الوسم: محامي فوركس

  •  مصطلحات مهمة في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

     مصطلحات مهمة في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

    محامي عربي

    الكفالة الحضورية

     التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه

    الضمان

     التزام من يصح تبرعه ما وجب على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب : كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي

    التعزير

    ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة عليها

    تقدير الشجاج

    إجراء قضائي في القضايا التي تحدث فيها إصابات لأحد الخصوم ويتم عن طريق مقدر الشجاج في المحكمة

    تركيز الإدانة

    هي الدعوى التي يتقدم بها المدعي العام على المدعى عليه لطلب إثبات نسبة مسؤوليته عن الحادث

    قتل الخطأ

    أن يقصد الضرب ولا يقصد المضروب كأن يضرب صيدا فإذا هو إنسان

    قتل شبه العمد

     أن يقصد جناية لا تقتل غالباً

    قتل العمد

    أن يقصد من يعلمه أدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته

    القتل بالتسبب

    ما انعدمت فيه المباشرة، كمن حفر بئرا في غير مكان فوقع فيها إنسان فمات

    التفريط

    ترك الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك فهو عمل سلبي مثل عدم تفقد السائق لسيارته فيؤدي ذلك إلى حادث

    التعدي

    هو فعل الإنسان ما ليس له فعله فهو عمل إيجابي ممنوع كقطع الإشارة

    الحيلولة

    ان يحول بين شخص وماله حتى يكون ذلك سببًا في هلاكه أو فوات منفعته

    الإهمال

    ترك الشيء بغير عناية

    المباشرة

    هي ما أدى إلى وقوع الحادث بذاته دون واسطة كقصد إنسان دهس إنسان آخر

    السبب

    ما أدى إلى وقوع الحادث لا بذاته وكأنه علة للحادث كمن قطع إشارة فصدمه آخر فالقاطع متسبب

    الإتلاف

    إهلاك الشيء من نفس أو مال وإفنائه

    الحكومة

    يقصد بها أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة فيقدر الحاكم أرشها

    الأرش

    ما وجب من المال في ضمان نقص من عضو ونحوه

    الدية

    المال الواجب في إتلاف إنسان أو عضو كامل من أعضائه

    الإعسار

    عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال

    المحكمة المختصة

    المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية

    التفحيط

    الانطلاق بسرعة كبيرة، وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا مزعجًا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض أو سد الطريق وعرقلة السير

    بيت المال

    المراد ببيت المال هو الخزينة العامة للدولة أي وزارة المالية

  • ماهي عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي للمخدرات في السعودية؟

    ماهي عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي للمخدرات في السعودية؟

    محامي عربي

    العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية

    نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

    المهرب

    قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

    المروج

    يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

    المتعاطي

    يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

    معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات

    استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط في من يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:

    1- ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.

    2- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

    3- ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.

    4-أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.

    5- ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.

    6- ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.

    7- ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.

    8- ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.

    9- ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.

    وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.

  • كم دية القتل الخطأ والعمد وشبه العمد في السعودية؟

    كم دية القتل الخطأ والعمد وشبه العمد في السعودية؟

    الديات في السعودية

    المملكة العربية السعود المجلس الأعلى للقضاء
    الموضوع
    تعميم لكافة المحاكم
    فضيلة……………………………………………سلمه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الرقم: ١٩٢ ت التاريخ ٤٢٢/١٠/٩

    أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير . أما بعد :

    – تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم ٤٣١٠٨ والتاريخ ٢ / ١٤٣٢/١٠هـ القاضي  بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (۲) في ١٤٣١/٧/١٤هـ المتضمن ما يأتي:

    أولاً ، أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس ، ودية العمد وشبهه أثلاث . ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن .

    ثانياً ، تكون دية الخطأ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه (٤٠٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي .

    ثالثاً : تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ .

    رابعاً ، تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.

    خامسا : يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به .

