الوسم: محامي فوركس

  • لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف   سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من:……………………………………..(مستأنف)

    ضـــد: شركة…………………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع:

    بموجــب هــذا الاســتئناف يعــترض المدعــي على حكــم صاحــب الفضيلــة الشــيخ/……………… القاضي بالمحكمــة العامة…………الصـادر بموجـب الصـك رقم……………….بتاريـخ………….. الـذي قضى فيـه فضيلتـه بـصرف النظـر عـن الدعـوى المقامـة مـن المدعـي وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    بـادئ ذي بـدء نشـر لفضيلتكـم أن عقـد الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في الأصـل كـما هـو متفـق عليـه بـن الطرفين هـو عقـد بيـع بالتقسـيط لـذا نجـد أن الأجـرة المتفـق عليهـا بينهـا تكـون في الغالـب ضعـف أجـرة المثـل بالإضافـة إلى اشـتراط البائـع على نفسـه في آخـر العقـد نقـل ملكيـة المتعاقـد عليـه للطـرف الآخــر (الجعالـة ( للتحايـل على قواعـد البيـع لضمـان حقـوق الشركـة.

    ولمـا كان الأصـل هـو تصحيـح العقـود مـا أمكـن حيـث أن هـذه العقـود  تزيـل  بـشروط جائـزة وضعـت لتصـب بمجملهـا في مصلحـة البائـع (الشركـة) وضـان حقوقهـا، وتفتقـد للتـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن طـرفي العقـد ،فيصبـح طـرف الشركـة هـو جانـب النفـوذ والقـوة، وجانـب العميـل  هـو الجانـب المغلـوب على أمـره، ولا خيـار لـه سـوى الموافقـة على هـذه الـشروط  لـذا كان يجـب على القضـاء أن يبسـط رقابتـه على هـذه العقـود وتصحيحهـا وإعطائهـا الوصـف الصحيـح حتـى لا يضيـع مـا دفعـه العميـل  كثمـن للسـيارة تحـت لفـظ المنفعـة للإيجـار حكـاً وليـس حقيقـة  لأن الأصـل جـواز إعطـاء الوصـف الصحيـح للعقـود مـن قبـل القضـاء حتـى  إن كانـت هـذه العقـود فاسـدة ليأخـذ كل ذي حـق حقـه وإضافـة لمـا سـبق فـإن  المدعـي يسـتأنف الحكـم الصـادر للأسـباب الآتيـة.

    1-      اتفـق الفقهـاء على أن عقـد الإجـارة عقـد لازم، فـلا ينفـرد أحـد المتعاقديـن بفسـخه إلا لمقتـضى تنفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور العيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث لم يثبـت لفضيلـة ناظـر الدعـوى هـلاك العـن الـذى يذهـب بـه اسـتيفاء المنفعـة وأن مـا  قـرره المدعـي أصالـة هـو تعطـل السـيارة  ونقـل  لفضيلتـه مـا قررته الشركـة مـن هـلاك العـن وفـوات المنفعـة ورفـض تسـليم السـيارة مـرة أخـرى بـدون مـرر وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يتثبـت مـن  هـلاك العـن وفـوات المنفعـة كمـا قـررت الشركـة للمدعـى عليهـا.

    2-      أن الخيــار بفســخ عقــد الإيجــار أو الاســتمرار بــه مقــرر فقــط شرعًــا للمســتأجر في حالــة  إذا وجــد في العــن مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت في الأجـرة، واتفـق الفقهـاء أنـه متـى حـدث عيـب يخـل بالانتفـاع كان المسـتأجر بالخيـار بـن الإبقـاء على الإجـارة ودفـع كامـل الأجـرة وبـن فسـخها، كـما إذا حـدث بالدابـة المؤجـرة مـرض أو عـرج أو حـدث خلـل أو عطـل في محـرك السـيارة أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار وغـر ذلـك مـن العيـوب في إجـارة منافـع الأعيـان ، وعـى ذلـك أن فعـل الشركـة المدعـى عليهـا منفـردة بفسـخ عقـد الإيجـار دون الرجـوع للمدعـي فيـه مخالفـة شرعيـة موجبـة للتعويـض.

    3-      المقـرر شرعًـا أن الأصـل بقـاء عقـد الإجـارة لازم : فـإذا حـدث عيـب ولكنـه زال قبـل أن يفسـخ المسـتأجر العقـد بـأن صـح المريـض مثـلًا أو زال العـرج عـن الدابـة أو بنـى المؤجـر مـا سـقط مـن الـدار، أو تـم إصـلاح السـيارة بعـد عطلهـا ، ففـي هـذه الحالـة يبطـل الفسـخ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، وحيـث أن المدعـي المسـتأجر لم يفسـخ العقـد ومـازال العقـد قائمـًا وثبـت أن الشركـة المدعـى عليهـا أصلحـت السـيارة وباعتهـا على الغـر دون تمكـن المدعـي مـن اسـتيفاء المنفعـة المقـررة بالعقـد لـذا فـإن فسـخ العقـد مـن قبلهـا بـدون سـند شرعـي موجـب للتعويـض.

    4-      أن المقـرر شرعًـا عـدم جـواز فسـخ عقـد الإيجـار بالعـذر وهـو عجـز العاقـد عـن المـي في موجـب العقـد إلا بتحمـل ضرر زائـد لم يسـتحق بالعقـد وحيـث أن الإجـارة عقـد لازم كالبيـع، والعقـود اللازمـة لا يجـوز فسـخها بالعـذر ،فـلا تفسـخ الإجـارة عنـد أكـر الفقهـاء إلا بوجـود عيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث أن إصـلاح  العـن مضمـون على شركـة التأمـن  (عـذر التلـف عـالي التكلفـة) ولم تتحمـل  الشركـة المدعـى عليهـا أي ضرر زائـد على عقـد الإيجـار بالإصـلاح لـذا فـإن العقـد لازم ولا يجـوز فسـخه إلا بـإذن المسـتأجر وإلا اسـتحق التعويـض.

    5-      إن فعـل الشركـة مـن قبيـل أكل أمـوال النـاس بالباطـل وذلـك للتنصـل مـن شرط الجعالـة المزيـل بـه العقـد لنقـل الملكيـة للمدعـي خاصـة أنـه لم يتبـق في أقسـاط السـيارة إلا ثمانيـة أقسـاط وتنقـل لـه ملكيتهـا كاملـة.

    6-      أن فعـل الشركـة يتناقـض مـع مـا قررتـه للمدعـي أصالـة بـأن السـيارة تلفـت تلًفًـا كامـلاً ولا يمكـن إصلاحهـا ثـم بعـد ذلـك قامـت بإصلاحهـا وبيعهـا على الغـر منافيـة بفعلهـا مـا قررتـه للمدعـي.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم –

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه بالحكـم للمدعـي بالتعويـض عـن فسـخ عقـد الإيجـار بـدون سـند شرعـي.

