الوسم: محامي عربي مالمو

  • قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة

    القانون 8 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م ‏
    يصدر ما يلي: ‏
     

    الباب الأول: العلامات الفارقة ‏

    الفصل الأول: تعاريف ‏

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. ‏

    ـ القانون: قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة. ‏

    ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ‏

    ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية. ‏

    ـ العلامة الفارقة: العلامة التجارية والصناعية والخدمية. ‏

    ـ اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون. ‏

    ـ المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون. ‏

    ـ الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله حسب هذا القانون. ‏

    ـ جريدة حماية الملكية: جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية. ‏

    ـ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها سورية منذ عام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002. ‏ ـ اتفاق وبروتوكول مدريد: هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891 وبروتوكول مدريد لعام 1989 اللذان انضمت إليهما سورية بموجب المرسوم رقم 92 لعام 2004. ‏

    ـ اتفاق نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لعام 1957 وتعديلاته والذي انضمت إليه سورية بموجب القانون رقم 37 لعام 2004. ‏

    الفصل الثاني: العلامة الفارقة ‏

    المادة (2) ‏

    تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلاقة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدريجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر. ‏

    المادة (3) ‏

    أ ـ يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ‏

    ب ـ لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون: ‏

    1 ـ الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. ‏

    2 ـ الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة. ‏

    3 ـ الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج. ‏

    ج ـ في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة ب يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة بالاستعمال الطويل. ‏

    المادة (4) ‏

    لا تشكل علامة فارقة أو جزءاً من علامة ما يأتي: ‏

    أ ـ الإشارات المستثناة بموجب أحكام المادة 6 ثالثاً من اتفاق باريس للملكية الصناعية لعام 1883 المعدل. ‏

    ب ـ الإشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظوراً قانوناً. ‏

    ج ـ الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور ولاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي. ‏

    د ـ الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. ‏

    هـ ـ العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة. 

    المادة (5) ‏

    لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية: ‏

    أ ـ علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء أكانت العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور. ‏

    ب ـ علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نص المادة 44 من هذا القانون. ‏

    ج ـ عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

    د ـ اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

    هـ ـ مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية. ‏

    و ـ حقوق مؤلف تتمتع بالحماية. ‏

    ز ـ رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير. ‏

    ح ـ حقوق تمس شخصية الغير ولاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك. ‏

    ط ـ اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها. ‏

    المادة (6) ‏

    أ ـ تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية وبشكل متسأو بالحجم فيما بينها. ‏

    ب ـ يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على البضائع التالية بغض النظر عن جنسية المنتج سواء أكان سورياً أم غير سوري: ‏

    1 ـ السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في سورية. ‏

    2 ـ العلامات الموضوعة على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية والتي يتم إدخالها وطرحها في التداول داخل سورية مع تحديد بلد المنشأ. ‏

    ج ـ السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك علامة أجنبية يمكن أن توضع عليها العلامة الأجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها عبارة «صنعت أو عبئت في الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص» وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة. ‏

    د ـ لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام هذه المادة. ‏

    الفصل الثالث: اكتساب الحق بالعلامة وفقدانه ‏

    المادة (7) ‏

    أ ـ يمكن أن تكون ملكية العلامة فردية أو مشتركة. ‏

    ب ـ تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يلي: ‏

    1 ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ‏

    ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. ‏

    2 ـ يمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون بقرار معلل من المدير دون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة أو وكيله بقرار المديرية ويخضع قرار المديرية بإبطال تسجيل العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ويخضع قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ولا يجب على قرار الإبطال في هذه الحالة أي رسم. ‏

    3 ـ يمكن لكل من النيابة العامة وللمدير ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة خلافاً لأحكام المواد 2 ـ 3 ـ 4 من هذا القانون دون التقيد بأية مدة. ‏

    4 ـ يكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان بحسب المادة 5 من هذا القانون على أن دعواه لا تقبل إذا كانت العلامة قد تم تسجيلها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات. ‏

    المادة (8) ‏

    أ ـ للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة على كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال هذه المدة ويعتبر استعمال العلامة من قبل المرخص له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها. ويعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل خاص: ‏

    1 ـ وضع العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق. ‏

    2 ـ استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة. ‏

    3 ـ استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمالها علامة جماعية. ‏

    ب ـ يقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق صاحبها ويمكنه إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات. ‏

    ج ـ يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‏

    د ـ يسقط الحق بطلب شطب العلامة إذا تم الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة أو استئناف هذا الاستعمال خلال المدة الفاصلة بين انتهاء مدة ثلاث السنوات المحددة في الفقرة الأولى وتاريخ تقديم طلب الشطب غير أن هذا الشروع في الاستعمال أو الاستعمال لن يؤثر على حق طلب شطب العلامة إذا تم القيام به خلال ثلاثة الأشهر التي تسبق تقديم طلب الشطب وبعد أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا الطلب. ‏

    المادة (9) ‏

    تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة: ‏

    أ ـ إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة. ‏

    ب ـ إذا كان من شأن العلامة أن توقع العموم في اللبس أو الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو بموافقته. ‏

    المادة (10) ‏

    يجوز بعد شطب العلامة لأي سبب أو لعدم تجديدها إعادة تسجيلها باسم صاحبها دون غيره وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد فوات هذه المدة تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره وإذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب الأحقية فور شطبها طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    الفصل الرابع: تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها ‏

    المادة (11) ‏

    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون: ‏

    أ ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم. ‏

    ب ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

    ج ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. ‏

    د ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركز عمل أو محل إقامة في سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

    المادة (12) ‏

    العلامة الفارقة اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك ويخضع تسجيل جميع العلامات الفارقة من اختيارية أو إجبارية لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    المادة (13) ‏

    يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ويمنح طالب التسجيل وثيقة تثبت تسجيل طلبه وفق النموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقاً لاتفاق وبروتوكول مدريد معاملة الطلبات الوطنية. ‏

    المادة (14) ‏

    يقدم طلب تسجيل العلامة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    المادة (15) ‏

    لا يقبل أي طلب لتسجيل علامة أو تجديدها ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر في هذا القانون. ‏

    المادة (16) ‏

    أ ـ يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    ب ـ لا يمكن اعتبار المنتجات أو الخدمات متشابهة أو غير متشابهة فقط بناء على وجودها أو عدم وجودها في فئة واحدة أو فئات مختلفة من تصنيف نيس. ‏

    المادة (17) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على العلامات الفارقة وبما لا يزيد على خمس علامات بكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية أن تجيبه على طلبه خلال مدة /خمسة عشر يوماً/ من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أية مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية. ‏

    المادة (18)

    إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى من اجل تسجيلها. ‏

    المادة (19) ‏

    يجوز أن تقتصر العلامة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة تأخذ المديريات أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة كونها مقتصرة على تلك الألوان. أما إذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان. ‏

    المادة (20) ‏

    يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد. ‏

    المادة (21) ‏

    تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات

    الجارية على العلامة أو أية تعديلات أخرى تطرأ عليها. ‏

    المادة (22) ‏

    أ ـ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. ‏

    ب ـ يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة. ‏

    المادة (23) ‏

    يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل وإذا رفضت المديرية تسجيل العلامة وفقاً لأحكام المادة 22 من هذا القانون أو علق التسجيل على شروط أو تعديلات وجب عليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابة بقرار المديرية ويجوز للمديرية أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المديرية من تعديلات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ. ‏

    المادة (24) ‏

    أ ـ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية المذكورة في المادة 23 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. ‏

    ب ـ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كما يلي: ‏

    ـ قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساً. ‏

    ـ معاون الوزير المختص. عضواً ‏

    ـ مدير الشؤون القانونية في الوزارة . عضواً. ‏

    ـ ممثل عن اتحاد غرف التجارة. عضواً ‏

    ـ ممثل عن اتحاد غرف الصناعة . عضواً ‏

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات ونظرها والبت فيها وتعويضات أعضائها. ‏

    ج ـ تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. ‏

    د ـ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة. ‏

    المادة (25) ‏

    أ ـ تحدث جريدة لدى المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظم أحكامها باللائحة التنفيذية. ‏

    ب ـ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبياناً بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها وعلى نفقة طالب التسجيل. ‏

     

    المادة (26) ‏

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومسبباً على هذا الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبلغه الاعتراض. وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. ‏

     

    المادة (27) ‏

    تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات لتسجيل العلامة. وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المدير والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب. ‏

    المادة (28) ‏

    أ ـ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

    ب ـ يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

    ج ـ يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة. ‏

     

    المادة (29) ‏

    يعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولا لاغياً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة، والحصول على الشهادة خلال مدة «تسعين يوماً» من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ. ‏

     

    المادة (30) ‏

    تتولى المديرية تسجيل العلامات المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

     

    المادة (31) ‏

    تمنح المديرية صاحب العلامة المسجلة شهادة خلال /ثلاثين يوماً/ من تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج والبيانات المحددة باللائحة التنفيذية، وتلصق نسخة من العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل المدير أو من يفوضه بذلك. ‏

     

    المادة (32) ‏

    مدة الحماية للعلامة المسجلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تجديد العلامة لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها أو ممثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية لقاء رسم محدد. ‏

     

    المادة (33) ‏

    يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها /ستة أشهر/ لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة. وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون لانتهاء مدة حمايتها. ‏

     

    المادة (34) ‏

    أ ـ يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة أو ممثله القانوني وبالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى المديرية. ويتم تجديد تسجيل العلامة وفقاً لحالتها النهائية وفي حال تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة لا يجوز إدخال أي تعديل بالإضافة مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. ‏

    ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة. ويكون قرار المديرية برفض التجديد معللاً وخاضعاً للاعتراض عليه خلال مدة / ستين يوماً/ من تاريخ التبليغ أمام اللجنة المختصة. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ إبلاغ صاحب العلامة بالقرار. ‏

     

