الوسم: محامي عربي
-
نموذج و صيغة عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية
عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية بتقديم المواد والأعمال
الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)
الفريق الثاني:مقاول كهربائي
المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً بإكساء المقسم ( ) من العقار
رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية في ( ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ( ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من ( ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع ( ) وهو راغب بتنفيذ شبكة كهربائية داخلية به له .
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات الكهربائية ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعداً لتنفيذها.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ شبكتي الكهرباء والهاتف الداخليتين للعقار المذكور بالمقدمة وربطهما بالشبكة العامة ضمن الأصول الفنية وتعليمات مؤسسة الكهرباء والشروط المبينة بهذا العقد وتسليمها للفريق الأول جاهزتين للاستثمار.
ب- يتم التنفيذ بتقديم المود والأعمال من قبل الفريق الثاني بنفسه وبمشاركة عمال الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل .
ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .
المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين على ثلاث مراحل مدة كل منها ( ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها الذي يحدده الفريقان خطياً وإذا تأخر عن البدء بها او تباطأ في تنفيذها عن المدة المحددة لها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ المدة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على ثلاث مراحل مدة كل منها ( ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها :
الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .
الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة التوزيع والنقط الضوئية وتجهيز العلب بالمفاتيح والمآخذ وسد علب الوصل بعد الطينة والبلاط.
الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبشمسات المآخذ والمفاتيح وتجهيز النقاط الضوئية بالسلوك وبالمصابيح وتركيب القواعد والثريات بعد الدهان.
ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك وإذا تأخر عن البدء أو تباطأ في تنفيذ المرحلة فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ ( ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير
الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .
الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة العامة والنقط الضوئية بعد الطينة والبلاط.
الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبالمآخذ والمفاتيح وتجهيز النقط الضوئية بالمصابيح وتركيب اللوحة بعد الدهان/ او تركيب ورق الجدران ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك.
المادة4-أ- تتكون الشبكة الكهربائية من الشبكة الواصلة بين العداد واللوحة وشبكة الإنارة والمآخذ (البرايز) والأجراس وشبكة التأريض وتتكون الشبكة الهاتفية من الشبكة الواصلة بين الكبل الخارجي والمآخذ الهاتفية .
ب- لا يجوز جمع أي من الشبكات المذكورة مع شبكة أخرى في أنبوب واحد .
ج- تكون هذه الشبكات مخفية وضمن أنابيب بلاستيكية جديدة مرنة قابلة للثني دون تشويه من قطر ( ) مم لشبكة ( ) العامة و ( ) مم لشبكة الإنارة والأجراس و( ) لشبكة المأخذ و ( ) سم لشبكة التأريض و( ) سم لشبكة الهاتف ويجب ألا تتعارض مع أية تمديدات أخرى وإذا مددت قريباً منها فيترك بينها فاصل بمقدار 15 سم ويجب إبعادها عن المداخن وتمديدات التدفئة المركزية .
د- تستعمل علب الوصل من البلاستيك الكتيم المتين وتكون مزودة بأغطية تثبيت ببراغي ويكون لها جوانه في المطبخ والحمام و المرحاض .
هـ- تكون الكابلات والأسلاك معزاولة بالتروموبلاستيك وبلون لكل شبكة ومن مقطع مم2 للشبكة العامة و ( ) مم2 لشبكة الإنارة ( ) مم2 لشبكة المآخذ و ( ) مم2 ( ) لشبكة التأريض و ( ) مم2 لشبكة الهاتف .
و- يتم وصل الأسلاك داخل العلب بواسطة جنكسيونات بورسلين او بلاستيك ولا يجوز لفها ولحمها. كما لا يجوز الجمع بين فازات مختلفة بقسطل واحد. ويجب أن تكون الكابلات بالقسطل الواحد بعدد يسمح بسحبها او تبديلها بسهولة دون جهد.
ز- ينفذ قطب التأريض من الفولاذ المغلفن بمقطع 5×40 مم2 ومقاومة 2 أوم ويطمر على عمق متر واحد على الأقل في التربة بعيداً عن الأساسات البيتونية بمقدار متر واحد وينظف قبل طمره من أية مواد شحمية او زيتية وتعمل له نجمة للكشف عليه ويوصل بلوحة التوزيع بناقل نحاسي عار بمقطع 95 مم2 .
ح- تكون المفاتيح ذوات زر مخفي متحرك قلاب وتماس فضي أو خليط من عيار 10 آمبير و250 فولت من ماركة ( ) وتكون الآخذ من ذات العيار والماكرة والطراز ثلاثية في الشبكة الكهربائية وثنائية في الشبكة الهاتفية وتكون الشمسات ( ) ويتم اختيار الأشكال والشمسات من الفريق الأول بتوقيعه على نموذجها المحفوظ لدى الفريق الثاني.
ط- تكون المصابيح المتوهجة من ماركة ( ) باستطاعة ( ) واط والمصابيح الفلورسانت من ماركة بقاعدة من صنع ( )0 ويتم تحديد ما إذا كانت ثريا او مزدوجة أو مفرده مستديرة أو مضلعة من الفريق الثاني.
ي- تركب في كل من المطبخ والمرحاض مروحة لسحب الهواء بقطر ( ) في المطبخ و ( ) سم في المرحاض وتفتح وتغلق مروحة المرحاض مع مفتاح إضاءته.
