الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيكات

    للإبراء والسداد

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ.. . بمحكمة التنفيذ………حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من…………………….(منفذ ضده)

    ضد …………………..(طالب تنفيذ )

    الموضوع

     

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… ….تاريخ……..المتضمن تنفيذ ….. بقيمة ……. في المعاملة رقم……..وتاريخ.

    .. وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ السند(منازعة (تنفيذ ويدفع بالتزوير والإبراء من الدين الوارد في السندات محل التنفيذ للأسباب الآتية :

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الإبراء من الدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٣/٣ على أن « إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاض التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالإبراء وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    أن الشيكات المسلمة للمدعي (طالب التنفيذ )ضمان أرباح وأنـه أقر بالإبراء والتنازل عن أي أرباح قد تكون في ذمة المنفذ ضده بموجب إقراره الوارد في الصك رقم… … تاريخ… …… كما أن الحكم آنف البيان تضمن رد أصل مال المضاربة فقط بناء على إقرار المدعي آنف البيان لذا فإن المدعي لا يستحق مبالغ الشيكات المطالب بها سواء كانت من الربح أو أصل مال المضاربة.

    بناء على ذلك:

    نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    محامي

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة

    للمرة الثانية ورفض إثبات الإعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    اعتراض على قرار حبس استظهار حالة للمرة الثانية

    مقدم من ………(مدين – طالب إعسار)

    ضد ……………وآخرين (دائنين ـــ مدعى في مواجهتهم بالإعسار)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /….. التنفيذ بدائرة التنفي……….. محكمة التنفيذ…… الذي أمر فضيلته للمرة الثانية) باستمرار حبس المديـن لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستظهار حالة المدين وذلك بتاريخ ………. في طلب الإعسار رقم …………. وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المنفذ ضده سبق وأن تم توقيفه لمدة عامين ونصف ثم تم إصدار حبس استظهار حاله ـــ بعد تقديمه لطلب إعسار – وأوقف عامين (مجموع التوقيف حتى الآن أربع سنوات ونصف) ثم صدر قرار فضيلته المطعون عليه الآن بحبسه لمدة ثلاث سنوات وبخصوص أسباب الاعتراض نقرر الآتي:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم جواز تكرار القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة نظاماً: الثابت من القرار المستأنف عليه أن فضيلة ناظر الدعوى قرر حبس طالب الإعسار لاستظهار حالته للمرة الثانية بمدة ثلاث سنوات وفي ذلك نقرر أن المادة ٧٨ من نظام التنفيذ أجازت القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة لمرة واحدة فقط وذلك بحسب مفهوم المادة ۷۸ التي تضمنت مـا نـصـه ……..فعـلـى قـاض التنفيذ ـ بموجب حكـم يـصـدره ــــ حبـس المدين مدة لا تزيد عن خمس سنوات « حيث حددت المادة سالفة البيان أن قرار القاضي في ذلك هو حكم شرعي ولا يجوز تكرار الحكم الشرعي على ذات الواقعة أكثر من مرة وفقاً للأحكام العامة للقضاء ، أما تحديد عدم تجاوز هذه المدة خمس سنوات فهي لا تعني جواز تكرار الحكم لمرة ثانية حتى يبلغ الحد الأقصى من الحبس خمس سنوات كما فهم فضيلته – بل يفيد أن الحد الأقصى هو خمس سنوات في حكم الحبس المتاح للقاضي لاستظهار الحالة والقاضي يحكم لمرة واحدة بما يشاء من هذه المدة وهذه أسوة بكافة الأنظمة العقابية الأخرى التي قررت حداً أعلى للعقوبة ويترك للقاضي أن يحكم بين الحد الأعلى والأدنى بما يراه مناسباً.

    نضيف أن وصف المشرع الحبس لاستظهار الحالة بحكم شرعي يقيد القاضي في تكراره تأسيساً عـلـى أنـه لا يجوز تكرار الحكم الشرعي على أي شخص لذات السبب كما أشرنا وأن المدين يعتبر استنفذ الحد الأعلى لحبس استظهار الحالة حيث أنه موقوف من مدة أربع سنوات ونصف.

    2- أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياهـا ما مفاده أن من شروط حبس المدين حبساً تنفيذياً هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقا لذلك أن فضيلته قرر حبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها خاصة أن ظاهر حاله بعد الإفصاح على أمواله والتحري عنها بعد حبسه مدة أربع سنوات ونصف (الإعسار ) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وحبس المدين بدون سند أو قرينة على إخفاء أمواله غير مقبول نظاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان.