    المادة(35) ‏

    يتم تسجيل العلامات المجددة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المجددة شهادة موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة /ثلاثين يوماً/ اعتباراً من تاريخ القيد في سجل التجديد. وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر من فئة قبل صدور هذا القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم المحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة المجددة وينشر عن تجديد تسجيل العلامة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

     

    المادة (36) ‏

    أ ـ لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المديرية كتابة طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية. ‏

    ب ـ يخضع تغيير عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة عليه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

     

    المادة (37) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على العلامات المسجلة. كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز لمالك العلامة ولمن انتقل إليه الحق فيها وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل العلامة بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

    الفصل الخامس: العلامات الجماعية ‏

    المادة (38) ‏

    أ ـ العلامة الجماعية: هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بوساطة ممثل هذا الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة التي يضعها أصحاب تسجيل العلامة الجماعية. ‏

    ب ـ علامة الرقابة الجماعية: هي العلامة المخصصة لتوضع على المنتجات أو الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أية خاصية أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من مالكي تسجيل هذه العلامة الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص. ‏

    ج ـ يجب أن يشير طلب تسجيل العلامة إلى أن العلامة جماعية وان يكون مرفقاً بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجماعية ويجب على مالك العلامة إبلاغ المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام. ‏

     

    المادة(39) ‏

    تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية مع مراعاة ما يلي: ‏

    أ ـ يمكن تسجيل علامة الرقابة الجماعية فقط من قبل الشخص الاعتباري الذي لا يقوم بتصنيع أو ببيع أو استيراد المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة. ‏

    ب ـ يكون استخدام علامة الرقابة الجماعية مفتوحاً لكل الأشخاص الذين يقومون بتقديم منتجات أو خدمات تنطبق عليها شروط تعليمات استخدام العلامة عدا مالك العلامة. ‏

    ج ـ علامة الرقابة الجماعية لا يمكن أن تكون محل ترخيص أو نقل أو تفرغ بأي شكل كان أو رهن أو أي تنفيذ جبري. وفي حالة حل الشخص الاعتباري الذي يملكها فإنه يمكن نقل العلامة إلى شخص اعتباري آخر وذلك بحسب الشروط التي يحددها قرار يصدر عن الوزير. ‏

    د ـ يشترط لقبول تسجيل علامة الرقابة الجماعية: تحقيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المطبق على عملية الرقابة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الرقابة. ‏

    هـ ـ عندما يتم شطب علامة رقابة جماعية لأي سبب كان فإنه لا يجوز تسجيلها ولا استعمالها لأي غرض كان لمدة عشر سنوات. ‏

     

    المادة(40) ‏

    يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق بناء على طلب من مدير الحماية أو النيابة العامة أو أي شخص ذي مصلحة. ‏

     

    الفصل السادس: الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة ‏

    المادة (41) ‏

    يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. ‏

     

    المادة (42) ‏

    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك: ‏

    أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

    ب ـ حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول. ‏

     

    المادة (43) ‏

    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك وذلك في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك: ‏

    أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

    ب ـ الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

     

    المادة(44) ‏

    أ ـ لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها. ‏

    ب ـ عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية. ‏

     

    المادة (45) ‏

    تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية: ‏

    أ ـ اسم أو شعار أو عنوان تجاري لمحل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقاً للتسجيل أو إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية. ‏

    ب ـ كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولاسيما كملحقات أو كقطع غيار شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة. ‏

    ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة، يمكن له أن يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه. ‏

     

    المادة (46) ‏

    يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

     

    الفصل السابع: نقل ملكية العلامة ‏

    المادة (47) ‏

    يجوز نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو دونها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد. ‏

      

    المادة (48) ‏

    يتم قيد النقل بناءً على طلب مقدم من أحد أطراف الاتفاق أو من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة /تسعين يوماً/ من تاريخ الاتفاق. وإن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

     

    المادة (49) ‏

    إذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك. ‏

     

    المادة (50) ‏

    لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية. بعد إبراز المستند الدال على الإجراء المطلوب موثقاً أو مصدقاً عليه ويتم النشر على نفقة صاحب العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

     

    المادة (51) ‏

    إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في ملكية العلامة دون أن يشملهم جميعاً ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشترط حصول موافقة خطية من الشركاء الآخرين على هذا التغيير. ‏

     

    المادة (52) ‏

    إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء توزيعها بينهم فللمديرية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلاً وفق القيود والشروط والتعديلات التي تراها المديرية. ‏

      

    الفصل الثامن: الترخيص بالاستعمال ‏

    المادة (53) ‏

    لمالك العلامة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال واستثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ولا يحوّل الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابةً ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة لحمايتها. ‏

     

    المادة (54) ‏

    أ ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ‏

    ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: ‏

    1 ـ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها. ‏

    2 ـ تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. ‏

    3 ـ إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة. ‏

    ب ـ يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

     

    المادة (55) ‏

    أ ـ يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

    ب ـ لا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل العلامات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد. ‏

    ج ـ يخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة «تسعين يوماً» من تاريخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    د ـ يجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات. ‏

      

    المادة (56) ‏

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. ‏

     

    المادة (57) ‏

    لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

     

    الفصل التاسع: التعدي على العلامة الفارقة والعقوبات ‏

    المادة (58) ‏

    أ ـ كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ‏

    ب ـ يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون. ‏

     

    المادة (59) ‏

    تبت المحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد وبشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكي منها دون النظر لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل. ‏

     

    المادة (60) ‏

    العلامة الفارقة المشمولة بالحماية الجزائية هي العلامة الفارقة المسجلة وفقاً لأحكام القانون. ‏

     

    المادة (61) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «ثلاث سنوات» وبالغرامة من /300.000/ ثلاثمائة ألف إلى /1000.000/ مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على: ‏

    أ ـ استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته. ‏

    ب ـ تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها. ‏

    ج ـ استعمال علامة فارقة مقلدة. ‏

    د ـ بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك. ‏

    هـ ـ صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامات مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها. ‏

     

    المادة (62) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «سنتين» وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك ‏

     

    المادة (63) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «شهرين» إلى «سنتين» وبغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /000،500/ خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‏

    أ ـ 1ـ استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة (4) من هذا القانون. ‏

    2ـ أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة. ‏

    ب ـ ويعاقب بالحبس من “شهر” إلى “سنة” وبغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: سلّم سلعة أو أدّى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة. ‏

     

    المادة (64) ‏

    يعاقب بالغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: ‏

    أ ـ استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ‏

    ب ـ بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول. ‏

     

    المادة (65) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /10.000/ عشرة آلاف إلى /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /6/ من هذا القانون. ‏

     

    المادة (66) ‏

    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة /65/ من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة. ‏

     

    المادة (67) ‏

    لا يجوز في كافة الأحوال الحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة المالية في معرض تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات من هذا القانون. ‏

     

    المادة (68) ‏

    يعتبر مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول. ‏

     

    المادة (69) ‏

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما أنه لا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

      

    الباب الثاني: المؤشرات الجغرافية ‏

    المادة (70) ‏

    أ ـ يقصد بالمؤشرات الجغرافية: المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي. ‏

    ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية. ‏

    ب ـ بلد المنشأ: هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ الذي اشتهر بها المنتج. ‏

     

    المادة (71) ‏

    يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك. ‏

     

    المادة (72) ‏

    لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر بها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنشأ هذه المنتجات وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

     

    المادة (73) ‏

    لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها ومع ذلك تستفيد المؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور من هذه الحماية ولو لم يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة. ‏

     

    المادة (74) ‏

    لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

     

    المادة (75) ‏

    لا يجوز تسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

     

    المادة (76) ‏

    لا يجوز لأي شخص استعمال مؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

     

    المادة (77) ‏

    يجوز تسجيل العلامة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نيّة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ أو انتهت مدة حمايته أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد. ‏

     

    المادة (78) ‏

    يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له. ‏

     

    المادة (79) ‏

    لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة فارقة مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

     

    المادة (80) ‏

    يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية. ‏

      

    المادة (81) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من 50.000 خمسين ألفاً إلى 200.000 مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه: ‏

    آ ـ كل من وضع على السلع التي يتجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة مؤشرات ودلالات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة. ‏

    ب ـ كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. ‏

    ج ـ كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً أو دلالة جغرافية على ما ينتج من سلع في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها. ‏

     

    الباب الثالث: المرسوم والنماذج الصناعية ‏

    الفصل الأول: ما يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً ‏

    المادة(82) ‏

    الرسم الصناعي: ‏

    يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى. ‏

    النموذج الصناعي: ‏

    هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك. ‏

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأعطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك. ‏

    المادة (83) ‏

    لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى المديرية. ‏

     

    الفصل الثاني: ‏

    الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل وغير القابلة للتسجيل ‏

    المادة (84) ‏

    أ ـ تعتبر رسوم أو نماذج صناعية يمكن تسجيلها وحمايتها بمقتضى أحكام هذا القانون الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. ‏

    ب ـ يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان من العالم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل، أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في سورية. ‏

    ج ـ لا تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية جديدة ومتميزة إن لم تختلف كثيراً وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل أو خصصت لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه. ‏

     

    المادة (85) ‏

    لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية: ‏

    أ ـ الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ‏

    ب ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج ‏

    ج ـ الرسوم والنماذج الصناعية التي تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية. ‏

    د ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة ‏

     

    الفصل الثالث: الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (86) ‏

    يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي كما يلي: ‏

    أ ـ للمبتكر أو لمن يؤول الحق إليه في الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    ب ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر معاً رسماً أو نموذجاً صناعياً فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعاً أو لمن آل إليه الحق وبالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك. ‏

    ج ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر رسماً أو نموذجاً صناعياً بدون اشتراك بينهم فان الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل. ‏

    د ـ لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإيجاز هذا الابتكار ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك. ‏

     

    الفصل الرابع: تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ونشرها وتجديدها ‏

    المادة (87) ‏

    أ ـ يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمديرية من قبل مبتكر الرسم أو النموذج أو من ممثله القانوني حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    ويجوز أن يشمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج لا يتجاوز الخمسة بشرط أن تكون وحدة متجانسة ويسدد عن كل منها الرسم المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم أو نماذج. ‏

