الوسم: محامي عربي في فيينا

  • نموذج وصيغة عقد حراسة على عقار زراعي متنازع عليه

    نموذج وصيغة عقد حراسة على عقار زراعي متنازع عليه

    محامي عربيعقد حراسة على عقار زراعي

    الفريق الأول :……………………. متنازع

    الفريق الثاني:…………………….. متنازع

    الفريق الثالث:…………………… الحارس

    المقدمـة :

    لما كان الفريقان الأولان يتنازعان (۱) على ملكية (۱) /أو حيازة كامل/أو حصة قدرها…… / ٢٤٠٠ سهم من العقار رقم …… من منطقة العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية بعل /سقي/سليخ/مشجرة بمساحة…… متراً مربعاً في قرية……  التابعة لمحافظة……

    وخشية منهما على فوات المنفعة من استغلاله فقد اتفق تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة و هم بكامل  الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    عهد الفريقان الأول والثاني إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة العقــــار المقدمة المذكور في بجميع زروعه وغراسه ومنشأته وأباره وأدواته الزراعية ومواشیه المبينة بالكشف الملحق والتكفل بحفظه واستثماره وإدارت وبرده بكامل داته موجود مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل هذا النزاع رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخـر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.

    المادة 3 –

    التزم الفريق الثالث ب :

    أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك ويكون مسؤولاً عن كل يبوسة أو هلاك في المزروعات والغراس بشكل خاص.

    ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خـــــاص إنشاء العلاقات الزراعية كالمشاركة على البدل أو الحصة أو التأجير وتبديــــــل وجـــه استغلال المحروس وطريقته وقلع الغراس وهدم الإنشاءات أو إزالتها أو تعديلها

    ج- صيانة العقار المحروس وغراسه وإنشاءاته وموجوداته واستغلاله زراعياً واستيفاء حقوق الفريقين الآخرين والوفاء بديونهما المتعلقة بالمحروس وبيع المحاصيل وتضمينها وكل ما يلزم لاستغلاله زراعياً.

    د- مسك دفتر حساب منظم بما تسلمه من واردات المحروس ومــا أنفقــه مــن مصاريف تدون فيه واقعاتها يوماً بيوم ويكون مؤيداً بالمستندات اللازمة والاحتفاظ بصافي الغلة بعد تنزيل المصاريف وضريبة الاستثمار الزراعي(2) وأجوره من الواردات وتقديم حساب سنوي للفريقين الآخرين بذلك في مطلع تشرين الأول من كل عام ميلادي.

    المادة ٤ –

    يحق الفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــــــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية والإخطارات ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

    المادة ٥-

    أ- إستلم الفريق الثالث المحروس بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل أو نقص أو كسر أو عطب أو يبوسة و التزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما مع غلته الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

    ب- حدد الفرقاء (3) أجر الفريق الثالث الشهري بمبلغ مقطوع قدره……….  ليرة سورية أو بنسبة ……. من غلة المحروس السنوية بعد حسم مصاريفه/أو بمبلغ  …… سنوي مقطوع قدره ……….. ليرة سورية يصرفه لنفسه من واردات المحروس بعد تقديم الحساب السنوي.

    أو

    ب تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كـــل حـــق ودعوى وطلب بإدعاء وخلاف ذلك.

    ج- تنتهي الحراسة بحسم النزاع بين الفريقين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره والتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم الحساب والغلة المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمن يعينانه بدلاً منه أو لمن لـــــه الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة.

    ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

    المادة ٦ –

    يعتبر الفريق الثالث معذراW بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ٧

    اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ٨ –

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

              الفريق الأول                    الفريق الثاني                   الفريق الثالث       

     


     

    (۱) يمكن أن تثور المنازعة على الملكية الزراعية نتيجة تصرف أحد الطرفين للآخر بعقار أو جزء من عقار بعوض أو بغير عوض ويختلفان قبل أن يتم تسجيل الملكية في السجل العقاري. كما يمكن أن تثور نتيجة اختلاف النوع الشرعي للأرض وتحولها من أميرية إلى ملك أو بالعكس بسبب إدخالها في منطقة مبنية أو قلع غراسها وتأثر الحصص الإرثية وانطباق قواعد الإرث الشرعي أو الانتقال القانوني.

    ويمكن أن تثور المنازعة على الحيازة سواء نتيجة التصرف أو نتيجة الإجارة أو المشاركة بالبدل أو على الحصة.

    (2) الاستثمار الزراعي معفى من ضريبة الدخل سواء كان زراعياً أو حيوانياً ولكنه يكون مشمولا بها إذا استهدف تصدير المنتجات

    (3) يجوز أن تكون الحراسة مجانية. وإذا كانت كذلك ترتب إيراد نص خاص بذلك.