    احتياطيًـا: توجيـه فضيلتـه لاسـتيفاء نظـر الدعـوى بعـرض السـيارة على المختصيـن فنيًـا لمعرفـة مـدى صلاحيتهـا لاسـتيفاء المنفعـة مـن عدمـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في قرار النائب العام رقم 1 في السعودية pdf

    الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في قرار النائب العام رقم 1 في السعودية pdf

    الجرائم الموجبة للتوقيف PDF

                     (مذكرة إيضاحية لقرار النائب العام رقم ( 1 ) وتاريخ 1 / 1 / 1442 هـ )

    إن النائب العام وبناء على الصلاحيات الممنوحة له، واستناداً إلى البند (ثانياً) من القرار رقم ( 1) وتاريخ 1 / 1 / 1442 هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، يقرر إصدار المذكرة التوضيحية لذلك القرار على النحو الآتي:

    أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، هي:

    1 – جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل، أو القطع .

    2 – جرائم قتل العمد، أو شبه العمد .

    3 – الجرائم المخلة بالأمن الوطني.

    4 – الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.

    ( 4 / 1 ) يقصد بالجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات ؛ أي في الحد الأعلى للعقوبة.

    ( 4 / 2 )يدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم المعاقب عليها بموجب الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء.

    ( 4 / 3 ) يراعى في تطبيق حكم هذه الفقرة المادة ( 15 / 2 ) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 113 ) والتاريخ 19 / 11 / 1439 هـ.

    5 – كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    ( 5 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية.

    ( 5 / 2 ) إذا ورد نص خاص في نظام بأن الجريمة موجبة للتوقيف، فلا يعتبر ذلك نفياً لاعتبار غيرها مما ورد في النظام ذاته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا اندرجت وفق إحدى الفقرات الواردة في القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    6 – الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45 ) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.

    ( 6 / 1 ) يطبق حكم هذه الفقرة حتى وإن تقادم الشيك.

    7 – اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.

    8 – قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن ( 20.000 ) عشرين ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص.

    ( 8 / 1 ) تعد هذه الفقرة ملغية بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 79 ( وتاريخ 1 / 9 / 1442 هـ، كونها أصبحت مندرجة تحت الفقرة رقم ( 4 ) من القرار رقم ( 1 ).

    9 – الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 9 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها، حتى ولو كانت الإصابة لم تصل إلى أى مما ذكر.

    10 – الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة – من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن عشرين ألف ريال، مالم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 10 / 1) يدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة الوارد في المرسوم الملكي ذي الرقم ( 43 ) والتاريخ 29 / 11 / 1377 هـ.

    11 – الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 11 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات وإن علوا.

    12 – انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 12 / 1 ) يدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى.

    ( 12 / 2 ) لا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

    13 – السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.

    ( 13 / 1 ) يقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد.

    ( 13 / 2 ) يقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة: شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم.

    14 – نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 14 / 1 ) يقصد بالنهب: أخذ الشيء على وجه العلانية سواء أكان قهراً أم دونه.

    15 – سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    /15 ) السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو ( جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.

    ( 15 / 2 ) يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة السيارات وإن كان ذلك على وجه العلانية ، أو الغلبة.

    ( 15 / 3 ) يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها.

    16 – القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة .

    ( 16 / 1 ) يقصد بالقوادة: التوسط في ممارسة البغاء بمقابل أو بغير مقابل.

    ( 16 / 2 ) يحصل إعداد أماكن للدعارة بتهيئة المكان، وهو يعلم أنه أُعد لذلك.

    ( 16 / 3 ) يقصد بالدعارة: ممارسة الإباحية والجنس غير المشروع بمقابل أو بدون مقابل .

    17 – بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار .

    18 – تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار.

    19 – حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2249 ) وتاريخ 10 / 3 / 1441 هـ، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوماً .

    20 – الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.

    21 – إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة، أو المناسبات.

    ( 21 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة مجرد إشهار السلاح الناري.

    ( 21 / 2 ) يقصد بالأماكن العامة : المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك، وإن لم يوجد فيها أحد.

    ( 21 / 3 ) تشمل المناسبات الاحتفالات العامة أو الخاصة.

    22 – إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    23 – جرائم الابتزاز.

    24 – جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

    ( 24 / 1 ) يقصد بالاحتجاز منع مبارحة شخص المكان قسراً.

    25 – جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

    ( 25 / 1 ) الغش المضر بصحة الإنسان أو الحيوان وسلامتهما؛ هو ما كان في أصل صناعة المنتج أو تركيبه.

    ( 25 / 2 ) يرجع في تحديد كون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما إلى رأي الخبير وفق المادة (السادسة والسبعين( من نظام الإجراءات الجزائية.

    ( 25 / 3 ) يشمل حكم هذه الفقرة من صنع أو أنتج أو استورد المنتج المغشوش، أو من يقوم بتوزيعه على منافذ البيع.

    (25/4 ) لا يشمل حكم هذه الفقرة من حاز المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في  غشه أو باعها.

    ثانياً: ما عدا الفقرة ( 5) من البند (أولاً) من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار.

    – يكون الإفراج وفق أحكام هذا البند من النائب العام مباشرة، أو بناء على توصية من رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة.

    ثالثاً: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.

    رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ( نُشِر هذا القرار في العدد رقم ( 4846 ( بتاريخ 9 / 1 / 1442 ه من جريدة أم القرى)

    (أحكام ختامية)

    – في حال تنازل صاحب الحق الخاص أو رد المبلغ المختلس أو سدد قيمة التالف في الجرائم الواردة في الفقرات ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 -15) من البند (أولاً) من القرار رقم ( 1 ) المشار إليه، وبعد موافقتنا، يجوز الإفراج عن المتهم، مع بقائها من الجرائم الكبيرة.

    – يطبق القرار رقم ( 1) وتاريخ 1 / 1 / 1442 ه، في الجرائم التي وقعت بعد نفاذه، ولا يدخل في أحكامه الجرائم التي وقعت قبل نفاذه.

    – يعامل الشريك معاملة الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام هذا القرار.


    لتحميل القرار بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

     

  • شرح القاعدة الفقهية: المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

    شرح القاعدة الفقهية: المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

    محامي

    المباشر ضامن وإن لم يتعمد

    هذه القاعدة تقرر أن المباشر للفعل الضار الذي ينتج عنه ضمان يعد ضامناً فعله لما نتج عن فعله من الأضرار سواء تعمد الضرر أم لا ، تعمد الفعل أم لا .