    ب ـ إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتطبق أحكام المواد /11 ـ 13 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30/ من هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية مع ما يلزم من تغيير ‏

     

    المادة (88) ‏

    يجوز لطالب التسجيل إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد ‏

     

    المادة (89) ‏

    يجوز لصاحب الطلب أن يطلب تأجيل نشر الرسم أو النموذج الصناعي لمدة ‏

    لا تتجاوز اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية. ‏

     

    المادة (90) ‏

    في حال تأجيل النشر لا يمكن لطالب التسجيل الادعاء على المعتدين إلا بعد قيامه بإبلاغ المعتدي المزعوم بالتسجيل بإرسال نسخة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج المسجل له مادام النشر لم يتم وذلك بسبب الطبيعة السرية لطلب التسجيل ويكون ذلك بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغ المعتدي. ‏

     

    المادة (91) ‏

    تنظم المديرية سجلاً خاصاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية. ‏

     

    المادة(92) ‏

    تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفقة صاحب الشهادة. ‏

     

    المادة (93) ‏

    يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تتضمنه. ‏

    ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

    ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية: ‏

    أ ـ الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي ‏

    ب ـ أغراض التعليم أو التدريب ‏

    ج ـ الأنشطة غير التجارية ‏

    د ـ تصنيع أو بيع أجزاء المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل. ‏

    هـ الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة لصاحبه. ‏

     

    المادة (94) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها ويجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل اليه الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

     

    المادة(95) ‏

    أ ـ مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي (خمس سنوات) تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل ويمكن تجديد التسجيل المحدد (بخمس سنوات) لمرتين متتاليتين مدة كل مرة خمس سنوات على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية. ‏

    ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي على طلبات تجديد الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة ويكون قرار المديرية برفض التجديد خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة المحددة في المادة 119 من هذا القانون خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار. ‏

    المادة (96) ‏

    يمنح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها (ستة اشهر) لتجديد التسجيل اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير وفي حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لاغياً بحكم القانون ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير. ‏

    المادة(97) ‏

    يحوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص. ‏

     

    المادة (98) ‏

    للنيابة العامة وللمديرية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وللمحكمة المختصة أن تقرر إبطال التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم تنفيذ الحكم بعد دفع الرسم المحدد وفي حال كان التنفيذ بطلب من النيابة العامة أو المديرية فلا يجب دفع أي رسم. ‏

     

    الفصل الخامس: نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (99) ‏

    يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونهما. ‏

     

    المادة (100) ‏

    لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد ‏

     

    المادة (101) ‏

    يتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد وإن التأخر عن طلب قيد التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

    ويخضع تغيير عنوان مالك الرسم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر كل تصرف من هذه ا التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

    الفصل السادس: الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (102) ‏

    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية. ‏

     

    المادة (103) ‏

    لا يكون الترخيص بالاستعمال والاستثمار نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به على أن يتم القيد خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد ويخضع التأخير في قيد الترخيص لدى المديرية لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

     

    المادة (104) ‏

    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وتصدر المديرية شهادة بذلك وينشر عن الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

    الفصل السابع: التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعية والعقوبات ‏

     

    المادة (105) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من (شهرين) إلى (ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن /200.000/ مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: ‏

    آ ـ كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

    ب ـ كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. ‏

    ج ـ كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً. ‏

    وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

     

    المادة (106) ‏

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة (120) من هذا القانون إلا إذا اثبت سوء نية الظنين. ‏

     

    الباب الرابع: الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية ‏

    المادة (107) ‏

    تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها. ‏

     

    المادة (108) ‏

    للراغب بالاستفادة من أحكام المادة (107) من هذا القانون لحماية معروضه في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سورية أن يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في السوق أو المعرض المذكور. ‏

     

    المادة (109) ‏

    متى أستلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها (ثلاثة أسابيع) اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته. ‏

    المادة (110) ‏

    عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية خلال مدة (سنة) تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /109/ من هذا القانون ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. ‏

    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية نهائياً وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية. ‏

     

    المادة (111) ‏

    يتخذ قرار خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً. ‏

     

    المادة (112) ‏

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سورية نفس الحقوق التي يمنحها هذا القانون للعلامات والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة. ‏

     

    الباب الخامس: الجوائز الصناعية والتجارية ‏

    المادة (113) ‏

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي الكامل الذي منحت فيه. ‏

     

    المادة (114) ‏

    الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له نقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك إن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. ‏

    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه. ‏

     

    المادة (115) ‏

    يعاقب بالحبس من (ثلاثة أشهر) إلى (سنتين) وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين (بشرط أن لا تقل الغرامة عن /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس) الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية كإلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بأية طريقة أخرى والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين (113 ـ 114) من هذا القانون. ‏

     

    الباب السادس: الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية ‏

    المادة (116) ‏

    يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة وتعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة: ‏

    آ ـ الأعمال التنافسية التي تخالف العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

    ب ـ الأعمال التي من شأنها أن تولد لبساً بأية وسيلة كانت مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، بشكل خاص إذا كانت الأعمال متعلقة بحق صناعي أو تجاري أو إذا كانت متعلقة بعلامة فارقة مستعملة في القطر سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور. ‏

    ج ـ الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بمنشأة أحد المنافسين أو إنتاجه أو نشاطه الصناعي أو التجاري. ‏

    د ـ البيانات أو الادعاءات التي يؤدي استعمالها في التجارة إلى تضليل الجمهور بالنسبة إلى منشأ أو طبيعة السلع أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو طريقة صنعها أو كميتها. ‏

    هـ ـ الأعمال التي من شأنها أن تحط من القوة التمييزية لعلامة الغير أو الاستفادة دون وجه حق من سمعتها أو شهرتها أو من سمعة مؤسسة الغير أو شهرتها. ‏

    و ـ إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة وتتحقق السرية إذا: ‏

    1 ـ كانت المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالنشاط الصناعي أو التجاري الذي تقع المعلومات في نطاقه. ‏

    2 ـ كانت قيمتها التجارية مستمدة من سريتها. ‏

    3 ـ كانت قد اتخذت بشأنها من قبل حائزها القانوني تدابير معقولة للحفاظ على سريتها. ‏

    ز ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون وكل عمل تقدر المحكمة المختصة أنه يدخل في أعمال المنافسة غير المشروعة. ‏

     

    المادة(117) ‏

    لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال كما له الحق في طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية. ‏

     

    الباب السابع: أحكام عامة ‏

    الفصل الأول: حق الأولوية ‏

    المادة(118) ‏

    آ ـ يقتضي على من يريد الاستفتاء من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المنضمة إلى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية أو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون سورية طرفاً فيها أو دولة تعامل سورية معاملة المثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بياناً يبين فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة (ستة أشهر) من تاريخ الإيداع اللاحق بياناً مصدقاً عن الإيداع السابق ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية. ‏

    ب ـ تكون مدة الأولوية المنوه عنها في الفقرة السابقة (ستة أشهر) للعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وتسري هذه المدة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة. ‏

     

    الفصل الثاني: الاختصاص القضائي وحق الادعاء ‏

    المادة (119) ‏

    آ ـ تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية. ‏

    ب ـ تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة. ‏

    ج ـ كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

    د ـ يبقى الاختصاص في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة. ‏

    هـ ـ يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون. ‏

     

    المادة (120) ‏

    تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي من قبل المالك ويحق للمستفيد من حق الترخيص الحصري على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك يرفع الدعوى رغم إنذاره رسمياً للقيام بذلك ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ويحق لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي. ‏

     

    المادة (121) ‏

    للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت انه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية وكذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

     

    الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء ‏

    المادة (122) ‏

    يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة أو بدونها بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النزاع وعلى وجه الخصوص: ‏

    أ ـ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو منع الاستمرار فيها، وللقاضي فرض غرامات إكراهية انفاذاً لقراراته. ‏

    ب ـ وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي أو تجاري مسجل أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع التصرف به أو منع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير. ‏

    ج ـ إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل تعدياً عليه أو دليلاً على الاعتداء أينما وجد واخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه لقاء كفالة أو بدونها وتعيينه حارساً قضائياً عليه أو يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لإجراء المقتضى. ‏

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزئية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل اثر له. ‏

     

    المادة (123) ‏

    أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه. ‏

    ب ـ يتم تسجيل أحكام الإفلاس الصادرة بحق مالك حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية في السجل المتعلق بهذا الحق بناء على طلب المحكمة أو بمعرفة وكيل التفليسة. ‏

     

    الفصل الرابع: تدابير حدودية ‏

    المادة (124) ‏

    أ ـ على المديرية العامة للجمارك بناء على طلب خطي مقدم من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من مستفيد من حق حصري مسجل في المديرية باستثماره بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المديرية أن تضبط من ضمن إجراءات المراقبة البضائع التي تشكل اعتداءً على هذا الحق حتى ولو كانت تمر في تجارة عابرة. ‏

    ب ـ تبلغ السلطات الجمركية النيابة العامة ومقدم الطلب ومالك البضاعة أو وكيله القانوني وحائز البضائع دون إبطاء بإجراءات الضبط وتحريز البضاعة. ‏

    ج ـ يرفع إجراء الضبط حكماً وتحرر البضاعة في حال لم يتقدم المستدعي ضمن مهلة (عشرة أيام) اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء من المديرية العامة للجمارك بما يثبت: ‏

    1 ـ صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة أو رئيس دائرة التنفيذ تفيد باستمرار الإجراءات التي اتخذتها الجمارك. ‏

    2 ـ أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة بمهلة (ثلاثة أيام) من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعي بتقديم كفالة كافية تحدد قيمتها لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى وعلى المدعي تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال مهلة (عشرين يوماً) من تاريخ القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط وتحرير البضاعة. ‏

    3 ـ لغايات الدعاوى المشار إليها أعلاه يمكن للمستدعي أن يستحصل من المديرية العامة للجمارك على: أسماء وعناوين الموردين والمستوردين والمرسلة إليهم البضائع المضبوطة أو حائزيها وكذلك كمياتها وذلك بالرغم من كل نص مخالف. ‏

