الوسم: محامي عربي في فرانكفورت
-
ماذا تفعل لو حصل معك حادث سير في تركيا ؟
حوادث السير والتعويضات هي من الأمور التي تحدث بشكل يومياً في تركيا وفي كل بلدان العالم.تختلف الاجراءات أو الدعوى بحسب الاصابة التي أصيبها هذا الشخص وهناك ثلاث حالات نشرحها فيما يلي :فلا يستطيع المصاب ان يرفع دعوى ضرر مادي بل ممكن ان يكتفي بدعوى ضرر معنوي تجاه السائق ويراعى في ذلك نسبة المسؤولية.يستطيع الشخص رفع دعوى ضرر مادي تجاه شركة التأمينودعوى ضرر معنوي تجاه المتسبب بالحادث ( السائق)يمكن للورثة جميعاً او قسم منهم (بحسب اعمارهم و حالتهم الاجتماعية ) رفع دعوى ضرر مادي على التأمين و دعوى ضرر معنوي على المتسبب ( السائق)ممكن بكل الاحوال الاستغناء عن رفع الدعوى المادية ضد التأمين والتصالح معه١/ عدم الاصطدام او المشاكلة ابدا مع السائق الاخر او احد المارة.٢/ تصوير مكان الحادث مع السيارات المضروبة تصوير فيديو و عادي بشكل يُظهر فيه نمر السيارات.٣/ الاتصال بشركة التأمين التي اصدرت عقد التأمين لحضور احد من الشركة لمعاينة الحادث.٤/ احضار مترجم اذا كان الشخص لايتكلم التركية.٥/ النظر الى تقرير التأمين او تقرير البوليس والى الرسم التوضيحي للحادث ومدى مطابقته للواقع.٦/ اذا احس الشخص ان هناك خطأ متعمد في تقرير الحادث ان يمتنع عن التوقيع على التقرير وتأجيل التوقيع الى اليوم التالي وذلك بحضور مندوب التأمين.واذا تعذر ذلك يحب ان يقوم بتصوير التقرير الخاص بالحادث وارساله عبر واتس اب لمندوب التأمين مع صور الحادث من اجل بيان رأيه فيه.ملاحظة:عند استصدار بوليصة التأمين يحب ان تكون شركة التأمين معروفة بصدقها وخدمتها لعملائها بشكل اذا حصل الحادث ان يقوم مندوب التأمين بالقدوم الى مكان الحادث ومعاينة التقرير بغض النظر عن التكلفة المرتفعة. -
محل عقد التأمين 1- الخطر – أنواع الخطر 🙁 الثابت – المتغير – المحدد)
أنواع الخطر
إذا ما توافرت في الخطر الشؤون القأنونية والشروط الفنية وكان قابلاً للتأمين فان هذا الخطر يكون على أنواع مختلفة يساعد تحديد أوصاف الخطر على التمييز فيما بينها، فقد ذهب بعضهم انطلاقاً من تحديد أوصاف الخطر إلى التمييز بين أنواع متباينة منه لذلك يوصف الخطر من حيث إمكان تحقيقه بأنه إما خطر ثابت أو متغير من جهة وقد ينظر إلى الخطر من حيث نتيجته وتحديد مسؤولية شركة التأمين ومداها فيقال خطر معين وخطر غير معين أو خطر غير محدد من جهة أخره .أ- الخطر الثابت والخطر المتغير:
ليست الأخطار جميعاً من طبيعة واحدة، فقد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، وذلك طبقاً لظروف احتمال توقعهاأولا – الخطر الثابت:
يكون الخطر ثابتاً إذا كانت قد بقيت ظروف تحققه ثابتة طوال مدة التأمين، أي أن تكون – احتمالات تحقق الخطر مدة التأمين بدرجة واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر. فالتأمين من الحريق هو التأمين من خطر ثابت، لأن الحريق أمر يحتمل وقهعو بدرجة واحدة. ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء، مادامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الشتاء. إلا أن هذا لا يعني أن الثبات يكون منتظماً وتاماً. ذلك أن الخطر قد يتعرض إلى تغيرات مؤقتة أو نسبية. فثبات الخطر هو أمر نسبي، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتغير احتمالات توقعه أصلاً. فهناك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة، وهذه وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً. مثل ذلك خطورة الأمطار أو الصقيع كلما دخل فصل الشتاء ازدادت فرص تحققه وقلت هذه الفرص كلما اقتربنا من فصل الصيف. كما تزداد فرص تحقق حوادث السير في المدن السياحية في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء. ومع ذلك إذا ما نظر إلى الخطر خلال وحدة زمنية معينة، وهي مدة السنة في التأمين، تبين لنا ثبات الخطر بصفة عامة، فالحوادث تكون ثابتة، في مثالنا السابق، خلال فصول السنة، وان كان حجمها يختلف من فصل إلى آخر، فانه ثابت من سنة إلى أخرى. رغم احتمال زيادتها في فترة معينة خلال السنة الواحدة. ذلك أنها تبدو ذات طابع منتظم من سنة إلى أخرى حيث يمكن وصفها بأنها ثابتة.ثانياً- الخطر المتغير:
يكون الخطر متغيراً متى كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمين تختلف زيادة أو نقصاناً. فقد تتزايد فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متزايد. ويظهر ذلك خاصة في التأمين على الحياة , فمن أمن على حياته لحالة الوفاة، فيتقاضى ورثته مبلغ التأمين عند موته، يكون معرضاً لخطر الموت طوال حياته. ولكن خطر الموت يتغير وهو يتقدم في السن، فاحتمال تحقق خطر الموت وهو لايزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة من حياته، والموت في السن المتقدمة يزداد اقترابه ويشتد احتمال تحققه. ويكون الخطر هنا متغيراً تغيراً تصاعدياً. فهو في تصاعد مستمر يزداد يوماً بعد يوم. وعلى العكس من ذلك قد تتناقص فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متناقص. ويظهر ذلك في التأمين على البقاء، حيث يتقاضى الشخص نفسه مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد فترة معينة يتفق عليها. وهنا يؤمن الشخص نفسه من خطر هو في الواقع حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعنى التأميني، إذا تحقق الخطر هنا معناه أن يبقى حياً بعد مدة معينة، والخطر في هذه الحالة يتغير تغيراً تنازلياً. إذ كلما يقترب المؤمن من نياية المدة المعينة يقل احتمال تحقق الخطر يوماً بعد يوم، فهو في تناقص مستمر، ومن ثم يكون الخطر متغيراً تغيراً تنازلياً.ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر الثابت وبين الخطر المتغير:
تظهر أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المتغير بخاصة من حيث تحديد مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن من جهة، ومن حيث الضمانات التي تمنحها شركة التأمين لتغطية الأخطار المتغيرة من جهة أخرى. بالنسبة لمقدار القسط السنوي ، فهو ثابت في الخطر الثابت لا يتغير من سنة إلى أخرى، ويبقى القسط مطابقاً للخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها. لأن احتمال تحقق الخطر في سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخرى فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين. أما بالنسبة للخطر المتغير، فمن الواجب، نظرياً، أن يتغير قسط التأمين من وقت إلى آخر بالزيادة أو النقصان، حسب زيادة الخطر أو نقصانه. ومع ذلك فمن الناحية العلمية، تبقي شركات التأمين مقدار القسط ثابتاً لا يتغير بتغير الخطر، إلا أنه يراعى في تقديره التغير الذي يطرأ ، كما هي الحال في التأمين على الحياة. ذلك تيسيراً للعلاقة القائمة بين المؤمن وشركة التأمين. حيث تقوم شركات التأمين بالاحتياط في الخطر التصاعد ، فتخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطياً يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة، حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها. وهذا الاحتياطي هو عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي, وهذا الاحتياطي يقوم التوازن في المستقبل عندما يتزايد الخطر، في الوقت الذي يكون فيه القسط ثابتاً وغير كاف لتغطية هذا الخطر.ب – الخطر المعين والخطر غير المعين:
في المجال العلمي للتأمين تستعمل كلمة الخطر للدلالة على محل الخطر، أي الشخص أو الشيء المؤمن. لذلك لا يكفي أن نواجه حدثاً غير محقق، أي احتمالي بشأنه ، حيث تتحدد في ضوئه مسؤولية شركة التأمين أو التزامها. هذا المحل قد يكون معيناً أو محدداً، وقد يكون غير معين أو غير محدد.أولاً – الخطر المعين:
يكون الخطر معيناً إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق- شخصاً أكان أم شيئاً- معيناً وقت التأمين. في التأمين من الحريق على منزل معين، قيمته معروفة وقت إبرامعقد التأمين، يكون المؤمن قد أمن من خطر معين. فاذا ما تحقق الخطر فانه يقع على شيء معين محدد القيمة وهو المنزل. هذه القيمة المعروفة يمكن أن تتخذ أساساً لتأمين يخول للمؤمن ضماناً كاملاً. وكذلك من أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين، لأن خطر الموت إذا تحقق يقع على شخص معين هو المؤمن على حياته بالذات.ثانياً- الخطر غير المعين:
يكون الخطر غير المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه، إذا تحقق، غير معين وقت التأمين، وانما يتعين عند تحقق الخطر. فالخطر هنا يكون متعلقاً بتحقق احتمال معين من شأنه أن ينطبق بالنسبة لعدة أمور محددة على نحو أو آخر، أو حتى أشياء أياً كانت، مثالها- التأمين من الحريق على سلع أو بضائع ستوضك في مخزن من المخازن العامة. وكذلك بالنسبة للتأمين من المسؤولية عن حوادث السير يكون المؤمن قد أمن خطر غير معين، فهو لم يؤمن من المسؤولية عن حادث معين بالذات حتى يكون الخطر معيناً ومعروفاً وقت التأمين، بل أمن المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل. فالخطر غير معين ولا معروف وقت التأمين، و وانما يعرف ويؤمن عند وقوعه، أي قابل للتعيين عندما تتحقق الكارثة. ويكون على المؤمن أن يحدد، على وجه التقريب، المبلغ الذي من شأنه أن يغطي ما يحيق به من خطر لا يمكن تحديد قيمته تحديداً دقيقاً منذ البداية. فقيمة الخطر يمكن أن تتحدد في عقد التأمين، بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً معيناًثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين:
تظير أهمية التفرقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين من حيث إمكان تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على شركة التأمين دفعه عند تحقق الخطر. فاذا كان الخطر معيناً كان من السهل تعيين مقدار مبلغ التأمين، وهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء، كما يجوز تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فلا يتجاوز التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عند تحقق الخطر هذا المبلغ . وكذلك في التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ بصرف النظر عن مدى الضرر الذي وقع، وتلتزم شركة التأمين بدفعه كاملاً عند تحقق الخطر. أما إذا كان الخطر غير معين فالأمر مختلف، ذلك لأن تقدير مبلغ التأمين يكون محدداً على وجه التقريب بشكل يغطي خطًراً لا يمكن أن تتحدد قيمته سلفاً على وجه الدقة. إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين بشكل محدد. لذلك يمكن أن يكون مبلغ التأمين غير محدد. فتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن تعويضاً كاملاً عن مسؤوليته عن أي حادث يقع. ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه. فاذا كانت مسؤولية المؤمن لا تجاوز هذا المبلغ التزمت شركة التأمين بدفعه كاملاً بحسب مقدار مسؤوليته. و واذا جاوزت المسؤولية هذا المبلغ اقتصر التزام شركة التأمين على دفعه دون زيادة فلا تعوض المؤمن تعويضاً كاملاً . -
تعريف عقد التأمين وخصائصه في القانون السوري
1- تعريف عقد التأمين :
عرف المشرع السوري عقد التأمين في المادة ( 713 ) من القانون المدني بما يلي :
(( التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك لقاء قسط أو اي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ))
- تعريف الفقهاء لعقد التأمين :
عرف الكثير من الفقهاء عقد التأمين بتهريفات متقاربة ,
أما الأستاذين سباعي وانطاكي فقد عرفا التأمين بأنه :
((عقد يتعهد بموجبه الضامن – وفق خطة فنية معينة – بدفع مبلغ من المال في حالة حدوث طارئ يسبب ضرراً اقتصادياً مقابل تعهد المضمون بدفع البدلات المقتضية ))
2- خصائص عقد التأمين :
أولاً: عقد التأمين عقد مسمى :
عقد التأمين عقد مسمى لأنه من العقود التي درج الناس على التعامل بها مثل البيع والايجار والهبة وغيره من العقود التي يحتاجها الناس فس تعاملاتهم .
ولهذا السبب فالعقود المسماة مميزة عن بقية العقود الأخرى التي ليس أحكام خاصة بها فهي عقود غير مسماة.
وقد أخضع المشرع عقد التأمين لأحكام خاصة منصوص عليها في القانون المدني وبعضها الزامي أي لايجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على خلافها.
ومن أهم هذه القواعد الآمرة ماجاء في المادة ( 716 ) من القانون المدني التي تنص على أنه ((يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3 ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4 ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5 ـ كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.))
وكذلك نص المادة ( 714 ) التي تنص على أن (( الأحكام المتعلقة يعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ,
وفد تم هذا فعلاً باصدار قانون التأمين البحري والتأمين الحريق والتجارة البحرية مما يؤكد صفة عقد التأمين بأنه عقد مسمى.
ثانياً: عقد التأمين عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الايجاب والقبول :
أي أن عقد التأمين يصبح منبرماً بمجرد التوقيع عليه بموجب ارادتين صحيحتين ويعد عقداً تاماً من بداية اتفاق أطرافه على الشروط الأساسية للتأمين.
وبالتالي فان أساس صحة عقد التأمين هو رضاء الطرفين وهما شركة التأمين وطالب التأمين.
أما وثيقة التأمين فلا تشترط الا لاثبات العقد وليس لانعقاده , بمجرد اتفاق الطرفين سرى على عقد التأمين النظرية العامة للالتزام من ناحية عيوب الارادة.
وان مجرد قبول شركة التأمين بالايجاب الموجه لها من طالب التأمين ولو عن طريق الوسيط صار العقد ملزم للطرفين ولو لم يتم تسديد القسط الأول من أقسط التأمين ,
اذ يتحول هذا القسط الى دين بذمة طالب التأمين تطالبه به بالطرق القانونية المعتبرة .
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ.
ثالثاً: عقد التأمين هو عقد ملزم لجانبين اي ( ثنائي الطرف ) :
فكل طرف بعقد التأمين ملزم بتنفيذ التزامه المتبادل تجاه الطرف الثاني .
فالطرف المؤمن ملزم بالاعلان عن الكارثة او الخطر وبدفع قسط أو ثمن التأمين.
وبالمقابل فان شركة التأمين ملزمة بتغطية الأخطار المغطاة بعقد التأمين ودفع التعويض المتفق عليه في العقد في حال وقع الحادث أو الكارثة المؤمنة.وعندما لاينفذ أحد الأكطراف التزامه كأن لا يعلم ولايخطر المؤمن شركة التأمين فان شركة التأمين تتحلل من التزامها بالتعويض فلا تدفعه له .
أو في حال عدم دفع قسط أو بدل التأمين ففي هذه الفترة يصبح الطرف المؤمن خارج ضمان الاخطار ويتوقف التأمين ويتحمل هو تأمين نفسه.
رابعاً : عقد التأمين عقد احتمالي أو من عقود الغرر :
وردت عقود الغرر في القانون المدني وهي الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين والمقصود منها أنها عقود احتمالية .
وهذه الاحتمالية تقوم في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له من الناحية القانونية،
إذ أن مقدار ما يعطيه كل منهما أو ما يأخذه لا يعرف عند إبرام العقد لأن هذا متوقف على تحقق الخطر المؤمن منه أو عدم تحققه رغم أنه من الناحية الفنية أو الاقتصادية فان العقد ليس احتمالياً .
فشركات التأمين تجمع الأقساط ومبالغ التأمين وتعيد توزيعها على من وقعت الكارثة عليهم.
وبذلك فان أحسنت شركة التأمين الاحتمالات والأسس الفنية في التأمين لم تعرض نفسها للخسارة أو حتى المكسب بأكثر مما كانت تتوقعه اي شركة أخرى بنفس الصنف .
خامساً : عقد التأمين من عقود المعاوضة :
أي أن كل طرف من الأطراف المتعافدة يأخذ مقابلاً لما أعطى.
فلا يمكن لشركة التأمين أن تدفع التعويض لشخص لم يدفع قسط التأمين
سادساً : عقد التأمين عقد زمني:
فهو عقد مدة، ومعنى ذلك أن عقد التأمين عقد زمني يعقد لزمن معين يرتبط فيه وضمن زمنه طرفاً العقد.
فيلزم المؤمن لمدة معينة يتحمل فيها تبعة الخطر المؤمن منه بدءاً من تاريخ معين وإلى نهاية تاريخ معين.
وأيضاً بالمقابل يلتزم المؤمن له في ذات المدة بأداء أقساط طوال هذه المدة.
وعليه فإن عقد التأمين يترتب عليه كونه عقد زمني أنه إذا أفسخ هذا العقد أو انفسخ فإن انحلاله يكون من وقت الفسخ لا من وقت نشوءه فيكون ما نفذ منه حتى ذلك التاريخ سارياً وقائما.
سابعاً : التأمين عقد إذعان:
وهذا يعني أن أحد طرفي العقد أقوى من الطرف الآخر، فيذعن الطرف الضعيف للطرف القوي وهذا الأخير يفرض إرادته وشروطه.
وفي عقد التأمين المؤمن هو الجانب القوي وليس على المؤمن له إلا القبول بشروط المؤمن، وهذه الشروط أغلبها مطبوع وتعلن للناس كافة.
ثامناً: عقد التأمين هو عقد تجاري من جهة شركة التأمين :
عد المشرع السوري مشروع عقد التأمين من المشاريع التجارية ( المادة 6 فقرة 1 / ط من قانون التجارة ) وحتى لو كان المشروع لايسعى للربح فقد عده تجارياً.
أما لجهة المؤمن فان العقد بالنسبة له هو عقد مدني.
فاذا كان المؤمن من التجار وأبرم عقد التأمين من أجل تجارته فان العقد يصبح تجارياً له أيضاً .
أما اذا أمن هذا التاجر على سرقة منزله أو الحريق فيه فان العقد يصبح مدنياً بالنسبة له.
تاسعاً: عقد التأمين من عقود حسن النية:
المقصود بحسن النية هو وقوع شركة التأمين تحت رحمة المؤمن بما يخص البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن .
فشركة التأمني دائماً تثق بالمؤمن وبالبيانات التي يعطيها لها بدون أن تتأكد منها لحظة ابرام العقد.
ولذلك يجب أن المؤمن حسن النية عند ابرام عقد التأمين لأنه لو ثبت سوء نيته فان الجزاء سيكون سقوط حقه بالتعويض حسب البيان الذي أدلى به.
