الوسم: محامي عربي

  • هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصمة بيدها؟

    هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصمة بيدها؟

    معنى العصمة بيد الزوجة

    أولاً :هل يمكن للمرأة أن تملك هي حق الطلاق؟

    العصمة في الطلاق هو حق تطليق الزوجة نفسها وهذا الموضوع مثار خلاف بين الفقهاء وخاصة مع طبيعة هذا الحق ويقسم الى حالتين :

    1- حالة أن يكون حق الطلاق بشكل عام بيد الزوجة اي أنه لايمكن للزوج أن يقوم بطلاقها اطلاقاً الا اذا هي تلفظت بألفاظ الطلاق أي حرمان الزوج من حق طلاقها . 

    وهذا الشرط باطل بقول أغلب الفقهاء لأنه حرمان الزوج من حقوقه في الزواج.

    2- الحالة الثانية منح المرأة حق الطلاق لنفسها بدون حرمان الرجل من هذاالحق وهو أمر جائز شرعاً.

    ثانياُ :ماهي صيغة العصمة بيد الزوجة :

    ان الصيغة التي تتم فيها موضوع العصمة بيد الزوجة تكون باضافة عبارة في عقد الزواج من ضمن بند الشروط الخاصة وتكتب على الشكل التالي :

     (فوض ووكل الزوج زوجته بتطليق نفسها منه )

     وان تفويض الزوجة بالطلاق لايعني حرمان الزوج من الطلاق بل مازال  يملك حق الطلاق ولكنه فوض زوجته أو شخصاً آخر  بهذا الأمر .

    ثالثاً : العصمة بيد الزوجة في القانون السوري :

    جاء نص قانون الأحوال الشخصية السوري واضحاً بأنه من حق الزوج أ، يوكل غيره في الطلاق ومن من الممكن أن يفوض زوجته بطلاق نفسها. 

    مع ملاحظة أنه في حال تم التفويض والتوكيل هذا اذا تم تسجيله في عقد الزواج فلا يمكن له التراجع عنه حتى لو زالت أهليته.

    وذلك بنص المادة 87:
    ” / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
    2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
    3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
    4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
    5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.”

  • دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

    المدعية : ــــــــــ المقيمة في ــــــــــ يمثلها ـــــــــــــــ

    المدعى عليهما : ــــــــــ المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

    الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

    الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ـــــــ، ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.

    وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.

    وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.

    ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،

    التمس

    أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.

    ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.

    ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.

    رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

    تاريخ /  /  2000                                                                    المحامي الوكيل

  • ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    غرامة الانكار في القانون السوري

    إذا أثبت الدائن صحة الدين الثابتة بالكتابة، الذي طلب تحصيله بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عليه المدين ، واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنه، يتوجب على هذه المحكمة، أن تضمن قرارها بصحة الدين والزام المدين به، و إلزامه أيضاً بدفع غرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين، وتمنح الغرامة كلها أو بعضها للدائن على سبيل التعويض (المادة 473 أصول ).
    وتعتبر هذه الغرامة من قبيل التعويض عن المماطلة والتسويف 

    ( نقض رقم 291/14 تاريخ 1964/9/2، مشار إليه في مؤلف عبد الوهاب كردي، أصول التنفيذ، ، ص 474 )

    على أن إنكار أحد المدينين المتضامنين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه وحده الغرامة التي إذا ثبتت صحته ولا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين ( نقض رقم 1497/694 تاريخ 1969/12/34، مشار إليه يف املرجع الإنف الذكر ص  474 ).

     ومع ذلك يجوز الجمع بين الغرامة كتعويض والفائدة القانونية، على ألا تتجاوز الفائدة قيمة أص السند.

    ( نقض رقم 695/245 تاريخ 1993/12/14، مشار إليه في المرجع الأنف الذكر ص 471 )

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك  نص صريح  بها، وهذه الأموال هي التالية:

    1- ما يلزم  المدين  وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م 296 أصول )

    2- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل أو قانون العاملين الأساسي

    وهؤالاء لا يجوز التنفيذ على مرتباتيم الا في حدود الربع فقط، واذا تعددت الديون على المدين  وكان أحدها دين نفقة مقررة خصص نصف الربع لوفاء ديون النفقة والنصف الأخر لباقي الديون ( مادة 300 أصول (.