    د ـ تستثنى من تطبيق هذه المادة الكميات الضئيلة من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين ولغايات الاستعمال الشخصية غير التجارية وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة. ‏

    هـ ـ يجب أن يتضمن الطلب المنصوص عليه في الفقرة /أ/ أعلاه تعهداً من الطالب بأنه مسؤول عن تعويض المورد أو المصدر عن أي ضرر يكون قد لحق به نتيجة للطلب في حال ثبت نهائياً بأن الطلب غير محق. ‏

     

    الفصل الخامس: الدعوى العامة والوصف والضبط ‏

    المادة (125) ‏

    تقام الدعوى العامة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة من النيابة العامة أو بناء على طلب المدير أو الطرف المتضرر. ‏

     

    المادة (126) ‏

    أ ـ للنيابة العامة سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تأمر بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل وضبطها. ويملك المدير مثل هذا الحق. ‏

    ب ـ في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق المتضرر تكلفه المديرية تقديم سلفة على حساب تعويضات لعناصر الضابطة المنصوص عليها في المادة /137/ من هذا القانون ولا يتم مباشرة أي إجراء قبل دفع هذه السلفة. وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال المدة القانونية تؤول السلفة لصالح المديرية. ‏

    المادة (127) ‏

    أ ـ يكون للعاملين في مجال حماية الملكية المكلفين بتعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة العدلية لحماية الملكية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير ويقوم هؤلاء بعملهم بموجب أمر مهمة أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو عن مدير الحماية أو القضاء وعليهم أن يخبروا المديرية بكل ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا القانون. ‏

    ب ـ على العاملين المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أن يؤدوا اليمين التالية (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق) وذلك أمام محكمة البداية المدنية في المحافظة وقبل مباشرتهم عملهم. ‏

     

    ج ـ يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية في حماية الملكية صفة الضبوط العدلية. ‏

    د ـ ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها. ‏

     

    المادة (128) ‏

    أ ـ يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية: ‏

    المخازن ـ صالات العرض ـ المحلات التجارية ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المعارض ‏

    المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة. ‏

    ب ـ لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمدير الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها «ثلاثون يوماً» ‏

    ج ـ لعناصر الضابطة العدلية الاستعانة بالقوة المسلحة لمؤازرتهم في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون عند الضرورة. ‏

     

    المادة (129) ‏

    ينظم ضبط المواد بالمواد المخالفة ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن: ‏

    أ ـ اسم ولقب منظمي المحضر وصفتهم. ‏

    ب ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه. ‏

    ج ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به. ‏

    د ـ اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته وعنوانه وعمله وجنسيته. ‏

    هـ ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان وجنسية الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. ‏

    و ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه. ‏

    ز ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. ‏

    ح ـ توقيع منظمي المحضر. ‏

    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر بالضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مناسبة وتسلم الأشياء والبضائع لواضع اليد عليها أو لغيره كشخص ثالث مؤتمر ريثما تصدر المحكمة المختصة قرارها بحجز تلك البضائع أو تركها ويجب ألاّ يقل عدد منظمي محضر الضبط عن اثنين. ‏

     

    المادة (130) ‏

    لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته وحينما يريد التحقق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار حق صناعي أو تجاري مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذا التفويض المذكور اسمه فيه. ‏

     

    المادة (131) ‏

    يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه، فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة من المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة. ‏

     

    المادة (132) ‏

    آ ـ يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة المختصة خلال «ثلاثين يوماً» تبدأ من التاريخ الوارد في آخر ضبط وإلا فيكون التدبير باطلاً وتصادر الكفالة إن وجدت لمصلحة المديرية. ‏

    ب ـ تقرر المحكمة وقبل صدور الحكم إما تثبيت التدابير المتخذة أو إلغاؤها ولها أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة الكاملة أو بعضها وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعيّن القرار المأمور الملف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعيّن له حارساً مكلفاً لحفظه عند الاقتضاء. ‏

     

    المادة (133) ‏

    يجب أن يسلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: ‏

    أ ـ قرار الحجز. ‏

    ب ـ الصك الذي يثبت إبداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة. ‏

    ج ـ قائمة بالأشياء المحجوزة. ‏

    د ـ محضر الحجز. ‏

    هـ ـ إذا رفض المحجوز عليه استلام الوثائق المذكورة أعلاه يدون ذلك في محضر الحجز. ‏

     

    المادة (134) ‏

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 129 من هذا القانون ويرفق لائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً. ‏

     

    المادة (135) ‏

    قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التالية: ‏

    /2000/ ألفا ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء. ‏

    /2000/ ألفا ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. ‏

    إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه المبالغ للمديرية أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن غير شكوى فلا يستدعي ذلك دفع أي رسوم وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات المنصوص عليها في المادة 137 من هذا القانون. ‏

     

    المادة (136) ‏

    للمدعى عليه مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت أنه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية كذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

     

     

    المادة (137) ‏

    خلافاً لكل نص نافذ في أي قانون آخر تقع تعويضات العامل المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 135 من هذا القانون على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من الوزير وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل مدير الحماية . ‏

     

    المادة (138) ‏

    أ ـ يمكن للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها واستنزال ثمنها من تعويضات الطرف المتضرر أو أن تأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ‏

    ب ـ تأمر المحكمة بإزالة وإتلاف العلامات والرسوم الصناعية المضبوطة المخالفة ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف النماذج الصناعية والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على «ستة أشهر»، ويكون الإغلاق واجباً في حالة التكرار. ‏

    ج ـ على المحكمة أن تقرر عند الحكم في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وبشأن المنافسة غير المشروعة، أن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة حتى يعاد إليه اعتباره. ‏

    د ـ يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ‏

    هـ ـ للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية. ‏

     

    المادة (139) ‏

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة (ثمانية أيام) على الأكثر. ‏

      

    المادة (140) ‏

    تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة. ‏

     

    المادة(141) ‏

    تقدم كافة طلبات التسجيل والتجديد والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق والوكالات والشهادات وغيرها على نماذج معدة لذلك من قبل المديرية والمرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعدل هذه النماذج وتحدد قيمتها بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصالح المديرية. ‏

     

    المادة (142) ‏

    أ ـ يحدث لدى المديرية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين ‏

    ب ـ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة ‏

    ج ـ يعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها. ‏

     

    الفصل السادس ‏

    وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ‏

    المادة(143) ‏

    وكيل التسجيل هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله. ‏

     

    المادة(144) ‏

    أ ـ لا يجوز أن يزاول عمل وكيل التسجيل المشار إليه في المادة السابقة إلا من كان اسمه مسجلاً في جدول وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ويشترط للتسجيل في هذا الجدول الشروط التالية: ‏

    1 ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم ‏

    2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ‏

    3 ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

    4 ـ أن يمارس عمله بمكتب خاص مؤهل لمزاولة هذا العمل ‏

    5 ـ أن يدفع الرسم المحدد ‏

    ب ـ يقيد في جدول وكلاء التسجيل: الشركات المحلية المتخصصة في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية والشركات المؤسسة في الخارج ولها فرع مسجل في سورية شريطة أن يكون المدير في كلتا الحالتين ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

    ج ـ يستثنى المحامون السوريون أو من في حكمهم من تقديم الثبوتيات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة السابقة ما عدا الرسم المحدد. ‏

     

    المادة(145) ‏

    يحق لوكيل التسجيل استخدام عدد من العاملين في مكتبه لمتابعة الأعمال والمهام الموكولة إليه لدى المديرية وفق الشروط التالية: ‏

    أ ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ‏

    ب ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الثانوية ‏

    ج ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

    ويمنح الوكيل (صاحب المكتب) لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموقع من قبله للقيام بهذه الأعمال. ‏

      

    المادة (146) ‏

    تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. ‏

    وتتألف هذه اللجنة من: ‏

    ـ مدير الحماية أو من يفوضه بذلك ‏

    ـ مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك ‏

    ـ رئيس دائرة في المديرية ‏

    المادة (147) ‏

    أ ـ تحال طلبات التسجيل إلى اللجنة مع الوثائق المطلوبة ويقوم أمين السر بتسجيلها في سجل خاص لدى اللجنة حسب تسلسل أرقام تسجيلها في الديوان وتدقق هذه الوثائق من قبل اللجنة باجتماع يضم كامل أعضائها ويجوز للجنة أن تكلف صاحب الطلب استكمال الوثائق في حال وجود نقص فيها أو تقديم إيضاحات بشأنها قبل البت بالطلب. ‏

    ب ـ ينظم أمين سر اللجنة محضراً باجتماعات اللجنة ويوقع أصولاً من كل أعضائها ‏

     

    المادة (148) ‏

    تقرر اللجنة بعد تحققها من توافر الشروط والمستندات المطلوبة الموافقة على قيد اسم الطالب في جدول وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية وفي حال عدم توفر هذه الشروط والمستندات المطلوبة تقرر رفض الطلب ويكون القرار معللا وموضحا لأسباب الرفض. ‏

    يتم القيد في الجدول بأرقام متتابعة مع تاريخ الموافقة على القيد. ‏

     

    المادة (149) ‏

    تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (شهر واحد) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات: وتبلغ المديرية صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغه القرار. ‏

     

    المادة (150) ‏

    تصدر الوزارة جدولاً سنوياً بأسماء وكلاء التسجيل وينشر هذا الجدول وملاحقه في جريدة حماية الملكية ولوحة إعلانات المديرية. ‏

     

    المادة(151) ‏

    يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ‏

    ما يطرأ على وضعه القانوني خلال ممارسته الأعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه. ‏

     

    المادة (152) ‏

    يشطب اسم وكيل التسجيل المتوفى حكما من الجدول بموجب صك الوفاة ويصدر قرار الشطب من اللجنة ويبلغ لورثة المتوفى لاتخاذ الإجراءات الخاصة لتصفية أعمال المكتب أصولاً وفي حال طلب أحد الورثة استغلال المكتب وتوفرت فيه الشروط الخاصة بالوكالة، تسجيل اسمه في الجدول ويجب عليه تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المطلوبة إلى المديرية وتتبع الإجراءات المنصوص عليها للموافقة على طلبه. ‏