    سادساً : يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص.

    ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان . سابعا : يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه ..الخ .

    أمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه ، وتجدون برفقه صورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه .

    والله يحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ………

    رئيس المجلس الأعلى للقضاء

    د. صالح بن عبد الله بن حميد

  • طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ بـ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم …………. .. وتاريخ . على الطلب التنفيذ المقدم من /……… ضد / شركة …… سجل تجاري رقـم ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ……….

    تنفيذاً للحكم رقم… . الصــار مـن ………….. .. والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد ممثل المنفذ ضدها المدعو /……………. سجل رقم ……… الموقوف من تاريخ …. …….. ومازال المذكور في سجن……… حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها المعنوي للأسباب الآتية:

    أن المحبوس هـو ممثـل ومدير شركة…… سجل تجاري رقم (…….) ولا يجوز حبسه مطلقـا عـلـى ديــون الشركة تأسيساً على ما ورد في نص المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي اقتصرت الحبس لممثل الشركة في حالة إذا كان محل الحكم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حيث نصت المادة المذكورة على أن ” تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ ”

    ثم أضافت الفقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه

    ” يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناع عن فعل ”

    وأكد على ذلك أيضًا تعميم وزير العدل رقم ١٠٦٦/ت وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الذي أشار على عدم حبس أو إيقاف خدمات الممثل المعنوي أو إدراج اسمه في أمر التنفيذ ويجوز حبسـه فقـط إذا كان التنفيذ قائما عن فعل أو امتناع عن فعل وفقًا لنص المادة (١/٨٦) من نظام التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح ممثل المنفذ ضده المدعوا ……….. تأسيسا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية لعدم نظامية التوقيف.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الأصل براءة الذمة- مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية: الأصل براءة الذمة- مع أمثلة تطبيقية

    محامي عربي

     الأصل براءة الذمة 

    لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق، والذمة لغةً: العهد، واصطلاحاً وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له أو عليه  .

    وعرفها البعض بأن الذمة وعاء اعتباري لاستقرار الحقوق ممن هو أصل للالتزامات، وهي تشغل بالحقوق في حياة صاحبها ولا تبقى بعد الموت إلا إذا ترك صاحبها مالا، وهي خلاف العهدة التي هي حافظة للحقوق وهي ظرف التكليف وتبقى بعد الموت مطلقاً .

    ودليل مشروعية هذه القاعدة من الحديث الشريف : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» [رواه البيهقي عن ابن عمر، فمن ادعى التزاماً على غيره أو حقاً فعليه الإثبات لأن الخصم يتمسك بحالة أصلية وهي براءة ذمته، فيكون ظاهر الحال شاهداً له ما لم يثبت خلافه .

    والمراد بالأصل هو الحالة العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر مسلماً بنفسه.

    عندما يتنازع خصمان وتتخالف مزاعمهما ، فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجح لترجيح قول على آخر، ولدى تتبع المسائل والنظر في وجوه الترجيح الأولية، يظهر أن الترجيح في مبدأ الأمر يكون بأحد شيئين هما: الأصل، ودلالة الحال  ، ويعرفان بالظاهر الضعيف لأنهما لا يصلان إلى درجة يطرح معها احتمال خلافهما .

    والأصل وجوهه كثيرة منها :

    الأصل بقاء ما كان على ما كان

    الأصل في الأمور العارضة العدم، وفي الأمور الأصلية الوجود .

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل في الكلام الحقيقة .

    الأصل فيما جهل قدمه وحدوثه أن يعتبر قديماً .

    الأصل في الوكالة الخصوص.

    الأصل فيما لا يعلم إلا من جهة أحد الخصمين أن يقبل قوله بيمينه، كقبول قول المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها .

    الأصل في العقود أن تكون صحيحة ولازمة.

