – التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة

     3- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

    4 – التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

    5- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار

     6- التصرف في العقار کهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي،

    7 -التصرف في العقار بصورة مؤقتة لفرض استخدامه كضمان لتمويل أو التمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغبر

     8- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

    9-التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه

     10- التصرف في العقار من خلال تقديمه كدمة عينية – من قبل أي شخص – في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحمص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدفقة من مراجع حسابات خارجی معتمد طيلة هذه المدة

     11- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

     12- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه ، في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة – شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة

    13- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتة في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادة معتمدة – من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار عمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف

     14- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص – في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات

     15- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير

  • وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية ( آليته وشروطه)

     محامي
    – بسم الله الرحمن الرحيم –


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه و بعد:
    فهذه مقالة موجزة تتعلق بأمر يكثر عنه السؤال , وهو: وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية, ما هي آليته وشروطه , وما المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة؛ لذا أحببت جمع ما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ ولائحتهما أو غيرهما بخصوص ذلك, لأجل التيسير والتقريب لأصحاب الفضيلة القضاة وممن الهم علاقة بالشان القضائي , و في نهاية كل فقرة أذكر مستندها النظامي , حيث أرمز ب (م) لنظام المرافعات , و(ت) لنظام التنفيذ , و( تح ) لنظام التحكيم .
    سائلا المولى القدير منه العون والسداد…


    أولاً -يوقف التنفيذ في الأحوال الآتية :

    1 – إذا قررت الدائرة القضائية التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي وقف التنفيذ. (7/6 ت)

    2 إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ. ( 6/6 ت)

    3 – إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ. (4/22ت)

    4- إذا نقض الحكم محل التنفيذ. (182م)

    5 إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ. ( 4/60 م)

    6- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه. ( 5/60 م)

    7 – إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل. (170 م)

    8- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم بطلب النقض وقف التنفيذ. (196 م)

    9- إذا رأت المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم وقف التنفيذ. (202 م)

    10- إذا أمرت المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه. (54 تح)

    ثانيا – يشترط لوقف التنفيذ –

    وذلك بحسب الحال مما يأتي:

    1- أن يطلب المعترض وقف التنفيذ, أو تأمر المحكمة بذلك. ( 170 و196و202م – و54 تح)

    2- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه. (60 و196 و202م)

    3- تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء إذا طلبت الدائرة ذلك. أو بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض علية (2/170 و196 و202 م)

    4 قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ إذا كان السند التنفيذي المراد إيقافه شیکاً. ( 7/6 ت)

    5- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. (2/202 م)


    ثالثا – المحكمة المختصة بوقف التنفيذ:

    يكون الاختصاص -بحسب الحال -كما يلي:

    1- الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي ( 6/6 ت)

    2. المحكمة المرفوع إليها الاعتراض
    على الحكم الغيابي , أو الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل. (60ر 170 م)

    3- المحكمة العليا إذا رفع إليها الاعتراض بطلب النقض. (196 م)

    4- المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم (2/202 م) وذلك في الأحكام التي صدرت من 1435/2/17 هـ تاریخ نفاذ نظام المرافعات الأخير وما بعده , وأما ما صدر قبل ذلك فتكون وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 567ات وتاريخ 1435/2/5هـ

    5- المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (54تح)

    رابعا : إجراءات وقف التنفيذ ما يلي:

    1- تصدر الدائرة المختصة قرارا بوقف التنفيذ مع ذكر الأسباب، باستثناء حالة نقض الحكم حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق للمنفذ ضده. ( 5/205 و 1/170 و 67 ت و54 ح و 182م و9/9 ت)

    2- يتم تنفيذ قرار وقف التنفيذ معجلا , مع مراعاة الفقرة (7/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ( 1/169 و 206 ز و 6/6
    ت)

    3- يخضع قرار وقف التنفيذ لطرق الاعتراض المقررة نظاما -وفقا لأحكام القضاء المستعجل .. (26/6 )

    4- تقوم الدائرة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ( 5/205)


    خامسا – الآثار المترتبة على وقف التنفيذ ما يلي:


    1 – إذا كان الوقف بسبب صدور قرار بذلك فيترتب عليه إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه، فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حکم نهائي في أصل الموضوع. (8/6 ت)
    2 – إذا كان الوقف بسبب نقض الحكم فيترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (182م)
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد
    .آدها . ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للتواصل أو إبداء ملاحظة : واتس 0555153988
    qwas 1390@hotmail.com

  • 10 نتائج عن جرائم النصب والاحتيال

     

    محامي في الرياض

    هذه النتائج وردت في ورقة بحث للشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي عن جرائم النصب والاحتيال 

    ولتحميل ورقة البحث كاملة بصيغة pdf – برجى الضغط هنا

    __________________

    الخاتمة وفيها أبرز النتائج : وبعد الانتهاء من هذا الجهد المتواضع، ظهر لي بعض النتائج أجملها فيما يلي :

    أولا :

    يطلق المعاصرون النصب على الكذب والخداع في حين أنه لا يوجد هذا اللفظ عند علماء اللغة، لكنهم يطلقون النصب على قريب من ذلك، فيطلقونه علی نصب الفخ في الصيد، وعلى الكلام الملحون، وعلى الألم، والعداوة، وكلها لها ارتباط بالنصب، وآثاره.

