قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة

القانون 8 لعام 2007

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م ‏
يصدر ما يلي: ‏
 

الباب الأول: العلامات الفارقة ‏

الفصل الأول: تعاريف ‏

المادة  1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. ‏

ـ القانون: قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة. ‏

ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ‏

ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. ‏

ـ المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

ـ المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية. ‏

ـ العلامة الفارقة: العلامة التجارية والصناعية والخدمية. ‏

ـ اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون. ‏

ـ المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون. ‏

ـ الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله حسب هذا القانون. ‏

ـ جريدة حماية الملكية: جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية. ‏

ـ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها سورية منذ عام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002. ‏ ـ اتفاق وبروتوكول مدريد: هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891 وبروتوكول مدريد لعام 1989 اللذان انضمت إليهما سورية بموجب المرسوم رقم 92 لعام 2004. ‏

ـ اتفاق نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لعام 1957 وتعديلاته والذي انضمت إليه سورية بموجب القانون رقم 37 لعام 2004. ‏

الفصل الثاني: العلامة الفارقة ‏

المادة (2) ‏

تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلاقة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدريجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر. ‏

المادة (3) ‏

أ ـ يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ‏

ب ـ لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون: ‏

1 ـ الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. ‏

2 ـ الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة. ‏

3 ـ الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج. ‏

ج ـ في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة ب يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة بالاستعمال الطويل. ‏

المادة (4) ‏

لا تشكل علامة فارقة أو جزءاً من علامة ما يأتي: ‏

أ ـ الإشارات المستثناة بموجب أحكام المادة 6 ثالثاً من اتفاق باريس للملكية الصناعية لعام 1883 المعدل. ‏

ب ـ الإشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظوراً قانوناً. ‏

ج ـ الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور ولاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي. ‏

د ـ الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. ‏

هـ ـ العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة. 

المادة (5) ‏

لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية: ‏

أ ـ علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء أكانت العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور. ‏

ب ـ علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نص المادة 44 من هذا القانون. ‏

ج ـ عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

د ـ اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

هـ ـ مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية. ‏

و ـ حقوق مؤلف تتمتع بالحماية. ‏

ز ـ رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير. ‏

ح ـ حقوق تمس شخصية الغير ولاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك. ‏

ط ـ اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها. ‏

المادة (6) ‏

أ ـ تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية وبشكل متسأو بالحجم فيما بينها. ‏

ب ـ يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على البضائع التالية بغض النظر عن جنسية المنتج سواء أكان سورياً أم غير سوري: ‏

1 ـ السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في سورية. ‏

2 ـ العلامات الموضوعة على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية والتي يتم إدخالها وطرحها في التداول داخل سورية مع تحديد بلد المنشأ. ‏

ج ـ السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك علامة أجنبية يمكن أن توضع عليها العلامة الأجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها عبارة «صنعت أو عبئت في الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص» وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة. ‏

د ـ لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام هذه المادة. ‏

الفصل الثالث: اكتساب الحق بالعلامة وفقدانه ‏

المادة (7) ‏

أ ـ يمكن أن تكون ملكية العلامة فردية أو مشتركة. ‏

ب ـ تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يلي: ‏

1 ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ‏

ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. ‏

2 ـ يمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون بقرار معلل من المدير دون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة أو وكيله بقرار المديرية ويخضع قرار المديرية بإبطال تسجيل العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ويخضع قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ولا يجب على قرار الإبطال في هذه الحالة أي رسم. ‏

3 ـ يمكن لكل من النيابة العامة وللمدير ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة خلافاً لأحكام المواد 2 ـ 3 ـ 4 من هذا القانون دون التقيد بأية مدة. ‏

4 ـ يكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان بحسب المادة 5 من هذا القانون على أن دعواه لا تقبل إذا كانت العلامة قد تم تسجيلها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات. ‏

المادة (8) ‏

أ ـ للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة على كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال هذه المدة ويعتبر استعمال العلامة من قبل المرخص له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها. ويعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل خاص: ‏

1 ـ وضع العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق. ‏

2 ـ استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة. ‏

3 ـ استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمالها علامة جماعية. ‏

ب ـ يقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق صاحبها ويمكنه إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات. ‏

ج ـ يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‏

د ـ يسقط الحق بطلب شطب العلامة إذا تم الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة أو استئناف هذا الاستعمال خلال المدة الفاصلة بين انتهاء مدة ثلاث السنوات المحددة في الفقرة الأولى وتاريخ تقديم طلب الشطب غير أن هذا الشروع في الاستعمال أو الاستعمال لن يؤثر على حق طلب شطب العلامة إذا تم القيام به خلال ثلاثة الأشهر التي تسبق تقديم طلب الشطب وبعد أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا الطلب. ‏

المادة (9) ‏

تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة: ‏

أ ـ إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة. ‏

ب ـ إذا كان من شأن العلامة أن توقع العموم في اللبس أو الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو بموافقته. ‏

المادة (10) ‏

يجوز بعد شطب العلامة لأي سبب أو لعدم تجديدها إعادة تسجيلها باسم صاحبها دون غيره وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد فوات هذه المدة تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره وإذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب الأحقية فور شطبها طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