    3- اعتمد فضيلة ناظر الدعوى على أقوال طالبي التنفيذ أن المدعي لديه مال دون بينة موصلـة عـلـى ذلـك وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما أن جميع أقوال المدعى في مواجهتهم بالإعسار مرسلة بدون سند على التعدي والتفريط رغم كون المدة السابقة لحبس المدعى كبيرة تكف للتحري عن أمواله سواء من قبل الجهات المختصة أو طالبي التنفيذ.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    إن حكم الحبس التنفيذي خالف المقرر شرعاً في حبس المدين وأنه لا يحبس إلا إذا كان مـوسـراً أو مماطلاً وثبت ذلك بقرائن قوية تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله «مطل الغنيّ ظلم» قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم یا معتدي، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله  «ليَّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ. وقال النبي: «مطل الغنيّ ظلم. وقال: إن لصاحب الحق مقــالا» (المغني ٤ ص ٥٠٤، ٥٠٥) وقال ابن القيم الجوزية: «والذي يدلّ عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنّه قادر ،مماطل، سواء أكان دينه عن عوض أو عـن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره؛ فإنّ الحبس عقوبة، والعقوبة إنّما تسوغ بعد تحقيق مسببها.وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، و ، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي، أو يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره، فإنّ عقوبة المعذور شرعاً ظلم».(الطرق الحكمية ص ٦٣ )

    وعليه أن مـن ظـاهـر نصوص الفقهاء أن الحبس إذا كان يشرع فلا يشرع إلا على مماطل غني بموجب قرائن قوية على ذلك وهو ما يؤيد نص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السابق ذكرها بعالية وحيث أن حكم فضيلته لم يتضمن أي قرائن على يسار المدعي بالإعسار أو مطله لذا فإن الحكم يعد مخالفاً لأحكام الشرع والنظام.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- التوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والقضاء بإعسار المستأنف في مواجهة المدعى عليهم وإلغاء حكم استظهار الحالة.

    مقدمه

  • ماهي أركان الاستشارة القانونية ؟

    ماهي أركان الاستشارة القانونية ؟

    الاستشارة القانونية

    أركان الاستشارة القانونية

    إن الاستشارة القانونية لها أركان، وبدون هذه الأركان لن تتحقق الغاية المتوخاة من الاستشارة.
    – وهذه الأركان هي:
    1 – طالب الاستشارة.
    2 – المستشار القانوني (مقدم الاستشارة)
    3 – موضوع الاستشارة.

    1 – الركن الأول: طالب الاستشارة:

    في البداية يجب على طالب الاستشارة القانونية أن يقدم كافة العناصر الواقعية للمستشار القانوني، وأن يحدد هذه الوقائع بدقة تستلزم الإجابة على سؤال فحواه ما هو الرأي القانوني في الوقائع المفروضة أو في المسألة المعروضة، إذ أن الواقعة أو الوقائع هي جوهر طلب الرأي القانوني، ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
    ويتعين على المستشار أن يطلب من طالب الاستشارة جملة من العناصر الواقعية المتوفرة لديه، وأن يقدم كل الأسانيد والحجج، إذ على ضوئها يستطيع المستشار القانوني أن يعطي رأيه القانوني.
    حيث أن اختلاف الوقائع المقدمة تؤدي إلى اختلاف الرأي القانوني، كما أن إغفال بعض الوقائع يؤدي على إعطاء رأي قانوني في غي محله، فرأي القانوني في نظر البعض: يدور وجوداً وعدماً وصحةً وخطأً مع الوقائع المعروضة.
    وإجمالاً فيجب على طالب الاستشارة القانونية أن يقدم كافة العناصر بكل وضوح ودقة، ومهما كانت بسيطة وتافهة.
    كذلك يجب على طالب الاستشارة القانونية أن يعطي سؤالاً واضحاً ومحدداً لكي يساعد المستشار القانوني على إبداء رأيه القانوني في تلك النقطة بكل وضوح.

    2 – الركن الثاني: المستشار القانوني:

    إذا كان طالب الاستشارة يقوم بتوضيح وتحديد الوقائع التي يعرضها على المستشار القانوني فإن هذا الأخير يجب أن يتوفر على مجموعة من المهارات منها: مهارة الإنصات وهي أن يستمع المستشار القانوني للمشكلة التي يطرحها طالب الاستشارة القانونية بشكل جيد، وأن يوجه كافة الأسئلة الضرورية التي تخدم موضوع الاستشارة بهدف معرفة وقائع الإشكال المطروح.
    ويتعين على المستشار القانوني أن يحدد بكل دقة إطار الاستشارة القانونية والإشكالات أو الإشكاليات.
    لهذا لابد أن يفحص الطلب جيداا لتحديد العناصر الواقعية التي يرتب عليها القانون نتائج محددة.

    3 – الركن الثالث: موضوع الاستشارة:

    وهي كيفية صياغتها صياغة تامة وكاملة.
    الاستشارة القانونية كسائر الموضوعات تحتفظ بالمنهجية العامة من مقدمة وعرض وخاتمة، غير أن لها بعض الخصوصيات تفرضها طبيعة موضوع الاستشارة.