    الأصل حين الاختلاف في بطلان العقد وصحته أن يكون باطلاً؛ لأن الاختلاف في البطلان معناه النزاع في وجود العقد وعدمه، والعدم هو السابق المعهود. وهذا التعليل مقيد بما إذا لم يكن ظاهر الحال شاهداً لمدعي الصحة .

    الأصل حين الاختلاف في فساد العقد وصحته أن يكون صحيحاً؛ لأن  الاختلاف بالصحة والفساد معناه الطعن في سلامة العقد من الشوائب بعد تسليم وجوده وانعقاده، وصفة السلامة من العلل هي الحالة الأصلية للموجودات..

    الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً .

    الأصل عدم وجود المانع للنكاح.

    الأصل في الأبضاع التحريم.

    الأصل عدم وصول النفقة.

    الأصل عدم الإذن للتصرف بمال الغير .

    الأصل بقاء الحق بعد ثبوته .

    الأصل في العقود والإقرارات والإلزامات الطوع لا الإكراه. وغير ذلك كثير

    ودلالة الحال أيضاً على وجوه منها :

    وضع اليد : فيما لو ادعى شخصان ملك عين، فالقول قول ذي اليد.

    تأييد مهر المثل : فلو اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالقول لمن يشهد له مهر المثل ،بيمينه فإن كان مهر المثل كما قال أو أقل فالقول قوله، وإن كان كما قالت أو أكثر فالقول قولها .

     السعي بإسقاط واجب عن الذمة : فلو بعث زوج إلى زوجته شيئاً ثم اختلفا فقالت إنه هدية وقال : إني أرسلته من المهر، فالقول قول الزوج بيمينه في غير المعد للأكل .

     العمل بالظاهر وترك الأصل : كما في مسألة العنّين إذا ادعى الوصول إلى زوجته التي تزوجها بكراً وأنكرت الوصول وقال النساء إنها ثيب، فالوصول إليها أمر عارض والأصل عدمه، فيقدم الظاهر وهو الثيوبة، فكان القول للزوج .

    العمل بالظاهر وترك البينة:

    كأن يكون الظاهر قد وصل في الظهور إلى درجة اليقين القطعي، فإنه يترجح على البينة حتى لا تقام على خلافه .

    فقد نصَّ الفقهاء على أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق على اليتيم مبلغاً لا يكذبه فيه الظاهر فالقول قوله بيمينه، وإن كان مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا يقبل فيه قوله ولا تقبل بينته على ذلك .

    العمل بالظاهر وترك الإقرار كما لو أقر إنسان لمن كان مجهول النسب بأنه ابنه وكان لا يولد مثله لمثل المقر ، فإن الإقرار يبطل والبينة لا تقبل عليه لأن الظاهر يكذبه .

    ومن هنا كان التقييد للمادة (۷۷) التي تقول : البينة لإثبات خلاف الظاهر، بأن المراد بالظاهر هو الذي لم يطرح احتمال خلافه.  .

    ومن فروع هذه القاعدة:

    لو أقر شخص بقوله إن فلاناً له عندي أمانة بدون ذكر مقدارها فيجبر المقر على أن  يبين ما هي الأمانة وما مقدارها، فإن ادعى المقرّ له الزيادة فالقول للمقِر مع اليمين؛ لأن الظاهر يؤيده من حيث إقراره بالمتيقن به، والبينة على المقر له لإثبات الزيادة.

    ومنها : لو شك هل طلق أم لا ، لم يقع الطلاق ولو شك أنه طلق واحدة أو أكثر، بنى على الأقل إلى أن يستيقن بالأكثر، لأن الذمة لا تبرأ إلا بالمتيقن.

    ومنها : ولو شك هل حلف بالله أو بالطلاق، فحلفه باطل، لأن الأصل براءة ذمته فلا يجب الكفارة بالشك.  .

    كما مر أن الأصل والظاهر من المرجحات الأولية، أما وجوه الترجيح الثانوية فهي حجج الشرع الثلاثة البينة والإقرار والنكول عن اليمين  .