المادة5-أ- التزم الفريق الثاني بدفع قيم المواد والأعمال جاهزة للاستثمار كما يلي:
السعر ليرة سورية الوحدة النوع
متر طولي كابل مقطع
متر طولي كابل مقطع
متر طولي كابل مقطع
مقطوع لوحة توزيع كاملة
مقطوع نقطة ضوئية مخفية جدارية
مقطوع نقطة ضوئية بسقف مستعار
مقطوع قاعدة فلورسنت مغسلة
مقطوع قاعدة فلورسنت نيون عدد/1/
مقطوع قاعدة فلورسنت نيون عدد/2/
مقطوع مصباح متوهج ماركة ( ) استطاعة
مقطوع مصباح متوهج نيون مغسلة ماركة استطاعة
مقطوع ثريا فلورسنت معلقة
مقطوع مأخذ مؤرض
مقطوع مأخذ هاتف
مقطوع مفتاح أو جرس
مقطوع شمسة
مقطوع كلوب
ب- يشمل السعر المذكور تقديم وتركيب التوزيع مع كافة تجهيزاتها وقطعها وإشاراتها وقاعدتها وعمليات توصيلها وربطها بالخطوط الداخلية والخارجية ويشمل بالنسبة لغيرها أعمال الحفر والتثبيت والتركيب وقيم القساطل والأسلاك والكابلات وعلب الوصل والجنكسيونات والمفاتيح والأجراس والمآخذ والمصابيح المتوهجة والنيون وقواعدها والسوك النحاسية وقطب التأريض شاملاً ذلك أجور اليد العاملة والهوالك والأرباح وكامل المواد والأعمال اللازمة لوضع التزام الفريق الثاني موضع الاستثمار.
ج- يتم دفع قيم المواد والأعمال المذكورة على ثلاث دفعات:
الأولى : وتبلغ ( ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الأولى لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني .
الثانية: وتبلغ ( ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الثانية لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني.
الثالثة: وهي الرصيد بتاريخ إنجاز المرحلة الثالثة وتسليم الشبكات للفريق الأول جاهزة للاستثمار لقاء مخالصة وبراءة ذمة من كلا الفريقين .
د- تعتبر القيم المتفق عليها قطعية غير قابلة للزيادة أو النقصان نتيجة تقلبات الأسعار التي لا تعتبر قوة قاهرة ولو كانت تعديلاً لتعرفات جهات القطاع العام أو الحدود الدنيا لأجور الي
العاملة السائدة بتاريخ هذا العقد .
هـ- التزم الفريق الأول بألا تزيد الفترة الفاصلة بين مرحلة واخرى بين مراحل التنفيذ عن أربعة أشهر ميلادية وإلا كان للفريق الثاني اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وعدم متابعة المرحلة أو المراحل اللاحقة . ويكون له حق نقلها منه دون موافقة الفريق الأول .
و- يجوز لكل من الفريقين اعتبار العقد منقضياً بنهاية كل مرحلة شريطة اعذاره الفريق الآخر بذلك دونما حاجة لحكم قضائي.
المادة5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بكل مرحلة في موعدها وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو تنازل عن العقد كلياً او جزئياً او نفذ التزامه كلاً او بعضاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه او استخدم عمالاً جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو او أحد عامله فعلاً غير مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع على الفريق الثاني بفارق السعر وتعويض الضرر اللحق به بالغاً ما بلغ ذلك كله بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لحكم قضائي بذلك.
المادة6ـ إذا توفي الفريق الأول انتقلت حقوقه والتزاماته إلى ورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو أفلس أو فقد أهليته او أصبح عاجزاً صحياً عن متابعة التنفيذ لسبب عجز صحي فيعتبر العقد منقضياً عند النقطة التي وصلها ويتم الحساب بين الفريقين أو بين الفريق الأول وورثته أونائب أو خلف الفريق الثاني على هذا الأساس.
المادة7ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة8ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقان يحل بطريق التحكيم من محكم عن كل منهما ومحكم تعينه الجمعية الحرفية للعاملين بالمهن الكهربائية بمدينة ( ) ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرماً ويبتون بالنزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهلة المولكة إليه
أو
ـ كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم ( ) مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم.
المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة10ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
-
نموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات
عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات
الفريق الأول : رب العمل ( المالك / المتعهد )
الفريق الثاني : مقاول الحفريات
المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو متعهداً إنشاء بناء على /العقار
رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) راغب بإجراء الحفريات اللازمة لإقامة بناء مكون من ( ) طبقة عليه وفق المخططات المعدة وترحيل أتربتها وكان الفريق الثاني ذا خبرة في بأعمال الهدم والحفر والترحيل الأنقاض والأتربة ويملك الآليات والمعدات والأدوات والورشات ووسائط النقل اللازمة لذلك وهو مستعد لتنفيذ طلب الفريق الأول لقاء أجر
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة الهدم والترحيل ومخطط الحفر الملحقين جزءاً لا يتجزأ منه
المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الحفريات اللازمة لإنشاء المعمارية اللازمة إنشاء بناء من ( ) طبقة على العقار المذكور وفق المخطط الملحق وترحيل الأتربتها الناجمة عنها بحسب الشروط المبينة بهذا العقد
ب- يتم تنفيذ الالتزام بتقديم العمل ووسائط تنفيذه من الآليات والألات العدد واليد العاملة اللازمة للحفر والترحيل
ج- يكون العمل بواسطة الفريق الثاني بنفسه مع وشاته التي تعمل بإشرافه مسؤوليته ونفقته وتكون مؤمنة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .
د- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون كفاءته وشخصيته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .
ج – سلم الفريق الأول الفريق الثاني موقع العمل بتاريخ هذا العقد خالياً من أي شاغل جاهزاً للبدء بالعمل .
المادة 3 التزم الفريق الثاني بـ :
أ- أخذ سوية الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالحفريات وبأخذها بعد انتهاء الحفر بحضور الفريق الأول لتحديد حجمها .
ب – إزالة التربة الزراعية أينما وجدت بسماكة 150 سم ويتم الحفر للأعماق المحددة بالمخطط الملحق وترحيل الأتربة من الورشة للمقالب العامة .,
ج – تنفيذ كافة أعمال الحفريات ألياً وباليد العاملة عند الحاجة وباستعمال البلدوزرات والكومبروسورات والآلات والعدد اليدوية والميكانيكية
د – حفظ جوانب الخحفريات من الانهيار بوضع الدعائم والمستندات اللازمة لذلك بنفقة الفريق الثاني ومسؤوليته
هـ إزالة جميع المجاري وغرف التفتيش والمجارير التي تظهر أثناء الحفلار والتربة الملوثة وتأمين تصريف مياهها
و – الاطلاع على التجاوزات الواقعة من العقار وعليه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تأثر منشآت الجوار أو تضررها ويكون مسؤولاً عن تعويضهم عن أي ضرر يلحق بهم من جراء ذلك دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء مما يدفعه .
ز – اتخاذ تدابير عدم تجمع المياه في حال تسرب المياه من مصدر خارجي أو من ظهور الماء نتيجة الحفر وتحويل المياه عن موقع العمل عبر خنادق أو مصارف أو سدود واستعمال المضخات المائية وتصريفها والحيلولة دون تجميعها في موقع العمل أو الطرقات والساحات العامة بنفقته الخاصة ، وإذا اضرت بالغير أو بالطرقات العامة فيكون مسؤولاً تجاه المتضررين دون أن يكون له الحق بالرجوع على الفريق الأول بشيء مما يدفعه .
ح – ترحيل الأتربة والحجارة الناجمة عن عمليات الحفر إلى المقالب العامة خراج موقع العمل ويكون مسؤولاً عن إعادة ترحيلها بنفقته إذا أفرغها في غير هذه المقالب
ط – التوقف عن متابعة العمل عند ظهور تمديدات كهربائية أو مائية أو هاتفية أو آثار حتى الحصول على ترخيص الجهة المعينة بمتابعة الحفر وتكون مدة التوقف على مسؤولية ونفقته دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأاول بأي تعويض لقاءها أو لقاء توقف آلياته وآلاته وعدده وورشاته عن العمل .
ي – تسليم الفريق الأول جميع اللقى والقطات والكنوز والآثار الدفينة وما إلى ذلك مما يعثر عليه في مقوع العمل حال استخراجه ويكون من حق الفريق الأول تملكه دون أن يكون للفريق الثاني أي حق فيه أو مكافأة .
المادة 4-أ- التزم الفريق الثاني بإنجاز تعهده وتسليم موقع العمل محفوراً جاهزاً للبناء عليه للفريق الأول خلال ( ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك فيحق للفريق الأول حسم مبلغ ( ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقاته .
ب – التزم الفريق الأول بدفع أجور الحفريات أياً كان نوعها وطريقة جفرها ترابية أو صخرية وترحيلها على أساس حجمها المذكور بالمادة /3/ بواقع ( ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد ويتم الدفع اسبوعياً حسب تقدم العمل ويرصد الحساب بانتهاء العمل وسحب المعدات .
ج – إذا تأخر الفريق الأول عن تسديد أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل وتقاضي تعويض قدره ( ) ليرة سورية من الفريق الأول عن كل يوم توقف .
المادة 5
المادة 6
المادة 7 مطابقة لمثيلاتها من 13-16
المادة 8
المادة 9
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
-
عقد مقاولة لتنظيم حديقة ( تقديم فرش تربة زراعية وأعشاب وأشجار )
عقد مقاولة لتنظيم حديقة ( تقديم فرش تربة زراعية وأعشاب وأشجار )
الفريق الأول :رب العمل ( المالك/ أو المتعهد )
الفريق الثاني: المقاول
المقدمة: لما كانا لفريق الأول مالكاً / أو متعهداً باكساء العقار رقم ( ) من منطقة ( )العقارية في ( ) والكائن بشارع وهو راغب في فرش حديقته بالتربة الزراعية من خارج الموقع .
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البستنة وتنظيم الحدائق ومستعداً لتنفيذ العمل المطلوب
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة 2- أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتقديم وبتنفيذ أعمال فرش التربة الزراعية لحديقة عقاره المذكور بالمقدمة وزرع أعشابها وغرس أشجارها وتسليمها للفريق الأول جاهزة للإستثمار وفق شروط هذا العقد .
ب – يتم تنفيذ الالتزام بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .
ج – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً . ولكن يجوز له استخدام عامل واحد لمساعدته لمدة ( ) على الأكثر بنفقته الخاصة.
المادة 3-أ- التزم الفريق الثاني بتقديم التربة الزراعية من النخب الأول من الطبقة الأرضية الطينية الغنية بالمواد العضوية والخالية من الجزور والحجارة والنفايات وصالحة للزراعة مع إضافة الأسمدة ونخلها وتحضيرها وتشكيلها حسب رغبة الفريق الأول
ب – التزم الفريق الثاني بجلب العشب الاخضر ( المزين ) بشكل قطع ورصفها جانب بعضها لتعطي سطحاً متجانساً يتم إرواؤه بالماء وقصة بالمقص .
ج- التزم الفريق الثاني بتقديم وزرع أشجار الحديقة التالية ( ) شرجة مرجان / ( ) شجرة ورد / ( ) شجرة ياسمين أبيض وأصفر وعرائلي / ( ) شجرة سرو صنوبرية / ( ) في الأمكنة التي يحددها له الفريق الأول .
التزم الفريق الثاني بحرث الطبقة التأسيسية للتربة بعد التنظيف بعمق كاف ورصف قطع العشب فوقها . كما التزم حفر الجور المناسبة وبالأبعاد المناسبة لكل شجرة أو شجيرات الموقع وبتقديم الاشجار والشجيرات من عم ر أربع سنوات بعبوات صفيح .
المادة 5-أ- اتفق الفريقان على تحديد استحقاقات الفريق الثاني على أساس المساحة المنفذة فعلاً من العشب بواقع ( ) ليرة سورية للمتر المربع الواحد على أسا عدد الأشجار المغروسة بواقع ( ) ليرة سورية للغرسة الواحدة أياً كان نوعها .
ب- يشمل السعر قيمة التربة والعشب ونقلهما وأجور النخل والحراثة والتسوية والرصف والإرواء ويشمل اجور الحفر والغرس وقيم الغرس وكل ما يدخل فيه لتقديم العشب أو الشجر جاهزاً للإستثمار وتدفع استحقاقات الفريق الثاني أسبوعياً حسب تقدم العمل لقاء إيصال وترصد بانتهائه بمخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين .
المادة 6 – التزم الفريق الثاني بإنجاز التزامه خلال ( ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الاول من استحقاقه مبلغ ( ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير وإذا تجاوزت مدة التأخير ( ) يوماً كان للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي والعهدة لمقاول آخر بإكمال المشروع ومطالبة الفريق الثاني بتعويض الضرر وفارق السعر.
المادة 7
المادة 8
المادة 9 مطابقة لمثيلاتها من 13-16
المادة 10 في الصيغة رقم 162
المادة 11
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
-
عقد مقاولة بإكساء( تشطيب) شقة سكنية
عقد مقاولة بإكساء شقة سكنية
الفريق الأول :المالك
الفريق الثاني: المقاول
المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك العقار رقم ( ) من منطقة ( )العقارية في ( ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ( ) ومؤلفة من ( ) غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة بشارع ( ) وهي على الهيكل ويرغب بإكسائها داخلاً.
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البناء وإكسائه ومستعداً لتنفيذ الإكساء المذكور.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والشروط الفنية الملحقة به جزء لا يتجزأ منه
المادة2ـ التزم الفريق الثاني بإكساء عقار الفريق الأول القابل لذلك والمذكور في المقدمة داخلاً بكسوة من الدرجة ( ) وفق الشروط المبينة بهذا العقد والشروط الفنية الملحقة(1) به وقواعد فن تنفيذ كل عمل وبتحمل مسؤولية تنفيذه ومتانة وقوة احتماله
المادة3-أ- التزم الفريق الثاني باستحضار العمال والأشياء اللازمة للعمل وباستصدار الرخص اللازمة لشرائها وبالتعاقد بشخصه كأصيل وعلى مسؤوليته الخاصة مع المقاولين(2). المختصين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة اللازمين لتنفيذ اعمال الكسوة دون تدخل من الفريق الأول أو حلوله محله في إشراكه فيها وبالإشراف على أعامله طيلة الوقت على أن يكون مؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ويكون مسؤولاً عن أعماله واعمالهم غير المشروعة في موقع العمل كما يكون مسؤولاً بالتضامن معهم حيال الفريق الأول عن صحة وجودة تنفيذهم للأعمال وملزماً بتصليح كل ما يخالف الشروط الفنية كمن ماله الخاص بالغاً ذلك ما بلغ.
ب – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد كلاً او جزءاً للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .
ج – التزم الفريق الثاني بإنجاز جميع أعمال الكسوة المتفق عليها وتسليمها للفريق الاول جاهزة للاستثمار في موعد أقصاه يوم / / وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الاول من استحقاقه مبلغ ( ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير إضافة لأي عطل وضرر يلحق به من جراء ذلك.
وإذا تجاوز التأخير ( ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واقتضاء تعويض الضرر وفرق السعر من الفريق الثاني بالغاً مابلغ ذلك كله .
د – يتولى الفريق الثاني استحضار جميع المواد اللازمة للعمل بمعرفة ورأي الفريق الأول بها وكما يتولى تعيين حارس لحراستها بنفقته في موقع العمل .