    3- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم

    4-  رواتب الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين

    5-  مقابل وفاء الديون الثابتة بأسناد تجارية قابلة للتداول

    لا يجوز حجز مقابل وفاء السفتجة أو سند الأمر أو الشيك، لأن الحق به ينتقل إلى المستفيد بمجرد تسليمه السفتجة أو إلى المظهّر له بمجرد تظهير السند. على أنه يجوز الحجز على هذه الإسناد وهي بحيازة حاملها بدين مترتب بذمته.

    6-  عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما:

    وهذه الحالة نصت عليها المادة  301 من قانون أصول المحاكمات:

    ” لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال لم يخصص لوفاء حقه ، الأ إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ “.

    وهذا النص وضع لضمان  تحصيل حقوق  الدائنين الأخرين غير الدائن الذي خصص له مال معين للوفاء بدينه، وهو استثناء من القاعدة العامة لأن للدائن أن يستوفي دينه من أي مال من أموال مدينه منقولة كانت أم غير منقولة.

    ويشير إلى أن الدائن أو المحكوم له، في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة للوفاء ووقوع حجز تنفيذي على الأموال الأخرى، ملزم بالتنفيذ على المالين معاً، ولا يجوز له إطلاقاً أن يهمل المال المخصص للوفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الإخرى فقط.

    7-  الدار التي يسكنها المدين  والمحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله:

    القصد من هذا المنع، بعدم جواز الحجز على دار السكن، حماية المدين  أو المحكوم عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكنها أو حتى من بيت الشعر الذي يسكنه، وتمتد هذه الحماية لورثته من بعده .

    على أنه إذا كانت الدار أزيد من حاجة المدين ، فيصير إلى بيعها  وشراء دار من قيمتها  تناسب حاله ويحجز على الفائض من الثمن ( المادة 302 أصول )، ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عن  هذه الحاجة إلى رئيس التنفيذ.

    ولا يهم في ذلك أن تكون الدار مسجلة في السج العقاري أو غير مسجلة  لأن ما يهم هو أن تكون الدار مخصصة فعلاً للسكنى . ويسري المنع من الحجز على بدل استمال الدار إذا كان قد جرى استملاكها حيث يصار إلى شراء دار المدين  من بدل الإستملاك و يحجز على الفائض.

    ولم يشترط المشرع السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها، لأنه قد يكون مستخدماً في بلدة غير البلدة التي فيها الدار، أو قد تكون مصلحته تقتضي تأجير الدار، ففي هذه الحالة يستفيد المدين  من الحماية.

    وتطبيقاً لمبدأ حماية المدين  في سكنه، فإنه لا يجوز الحجز على مبلغ  مساوٍ لبدل إيجار العقار المستأجر من قبل  المدين  الذي لا يملك أي عقار للسكنى.

    ونشير  إلى أنه يشترط في منع الحجز أن تكون الدار مملوكة   بكاملها إلى المدين ، لذا فإن الحماية لا تشمل الحصة التي يملكها المدين من الدار إذا كانت شائعة ولا يمكن أفرازها وغير قابلة لسكناه.

    كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراها /24/ تاريخ 1971/12/17 اعتبرت ” أن الحصص الشائعة التي يملكها المدين  في عقار واحد متعدد الطبقات، يسكن أحد دورها عن  طرقي المهايأة مشمولة بالحماية ومستثناة من حجز الدائن، والعدول عما يخالف هذا الإجتها د “.

    8-  ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفيي لمعيشته مع عائلته:

    وتكون الحماية بحدود ما يكفي المزارع من الأراضي الزراعية، وأن تقدير كفاية الإرض الزراعية لحاجة المدين  أو زيادة هذه الكفاية عن  الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.

    ويشمل المنع من التنفيذ الألات الزراعية مهما  كان نوعها وشكلها، والمواشي اللازمة لاستثمار لأرض حتى ولو لم تعتبر عقارات بالتخصيص.

    ونشير هنا إلى أن المنع لا يشمل سوى شخص المزارع العادي لا ينطبق على المشاريع الزراعية الكبرى أو الشركات الزراعية .

