الوسم: محامي عربي

  • الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه

    س- حدد طبيعة اختصاص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه ؟


    ج – تختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الارتفاق الخاص بالري ، كحق الشرب أو المجرى أو المسيل . أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
    ( نقض رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15 / 10 / 8519 ، المحامون لعام 8519 ص 1158  ) (استانبولي ج 1 ص 565 )

  • الاختصاص في دعوى المنازعة على تأمين ايجار سيارة

    س – استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟


    ج – يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة.

    ( هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120)

  • أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية؟

    س – أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية ناشئة عن استثمار أرض زراعية،أمام محكمة الاستئناف أم النقض ؟


    ج – يطعن بالحكم أمام محكمة النقض بغض النظر عن صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك دعوى المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية على موجب المادة 154 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لأن القانون المذكور هو الذي أحدث طريق الطعن وهو خاص بالعلاقات الزراعية الخاصة بالعقارات .

    ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1662 قرار 2260 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1610 )

  • قرار بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار

    س – صدر قرار عن قاضي الصلح المدني بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار . أين يُطعن في هذا القرار؟


    ج – يُطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة النقض لأن القرارات التي تصدر عن قاضي الصلح بوقف التنفيذ هي من القرارات المستعجلة التي يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة لديه.

    ( نقض أجور أساس 440 قرار 516 تاريخ 25 / 6 / 1975  )

    (مجلة القانون السنة 26 ، الأعداد 8 10 ، 1975 ، ص 483 )

  • دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق

    س – أقيمت دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق لأهالي قرية على
    عقارات مسجلة باسم الدولة ولعموم أهالي القرية حق الانتفاع بها، وقدرت الجهة المدعية
    دعواها بثلاثمائة ألف ل.س ، فردت محكمة الصلح الدعوى لعدم الاختصاص ؟


    ج – أصابت محكمة الصلح في حكمها، لأن حق الانتفاع المقرر على تلك العقارات وهي من العقارات المتروكة المرفقة ليس في عاد حقوق الارتفاق الواردة في المادة 960 مدني وما بعدها، لأنه ليس تكليفاً على عقار لمصلحة عقار آخر وإنما هو تكليف على عقار مسجل باسم الدولة لمنفعة جماعة ، وبالتالي يخرج هذا النزاع عن اختصاص قاضي الصلح.

    ( نقض أساس 24قرار 168 تاريخ 16 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 239 )

  • صحة الخصومة في الدعوى المستعجلة

    س – ردت محكمة الاستئناف دعوى مستعجلة بسبب عدم توافر صفة الخصومة في أحد طرفيها ، هل لها ذلك أم لا ؟


    ج – ليس لمحكمة الاستئناف ذلك لأنها تكون بذلك قد تعرضت لناحية موضوعية تخرج عن اختصاصها، فالقضاء المستعجل لا يحق له الفصل في النزاع القائم حول صفة الخصوم ومسؤولياتهم ( نقض رقم 217 تاريخ 27 / 4 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 54 19 ص 273  )

    (استانبولي ج 2 ص
    1113 )

  • قاضي الامور المستعجلة في النزاع الاداري

    س – إذا كان موضوع النزاع من اختصاص القضاء الإداري وهناك احتمال بوقوع ضرر يتعذر تداركه فهل يحق لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في هذا الأمر ؟


    ج – نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن :

    ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى . ورأت
    المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يُتعذر تداركها ” مما يستنتج منه أنه لا مجال لتدخل قاضي الأمور
    المستعجلة في الأمور التي تكون من اختصاص القضاء الإداري.

    ( استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1965 ص 572)

    ( استانبولي ج 2 ص 1118 )

1