    وقد زادت المجلة في مادتها (١٧٤١) إلى المرجحات الثانوية الأمارة القاطعة، كأن يقول لزوجته : إن سررتك فأنت طالق ثم ضربها فقالت: سررتني، لا تطلق ؛ لأن الضرب أمارة قاطعة على عدم السرور.

  • نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    محامي عربي

    منازعة في قبول طلب التنفيذ

    لعدم الاختصاص المكاني

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (….) بمحكمة التنفيذ (ب)… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر بموجب المعاملة رقم……. بتاريخ………… بناء على طلب التنفيذ المقدممن فرع مصرف.. ……… ضد المنفذ ضده…………….. نقرر لفضيلتكم بأننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ لمخالفة تقديم أمر التنفيذ لنص المادة الرابعة من نظام التنفيذ ونطلب حفظ الطلب لعدم الاختصاص المكاني للأسباب الآتية:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين هو المدينة المنورة ويقيم بها ولم يسبق له مطلقاً الإقامة بالرياض وثابت ذلك من سجل المدعى عليه الشخصي.

    نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لموطن المدعى عليه.

    ٢- أن المقرر نظاما وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو منقولات وحيث لا يوجد للمنفذ ضده أي أموال بالرياض وعمله بالمدينة المنورة نضيف على ذلك أن الاتفاق سبب السند محل طلب التنفيذ تم مع فرع بنك …….. بالمدينة المنورة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الاختصاص المكاني للتنفيذ محدد بأربع حالات ورادة في النظام على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها أي حالة تبيح للمدعية تقديم طلب التنفيذ بالرياض بعيداً عن محل إقامة المنفذ ضده بالمدينة المنورة. بناء على ذلك :

    نأمل من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني ورفع إيقاف الخدمات وإفهام طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة الرابعة.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيك لاحق

    (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده)

    ضد/…………… .. (طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… .

    وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط التنفيذ النظامية حيث أنه مؤرخ بتاريخ .. ……….. ولم يحل موعد استحقاقه لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً للأسباب الآتية:

    1- أن من شروط السند التنفيذي أن يتضمن حقاً ثابتاً للمدين مستحق الأداء غير معلـق عـلي شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء يفقد شرط من شروط تنفيذه جبراً وفقا لنص المادة (٩) التي نصت على أن لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار وحال الأداء…) وحيث وجـود تاريخ لاحق للشيك يجعله غير حال الأداء وفقاً لنظام التنفيذ لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً قبل حلول الأجل.

    ۲- فقدان الشيك المقدم من طالب التنفيذ لشرط من شروط اعتباره ورقة تجارية : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط إصدار الشيك صحيحاً وفقا لنظام الأوراق التجارية عدم تعليق الوفاء فيـه عـلى أجل (تاريخ لاحق للوفاء) وفقا لنص المادة ٩١ من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ الأوراق التجارية ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية) لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:

    «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقد الشيك قيمته كورقة تجارية بإضافة بيان يتعارض مع طبيعته بتعليق أمـر الدفع فيـه عـلـى أجل ووفاء لاحق يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية ومن ثم صفته كسند تنفيذي عن ورقة تجارية (شيك).

    فضيلة قاض التنفيذ – حفظه الله – كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط التنفيذ ألا تتعارض البيانات التي يحملها الشيك كورقة تجارية مع شروطه كسند تنفيذي، مثل إضافته إلى أجل كالشيك الحالي ــ لأن الشيك في هذه الحالة يفقد القدرة على اعتباره سنداً تنفيذياً لحين حلول هذا الأجل، ومرد ذلك إلى أن نص المادة التاسعة اشترطت أن يحمل السند التنفيذي حقاً حال الأداء بغض النظر عن طبيعة هذا السند أو أحكامـه ـــ كالشيك ـــ الذي يفترض أنه مستحق الأداء بطبيعته حيث نصت المادة سالفة البيان على أن: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء….».

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الشيك محـل الطـلـب وفقـاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1