-
الشركة القابضة ( تعريفها وأحكامها) بإختصار
مفهوم الشركة القابضة:
تعد الشركة القابضة أحد مظاهر تجمع الشركات ووسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي الذي ينشأ عن هذا تجمع، الذي قد يتم إما بتملك شركة أسهما في رأسمال شركة أخرى بما يجعلها تتدخل في إدارتها وتسيطر عليها وعلى القرارات التي تتخذها فتسمى الشركة المالكة للأسهم
” الشركة الأم Mother Company ” ” Société – Mere” ، وتسمى الشركة التي تخضع لهيمنتها وتتقيد بقراراتها ” الشركة التابعة” “( Filiale (subsidiary” ،
وفي هذه الحالة يقوم المشرفون على الشركة الأم بتسيير أمور الشركة التابعة عن طريق حيازتهم أكثرية الأصوات في هيئاتها العامة أو انتخابهم في مجالس إدارتها.
وتتحول الشركة الأم في أغلب الأحوال إلى شركة قابضة Holding Company يمكنها أن تقضي بسهولة على المنافسة بين المشروعات التي تقوم بنشاط مماثل .
وعليه، فالشركة القابضة لا تستهدف القيام مباشرة بأي مشروع تجاري إنما ينحصر دورها في تملك رأسمال شركات أخرى والسيطرة على نشاطها.
وقد حرص المشرع على تحديد المقصود من الشركة القابضة بنص المادة / 204/ التي تقضي بأن:
” الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهم أو حصص”.
وبذلك فقد حصر المشرع السوري إمكانية سيطرة شركة قابضة على شركة تابعة إما بتملك أسهم في شركة مساهمة أو حصص في شركة محدودة المسؤولية أو باشتراكها في تأسيس شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية وتشارك في إدارتها.
وبذلك فإنه لا يجوز للشركة القابضة أن تتملك حصصاً في شركة تضامن أو توصية، وذلك لتفادي سيطرة شركة مساهمة تكوم مسؤولية المساهمين فيها محدودة على شركة تقوم على الاعتبار الشخصي وتكون مسؤولية الشركاء أو بعضهم غير محدودة.
وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة / 250/ شركات على عدم جواز تملك الشركة القابضة حصصا في شركات التضامن أو في شركات التوصية.
أحكام الشركة القابضة
ماهية الشركة القابضة
بما أن الشركة القابضة هي شركة مساهمة فإنها تعد شركة تجارية بشكلها، وقد نص القانون على اعتبارها دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة (مادة1/205شركات).
ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ” شركة مساهمة قابضة” لتمييزها علن الشركات المساهمة التابعة لها.
وإذا تملكت الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال شركة أخرى مساهمة أو محدودة المسؤولية فإن هذه الشركة تكون شركة تابعة للشركة القابضة.
وعندها يجب على الشركة القابضة إعلام وزارة الاقتصاد بأن الشركة أصبحت تابعة لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث واقعة التملك والتبعية.
وقد حظر المشرع على الشركة التابعة أن تتملك أي أسهم في الشركة القابضة (مادة 7/205) وذلك لتفادي استعمال الشركة القابضة أموالها المستثمرة في الشركة التابعة لاستثمارها في الشركة القابضة نفسها يما يترتب على ذلك من إفراغ العملية من محتواها وتعقيد علاقات الشركتين إحداهما مع الأخرى.
كما بين المشرع الغايات التي يجوز تأسيس الشركة القابضة من أجل تحقيقها، إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
كما يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها.
تأسيس الشركة القابضة وإدارتها
نصت المادة 207 على أن تطبق على الشركة القابضة جميع الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بالنسبة للشركة القابضة.
وبذلك فإن كافة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركة المساهمة وإدارتها وإنقضائها تطبق على الشركة القابضة، إضافة إلى وجوب مراعاة الأحكام الخاصة برأسمال الشركة القابضة الذي يجب ألا يقل عن خمسمائة مليون ليرة سورية، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وطبقا لذلك فقد تم تحديد رأسمال الشركات القابضة بمبلغ مليار ليرة سورية .
أما بالنسبة لميزانية الشركة القابضة فقد أوجب المشرع أن تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة (مادة 208 شركات).
-
طرق زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة وشروطها
تعديل رأس المال
تسعى الشركات المساهمة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلع أو الخدمة التي تنتجها، كما أنها في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح تتجه دائما نحو زيادة حجم مشروعها. وقد ترغب الشركة المساهمة في تطوير وتحديث منشآتها. فبدلا من أن تواجه ذلك بقروض جماعية، من خلال طرح أسناد قرض على الاكتتاب العام، تقرر زيادة رأسمالها.
وقد تعمل على التقليل من حجم مديونيتها الخارجية، فتشرع في تحويل أسناد القرض إلى أسهم يزاد بمقدارها رأس مال الشركة.
وعلى العكس قد يعترض مشروع الشركة المساهمة صعوبات في مزاولة نشاطها وتمنی بخسائر كبيرة فتضطر إلى تخفيض رأس مالها حتى يتناسب مع موجوداتها وتتعادل ميزانيتها.
وقد يزيد رأس مال الشركة على حاجاتها مما يدعوها إلى تخفيض رأس مالها، فتتوصل عن طريق التخفيض إلى تفادي دفع أرباح غير مستغلة.
وعليه فإن تعديل رأس مال الشركة المساهمة يكون إما بالزيادة أو بالتخفيض، ونعرض الزيادة رأس المال أولا، ثم نتناول دراسة تخفيضه.
زيادة رأس المال
ونتناول شروط زيادة رأس المال ثم نعرض لطرق زيادة رأس المال.
أولاً – شروط زيادة رأس المال :
يشترط قانون الشركات لإمكانية زيادة رأسمال الشركة المساهمة المصرح به توافر شرطين أساسيين هما:
1- أن يكون رأس المال المصرح به قد سدد بالكامل:
وهذا الشرط منطقي لأنه لا يمكن تصور أن تكون الشركة في حاجة إلى مزيد من الأموال قبل أن تستوفي رأسمالها الأصلي بالكامل.
أما إذا سدد رأسمال الشركة المساهمة بالكامل فيجوز لها أن تزيد رأسمالها المصرح به أيا كانت
الطريقة التي تلجأ إليها في هذه الزيادة.
2 – الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وموافقة وزارة الاقتصاد وكذلك موافقة هيئة الأوراق المالية: ذلك أن في زيادة رأس المال تعديل للنظام الأساسي للشركة ولابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
كما لابد من موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية على هذا التعديل في رأس مال الشركة.
ثانياً – طرق زيادة رأس المال :
تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:
1 – طرح أسهم جديدة:
نص قانون الشركات على أنه يمكن للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية (مادة 1/101/أ شركات).
كما نصت المادة 102 من قانون الشركات على أنه إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب اتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية عند التأسيس من حيث تقدير قيمتها عن طريق جهة محاسبية ذات خبرة أو جهة محاسبية دولية، ولابد من الموافقة على تقدير قيمة المقدمات العينية من قبل الهيئة العامة غير العادية التي تقوم عندئذ بوظائف الهيئة العامة التأسيسية بهذا الخصوص والتي سبق لنا عرضها.
مع الإشارة إلى أنه لا يجوز تداول هذه الأسهم العينية الناجمة عن الزيادة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة (مادة 3/96 شركات).
وعليه يعد إصدار أسهم جديدة الطريق المعتاد لزيادة رأس المال.
وتعد هذه الطريقة بمثابة تأسيس جزئي للشركة المساهمة، إلا أن مجلس الإدارة يحل محل المؤسسين، وتحل الهيئة العامة غير العادية محل الهيئة العامة التأسيسية بالنسبة للأسهم العينية.
إلا أن ما يميز إصدار الأسهم الجديدة ما يكون مقررا لمصلحة المساهمين القدامى، ذلك أن إدخال مساهمين جدد قد يضر بالمساهمين القدامى، من خلال انخفاض نصيب السهم الواحد في ربح الشركة مع زيادة عدد الأسهم وكذلك قد يتبدل وجه الأغلبية في الهيئة العامة للشركة مما قد يؤدي إلى تغيير مسار الشركة.
لذلك فقد أجاز القانون أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض وقبل طرح أسهم الشركة المتبقية أي التي لم يكتب بها المساهمون القدامى، على الاكتتاب العام (مادة 3/101 شركات).
ويجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إصدار السهم الجديد، بالنسبة للمكتتبين في الأسهم الجديدة من غير المساهمين القدامى، بقيمة أعلى من قيمته الاسمية بإضافة علاوة الإصدار، وذلك
مقابل اشتراكهم في المال الاحتياطي الذي كونته الشركة من اقتطاعات الأرباح الصافية عن السنوات السابقة.
2 – إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها في رأسمال الشركة:
وعليه فإن دمج هذا الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة كلياً أو جزئياً، يمثل زيادة في رأس المال ويمثل ميزة بالنسبة لدائني الشركة عندما تكتسب هذه الأموال صفة رأس المال، كما تمثل هذه الأموال أرباح مدخرة يمكن تصور توزيعها دائماً على المساهمين.
وتتحقق الزيادة بهذه الطريقة إما في شكل إصدار أسهم جديدة توزع مجانا على المساهمين وإما بزيادة القيمة الأسمية للأسهم الصادرة عند تأسيس الشركة، بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال.
3 – تحويل أسناد القرض إلى أسهم:
قد تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، فتتخلص الشركة المساهمة من ديونها وينقلب مالكو أسناد القرض من دائنين إلى شركاء في الشركة.
وفي هذه الحالة لابد من مراعاة أحكام القانون الواردة في المادة 129 والتي تقتضي صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية عند إصدار مثل هذه الأسناد القابلة للتحويل إلى أسهم، ويجب أن يتضمن القرار القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحول أسناد القرض إلى أسهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط إصدار هذه الأسناد، فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.