    ———————————————————————–

    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

    أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

     أطراف-عقد-التأمين

    أطراف عقد التأمين

    الملخص: هناك طرفان لعقد التأمين هما شركة التأمين والمؤمن (المؤمن له) واذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لشركة التأمين فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لطالب التأمين ذلك أن عقد التأمين قد يتم عن طريق المؤمن أو شخص آخر غيره وهذا مانجده في التأمين لمصلحة الغير كالتأمين على الحياة .

    أركان عقد التأمین

    يقوم عقد التأمين على أركان معينة تبرز من خلال تعريفه الذي أوردناه فيما سبق وهي التراضي من قبل أطراف العقد لكي يتم إبرام عقد التأمين بشكل صحيح ، والمحل الذي يميز عقد التأمين عن غيره وذلك لأنه يشمل الخطر وبدل التأمين والمبلغ المؤمن أو ما يسميه بعضهم أداء شركة التأمين أو قيمة الشيء المؤمن فيحقق المؤمن من ذلك مصلحة.  كما يمر إبرام عقد التأمين من الناحية العملية بمراحل متوالية تصل إلى تنظيم وثيقة التأمين.

    أطراف العقد

    الأصل أن يبرم عقد التأمين بين طرفين هما شركة التأمين والمؤمن. هذان هما الطرفان اللذان تم التعاقد بينهما عادةً وهما اللذان يعيهنما العقد مباشرة. بالنسبة لشركة التأمين، الأمر واضح، فهي تلتزم بتغطية الخطر المؤمن. أما بالنسبة لطالب التسجيل فالأمر أكثر تعقيداً. ذلك لأن العقد قد يتم عن طريق شخص ثالث. وقد يعمل هذا الشخص بدلاً من شركة التأمين كما قد يعمل بدلاً من المؤمن. لذلك سنتعرض فيما يلي لطرفي عقد التأمين من جاب شركة التأمين ومن جاب المؤمن.

    الطرف الأول : شركة التأمين

    يكون الجانب الأول من عقد التأمين مشروع تأمين ذا صفة تجارية سواء أكان شركة أم جمعية تبادلية. وبالتالي فان مشروع التأمين هو الطرف المتعاقد مع المؤمن ولكن قد يتم هذا التأمين أيضاً عن طريق وسطاء، وكلاء أو مندوبي أو سماسرة. وفي الواقع ، وفي أغلب الأحوال، تكون مؤسسة التأمين هي الطرف المتعاقد مع المؤمن. ولكن قد يتم التعاقد ع طريق وسيط، وكيل للتأمين أو مندوب له أو سمسار، ذلك أن الوسيط يصح أن يكون وكيلاً مفوضاً، أو مندوباً ذا توكيل عام، أو سمسار أو غير مفوض. فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة، فهو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن نيابة عن شركة التأمين، ويتم التعاقد بينه وبين المؤمن.  ومن كات له سلطة في إبرام العقد، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد، وأن يعدله، وأن يرجع فيه، وأن يفسخه. ويكون ارتباطه مع شركة التأمين بعقد وكالة تجاري. وقد يستخدم الوكيل العام، في سبيل تحقيق أعماله، موظفين أو سماسرة. وهؤلاء جميعاً لا تكون لهم صلة بالشركة التي يمثلها الوكيل أما المندوب ذا التوكيل العام، فهو يستطيع أن يبرم عقد التأمين مع المؤمن، بشرط أن يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة، فلا ينحرف عنها لا لمصلحة المؤمن ولا لمصلحة شركة التأمين.  أي لا يحق لهذا الوكيل أن يعدل من الشروط العامة للتأمين سواء أكان هذا التعديل في مصلحة المؤمن أم في غير مصلحته.  ومع ذلك يعد هذا الوكيل في علاقته مع المؤمن مفوضاً من شركة التأمين في إبرام التصرفات التي تناط بمن هم مثله من الوسطاء، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إبرامها بتفويض ضمني من شركة التأمين . وبين الوسيطين سابقي الذكر في السلطة، السمسار غير المفوض. وهو على صورتين: الصورة الأولى- تكون فيها سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود، فلا يقال من جهة إنه وكيل مفوض أو إنه ذو توكيل عام، ولا يقال من جهة أخرى إن مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن. وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة – كأن يتعهد المؤمن بامكان فسخ عقد التأمين في أي وقت- والذي يبرم العقد مع المؤمن هو شركة التأمين ذاتها. فتمضي هذه الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، الذي يقوم بتسليمها للمؤمن. ولكن يكون لهذا الوسيط سلطات محدودة في أمور تتعلق عادة بتفيذ العقد، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها، وتسليم وثائق التأمين وعقود التمديد الصادرة من شركة التأمين، وتسلمه البيانات التي يتوجب على المؤمن تقديمها لشركة التأمين أثناء قيام العقد. الصورة الثاية – تكون فيها سلطة السمسار موضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث على مؤمن، وليس له أي سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن. وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن مؤمن، فاذا وجده اتخذ الاجراءات  اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، ويسلمها هذا بدوره للمؤمن، وتتهي مهمة الوسيط عند ذلك، فهو مجرد سمسار، وليس ملزماً لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين، ولا تكون الشركة مسؤولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين، أو م إضافة على هذه الشروط. ومهما يكن الشكل القانوي للوسيط، فانه لا يوجد نظام ثابت تتبعه شركات التأمين في إبرام العقود مع الجمهور للحصول على عمليات التأمين. فقد يتم التعاقد مع الجمهور مباشرة عن طريق الشركة. وهذاهو نظام التعامل المباشر، أو البيع المباشر. وقد يتم عن طريق مجرد وسيط يقتصر دوره على مجرد الوساطة فقط، أو عن طريق سمسار. وفي أغلب الأحيان تجمع الشركات بين الأنظمة المختلفة، فتقوم بالتعاقد المباشر وبالتعاقد عن طريق وسيط، أي كانت السلطة التي تنمح له في إبرام العقد، وفي القيام بأي دور آخر في سبيل ربط المؤمنن بشركة التأمين.