الفصل الرابع: تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها ‏

المادة (11) ‏

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون: ‏

أ ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم. ‏

ب ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

ج ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. ‏

د ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركز عمل أو محل إقامة في سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

المادة (12) ‏

العلامة الفارقة اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك ويخضع تسجيل جميع العلامات الفارقة من اختيارية أو إجبارية لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

المادة (13) ‏

يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ويمنح طالب التسجيل وثيقة تثبت تسجيل طلبه وفق النموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقاً لاتفاق وبروتوكول مدريد معاملة الطلبات الوطنية. ‏

المادة (14) ‏

يقدم طلب تسجيل العلامة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

المادة (15) ‏

لا يقبل أي طلب لتسجيل علامة أو تجديدها ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر في هذا القانون. ‏

المادة (16) ‏

أ ـ يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

ب ـ لا يمكن اعتبار المنتجات أو الخدمات متشابهة أو غير متشابهة فقط بناء على وجودها أو عدم وجودها في فئة واحدة أو فئات مختلفة من تصنيف نيس. ‏

المادة (17) ‏

لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على العلامات الفارقة وبما لا يزيد على خمس علامات بكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية أن تجيبه على طلبه خلال مدة /خمسة عشر يوماً/ من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أية مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية. ‏

المادة (18)

إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى من اجل تسجيلها. ‏

المادة (19) ‏

يجوز أن تقتصر العلامة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة تأخذ المديريات أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة كونها مقتصرة على تلك الألوان. أما إذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان. ‏

المادة (20) ‏

يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد. ‏

المادة (21) ‏

تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات

الجارية على العلامة أو أية تعديلات أخرى تطرأ عليها. ‏

المادة (22) ‏

أ ـ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. ‏

ب ـ يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة. ‏

المادة (23) ‏

يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل وإذا رفضت المديرية تسجيل العلامة وفقاً لأحكام المادة 22 من هذا القانون أو علق التسجيل على شروط أو تعديلات وجب عليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابة بقرار المديرية ويجوز للمديرية أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المديرية من تعديلات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ. ‏

المادة (24) ‏

أ ـ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية المذكورة في المادة 23 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. ‏

ب ـ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كما يلي: ‏

ـ قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساً. ‏

ـ معاون الوزير المختص. عضواً ‏

ـ مدير الشؤون القانونية في الوزارة . عضواً. ‏

ـ ممثل عن اتحاد غرف التجارة. عضواً ‏

ـ ممثل عن اتحاد غرف الصناعة . عضواً ‏

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات ونظرها والبت فيها وتعويضات أعضائها. ‏

ج ـ تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. ‏

د ـ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة. ‏

المادة (25) ‏

أ ـ تحدث جريدة لدى المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظم أحكامها باللائحة التنفيذية. ‏

ب ـ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبياناً بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها وعلى نفقة طالب التسجيل. ‏

 

المادة (26) ‏

يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومسبباً على هذا الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبلغه الاعتراض. وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. ‏

 

المادة (27) ‏

تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات لتسجيل العلامة. وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المدير والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب. ‏

المادة (28) ‏

أ ـ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

ب ـ يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

ج ـ يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة. ‏

 

المادة (29) ‏

يعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولا لاغياً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة، والحصول على الشهادة خلال مدة «تسعين يوماً» من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ. ‏

 

المادة (30) ‏

تتولى المديرية تسجيل العلامات المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

 

المادة (31) ‏

تمنح المديرية صاحب العلامة المسجلة شهادة خلال /ثلاثين يوماً/ من تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج والبيانات المحددة باللائحة التنفيذية، وتلصق نسخة من العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل المدير أو من يفوضه بذلك. ‏

 

المادة (32) ‏

مدة الحماية للعلامة المسجلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تجديد العلامة لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها أو ممثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية لقاء رسم محدد. ‏

 

المادة (33) ‏

يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها /ستة أشهر/ لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة. وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون لانتهاء مدة حمايتها. ‏

 

المادة (34) ‏

أ ـ يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة أو ممثله القانوني وبالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى المديرية. ويتم تجديد تسجيل العلامة وفقاً لحالتها النهائية وفي حال تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة لا يجوز إدخال أي تعديل بالإضافة مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. ‏

ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة. ويكون قرار المديرية برفض التجديد معللاً وخاضعاً للاعتراض عليه خلال مدة / ستين يوماً/ من تاريخ التبليغ أمام اللجنة المختصة. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ إبلاغ صاحب العلامة بالقرار. ‏

 

المادة(35) ‏

يتم تسجيل العلامات المجددة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المجددة شهادة موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة /ثلاثين يوماً/ اعتباراً من تاريخ القيد في سجل التجديد. وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر من فئة قبل صدور هذا القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم المحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة المجددة وينشر عن تجديد تسجيل العلامة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

 

المادة (36) ‏

أ ـ لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المديرية كتابة طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية. ‏

ب ـ يخضع تغيير عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة عليه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

 

المادة (37) ‏

لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على العلامات المسجلة. كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز لمالك العلامة ولمن انتقل إليه الحق فيها وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل العلامة بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