4 – دمج شركة بالشركة المساهمة:
قد يتم دمج شركة قائمة بالشركة المساهمة فتنقضي معها الشركة المندمجة وتبقى الشركة الدامجة قائمة، ويلزم ذلك صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين.
وعندما تكون الغاية من الدمج زيادة رأس مال الشركة الدامجة، فإنه يتوجب على الشركة الدامجة أن تخضع للقواعد الموضوعية والشكلية الخاصة بزيادة رأس المال.
إذ لابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال وموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.
وتكون هذه الزيادة في رأس المال بقدر قيمة أصول الشركة المندمجة.
ويجب تقدير هذه الأصول وفقا للإجراءات المتبعة في تقدير قيمة المقدمات العينية.
وفي مقابل هذه المقدمات العينية يوزع عدد معين من اسهم الشركة الدامجة على مساهمي الشركة المندمجة. على أن هذه الأسهم العينية تكون قابلة للتداول فورا عقب تمام الدمج إذا كانت قابلة للتداول قبل ذلك.
ولا حاجة لمرور خمس سنوات على إصدارها لإمكانية تداولها إذا ما كانت هذه المدة قد انقضت سابقا في الشركة المندمجة بالنسبة للأسهم العينية فيها.
تخفيض رأس المال
قد تدعو الحال إلى تخفيض رأس مال الشركة المساهمة إذا كان زائدة عن حاجات الشركة حتى تتفادى بذلك دفع أرباح عن أموال غير موظفة، كذلك إذا أصيبت الشركة بخسارة لا أمل في تعويضها من الأرباح المستقبلية، فتقرر الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو جزء منها بما يعادل القيمة الحقيقية لرأس المال حتى يتسنى للشركة توزيع أرباح على المساهمين.
وقد نص قانون الشركات على شروط التخفيض وطرقه وآثاره. وسنعرضها تباعة.
أولاً – شروط التخفيض:
يشترط لصحة تخفيض رأسمال الشركة المساهمة. ما يلي:
1- يجب أن لا ينزل رأس مال الشركة المساهمة بعد تخفيضه بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المحدد في القانون وبقرار وزارة الاقتصاد لرأس مال الشركة المساهمة.
2 – يجب أن يصدر قرار عن الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال.
كما يجب على مجلس الإدارة أن يرفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأس مالها ويقدمه إلى وزارة الاقتصاد مرفقة بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مفتش الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
كما يتوجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل، وذلك لإفساح المجال أمام الدائنين الاعتراض على هذا التخفيض وفقاً للإجراءات التي ستبينها لاحقا في آثار التخفيض.
فإذا لم تتبلغ وزارة الاقتصاد أي قرار بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي للشركة أو القانون، قامت وزارة الاقتصاد بالمصادقة عليه.
ثانياً – طرق تخفيض رأس المال :
يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض قيمة الأسهم أو بإعادة جزء من رأس المال أو باستهلاك أسهم الشركة.
1- تخفيض القيمة الاسمية للأسهم:
يتم تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حال وجود خسارة في الشركة، ويشترط في هذه الطريقة أن لا تنزل القيمة الجديدة عن الحد الأدنى المقرر لقيمة السهم وقدره خمسمائة ليرة سورية. فإذا كان رأسمال الشركة ( 200.000.000 ) ليرة سورية موزع على (100.000 ) سهم قيمة كل سهم (2000) ليرة وخفض رأس المال بقدر الربع إلى مائة وخمسين مليون ( 150.000.000 ) ليرة، فتخفض قيمة السهم تبعا لذلك من ( 2000 ) ليرة إلى (1500) ليرة مع بقاء عدد الأسهم كما هو.
2 – إعادة جزء من رأس المال:
ويتم هذا التخفيض بإعادة الشركة للمساهمين جزءا من رأس المال إذا رأت الشركة أن رأسمالها يزيد عن حاجتها وتتم إعادة مبلغ من رأس المال إلى المساهم بنسبة التخفيض المقرر الرأسمال الشركة.
فإن كان مقرراً خفض رأس المال بقدر الربع، أعادت الشركة لكل مساهم ربع قيمة أسهمه، وبذلك يبقى للمساهم حق البقاء في الشركة ولا تتأثر حقوقه بهذا التخفيض .
3 – استهلاك أسهم الشركة:
قد تعمد الشركة المساهمة إلى تخفيض رأس المال عن طريق شراء بعض الأسهم وإلغاء الأسهم التي يتم شراؤها.
وتؤخذ الأموال اللازمة للاستهلاك من الأرباح أو من احتياطي الاستهلاك دون المساس برأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعطى ، كما كنا قد أسلفناء المساهم الذي استهلكت أسهمه أسهم انتفاع أو تمتع تخول صاحبها حق التصويت في الهيئات العامة وحق الحصول على نصيب أسهمه من الأرباح.
ثالثاً – آثار التخفيض:
القاعدة أن تخفيض رأس المال لا يجوز أن يضر بدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل التخفيض لذلك أوجب القانون ضرورة إدراجهم بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات الذي يجب أن يصدر شهادة تفيد بأن التخفيض لا يمس حقوق هؤلاء الدائنين.
ولابد من نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل الإعلام الدائنين بالتخفيض.
فإذا وجد الدائنون أن التخفيض يضر بمصالحهم وينتقص مما لهم من ضمان عام على رأس المال. فإنه يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم مالا يقل عن 10% من ديون الشركة، وفقا لما هو وارد في تقرير مفتش الحسابات، إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز الشركة أو تلك الموجودة في الموطن المختار للشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف الآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم.
ولا تسري مهلة الثلاثين يوماً بحق الدائنين الذين لم يرد اسمهم في الإعلان (مادة 3/105 شركات). ويحق لمحكمة البداية المدنية أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى، وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة، ويكون لهذا القرار صفة النفاذ المعجل (مادة4/105 شركات).
وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. وتصدر قرارها الذي يخضع للطعن بالاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما (مادة5/105و6 شركات).
ولابد من الإشارة إلى أنه لا يحق للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد المصادقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض، طلب إبطال هذا التخفيض، لأن رأس المال المخفض هو وحده الضمان الذي اعتمدوا عليه عند تعاملهم مع الشركة.
ولابد من التذكير أخيرا فيما يتعلق بانقضاء الشركة المساهمة بأنها تنقضي وفقاً لطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركات بوجه عام بحلول الأجل المعين لها أو بإتمام المشروع الذي أسست لأجله أو باستحالة إتمامه أو بحلها.
وقد تنقضي الشركة المساهمة مع استمرار المشروع باندماجها في شركة أخرى.
-
ماحي حالات أنقضاء أو حل الشركة؟
انقضاء وحل الشركات
مقدمة:
يقصد بالانقضاء في مجال الشركات انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء فيما بينهم.
وقد يستند انقضاء الشركاء وانحلال الرابطة إلى إرادة الشركاء أي يكون إرادياً ويطلق عليه الحل، وقد تنقضي الشركة في بعض الأحوال دون إرادة من الشركاء أي بشكل عفوي ويطلق عليه انحلال الشركة.
ومتى انقضت الشركة فإن آثارها لا تزول عن الوجود حتما أي بمجرد توافر حالة من حالات الانقضاء. فالشركة وقد باشرت نشاطاً وتملكت أموالها في سبيله ودخلت في علاقات قانونية مع الغير لا بد من تصفيتها، وذلك بتسوية المراكز القانونية التي نشأت بمناسبة نشاط الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء.
ورغبة من المشرع في عدم تعليق المراكز القانونية الناشئة بمناسبة الشركة مدة طويلة بعد انقضائها، نص القانون على مدة تقادم قصيرة (مادة 3/25 شركات).
وسوف نعرض في هذا الفصل الحالات التي يترتب عليها انقضاء الشركات ثم نعرض الآثار التي تترتب على هذا الانقضاء.
يمكن تقسيم الحالات المختلفة التي تنقضي بها الشركات إلى : حالات انقضاء عامة تنقضي بها الشركات، مهما كان نوعها أو شكلها، وحالات انقضاء خاصة تتعلق بشركات الأشخاص لأن حالات الانقضاء هذه تتعلق بالاعتبار الشخصي للشريك سواء بالنسبة للشركاء الآخرين أو بالنسبة للغير المتعاملين مع الشركة وأيا كان سبب انقضاء الشركة فلا بد من شهره.
الحالات العامة لانقضاء الشركات
أولاً : الحالات الإرادية لانقضاء الشركات
هناك أربعة حالات إرادية لانقضاء الشركات وهي:
انقضاء المدة المحددة للشركة، وانتهاء المشروع موضوع الشركة، واتفاق الشركاء على حل الشركة، واندماج الشركة في شركة أخرى.
1 – المبدأ:
الأصل أن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها.
فلو أسست شركة لمدة معينة، عشر سنوات مثلاً، فإنها تنقضي بانتهاء هذه المدة.
وقد تكون مدة الشركة قابلة للتعيين، كما لو أسست الشركة لمزاولة نشاط طوال حرب دائرة، فبانتهاء هذه الحرب تنقضي الشركة.
وقد تكون الشركة غير محدودة المدة، عندها تبقى الشركة قائمة ما دامت تزاول نشاطها.
ومع ذلك لا يجوز إجبار الشريك على البقاء أبدا فيها، وإنما يجوز له الانسحاب من الشركة.