هـ التزم الفريق الثاني بأن تكون جميع العقود التي يبرمها لتنفيذ تعهده والرخص التي يستصدرها لتوفير المواد اللازمة لذلك مشروطة لمصلحة الفريق الأول دون حقه بإحلال غير محله .
المادة 4-أ- التزم الفريق الأول بأن يدفع أجور الفريق الثاني بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية يحسب منه ما يستوفيه أثناء التنفيذ ويرصد الحساب بنهاية العمل وتسليمه للفريق الأول جاهزاً للاستثمار .
ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية حسب تقدم العمل وبنسبة تجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع
أو
أ- التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني بنسبة مئوية % من جميع قيم الأشياء المستهلكة والمركبة بالمشروع وأجور العمال والمقاولين بحسب المخالصات بالحسابات النهائية التي يجريها معهم .
ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية /شهرية حسب تقديم العمل وبنسبة لا تتجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع / الشهر
ج – لا يعتبر استيفاء الفريق الثاني أجوره كدفعات على الحساب وإقرار من الفريق الأول باستلام الاعمال مطابقة للمواصفات أو جاهزة للاستثمار وفق وثائق العقد
المادة 5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بأية مرحلة من مراحل العمل عن موعدها المحدد في عقود المقاولة الثانوية وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو توقف عن تنفيذ هذه العقود جاز للفريق الأول التدخل مع المقاول الثانوي للإسراع في تنفيذها .
ب – إذا تنازل الفريق الثاني عن العقد للغير كلياً أو جزئياً أو نفذ التزامه كلاً أو جزءاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه أو استخدام عمالاً مقاولين جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أحد عماله فعلاً غير مشروع في موقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على الحكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع على الفريق الثاني بتعويض الضرر وبفارق السعر بالغاً ما بلغ بواسطة دائرة التنفيذ .
ج – تعتبر الاحضارات التي يستحضرها الفريق الثاني لموقع العمل أمانة بيده يلتزم بتسليمها للفريق الأول مركبة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال بسبب لا يد له أو لمقاوليه أو عماله يد فيه ويكون مسؤولاً عن كل فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنياً وجزائياً حيال الفريق الأول .
د – إذا تأخر الفريق الأول عن سداد أية دفعة بنهاية الأسبوع / الشهر جاز للفريق الثاني التوقف عن متابعة العمل حتى استيفاء 70% من قيمة الأعمال المنفذة في الاسبوع الشهر المعني . ولا تعتبر مدة التوقف من مدة التعهد .
المادة 6 – إذا توفي الفريق الأول انتقلت التزامته لورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو فقد أهليته أو عجز صحياًُ عن متابعة العمل انقضى العقد من النقطة التي وصل إليها وانتقلت حقوق الفريق الثاني في عقود المقاولة المبرمة للفريق الأول بمقتضى بند الاشتراط لمصلحته وتصفى حقوق الفريق الثاني أو ورثته على هذا الأساس .
المادة 7 – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 8 – كل خلال بثين الفريقين يحل بطريقة التحكيم من محكم عن كل منهما وثالث تعينه نقابة مقاولي أعمال البناء بمدينة / أو نقاتبة المهندسين ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون ويبتون بالنزاع وتقدير اتعابهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهمة الموكلة إليه .
أو
تكون محاكم مدينة ( ) بنظر أي خلاف بين الفريقين.
المادة 9 – اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة 10- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
-
إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة
إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر: ( رب العمل) المقيم في
إلى المنذر: (المقاول) المقيم في
الإنذار:
بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ / / والذي تعهدتم بموجبه بـ
( ) .
وكنت قد نفذته على وجه معيب من (تذكر العيوب ) وهذا مما يستحيل إصلاحه لذلك انذرك بالتوقف عن متابعة العمل فوراً .
معلناً لك فسخ العقد ومحتفظاً بحق العهدة بتنفيذ التزامك المذكور لمقاول آخر على نفقتك والرجوع عليك بفارق السعر بالغاً ما بلغ.
إضافة لتكاليف إزالة الأشياء التي نفذتها ولما لحقني من ضرر وخسارة وفوات كسب وقد أعذر من أنذر .
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع
-
السلطة المختصة في التحقيق الأولي (الضابطة العدلية)
عندما تقع جريمة، ينشأ للدولة الحق في معاقبة مرتكب هذه الجريمة، ولكن حتى لا يزج بشخص في السجن من دون أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، لابد من البدء بتحقيق أولي لجمع المعلومات والأدلة والكشف عن الفاعلين وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تحيلهم بدورها إلى المرجع القضائي المختص. وتسمى هذه المرحلة ب (مرحلة التحقيق الأولي)، وتبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقام الدعوى العامة. ولا تعد هذه الإجراءات من إجراءات الدعوى العامة لأنها سابقة عليها ولا تؤدي إلى إقامتها فهي إجراءات ليست ذات طبيعة قضائية وإنما هي شبه إدارية.
وقد عهد المشرع للقيام بهذه المهمة إلى مجموعة من الأشخاص الذين أعطاهم القانون صفة الضابطة العدلية)، ويقوم هؤلاء بتزويد السلطات المختصة بالمعلومات اللازمة في حدود الاختصاص المقرر لهم قانونا. فهم الأقدر من غيرهم على القيام بتلك المهمة لما يتوافر لديهم من خبرة ودراية وتخصص.