     

    المادة (153) ‏

    في حال وقوع أي مخالفة من الوكيل لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية: ‏

    تقوم اللجنة أو أحد أعضائها بتكليف من رئيسها بالتحقق من ثبوت الواقعة المنسوبة لوكيل التسجيل وإعداد تقرير بنتيجة التحقيق مع التوصيات. ‏

    في حال ثبوت المخالفة تقرر اللجنة إيقاف الوكيل عن العمل لمدة لا تزيد على سنة ويمنع خلالها من تقديم أي طلب جديد ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل تاريخ فرض العقوبة أو شطب اسمه من جدول الوكلاء ويبلغ الوكيل القرار خطياً حسب الأصول. ‏

    ويجوز لمن صدر القرار بحقه الطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه هذا القرار. ‏

     

    المادة (154) ‏

    لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل. ‏

     

    المادة (155) ‏

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات المذكورة أدناه للرسم المبين بجانب كل منها: ‏

    ‏ 

    الفصل السابع ‏

    أحكام ختامية ‏

    المادة (156) ‏

    تحدد رسوم الطلبيات الدولية حسب اتفاق وبروتوكول مدريد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بقرار من الوزير. ‏

     

    المادة (157) ‏

    تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه. ‏

     

    المادة (158) ‏

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير كما يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

     

    المادة(159) ‏

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ صدوره. ‏

    دمشق في 22/2/1428هــ ‏ الموافق لـ  12/3/2007 م.


     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل من الألف الى الياء للمحامين وأصحاب العلاقة

    سنقوم بهذا المقال بشرح اجراءات التفريق للشقاق والضرر بدون ذكر المواد القانونية أو الاجتهادات .

    وذلك كي يسهل لكم حفظ تسلسل الاجراءات ويقلل حجم الموضوع ويسهل الاستيعاب.

    للطلاق أو التفريق بين الزوجين عدة حالات منها للشقاق والضرر ومنها للغيبة ومنها للمرض ومنها لعلة عدم الانفاق او الجنون والمرض .

    لكن يفضل أغلب المحامين عند وجود أي علة من العلل السابقة  للتفريق يفضلون اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق أو الضرر.

    فهي الأعم والأشمل  وليس فيها شروط والطلاق فيها بائن ينهي الحياة الزوجية ولاتعود له الا بعقد ومهر جديد .

    بداية يجب قبل اقامة الدعوى سواء كان من يقيمها المحامي أو صاحب العلاقة التأكد والتصميم على الموضوع وعدم وجود نية للرجعة أو المصالحة بين الزوجين.

    ذلك لان موضوع الدخول الى المحاكم سوف ينشر الخلاف ربما ويتفاقم الشقاق بينهم .

    وسنوجه الكلام هنا  للمحامي باعتباره هو من سيقوم باجراءات  التفريق .

    1- عليك سماع تفاصيل المشكلة أو الأسباب التي أدت الى الطلاق ولوبشكل بسيط ولايفضل الدخول بكل تفاصيل الشقاق بين الزوجين.

    ذلك أنهم سيدلوا بها أمام القاضي والحكمين ( الا أذا كانت أسباب هامة ) وربما يفضل الموكل أو الموكلة عدم التحدث فيها في بداية قدومه لمكتبك.

    2- الوثائق المطلوبة للدعوى :

    أ – صورة مصدقة عن عقد الزواج

    ب- بيان قيد مدني عائلي للطرفين او فردي في حال لم يتم تسجيل الزوجة على قيود الزوج .

    ج – سند توكيل ن صاحب العلاقة للمحامي في حال وجود محامي.

    د – استدعاد دعوى التفريق

    3- جهز استدعاء الدعوى التفريق للشقاق والضرر ( شاهد صيغة الدعوى هنا )

    4- جهز صورة الوثائق مع وكالاتك على نسختين واحدة تفتح فيها ملفاً وهو ملفك الخاص الذي تسجل فيه مجريات الدعوى وتحفظ فيه وثائقها .

    ونسخة ثانية هي للخصم عند تبليغه الدعوى .

    5- توجه بالملف القضائي المحتوى على الوثائق السابقة

    ( الوكالة النقابية + صورة مصدقة عن عقد الزواج + بيان قيد عائلي )

    مع صورة عنها وتلصق عليها الطوابع القانونية المطلوبة وتعرضها على القاضي الشرعي في المحكمة فيكتب على استدعاء الدعوى أو خلفه احالة  على الصيغة التالية

    (الى الديوان للتسجيل والقيد واستتيفاء الرسم وتبليغ الأطراف ويوقع عليها واستتيفاء الرسم ) .

    6- تذهب الى ديوان المحكمة الشرعية وتسلم الملف الى الموظف الذي يقوم بتسجيل الدعوى في سجل الاساس للمحكمة الشرعية .

    ثم يحدد لك موعداً للجلسة الأولى لو كان القاضي لم يحدد موعداً لها.

    ولاتنسى أن تسجل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة في مفكرتك .

    ثم يسلمك تبليغ الطرف الثاني اي المدعى عليه اسمه ( مذكرة تبليغ ) أما لتبليغه باليد أو يرسله بالبريد ليتم تبليغه عن طريق دائرة المحضرين.

    ويرسل فيما بعد الموظف اضبارة الدعوى الى المحكمة ليستلمها كاتب القاضي ويسجل موعد جلستها في سجلات اسمه سجل الجلسات.

    وهو سجل يقيد فيه الدعاوى التي سينظر فيها القاضي كل يوم.

    3- لاتنسى أن عليك تبليغ خصمك قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة المحددة.

    وعند قدوم موعد المحاكمة عليك أن تسجل حضورك فيها وتبرز للقاضي مذكرة تبليغ الخصم.

    ولو تم تبليغ الزوج بالذات فهذا جيد لأنه يوفر عليكم جلسة ولو تم تبليغه بواسطة أهله أو المقيمين معه من عائلته  فسوف يتم تأجيل الجلسة لمرة ثانية.

    ومن أجل اعادة تبليغه مرة ثانية عليك عندها  تنظيم تبليغ اسمه ( مذكرة اخطار ) وذلك عن طريق كاتب القاضي وتعيد تبليغه بنفس الطريقة ( راجع طرق التبليغ في القانون السوري بالضغط هنا )

    4- وبعد أن يتم اخطارة وتحضر في الجلسة المحدد سوف يؤجل القاضي الدعوى شهراً للصلح وهو اجراء إجباري ومن النظام العام اي يعتبر الحكم الصادر باطلاً .

    5- بعد انتهاء شهر الصلح  وعدم الصلح بين الزوجين سوف يتم تعيين حكمين للدعوى.

    ويسال القاضي الأطراف فيما اذا كان هناك اي حكام من الأقارب وفي حال عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب فسوف يتم تعيينهم من الأباعد.

    6- تسمية الحكمين من الأقارب يجب أن يكون للطرفين اي لايجوز أن يكون حكام طرف من أهل هذا الطرف وحكام الطرف الثاني غرباء أباعد .

    7- لو صرح أحد الطرفين أنه لايوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب وصرح الطرف الثاني أنه يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب أمهله القاضي لتسمية الحكام في الجلسة التالية ودفعة واحدة .

    دفعة واحد اي ان يكتب في مذكرته كل الأشخاص الذين يصلحون للتحكيم من الأقارب من الطرفين . اي ربما يوجد لدى أحد الاطراف 4 أعمام أو أخوال يصلحون للتفريق فعليك تسميتهم دفعة واحدة.

    وهذا الموضوع يستخدمه المحامون عندما يكونوا وكلاء عن الزوج ويريدون المماطلة في الدعوى . حيث يأتي وكيل الزوج بمذكرة فيها اربع أو خمس أسماء محكمين من الأقارب له ومثلهم للزوجة والقاضي مضطر لدعوتهم.

    وبما أنه الزوج ووكيله هم المسؤولين عن احضار أو تبليغ المحكمين الذين من طرفهم .

    فعليك كوكيل للزوجة بعد أن يقرر القاضي دعوة المحكمين أن تبادر الى تجهيز تبليغ لكل حكم من حكام الزوجة الذين سماهم خصمك وكيل الزوج وتبلغهم موعد الجلسة.

    فإما أن يعتذروا عن التحكيم ويسجلوا اعتذارهم على التبليغ المرسل لهم أو يحضروا للمحكمة لاجراء التحكيم في حال معرفتهم واستطاعتهم ذلك .

    8- عندما يستقر موضوع تسمية المحكمين سواء من الاقارب أو الاباعد سوف يحدد القاضي موعداً لانعقاد جلسة المحاكمة وجلسة التحكيم بنفس اليوم.

    وسيحضر الطرفين طبعاً وينعقد أول مجلس عائلي بحضور القاضي والطرفين والحكمين.

    ثم يؤجل القاضي الدعوى لورود تقرير الحكمين, ويتفق الحكمين مع الطرفين على تحديد موعد ومكان اجراء جلسات التحكيم

    9 – عند اجراء جلسات التحكيم عليك متابعة موكلك ومعرفة مايجري بشكل كامل بعض النظر عن أسباب الشقاق والطلاق.

    10 – بعد انتهاء مدة جلسات التحكيم  والتي لاتقل عن شهرين تحت اعتبارها باطلة سيتقدم الحكمين بتقريرهم الى القاضي .

    وستؤجل الدعوى لامهال الطرفين للرد على تقرير الحكمين لان التقرير هومن سيحدد مصير المهر بناء على نسبة الاساءة بين الطرفين.

    11- لو كان في تقرير الحكمين خطأ شكلي  واستجاب القاضي لهذا السبب فيمكن للقاضي اعادة التحكيم بتعيين حكمين آخرين واجراء جلسات التحكيم مرة ثانية.

    12- في حال كان دفوعك اتجاه تقرير التحكيم موضوعي وغير مقنع للقاضي فسيصدر القاضي القرار بتصديق تقرير الحكمين وفق محتواه .

    13 بعد أن يصدر القرار عليك استخراجه لتبليغ الخصم ( راجع استخراج القرارات  بالضغط هنا ) كي يمارس حقه بالطعن .