    الطرف الثاني : المؤمن

    المؤمن طالب التأمين ، عادة هو ذلك الشخص المعرض لخطر ما، فيوقع وثيقة تأمين، يلتزم بموجبها بدفع بدل التأمين، ويتقاضى مبلغ التأمين في حال وقوع الكارثة. ففي الواقع أن الطرف الآخر في عقد التأمين، وهو المؤمن، يجمع – وبخاصة في التأمين من الأضرار- بين صفات ثلاث: فهو  أولاً – الطرف المتعاقد مع شركة التأمين، والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات شركة التأمين ويسمه بهذه الصفة ” طالب التأمين ” Souscripteur وهو ثانياً – الشخص المهدد بالخطر المؤمن ويسمى “المؤمن” Assuré “ وهو ثالثاً – الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة، ويسمى بهذه الصفة “المستفيد .Bénéficiaire “ فمثلاً عندما يؤمن شخص على مصنعه من الحريق، فهو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين، وهو في الوقت ذاته الشخص المهدد في مصنعه بخطر الحريق فيكون هو المؤمنن، وهو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق مصنعه فيكون هو المستفيد. فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، غلبت تسميته بالمؤمن دون طالب التأمين أو المستفيد، ويكون المفروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد. وقد يقوم هذا الطرف في عقد التأمين بالتعاقد مع شركة التأمين مباشرة بصفته أصيلاً، كما قد يتم التعاقد عن طريق النائب، والنائب في أكثر الأحوال يكون وكيلاً عن المؤمن، بموجب وكالة عامة أو خاصة فتسري أحكام الوكالة، وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن دون الوكيل.  كما قد يكون فضولياً فيبرم عقد تأمين عاجل تتوافر فيه شروط الفضالة، وقد لا تتوافر شروط الفضالة، فيقوم شخص بابرام عقد التأمين لحساب غيره دون تفويض منه، أي بدون توكيل، فاذا أقر الغير هذا التصرف طبقت أحكام الوكالة وأصبح الاقرار اللاحق بمثابة التوكيل السابق، واكتسب الشخص الذي قام بالتأمين صفة الوكيل عن هذا الغير الذي تنسحب إليه آثار عقد التأمين، وتجتمع فيه الصفات الثلاث. ويجب أن نشير إلى أنه يستفيد هذا الشخص الذي عقد للصلحته التأمين، من التعويض وإن لا يوافق على التأمين إلا بعد وقوع الكارثة . وبالمقابل فانه يلتزم تجاه شركة التأمين بدفع بدل التأمين. وهكذا فان المؤمن يكون طرفاً في العقد عندما يكون هو ذاته طالب التسجيل وكذلك المستفيد، إلا أنه قد يبرم عقد التأمين لمصلحة الغير الذي يستفيد من هذا العقد بموجب أحكام القانون المدني المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تطبق في هذه الحالة – والتي تقضي بأنه يجب أن يكون للمشترط لمصلحة الغير، مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. ويقدم عقد التأمين مجالاً لاختيار تطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، فيما يتعلق بالتأمين لحساب الغير سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الحياة للصلحة الغير المستفيد. أولاً- بالنسبة للتأمين من الأضرار: يجد التأمين لمصلحة الغير استعمالاً واسعاً فيما يتعلق بالتأمين على الأشياء، وكذلك بالتأمين من المسؤولية.