    ويكفي ليكون متعدياً بأن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغاً أو غير سائغ، فيضمن وإن لم يتعمد الإتلاف؛ لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعدياً ؛ ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف فلا يصلح عدم التعمد أن يكون عذراً مسقطاً للحكم.  .

    المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد 

    المتسبب للضرر هو الفاعل لما يفضي إليه، ولا يضمن ما أفضى إليه عمله من الضرر؛ لأن السبب بانفراده لا يصلح علة مستقلة للإتلاف، والحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد، أي: أن يقصد بالفعل الأثر المترتب عليه وهو اقتران الفعل بالتعمد.

    فالتعدي هو الأساس الملحوظ للتضمين في حالتي المباشرة والتسبب على السواء، ومتى وجد التعدي لا ينظر بعد ذلك إلى التعمد والقصد؛ لأن حقوق الغير مضمونة شرعاً في حالتي العمد والخطأ بل حتى في حالة الاضطرار المبيح للمحظورات. .

    تنبيهات :

    – وردت هذه القاعدة في المادة ٩٢٤ من المجلة بأنه يشترط التعدي ليكون التسبب موجباً للضمان وعلى ما يبدو أن هذا الكلام يؤدي إلى أن التعدي المشروط لتضمين المباشر هو نفسه لتضمين المتسبب وبالتالي يزول الفارق بينالمتسبب والمباشر وهو ما لم يقصده واضعو المجلة.

    والظاهر أن التعمد المراد بتضمين المتسبب هو التعدي المقرون بالقصد وهذا التعمد لا يشترط لتضمين المباشر بل يكفيه مطلق تعد ، فيكون الفرق بين المباشر والمتسبب أن الأول يضمن بالتعدي، والثاني يضمن بالتعدي والقصد.

    – اذا اجتمع متسببان فالضمان على من كان فعله أكبر أثراً وإن تساوت آثار فعلهما، فالضمان على المتسبب الأخير، وهو قول محمد وعليه الفتوى.

     

  • شرح القاعدة الفقهية: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

    شرح القاعدة الفقهية: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

    محامي

    يعني أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات ـ أي الأعيان التي تقع عليها عقود التمليك ـ يجب توفرها جميعاً في المحل الأصلي ويتساهل في توابعه [المدخل العام، وهذه القاعدة تقترب من قاعدة (يغتفر للشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً).  .

     من فروع هذه القاعدة:

    • لو وقف العقار بآلاته الزراعية يصح الوقف ويغتفر ويتسامح ويتساهل في دخول الآلات لأنها من حوائج المتبوع ولوازمه وعليه الفتوى. ولو أراد الوقف على الآلات المنفردة لا يصح إلا عند محمد إذا كان فيها تعامل .  .

    ومنها : لو زوجه الفضولي امرأة ثم أراد الفضولي فسخ النكاح فإنه لا ينفسخ لأن الحقوق في النكاح ترجع إلى المعقود له لا إلى العاقد الفضولي كما في البيع ولو وكل الرجل الفضولي أن يزوجه المرأة نفسها أو أختها انفسخ العقد الأول ضمناً.

      ومنها: لو قال لزوجته إن اشتريت خمراً فأنت طالق، فاشترت داراً فإذا فيها دنّ خمر ، لا تطلق لأن الخمر دخل في المبيع تبعاً ومن غير قصد امتلاكه .

  •  شرح رفع الدعوى أمام المحكمة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

     شرح رفع الدعوى أمام المحكمة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

    محامي

    س – بين باختصار إجراءات رفع الدعوى حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية؟

    ج / نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة (٤١) وما بعدها على إجراءات رفع الدعوى، وهي باختصار:

    – ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة يوقعها، ويمكن أن يرفع الصحيفة ويوقعها من يمثله كالوكيل، والولي، وناظر الوقف، ومدير الشركة، والممثل النظامي للجهات الحكومية-، وقد تحول رفع الدعوى في هذه الأيام من الشكل الورقي إلى الشكل الالكتروني برفعها عن طريق الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة العدل لذلك.

    بعد رفع الدعوى الكترونيا تُراجع في المحكمة المختصة ، فإن وُجد أن في الدعوى نواقص أُعيدت إلى رافعها بطلب استكمال بعض النواقص، وإن وجدت الدعوى كاملة حددت موعداً لنظرها، وأبلغت به المدعي والمدعى عليه، مع تزويد المدعى عليه بصورة من لائحة الدعوى، ثم تحيل ملف القضية إلى الدائرة القضائية المختصة، ولا يُبعث ملف القضية إلى الدائرة إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

    يلزم المدعى عليه أن يودع لدى الدائرة القضائية مذكرة بدفاعه عن الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل إن كانت الدعوى أمام المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية-.

    س – ما البيانات التي يلزم أن تتضمنها صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة؟

    ج/ نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على البيانات التي يلزم أن تشملها صحيفة الدعوى، فمنها :

    أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وعنوانه الوطني، ومكان عمله. وإن كان المتقدم بالدعوى ممثلاً عن المدعي فيلزم أن يدوّن أيضاً اسمه كاملاً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

    ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة معلوم له.

    ج – تاريخ تقديم الصحيفة.

    د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

    هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

    و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعى، وأسانيده.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى، حيث أضاف المجلس طلبات إضافية، منها:

    صورة من هوية المدعي، وصورة من سجله التجاري – إن كان المدعي مؤسسة أو شركة-، وصورة من عقد تأسيس الشركة.

    صورة من وكالة وكيل المدعي، وصورة من هويته.

    رقم هوية المدعى عليه ، حتى تعرف هويته ولا يلتبس بغيره، وحتى يمكن تبليغه.

    صورة من السجل التجاري للمدعى عليه إن كانت مؤسسة أو شركة-.

    س – اشترط نظام المرافعات الشرعية تحرير الدعوى، فما المقصود بتحرير الدعوى؟ ممثلاً لذلك بمثال.

    ج/ نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى).

    – المقصود بتحرير الدعوى توضيحها بما يميزها عن غيرها.

    قال الشيخ عبدالله آل خنين: (الأصل أن الدعوى لا تسمع إلا محررة، معلومة المدعى به، مصرحا بالطلب فيها، فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها، فإن كان عقاراً بين موقعه وذكر حدوده، وإن كان نقوداً بين عددها وجنسها إذا اقتضى الحال ذلك، وإن كانت الدعوى بنحو رضاع بين شروطه؛ ليتحقق القاضي من الوصف المحرم فيه، وهكذا في كل أمر بحسبه).

