الوسم: محامي عربي في دورتموند

  • إتفاق تنظيم موعد إراءة محضون دون مبيت

    تنظيم موعد إراءة محضون دون مبيت


    نحن الموقعين أدناه: …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……
    …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… كولي للمحضون فريقا أول.
    و …… بنت …… والدتي …… تولد……۱۹ …… …… كحاضنة للمحضون المذكور أحمل البطاقة الشخصية رقم … /… تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… فريقا ثانياً.


    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن اتفقنا على تعيين الساعة …… من يوم …… من كل أسبوع موعدا لاراءة الطفل المحضون …… بن …… وذلك في دار الفريق الأول (أو دار الفريق الثاني أو دار السيد …… لمدة …… ساعة يعاد المحضون بعدها الحاضنتة الفريق …… بنفقة الفريق …… و إثباتا لهذا الاتفاق نظمنا هذا الإقرار تحريرا. … في //
    المقرة بما فيه الفريق الاول
    المقر بما فيه الفريق الثاني

  •  إقرار بصورية مهر مسمی وعدم وجود مهر حقيقي

     إقرار بصورية مهر مسمی وعدم وجود مهر حقيقي

    استشارة قانونية في الطلاق

    إقرار بصورية مهر مسمی وعدم وجود مهر حقيقي

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدته …… تولد …… 19 …… …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / /

    و …… بنت …… والدتها …… تولد …… خ …… تحمل البطاقة الشخصية الصادرة ع ن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ //

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً وبلا ضغط أو إكراه أو تدليس من أحدنا على الآخر بأن المهر المسمى في عقد زواجنا العرفي المؤرخ في /   /  أو الرسمي المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاریخ /   / البالغ …… ليرة سورية هو مهر صوري و الحقيقة أنه لم تتم تسمية مهر کون الزواج تم شغاراً.

    فزوج الزوج أخته السيدة …… للسيد …… شقيق الزوجة وكان مهر كل منهما بضع الأخرى أو والحقيقة أنه لم تتم تسمية مهر كون الزوج كان مفوضاً ولم يفرض مهرا من العقد أو والحقيقة أن المهر كان …… غراما من الذهب أو …… دولار أميركيا/أو …… أو …… 

    وقد عمدنا للصورية لإخفاء عدم شرعية الالتزام بالمهر الحقيقي وإثباتا لذلك فقد نظمنا هذا الإقرار المشترك ساعة عقد الزواج تحريرا من نسختين احتفظ كل منا بإحداهما بعد ما قرئت عليه وتفهم مضمونها والله على ما نقول شهيد.

    … في   |       |

    شاهد (مسلم)                     شاهد (مسلم)                    المقر بما فيه            المقر بما فيه

    الزوج                   الزوجة

  •  صيغة إقرار برجعة زوجة مطلقة

     صيغة إقرار برجعة زوجة مطلقة

     محامي

    إقرار برجعة زوجة مطلقة

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ   /  /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأني كنت طلقت زوجتي السيدة …… بنت …… والدتها …… بتاريخ /  / طلقة رجعية واحدة غير مسبوقة بأخرى

    وقد أرجعتها لعصمتي و عقدة نكاحي أثناء عدتها الشرعية من هذا الطلاق بتاريخ / /

    وإثباتاً   لذلك نظمت هذا الإقرار تحريراً.

    … في   /   /                          شاهد (مسلم)                         شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    الاسم: التوقيع:

    البصمة

  • نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    محامي

    عقد زواج بإيجاب من فضولي

     بتاريخه أدناه …… اجتمع في مدينة …… السيد …… بن …… والدته ………… تولد ….. ۱۹خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ / / بالفضالة عن السيد …… بن السيد …… والدته …… والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ ……

    …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ // والد الآنسة …… وعقدا زواج السيد …… على الأنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    و قال السيد : ( كفضولي ) للسيد …… والد البنت تزوج ابنتك موكلتك الآنسة …… للسيد …… بن …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض غير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة زواجاً موقوفاً على إجازة الزوج المذكور خلال مدة …… يوماً من تاريخه فأجابه قبلت زواجه بموكلتي ابنتي …… على ما ذكرت.

    … في  /   /       

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)           والد البنت ووكيلها                 الفضولي عن الزوج

     

  • نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):

     وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب.

    أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم.

    ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود

    والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:

    الحالة الأولى:

    تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن بالتساوي.

    الحالة الثانية:

    تحجب الجدات مطلقة بالأم سواء كانوا من جهة الأب أم الأم. وكذلك تحجب القربی من الجدات بالبعدی منهن مطلقاً وتحجب بالأب أو الجد إذا أدلت به إلى الميت.

    – موقف القانون:

    نصت المادة (272) على نصيب الجدة: (( للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على سواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين))

    – تطبيقات ومسائل:

    1- مات عن أم، وأم أم وأب:

    للأم ثلث المال، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم وللأب الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب، وأب أم، وأم أب الأب :

    المال كله لأبي الأب ولا شيء لأب الأم لأنه جد فاسد ولا لأم أب الأم لأنها محجوبة بأب الأب.

  • نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة

    نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب البنت وميراثها:

     للبنت ثلاث حالات في الميراث هي:

    1- البنت الواحدة لها نصف التركة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها.

    2- بنتان فأكثر لين الثلثان بشرط عدم وجود أخ معهن يعصبهن.

     3- أن يوجد أخ معهن فيعصبهن، فيكون المال كله لهم. إذا لم يوجد معهم أصحاب فروض، أو يكون لهم باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض .. ونصيب الولد هنا ضعف نصيب أخته.

    ودليل نصيب البنت في الميراث هو قوله تعالى:

    ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ…..)) [ سورة النساء: 11 ].