وتتميز الإجراءات التي يقومون بها بأنها يمكن أن تسبق ظهور الجريمة لأن هدفها الكشف عن الجريمة ، كما يمكن أن تكون لاحقة لظهور الجريمة ولكن قبل اتجاه الاتهامات أو الشبهات إلى متهم بالذات، فالهدف منها هو الوصول إلى تحديد شخص المتهم.
لذلك يمكن القول إن التحقيق الأولي هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية عقب علمهم بجريمة ما.
وتنتهي هذه المرحلة بإعداد محضر يسمى محضر التحقيق الأولي، ليضع بين يدي النيابة العامة المعلومات التي تحيط بالجريمة ومرتكبها حتى تستطيع أن تتخذ قرارها إما بإقامة الدعوى العامة في مواجهة المتهم واحالته إلى الجهة القضائية المختصة حسب نوع الجريمة، أو بإصدار قرار بحفظ الأوراق في حال رأت أن ما يتضمنه المحضر من معلومات وأدلة ليس جديا بما فيه الكفاية، فالنيابة العامة ليست ملزمة بالأخذ بما جاء في المحضر، بل لها أن تهمل بعضه أو تهمله كلهه.
فمرحلة التحقيق الأولي لا تدخل ضمن المراحل الحقيقية للدعوى العامة، وإنما هي مرحلة سابقة على إقامة تلك الدعوى واجراءاتها، لذلك فإن إجراءات التحقيق الأولي لا تحرك الدعوى العامة.
وعلى الرغم من الأهمية العملية لهذه المرحلة، فإنها لا تعد مرحلة قضائية، فهي مرحلة تبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقيم النيابة العامة الدعوى العامة.
لذلك لابد من تقسيم دراستنا إلى:
– السلطة المختصة في التحقيق الأولى (الضابطة العدلية).
– سلطات الضابطة العدلية.
السلطة المختصة في التحقيق الأولي – الضابطة العدلية
السلطة التي تتولى القيام بإجراءات التحقيق الأولي تسمى الضابطة العدلية، ومن أجل معرفة ما
هو المفهوم الحقيقي للضابطة العدلية لابد من التمييز بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للضابطة العدلية.
أولا- المفهوم الواسع للضابطة العدلية
يعني مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين ويشمل كل ما تقوم به العدالة الجزائية منذ جمع الأدلة الأولى حتى اللحظة التي تتسلم فيها محكمة الموضوع القضية بما فيها أعمال قاضي التحقيق.
ثانيا – المفهوم الضيق للضابطة العدلية
ينحصر في نطاق القانون الإداري، أي السلطة المكلفة بالحفاظ على الهدوء والأمن والصحة
العامة، بحيث لا يشمل إلا الأعمال المؤقتة التي تسبق إقامة الدعوى العامة وهدفها تنوير النيابة العامة
من أجل إقامة الدعوى العامة أو عدم إقامتها، لهذا لابد من التمييز بين نوعين من الضابطة، الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.
1- الضابطة الإدارية
تسبق مهمتها وقوع الجريمة وتتمثل في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع وقوع الجرائم ومراقبة الأشخاص المشتبه بهم، وتنفيذ ما تأمر به القوانين التي تمنع حمل السلاح والمتاجرة بالمواد السامة والمحافظة على الأملاك والقيام بالدوريات في الليل والنهار و بث العيون لتقصي آثار المجرمين، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها حفظ النظام في المجتمع.
فوظيفتها هي الوقاية من الجريمة ومنع وقوعها عن طريق حفظ النظام العام بعناصره الثلاثة المعروفة وهي: الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة. ويقوم بهذه المهمة الشرطة أو قوى الأمن الداخلي ورئيسها المحافظ في المحافظة.
2- الضابطة العدلية
عندما تخفق الضابطة الإدارية في المحافظة على الأمن والنظام وتفشل في منع وقوع الجريمة،
وتقع الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة)، يبدأ دور الضابطة العالية التي تقوم بجمع المعلومات وإجراء الاستقصاءات اللازمة عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها. فعمل الضابطة العدلية محصور في الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى العامة والتي تهدف إلى مساعدة النيابة العامة من أجل أن تقيم الدعوى أو لا تقيمها.
وقد عرف البعض عمل الضابطة العدلية بأنه: “الكشف عن وقوع الجريمة وجمع الاستدلالات
اللازمة لمعرفة مرتكبها، وتقديمها إلى النيابة العامة، وعلى ضوئها يتم تحريك الدعوى الجنائية سواء بالتحقيق أو برفعها”.
كما عرفها البعض الآخر بأنها: مجموعة الإجراءات التي تباشر خارج إطار الدعوى العامة وقبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والعناصر اللازمة التحقيق”.
التمييز بين الضابطتين:
وقد سكت قانون أصول المحاكمات الجزائية عن التمييز بين هاتين الضابطتين، ويقول الفقيه
الفرنسي غارو في هذا الصدد: أن الضابطة الإدارية والضابطة العدلية تتلامسان بشكل يصبح معه أمر التفريق بينهما عسيرا فلا يعرف أين تنتهي الأولى ولا أين تبدأ الثانية، فإذا كان هذا التفريق يبدو سه من الناحية النظرية، إلا أنه ليس كذلك من الناحية العملية. لذلك لا يجب التوسع كثيرة في التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.