    مثال للبيانات التي يلزم ذكرها في الدعوى لتكون دعوى محررة:

     

    الدعوى الأمور التي يلزم المدعي بيانها
    يطلب المدعي إفراغ العقار الذي اشتراه من المدعى عليه بيانات المدعى عليه الذي اشترى منه، أوصاف العقار (موقعه، وحدوده، وأطواله، ومساحته)، مستند تملکه (هل تملكه بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، ونحوها) تاريخ التملك، ثمن العقار – إن كان التملك بالشراء، هل دفع الثمن أو لم يدفع.
     يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقرضه إياه بيانات المدعى عليه الذي أقرضه م ، مبلغ القرض تاريخ القرض، طريقة تسليم مبلغالقرض، هل سدد من القرض شيء أو لا.
    مطالبة المدعي بإنفاذ الهبة أو العطية من المدعى عليه مقدار الهبة أو العطية، تاريخها، هل تم القبض أو لا، تاريخ القبض إن تم
    مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة مدة الإجارة، بداية عقد الإجارة ونهايته، نوع المؤجر وأوصافه، مقدار الأجرة مفصلة، ببيان الأجرة لكل فترة، والمدة التي يطالب بأجرتها، والمبلغ إجمالاً.
    تطلب المدعية الحكم لها بالحضانة بيانات المحضون، سبب استحقاق المدعية للحضانة، المحضون في حضانة من عند رفع الدعوى؟
    تطلب المدعية الحكم لها بالنفقة مبلغ النفقة . سبب ، استحقاق المدعية للنفقة، المدة التي تطلب دفع النفقة فيها مع بیان تاریخ بدايتها وتاريخ نهايتها.
    مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأرش الإصابة تاريخ الإصابة، وكيفية حدوثها، ونوع الإصابة، وصفتها، وموضعها
    يطلب المدعون إقامة القصاص على المدعى عليه بيانات المقتول بيانات المدعى عليه صفة المدعين في استحقاق القصاص، صفة المدعى عليه في مطالبتهم بالقصاص منه، وصف واقعة القتل، تاريخ واقعة القتل.

     

    ملحوظة: كل ما يتعلق ببيان مقدار، فلابد من بيانه بدقة، كمساحة العقار، وقدر الأجرة والدين الذي يطالب به، فلا يصح أن يقال في ذلك تقريباً.، بل يكون على الجزم.

    س – هل يلزم المدعى عليه الإجابة عن الدعوى غير المحررة؟

    ج/ إذا كانت الدعوى غير محررة فلا يلزم المدعى عليه الإجابة عنها، بل له أن يكتفي بقوله: (إن الدعوى غير محررة، ولا أجيب عنها إلا بعد تحريرها)، وذلك للآتي:

    ۱ / استناداً إلى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية السابق ذكرها، والتي نصت على أنه ليس للقاضي السير في الدعوى قبل تحريرها.

    2/أن الدعوى غير المحررة ادعاء بمجهول، ولا يصح الادعاء بشيء مجهول.

    3/ أن جواب المدعى عليه يلزم أن يكون ملاقيا للدعوى استناداً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، والدعوى قبل تحريرها لا يمكن الإجابة عنها جواباً دقيقاً، فقد يجيب المدعى عليه جوابا عاما يؤدي إلى تشعب القضية، أو قد تكون الدعوى غامضة لا يمكن الإجابة عليها.

    ٤ / أن البينة يلزم أن تكون مطابقة لما يدعي به المدعي، ولا يمكن التثبت من ذلك إلا بعد تحرير الدعوى.

    ٥ / أن يمين المدعى عليه عند انعدام البينة لا تكون إلا بصيغة دقيقة ملاقية للدعوى منهية للنزاع، ولا يمكن ذلك إلا بعد تحرير الدعوى تحريراً دقيقاً.

    قال الماوردي: (ولذلك لم يجز أن يحضر الغائبُ إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح سماعها والحكم فيها ببينة أو يمين، ولو كانت الدعوى على حاضر في البلد، جاز للقاضي إحضاره قبل تحرير الدعوى.

    والفرق بينهما أن في إحضار الغائب مشقة، فلم يلزم إلا بعد تحرير الدعوى، وليس في إحضار من في البلد مشقة، فجاز إحضاره قبل تحرير الدعوى).

    -فإذا قال المدعي: بل هي محررة، فللمدعى عليه أن يبين للقاضي وجوه عدم تحريرها، ويكون الفصل

    في ذلك للقاضي.

    -فإذا قرر القاضي أن الدعوى محررة، فيلزم المدعى عليه الإجابة على الدعوى حينئذ.

    س – اشترط نظام المرافعات الشرعية وجود الصفة في المدعي والمدعى عليه ، فما المقصود بالصفة؟ وما الفرق بينها وبين المصلحة؟

    ج المراد بشرط الصفة في الدعوى أن تكون الدعوى والدفع والإجابة من صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي وناظر الوقف وممثل الشركة أو الجهة الحكومية.

    وعليه فتتحقق الصفة في الدعوى إذا كان المدعي صاحب الحق في الدعوى، وكان المدعى عليه هو الشخص الذي يُراد انتزاع الحق منه.

    وقد يُكتفى في الدعوى – في بعض الأحوال – بوجود مصلحة للخصوم، ولو لم توجد لهم صفة فيها، وذلك إذا كان الحكم فيها يجلب مصلحة لأحد منهم أو يدفع عنه مضرة .

    من صور الاكتفاء بوجود المصلحة في المدعي:

    أ- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، التي تُرفع أمام المحاكم الإدارية.

    مثاله: صدر قرار أمين المنطقة بتحويل حديقة في الحي إلى مواقف سيارات، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار أمين المنطقة؛ لوجود مصلحة له؛ لكونه يسكن أمام الحديقة، وفيها يلعب أبناؤه كل يوم، ويمارس هو رياضة المشي، فتقبل الدعوى؛ لوجود مصلحة للمدعي فيها، مع أنه لا صفة له في الدعوى؛ لكونه ليس مالكاً لأرض الحديقة، بل الأرض ملك للأمانة (البلدية).

    ب – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله: اشترى خالد من زيد أرضاً، ثم أقام . سعد دعوى على من بيده الأرض (خالد)، وفيها يدعي سعد أن الأرض ملكه، ويطلب إفراغ الأرض باسمه، فتقدم زيد (البائع) بطلب التدخل في الدعوى؛ لوجود مصلحة له، لأن المحكمة إذا حكمت بأن الأرض لسعد (المدعي) فإن خالداً سيرجع بثمن البيع على زيد.

