الوسم: محامي عربي

  • تسلیم محضون لوليه لمعالجته

    تسلیم محضون لوليه لمعالجته


    نحن الموقعين أدناه: …… بن …… والدتي …… تولد …… ۱۹ …… خ
    – …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/…/… تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ولياً للطفل فريقا أولا

    …… و …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… حاضنة للطفل المذكور فريقا ثانيا.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول استلم بتاريخه أدناه من الفريق الثاني المحضون الطفل …… بن …… وهو يشكو من …… وبحاجة إلى عمل جراحي والتزم بإجراء هذا العمل وإعادته إلى حاضنته الفريق الثاني حال شفائه. و إثباتا بذلك نظم هذا الإقرار تحريرا.
    … في //
    المقر بما فيه

  • نموذج عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

    نموذج عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

    محامي

    عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ    /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني وكلت السيد …… بن ……

    بتزويجي من بنت بكر غير مطلقة قبل الدخول جميلة شقراء بعمر حوالي …… سنة وطول حوالي …… سنتمترا ومن عائلة معروفة بمدينة …… تكون متعلمة حائزة شهادة …… (۱) بمهر لا يتجاوز مبلغ …… ليرة سورية.

    وفوضته بتعيين المهر ضمن هذا الحد وبالإقرار بأني أعزب أو متزوج أو أرمل ولي …… أطفال

    وأنني أحمل شهادة …… ومقيم إقامة دائمة في ……

    وبتبادل ألفاظ عقد الزواج الشرعية معها أو مع وكيلها وبالتوقيع نيابة عني على صك الزواج وطلب تثبيته إدارية و أمام القضاء ووكلته بالخصومة والمحاكمة معها ومع أي كان لهذه الغاية و إثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

    … في  /  /      شاهد (مسلم)           شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    الاسم : التوقيع:

    البصمة:

    (1) يدرج أي شرط.

  • نص إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

    نص إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

    استشارات قانونية

    إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… تولد …… 19 ……

    …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… أقر بأنني قبضت من مطلقي السيد …… نقدا وعدا مبلغ …… ليرة سورية کامل مؤخر مهري بعد انقضاء عدتي من زواجي به بثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق أو بانقضاء سنة على طلاقي و امتداد طهري/أو بثلاثة أشهر بعد الطلاق الأياسي وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وإثبات لذلك أعطيته هذا الإقرار تحريراً.

    … في  /  /

    المقرة بما فيه                  شاهد (مسلم)                  شاهد (مسلم)

  • نص  إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه

    نص  إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه

    استشارة قانونية

     إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ // أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاريخ / / /أو بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ // قبضت من زوجي المذكور …… مبلغ …… ليرة سورية كامل معجل مهري أو كجزء من معجل م هري البالغ …… ليرة سورية وما زال الرصيد البالغ …… ليرة سورية بذمته أو رصيد معجل مهري البالغ …… ليرة سورية بذمته وقد أبرأت ذمته مما قبضت إبراء استيفاء شاملاً مسقطا كل حق ودعوى وطلب و إثباتا لذلك أعطيته هذا الإقرار تحريرا.

    … في  |   |

    المقرة بما فيه                       شاهد (مسلم)               شاهد (مسلم)

  • دفوع في الاختصاص المحلي

    دفوع في الاختصاص المحلي

    س 320 -دفع المدعى عليه أمام محكمة بعدة دفوع منها عدم الاختصاص المحلي فأحيلت
    الدعوى إلى محكمة أخرى ، فأثار المدعى عليه دفوعاً جديدة أمام المحكمة الثانية وطلب إحالة
    الدعوى إلى محكمة ثالثة بسبب الاختصاص المحلي . هل يجوز له ذلك ؟

    محامي


    ج 320 -نعم يجوز له ذلك، طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة
    الأولى .