الفصل الخامس: العلامات الجماعية ‏

المادة (38) ‏

أ ـ العلامة الجماعية: هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بوساطة ممثل هذا الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة التي يضعها أصحاب تسجيل العلامة الجماعية. ‏

ب ـ علامة الرقابة الجماعية: هي العلامة المخصصة لتوضع على المنتجات أو الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أية خاصية أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من مالكي تسجيل هذه العلامة الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص. ‏

ج ـ يجب أن يشير طلب تسجيل العلامة إلى أن العلامة جماعية وان يكون مرفقاً بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجماعية ويجب على مالك العلامة إبلاغ المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام. ‏

 

المادة(39) ‏

تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية مع مراعاة ما يلي: ‏

أ ـ يمكن تسجيل علامة الرقابة الجماعية فقط من قبل الشخص الاعتباري الذي لا يقوم بتصنيع أو ببيع أو استيراد المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة. ‏

ب ـ يكون استخدام علامة الرقابة الجماعية مفتوحاً لكل الأشخاص الذين يقومون بتقديم منتجات أو خدمات تنطبق عليها شروط تعليمات استخدام العلامة عدا مالك العلامة. ‏

ج ـ علامة الرقابة الجماعية لا يمكن أن تكون محل ترخيص أو نقل أو تفرغ بأي شكل كان أو رهن أو أي تنفيذ جبري. وفي حالة حل الشخص الاعتباري الذي يملكها فإنه يمكن نقل العلامة إلى شخص اعتباري آخر وذلك بحسب الشروط التي يحددها قرار يصدر عن الوزير. ‏

د ـ يشترط لقبول تسجيل علامة الرقابة الجماعية: تحقيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المطبق على عملية الرقابة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الرقابة. ‏

هـ ـ عندما يتم شطب علامة رقابة جماعية لأي سبب كان فإنه لا يجوز تسجيلها ولا استعمالها لأي غرض كان لمدة عشر سنوات. ‏

 

المادة(40) ‏

يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق بناء على طلب من مدير الحماية أو النيابة العامة أو أي شخص ذي مصلحة. ‏

 

الفصل السادس: الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة ‏

المادة (41) ‏

يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. ‏

 

المادة (42) ‏

لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك: ‏

أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

ب ـ حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول. ‏

 

المادة (43) ‏

لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك وذلك في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك: ‏

أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

ب ـ الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

 

المادة(44) ‏

أ ـ لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها. ‏

ب ـ عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية. ‏

 

المادة (45) ‏

تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية: ‏

أ ـ اسم أو شعار أو عنوان تجاري لمحل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقاً للتسجيل أو إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية. ‏

ب ـ كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولاسيما كملحقات أو كقطع غيار شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة. ‏

ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة، يمكن له أن يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه. ‏

 

المادة (46) ‏

يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

 

الفصل السابع: نقل ملكية العلامة ‏

المادة (47) ‏

يجوز نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو دونها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد. ‏

  

المادة (48) ‏

يتم قيد النقل بناءً على طلب مقدم من أحد أطراف الاتفاق أو من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة /تسعين يوماً/ من تاريخ الاتفاق. وإن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

 

المادة (49) ‏

إذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك. ‏

 

المادة (50) ‏

لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية. بعد إبراز المستند الدال على الإجراء المطلوب موثقاً أو مصدقاً عليه ويتم النشر على نفقة صاحب العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

 

المادة (51) ‏

إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في ملكية العلامة دون أن يشملهم جميعاً ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشترط حصول موافقة خطية من الشركاء الآخرين على هذا التغيير. ‏

 

المادة (52) ‏

إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء توزيعها بينهم فللمديرية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلاً وفق القيود والشروط والتعديلات التي تراها المديرية. ‏

  

الفصل الثامن: الترخيص بالاستعمال ‏

المادة (53) ‏

لمالك العلامة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال واستثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ولا يحوّل الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابةً ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة لحمايتها. ‏

 

المادة (54) ‏

أ ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ‏

ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: ‏

1 ـ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها. ‏

2 ـ تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. ‏

3 ـ إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة. ‏

ب ـ يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

 

المادة (55) ‏

أ ـ يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

ب ـ لا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل العلامات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد. ‏

ج ـ يخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة «تسعين يوماً» من تاريخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

د ـ يجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات. ‏

  

المادة (56) ‏

لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. ‏

 

المادة (57) ‏

لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

 

الفصل التاسع: التعدي على العلامة الفارقة والعقوبات ‏

المادة (58) ‏

أ ـ كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ‏

ب ـ يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون. ‏

 

المادة (59) ‏

تبت المحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد وبشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكي منها دون النظر لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل. ‏

 

المادة (60) ‏

العلامة الفارقة المشمولة بالحماية الجزائية هي العلامة الفارقة المسجلة وفقاً لأحكام القانون. ‏

 

المادة (61) ‏

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «ثلاث سنوات» وبالغرامة من /300.000/ ثلاثمائة ألف إلى /1000.000/ مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على: ‏