والسبب أن بعض أعضاء الضابطة الإدارية يعدون في الوقت نفسه من أعضاء الضابطة العدلية، أي يجمعون الصفتين القضائية والإدارية معا.
فمثلا الشرطي الذي ينظم حركة مرور السيارات وسيرها، ويعمل على منع ارتكاب المخالفات ووقوع جرائم عدم الحيطة والاحتراز ، يقوم بعمله كضابطة إدارية ولكنه يصبح من الضابطة العدلية عندما يضبط الجريمة التي وقعت على مقربة منه ويستقصي عنها ويكشف فاعلها
وقد بين المشرع على سبيل الحصر في المواد 7 و 8 و 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من تكون لهم صفة الضابطة العدلية، نظرا إلى خطورة العمل الذي يقومون به والذي يتطلب أحياناً المساس بالحريات الشخصية للمواطنين، فكان لابد من تحديد من يملك تلك الصفة بمقتضى القانون، لأنه لا يجوز تخويل تلك الصفة لأحد إلا بقانون.
ويقسم أعضاء الضابطة العدلية إلى فئتين، الفئة الأولى: هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام، والفئة الثانية هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص.
أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص العام
أ- الطائفة الأولى : الضباط القضاة
حسب ما جاء في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: “يقوم بوظائف الضابطة العدلية:
1- النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه.
2- قضاة التحقيق.
3- قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في
القانون”.
ويستمد هؤلاء سلطتهم من طبيعة وظائفهم القضائية. فالنائب العام ومعاونوه يقيمون
الدعوى العامة ويترافعون فيها وينفذون الأحكام الصادرة فيها. وقاضي التحقيق الذي يمثل سلطة التحقيق الابتدائي، بيده أمر التوقيف والظن بالمدعى عليهم المحالين عليه.
كما أن قاضي الصلح يعد مرجعا قضائيا له سلطة الادعاء والفصل في القضايا التي تدخل في اختصاصه لا تختلط الوظيفة القضائية لكل من هؤلاء بوظيفته كضابط عدلي، أي تلقي الإخبارات والشكاوي التي ترد إليهم من المواطنين.
فالنائب العام: يتلقى الإخبارات والشكاوى التي ترده من الأفراد، ويتلقى المحاضر والتقارير
والإخبارات التي ينظمها الضباط العدليون المساعدون.
وقاضي التحقيق: يتلقى أيضاً الإخبارات والشكاوي ويرسلها إلى النائب العام، وينظم محاضر بما شاهد من جرائم، و يمارس أعمال النائب العام في الجناية المشهودة.
وقاضي الصلح: يتلقى الإخبارات والشكاوى الخاصة بالجرائم المرتكبة في نطاق مكان اختصاصه، كما يحرر محاضر بالمخالفات التي يعود إليه أمر النظر فيها ويقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب- الطائفة الثانية، الضباط المساعدون:
وهم من غير القضاة، فهم موظفون إداريون وقد نصت عليهم المادة (8) من قانون أصول
المحاكمات الجزائية، يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية وهم: المحافظون، القائم مقامون، مديرو النواحي والمدير العام للشرطة، ومديرو الشرطة، ومدير الأمن العام، ورئيس القسم العدلي، ورئيس دائرة الأدلة القضائية، وضباط الشرطة والأمن العام، ونقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب، ورؤساء الدوائر في الأمن العام، ومراقبو الأمن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب، ومختارو القري وأعضاء مجالسها، ورؤساء المراكب البحرية والجوية.
وعلى هؤلاء إيداع النائب العام الإخبارات والشكاوى التي تصل إليهم ومحاضر الضبوط والتقارير التي ينظمونها، ويستقصون عن أي جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أو مخالفة تقع في دائرة اختصاصهم المكاني، والمحدد أصلا بالمادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما أنهم مكلفون بتنفيذ أوامر النائب العام أو وكلائه لأنهم موضوعون تحت إمرتهم، إلا في حالة الجناية المشهودة، فلهم أن يقوموا بالتحقيقات حالا دون أمر من أحد
أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص
يقوم هؤلاء بضبط جرائم معينة ترتبط بالوظائف التي يقومون بها عادة، وولايتهم لا
يجوز أن تتعدى تلك الجرائم التي كلفوا باستقصائها.
وقد نصت المادة /8/ الفقرة /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.”
وقد ذكرتهم هذه المادة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن عددهم في ازدياد مستمر.
وتنحصر مهمتهم في التثبت من جرائم خاصة موضوعة تحت إشراف وزاراتهم، وتنظيم محاضر بها. من هؤلاء على سبيل المثال : موظفو الجمارك مفتشو العمل والآثار، والصحة، أمين السجل المدني، شرطة السير المكلفة بضبط مخالفات السير، مدققو الأوزان والمكاييل … الخ
فجميع هؤلاء ليس لهم ممارسة سلطاتهم إلا فيما يتعلق بجرائم معينة ترتبط بوظيفتهم وكل إجراء يقع منهم في غير الجرائم المرتبطة بوظيفتهم يكون إجراء باطلا لتجاوزه حدود الاختصاص النوعي.
فليس الموظف الجمارك على سبيل المثال أن يقوم بمباشرة اختصاص الضابطة العدلية بشأن جريمة إيذاء أو سرقة، حتى لو كانت هذه الجريمة وقعت داخل الدائرة الجمركي.