    ثانيا:

     يطلق الاحتيال في اللغة على الدهاء، والحذق، والمراوغة، وقلب الحقائق والأمور، والقدرة على التصرف، وكل ذلك من أساليب أهل النصب والاحتيال.

    ثالثا :

     أن النصب والاحتيال عند أهل القانون، هو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية، بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة.

    رابعا:

     جريمة النصب، والاحتيال جريمة مركبة من خطوات عدة، تبدأ بتحديد الفريسة، ثم كسب ثقته ، ثم اللعب بأمانيه ، ثم أخذ ماله، وتركه .

    خامسا:

     النصاب والمحتال يتصف بصفات و مميزات تؤهله لممارسة جريمته، منها: النفاق ، والدهاء، والحذق، والمكر، وحب المظاهر، واللحن في القول.

     

    سادسا:

     لجريمة النصب رکن مادي، وركن معنوي، ويتركب الركن المادي من ثلاثة عناصر هي : الفعل (النشاط)، والهدف الاستيلاء)، وعلاقة السببية، في حين ينطوي الركن المعنوي على القصد الجنائي. ولكل منها تفصيل وتبيان.

    سابعا:

    لجريمة النصب، والاحتيال خصائص تميزها عن بقية الجرائم، منها: التركيب من عدة أفعال، والمخادعة، وتوجهها على أموال الآخرين مع وجودهم، وتفاعلهم !!

     

    ثامنا :

     بين النصب والاحتيال علاقة وطيدة، فالاحتيال طريق للنصب، ووسيلة إليه، فلا يوجد نصب إلا ويسبقه أحتيال .

    تاسعا:

     للشريعة الإسلامية موقف واضح من النصب، والاحتيال، فهي تحرم النصب، والمخادعة، أما الاحتيال فبحسب نتيجته، فإن كان لا يضيع حقا، ولا يقر باطلا جاز، وإلا فالتحريم مصيره، وحكمه .

    عاشرة:

     تختص المحاكم الجنائية المتمثلة بالمحاكم الجزئية بنظر قضايا النصب والاحتيال بصفتها جريمة منصوص عليها بالتحريم والتجريم، ولما تنطوي عليه من جرائم منصوص عليها أيضا ، كالكذب، والتزوير، والسرقة، والرشوة، ونحوها، وهناك قضايا مشابهة تنظر لدى المحاكم المدنية وهي قضايا التدليس المدني.

    حادي عشر:

    لجرائم النصب والاحتيال آثار سلبية على الجوانب التنظيمية ، والاجتماعية، والاقتصادية ، تتمثل بفشو الخلق السافل، والبطالة، وتبديد الهمم السوية ، وفساد الأنظمة، وفشلها، واليأس من الإصلاح، ونحو ذلك.

    وغير ذلك من النتائج التي توصلت إليها في هذا الجهد المتواضع سائلا المولى الكريم التوفيق، والقبول، ومتبرئة من الحول، والقوة إلا به، ومعتذرة عما بدر من خلل، وتقصير ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي

     محامي-في-الرياض

    قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ )

    بشأن موضوع الشرط الجزائي

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م).

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :

    أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

    ثانياً : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشروط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸۰(۹/۲ ) ونصه :

    لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .

    و قراره في الاستصناع رقم 65 ( ۷/۳ ) ونصه :

    يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

    وقراره في البيع بالتقسيط رقم ۰۱ ( ۲/۲ ) ونصه

    : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .

    ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي کا يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

    رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح

    وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

    ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الماطلة ،

    ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

    خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من کسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

    سادساً : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

    أحدها: شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاني: شرط من مصلحة العقد کاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ککون الأمة بكرة.

    الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافية لمقتضاه کاشتراط البائع سكني الدار شهرة.

    وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :

    أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف عقدا آخر کبيع أو إجارة أو نحو ذلك .

    الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

    الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن جاء فلان وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه

    و قال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعام وقال:

    إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرورة وتفويت المنافع وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد الأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفر على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

    لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقط الوجوبه حتى يزول،

    وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار ). 

    وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ۲/ ۱۷۳

    محامي في الرياضمحامي في الرياض

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1