    9-  ما يلزم  لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً:

    وقد عدّد المشرع الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها الا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها  أو وفاءً لنفقتها  المقررة.

    10- تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مورثهم بخطأ الغير:

    11- ودائع صندوقق توفير البريد ( م  /21/ من المرسمموم التشريعي /119/ لعام  1963) .

    12-  الأموال المودعة في حسابات مصرفية تتمتع بالسرية:

    نصت المادة من قانون السرية المصرفية رقم  /29/ لعام 2001   : ” خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف … الا  بإذن خطي من أصحابها، أوعند صدور أحكام  قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة ” .

  • ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    سؤال متردد كثيراً في الانترنت بسبب هجرة السوريين تاركين وظائفهم بدون أي تسوية نظامية لوضعهم مما يعرضهم للعقوبة المنصوص عليها  في القانون السوري المادة 364 مكرر عقوبات سوري بقولها :
    أ‌- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوما ً.
    ب‌- يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة.

    ج‌- في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.

    د‌- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات .

    هـ – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.

    • علماً أن هذه الجرائم من الجرائم التي يتم تشميلها بقانون العفو  بشكل دائم  وطبعاً العفو يشمل العقوبة فقط دون الغرامة أو الأضرار التي سببها الموظف للدولة جراء تركه للعمل .
  • قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم 47 لعام 1946

     
    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته

    المرسوم التشريعي 47 لعام 1946

    المادة 1

    يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى 

    تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.

    ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 2

    إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.

    المادة 3

    تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

        1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
        2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
        3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
        4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
        5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة 

    لها بالشهادات الأصلية.

    المادة 4

    لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي 

    أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

    المادة 5

    تسقط حقوق صاحب الشهادة:

        1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
        2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم 

    يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

    المادة 6

    لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

    المادة 7

    لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في 

    دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

    المادة 8

    يجب أن يرفق الطلب:
        1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
        2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

                آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
                ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
                جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.

    المادة 9

    ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان 

    المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن 

    يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ… إلا على أساس النظام المتري.

    المادة 10

    يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

    المادة 11

    يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
        – السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 12

    لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص 

    عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

    المادة 13

    ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى 

    مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 14

    يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

    المادة 15

    الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة 

    أمانة الوصف ودقته.

    المادة 16

    يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة 

    الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم 

    مسبق قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 17

    للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم 

    الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

    المادة 18

    ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

    المادة 19

    الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة 

    التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

    المادة 20

    عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين 

    والتجارة الداخلية.

    المادة 21

    عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه 

    الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

    المادة 22

    عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً 

    لأحكام المادة /21/.

    المادة 23

    لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد 

    السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع 

    والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 24

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
    المادة 25

    إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص 

    الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة 26

    تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
    المادة 27

    عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة. وتبقى 

    معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة 28

    لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية 

    لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة 29

    يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة 

    الجارية. إن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابعة التي تتلو تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية، وعلى العكس من ذلك أن الطلب 

    المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثون ليرة سورية.

    المادة 30

    يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:

        – السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 31

    لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن، سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو 

    المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ.

    المادة 32

    يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. 

    يسجل الانتقال على السجل المخصص في المكتب بناءً على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ. (ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). 

    يتضمن التسجيل ذكر أسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ 

    له. (وان كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة 

    يستوجب دفع الرسم المحدد ومقداره /15/ خمس عشرة ليرة سورية من أجل التسجيل وخمس ليرات سورية عن كل شهرين بالنسبة للتأخر عن طلب 

    التسجيل).

    المادة 33

    يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسبقوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك 

    رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

    المادة 34

    يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب 

    بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.

    المادة 35

    تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 36

    يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، 

    ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

    المادة 37

    إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

    المادة 38

    إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء 

    أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلاً.

    المادة 39

    إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت 

    الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

    المادة 40

    إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له، وكذلك فإن صاحب 

    شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها.