    لو لم يعجبك القرار أو رغبت بالطعن فيه فمعك مدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ خصمك القرار كي تطعن فيه بالنقض .

    وأحياناً بعض المحاكم اعتبرت الطلب الذي تقدمه لاستخراج القرار هو بمثابة تبليغ لك وتبدأ منه مدة لشهر للطعن بالنقض في حال رغبتك بالطعن.

    14 – عليك مراقبة سجلات الطعن بالنقض في ديوان المحكمة الشرعية لمعرفة فيما اذا كان خصمك قد طعن أم لا  .

    وفي حال طعن بالقرار معك مدة اسبوعين للرد عليه ومن ثم ارسال الملف كاملاً الى محكمة النقض  ولاتنظر أن يتم تبليغط الطعن لأنه يمكن أن يأخذ وقتاً طويلاً.

    15- الدعوى في مرحلة النقض تسير لوحدها ولاحاجة لمتابعتها الا للضرورة أو الأهمية .

    وفي حال عودتها منقوضة اي لم يتم تصديق قرار المحكمة الشرعية فستعاد المحاكمة لتصحيح الخطأ ومن ثم صدور قرار جديد من المحكمة الشرعية وتعاد الاجراءات السابقة.

    16- وفي حال تصديق قرار المحكمة فعدها عليك تنفيذ القرار وسنفرد مقالاً خاصاً له ان شاء الله.

     

     

  • إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية - المرسوم التشريعى 9 لعام 2007

    إحداث هيئة الاستثمار السورية

    المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.

    أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

    ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

    ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

    و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية

    العربية السورية.

    ح/ المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات

    والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    المادة /2/

    أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..

    .. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    .. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    .. وزير المالية عضوا

    .. وزير النقل عضوا

    .. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

    .. وزير الصناعة عضوا

    .. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    .. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

    .. وزير السياحة عضوا

    .. وزير الاسكان والتعمير عضوا

    .. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    .. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    .. رئيس مجلس الادارة عضوا

    .. المدير العام عضوا ومقررا

    ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

    ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

    د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..

    1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.

    2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

    3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

    4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

    5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    6/ مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

    المادة /3/

    أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

    ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

    المادة/4/

    تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام

    بمايلى..

    .. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

    .. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية

    والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

    .. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

    .. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

    .. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

    .. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

    المادة/5/

    يتولى ادارة الهيئة..

    1/ مجلس الادارة.

    2/ المدير العام.

    المادة/6/

    يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

    المادة/7/

    أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

    .. رئيس مجلس الادارة رئيسا

    .. المدير العام نائبا للرئيس

    .. نائب المدير العام عضوا ومقررا

    .. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

    .. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

    ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ج/ تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.

    هـ/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

    و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

    ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.

    ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى

    لاجتماعاتها.

    ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.

    المادة /8/

    يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

    أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.

    ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

    ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    د/ تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    هـ/ الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

    و/ النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

    ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

    ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

    المادة/9/

    يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس

    ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

    أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

    ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا

    المرسوم التشريعى.

    ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

    د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

    هـ/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

    و/ اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

    ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

    ح/ منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

    ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ك/ اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

    المادة 10

    أ/ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو

    الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.

    ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

    ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة/11/

    أ/ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

    خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

    ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

    المادة/12/.

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..

    أ/ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.

    ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.

    د/ ريع اموالها.

    المادة/13/ .

    يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة/14/.

    أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.

    ج/ يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.

    المادة/15/.

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

    دمشق فى /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.


    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

    القانون 12 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-6-1437 هجري الموافق 23-3-2016ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة /1/

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    المؤسسة: مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة وفق أحكام هذا القانون.

    المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

    المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

    المؤسسات المالية وهي:

    أ/المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في الجمهورية العربية السورية باستثناء المصارف الإسلامية الخاصة.

    ب/المؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007.

    ج/ المؤسسات التي تسمح قوانين إحداثها بقبول الودائع من الجمهور ومنح التسهيلات الإئتمانية.

    المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في أي من القطاعات الاقتصادية الآتية:

    /زراعة.. صناعة.. حرف تقليدية..تجارة.. خدمات.. مهن/ والتي يتم تعريفها وبيان محدداتها ضمن نظام ضمان مخاطر القروض المشار إليه بهذا القانون.

    التسهيلات الإئتمانية: هي القروض والتمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات المالية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي.

    المادة /2/

    الاحداث

    أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون /مؤسسة ضمان مخاطر القروض/.

    ب /تحدث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا القانون.

    ج/تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

    د/مقر المؤسسة الرئيسي مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس.

    المادة /3/

    أهداف المؤسسة

    أ/تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب /تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره .

    المادة /4/

    مهام المؤسسة

    أ/ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب/تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    د/يجوز تعديل النسبة الواردة في الفقرة /ج/ أعلاه بناء على اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /5/

    أنظمة المؤسسة

    تضع المؤسسة الأنظمة الآتية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ..

    1/النظام الأساسي..

    أ/يعد المؤسسون بإشراف مجلس النقد والتسليف النظام الأساسي وتتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    ب /تعد الهيئة العامة غير العادية التعديلات الطارئة على النظام الأساسي ويعمل بها بعد موافقة مجلس النقد والتسليف وتصديقها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    2/نظام ضمان مخاطر القروض.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس ويعمل به بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف ويتضمن:

    أ/شروط ضمان مخاطر القروض.

    ب/تحديدا واضحا لالتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الإئتمانية.

    ج/تحديدا لسقف قيمة الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل الإئتماني الواحد وكذلك للمستوى الإجمالي لقيمة التسهيلات أو التزامات المؤسسة.

    3/ النظام الداخلي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.

    4/ النظام المالي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام .

    5/ أي أنظمة أخرى يقتضيها عمل المؤسسة يقوم المجلس بإصدارها بناء على اقتراح المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    مالية المؤسسة

    المادة /6/

    رأس المال

    أ/رأس مال المؤسسة خمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    ب/ القيمة الأسمية للسهم الواحد مئة ليرة سورية فقط.

    ج/يدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة.

    د/ تساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاذ هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكما رغم كل نص مخالف ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة.

    هـ/ يجوز لمصرف سورية المركزي وللمؤسسات المالية الأخرى التي لا ينسحب عليها التعريف الوارد بالمادة /1/ من هذا القانون وللجهات والمؤسسات غير المالية المساهمة في رأس مال المؤسسة بقرار من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    و/ يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة /49/ بالمئة على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /7/

    الموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:

    أ/ رأس مال المؤسسة .

    ب/ التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها من المؤسسات المالية بالصيغ التقليدية والإسلامية.

    ج / القروض والتمويلات والهبات والمنح والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية الخاصة والعامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د /العمولات المتحصلة من المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض.

    هـ/ العوائد الناجمة عن استثمار أموالها.

    و / أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /8/

    لا يجوز للهيئة العامة للمؤسسة توزيع أي أرباح على المساهمين قبل بلوغ قيمة الأرباح المحتجزة ما يعادل قيمة رأس مال المؤسسة المحدد بهذا القانون.. وللهيئة العامة بعد ذلك توزيع ما يزيد فقط على هذا المقدار باقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /9/

    القوائم المالية

    يتم إعداد القوائم والبيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية الدولية وتخضع للتدقيق من قبل أحد مدققي الحسابات المعتمدين لدى مجلس المحاسبة والتدقيق والذي يتم تعيينه دوريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة العادية للمؤسسة .

    الفصل الثالث

    إدارة المؤسسة

    المادة /10/

    الهيئة العامة

    أ/ تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من المساهمين برأس مالها.

    ب/ تحدد صلاحيات الهيئة العامة واختصاصاتها وأسس تحديد اجتماعاتها ونصاب اتخاذ القرارات وكل ما يتعلق بها وفق ما هو محدد بقانون الشركات ونظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

    المادة /11/

    إدارة المؤسسة

    يتولى الإدارة كل من:

    أ /المجلس.

    ب/ المدير العام.

    المادة /12/

    المجلس

    أ / يتألف المجلس من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للمؤسسة وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.

    ب / ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وتبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.

    ج / يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي موقع من ثلثي أعضائه يودع لدى أمانة سر المجلس.

    د / تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    هـ/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.

    و/ للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والاختصاصيين لحضور اجتماعاته وذلك حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة /13/

    مهام المجلس

    يكون المجلس مسؤولا أمام الهيئة العامة وتحدد مهامه بما يلي:

    أ/ الإشراف على عمل المؤسسة.

    ب/ إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل الدورية.

    ج / إصدار أنظمة المؤسسة.

    د/ إقرار مشروع الموازنة الدورية للمؤسسة.

    هـ/ إقرار البيانات المالية للمؤسسة ورفعها إلى الهيئة العامة.

    و/ اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

    ز/ إقرار افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح / متابعة وتقييم أداء المدير العام والعاملين في المؤسسة.

    ط / إصدار مشروع نظام ضمان مخاطر القروض وإعادة النظر بالنظام المعتمد أصولا كلما اقتضت الحاجة ذلك.

    ي/ رفع تقارير دورية أو عند الطلب إلى مجلس النقد والتسليف وفق النماذج المعتمدة بهذا الخصوص .

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أخرى يرى المجلس ضرورة القيام بها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة /14/

    المدير العام

    أ/ يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وهو عاقد النفقة وأمر الصرف والتصفية.

    ب/ يعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل المصرفي والمالي ويحدد أجره بموجب عقد يتضمن الالتزامات المتقابلة.

    المادة /15/

    مهام وصلاحيات المدير العام

    تحدد مهام وصلاحيات المدير العام بما يلي:

    أ/ إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها.

    ب/ اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل السنوي والموازنات.

    ج/ اقتراح النظام المالي للمؤسسة.

    د/ إعداد النظام الداخلي للمؤسسة والأنظمة الأخرى.

    هـ/ تعيين الكادر الإداري والوظيفي المناسب لعمل المؤسسة وفقا للشروط الواردة في نظامها الداخلي.

    و/اعتماد البيانات المالية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

    ز/اقتراح افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح/ رفع تقارير دورية إلى المجلس عن نشاط المؤسسة وعن واقع تنفيذ خططها وعن مركزها المالي وتزويده بأي معلومات يحتاجها للقيام بعمله.