    – مما سبق : يتبين أن شرط المصلحة أعم من شرط الصفة:

    فكل من له صفة له مصلحة؛ لأن صاحب الحق لابد أن تكون له مصلحة فيه.

    وليس كل من له مصلحة له صفة؛ لأنه قد توجد مصلحة لشخص في أمر لا يملكه.

    مثال توفر الصفة والمصلحة إذا رفع المدعي دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقار مملوك للمدعي:

    – فالصفة منعقدة للمدعي؛ لكونه يدعي ملكية العقار ، وله أيضا مصلحة ظاهرة في طلبه.

    – والصفة منعقدة للمدعى عليه؛ لكونه واضع اليد على العقار، وله أيضاً مصلحة في الدفاع؛ لكونه يدفع ضرراً عن العقار الذي وضع يده عليه.

    مثال توفر المصلحة دون الصفة إذا رفع أهل الحي دعوى ضد وزارة التعليم يطلبون فيه إلغاء قرار وزارة التعليم بتحويل المدرسة الابتدائية في الحي إلى مقر لإدارة التعليم:

    – فالصفة غير منعقدة للمدعي؛ لكونهم لا يملكون القرار أو العقار ولا يدعون ملكيته، لكن لهم مصلحة في الدعوى بجلب نفع لهم في بقاء المدرسة في حيهم؛ لالتحاق أبنائهم بها.

    أما المدعى عليها فالصفة منعقدة لها؛ لكونها تملك القرار والعقار، ولها أيضا مصلحة في الدفاع؛ لكونها تدفع ضرراً عن قرارها الذي أصدرته.

    جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه).

    وجاء في اللائحة التنفيذية ما نصه :

    (3/1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضاً.

    3/2 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

    ٣/٣ يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها).

    س – ما المقصود بدعوى الحسبة ؟ ممثلاً لها بأمثلة.

    ج / دعوى الحسبة:

    تعريفها : هي الدعوى المتعلقة بما فيه مصلحة عامة للبلد والناس ولا تختص المصلحة فيه بالمدعي وحده أو بجماعة صغيرة.

    ،فإن كانت الدعوى متعلقة بأمر فيه مصلحة لجماعة محدودة فيجوز لهم رفع الدعوى استناداً إلى وجود المصلحة، لاسيما إذا كانت الدعوى ضد جهة إدارية؛ لأن غرض الجهات الإدارية نفع الناس وتحقيق مصالحهم، فيتوسع القضاء الإداري في نظر الدعاوى المتعلقة بها بما لا يوجد في غيرها.

    ومن أمثلة دعاوى الحسبة:

    المطالبة بإزالة منكر أحدثه شخص.

    س – متى تسمع دعوى الحسبة؟

    ج/ نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به).

    فيتبين من المادة أنه يشترط لسماع دعوى الحسبة ثلاثة شروط:

    1) أن يوافق عليها الملك.

    ٢) أن يرفعها المدعي العام.

    3) أن لا يكون قد مضى على نشوء الحق المدعى به ستون يوماً، ويقصد به: تاريخ صدور المنكر الذي يُراد الاحتساب عليه.

    س – ما المقصود بعدم قبول الدعوى؟ وعدد باختصار بعضاً من أسبابه .

    ج / يقصد بعدم قبول الدعوى عدم صلاحية الدعوى للخوض في موضوعها؛ لوجود خلل فيها.

    ومن أسبابه:

    – أن تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة ولا مصلحة.

    – أن تكون الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة.

    – مضي المدد النظامية للتظلم.

    – رفع الدعوى قبل أوانها.

    ومن الاصطلاحات المقاربة لعدم قبول الدعوى: الحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ إلا أنه أعم من  الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأن صرف النظر عن الدعوى يشمل كل الأسباب التي تقتضي عدم الخوض في موضوع الدعوى، فيشمل ذلك عدم الاختصاص، وعدم القبول، وعدم جواز نظر الدعوى.

    س – إذا كانت الدعوى غير مقبولة قضاء ، فما منطوق الحكم الذي يحكم به القاضي؟

    ج / يختلف منطوق الحكم في ذلك بين القضاء العام والقضاء الإداري والتجاري:

    ففي القضاء العام: يُحكم بـ (صرف النظر عن الدعوى).

    و في القضاء الإداري والتجاري: يُحكم بـ (عدم قبول الدعوى).

    وهو اصطلاح دارج، ولا مشاحة في الاصطلاح، لاسيما أن القاضي يبين في تسبيبه للحكم سبب صرف النظر أو عدم القبول، إلا أن التصريح بعبارة (عدم قبول الدعوى) قد يكون أولى؛ لأن (صرف النظر عن الدعوى) مصطلح عام يدخل فيه عدم الاختصاص وعدم القبول وعدم جواز نظر الدعوى، والدقة في الأمور القضائية والقانونية أولى من الإجمال.

    س – من أسباب عدم قبول الدعوى : مضي المدد النظامية للتظلم ، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

    ج/ هناك من الدعاوى ما تنص الأنظمة على اشتراط التظلم بشأنه في مدة معينة، فإذا رفع المدعي الدعوى بعد مضي تلك المدة؛ فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى.

    ويكون احتساب المدة من تاريخ علم المدعي بنشوء الحق في رفع الدعوى.

    – استثناء: ويستثنى من ذلك :

    إذا كان تأخر المدعي بـ بسبب عذر طرأ عليه – كأن يكون سجينا عند انتهاء مدة الاعتراض.

    أو يكون مريضا مرضاً منعه من الحضور للمحكمة أو التوكيل.

    أو يكون فاقداً للأهلية أثناء مدة الاعتراض، كالمجنون ونحوه.

    أو يكون مسافراً ولم يتمكن من القدوم للبلد ولا التوكيل.

    ويكون قبول العذر من عدمه راجعا إلى تقدير الدائرة القضائية ناظرة الدعوى.

    أمثلة للمدد النظامية التي يُشترط الالتزام بها في رفع الدعوى:

    الدعوى المدة النظامية نشوء الحق
    طلب إلغاء قرار إداري ٦٠ يوماً من تاريخ إبلاغ المدعي بالقرار، أو نشره في الجريدة الرسمية عند تعذر تبليغه.
    طلب التعويض عن أعمال جهة إدارية ١٠ سنوات من تاريخ علم المدعي بأعمال الجهة الإدارية
    منازعة في عقد مع جهة إدارية ١٠ سنوات من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه
    منازعة بين موظف وجهة إدارية يعمل بها ١٠ سنوات من تاريخ انتهاء عا علاقته الوظيفية بالجهة الإدارية

    كالفصل أو الاستقالة أو التقاعد.