    المادة 41

    لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها، وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة. وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم 

    ببطلان الشهادة أو سقوطها، ولها أيضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة /3/ 

    والفقرة (1) من المادة /5/ في سبيل الإبطال أو الإسقاط. ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

    المادة 42

    يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة 

    العامة.

    المادة 43

    تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة. وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة 

    حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 44

    إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه 

    بصورة قانونية، ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /10/ عشر ليرات سورية.

    المادة 45

    تعتبر رسوماً يمكن إيداعها وحمايته بقصد هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميز، أي التي تشمل على صفات خارجية 

    تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
    وكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً 

    إيداع هذا الرسم أو النموذج.

    المادة 46

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة، الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج 

    الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات، والأحذية، وغلافات الحناجير والقناني وأوعية 

    الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب وغلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية. والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو 

    أي سلعة أخرى، إلى غير ذلك.

    المادة 47

    إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد من /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم. أما إذا كانت 

    العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن 

    شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

    المادة 48

    لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

    المادة 49

    آ ـ يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم 

    بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

        1 ـ اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل، وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.
        2 ـ اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.
        3 ـ عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد. ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من 

    ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل.
        4 ـ إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

    ب ـ يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات الآنفة الذكر.

    المادة 50

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:
        1 ـ إيصال بالرسوم المحددة.
        2 ـ وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل.
        3 ـ نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور 

    فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

    المادة 51

    تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو النظام العام.

    المادة 52

    بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة. 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل، ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على 

    تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية.

    المادة 53

    يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي، كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في 

    دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

    المادة 54

    مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

    المادة 55

    يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد، وفي حال إجراء تجديد 

    الإيداع خلا ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

    المادة 56

    إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور 

    المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

    المادة 57

    إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.
    ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد. 

    وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخير 

    عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان 

    مالكها يخضع للرسم المحدد.

    المادة 58

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 59

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 60

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 61

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 62

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 63

    إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 64

    تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة 

    والأرقام، وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

    المادة 65

    العلامات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

    المادة 66

    يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية، أو الإقليمية، أو الزراعية، أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة 

    جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها، ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية 

    التي قد يكون يملكها كل منهم.

    المادة 67

    لا يجوز أن تمثل العلاقةنقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب، وفضلاً عن ذلك لا 

    يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في 

    أراضي الجمهورية العربية السورية، وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

    المادة 68

    لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها.

    المادة 69

    إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب 

    العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية 

    ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

    المادة 70

    مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/.

    المادة 71

    يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

        1 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.

        2 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

        3 ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع.

        4 ـ وصفاً موجزاً للعلامة.

        5 ـ المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

        6 ـ الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

        7 ـ تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

        8 ـ (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً:

            آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.
            ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
            جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو 

    شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق.

    المادة 72

    لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

    المادة 73

    بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة /68/، 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

    ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية، ويكون 

    الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

    المادة 74

    إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

        1 ـ رقم العلامة المتسلسل.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

    تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت 

    له واستعمالها. بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

    المادة 75

    يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/.

    المادة 76

    يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:
        1 ـ رقم العلامة المودعة.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية.
    وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب.

    المادة 77

    تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق 

    هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

    المادة 79

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة 

    عنها، ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق 

    يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

    المادة 80

    يعمد المدير بعد التدقيق إلى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب، ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة 

    خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة /79/.

    المادة 81

    إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه. ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال 

    ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية. وإذا 

    جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخر عن 

    طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين.
    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع 

    التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

    المادة 82

    عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد 

    ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً 

    كان يستعملها من قبل.

    المادة 83

    إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

    المادة 84

    للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة /82/ استعمال العلامة استعمالاً حراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق 

    بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري.
    ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

    المادة 85

    المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض 

    المقامة في سورية وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية، ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا 

    المرسوم الاشتراعي.