    ط/ تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.

    ي/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والهيئة العامة.

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أو صلاحيات تعهد إليه من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

    الفصل الرابع

    أحكام ختامية

    المادة /16/

    تخضع المؤسسة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو في النظام الأساسي.

    المادة /17/

    يخضع العاملون في المؤسسة لأحكام قانون العمل النافذ وقانون التأمينات الاجتماعية.

    المادة /18/

    أ/يقوم مجلس النقد والتسليف بالرقابة والإشراف على جميع أعمال المؤسسة.

    ب/ لا تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

    المادة /19/

    يعاقب من يرتكب جرما على أموال المؤسسة بالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأموال العامة.

    المادة /20/

    المحاكم المصرفية هي المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة من جهة وبين مساهميها أو الغير من جهة أخرى.

    المادة /21/

    تحل المؤسسة بمرسوم وتصفى وفق أحكام قانون الشركات النافذ على أن يتم ذلك بإشراف مصرف سورية المركزي.

    المادة /22/

    تؤول إلى الخزينة العامة للدولة أموال الهبات والتبرعات والوصايا ويوزع باقي صافي حقوق أموال المؤسسة الناجمة عن التصفية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.

    المادة /23/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-6-1437هجري الموافق لـ 28-3-2016ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي - المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي

    المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1-      يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1 – 2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.

    المادة 2-  يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :

         أ-  يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم.

         ب –  يستوفى الرسم بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجداول (2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي :

         1- عند تخليص المواد المتوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية فقط ، أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن.

         2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهند الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع ، وبعد استهلاك البضاعة من قبل المنتج نفسه في منشأته أو لصالح مشاريعه بمثابة عملية بيع للبضاعة.

         3- عند رسم الحلي الذهبية والمسوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ، ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده.

         4- استثناءً من البند رقم /1/ أعلاه ، يستوفى الرسم عند تسجيل واقعات شراء السياراتالسياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

         5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية فقط إلى هذه القيمة ، أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم المذكور ، ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.

         6- عند بيع تذاكر السفر في الجمهورية العربية السورية يغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة (3.5%) غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة وتقوم شركات الطيران العاملة على أراضي الجمهورية العربي السورية بتزويد الدوائرالمالية إضافة للبيان المذكور في الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريع بكشف شهري عن مبيعاتها المباشرة التي تمت عن طريقها أو عن طريق وكيلها العام المعتمد في سورية ، بالإضافة إلى مبيعات جميع مكاتب السفر التي باعت تذاكر لصالحها على أراضي الجمهورية العربية السورية ، ويجب على مؤسسة   الطيران العربية السورية بالتنسيق مع وزارة المالية مراقبة شركات الطيران الأجنبية العاملة على الأراضي السورية ووكلائها.

    المادة 3- أ-   يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن (3 – 4) وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة.

             ب – يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمة مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية .

            ج –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.

           د –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4)  الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق ، وخلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور ، وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.

    المادة 4 – أ –  يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي:

         1- عدم التقيد بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : مائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة .

         2- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ب / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         3- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ج / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         4- عدم التقيد بأحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         5 – إذا تأخر المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات في تسديد الرسم يغرم بـ (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.

         6- في حال قيام المكلف الذي تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي ، بممارسة العمل دون أن يقوم بإعلام دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً ، تفرض عليه غرامة مقدارها مائة ألف ليرة سورية .

         7 – في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن يقدر الرسم المستوفى من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن خمسة آلاف ليرة سورية ، كما تفرض عليها غرامة تعادل مثلي الرسم المقدر ، ويجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المشار إليها في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة كما يجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص.

         8 – عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة – من قبل الدوائر المالية أوالجمعية الحرفية للصياغة – لدى الورشات أو محلات بيع الذهب – يغرّم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية وبدون استبدال ، وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة لإلزامه بوسمها لدى الجمعية الحرفية للصياغة ، ويجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب .

                 ب – 1 –  ينظم ضبط بحق المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويحق للمخالف أن يعترضعلى ضباط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة على أن يسدد تأمين مقداره (5%) من قيمة الضباط وذلك فور تقديمه الاعتراض ، ويعد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة في   حال رد الاعتراض ، وتحتسب الغرامة الواردة في البند /5/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار اللجنة المشكلة للبت بالاعتراضات .

                         2 – تشكل لجنة للبت بالاعتراضات المقدمة في كل مخالفة بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتألف من :

         *  قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل                            رئيساً .

         *  مدير المالية في المحافظة                                           عضواً .

         *  خبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية         عضواً .

         *  رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي في المالية المختصة              عضواً .

         *  عضو مالي يسميه مدير المالية                                  عضواً ومقرراً.

    المادة 5-  إذا تبين أن مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشأته أو أنه أخفى كلاً أو جزءاً من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس الآتية :

         أ – في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.

         ب – في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوماً ، وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات المخفاة في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته الإجمالية المخفاة لمدة ثلاثين يوماً فقط .

    المادة 6- أ –   لوزير المالية إصدار قرارات إغلاق لمدة عشرة أيام بناءً على تقرير معلل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية الاستعلام الضريبي لكل من الحالات الآتية :

         1- إعاقة العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم.

         2- بعد تنظيم ضبط المخالفة الثالث بحق المنشأة .

         3- قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن .

               ب – لوزير المالية إصدار قرارات استبدال عقوبة إغلاق المنشأة بغرامة مالية مقدارها /خمسون/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق ، وتصبح الغرامة /مائة/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا كانت المنشأة تقوم باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي غير خاضعة للرسم .

    المادة 7-  أ –  توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين (4 و 6) من هذا المرسوم التشريعي كما يلي:

         *  (70%) حصة الخزينة

         *  (10%) حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة ، وفي
       حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة.

         *  (10%) حصة المصادرين .

         *  (10%) حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا
       تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع.

               ب – تقيد حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية .

    المادة 8-  أ –  تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب القوانين والأنظمة النافذة .

                ب – لا يجوز للمنشآت أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو المنظمات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب صكوك إحداثها أو بموجب النصوص القانونية النافذة أن تعكس هذا الإعفاء لمصلحة الغير ، وعليها استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الفعاليات الخاضعة لهذا الرسم وتوريده للدوائر المالية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9 – تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.

    المادة 10 –أ-  للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

               ب – تمنح صفة الضابطة العدلية للعاملين الذين يكلفون أصولاً بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير المالية .

              ج – يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة اليمين القانونية التالية :

         {أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سر المهنة}

         وذلك أمام قاضي محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم .

             د –  يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء .

           هـ – تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية .

         ويعد عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي وتطبق عليها أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي .

             و –  بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تصنف ضمن كبار ومتوسطي المكلفين تتم مراقبة وتدقيق قيودها من قبل العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 11-  أ –  يشكل وزير السياحة في كل محافظة لجنة مشتركة دائمة تضمن ممثلين عن وزارتي السياحة والمالية والوحدات الإدارية المعنية للكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية المذكورة في البنود (1 – 2 – 3) من الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

               ب – ترفع هذه اللجان توصياتها المعللة إلى وزارة السياحة ليصار إلى دراسة تأهيل كل من هذه المنشآت وإصدار القرارات اللازمة بشأنها في ضوء المواصفات والمعايير ودون الحاجة إلى أية طلبات أو تراخيص أخرى لم يقم صاحب المنشأة بتقديمها وذلك خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ ورود محضر اللجنة الخاصة بذلك .

                ج – يتم إعلام الدوائر المالية والوحدات الإدارية بالتأهيل الصادر عن وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

               د – تتابع الوحدات الإدارية المعنية إجراءات منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت وفي حال تعذر ذلك يتم إغلاق المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتبلغ وزارة السياحة والدوائر المالية المعنية بقرار الوحدة الإدارية المتعلق بهذا الشأن .

    المادة 12- يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي :

         أ – المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

         ب – السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل .

         ج – دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت .

    المادة 13 – تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 14 – تدرج الإيرادات المتحققة من رسم الإنفاق الاستهلاكي في الفقرة /6223/ ضمن الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة باسم رسم الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 15- يحدد رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة (1%) واحد بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة .

    المادة 16 – أ-  ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته أينما وردت.

                ب – ينهى العمل بالقانون رقم /14/ لعام 2012

                ج – ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2014

                د – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2009 ، واستمرار العمل بالمادتين (2 و 3) منه لغاية تاريخ 4/5/2015 .

               هـ – ينهى العمل بالقانون /23/ لعام 2011 .

    المادة 17 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 18- يعد هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         دمشق في 7 / 4 / 1436 هجري الموافق لـ  28 / 1 / 2015 ميلادي

     

                                          رئيس الجمهورية

                                                    بشار الأسد  

     

     

    الجدول رقم (1)

    مهن الخدمات

    مسلسل

    نوع الخدمة

    نسبة الرسم المئوية من القيمة

    1

    خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب سورية المنشأة المحددة من قبل وزارة السياحة كما يلي :

    أ –    أربع نجوم أو خمس نجوم

    ب –  نجمتان أو ثلاث نجوم

     

     

    10 %

    5 %

    2

    خدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات

    20 %

    3

    مطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين (أ) و (ب) بما فيها خدمات التوصيل

    5 %

    4

    تذاكر السفر بالطائرة المباعة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن مكان بدء السفر ، وهذا المعدل غير خاضع لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة

    3.5 %

    5

    خدمات مدن الألعاب الكهربائية

    5 %

    6

    أ –  أجور مكالمات الهاتف الخلوي

    3 %

    ب –  أجور مكالمات الهاتف الثابت

    2 %

    7

    عقود تأجير السيارات السياحية بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد

    10 %

    8

    الحفلات التي تقام في صالات الأفراح

    5 %

     

    الجدول رقم (2)

    تخضع المواد المستوردة بحسب شرائح التعريفة الجمركية إلى نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة

    والرسوم الجمركية :

     

    مواد تخضع لرسم جمركي بالنسب الآتية

    رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب عليها

    الشرائح

    1 %

    معفى

    5 %

    1 %

    10 %

    2 %

    20 %

    3 %

    30 %

    5 %

     