    منازعة بين عامل والتاجر الذي يعمل عنده سنة من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بصاحب العمل

     

    س – من أسباب عدم قبول الدعوى : رفع الدعوى قبل أوانها، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

    ج / للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها أسباب، منها:

    ١) أن يرفع المدعي دعواه قبل استيفاء الإجراءات النظامية التي نصت الأنظمة على وجوب القيام بها قبل رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.

    ٢) أن يرفع المدعي دعواه بالمطالبة بحق أو دين قبل حلوله، كأن يكون دينا مؤجلاً لم يحل، أو أن يطالب بحق أو دين نصت الأنظمة على ضرورة الانتظار مدة معينة قبل المطالبة به.

    فإذا رفع المدعي دعواه قبل ذلك؛ فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها.

    من أمثلتها :

    – رفع المدعي دعوى للمطالبة بدين مؤجل لم يحل بـعد.

    – رفع المدعي دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمه عقاراً استأجره منه، فيتبين للمحكمة أن مدة الإجارة لم تبدأ بعده.

    – رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية قبل إنهاء إجراءات المصالحة والوساطة .

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم التجارية  قبل أن يُشعر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به، حيث يلزم أن يُشعره بذلك قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل.

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بحقوق وظيفية له عند جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية.

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري أصدرته جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية، حيث اشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته الثامنة في دعاوى الحقوق الوظيفية ودعاوى إلغاء القرار الإداري: أن يتظلم المدعي إلى الجهة الإدارية قبل رفعها إلى المحكمة.

    س – ما المقصود بالدعوى الصورية ؟ ممثلاً لها بمثال.

    ج/ الدعوى الصورية: هي ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع قضاءً.

    وقد أورد ابن القيم رحم الله قصة للقاضي أبي خازم الله (ت۲۹۲)، رواها تلميذه مكرم بن أحمد، فقال: (كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حَدَثُ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًا.

    فقال القاضي للغلام: ما تقول؟

    قال الغلام: نعم.

    فقال القاضي للرجل: ما تشاء؟

    قال الرجل: حبسه.

    قال القاضي: لا.

    فقال الرجل: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي.

    فتفرس أبو خازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر.

    فقال له أحد طلابه الحاضرين: لم أخرت حبسه؟

    فقال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع لي أن سماحة هذا الغلام بالإقرار عين كذبه، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تغاضبهما في المناكرة وقلة اختلافهما، وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يُقر مثل هذا طوعًا عجلا، منشرح الصدر على هذا المال.

    قال الراوي: فبينما نحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلما دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان [المغنيات] عند فلان فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار دينا حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له فيحبسه، وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي . عنه، فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره.

    فتبسم القاضي، وقال لي: كيف رأيت؟

    فقلت: هذا من فضل الله على القاضي.

    فقال القاضي: عليَّ بالغلام والشيخ فأرهب أبو خازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرا، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا).

    س –  ما المقصود بالدعوى الكيدية؟ وكيف يكون إثباتها؟ مبيناً بعض الأحوال التي يمكن فيها إثبات كيدية الدعوى.

    ج/ الدعوى الكيدية: هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق، فيطالب فيها بأمر لا حق له فيه، وقصده بها مضارة المدعى عليه بإقامة الدعاوى وإحضاره إلى المحاكم”

    يصعب إثبات كون الدعوى كيدية؛ لأن قصد الكيد من أمور القلوب ولا يمكن الكشف عما في مكنونات القلوب، ولذلك فلا يمكن إثبات كيدية الدعوى إلا في أحوال قليلة، منها:

    – أن يرفع المدعي دعوى سبق الفصل فيها قضاء.

    – أن يُقرّ المدعي بأن قصده الكيد بالمدعى عليه والإضرار به.

    – أن تتضافر الأدلة والقرائن على قصد الكيدية، وإثبات هذا راجع إلى نظر القاضي.

    س – ما الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تبينت أن الدعوى صورية أو كيدية؟

    ج/ جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية :

    ( إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير).

    وجاء في اللائحة التنفيذية للمادة نفسها:

    (3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

    3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض).

    • فائدة: نصت القرارات والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا على أن عجز المدعي عن إثبات دعواه لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير، ما لم تثبت الكيدية فيها).
  • مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    تعريف الدعوى

    س- عرف الدعوى لغة

    ج -الدعوى في اللغة: اسم لما يُدعى، تقول: ادَّعيتُ الشيء : إذا زعمته لك – حقا كان أو باطلاً.

    ويقال: ادَّعى، يَدَّعي، ادّعاء ودعوى، وتُجمع على دعاوى، ودعاوي .

    قال ابن فارس: (الدَّالُ وَالْعَينُ وَالْحَرْفُ الْمُعتَلُ: أَصل وَاحِدٌ، وهو أَن تُمِيلَ الشَّيءَ إِليكَ بصوتٍ وَكَلَامٍ يكون منك) .

    س – عرف الدعوى في اصطلاح الفقهاء.

    ج/ اختلف الفقهاء في تعريف الدعوى القضائية، ويمكن بيان ذلك في تعريفين:

    الأول: تعريف بعض الحنفية بأنها: قول مقبول عند القاضي، يُقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه .

    التعليق على التعريف:

    • قول مقبول: يفيد أن الدعوى لابد أن تكون قولاً، كما قيد بقوله ( مقبول) ما لا يقبل ادعاؤه.
    • عند القاضي : يفيد أن الدعوى لابد أن تكون عند القاضي، فما كان من قول عند غيره لا يعد دعوى.
    • يقصد به طلب حق قبل غيره: قيد يُخرج الشهادة والإقرار، فلا تعدان دعاوى.
    • أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    الثاني: تعريف بعض الحنابلة بأن الدعوى: إضافته إلى نفسِهِ استحقاق شيء في يد غيرِهِ، أو في ذمته .

    . التعليق على التعريف :

    1- إضافته إلى نفسه: يفيد أن المدعي لابد أن يدعي أمراً لنفسه، وهو قيد يخرج به:

    -ادعاءه حقاً لغيره، فلا تقبل دعواه بحق لغيره، ما لم يكن وكيلاً عنه؛ إذ الوكيل في مقام الأصيل، فهو

    متحدث بلسان موكله.

    -الشهادة، ففيها يضيف الشاهد لغيره استحقاق شيء على غيره.

    2- استحقاق شيء في يد غيره : فقوله (شيء) يدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالأعيان، وهو قيد يخرج به:

    – الإقرار، ففيه يضيف المُقر لغيره استحقاق شيء على نفسه.