    ( نقض قرار 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 )

    (استانبولي ج 2 ص 1712 )

  • العول في المسائل الإرثية

    العول في المسائل الإرثية

     محامي

     تعريف العول:

     لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.

    واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.

     دليل مشروعية العول:

    أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.

     فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:

     والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، ووافقه على ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيه جمهور العلماء،

     وبهذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 273 والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

    وقد ثبت بالاستقراء أن أصول المسائل 2، 3، 4، 8، لا تعول مطلقا. وأن أصول المسائل التي تقول هي: 6، 12، 24 فقط.

    . عول الستة: إذا كان أصل المسألة من 6 سهام، فإنه قد يعول إلى [ 7، 8، 9، 10 ] وهذه بعض الأمثلة.

     1- ماتت عن زوج وأختين أشقاء:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج النصف وهو 3 سهام وللأختين الثلثين وهو 4 سهام، فيعول أصل المسألة إلى 7 سهام.

    2- ماتت عن زوج وأختين وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج ثلاثة سهام، وللأختين 4 سهام، وللأم سهم واحد، فتعول المسألة إلى 8 سهام.

    3- ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم:

     للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثين، وللأخوين لأم الثلث

    أصل المسألة من 6 سهام وتعول إلى 9 سهام

    4- ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأخت الشقيقة النصف 2/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6، وللأخوين لأم الثلث 3/1 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، ويعول إلى 10 سهام. .

    • عول الاثني عشر:

     إذا كان أصل المسألة من 12 سهم فإنه قد يعول إلى: [ 13، 15، 17 ] وهذه بعض الأمثلة:

     1- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم:

     للزوج الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 13 سهم.

     2- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأب :

    للزوجة الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6.

    أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 15 سهم.

     3- مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين لأم:

     للزوجة الربيع 4/1 ، وللأم السدس 1/ 6، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأختين لأم الثلث 3/1 .

     أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 17 سهم.

    – عول ال ( 24 ):

    إذا كان أصل المسألة من 24 سهم فإنه قد يعول إلى 27 فقط.

    ومثال ذلك المسألة الآتية:

    مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:

     للزوجة الثمن 8/1 ، وللأب السدس 1/ 6، وللأم السدس 1/ 6، وللبنتين الثلثين 3/2

    . أصل المسألة من 24 سهم، ثم تعول إلى 27 سهم. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فأجاب عنها بديهة ثم تابع خطبته.

  • الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    استشارة قانونية

    أولا- تعريف الحجب:

     الحجب لغة هو المنع، ومنه الحجاب اسم لما يستتر به الشيء

    وأما تعريفه شرعا فهو: منع شخص معين قام به سبب من أسباب الإرث من كل الإرث أو بعضه الوجود شخص آخر.

    أما القول شخص قام به سبب من الإرث في التعريف فهو قيد يخرج الأجنبي غير الوارث، فلا يقال عنه إنه محجوب،

    وأما القول “من كل الإرث أو من بعضه” فهو يشير إلى نوعي الإرث، وهما حجب الحرمان وحجب النقصان.

    والقول في التعريف “لوجود شخص آخر” أخرج الحرمان من الميراث، لأنه لا يكون المانع من موانع

    الإرث.

    ثانياً – الفرق بين الحجب والحرمان :

     الحجب هو المنع من الميراث كلية أو نقصاناً، لوجود شخص أقرب إلى الميت.

    أما الحرمان فهو منع شخص من الإرث لقيام مانع يمنعه من استحقاق الميراث مع قيام سببه، كالولد الذي يقتل أباه، فإن سبب الإرث قائم به، ولكنه منع من الميراث بسبب القتل الواقع منه.

    1- أنواع الحجب:

     الحجب نوعان وهما: حجب حرمان، وحجب نقصان.

    أ- حجب الحرمان:

    وهو أن يمنع الوارث من الإرث بالكلية كابن الابن يحجب بالابن، والقاعدة تنصت على أنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.