    الجدول رقم (3)

    يستثنى من الجدول رقم /2/ المواد ذات الطبيعة الخاصة (المحلية والمستوردة) الواردة بالجدول المدرج أدناه تخضع إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة والرسوم الجمركية

    مسلسل

    نوع المواد

    البند الجمركي

    نسبة الرسم المئوية أو المبلغ

    1

    أ – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي لا تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3

    من الفصل 8703

    10 %

    ب – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3 ولا تتجاوز /3000/ سم3

     

    20 %

    ج – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /3000/ سم3

     

    60 %

    د – السيارات السياحية الكهربائية

     

    5 %

    هـ – السيارات السياحية الهجينة

     

    5 %

    2

    حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة:

    أ – الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها

    من الفصل 71

    5 %

    ب – المجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها : ذهب مرصع – لؤلؤ – أحجار ثمينة – ألماس

     

    5 %

    ج – أدوات المائدة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة وأجزاؤها

     

    20 %

    د – الساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة والبلاتين وأجزاؤها

    من الفصل 91

    20 %

    3

    المواد والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها

    من الفصل 22

    20 %

    4

    الدخان والسجاير والمعسل :

     

     

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24021000

    20 %

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24022000

    20 %

     

    24029000

    تبغ التدخين وإن احتوى على أبدال تبغ (المحلي والمستورد)

    مشتملات البند 2403

    20 %

    5

    مستحضرات التجميل

    مشتملات البند 3303

    10 %

     

     

    مشتملات البند 3304

     

     

    مشتملات البند 3305

     

     

    مشتملات البند 3307

    6

    الرخام والمرمر والغرانيت

    مشتملات البند 2515

    15 %

     

     

    مشتملات البند 2516

     

     

    مشتملات البند 6802

    7

    أجهزة الهاتف الجوال

    البند 85171210

    5 %

    8

    الإسمنت بأنواعه المختلفة المعبأ والدوكمة

    2523

    /1000/ ل.س عن كل طن

     

    الجدول رقم (4)

    تخضع المواد المنتجة محلياً المعددة في الجدول المدرج أدناه لنسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية :

    مسلسل

    نوع المواد

    نسبة الرسم المئوية

    1

    المياه الغازية والمشروبات الغازية

    5 %

    2

    عصائر فواكه وخضر وخليط عصائر

    5 %

    3

    الأجهزة الكهربائية التالية  :

    –  وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية

    –   مكيفات

    –   جلايات

    –   أجهزة تسخين المياه الكهربائية

    –  المدافئ الكهربائية

    –  طباخ كهربائي

    –   شوفاج زيت

    –   شاشات مسطحة

    –   تلفزيونات

    –  قارئ (DVD  )

    –   ريسفيرات

    –  ميكروييف

    5 %

    4

    الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو

    3 %

     

  • قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني

    القانون 39 لعام 2003

    قانون الدفاع المدني

     

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 -10- 1424 هجري و 30- 11- 2003 ميلادي.‏‏
      يرسم ما يلي :

     
    المادة 1:

    يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها :‏‏
    المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.‏‏
    الوزير : وزير الدفاع .‏‏
    المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.‏‏
    المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.

    المادة 2:

    الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها 

    وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها 

    ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.
    ‏‏
    المادة 3:

    تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي :‏‏
    1 ـ تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات 

    وغيرها.‏‏
    2 ـ إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها.‏‏
    3 ـ الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشآت الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    4 ـ تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ إقامة غرف عمليات الدفاع المدني والملاجئ العامة في المحافظات وتجهيزها وإعداد خطط الإلجاء والإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجئ الخاصة وتنظيم 

    استخدام الملاجئ.‏‏
    6 ـ وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم.‏‏
    7 ـ توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتوزيعها عند الحاجة.‏‏
    8 ـ تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني.‏‏
    9 ـ تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها.‏‏
    10 ـ تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال الدفاع المدني.‏‏
    11 ـ إعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها في أعمال الدفاع المدني.‏‏ 12 ـ تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير.

    المادة 4:

    يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على:‏‏
    1 ـ الجهات العامة والخاصة والمنشآت المشمولة بنظام الحماية الذاتية.‏‏
    2 ـ الوحدات الإدارية والبلديات.‏‏
    3 ـ المديرية.‏‏
    4 ـ تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏‏
    5 ـ المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدني بموجب قانون التعبئة العامة.‏‏
    6 ـ وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبي التي تقرر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة في أعمال الدفاع المدني.‏‏
    7 ـ قوى الأمن الداخلي التي تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة.‏‏
    8 ـ المتطوعين.‏‏

    المادة 5:

    يشكل المجلس كما يلي:‏‏
    رئيس مجلس الوزراء رئيسا ‏‏
    أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس‏‏
    وزير الدفاع عضوا ‏‏
    وزير الداخلية عضوا ‏‏
    وزير الإدارة المحلية والبيئة عضوا ‏‏
    وزير الإعلام عضوا ‏‏
    وزير النقل عضوا ‏‏
    وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ‏‏
    وزير الكهرباء عضوا ‏‏
    وزير الاتصالات والتقانة عضوا ‏‏
    وزير المالية عضوا ‏‏
    وزير الصحة عضوا ‏‏
    وزير الإسكان والتعمير عضوا ‏‏
    وزير الصناعة عضوا‏‏
    رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة عضوا‏‏
    قائد الجيش الشعبي عضوا ‏‏
    رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ‏‏
    مدير إدارة التعبئة العامة عضوا ‏‏
    المدير العام عضوا مقررا
    ولرئيس المجلس ان يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت.‏‏
     
    المادة 6:

    يختص المجلس بما يلي:‏‏
    1 ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها.‏‏
    2 ـ تحديد دور الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في تنفيذ تدابير الدفاع المدني مع مراعاة قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.‏‏
    3 ـ وضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب في وحدات الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة التعبئة العامة ودعوة المعبئين بقرار منه وتطبق عليهم في هذه 

    الحالة أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏
    4 ـ قبول التبرعات والهبات والوصايا والمعونات وتنظيم اوجه استخدامها في الأغراض المخصصة لها.‏‏
    5 ـ تحديد حالات الكوارث العامة التي يختص الدفاع المدني بمواجهتها ومعالجة أخطارها.‏‏
    6 ـ تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توفرها للترخيص بإقامة المنشآت والأبنية.‏‏
    7 ـ قبول العمل الطوعي من الراغبين لصالح أعمال الدفاع المدني وتنظيم طرق وشروط القبول والتدريب والمساهمة في أعمال الدفاع المدني وتحديد حالات 

    تقديم الطعام واللباس والمبيت للمذكورين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتطبق عليهم في حال إصابتهم أو وفاتهم بسبب التدريب أو الخدمة 

    أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏

    المادة 7:

    أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة‏‏ بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور اكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس 

    وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.‏‏
    ب ـ يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة أ من هذه المادة.‏‏

    المادة 8:

    تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة:‏‏
    1 ـ إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس.‏‏
    2 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة.‏‏
    3 ـ الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.‏‏
    4 ـ العمل على تطوير أساليب الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعي لصالح أعمال الدفاع المدني.‏‏
     
    المادة 9:

    يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2% بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع 

    المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.‏‏

    المادة 10:

    يشترط للترخيص لإقامة المنشآت والأبنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني المحددة من المجلس.‏‏

    المادة 11:

    للمديرية إقامة ملاجئ عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الإدارية المعنية.‏‏

    المادة12:

    يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد ان يحلفوا أمام رئيس 

    محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:‏‏
    “اقسم بالله العظيم ان أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة”

    المادة 13:

    تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين في الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التي يعملون فيها على أعمال 

    الدفاع المدني وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل أجوره وتعويضاته.‏‏

    المادة 14:

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 15:

    يلغى القرار بقانون رقم 148 لعام 1959 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 16:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏‏
     دمشق في 17- 10- 1424 هجري ‏‏، 11- 12 – 2003 ميلادي.‏‏     

    رئيس الجمهورية ‏‏
    بشار الأسد

     

  • نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    شهر افلاس ووقف تنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المسـتأنفة  : السيد…………………… ..، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليهم   :  1) – السيد ……………… ، يمثله الأستاذ ……………….. .

     2) – المحامي الأستاذ…………….. ، بوصفه وكيلا  لتفليسة السيد …. ……….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الأولى بدمشـق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” شهر إفلاس المدعى عليه ………….، واعتبار تاريخ بدء فترة الريبة في 00/00/2000  وتعيين المحامي الأستاذ ………….. وكيلا للتفليسة ، ونشر هذا القرار أصولا  ….   إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان هذا الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 614 من قانون التجارة ، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملا  بما استقر عـليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض بقـرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/ 1977 المنشـور في مجـلة المحامـون  لعام 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن  :

     يجب اختصـام وكلاء التفليسة عـند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى لو لم يثر جدل بهذا الشأن .

     وكان هذا الاستئناف مقدما باستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصور طـبق الأصل عـن القـرار المستأنف ، وجـرى أسلاف الرسـوم والتأميـنات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

     

    1) –

     

     

    2) –

     

     

      3) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للموكل عرض دعواه أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 أصول المحاكمات ) .

    وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

     

     

     

     

     

     

     ثالثا – في وقف التنفيذ

     لما كان من الثابت قانونا أن أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجـل ، وان الطـعـن بالحكم الصـادر بشهر الإفلاس  ليس له اثر موقف ( الفقرة الرابعة  من المادة /614/ من قانون التجارة ).

    وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ القرار المستأنف ، وكان في  تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالمستأنف .

     وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف  تنفيذ قرار شهر الإفلاس ، بالكفالة التي ترونها مناسبة  .

    الطلب :  لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، جـئنا  بهذا الاستئناف نلتمس ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة  ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحـين البت بهذه الدعوى بحكـم مبرم  .

    وبعد المحاكمة والثبوت تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم  برد دعوى شهر الإفلاس ، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخـذت وفقا لاحكام المادة 613 من قانون التجارة وتنفيذا للقرار المستأنف .

    3) –  بتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1