    -الدعوى المقلوبة، فلا تُقبل الدعوى إذا كان المدعي حائزاً للعين محل الدعوى، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لهذه العين؛ لأن هذا الشيء في يده، وليس في يد غيره.

    – أو في ذمته: فيدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالديون التي تثبت في الذمة.

    – أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    س – عرف الدعوى في اصطلاح القانونيين.

    ج / اختلف فقهاء القانون في تعريف الدعوى القضائية، ومن تعريفاتهم سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو حمايته.

    س – ما سبب الدعوى؟

    ج / يختلف سبب الدعوى بين الفقهاء والقانونيين:

    فعند الفقهاء: سبب الدعوى: إرادة المدعي تحصيل حق له أو حمايته.

    – أما عند القانونيين : فسببها : وجود النزاع بين المدعي والمدعى عليه في حق.

    ویرى بعض القانونيين أن سبب الدعوى: هي سبب ، الاستحقاق (منشأ الحق)، أما وجود النزاع فهو محرك الدعوى.

    مثال: يتضح الفرق بين الأقوال السابقة في المثال الآتي: سبب الدعوى بملك عقار :

    عند الفقهاء: إرادة المدعي تسليم العقار إليه.

    عند القانونيين في القول الأول: وجود نزاع بين المدعي والمدعى عليه حول عقار ما.

    عند القانونيين في القول الثاني: سبب ملك المدعي للعقار بشراء أو إرث أو نحوه.

    س – ما أركان الدعوى؟

    ج / يختلف الفقهاء في المقصود بالركن:

    . فهو عند الجمهور: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده، سواء أكان جزءاً منه أم مختصا به.

    وعند الحنفية: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده ويكون جزءاً داخلاً في ماهية الشيء.

    مثاله : أركان البيع:

    عند الجمهور العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة.

    أما عند الحنفية : فركن البيع: الصيغة فقط .

    وكذلك الأمر في أركان الدعوى:

    فهي عند الجمهور: المدعي والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة، وقد يضاف إليها: مجلس القضاء.

    أما عند الحنفية: فركن الدعوى: صيغتها، فهي القول -أو ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة.

    س – ما شروط صيغة الدعوى؟

    ج/ يشترط في صيغة شروط، منها:

    ١) أن تكون قولية، بأن يصرح المدعي قولاً بدعواه، ويصح في بعض الأنظمة الاكتفاء بالكتابة، كما تقوم إشارة الأخرس مقام قوله بشرط وجود مترجم عنه -.

    ٢) أن تكون بلسان المدعي نفسه، وإذا تقدم بالدعوى وكيله فيكون كلام بلسان موكله لا تعبيراً عن نفسه.

    3) أن يصرح المدعي بطلبه في الدعوى، ويطلب الحكم به على المدعى عليه، فلا يصح أن يكتفي بذكر الوقائع فقط، ثم لا يطلب بعدها طلباً.

    4)أن تكون متسقة، فلا يناقض بعضها بعضاً.

    ه) أن تكون الدعوى جازمة، لا مترددة، فلا تصح الدعوى بنحو: أشك أن الأرض التي بيد فلان لي؛ لأن في الدعوى المترددة إشغالاً للقضاء بما لا يعلمه المدعي، وإضراراً بالمدعى عليه دون حق. ويستثنى من ذلك الدعوى الجنائية، فتسمع بمجرد الاتهام؛ لأثرها على حفظ الأمن، وعلى المدعي حينها أن يثبت صحة دعواه، ويمكن للمتهم أن يكتفي بالإنكار والتمسك بأصل براءة الذمة.

    ٦) أن تكون في مجلس القضاء، فلا تصح الدعوى ولا سماعها في غير مجلس القضاء.

    س – من هم أطراف الدعوى؟

    ج/ أطراف الدعوى هم: المدعي والمدعى عليه، ويصح أن يضاف إليهم: القاضي؛ باعتباره الحاكم بينهم، ولأن الدعوى لا تصح إلا أمامه.

    • ويمكن أن يكون كل من المتداعيين: شخصية حقيقية، أو شخصية اعتبارية.
    • كما يمكن أن يكون كل منهما واحداً، أو متعدداً.

    س –  كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه ؟

    ج – من أهم الأمور التي يجب على القاضي إتقانها: التمييز بين المدعي والمدعى عليه؛ لأن لكل منهما أحكاماً تخصه، فمن ذلك:

    • أن المدعي: هو من يقع عليه عبء الإثبات، وتلزمه البينة على دعواه.
    • والمدعى عليه لا تلزمه البينة في الأصل، بل يخرج من الدعوى بيمينه.

    معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

    لقد فاق الفقهاء القانونيين في معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه، حيث أسهب الفقهاء في ذلك وذكروا معايير متعددة، في حين ذكر القانونيين فروقاً يسيرة، كقولهم: المدعي هو الشاكي أو البادئ بالخصومة، والمدعى عليه هو المشكو المراد الحكم عليه، وهذا ليس ضابطا مطرداً، فقد يصير الشاكي مدعى عليه، وقد يصير المشكو مدعياً، ولذلك كانت معايير الفقهاء أنفع للقاضي في الوصول إلى الحكم الصواب، وضبط الدعوى بين الخصمين، ومما ذكره الفقهاء في التفريق بينهما :

    م المدعي المدعى عليه
    1 المدعي من إِذا تَرَكَ تُرِكَ: أي لا يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه هو الذي يريد من القضاء أخذ المدعى به من المدعى عليه وتسليمه له. والمدعى عليه من إذا ترك لم يُترك، أي: يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه المستولي على الشيء الذي يطالب به المدعي، ولا يحتاج المدعى عليه إلى القضاء للحصول على المتنازع فيه.
    2 المدعي هو الطالب المدعى عليه هو المنكر
    3 المدعي من لا يستحق إلا بحجة – أي دليل وبينة، ولا يكفيه مجرد النفي المدعى عليه من يأخذ الشيء بقوله من غير حجة؛ لأن الشيء المتنازع فيه في يده، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
    4 المدعي من يلتمس غير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر
    5 المدعي من يشتمل كلامه على الإثبات المدعى عليه من يشمل كلامه على النفي فيكتفى به منه
    6 كل من يشهد بما في يد غيره لنفسه فهو مدع من يشهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه.

    أضبط هذه الطرق:

    أن المدعي من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالأصل أو الظاهر.

    كيف نعرف الأصل أو الظاهر؟

    يذكر الفقهاء جملة من الأصول، منها:

    الأصل في الأمور العارضة العدم.

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    الأصل براءة الذمة.

    ومما يعين على معرفة الأصل والظاهر : معرفة من يُقدم قوله عند الاختلاف، فمن ذلك:

    • إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع.
    • إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
    • إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار.
    • الأصل أن القول قول الأمين.
    • من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته.