كما نصت المادة /9/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسة المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.
أي إن الضبوط التي ينظمونها لا ترسل إلى النيابة العامة، وإنما ترسل مباشرة إلى المحكمة.
نصل إلى نتيجة أنه حتى تكون إجراءات عضو الضابطة العدلية التي يقوم بها صحيحة، فإن
عليه أن لا يتجاوز نطاق اختصاصه النوعي الذي خوله إياه القانون.
فتجاوزه حدود هذا النطاق يرتب بطلان ما يقوم به، لأن هذه القواعد من النظام العام.
الاختصاص المكاني لأعضاء الضابطة العدلية
القاعدة أنه إذا حدد المشرع لعضو الضابطة العدلية اختصاصية مكانية محددة، فيلزم لصحة
الإجراءات التي تصدر منه أن تكون قد بوشرت في دائرة هذا الاختصاص، فإذا خرج عضو الضابطة عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وانما يعد فرداً عادياً.
أ- تعيين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية:
ويتعين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية بإعمال أحد المعايير الثلاثة التالية:
1- إما مكان وقوع الجريمة
2- إما موطن المدعى عليه
3- إما مكان إلقاء القبض عليه
هذه المعايير الثلاثة متساوية، وليس هناك أولوية لمعيار على أخر.
فالمحافظ يقوم بوظيفته ضمن الحدود الإدارية لمحافظته، وضابط الشرطة ضمن الحدود الإدارية للقسم الذي يتبع له، فإذا تجاوزوا حدود اختصاصهم المكاني، يصبح أي واحد منهم كأنه فرد عادي وتكون إجراءاته باطلة، فليس لهم أن يباشروا إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة التي هم معينون لها.
ب- امتداد الاختصاص المكاني:
لكن القانون خول بعض الضباط العدلين الحق في القيام بأعمال الضابطة العدلية في جميع
أنحاء الجمهورية بموجب نصوص خاصة، كالنائب العام في الجمهورية وقائد قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة الأمن السياسي ورئيس شعبة الأمن الجنائي.
وعلى الرغم من وجوب احترام قواعد الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية، يصبح هذا الاختصاص قابلاً للامتداد في حالة الضرورة، أي متى كان الإجراء الذي يباشره في غير دائرة اختصاصه المكاني متعلق بجريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني، أو كان المتهم يقيم في دائرة هذا الاختصاص، أو كان ضبطه قد تم فيها.
عندئذ يقع عمل الضابط العدلي صحيح رغم تجاوزه حدود اختصاصه المكاني.
فحالة الضرورة تسوغ امتداد الاختصاص المكاني، وإلا ترتب على ذلك بطلان الإجراءات، ولابد من الإشارة إلى حالة الضرورة في المحضر، كما لو ندب ضابط عدلي لتفتيش أحد الأشخاص لحيازته مواد مخدرة، فهرب الشخص إلى خارج الاختصاص المكاني للضابط فاضطر إلى ملاحقته وضبطه وتفتيشه، فيكون عمله صحيحة على الرغم من خروجه عن دائرة اختصاصه المكاني.
كذلك الأمر في حالة ما إذا صادف الضابط العدلي شاهدة على وشك أن يموت قبل أن يؤدي
شهادته، فيستمع إليه ويحرر محضر بشهادته.
والأمر نفسه حين يتعلق بمطاردة محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم واجب النفاذ ويستمر الضابط العدلي في مطاردته ولو اقتضى الأمر تجاوز حدود اختصاصه.
أي إن امتداد الاختصاص لعضو الضابطة العدلية خارج حدود اختصاصه المكاني يقع صحيحة في حالة الضرورة المبررة، أما في حال عدم وجود ضرورة، فالأصل أنه ليس لأعضاء الضابطة العدلية مباشرة إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة المعينين فيها، وتعد الإجراءات التي يقومون بها باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها.
كما أن الدفع ببطلان التحريات التجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني، لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الدفع يقتضي تحقيق موضوعية يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع لا محكمة النقض.
ج- تبعية أعضاء الضابطة العدلية لإشراف النائب العام:
ينتمي معظم أعضاء الضابطة العدلية إلى جهاز الشرطة الذي يتبع وزارة الداخلية التي تشرف
عليه إشرافة تنظيمية وإداريا.
أما عندما يقومون بوظائف الضابطة العدلية فإنهم يخضعون لرقابة واشراف النيابة العامة.
وقد نصت المادة (14) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:
“1 – النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بمن فيهم قضاة التحقيق.
2 – أما مساعدو النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8و9 فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .
كما نصت المادة /16/ من القانون ذاته على أنه: “إذا توانی موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيها وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية”.
ومن مظاهر تبعية أعضاء الضابطة العدلية للنيابة العامة ما يلي :
1 – التزام أعضاء الضابطة العدلية بإخبار النائب العام عن الجرائم التي تصل إلى علمهم.
2- إيداعه الإخبارات ومحاضر الضبوط التي ينظمونها بالجرائم التي تصل إلى علمهم.
3- متابعة عضو الضابطة العدلية للتحقيق الذي بدأه قبل حضور النائب العام، إذا أمره النائب العام بإتمامه.
4- تنفيذ الإنابة التي تصدر عن النيابة العامة.