ولا يكون الانسحاب مؤثراً في استمرار الشركة ما لم يكن لشخص الشريك اعتبار وهذا ما سنوضحه في طرق الانقضاء الخاصة فيما بعد.
2 – الاتفاق على استمرار الشركة:
يجوز للشركاء الاتفاق صراحة على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى. وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة، ولكن يشترط لذلك أن يقع الاتفاق على مد أجل الشركة قبل انتهاء مدتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها، وأن يصدر هذا الاتفاق عن جميع الشركاء، أو عن أغلبيتهم المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، وذلك لأن مد أجل الشركة يعد بمثابة تعديل لأحد شروط العقد، وهذا التعديل لا يجوز إلا بإجماع المتعاقدين، أو بموافقة الأغلبية في حالة النص على ذلك في العقد ذاته أما إذا كان الاتفاق على مد أجل الشركة قد تم بعد انقضاء المدة المحددة من عقد تأسيسها، ففي هذه الحالة نكون بصدد شركة جديدة تألفت على أنقاض الشركة القديمة التي انقضت بانتهاء المدة المحددة لها.
ويتعين في هذه الحالة اتباع إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة.
وقد يكون تمديد أجل الشركة مستندة إلى اتفاق الشركاء ضمنياً، كما لو استمر الشركاء، بعد انتهاء المدة المحددة للشركة، في مزاولة نفس عمل الشركة.
وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة ولا تتكون شركة جديدة، بل تستمر الشركة كشخص معنوي.
3 – اعتراض دائني الشركاء على مد أجل الشركة:
سواء كان مد أجل الشركة قد تم باتفاق صريح أو ضمني، فإنه يحق لدائني أحد الشركاء الشخصيين أن يعترضوا على هذا التمديد، إذا كان دينهم ثابتا بسند تنفيذي، وذلك كي يستطيعوا التنفيذ على حصة مدينهم عند تصفية الشركة، لأنه إذا كان دائن الشريك لا يستطيع أن ينفذ بحقه
على حصة الشريك قبل حصول التصفية والقسمة، وجب أن يسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال المدين، وذلك بأن يعترض على تمديد أجل الشركة، فإذا اعترض اعتبرت الشركة منقضية بالنسبة إليه وجاز له التنفيذ على حصة مدينه فيها.
ومتی اعترض دائن الشريك على هذا التمديد، جاز لسائر الشركاء أن يقرروا إخراج الشريك الذي وقع الاعتراض من جانب دائنيه، بحيث تستمر الشركة فيما بينهم.
وحينئذ يقدر نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح في اليوم الذي تقرر به الإخراج، وذلك حتى يتمكن دائنه من التنفيذ عليه .
ثانياً – انتهاء المشروع موضوع الشركة:
إذا اتفق الشركاء عند تأسيس الشركة على بقائها قائمة لتحقيق غرض محدد فإن الشركة تنقضي بانتهاء ذلك الغرض من إنشائها.
ومن الأمثلة على ذلك تأسيس شركة لإنشاء مجموعة فنادق أو إنشاء مطار أو منطقة سكنية، فتنتهي بانتهاء العمل الذي حددته لنفسها.
ولكن إذا استمر الشركاء في مزاولة نفس الأعمال التي تأسست من أجلها الشركة، كبناء منطقة سكنية جديدة، فإن عقد الشركة يمتد سنة فسنة وبالشروط ذاتها.
ومع ذلك يحق لدائني أحد الشركاء الشخصيين الاعتراض على مد الشركة، ويترتب على هذا الاعتراض عدم سريان مد الشركة في مواجهته .
ثالثا : اتفاق الشركاء على حل الشركة:
قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء المدة المعينة لها.
ويشترط لذلك إجماع الشركاء على الحل أو موافقة الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة.
ففي الشركات المساهمة يشترط لحل الشركة موافقة الهيئة العامة بنسبة 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة ( مادة 74 شركات).
ويشترط للاتفاق على حل الشركة أن تكون الشركة موسرة أي قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع.
والحكمة من ذلك استبعاد التحايل على أحكام شهر الإفلاس حتى لا يكون الاتفاق على الحل سبيلاً للإفلات من الإفلاس.
رابعاً : اندماج الشركة في شركة أخرى
1 – مفهومه:
تقضي الشركة بناء على رغبة الشركاء قبل انتهاء الأجل المحدد لها إذا ما قرروا إدماجها في شركة أخرى قائمة.
ويعد الاندماج سبباً خاصاً لانقضاء الشركة، ولكنه ينطبق على جميع أنواع وأشكال الشركات، ذلك أنه يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة مادة 2/219 شركات).
ويتم الاندماج بإبرام عقد بين شركتين أو أكثر يترتب عليه اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع الشركاء في شركة واحدة. ويتم الاندماج عملياً بأحد أسلوبين:
إما بأن تندمج شركة “الشركة المندمجة بشركة أخرى “الشركة الدامجة” بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، ويطلق عليه الاندماج بطريق الضم.
أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج، ويطلق عليه الاندماج بطريق المزج(مادة 2/218 شركات).
ويجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها كما يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج بطريق المزج لتشكيل شركة جديدة.
ويجوز للشركات التضامينة والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة، كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس. وسنبحث لاحقاً بالتفصيل بإجراءات الاندماج وآثاره.
الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركات
تتمثل الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركة في حل الشركة بحكم قضائي لسبب مشروع، ونقص عدد الشركاء عن الحد الأدني قانوناً، وهلاك موجودات الشركة، وشهر إفلاس الشركة.
أولا – الحل القضائي لسبب مشروع:
نصت المادة 498 من القانون المدني على أنه:
“1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2 – ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك”.
ويتضح من هذا النص أن القانون يجيز لكل شريك أن يطلب من المحكمة حل الشركة إذا كان هناك أسباب مشروعة كقيام خلافات هامة بين الشركاء أو عدم تنفيذ أحدهم أو عدد منهم التزاماتهم تجاه الشركة أو كان تنفيذها مستحيلا.
1 – عدم وفاء شريك بالتزاماته:
إذا امتنع الشريك عن القيام بما التزم به في عقد الشركة، كأن يمتنع عن تقديم حصته في الشركة أو لم يقم بالعمل المترتب عليه، جاز للشركاء أو للشركة، بعد إعذاره، طلب حل الشركة، ومع ذلك يجوز للشركاء طلب فصل الشريك و استمرار الشركة مع الآخرين، مالم يكن عدم تقديم الشريك الالتزامه يؤدي إلى انتفاء المحل، وإضافة إلى طلب حل الشركة يمكن إلزام هذا الشريك بالتعويض على الشركة والشركاء، وكل ذلك يعد تطبيقا للقواعد العامة ولاسيما المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من القانون المدني فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين .
2 – الخلاف المستعصي بين الشركاء:
يحق لأحد الشركاء طلب حل الشركة في حالة قيام خلافات هامة بين الشركاء، ويشترط أن تكون الخلافات بين الشركاء هامة، أي على قدر من الجسامة بحيث تعوق أو تعرقل قيام الشركة بنشاطها.
وبناء عليه، يعد خلافاً هاماً إعاقة نشاط الشركة واتهام الشركاء بعضهم البعض بتبديد أموال الشركة وتزوير دفاترها، مما يتضح منه استحالة استمرار المشاركة بعد ذلك، أو مما يؤدي إلى شل أعمال الشركة من خلال تعنت الشركاء وانقسامهم إلى فئتين متعارضتين بما يؤدي إلى زوال نية المشاركة ويحول دون اتخاذ أي قرار جماعي، ويجعل التعاون بينهم مستحيلاً.
ولا يلزم بالضرورة أن يترتب على الخلافات بين الشركاء عجز الشركة عن مزاولة نشاطها، وإنما يكفي لطلب الحل أن يترتب على هذه الخلافات تحمل الشركة خسائر فادحة.
ومعرفة ما إذا كان السبب ينهض مبررا لحل الشركة من عدمه مسألة تتعلق بالواقع يعود أمر البت فيها المحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية.
ومع ذلك يجب على القاضي قبل الحكم بالحل أن يقدر وجاهة الأسباب المبررة له، وغالباً يستند القاضي إلى دفاتر الشركة لتحديد مدى تأثير الخلافات بين الشركاء على حسن أداء الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب حل الشركة لأسباب عادلة يعد حقاً مقرراً لكل شريك في الشركة. ويتعلق هذا الحق بالنظام العام، فيكون باطلا كل اتفاق يحد من حقوق الشركاء في طلب هذا الحل.
وعند صدور الحكم القاضي بالحل فلا يكون بأثر رجعي، بل تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل فحسب.
ثانياً – تركيز الحصص في يد شريك واحد:
ذكرنا من قبل أن تعدد الشركاء ركن من أركان عقد الشركة يجب توافره ابتداء وبقاء.
وبالتالي إذا تركزت ملكية جميع الحصص في يد شريك واحد لم يعد ركن قائماً، فتنقضي الشركة. هذا ويتعذر مبدئياً، على الشريك المتبقي تلافي الانحلال بالتصرف بجزء من حصته إلى الغير أو بإدخاله شريكاً معه، إذ أن الشركة تعد منحلة حكماً ويشكل إدخال شريك فيها تأسيس شركة جديد .
ولتلافي ما يترتب على ذلك من أعباء ونفقات، فقد أجاز المشرع تصحيح وضع الشركة وتوفيقه مع القانون خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشريك مادة 7/18 شركات).
فإذا انقضت هذه المهلة اعتبرت الشركة منحلة حكما ويكون لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة الحكم بانحلالها.
ثالثاً – انتفاء محل الشركة وشهر إفلاسها:
يتناول محل الشركة كلا من موضوعها ورأسمالها وموجوداتها.