    ب- حجب النقصان:

     وهو أن ينقص نصيب صاحب الفرض لوجود شخص آخر، كالزوج مع الفرع الوارث ينقص نصيبه من النصف إلى الربع، وكالزوجة ينقص نصيبها من التربع على الثمن، والأم ينقص نصيبها مع وجود الابن من الثلث إلى السدس.

    2- أحكام الحجب

     المحجوب من الورثة يحجب غيره، ويعد موجودة، وأما المحروم فلا يحجب غيره، ويعد كأنه غير موجود، فمن مات عن ولد قاتل وزوجة وأب مثلا، فتأخذ الزوجة الربع، والباقي للأب لأنه عصبة كأن الولد غير موجود.

    وأما في الحجب، فالوارث المحجوب يعد موجودان ويحجب غيره كما سبق ذكره،

    ومثال ذلك: كما لو مات عن أب وأم وأخوين شقيقين فتأخذ الأم السدس لوجود الأخوين الشقيقين مع أنهما محجوبان بالأب.

    3- أحوال الإرث في الحجب:

    الورثة بالنسبة للحجب ثلاثة أنواع: نوع لا يحجب حجب حرمان بحال من الأحوال، ونوع يحجب حجب حرمان، ونوع يحجب حجب نقصان.

    أما النوع الأول من الورثة وهم الذين لا يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة:

    (الأب، والابن، الزوج، الأم، البنت، الزوجة).

    وأما النوع الثاني من الورثة وهم الذين يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة أيضا:

     (الجد، أولاد الأم، الأخوات الشقيقات، الجدة، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وأما النوع الثالث من الورثة وهم الذين يحجبون حجب نقصان فهم:

     (الروج، الزوجة، الأم، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وإليك أحوال الورثة بالنسبة لأنواع الحجب المذكورة سابقاً:

    1- الزوج:

    حجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، ولا يحجب حجب حرمان.

    2- الزوجة:

    تحجب الزوجة حجب نقصان فقط من الربع إلى الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولا تحجب حجب حرمان.

    3- الجد:

     يحجب حجب حرمان مع وجود الأب، ولا يحجب حجب نقصان.

     4- الجدة:

    تحجب حجب حرمان مع وجود الأم، ولا تحجب حجب نقصان.

     5- الأم:

    تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، مع وجود الفرع الوارث أو الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.

    وتحجب حجب نقصان من ثلث الك إلى ثلث الباقي في مسألة الأب وأحد الزوجين.

     6- أولاد الأم:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث وبالأب والجد بالاتفاق، ولا يحجبون حجب نقصان.

     7- الأخوات الشقيقات:

    يحجبن حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر، وبالأب اتفاق، ولا يحرمن بالجد عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ولا يحجبن حجب نقصان.

    8- الأخوات لأب:

    يحجبن حجب حرمان مع وجود الفرع الوارث المنكر، وبالأب باتفاق العلماء، ولا يحجبن بالجد خلاف لأبي حنيفة، ويحجبن بالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين، إذا لم يكن معه أخ لأب يعصبه، ويحجبن حجب نقصان مع الأخت الشقيقة.

    9- بنات الابن:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث، وبالجد اتفاقاً، ولا يحجبون حجب نقصان.

     موقف القانون:

     نصت المواد من 281 إلى 287 على أحكام الحجب كالآتي:

     المادة 281:

    1- الحجب هو أن يكون الشخص أهلية الإرث، و لكنه لا يرث بسبب ووجود وارث آخر.

    2- المحجوب يحجب غیره.

     المادة 282:

     المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

    المادة 283:

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقة، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.

     2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.

     المادة 284:

    يحجب أولاد الأم بالأب وبالجة العصبي وإن علا، وبالولد ولد الابن وإن نزل.

    المادة 285:

     1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

     2- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى درجة منها ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 277 .

    المادة 286:

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب، والابن وابن الابن وإن نزل.

     المادة 287:

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت الأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 278، والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

1