أ ـ استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته. ‏

ب ـ تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها. ‏

ج ـ استعمال علامة فارقة مقلدة. ‏

د ـ بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك. ‏

هـ ـ صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامات مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها. ‏

 

المادة (62) ‏

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «سنتين» وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك ‏

 

المادة (63) ‏

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «شهرين» إلى «سنتين» وبغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /000،500/ خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‏

أ ـ 1ـ استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة (4) من هذا القانون. ‏

2ـ أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة. ‏

ب ـ ويعاقب بالحبس من “شهر” إلى “سنة” وبغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: سلّم سلعة أو أدّى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة. ‏

 

المادة (64) ‏

يعاقب بالغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: ‏

أ ـ استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ‏

ب ـ بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول. ‏

 

المادة (65) ‏

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /10.000/ عشرة آلاف إلى /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /6/ من هذا القانون. ‏

 

المادة (66) ‏

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة /65/ من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة. ‏

 

المادة (67) ‏

لا يجوز في كافة الأحوال الحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة المالية في معرض تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات من هذا القانون. ‏

 

المادة (68) ‏

يعتبر مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول. ‏

 

المادة (69) ‏

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما أنه لا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

  

الباب الثاني: المؤشرات الجغرافية ‏

المادة (70) ‏

أ ـ يقصد بالمؤشرات الجغرافية: المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي. ‏

ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية. ‏

ب ـ بلد المنشأ: هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ الذي اشتهر بها المنتج. ‏

 

المادة (71) ‏

يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك. ‏

 

المادة (72) ‏

لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر بها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنشأ هذه المنتجات وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

 

المادة (73) ‏

لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها ومع ذلك تستفيد المؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور من هذه الحماية ولو لم يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة. ‏

 

المادة (74) ‏

لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

 

المادة (75) ‏

لا يجوز تسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

 

المادة (76) ‏

لا يجوز لأي شخص استعمال مؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

 

المادة (77) ‏

يجوز تسجيل العلامة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نيّة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ أو انتهت مدة حمايته أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد. ‏

 

المادة (78) ‏

يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له. ‏

 

المادة (79) ‏

لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة فارقة مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

 

المادة (80) ‏

يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية. ‏

  

المادة (81) ‏

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من 50.000 خمسين ألفاً إلى 200.000 مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه: ‏

آ ـ كل من وضع على السلع التي يتجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة مؤشرات ودلالات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة. ‏

ب ـ كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. ‏

ج ـ كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً أو دلالة جغرافية على ما ينتج من سلع في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها. ‏

 

الباب الثالث: المرسوم والنماذج الصناعية ‏

الفصل الأول: ما يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً ‏

المادة(82) ‏

الرسم الصناعي: ‏

يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى. ‏

النموذج الصناعي: ‏

هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك. ‏

يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأعطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك. ‏

المادة (83) ‏

لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى المديرية. ‏

 

الفصل الثاني: ‏

الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل وغير القابلة للتسجيل ‏

المادة (84) ‏

أ ـ تعتبر رسوم أو نماذج صناعية يمكن تسجيلها وحمايتها بمقتضى أحكام هذا القانون الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. ‏

ب ـ يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان من العالم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل، أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في سورية. ‏

ج ـ لا تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية جديدة ومتميزة إن لم تختلف كثيراً وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل أو خصصت لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه. ‏

 

المادة (85) ‏

لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية: ‏

أ ـ الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ‏

ب ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج ‏

ج ـ الرسوم والنماذج الصناعية التي تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية. ‏

د ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة ‏

 

الفصل الثالث: الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ‏

المادة (86) ‏

يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي كما يلي: ‏

أ ـ للمبتكر أو لمن يؤول الحق إليه في الرسم أو النموذج الصناعي ‏

ب ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر معاً رسماً أو نموذجاً صناعياً فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعاً أو لمن آل إليه الحق وبالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك. ‏

ج ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر رسماً أو نموذجاً صناعياً بدون اشتراك بينهم فان الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل. ‏

د ـ لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإيجاز هذا الابتكار ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك. ‏

 

الفصل الرابع: تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ونشرها وتجديدها ‏

المادة (87) ‏

أ ـ يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمديرية من قبل مبتكر الرسم أو النموذج أو من ممثله القانوني حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

ويجوز أن يشمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج لا يتجاوز الخمسة بشرط أن تكون وحدة متجانسة ويسدد عن كل منها الرسم المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم أو نماذج. ‏

ب ـ إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتطبق أحكام المواد /11 ـ 13 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30/ من هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية مع ما يلزم من تغيير ‏

 

المادة (88) ‏

يجوز لطالب التسجيل إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد ‏

 

المادة (89) ‏

يجوز لصاحب الطلب أن يطلب تأجيل نشر الرسم أو النموذج الصناعي لمدة ‏

لا تتجاوز اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية. ‏

 

المادة (90) ‏

في حال تأجيل النشر لا يمكن لطالب التسجيل الادعاء على المعتدين إلا بعد قيامه بإبلاغ المعتدي المزعوم بالتسجيل بإرسال نسخة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج المسجل له مادام النشر لم يتم وذلك بسبب الطبيعة السرية لطلب التسجيل ويكون ذلك بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغ المعتدي. ‏