وإن زوال أي من هذه العناصر أو فقده لمعظم قيمته، أو شهر إفلاسها يؤدي إلى انحلال الشركة، مالم ينتهي الإفلاس بالصلح مع الدائنين فتعود الشركة إلى مزاولة نشاطها.
1 – زوال موضوع الشركة:
إذا أسست الشركة للقيام بنشاط معين وتم حصره بالقطاع العام أو ألغى الترخيص الممنوح للشركة لتنفيذ مشروع يحتاج إلى ترخيص، كمنحها رخصة استثمار شبكة هاتف جوال، فإن ذلك يؤدي مبدئياً إلى انحلال الشركة.
على أن زوال موضوع الشركة لا يؤدي إلى انحلالها مالم يكرس باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي بناء على طلب أحدهم.
فقد توقف الشركة نشاطها فترة من الزمن إلى أن تحل أو تتعاطى مشروعاً آخر تستثمر فيه أو تعدل موضوعها.
2 – هلاك موجودات الشركة أو إفلاسها:
تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها مادة 1/495مدني).
ولا يلزم في هلاك المال الذي يؤدي إلى انقضاء الشركة أن يكون كليا، بل يكفي أن يكون جزئياً ما دام يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على مواصلة عملها، كأن يشب حريق في المتجر الرئيسي للشركة ويأتي على البضائع جميعها أو معظمها.
فالشرط الجوهري لانقضاء الشركة هو أن يترتب على الهلاك عجز الشركة عن الاستمرار في نشاطها أو لا يتسنى للشركة بعد الهلاك القيام باستثمار مفيد.
ويعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع لأنه من أمور الواقع.
وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات، كأن يتعهد بتقديم حق الانتفاع بشيء معين، فإن هلاك هذا الشي قبل تقديمه يستتبع حل الشركة في حق جميع الشركاء مادة 2/495 مدني).
ويستند هذا الحكم إلى أن التزام الشريك بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلاً، ومن ثم ينعدم عنصر أساسي من عناصر الشركة، فتنحل بالنسبة لجميع الشركاء.
أما هلاك الحصة بعد تأسيس الشركة، فلا يؤدي إلى انحلالها إلا إذا كان لابد منها لتنفيذ مشروعها أو كانت قيمتها هامة لدرجة أن يتعذر استمرار العمل بدونها، وذلك أسوة بموجودات الشركة بصورة عامة .
4- شهر إفلاس الشركة:
يقاس على هلاك موجودات الشركة شهر إفلاسها الذي يؤدي إلى حلها لزوال موجوداتها، لأنه بشهر إفلاسها تغل يد الشركاء في إدارة أموالها، ويتم جرد أموالها وتصفيتها من خلال وفاء دیونها، ويوزع الباقي، إن وجد، على الشركاء، فشهر إفلاس الشركة يؤدي إلى انحلالها حتما.
الحالات الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص
تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بين الشركاء.
ولهذا الاعتبار أثر هام في تكوين الشركة وبقائها.
بمعنى أن الاعتبار الشخصي ليس شرط ابتداء فحسب، بل هو شرط بقاء أيضا.
وبالتالي تنحل الشركة إذا حل بشخص الشريك حادث من شأنه زوال الاعتبار الشخصي.
ومن هذه الحوادث التي تطرأ على شخصية الشريك وفاته أو فقده الأهلية العامة، أو شهر إفلاسه، أو انسحاب أحد الشركاء. وتعد هذه الطوارئ من الحالات الخاصة التي تنقضي بها شركات الأشخاص، ونعرضها تباعاً
اولاً: وفاة أحد الشركاء
إذا توفي أحد الشركاء ترتب على ذلك انقضاء الشركة (مادة1/496 مدني)، سواء أكانت معينة المدة أم غير معينة المدة، ولا يحل، مبدئياً، ورثة الشريك المتوفي محله في الشركة، لأن شخصيته محل اعتبار لدى باقي الشركاء الذين تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا الصفات الورثة.
على أنه قد يؤدي انقضاء الشركة لوفاة أحد الشركاء خطرا على الشركة، ذلك أن الوفاة أمر محقق قد تصيب الشركاء من يوم لآخر مما يؤدي إلى بقاء الشركة في حالة من القلق يضر بائتمانها، لاسيما إذا أسست الشركة للقيام بأعمال طويلة الأجل أو كانت تحقق نجاحا في أعمالها.
كما أن مصلحة ورثة الشريك المتوفي قد تتطلب الحلول محل مورثهم في الشركة.
لذلكم كان لابد من تنظيم استمرار الشركة مع ورثة المتوفي إما بنص تشريعي أو اتفاقي.
ثانياً – استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي:
يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرة مادة 2/496 مدني).
كما نص قانون الشركات فيما يتعلق بشركة التضامن على أن تستمر شركة التضامن، في حالة وفاة أحد الشركاء، بين باقي الشركاء الأحياء، وتؤول حقوق الشريك المتوفي إلى ورثته وتستمر الشركة مع هؤلاء الورثة وتكون لهم صفة الشركاء الموصين مالم يكن هناك نص مخالف في عقد الشركة. وتكون تركة الشريك المتوفی مسؤولة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل صفة ورثته في الشركة إلى شركاء موصين (مادة 40 شركات).
وقد ينص عقد الشركة على حصر استمرار الشركة ببعض الورثة دون الآخرين، كأحد أبنائه الذين اعتادوا على مساعدته في أمور الشركة، مع تحديد كيفية تقدير حصته في الشركة.
كما قد ينص عقد الشركة على تخصيص أحد الورثة بالحصة المذكورة على أن يعوض للورثة عن قيمتها بغيرها من موجودات التركة.
ثالثاً : استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء:
يجوز الاتفاق في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء (مادة 3/496 مدني).
كذلك نص قانون الشركات في الفقرة الأولى من المادة 40 على أنه:
” إذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء الأحياء”.
وعليه، فإن المشرع افترض في قانون الشركات استمرار شركة التضامن، رغم وفاة أحد الشركاء، بين الشركاء الأحياء، مالم يتفق الشركاء على انحلال الشركة في حال وفاة أحدهم.
وينطبق هذا الحكم على شركة التوصية، في حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين، لنفس العلة التي استند المشرع فيها إلى النص على هذا الاستمرار، كل ذلك مالم يرد سبب آخر يؤدي إلى حل الشركة، كأن يكون الشريك المتضامن هو الشريك الوحيد في شركة التوصية، أو أن يبقى شريك متضامن واحد في شركة التضامن.
وفي حال وفاة الشريك يكون لورثته أن يستوفوا نصيب مورثهم في رأسمال الشركة وفي الأرباح يوم الوفاة، ولا يكون لهم الاشتراك في الأرباح والخسائر التي تستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون الأرباح والخسائر ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة، أي أن تكون نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال السابقة على الوفاة (مادة 3/496 مدني).
ولما كان تقدير نصيب الشريك المتوفى في أموال الشركة يوم الوفاة مثار اضطراب في نشاط الشركة لما يتطلبه من القيام بجرد خاص يوم الوفاة ومن نفقات باهظة، فإنه غالباً ما ينص في العقد على تقدير حصة الشريك المتوفي بحسب آخر جرد تم قبل الوفاة.
وقد يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط، لما يتضمنه الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة من تأثير في مركز الشركة المالي).
فقدان أهلية الشريك
أولا – فقدان الأهلية أو إعلان الغيبة:
تنقضي الشركة لفقدان الشريك أهليته (مادة 39 شركات).
وقد يكون فقدان الأهلية نتيجة العلة عقلية تستوجب توقيع الحجر عليه، وقد يكون لسبب آخر، كذلك إذا غاب الشريك بحيث انقطعت أخباره وصار من غير المعروف إذا كان حياً أو ميتاً فإن هذا الغياب يؤدي منذ إعلانه بحكم قضائي إلى انقضاء الشركة.
ذلك أنه لا يجوز للمثل القانوني المحجور عليه أو للغائب أن يحل محله في الشركة، لأن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بشخص الشريك، وقد لا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني.
ثانياً – استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء :
يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي فقد أهليته شرط إجراء معاملة الشهر (مادة 39 شركات ومادة 3/496 مدني).
وفي هذه الحالة يحق للمثلين القانونيين للمحجور عليه أو الغائب أن يستوفوا نصيب هذا الشريك من رأسمال الشركة ومن الأرباح، ويتم تقدير هذا النصيب بحسب قيمته وقت توقيع الحجر أو إعلان الغيبة.
ولا يكون لهم الحق في المطالبة بحصة فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة عن فقدان الأهلية.
إفلاس أحد الشركاء تحل شركة التضامن إذا شهر إفلاس أحد الشركاء (مادة 39 شركات)، وذلك لزوال الثقة التي وضعها فيه الشركاء، ولأنه يستحيل على الشريك في هذه الحالة القيام بتعهداته تجاه الآخرين، كل ذلك يؤدي إلى تقويض الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة.
ومع ذلك، يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع الشركاء الباقين بمعزل عن الشريك المفلس، وحينئذ يستوفي وكيل التفليسة نصيب هذا الشريك في أموال الشركة بعد تقديره بحسب قيمته يوم الإفلاس، ويشمل ذلك حصته في رأسمال الشركة وأرباحها.
انسحاب أحد الشركاء
أولاً – مفهومه:
قد يؤدي انسحاب أحد الشركاء إلى حل الشركة، وذلك لزوال الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه، نظرا لأن شركات الأشخاص تقوم على هذا الاعتبار حيث يعلق الشركاء رضاءهم وارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.