  • 12 مهارة  يجب أن يتحلى بها المحامي المفاوض

    12 مهارة يجب أن يتحلى بها المحامي المفاوض

    محامي شرعي

    1- لا تفاوض وأنت غاضب .

    2 -واجه فوراً .

    3 – واجه في خصوصية , لا تعنف أو توبخ أحد ما في وجود الآخرين .

    4 – كن محدد اً, حدد جزئية المشكلة المطلوب الحل لها..

    5 -دعم نفسك بالبيانات.. فالمعلومات الكافية تعطيك آفاق ومساحات تفاوضية تضمن الحصول على أكبر فائدة .

    6 -كن واضحاً عبر عن المشكلة باستخدام كلمات واضحة ومحددة.

    7 – كن منفتحاً : الطرف الآخر سيشعر بالمزيد من الاسترخاء إن كنت منفتحا وتصرفتبود.

    8 -أعط توجيهاتك بعد أن تأخذ المقترحات من المتفاوض معه .

    9 – ابدأ والنهاية في عقلك:المفتاح للختام الناجح في التفاوض هو التفكير فيه من اللحظات الأولى لعملية التفاوض فحين تبحث فكر فيما بوسعك استخدامه كتنازلات للدقيقة الأخيرة .

    11 -توقف وانظر واستمع : عادة الاستماع الجيد ضرورية لعلاقاتك التفاوضية .

    12 – تحسين مهاراتك : ينبغي عليك دوما أن تخرج من التفاوض شاعراً بأنك قد حزت الكثير من المعرفة والخبرة في كل من موضوع التفاوض ومع أطراف التفاوض المعنيين

  • نص نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

    نص نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

    مجلس الوزراء السعودي

    نظام مجلس الوزراء

    1414 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية 
    وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً – إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً – يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
    ثالثاً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    رابعاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،

     

    نظام مجلس الوزراء

    أحكام عامة

    المادة (1)

    مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.

    المادة (2)

    مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

    المادة (3)

    يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
    أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
    ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
    ج – أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

    المادة (4)

    لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

    المادة (5)

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

    المادة (6)

    لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

    المادة (7)

    تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

    المادة (8)

    يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
    ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

    المادة (9)

    مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

    المادة (10)

    يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

    المادة (11)

    أ – النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
    ب – يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

    تشكيل المجلس

    المادة (12)

    يتألف مجلس الوزراء من:
    أ – رئيس مجلس الوزراء .
    ب – نواب رئيس مجلس الوزراء .
    جـ – الوزراء العاملين .
    د – وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
    هـ – مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

    المادة (13)

    حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

    المادة (14)

    لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

    المادة (15)

    لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

    المادة (16)

    مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

    المادة (17)

    يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

    المادة (18)

    يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

    اختصاصات مجلس الوزراء

    المادة (19)

    مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

    الشؤون التنظيمية

    المادة (20)

    مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

    المادة (21)

    يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

    المادة (22)

    لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (23)

    يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

    الشؤون التنفيذية

    المادة (24)

    للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
    1 – مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    2 – إحداث وترتيب المصالح العامة .
    3 – متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
    4 – إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

    الشؤون المالية

    المادة (25)

    لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

    المادة (26)

    يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

    المادة (27)

    كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

    المادة (28)

    يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

    رئاسة مجلس الوزراء

    المادة (29)

    الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

    التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء

    المادة (30)

    يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
    أولاً – ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
    ثانياً – الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
    ثالثاً – هيئة الخبراء .
    ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.

    المادة (31)

    يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

    المادة (32)

    لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
  • ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    الحقوق المعنوية

    الحقوق المعنوية

    وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

    فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

    وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

    وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

    وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

    حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

    يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

    حقوق المؤلف:

    يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

    وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

    المؤلف:

    للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

    والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

    وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

    فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

    وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

    الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

    وهذا الحق

    أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

    ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

    ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

    الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

    أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

    ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

    ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

    المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

    ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

    الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

    الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

    الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

  • صيغة عقد استغلال سيارة مهايأة

    صيغة عقد استغلال سيارة مهايأة

    محامي عربي

    عقد استغلال سيارة مهايأة

    الفريق الأول : ………………………….. مالك

    الفريق الثاني: …………………………….. مالك

    المقدمــــــة:

    لما كان الفريقان يملكان على الشيوع كامل السيارة العامة السياحية الشاحنة المسجلة بدائرة نقل مدينة برقم ورخصة سير رقم .. تاريخ / / وذات المحرك رقم…………….. والشاسيه  رقم…………………. وحمولة / راكب ……. طن . ولون………….. وهما راغبان في استغلالها مهايأة وكلاهما يحمل شهادة سوق عمومية. فقد اتفقا وهما بكـــــامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    اقتسم الفريقان فيما بينهما مهايأة تناوب استغلال كامل السيارة المذكورة في المقدمة وفق حصتيهما فيه المسجلتين في دائرة نقل مدينة…………..بواقع ………./٢٤٠٠ سهما للفريق الأول و………….. / ٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني لمــــدة سنة / شهر اعتبارا من تاريخ هذا العقد قابلة للتجديد مدة مماثلة فأخرى ما لم يبد أحد الفريقين للآخر رغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدة المهايأة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر بواسطة الكاتب بالعدل.

    المادة 3-

    يتناوب الفريقان على استغلال السيارة كما يلي(١):

    الفريق الأول : أشهر كانون الثاني وآذار وأيار وتموز وأيلول وتشرين الثاني من كل عام ميلادي.

    الفريق الثاني: الأشهر الأخرى من العام الميلادي.

    المادة ٤ –

    أ – استلم الفريق الأول كامل السيارة بالحالة التي تمت عليها القسمة خالية من أي عيب أو كسر أو عطب أو طعج صالحة للاستعمال وفق ما أعدت لــــه والــتزم باستعمالها بنفسه طيلة نوبته وعدم تأجيرها للغير أو السماح للغير بسوقها.

    ب- التزم كل من الفريقين في أثناء نوبته بالمحافظة على السيارة وصيانتها الصيانة الضرورية والكمالية اللازمة وتصليح أي عطب أو عطل يطرأ عليها نتيجة استعمالها الاستعمال المألوف وتبديل قطعها الساقطة عن الاستعمال بنفقة الفريقين. وتعتبر مدة التصليح من أصل النوبة ولا يعود على الفريـــــق الآخـــر بشيء لهذا السبب.

    ج- التزم كل من الفريقين بتزويد السيارة بالوقود والزيوت والتشحيم والتنظيف وإجراء الإصلاحات الناجمة عن استعمالها غير المألوف بما في ذلك التجليس وتبديل القطع وذلك كله بنفقته الخاصة.

    وتعتبر مدة التصليح من أصل النوبة ولا يعود على الفريق الآخر بشيء لهذا السبب.

    د- التزم كل من الفريقين بعدم استعمال السيارة لمسافة تزيد عن كيلو متراً في النوبة الواحدة وقد استلم الفريق الأول السيارة وعدادها يشير إلى الرقم وعليه التوقف عن تشغيلها بعد قطعها المسافة المذكورة .

    هـ – التزم كل من الفريقين بدفع جميع الغرامات والتعويضات المترتبة للغير نتيجــ الحوادث فيما لا تلتزم به مؤسسة التأمين ويكون مسؤولاً مدنيا وجزائيــا عـن الحادث وملزماً بتسديد غرامات مخالفة نظام السير المنظمة في نوبته .

    وإذا احتجزت السيارة فإن عليه فك حجزها بنفقته الخاصة وتعتبر مدة الحجز من أصل نوبته وإذا امتدت لفترة نوبة الفريق الآخر فيكون ملزما بدفع مبلغ ……….. ليرة سورية له يومياً كتعويض عن مدة الحجز الداخلة في نوبته.

    و – تعتبر مدة حجز حرية الفريق الموقوف من أصل مدة نوبته أيــــا كـــان توقيفه.

    ز – تعتبر فترات الأعياد من أصل نوبة الفريق الذي تصادفه.

    المادة ه –

    التزم الفريقان بدفع رسوم السيارة السنوية ورسوم تأمينها بنسبة حصتيهما فــــــي ملكيتها.

    والتزم من يصادف موعد الفحص والترسيم في نوبته بإجراء معاملة ذلك واعتبار مدة التوقف من أصل نوبته دون أن يرجع على الفريق الآخر بشيء.

    المادة 6-

    إذا توفي أحد الفريقين أحل ورثته سائقاً محله في إنفاذ هذه المهايأة وحتى انتهاء مدتها كما يحل خلفه الخاص بذلك.

    المادة 7 –

    أ – يعود الفريقان لما كانا عليه قبل العقد بانقضاء مدة المهايأة.

    ب- لا يجوز لأي من الفريقين نقض هذه القسمة قبل انتهاء مدتها كما لا يجوز لــــــه المطالبة بإجراء قسمة نهائية إلا بعد آخر نوبة.

    المادة ٨-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليــــه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

    الفريق الأول                الفريق الثاني 


    (1) يمكن أن تكون نوبات الاستغلال يومية أو أسبوعية أو بحسب المسافة التي يشير إليـ ها عداد السيارة.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1