 

المادة (91) ‏

تنظم المديرية سجلاً خاصاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية. ‏

 

المادة(92) ‏

تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفقة صاحب الشهادة. ‏

 

المادة (93) ‏

يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تتضمنه. ‏

ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية: ‏

أ ـ الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي ‏

ب ـ أغراض التعليم أو التدريب ‏

ج ـ الأنشطة غير التجارية ‏

د ـ تصنيع أو بيع أجزاء المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل. ‏

هـ الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة لصاحبه. ‏

 

المادة (94) ‏

لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها ويجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل اليه الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

 

المادة(95) ‏

أ ـ مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي (خمس سنوات) تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل ويمكن تجديد التسجيل المحدد (بخمس سنوات) لمرتين متتاليتين مدة كل مرة خمس سنوات على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية. ‏

ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي على طلبات تجديد الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة ويكون قرار المديرية برفض التجديد خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة المحددة في المادة 119 من هذا القانون خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار. ‏

المادة (96) ‏

يمنح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها (ستة اشهر) لتجديد التسجيل اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير وفي حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لاغياً بحكم القانون ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير. ‏

المادة(97) ‏

يحوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص. ‏

 

المادة (98) ‏

للنيابة العامة وللمديرية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وللمحكمة المختصة أن تقرر إبطال التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم تنفيذ الحكم بعد دفع الرسم المحدد وفي حال كان التنفيذ بطلب من النيابة العامة أو المديرية فلا يجب دفع أي رسم. ‏

 

الفصل الخامس: نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ‏

المادة (99) ‏

يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونهما. ‏

 

المادة (100) ‏

لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد ‏

 

المادة (101) ‏

يتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد وإن التأخر عن طلب قيد التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

ويخضع تغيير عنوان مالك الرسم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر كل تصرف من هذه ا التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

الفصل السادس: الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي ‏

المادة (102) ‏

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية. ‏

 

المادة (103) ‏

لا يكون الترخيص بالاستعمال والاستثمار نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به على أن يتم القيد خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد ويخضع التأخير في قيد الترخيص لدى المديرية لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

 

المادة (104) ‏

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وتصدر المديرية شهادة بذلك وينشر عن الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

الفصل السابع: التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعية والعقوبات ‏

 

المادة (105) ‏

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من (شهرين) إلى (ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن /200.000/ مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: ‏

آ ـ كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

ب ـ كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. ‏

ج ـ كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً. ‏

وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

 

المادة (106) ‏

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة (120) من هذا القانون إلا إذا اثبت سوء نية الظنين. ‏

 

الباب الرابع: الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية ‏

المادة (107) ‏

تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها. ‏

 

المادة (108) ‏

للراغب بالاستفادة من أحكام المادة (107) من هذا القانون لحماية معروضه في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سورية أن يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في السوق أو المعرض المذكور. ‏

 

المادة (109) ‏

متى أستلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها (ثلاثة أسابيع) اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته. ‏

المادة (110) ‏

عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية خلال مدة (سنة) تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /109/ من هذا القانون ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. ‏

يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية نهائياً وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية. ‏

 

المادة (111) ‏

يتخذ قرار خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً. ‏

 

المادة (112) ‏

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سورية نفس الحقوق التي يمنحها هذا القانون للعلامات والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة. ‏

 

الباب الخامس: الجوائز الصناعية والتجارية ‏

المادة (113) ‏

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي الكامل الذي منحت فيه. ‏

 

المادة (114) ‏

الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له نقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك إن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. ‏

فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه. ‏

 

المادة (115) ‏

يعاقب بالحبس من (ثلاثة أشهر) إلى (سنتين) وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين (بشرط أن لا تقل الغرامة عن /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس) الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية كإلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بأية طريقة أخرى والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين (113 ـ 114) من هذا القانون. ‏

 

الباب السادس: الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية ‏

المادة (116) ‏

يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة وتعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة: ‏

آ ـ الأعمال التنافسية التي تخالف العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

ب ـ الأعمال التي من شأنها أن تولد لبساً بأية وسيلة كانت مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، بشكل خاص إذا كانت الأعمال متعلقة بحق صناعي أو تجاري أو إذا كانت متعلقة بعلامة فارقة مستعملة في القطر سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور. ‏

ج ـ الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بمنشأة أحد المنافسين أو إنتاجه أو نشاطه الصناعي أو التجاري. ‏

د ـ البيانات أو الادعاءات التي يؤدي استعمالها في التجارة إلى تضليل الجمهور بالنسبة إلى منشأ أو طبيعة السلع أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو طريقة صنعها أو كميتها. ‏

هـ ـ الأعمال التي من شأنها أن تحط من القوة التمييزية لعلامة الغير أو الاستفادة دون وجه حق من سمعتها أو شهرتها أو من سمعة مؤسسة الغير أو شهرتها. ‏

و ـ إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة وتتحقق السرية إذا: ‏

1 ـ كانت المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالنشاط الصناعي أو التجاري الذي تقع المعلومات في نطاقه. ‏