غير أن حرية الشريك في الانسحاب تتأثر بما إذا كانت الشركة محددة المدة أم غير محددة المدة. إذا كانت الشركة محددة المدة فلا يحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
وعليه أن يبقى في الشركة حتى انقضاء المدة المحددة لها (مادة 1/42 شركات).
ويستند هذا الحكم إلى القواعد العامة التي لا تجيز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإنهاء العقد من جانبه دون رضاء باقي المتعاقدين.
أما إذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجوز للشريك أن ينسحب منها بشرط إبلاغ شركائه قبل مدة كافية (مادة 497 مدني).
كما يحق له أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
ذلك أن الشريك في شركة الأشخاص لا يجوز له التنازل عن حصته في الشركة، ولو امتنع عليه الانسحاب لظل مرتبطة بالشركة طيلة حياتها، ولا يجوز للشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدد لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام.
ثانياً – شروط الانسحاب:
يشترط لصحة الانسحاب توافر الشروط الآتية:
1 – أن تكون الشركة غير محددة المدة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل موضوع الشركة.
2 – أن لا يكون للشريك حق التنازل عن حصته في الشركة. لأن الحكمة من منحه حق الانسحاب هو تمكينه من أن يتحل في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محددة.
3 – أن يكون الانسحاب صادرة عن نية حسنة. فلا يكون الانسحاب صحيحا إذا صدر عن سوء نية، كما لو انسحب الشريك بقصد الاستئثار بصفقة رابحة.
4- أن يكون الانسحاب حاصلاً في وقت مناسب، ويعد الوقت غير مناسب إذا حدث بعد الشروع في الأعمال بحيث أصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها، أو حدث والشركة وشيكة التوقف عن دفع ديونها ومعرضة للإفلاس.
5 – أن يبلغ الشريك إرادته في الانسحاب إلى باقي الشركاء، وأن يتم شهر الانسحاب لأنه لا يكون الانسحاب الشريك من الشركة أي أثر قبل شهره (مادة 2/42 شركات).
ثالثا – أثر الانسحاب:
متى توافرت شروط الانسحاب فإذن ذلك يؤدي، مبدئياً، إلى حل الشركة، لأن الشخصية الشريك المنسحب اعتبار في تكوينها وبقائها.
على أنه يجوز الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين باقي الشركاء بمعزل عن الشريك المنسحب.
وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في رأسمال الشركة وأرباحها، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الانسحاب.
وبما أن انسحاب الشريك من الشركة لا يكون له أي أثر قبل شهره، فإن الشريك يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة التي قد تنشأ بعد انسحابه وقبل شهر هذا الانسحاب، وبعبارة أخرى إذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه (مادة 3/44 شركات).
شهر انقضاء الشركة
يجب شهر انقضاء الشركة في جميع الحالات حتى يعلم به الغير، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيه الانقضاء واضحةاًمن نص عقد الشركة المشهر کانتهاء المدة المعينة للشركة.
ويكون شهر الانقضاء وفقاً للإجراءات المقررة لشهر عقد الشركة نفسه، وذلك بتسجيل سنة الانقضاء في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة.
ويجب أن يتم الشهر خلال شهر من تاريخ الانقضاء.
وجزاء عدم الشهر هو البطلان كما هو الحكم في التأسيس، أي أنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بالانقضاء غير المشهر.
ومن ثم يحق للغير أن يتعامل مع مدير الشركة كما لو كانت الشركة قائمة، ويظل الشريك مسؤولاً عن الأعمال التي تجري باسم الشركة ولو بعد انقضائها، وهذا ما أكده المشرع في حال انسحاب الشريك المتضامن من ضرورة شهر انسحابه وإلا كان انسحابه غير ذي أثر.
-
آثار بطلان عقد الشركة ونظرية الشركة الفعلية
آثار البطلان ونظرية الشركة الفعلية
نشأة الشركة الفعلية
إذا ما حكم ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب الموجبة للبطلان، فإنه وفقاً للقواعد العامة التي تحكم بطلان العقود، والتي قررها القانون المدني في المادة 143 منه بقوله
“في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل”.
ولو أخذنا بهذا المبدأ لوجب علينا، في هذه الحالة، أن نعتبر أثر بطلان عقود الشركات منسحباً إلى الماضي فنقضي ببطلان جميع التصرفات الجارية في ظل عقد الشركة الباطل.
أي أنه يترتب على هذا البطلان امتداد أثره إلى الماضي منذ تاريخ انعقاد الشركة وعدم ترتيب أي أثر قانوني على تكوينها.
ولما كان من شأن تطبيق هذه القاعدة العامة تجاهل مراكز قانونية تمت فعلا وعلاقات قانونية نشأت مع الغير منذ نشأت الشركة حتى صدور الحكم بالبطلان؛ فقد استرعي انتباه الاجتهاد القضائي والفقه، خطورة هذا البطلان وتطبيقه على العقود المتتابعة وأهمها عقود الشركات، نظرا لكثرة العمليات التي تكون الشركة قد أجرتها، بوصفها شخصا اعتبارية، منذ وجودها فعلا حتى تاريخ إعلان بطلانها،
ورأى في ذلك مخالفة لمبدأ العدالة لما ينتج عن الأخذ بانسحاب أثر البطلان إلى الماضي من ضرر بالغير الذي تعامل مع الشركة المقرر بطلانها ومن ضرر بالشركاء أنفسهم.
فلو أردنا أن نعتبر عقد الشركة المقرر بطلانها كأنه لم يكن لوجب أن تعاد إلى الشركاء حصصهم في رأسمال الشركة بكاملها، دون حساب لما تكون الشركة قد خسرته أثناء قيامها، ولوجب أيضا عدم تطبيق القواعد التي اتفق عليها الشركاء في عقد الشركة من أجل تصفيتها وتوزيع الأرباح والخسائر بينهم، ولوجب أخيراً اعتبار جميع التزامات الشركة منذ بدئها بالعمل حتى إقرار بطلانها، باطلة أيضا.
أمام هذه الصعوبات القانونية التي قد تنجم عن بطلان عقد الشركة، وخاصة فيما يتعلق منها بالمحافظة على حقوق الغير، ولاسيما في حال وقوع خلافات بين دائني الشركة من جهة ودائني الشركاء الشخصيين من جهة ثانية، لذلك كان لابد للفقه والاجتهاد من إيجاد نظرية حقوقية كاملة الموضوع الشركات الفعلية.
ويلاحظ ضرورة ذلك بالنسبة لقانون الشركات الذي أغفل تنظيم وتصفية الشركات الفعلية، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الشركات على أنه:
“يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن”.
على أن المادة / 4/ من قانون الشركات نظمت آثار البطلان في علاقة الشركاء في مواجهة بعضهم بعضا من جهة، وفي علاقة الغير مع الشركاء من جهة أخرى. وهذا ما سنتناوله بدراستنا بشكل مفصل لاحقا.
وقبل البحث في آثار البطلان وبالتالي القواعد التي تحكم الشركات الفعلية لابد من التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي لعقد الشركة من جهة، وبين الشركات الفعلية والشركات التي تنشأ بشكل فعلي من جهة أخرى.
المطلب الأول – التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي لعقد الشركة
أولاً – البطلان المطلق
يعد عقد الشركة باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها أو سببها غير مشروع كما لو كان القصد من تكوين الشركة الاتجار بالمخدرات أو البضائع الممنوع التعامل فيها أو القيام بنشاط محظور على الشركة كقيام الشركة المحدودة المسؤولية بأعمال التأمين أو التوفير أو المصارف.
ويعتبر البطلان في هذا الخصوص من النوع المطلق الذي يجيز للشركاء كما يجيز للغير التمسك به، بل إن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ولا يصحح هذا البطلان بالتقادم لأنه من العيوب الدائمة.
والعبرة في تقدير مشروعة نشاط الشركة هي حقيقة ما تزاوله من أعمال وليس ما هو مدون بنظامها أو عقد تأسيسها.
كما تبطل الشركة في حال انعدام الرضا أو المحل أو لاستحالة تنفيذ غرض الشركة.
ويترتب على صدور حكم ببطلان الشركة اعتبار عقدها كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، والتمسك بالبطلان في هذه الحالات حق لكل شريك في مواجهة باقي الشركاء.
أن البطلان مطلق في هذا الخصوص فإنه يجوز للشركاء مطالبة مدير الشركة باسترداد الحصص على أساس أنه ليس هناك ما يبرر احتفاظ المدير بحصص الشركاء رغم اشتراكه معهم في مخالفة القانون .
كما يفقد دائنو الشركة امتيازهم في تحصيل ديونهم من أموال الشركة بمواجهة دائني الشركاء الشخصيين ويتساوون في ذلك، إذ تعود الحصص التي قدمها الشركاء إلى ذمتهم المالية وتعد كأن لم تخرج منها.
ثانياً – البطلان النسبي (البطلان لعدم الكتابة أو الشهر)
يترتب على عدم كتابة عقد الشركة أو شهرها البطلان.
وقد اعتبر البعض أن هذا البطلان هو بطلان من نوع خاص، فهو ليس بالبطلان المطلق السابق ذكره أو النسبي، ذلك أنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد ويصبح العقد صحيحاً ويحتج به في مواجهة الغير من يوم إتمام هذا الإجراء، طالما تم تصحيح العقد قبل الحكم بالبطلان .
ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى إمكان تصحيح هذا الإجراء أمام محكمة الاستئناف في الحالات التي تقتصر فيها محكمة أول درجة على الفصل في مسألة إجرائية دون المساس بالموضوع، كذلك قد يمنح القاضي أجلاً التصحيح البطلان، فإذا تم التصحيح خلاله فلا يحكم به.