    س – ما الثمرة من تمييز القاضي المدعي من المدعى عليه ؟

    ج لتمييز القاضي المدعي من المدعى عليه فوائد، منها:

    ۱) تحديد من يقع عليه عبء الإثبات، ومن لا تلزمه سوى اليمين.

    ۲) تمييز الدعوى المقلوبة؛ لكون الدعوى المقلوبة هي الدعوى التي يجعل المدعى عليه نفسه فيها مدعياً أو العكس، فإذا تمكن القاضي من تحديد المدعي من المدعى عليه تمكن من إدارة القضية وتوجيه طلب البينة إلى المدعي، واكتفى بيمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة، وأمكنه كشف الدعوى المقلوبة إذا حاول المدعى عليه جعل نفسه مدعياً أو العكس.

    3) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعي على المدعي حقيقة، فمن ذلك:

    – شطب الدعوى عند غياب المدعي، أما المدعى عليه فلا تشطب الدعوى عند غيابه.

    – تحميل المدعي مصروفات الدعوى، وذلك في البلدان التي تلزم المدعي بدفع رسوم عند رفع الدعوى.

    ٤) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعى عليه على المدعى عليه حقيقة، فمن ذلك:

    • تحديد المحكمة المختصة مكاناً؛ لأن الأصل في الدعوى أن تقام في بلد المدعى عليه.
    • تحديد المحكمة المختصة نوعاً؛ لأن بعض الدعاوى يُنظر في تحديد المحكمة المختصة نوعاً بحم المدعى عليه ؛ كالدعاوى التجارية المقامة على التاجر تختص بها المحكمة التجارية، أما المقامة على فرد فتختص بها المحكمة العامة.

    س – ما الشروط الواجب توفرها في المدعي والمدعى عليه ؟

    ج / يشترط في المدعي والمدعى عليه شروط، منها:

    ۱) الأهلية، والأهلية على نوعين:

    أ. أهلية وجوب، وذلك بكون كل منهما حياً.

    ب. أهلية أداء، بأن يكون كل منهما جائز التصرف، وجائز التصرف: الحر المكلف الرشيد، فإن كان أحد الخصمين صغيراً أو مجنوناً لم يصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه بنفسه، ولم يصح إقراره، ولا توكيله، لكن يصح أن يقوم مقامه من يجعله القاضي ولـيـا عليه.

    ٢) الصفة، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا صفة في الدعوى:

    فالصفة في المدعي بأن يكون مستحقا بنفسه لما يطالب به.

    والصفة في المدعى عليه بأن يكون الحق المدعى به في يده حقيقة أو حكماً.

     فائدة: قد يُكتفى في بعض الدعاوى بوجود المصلحة في الخصوم ، ومن صور ذلك:

    – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، فيُكتفى بشرط المصلحة في كثير منها، ولا يلزم وجود الصفة.

    مثاله: صدر قرار وزير التعليم بإغلاق المدرسة الابتدائية التي في الحي، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار إغلاق المدرسة؛ لوجود مصلحة له؛ لكون أبنائه يدرسون فيها.

    – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله : أجر محمد أرضاً لسعيد ليقيم عليها منجرة، فرفع جيران المنجرة دعوى ضد سعيد، وطلبوا من المحكمة إغلاق المنجرة، فطلب محمد مالك الأرض من المحكمة أن تقبل تدخله في الدعوى؛ لأن صدور الحكم بإغلاق المنجرة سيؤدي إلى فسخ سعيد لعقد الإيجار، فيصح تدخل محمد في الدعوى مع أنه ليست له صفة في الدعوى؛ لأنه ليس صاحب المنجرة، لكن يُقبل تدخله لأن في ذلك دفع مضرة عنه .

    3)العلم به، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه معلوماً.

    س –  ما الشروط الواجب توفرها في المدعى به؟

    ج / يشترط في المدعى به شروط منها:

    1- تعيين المدعى به، بأن يُحَدَّد تحديداً واضحاً لا لبس فيه حتى تكون إجابة المدعى عليه ملاقية لما يدعيه المدعي، وليتمكن القاضي من النظر في دلالة البينة على المدعى به، وهو ما لا يمكن لو كان المدعى به مجهولاً أو مبهما.

    ٢- أن يكون المدعى به ممكنا عقلاً وعادةً، فلا تسمع الدعوى بمستحيل عقلاً أو مستحيل عادةً.

    مثال المستحيل عقلاً: أن يتقدم شخص عمره عشرون عاماً بطلب إثبات أبوته لشخص عمره ثلاثون عاماً.

    ومثال المستحيل عادةً: أن يتقدم فقير لا يملك من الدنيا سوى لباسه بطلب إلزام أحد كبار التجار بأن يدفع له مليار ريال أقرضها إياه قبل عام.

    3- أن يكون المدعى به مباحاً، فلا تسمع الدعوى بمحرم شرعاً.

    ٤- أن يكون المدعى به لازما للمدعى عليه عند ثبوته، فلا تسمع الدعوى إن كان المدعى به لا يلزم المدعى عليه أصلاً.

    مثاله: أن تتقدم امرأة تطلب إلزام المدعى عليه بالنفقة عليها، فلما سألها القاضي: هل هي زوجة أو قريبة للمدعى عليه؟ أجابت: لا، ولكنه غني وأنا فقيرة، فلا تُسمع الدعوى؛ لأن النفقة لا تجب على المدعى عليه أصلاً؛ لكونه ليس من أصول المدعية ولا من قراباتها.

    س –  ما المقصود بمحل الدعوى؟ ممثلاً له بأمثلة.

    ج محل الدعوى العين أو الشيء الذي وقع النزاع بشأنه.

    من أمثلته:

    الدعوى محل الدعوى
    1- رفع رجل دعوى يطلب فسخ البيع الذي تم بينه وبين المدعى عليه. عقد الييع
    2- رفع شاب دعوى يطلب إلزام والده بالنفقة عليه. النفقة (المال)
    3- رفعت امرأة دعوى تطلب الحكم لها بحضانة أبنائها من طليقها. الأبناء
    4- رفع رجل دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقاره. العقار
    5- رفع مجموعة من سكان . الفلاح يطلبون إلغاء قرار أمانة الرياض بإغلاق أحد شوارع الحي. القرار لاداري

    س –  عدداً بعضاً من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى.

    ج من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى:

    ١) الخطأ في تحرير الدعوى.

    ٢ )بحث أمور غير مؤثرة في الدعوى.

    3)الخطأ في تنزيل الأحكام الفقهية على الدعوى.

    ٤) الخطأ في الحكم القضائي (النتيجة).

1