2 ـ كانت قيمتها التجارية مستمدة من سريتها. ‏

3 ـ كانت قد اتخذت بشأنها من قبل حائزها القانوني تدابير معقولة للحفاظ على سريتها. ‏

ز ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون وكل عمل تقدر المحكمة المختصة أنه يدخل في أعمال المنافسة غير المشروعة. ‏

 

المادة(117) ‏

لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال كما له الحق في طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية. ‏

 

الباب السابع: أحكام عامة ‏

الفصل الأول: حق الأولوية ‏

المادة(118) ‏

آ ـ يقتضي على من يريد الاستفتاء من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المنضمة إلى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية أو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون سورية طرفاً فيها أو دولة تعامل سورية معاملة المثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بياناً يبين فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة (ستة أشهر) من تاريخ الإيداع اللاحق بياناً مصدقاً عن الإيداع السابق ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية. ‏

ب ـ تكون مدة الأولوية المنوه عنها في الفقرة السابقة (ستة أشهر) للعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وتسري هذه المدة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة. ‏

 

الفصل الثاني: الاختصاص القضائي وحق الادعاء ‏

المادة (119) ‏

آ ـ تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية. ‏

ب ـ تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة. ‏

ج ـ كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

د ـ يبقى الاختصاص في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة. ‏

هـ ـ يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون. ‏

 

المادة (120) ‏

تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي من قبل المالك ويحق للمستفيد من حق الترخيص الحصري على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك يرفع الدعوى رغم إنذاره رسمياً للقيام بذلك ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ويحق لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي. ‏

 

المادة (121) ‏

للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت انه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية وكذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

 

الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء ‏

المادة (122) ‏

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة أو بدونها بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النزاع وعلى وجه الخصوص: ‏

أ ـ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو منع الاستمرار فيها، وللقاضي فرض غرامات إكراهية انفاذاً لقراراته. ‏

ب ـ وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي أو تجاري مسجل أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع التصرف به أو منع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير. ‏

ج ـ إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل تعدياً عليه أو دليلاً على الاعتداء أينما وجد واخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه لقاء كفالة أو بدونها وتعيينه حارساً قضائياً عليه أو يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لإجراء المقتضى. ‏

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزئية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل اثر له. ‏

 

المادة (123) ‏

أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه. ‏

ب ـ يتم تسجيل أحكام الإفلاس الصادرة بحق مالك حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية في السجل المتعلق بهذا الحق بناء على طلب المحكمة أو بمعرفة وكيل التفليسة. ‏

 

الفصل الرابع: تدابير حدودية ‏

المادة (124) ‏

أ ـ على المديرية العامة للجمارك بناء على طلب خطي مقدم من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من مستفيد من حق حصري مسجل في المديرية باستثماره بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المديرية أن تضبط من ضمن إجراءات المراقبة البضائع التي تشكل اعتداءً على هذا الحق حتى ولو كانت تمر في تجارة عابرة. ‏

ب ـ تبلغ السلطات الجمركية النيابة العامة ومقدم الطلب ومالك البضاعة أو وكيله القانوني وحائز البضائع دون إبطاء بإجراءات الضبط وتحريز البضاعة. ‏

ج ـ يرفع إجراء الضبط حكماً وتحرر البضاعة في حال لم يتقدم المستدعي ضمن مهلة (عشرة أيام) اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء من المديرية العامة للجمارك بما يثبت: ‏

1 ـ صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة أو رئيس دائرة التنفيذ تفيد باستمرار الإجراءات التي اتخذتها الجمارك. ‏

2 ـ أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة بمهلة (ثلاثة أيام) من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعي بتقديم كفالة كافية تحدد قيمتها لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى وعلى المدعي تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال مهلة (عشرين يوماً) من تاريخ القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط وتحرير البضاعة. ‏

3 ـ لغايات الدعاوى المشار إليها أعلاه يمكن للمستدعي أن يستحصل من المديرية العامة للجمارك على: أسماء وعناوين الموردين والمستوردين والمرسلة إليهم البضائع المضبوطة أو حائزيها وكذلك كمياتها وذلك بالرغم من كل نص مخالف. ‏

د ـ تستثنى من تطبيق هذه المادة الكميات الضئيلة من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين ولغايات الاستعمال الشخصية غير التجارية وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة. ‏

هـ ـ يجب أن يتضمن الطلب المنصوص عليه في الفقرة /أ/ أعلاه تعهداً من الطالب بأنه مسؤول عن تعويض المورد أو المصدر عن أي ضرر يكون قد لحق به نتيجة للطلب في حال ثبت نهائياً بأن الطلب غير محق. ‏

 

الفصل الخامس: الدعوى العامة والوصف والضبط ‏

المادة (125) ‏

تقام الدعوى العامة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة من النيابة العامة أو بناء على طلب المدير أو الطرف المتضرر. ‏

 

المادة (126) ‏

أ ـ للنيابة العامة سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تأمر بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل وضبطها. ويملك المدير مثل هذا الحق. ‏