    المادة 86

    من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في 

    المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض 

    الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

    المادة 87

    متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض 

    طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

    المادة 88

    عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سوريا، ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن 

    يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/، ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ 

    من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 89

    يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة 

    التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

    المادة 90

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة 

    والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

    المادة 91

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي 

    منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

    المادة 92

    الشخص الذي يحوز جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري. أو على العكس من ذلك، إن الجائزة 

    الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له. وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة 

    التجارية أو الصناعية.
    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري. إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن 

    يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

    المادة 93

    تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

        1 ـ كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر 

    اللازمة لاستكمال وصف الجرم.
        2 ـ كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

    المادة 94

    لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية 

    أو في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 95

    كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.

    المادة 96

    لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

    المادة 97

    الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

    المادة 98

    يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.

    المادة 99

    يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك 

    خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

    المادة 100

    من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل 

    أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. 

    ويعاقب الشريك نفس العقوبة.

    المادة 101

    من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو 

    أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل (نوع) أو (صنف) أو (تركيب) أو (المحتذى) أو (اقتداء) الخ… من شأنها أن تخدع المشتري، ومن يضع على منتجاته أو 

    على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش، ومن يسلم 

    سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين 

    العقوبتين فقط.

    المادة 102

    من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري، ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش، ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى 

    هاتين العقوبتين.

    المادة 103

    للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية 

    بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.

    المادة 104

    من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية، ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج، ومن يظهر في 

    العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الاشتراعي، ومن يخالف أحكام المادة /65/ من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بالغرامة من 50 

    إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 105

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد /101 و102 و104/ السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا 

    أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى، كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.
    المادة 106

    إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 107

    كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان 

    المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة.

    المادة 108

    عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

    المادة 109

    في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، 

    ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 110

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا 

    تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة /107/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

    المادة 111

    يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية 

    إذا لم يرافقها حكم بالحبس، الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل 

    إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى، والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا 

    الجمهور بأنهم حائزون جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل المادتين /91 و92/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 112

    يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة، وكذلك تقرر المحكمة في كل 

    حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 113

    في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على 

    سبيل الغرامة.

    المادة 114

    إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:
        1 ـ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة 

    منتخبة.
        2 ـ إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي 

    أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

    المادة 115

    للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

    المادة 116

    يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
        1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً.
        2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
        3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
        4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.
    ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.

    المادة 117

    تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل 

    أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

    المادة 118

    الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو 

    الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية. 

    ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من 

    مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. إن لموظفي المكتب المحلفين صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 119

    يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن ـ الدكاكين ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة 

    للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

    المادة 120

    يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن:
        1 ـ اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.
        2 ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه.
        3 ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.
        4 ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته.
        5 ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم.
        6 ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
        7 ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع.
        8 ـ توقيع منظم المحضر.
    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة.

    المادة 121

    لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة 

    فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور المذكور خبير 

    تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها.

    المادة 122

    يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً، صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر 

    وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

    المادة 123

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً، ويضاف 

    إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

    المادة 124

    الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة /123/ تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه. وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى 

    فيه التدبير. وتستطيع المحكمة بناءً على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. 

    وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز، كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها 

    ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة 

    /117/ إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

    المادة 125

    يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

        1 ـ قرار الحجز.
        2 ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.
        3 ـ قائمة بالأشياء المحجوزة.
        4 ـ محضر الحجز.

    المادة 126

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز وينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 

    /120/ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن 

    التوقيع كان متعذراً.

    المادة 127

    عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

        – 18 ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.
        – 36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

    إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم على الطرف المشتكى منه. أما 

    إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

    المادة 127 مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير 

    التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من 

    قبله ومصدق من قبل المدير المختص.
    المادة 128

    يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف 

    المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

    المادة 129

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على 

    الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها 

    المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً 

    خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه، وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع 

    السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية، ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم 

    المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.
    طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره 

    عشرون ليرة سورية.

    المادة 130

    تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية. 

    القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع. القانون العثماني المؤرخ في 11 مايس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين 

    الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية، والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارضين في معرض 

    بيروت، والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مايس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية، والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 

    1921 المعدل للقرار السابق، والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924. 

  • جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

    جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

     جرم تهريب المواد المخدرة - اركانه - عقوبته

                        تهريب المواد المخدرة

    ينص قانون المخدرات  على جريمة تهريب المواد المخدرة في البندين الأول والثاث من الفقرة أ من

    المادة 39 . حيث عاقبت هذه المادة بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية:

       1 ) تهريب المواد المخدرة

    2)  تهريب نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 في أي طور من أطوار نموه أو تهريب

    بذوره.

    وسندرس، على التوالي، في هذا الجزأ أركان هذه الجريمة والعقوبة المفروضة على مرتكبيها.

    أولاً : محل جريمة تهريب المخدرات :

    حددت المادة 39 من قانون المخدرات  أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات

    الواردة في الجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    ثانياً: أركان جريمة تهريب المخدرات :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    1) الركن المادي لجرم تهريب المخدرات :

    يتألف السلوك الايجابي لهذه الجريمة من تهريب المواد المخدرة، فلابد في البداية أن نحدد ما

    المقصاود بتهريب المواد المخدرة ؟ ثم نحدد ما هي الحاالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً.

    ماهية التهريب : 

    حددت المادة 39 أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات الواردة في الجادول

    رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    وبين المشرع السوري في صلب قانون المخدرات  ماهية تهريب المواد المخدرة.

    فالتهريب كما عرفته المادة الأولى من هذا القانون هو:

    جلب المواد المخدرة الى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة، ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة

    واستناداً الى ذلك فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن:

    ( ضابط المواد المخدرة في الأراضي اللبنانية قبل دخولها الى الأراضي السورية يجعل جرم التهريب غير متوفر ).

    وفي قرار آخر أكدت محكمة النقض على أن :

    ( اكتشاف كمياة من المخدر يعاد تهريباً في حالة عدم التصريح عنها في الحرم الجمركي ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي )

    وبالتالي فإن فعل التهريب يعتبر تاماً متى تجاوز الفاعل الخط الجمركي بالمخدر سواء في دخولها

    أو خروجها.

    ولكان قد تهرب المواد المخدرة من بلد مجاور الى بلد مجاور آخر فهل يعتبر إدخلها  تهريباً

    واخراجها تهريباً أيضاً وهل يعاقب الجاني عن فعل واحد أم عن فعلين

    استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار أن إدخل المخدرات والشروع بإخراجها تعتبر أفعالاً متممة

    لبعضها البعض وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم لذلك لا يجوز تجزئة هذه الأفعال .

    الحالت التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً :

    نصات المادة 65 من قانون المخدرات على الحالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو اخراج المواد

    المخدرة تهريباً :

    • إدخل أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة. وفي هذه الحالة لا تصادر المادة المخدرة.
    • إدخل أو إخرا أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون

                    بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. وفي هذه الحالة تضبط الأدوية وترسل إلى                       وزارة الصحة للتصرف بها.

    2)  الركن المعنوي لجرم تهريب المخدرات :

    يكفي لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر القصد الجرمي العام، أي أن يتوافر لدى  الفاعل

    العلم بأنه يقوم بتهريب المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فضبط المخدرات ضمن مخابئ سرية في السيارة وسلوك السيارة طريق غير مألوفة وفرار المتهم دليل على توفر قصد التهريب لدى الجاني،

    كما أن ضبط الزنار الذي كان المتهم يضعه على جسده ورائحة الحشيش تفوح منه  دليل على توفر ذات القصد الجرمي لديه.

    واذا ضبطت المخدرات في حقائب المتهم وقيدها على اسمه ووجود مفاتيح الحقائب معه ووضعه أجور الزيادة في وزنها تعتبر أيضاً دليلاً على توفر القصد .

    ويذهب بعض الفقهاء  الى اعتبار أن قصد التهريب لا يتحقق معناه إلا إذا كان الشيء المهرب

    يفيض عن حاجة الشخص واستعماله  الشخصي، حيث يجب أن تكفي الكمياة المهربة للطرح في السوق والتداول بين الناس.