    1 – التأمين لمصلحة الغير في التأمين على الأشياء:

    نشأ هذا التأمين أولاً في مجال الحقوق البحرية، وكذلك استخدم في مجال التأمين البري، من قبل حائز الأشياء المنقولة التي يملكها الغير. في هذا المثال، تتضمن، في الواقع ، وثائق التأمين ضمان نوعين من الأخطار. الأول: هو أن يعقد الحائز تأميناً للمسؤولية تجاه مالك الشيء فيما لو هلك هذا الشيء, في هذه الحالة لا تكون أمام تأمين لمصلحة الغير وانما تأمين للمسؤولية، الذي يعود بالنفع على طالب التسجيل. أما الثاني فهو أن يعقد الحائز تأميناً لمصلحة الغير من خلال التأمين على الأشياء التي هي تحت حراسته إذا ما هلكت أو فقدت دون أن يقع ذلك بسببه. مثلاً ، التأمين من الحريق في المخازن العامة عن الأشياء المودعة لديها، أو التأمين من سرقة القيم المنقولة المودعة في المصرف، الأغراض الثمينة والمجوهرات  المودعة.   هذا التأمين يضاف إليه الضمان الذي يقدمه طالب التأمين لزبائنه ، فيما يتجاوز مسؤوليته التعاقدية، وبالتالي يكتسب هؤلاء الزبائن صفة المؤمنين بموجب هذا العقد.

    2-  التأمين لمصلحة الغير في التأمين من المسؤولية:

     إن أفضل مثال على هذا النوع من التأمين لمصحة الغير هو التأمين الالزامي للمسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبات الآلية الذي ينظمه قانون السير الجديد.   حيث لا يقتصر الضمان من هذا النوع من التأمين على مسؤولية مالك الآلية، طالب التسجيل، وانما يشتمل أيضاً حارسها وسائقها المرخص له اللذين يكسبان صفة المؤمن.  وغني عن البيان الأهمية العظمى التي يتضمنها هذا النوع من التأمين لمصلحة الغير الذي أعطاه اللشرع الطابع الالزامي. ثانياً – الاشتراط  لمصلحة الغير في التأمين على الأشخاص: ونجد تطبيقاً لهذا النوع من التأمين في مجال التأمين الجماعي الذي يعقده رب العمل لمصلحة عماله ومستخدميه. وكذلك في مجال التأمين على الحياة، ولاسيما التأمين في حالة الوفاة، لمصلحة الغير. هنا، يبرم طالب التسجيل عقد التأمين لحسابه وانما لمصلحة مستفيد من الغير، لمصلحة ورثته مثلاً. فيكون هذا الشخص هو المتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط، ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن لأنه أمن على حياته هو.  أما المستفيد فهم الورثة، وقد اشترط المؤمن لمصلحتهم، فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير. ولابد من الشارة إلى أنه إذا كات صفات طالب التأمين والمؤمن والمستفيد في شخص واحد، فانها قد تنفصل، حسب نوع التأمين كما سبق أن ذكرنا، بحيث تصرف إلى أكثر من شخص واحد.  فقد يكون طالب التأمين والمؤمن شخصاً واحداً، ويكون المستفيد شخصاً آخر. وقد تتفرق الصفات الثلاث، إذ يكون المستفيد، ويقع ذلك بخاصة في التأمين على الحياة عندما يبرم شخص عقد التأمين على حياة  آخر، ويكون المستفيد من هذا العقد شخصاً ثالث .
  • تعريف عقد تقديم الاستشارة القانونية

    على الرغم من الأهمية البالغة لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، فقد لامسنا كثرة الدراسات لهذا النوع من العقود إلا أنها لم تكن معمقة لتناول هذا العقد بشيء من التحليل والتأصيل والتفصيل هذا من جانب.

    من جانب أخر فأن المهمة الرئيسة عند التعريف بأي شيء تقتضي اكتشاف ماهية هذا الشيء ، ومن ثم تحديد العناصر التي تميزه عن غيره ، فلكل شيء جوهر يستقل به عن غيره، وأن التعريف بالشيء يستوجب تحديد هذا الجوهر .

    وتتعدد الالتزامات في هذا النوع من العقود بحسب الفرد المتخصص والجهة التي يعود لها ، فعقد تقديم الاستشارة قد يلتزم بموجبه فرداً متخصصاً في فرع من فروع المعرفة لديه تجربة وممارسة جعلت منه عنصرأ متميزة في تخصصه بما يملكه من مواهب وقدرة فائقة في المعرفة والإدراك ،

     وقد يكون مكتبة استشارية عامة مرتبط بالدولة كما في المركز القومي للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات القانون والحقوق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مكتبة خاصأ يمتلكه أفراد في تخصصات مختلفة يعمل بموجب إجازة تخوله ممارسة العمل الاستشاري .