ب ـ في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق المتضرر تكلفه المديرية تقديم سلفة على حساب تعويضات لعناصر الضابطة المنصوص عليها في المادة /137/ من هذا القانون ولا يتم مباشرة أي إجراء قبل دفع هذه السلفة. وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال المدة القانونية تؤول السلفة لصالح المديرية. ‏

المادة (127) ‏

أ ـ يكون للعاملين في مجال حماية الملكية المكلفين بتعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة العدلية لحماية الملكية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير ويقوم هؤلاء بعملهم بموجب أمر مهمة أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو عن مدير الحماية أو القضاء وعليهم أن يخبروا المديرية بكل ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا القانون. ‏

ب ـ على العاملين المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أن يؤدوا اليمين التالية (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق) وذلك أمام محكمة البداية المدنية في المحافظة وقبل مباشرتهم عملهم. ‏

 

ج ـ يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية في حماية الملكية صفة الضبوط العدلية. ‏

د ـ ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها. ‏

 

المادة (128) ‏

أ ـ يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية: ‏

المخازن ـ صالات العرض ـ المحلات التجارية ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المعارض ‏

المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة. ‏

ب ـ لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمدير الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها «ثلاثون يوماً» ‏

ج ـ لعناصر الضابطة العدلية الاستعانة بالقوة المسلحة لمؤازرتهم في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون عند الضرورة. ‏

 

المادة (129) ‏

ينظم ضبط المواد بالمواد المخالفة ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن: ‏

أ ـ اسم ولقب منظمي المحضر وصفتهم. ‏

ب ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه. ‏

ج ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به. ‏

د ـ اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته وعنوانه وعمله وجنسيته. ‏

هـ ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان وجنسية الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. ‏

و ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه. ‏

ز ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. ‏

ح ـ توقيع منظمي المحضر. ‏

ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر بالضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مناسبة وتسلم الأشياء والبضائع لواضع اليد عليها أو لغيره كشخص ثالث مؤتمر ريثما تصدر المحكمة المختصة قرارها بحجز تلك البضائع أو تركها ويجب ألاّ يقل عدد منظمي محضر الضبط عن اثنين. ‏

 

المادة (130) ‏

لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته وحينما يريد التحقق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار حق صناعي أو تجاري مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذا التفويض المذكور اسمه فيه. ‏

 

المادة (131) ‏

يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه، فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة من المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة. ‏

 

المادة (132) ‏

آ ـ يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة المختصة خلال «ثلاثين يوماً» تبدأ من التاريخ الوارد في آخر ضبط وإلا فيكون التدبير باطلاً وتصادر الكفالة إن وجدت لمصلحة المديرية. ‏

ب ـ تقرر المحكمة وقبل صدور الحكم إما تثبيت التدابير المتخذة أو إلغاؤها ولها أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة الكاملة أو بعضها وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعيّن القرار المأمور الملف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعيّن له حارساً مكلفاً لحفظه عند الاقتضاء. ‏

 

المادة (133) ‏

يجب أن يسلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: ‏

أ ـ قرار الحجز. ‏

ب ـ الصك الذي يثبت إبداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة. ‏

ج ـ قائمة بالأشياء المحجوزة. ‏

د ـ محضر الحجز. ‏

هـ ـ إذا رفض المحجوز عليه استلام الوثائق المذكورة أعلاه يدون ذلك في محضر الحجز. ‏

 

المادة (134) ‏

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 129 من هذا القانون ويرفق لائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً. ‏

 

المادة (135) ‏

قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التالية: ‏

/2000/ ألفا ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء. ‏

/2000/ ألفا ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. ‏

إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه المبالغ للمديرية أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن غير شكوى فلا يستدعي ذلك دفع أي رسوم وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات المنصوص عليها في المادة 137 من هذا القانون. ‏

 

المادة (136) ‏

للمدعى عليه مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت أنه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية كذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

 

 

المادة (137) ‏

خلافاً لكل نص نافذ في أي قانون آخر تقع تعويضات العامل المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 135 من هذا القانون على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من الوزير وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل مدير الحماية . ‏

 

المادة (138) ‏

أ ـ يمكن للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها واستنزال ثمنها من تعويضات الطرف المتضرر أو أن تأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ‏

ب ـ تأمر المحكمة بإزالة وإتلاف العلامات والرسوم الصناعية المضبوطة المخالفة ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف النماذج الصناعية والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على «ستة أشهر»، ويكون الإغلاق واجباً في حالة التكرار. ‏

ج ـ على المحكمة أن تقرر عند الحكم في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وبشأن المنافسة غير المشروعة، أن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة حتى يعاد إليه اعتباره. ‏

د ـ يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ‏

هـ ـ للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية. ‏

 

المادة (139) ‏

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة (ثمانية أيام) على الأكثر. ‏

  

المادة (140) ‏

تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة. ‏

 

المادة(141) ‏

تقدم كافة طلبات التسجيل والتجديد والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق والوكالات والشهادات وغيرها على نماذج معدة لذلك من قبل المديرية والمرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعدل هذه النماذج وتحدد قيمتها بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصالح المديرية. ‏

 

المادة (142) ‏

أ ـ يحدث لدى المديرية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين ‏

ب ـ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة ‏

ج ـ يعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها. ‏

 