    ونحن لا نؤيد ما ذهب إليه هذا الاتجاه فيكفي لقيام القصد في جرم التهريب أن يكون الجاني عالماً

    بأن المادة المهربة مادة مخدرة، ويستوي في ذلك إذا كانت هذه الكمية كبيرة أو صغيرة،

    بمعنى آخر سواء أكان الدافع تهريب المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم من أجل الاتجار أو التصنيع، فكل هذه الدوافع لا تؤثر في قيام جريمة التهريب ولا تغير من ماهيته .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 39 من قانون

    . المخدرات  بعقوبة الإعدام.

    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغرامة  المقررة في قانون الجمارك

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام

    الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة

    ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

       1- التكرار لإحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 وفي المادة 40 من قانون

            المخدرات .

             وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في

             جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون

                 المخدرات .

    1. اشتراك الجاني في إحد العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها

               أو تعاونه مها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من

            قانون المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو

              الحصانة المقررة له  طبقا للقانون.

    رابعاً :  خصائص المعاقبة لجرم تهريب المخدرات:

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث

    العقاب على الشروع في ارتكابها أو التقدم الذي تخضع له .

    1. الشروع بجرم تهريب المخدرات:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان

    الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    هذا وان اعتبار عقوبة الشروع كعقوباة الجريمة التامة مسألة مستحدثة في التشريع السوري، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كاالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية .

    ولابد للعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعال أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة، فيعتبر من

    قبيل الشروع بتهريب المواد المخدرة الوصول بها الى النطاق الجمركي البري أو البحري ومحاولة إخفائها عن أعين رجال الضابطة الجمركية.

    أما إذا لم يبدأ الفاعل بالأفعال التنفيذية فيعتبر عمله تحضيرياً ولا يعاقب الجاني إلا بعقوباة جريمة

    حيازة المخدرات  مثلاً .

    فمن الواجب تعيين الأفعاال المساندة إلى الجاني وبيان درجة انطباقها على جريمة التهريب

    المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    فإذا كان الواقع يشير إلى أن المخدر قد صودر من المتهم في بهو المطار وانتهت المحكمة على

    اعتبار هذه الواقعة شروعاَ بالتهريب فإن ما ذهبت إليه  المحكمة غير سليم، لأن أعمال التنفيذ في جرم التهريب تبدأ حينما يكون المتهم قد أتى دوره للتفتيش في المكان المخصص لذلك في المطار.

     أما شراء البطاقة والاستعداد للسفر فإنه عمل من أعمال التحضير ولا يعتبر شروعاً بارتكاب جريمة تهريب المواد المخدرة.

    فالشروع بجريمة التهريب يبدأ من اللحظاة التي يحاول فيها الجاني إخفاء المخدرات المهربة عن

    أعين أعضاء الضابط العدلية الذين يقومون بتفتيش الركاب وأمتعتهم.

    ولذلك لابد من التفريق بين ما إذا كان إلقااء القابض على المتهم قد تم قبل تفتيش أمتعته أم بعده.

    ففي الحالة الثانية يعتبر الفعل قد دخل حيز الشروع وكل ما سابقه لا يعتبر سوى أفعال تحضيرية ولا

    يعاقب إلا على حيازة المادة المخدرة.

    -2 التقادم  في جرم تهريب المخدرات:

    نصت المادة 66 من قانون المخدرات على أن تضاعف مدة التقدم المنصوص عليها في القوانين

    النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    والنصوص القانونية النافذة تقضي بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنائية بانقضاء عشر

    سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها .

     أما العقوبات فإنها تتقادم بخمس وعشرين سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام أو عقوبة مؤبدة.

    وتتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر سانوات إذا كانات العقوباة مؤقتة.

    وتخفض مدد التقاادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث .

    ووفقاً لقانون المخدرات  فقد تضاعفت المدد التي أشرنا إليها لتصبح على الشكل التالي:

    • التقدم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقدم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانات العقوباة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد

             عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقدم بالنسبة للأحداث.
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1