على أن منح الشركاء مهلة للقيام بإجراءات الشهر يعد من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع وأن عزوفها عن استعمال تلك الرخصة لا يعيب حكمها.
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بالبطلان بسبب عدم شهرها في مواجهة الغير إذ لا يقبل إفادة الشريك من تقصيره وإنما يجوز التمسك بالبطلان من قبل الشركاء في مواجهة بعضهم بعضا (مادة 1/4 شركات).
ويختلف أثر هذا البطلان وفق من يطلبه، فإذا طلبه الغير كان له أثر رجعية وتعدو الشركة كأن لم تكن. أما إذا طلبه أحد الشركاء فإن الشركة لا تبطل في الفترة السابقة ما بين إنشائها وتاريخ قید دعوى البطلان في سجلات المحكمة (مادة3/4 شركات).
ويعد هذا تطبيقاً صريحاً النظرية الشركة الفعلية التي أسسها القضاء، وقد قصد المشرع بذلك وضع حد لعدم استقرار هذه الشركات وحماية الوضع الظاهر لجميع المتعاملين مع الشركة والذين يجهلون عدم اتباع المؤسسين الإجراءات التأسيس وفقا للقانون، وهو هدف يستحق هذه الحماية في الواقع لاستقرار المعاملات، خاصة وإن شهر الشركة يجب أن يرتب أثر قانونية على الأقل من حيث قيام شركة صحيحة في مواجهة الغير.
على أن هذا لا يمنع بطلانها لأسباب أخرى غير مخالفة إجراءات التأسيس كعدم توافر الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة وفقاً للقواعد العامة التي لا يترتب على تخلفها بطلان الشركة بطلاناَ مطلقاً.
المطلب الثاني – التمييز بين الشركات الفعلية وبين الشركات التي تنشأ بصورة فعلية
لابد من التفريق بين الشركات الفعلية وبين الشركات التي تنشأ بصورة فعلية ، فالشركات الفعلية هي الشركات التي تظهر للوجود بصورة مادية أي بعقد خطي ينظم بين الشركاء، فيبين العقد نوع الشركة وما وقع الاتفاق عليه بين الشركاء في صدد المساهمة في تكوين رأس المال المشترك وفي توزيع الأرباح والخسائر وتصفية الشركة، إلا إن رافق تأسيسها أحد العيوب التي أدت إلى بطلانها.
أما الشركات التي تنشأ بصورة فعلية فهي التي لا ينظم بها عقد خطي، ولا تتجه إرادة الأطراف فيها إلى تكوين عقد شركة، وإنما يستفاد وجودها من العمل المشترك الذي يرمي إلى اجتناء الربح.
وتظهر نية الشركاء في إيجاد شركة بينهم من الأعمال المشتركة التي يقومون بها والتي لا يمكن تفسيرها إلا بوجود الشركة.
وتظهر فوائد التمييز بين الشركات الفعلية والشركات التي تنشأ بصورة فعلية خاصة بالنسبة النوع الشركة وللقواعد المتبعة في تصفيتها.
فالشركات التي تنشأ بصورة فعلية تعد دائما من نوع شركات التضامن، في حين أن الشركات الفعلية يعين نوعها في العقد المقرر إبطاله، فقد تكون من شركات الأشخاص كما قد تكون من شركات الأموال.
القواعد التي تحكم الشركات الفعلية
لمعرفة القواعد التي تحكم الشركات الفعلية، لابد من بحث مسألتين الأولى وتتعلق بأثر عقد الشركة قبل البطلان وبعده، والثانية تتعلق بمدى احتفاظ الشركة الفعلية بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
المطلب الأول- أثر عقد الشركة قبل البطلان وبعده
أولا – بالنسبة للشركاء:
تعد الشركاء قائمة فيما بين الشركاء قبل المطالبة بإبطال عقد الشركة، وينتج عن ذلك أن جميع ما قام به ممثلو الشركة من أعمال يسري أثره على الشركاء، وإن من حق هؤلاء أن يقتسموا الربح إن وجد، كما أن من واجبهم أن يساهموا في الخسارة إن حصلت، وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد الشركة، كما أنه تطبق القواعد التي نص عليها عقد الشركة من أجل تصفيتها وقسمتها، إذا حكم ببطلان الشركة، ويعد ذلك تأييداً من المشرع لنظرية الشركة الفعلية حيث يعترف بعقد الشركة وتنفيذ بنوده رغم الحكم ببطلانه.
وعليه فإن بطلان عقد شركة التضامن أو التوصية لعدم تسجيله أو شهره هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها وتتبع في تسوية حقوق الشركاء، في هذه الحالة، نصوص العقد استنادا إلى المادة 54 من قانون الشركات.
كما أنه إذا حكم ببطلان الشركة، وكان أحد الشركاء لم يقدم كامل حصته فعليه أن يفي رصيدها، مراعاة لشروط العقد.
على أن يستبعد من تطبيق شروط العقد الشروط المخالفة للقانون أو النظام العام.
ثانياً – بالنسبة للغير:
يتمثل الغير بكل من دائني الشركة وخلفائها الخاصين من جهة ودائني الشركاء الشخصيين وخلفائهم الخاصين من جهة أخرى.
وهذا يقتضي التمييز بين حالتين:
الأولى: الدائني الشركاء الشخصيين حق الخيار، فهم إما أن يحتجوا ببطلان الشركة أو يعتبروها صحيحة بالنسبة لهم.
فإذا تمسكوا بصحتها كان عقد الشركة نافذا بالنسبة للماضي وقائمة بجميع فوائده وموجباته.
أما إذا تمسكوا ببطلان الشركة فتعد الشركة كأن لم توجد أصلا .
الثانية: ويختلف فيها وضع دائني الشركة فيما لو كان النزاع قائمة بينهم وبين الشركاء أو الشركة من جهة، أو كان قائما بينهم وبين دائني الشركاء الشخصيين.
فإذا كان النزاع قائمة بين دائني الشركة وبين الشركاء أو الشركة، كان لدائني الشركة حق الخيار بين أن يعتبروا الشركة صحيحاً أو يحتجوا بالبطلان، فإذا فضلوا اعتبار الشركة صحيحة فإنهم يرجحون على دائني الشركاء الشخصيين، ويحق لهم إثبات قيام الشركة وشروطها ومن يديرها بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية، وبالمقابل لا يحق للشركاء أن يحتجوا تجاههم ببطلان الشركة، كما ذكرنا سابقا.
أما إذا احتج دائنو الشركة ببطلان الشركة، فيعد الأشخاص الذين تعاقدوا معهم باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معهم، كما تعد الأموال المشتركة في هذه الحالة ملكة شائعة بين الشركاء، ويقوم دائنو الشركة بالتنفيذ عليها بالتزاحم مع دائني الشركاء الشخصيين. وتزول التأمينات التي حصل عليها دائنو الشركة فيصبحون في حكم الدائنين العاديين للشركة.
وإذا تمسك بعض الغير بصحة الشركة وآخرون ببطلانها، رجح البطلان، إذ يتعذر تكريس وجود الشركة وصحة تصرفاتها قبل الحكم بالبطلان، كما أنه كان باستطاعة الغير تبين أسباب البطلان فيما لو بذلوا العناية الكافية في الوقوف على أوضاع الشركة.
وإذا احتج دائنو الشركة بالبطلان بالنسبة للشركاء فليس لهم في هذه الحالة، الاحتجاج بصحة الشركة تجاه دائني الشركاء الشخصيين لعدم جواز تجزئة البطلان.
الشخصية الاعتبارية للشركة الفعلية
ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي إلى عدم الاعتراف للشركة الفعلية بشخصية اعتبارية، وبالتالي بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء .
ورتب على ذلك أنه ليس لدائني الشركة حق أفضلية بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين على موجودات الشركة في استيفاء ديونهم، وتوزع هذه الموجودات، قسمة غزماء، بين دائني الشركة ودائني الشركاء الشخصيين، كما يحق لدائني الشركاء الشخصيين أن يعارضوا في شهر إفلاس الشركة الفعلية إذ يؤدي شهر الإفلاس إلى منح دائني الشركة حق أفضلية بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين.
ونرى بأن المشرع السوري حاد عن هذا الموقف عندما أجاز للغير الحق في التمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها ، وبذلك فقد اعترف لها المشرع بالشخصية الاعتبارية إلى أن تصفى وبالقدر اللازم لتصفية أعمال الشركة التي حكم ببطلانها وذلك حتى تتمكن من تأدية كل ما يلزم من تصرفات خلال فترة التصفية.
وبناء على ذلك يجوز شهر إفلاس الشركة التي حكم ببطلانها إذا ما توقفت عن دفع ديونها التجارية سواء أكان ذلك التوقف عن الدفع سابقاً أو لاحقاً للحكم بالبطلان. وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في هذا الاتجاه عندما قررت بأنه :
” إذا كان الثابت في الدعوى أن الشركة القائمة هي شركة تضامن لم تشهر ومن ثم فهي شركة فعلية وبالتالي فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها وتكون حصة الشريك في مالها غير شائعة” .
كما أن الحكم بشهر إفلاس هذه الشركة يستتبع شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها.
وطبقا لما جاء في قانون الشركات بالمادة 4 التي تقضي باعتبار الشركة صحيحة بين الشركاء حتى تاريخ إقامة دعوى البطلان فإنه لا شك في اعتبار وجود شخصية للشركة خلال فترة وجودها الفعلية وحتى تاريخ إقامة الدعوى.