الفصل السادس ‏

وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ‏

المادة(143) ‏

وكيل التسجيل هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله. ‏

 

المادة(144) ‏

أ ـ لا يجوز أن يزاول عمل وكيل التسجيل المشار إليه في المادة السابقة إلا من كان اسمه مسجلاً في جدول وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ويشترط للتسجيل في هذا الجدول الشروط التالية: ‏

1 ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم ‏

2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ‏

3 ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

4 ـ أن يمارس عمله بمكتب خاص مؤهل لمزاولة هذا العمل ‏

5 ـ أن يدفع الرسم المحدد ‏

ب ـ يقيد في جدول وكلاء التسجيل: الشركات المحلية المتخصصة في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية والشركات المؤسسة في الخارج ولها فرع مسجل في سورية شريطة أن يكون المدير في كلتا الحالتين ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

ج ـ يستثنى المحامون السوريون أو من في حكمهم من تقديم الثبوتيات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة السابقة ما عدا الرسم المحدد. ‏

 

المادة(145) ‏

يحق لوكيل التسجيل استخدام عدد من العاملين في مكتبه لمتابعة الأعمال والمهام الموكولة إليه لدى المديرية وفق الشروط التالية: ‏

أ ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ‏

ب ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الثانوية ‏

ج ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

ويمنح الوكيل (صاحب المكتب) لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموقع من قبله للقيام بهذه الأعمال. ‏

  

المادة (146) ‏

تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. ‏

وتتألف هذه اللجنة من: ‏

ـ مدير الحماية أو من يفوضه بذلك ‏

ـ مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك ‏

ـ رئيس دائرة في المديرية ‏

المادة (147) ‏

أ ـ تحال طلبات التسجيل إلى اللجنة مع الوثائق المطلوبة ويقوم أمين السر بتسجيلها في سجل خاص لدى اللجنة حسب تسلسل أرقام تسجيلها في الديوان وتدقق هذه الوثائق من قبل اللجنة باجتماع يضم كامل أعضائها ويجوز للجنة أن تكلف صاحب الطلب استكمال الوثائق في حال وجود نقص فيها أو تقديم إيضاحات بشأنها قبل البت بالطلب. ‏

ب ـ ينظم أمين سر اللجنة محضراً باجتماعات اللجنة ويوقع أصولاً من كل أعضائها ‏

 

المادة (148) ‏

تقرر اللجنة بعد تحققها من توافر الشروط والمستندات المطلوبة الموافقة على قيد اسم الطالب في جدول وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية وفي حال عدم توفر هذه الشروط والمستندات المطلوبة تقرر رفض الطلب ويكون القرار معللا وموضحا لأسباب الرفض. ‏

يتم القيد في الجدول بأرقام متتابعة مع تاريخ الموافقة على القيد. ‏

 

المادة (149) ‏

تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (شهر واحد) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات: وتبلغ المديرية صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغه القرار. ‏

 

المادة (150) ‏

تصدر الوزارة جدولاً سنوياً بأسماء وكلاء التسجيل وينشر هذا الجدول وملاحقه في جريدة حماية الملكية ولوحة إعلانات المديرية. ‏

 

المادة(151) ‏

يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ‏

ما يطرأ على وضعه القانوني خلال ممارسته الأعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه. ‏

 

المادة (152) ‏

يشطب اسم وكيل التسجيل المتوفى حكما من الجدول بموجب صك الوفاة ويصدر قرار الشطب من اللجنة ويبلغ لورثة المتوفى لاتخاذ الإجراءات الخاصة لتصفية أعمال المكتب أصولاً وفي حال طلب أحد الورثة استغلال المكتب وتوفرت فيه الشروط الخاصة بالوكالة، تسجيل اسمه في الجدول ويجب عليه تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المطلوبة إلى المديرية وتتبع الإجراءات المنصوص عليها للموافقة على طلبه. ‏

 

المادة (153) ‏

في حال وقوع أي مخالفة من الوكيل لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية: ‏

تقوم اللجنة أو أحد أعضائها بتكليف من رئيسها بالتحقق من ثبوت الواقعة المنسوبة لوكيل التسجيل وإعداد تقرير بنتيجة التحقيق مع التوصيات. ‏

في حال ثبوت المخالفة تقرر اللجنة إيقاف الوكيل عن العمل لمدة لا تزيد على سنة ويمنع خلالها من تقديم أي طلب جديد ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل تاريخ فرض العقوبة أو شطب اسمه من جدول الوكلاء ويبلغ الوكيل القرار خطياً حسب الأصول. ‏

ويجوز لمن صدر القرار بحقه الطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه هذا القرار. ‏

 

المادة (154) ‏

لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل. ‏

 

المادة (155) ‏

تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات المذكورة أدناه للرسم المبين بجانب كل منها: ‏

‏ 

الفصل السابع ‏

أحكام ختامية ‏

المادة (156) ‏

تحدد رسوم الطلبيات الدولية حسب اتفاق وبروتوكول مدريد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بقرار من الوزير. ‏

 

المادة (157) ‏

تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه. ‏

 

المادة (158) ‏

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير كما يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

 

المادة(159) ‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 22/2/1428هــ ‏ الموافق لـ  12/3/2007 م.


 رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Scroll to Top