    وقبل أن تعرف عقد تقديم الاستشارة القانونية ينبغي لنا أن نبين مفهوم العقد بصفة عامة ، ليتسنى لنا تعريف عقد الاستشارة ، فقد أتت بعض القوانين ومنها القانون العراقي واللبناني والكويتي والفرنسي على تعريف العقد ،

    وامتنعت بعض القوانين الأخرى عن تعريفه كالقانون المصري والسوري والليبي والسوداني ، معتبرة أن التعريف مسألة فقهية من المناسب ترکه اللاجتهاد الفقهي) ، فعرفه القانون المدني العراقي بصورة عامة عندما تتناول مفهوم العقد في المادة /۷۳ على

    (( أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه )) 

    وعرفة التقنين المدني الفرنسي العقد في المادة /۱۱۰۱ منه بأنه

    (( هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله ))

     ومن الملاحظ على تعريف التقنين المدني الفرنسي انه يخلط بين تعريف العقد وتعريف الالتزام”.

    ومما تجدر الإشارة اليه أننا في موضوع دراستنا أمام عقد حدیث ، انبثق عن التطور المتلاحق للفكر الإنساني ، وما لاحق هذا التطور من انتشار الهائل للجهات المختصة في إعطاء الاستشارة ، فهذا العقد يقوم على ركيزة أساسية وهي الالتزام بتقديم الاستشارة ،

    وقد نال هذا العقد حظه من التطور شأنه في ذلك شأن سائر أغلب المهن الحرة التي تتطور ، لتضع الاستشارة النظرية موضع التنفيذ، وذلك عن طريق طلب النصيحة من المستشار من قبل المستفيد لحاجته الملحة والتي ينفرد بها المتخصص مقابل أجر يدفعه.

    وعلى هذا الأساس فحينما يكون الالتزام الأساسي ومحل الأداء الرئيس في العقد هو تقديم الاستشارة فأن هذا العقد هو عقد تقديم الاستشارة ، فكونه يبرم بين طرفين المستشار والمستفيد ، بغية أن يحصل الأخير على مشورة من شأنها أن توجهه لاتخاذ قراره .

    فالمستفيد عاد يسأل المستشار باعتباره حائزا ومقتنية للمعارف الفنية التي تؤهله أن تقدم المساعدة ، هذه المساعدة تتخذ عادة شكل الاستشارة التي يطلبها المستفيد من المستشار .

    ومن هنا يتبين لنا إن المستشار يقدم خبرته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة يقدمها للمستفيد وهي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية وفنية.

    إن هذه الأداءات التي يلتزم بها المستشار تجاه المستفيد تفرض أن المستشار ، يمتلك قدرة من المعارف وأن الأداء الأساسي الذي يلتزم به هو نتاج لأعمال العقل والفكر ، وهذه الاداءات ذات الطبيعة الذهنية يصعب حصر المهن التي تمارس من خلالها ،

     فعلى سبيل المثال لا الحصر يندرج تحت هذه الطائفة المحامين والأطباء – الخبراء المحاسبين – المعمارين – المهندسين الاستشاريين – الاستشاريين القانونيين – الاستشاري في مجال أنظمة الحاسب الألي وغيرهم .

    ومن هنا نلاحظ عدم استقرار الفقه القانوني على وضع تعریف جامع مانع لهذا العقد ، وذلك لصعوبة تحديد مضمون هذا النوع من العقود ، ولما كان هذا العقد يدور في فلك الالتزام بالاستشارة ، فذهب جانب من الفقه الفرنسي في تعريفه لعقد تقديم الاستشارة بأنه

     (( العقد الذي يتعهد فيه المهني أن يقدم بمقابل استشارة لغير المتخصص في فرع من فروع المعارف الفنية العلمية يكون من شأنها أن يستند أليها غير المتخصص في اتخاذ قراره ))) ،

     فمن خلال تحليل هذا التعريف يتبين لنا أنه يركز على الهدف من أبرام هذا العقد والذي يتمثل في الحصول على مشورة من شأنها إنجاح الأهداف التي يسعى اليها طرفي العقد ، حيث يرتكز هذا العقد على التزام المستشار بتقديم معلومات معينة معتمدة في ذلك على مجرد تفوقه وخبرته الفنية في مجال عمله المتميز ، ولهذا نلاحظ إن الفقه العربي قد سایر الفقه الفرنسي في أتجاهه في تعريف عقد تقديم الاستشارة حيث جاءت تعريفاته مبنية على طبيعة أداء المستشار كونه أداء ذهنية وعقلية فقد عرف بأنه

    (( العقد الذي يكون الأداء الرئيسي فيه هو تقديم الاستشارة )).

    وعرفه أخر بأنه (( العقد الذي يعتمد على أداء معين لمستشار متخصص في مجال معين الذي يضع فيه رب العمل ثقته نتيجة خبرة فنية وعملية مكتسبة وبالتالي يتخذ من خلال توجيهه قراره النهائي )).

     وعرف كذلك (( بأنه اتفاق بين شخصين أحدهما مهني – يقال له الاستشاري – متخصص في فرع من فروع المعرفة الفنية ، يلتزم بمقتضاه في موجهة الطرف الأخر – يقال له العميل – ومقابل أجر ، أن يقدم على وجه الاستقلال ، استشارة ودراسة ، هي أداء من طبيعة ذهنية ، من شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل )).

    ولكل ما سبق من تعاريف يتبين لنا ملامح عقد تقديم الاستشارة القانونية وعناصره الأساسية والتي تمكننا أن نعرف هذا العقد بأنه :

    أتفاق بين شخصين أحدهما المستشار القانوني يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الأخر المتمثل بالمستفيد ومقابل أجر بأن يضع تحت يديه مشورة قانونية هادية ومرشده من شأنها أن توصله إلى الهدف الذي يسعى اليه.

    وعلى هذا الأساس فأن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يرقى فيها من أن يكون عاملا على آلة أو فني يطبق نظريات فنية معينة ، وإنما هو نتاج عقل بشري متخصص مبتكر ومبدع يستمدها من عقله وخبرته .

    وبتحليل لمجمل التعاريف يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية، يقوم على أداءات متميزة من جانب المستشار ، و يتمتع بعدد من الخصائص ، وينفرد بعدد من السمات ، هذا فضلا من أنه يظم طرفين وهما المستشار القانوني والمستقيد إضافة إلى الأداء المميز الذي يتمثل بالاستشارة القانونية .

  • الشركة القابضة ( تعريفها وأحكامها) بإختصار

     محامي-استشارة-قانونية

    مفهوم الشركة القابضة:

    تعد الشركة القابضة أحد مظاهر تجمع الشركات ووسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي الذي ينشأ عن هذا تجمع، الذي قد يتم إما بتملك شركة أسهما في رأسمال شركة أخرى بما يجعلها تتدخل في إدارتها وتسيطر عليها وعلى القرارات التي تتخذها فتسمى الشركة المالكة للأسهم

    ” الشركة الأم Mother Company ” ” Société – Mere” ، وتسمى الشركة التي تخضع لهيمنتها وتتقيد بقراراتها ” الشركة التابعة” “( Filiale (subsidiary” ،

    وفي هذه الحالة يقوم المشرفون على الشركة الأم بتسيير أمور الشركة التابعة عن طريق حيازتهم أكثرية الأصوات في هيئاتها العامة أو انتخابهم في مجالس إدارتها.

    وتتحول الشركة الأم في أغلب الأحوال إلى شركة قابضة Holding Company يمكنها أن تقضي بسهولة على المنافسة بين المشروعات التي تقوم بنشاط مماثل .

    وعليه، فالشركة القابضة لا تستهدف القيام مباشرة بأي مشروع تجاري إنما ينحصر دورها في تملك رأسمال شركات أخرى والسيطرة على نشاطها.

    وقد حرص المشرع على تحديد المقصود من الشركة القابضة بنص المادة / 204/ التي تقضي بأن:

    ” الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهم أو حصص”.

    وبذلك فقد حصر المشرع السوري إمكانية سيطرة شركة قابضة على شركة تابعة إما بتملك أسهم في شركة مساهمة أو حصص في شركة محدودة المسؤولية أو باشتراكها في تأسيس شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية وتشارك في إدارتها.

    وبذلك فإنه لا يجوز للشركة القابضة أن تتملك حصصاً في شركة تضامن أو توصية، وذلك لتفادي سيطرة شركة مساهمة تكوم مسؤولية المساهمين فيها محدودة على شركة تقوم على الاعتبار الشخصي وتكون مسؤولية الشركاء أو بعضهم غير محدودة.

    وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة / 250/ شركات على عدم جواز تملك الشركة القابضة حصصا في شركات التضامن أو في شركات التوصية.

    أحكام الشركة القابضة

    ماهية الشركة القابضة

    بما أن الشركة القابضة هي شركة مساهمة فإنها تعد شركة تجارية بشكلها، وقد نص القانون على اعتبارها دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة (مادة1/205شركات).

    ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ” شركة مساهمة قابضة” لتمييزها علن الشركات المساهمة التابعة لها.

    وإذا تملكت الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال شركة أخرى مساهمة أو محدودة المسؤولية فإن هذه الشركة تكون شركة تابعة للشركة القابضة.

    وعندها يجب على الشركة القابضة إعلام وزارة الاقتصاد بأن الشركة أصبحت تابعة لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث واقعة التملك والتبعية.

    وقد حظر المشرع على الشركة التابعة أن تتملك أي أسهم في الشركة القابضة (مادة 7/205) وذلك لتفادي استعمال الشركة القابضة أموالها المستثمرة في الشركة التابعة لاستثمارها في الشركة القابضة نفسها يما يترتب على ذلك من إفراغ العملية من محتواها وتعقيد علاقات الشركتين إحداهما مع الأخرى. 

    كما بين المشرع الغايات التي يجوز تأسيس الشركة القابضة من أجل تحقيقها، إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

    كما يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها.

    تأسيس الشركة القابضة وإدارتها

    نصت المادة 207 على أن تطبق على الشركة القابضة جميع الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بالنسبة للشركة القابضة.

    وبذلك فإن كافة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركة المساهمة وإدارتها وإنقضائها تطبق على الشركة القابضة، إضافة إلى وجوب مراعاة الأحكام الخاصة برأسمال الشركة القابضة الذي يجب ألا يقل عن خمسمائة مليون ليرة سورية، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وطبقا لذلك فقد تم تحديد رأسمال الشركات القابضة بمبلغ مليار ليرة سورية .

    أما بالنسبة لميزانية الشركة القابضة فقد أوجب المشرع أن تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة (مادة 208 شركات).

  • الركن المعنوي في جريمة الايذاء المقصود

    الركن المعنوي

    إن جريمة الإيذاء لا تتطلب سوى القصد الجرمي العام بعنصرية: العلم والإرادة.

     العلم بأركان الجريمة، وإرادة ارتكاب الفعل وإرادة تحقيق نتيجته .

    1- العلم:

     يتوجب أن يكون الفاعل عالمة وقت ارتكاب الفعل بأن فعله يقع على جسم إنسان حي. وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا ظن الفاعل أنه يوجه فعله إلى جثة فارقتها الحياة، في حين أن المجني عليه كان مغمى عليه ولا يزال حياً.

     أو إذا أطلق الصياد النار على شجرة معتقدا بوجود طائر عليها فإذا به إنساناً.

     وان أمكن ملاحقته عن إيذاء غير مقصود إذا توفر الخطأ بفعله بإحدي صوره الثلاثة.

    كما يتوجب أن يكون الفاعل عالما بأن من شأن فعله المساس بسلامة المجني عليه.

     وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا قدم الفاعل للمجني عليه مادة يعتقد أنها الدواء الذي يتناوله، فإذا بها مادة سامة.

    ويتوجب أخيرا أن يتوقع الفاعل أن فعله سيترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه، أي أن يتوقع النتيجة الجرمية، ذلك أنه بغير هذا التوقع لا تتصور إرادة هذه النتيجة التي تعد جوهر القصد.

    فلتوافر القصد الجرمي لا بد أن يتوقع الفاعل المساس الذي طال جسم المجني عليه كأثر لفعله، ولا يغني عن ذلك أنه كان في استطاعته توقع ذلك، ففي هذه الحالة لا ينسب إليه سوى جريمة إيذاء غير مقصود.

     فإذا قدم الفاعل للمجني عليه مادة سامة ليستعملها في إبادة حشرات حديقته، فقام المجني عليه بتناولها، ينتفي القصد في هذه الجريمة.

    2- الإرادة:

     يتوجب أن تتوجه إرادة الفاعل نحو الفعل الذي قام به، ونحو إيذاء المجني عليه أو المساس وجوب توجه الإرادة نحو الفعل والنتيجة.

    فإذا لم تتوجه الإرادة إلى الفعل، لكون الفاعل مكرها على الضرب أو الجرح أو الإيذاء ينتفي القصد الجرمي لديه.

    وكذلك ينتفي هذا القصد إذا لم تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة، أي المساس بسلامة جسم المجني عليه، ولو اتجهت أساساً حرة مختارة إلى الفعل، في حالة إذا كان الفاعل لم يتوقع هذه النتيجة إطلاقا، أو أنه توقع حدوثها ولم يرضى بها.

    وتطبيقاً لذلك ينتفي القصد الجرمي لانتفاء إرادة النتيجة في حالة قيام شخص بإطلاق الرصاص ابتهاجاً في مناسبة ما، فيصيب أحد الأشخاص بجروح.

     أو قيام شخص بقذف حجر نحو كلب لإبعاده عنه فيصيب احد الأشخاص.

     وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تخلف القصد الجرمي في هذه الحالات، فإن الفاعل قد يلاحق عن إيذاء غير مقصود إذا ثبت لديه الخطأ.

    ولكن الفاعل عندما يتوقع النتيجة كأثر لفعله فيقبل احتمال وقوعها، أي يقبل بالمخاطرة، فنكون أمام جريمة مقصودة استنادا للقصد الاحتمالي الذي يستوي مع القصد المباشر من حيث قيام الركن المعنوي.

    ومتى توفر القصد الجرمي بالشكل السالف بیانه تحقق الركن المعنوي في جريمة الإيذاء.

     وهذا القصد كاف لوحده لمساءلة الفاعل بصرف النظر عن وجود نية خاصة تتمثل بالإضرار بالمجني عليه أم لا.

    فنية الإضرار ليست عنصراً من عناصر القصد. فالفاعل يسأل عن إيذاء مقصود ولو كانت نيته قد اتجهت إلى المزاح أو إلى شفاء المجني عليه، أو إلى إنقاذه بدفعه کي لا يصاب بطلقة نارية مثلا.

     فهذه النوايا ليست سوى بواعث لا تأثير لها في قيام القصد الجرمي، والقاعدة أن البواعث لا عبرة لها ولو كانت شريفة، وإن يقام لها وزن في تقدير العقاب .

    كما لا يؤثر في قيام القصد الجرمي وقوع غلط في شخص المجني عليه، أي الخطأ في توجيه الفعل، أو غلط في الشخصية.

     وتطبيقاً لذلك يتوفر الإيذاء المقصود بحق من قذف خصمه بحجر فأخطأه وأصاب أخر، أو ضرب شخصا أعتقد خطأ أنه غريمه، كذلك لا يؤثر في قيام القصد كونه محددا أو غير محدد. فتكون الجريمة مقصودة ولو كان الفاعل أراد من فعله إيذاء شخص أو أشخاص لا على التعيين.

    وتطبيقا لذلك يقوم جرم الإيذاء المقصود بمواجهة الشخص الذي يلقي حجرة على مجموعة من الأشخاص مریدا إصابة أي منهم. أو الشخص الذي يضع مواد ضارة في بئر يشرب منه أهل القرية التي يوجد بها.

    ونشير أخيرا إلى أنه لا عبرة أيضا لرضاء المجني عليه بما وقع عليه من ضرب أو جرح أو إيذاء. فهذا الرضا لا ينفي القصد الجرمي ولا يبيح الفعل، ما دام الفاعل قد ارتكب الايذاء عن علم و إرادة.

  • نموذج و صيغة إقرار مشترك بالأبوة والبنوه

    إقرار مشترك بالأبوة والبنوه

     نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاريخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في ……

    و …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن أولنا كان قد تزوج بالسيدة …… بنت …… زواجاً عرفياً جری خارج المحكمة الشرعية ولم يجر تسجيله في سنة …… ورزقا على فراش الزوجية مولوداً ذكراً فقداه في عام …… وأن هذا المولود هو ثانينا المجهول النسب الذي لا يعرف لنفسه أبا معيناً ورعاه ميتم …… في …… وأعطاه الاسم المذكور ببطاقته الشخصية و أن أولنا أب له و إثباتا لإقرار أولنا بأبو ته لثانينا وبمصادقة ثانينا ببنوته لأولنا فقد تم تنظيم هذا الإقرار تحریرا واحتفظ كل من المقرين بنسخة منه.

    …في /       / شاهد         شاهد            المصادق عما فيه                المقر بما فيه

                                                                 اسم الإبن:                      اسم الأب:

                                                                   التوقيع:                    التوقيع:

     

  • ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟

    ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟

    س 234 – ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟

    ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟
    ج 234 – المعيار هو طلبات المدعي في الدعوى،فإذا كانت هذه الطلبات تتضمن طلب تقرير حق عيني على عقار كحق الملكية العقارية أو الرهن العقاري أو حقوق الانتفاع والارتفاق فتكون الدعوى والحالة هذه دعوى عينية عقارية.

    أما إذا كانت طلبات المدعي في الدعوى تستند إلى حق شخصي بحت ويُطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق فهي دعوى شخصية عقارية.

     كدعوى أجرة العقار ،أو الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بموجب سند عادي للمطالبة بتسجيل هذا العقار على اسمه في السجل العقاري ، دعوى منع التعرض.

    ( نقض سوري أساس 12 قرار 436 تاريخ 16 / 3 / 1982 ، نقض سوري أساس 1682 قرار 2089 تاريخ 19 / 11 / 2001 ،تمييز أردني رقم قرار 717 تاريخ 16 / 3 / 2001 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1