    وقد اتفق الفقهاء على أن نصيب الاثنتين الثلثان لأن الآية لم تتعرض لهن قياساً على نصيب الثلاث فأكثر.

    – موقف القانون :

     نصت المادة (269) ( مع مراعاة المادة 277) 1- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.

    وأما المادة 277 فقد تحدثت عن العصبة بالغير ومنهن البنات مع الأبناء، ونصت الفقرة الثانية منها على أن الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

     

     میراث بنات الابن :

    أجمع العلماء على أن نصيب بنات الابن هو نفس نصيب البنات الصلبيات عند عدم وجودهن، لأنهن بنات مجازاً ونصيب بنات الابن كالآتي:

    1- بنت الابن الواحدة تأخذ النصف عند علم البنت أو الابن.

    2- بنات الابن إذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان عند عدم البنت أو الابن

    3- بنت الابن الواحدة لها السدس إذا اجتمعت مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. ويشتركن في السدس إن كن أكثر من واحدة.

    4- إذا وجد ابن الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    5- إذا وجد مع بنت الابن، بنتان صلبيتان، فتحجب بنت الابن من الميراث إلا إذا وجد معها أو أسفل منها من يعصبها من الذكور، أي ابن الابن وإن نزل.

    6- تحجب بنت الابن بكل ولد ذكر أعلى منها درجة، فتحجب بالابن، وتحجب بنت الابن بابن الابن وهكذا.

    ونص القانون في المادة (269) مع مراعاة حكم المادة (277) على الحالات السابقة المتعلقة بميراث بنت الابن

    نص المادة (269) الفقرة /2/:

    (( لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره  في الفقرة الأولى من هذه المادة المتعلقة بإرث البنات عند عدم وجود بنت أعلى منهن درجة).

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

    – مسائل وتطبيقات :

    1- مات عن بنت ابن، وابن ابن:

    هما عصبية لأن ابن الابن يعصب بنت الابن ويقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

     2- ماتت عن زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن

    للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولا شيء لبنت الابن لأنها عصبة مع أخيها ابن الابن، ولم يبق لهما شيء من التركة، ولو كانت بنت الابن وحدها ولم يوجد معها أخوها ابن الابن الأخذت السدس، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالأخ المشؤوم لأنه حرمها من الميراث عندما عصبها.

    وأما في القانون فيأخذان بالوصية الواجبة.

    3- مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن

    الثلثان للبنتين، والباقي لابن الابن مع بنت الابن لأنه عصبها، ولولا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن لأنها لا تأخذ شيئا مع البنتين، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالغلام المبارك.

  • أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    محامي

    مقدمة عن الإرث

    الشريعة الإسلامية تعد الإرث حق مشروع بناء على إباحتها للملكية الفردية، وكل ما يجوز تملكه جاز توريثه.

    والشريعة الإسلامية عندما أباحت الإرث وضعت نظام دقيقة وعادلا في توزيعه على أقارب الميت. وبشكل فريد ليس فيه ظلم لأحد، وكما تهدف الشريعة من وراء نظام الإرث وإباحتها للإرث توزيع الثروة على الناس بشكل عادل حتى لا تتكدس الأموال والثروات في يد قلة قليلة من الناس في المجتمع. وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المال.

    مكانة علم المواريث في الشريعة الإسلامية:

    المواريث جمع میراث ، وهو اسم لما يورث عن الميت من أموال بعد الوفاة. ويسمى هذا العلم ((علم الفرائض)) وهو جمع فريضة، بمعنى مفروضة من الفرض والتقدير، لأن بعض الورثة لهم نصيب معلوم من الشارع، وهم أول من يأخذون نصيبهم من التركة.

    ويسمى العالم بهذا العلم (( فرضية وفارض)).

    وقد عرف الفقهاء علم المواريث بأنه:

    (( علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل واحد من التركة))

    وقد جاءت أحكام المواريث في الشريعة مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقيقاً، وهي جزء من نظام المال في الإسلام يوضح الحقوق المتعلقة بأموال الإنسان وتركته بعد وفاته، ويوضح من يستحق الميراث ممن لا يستحقه، ونصيب كل وارث.

    وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض، وبين أنها أول ما يرفع من العلم من الأرض فقال :

    (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي)).

    ويستمد علم المواريث أحكامه من القرآن والسنة النبوية والإجماع واجتهادات الصحابة الكرام.

    – أركان الإرث :

    للإرث ثلاثة أركان وهي:

    1- المورث: وهو الميت الذي ينتقل بموته أمواله إلى الورثة.

    2- الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بأحد أسبابه من الميت.

    3- الموروث: وهو التركة التي يخلفها الميت المورث بعد موته، والتي تورث من بعده وتنتقل اللورثة وقد اختلف الفقهاء في تحديدها.

    تحديد التركة:

    ذهب الحنفية إلى أن التركة هي الأموال والحقوق المالية التي كان الميت يملكها، وهي تابعة للأموال أو موثقة أو معينة أو خادمة.

    أما الحقوق الشخصية التي لا علاقة لها بالأموال، ولا تعد أموالا في ذاتها، فلا تنتقل بالإرث.

    فالتركة تشمل ما يلي:

    1- الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أم عقاراً، وسواء كانت بيد الميت عند الوفاة أم بيد وكيله أم بيد مغتصب، وكذلك تشمل ديون الميت على الغير، وحقوقه التقاعدية إن كان موظف.

    2- الحقوق العينية التي ليست مالاً ولكنها تقوم بالمال أو متصلة بالمال، مثل حق العلو والمسيل والمرور والرهن.

    3- خيارات الأعيان مثل خيار العيب، وخيار التعيين، وخيار الوصف، فإن هذه الخيارات تنتقل للورثة.

    ويخرج من التركة ما يلي:

    1- المنافع لأن المنافع عند الحنفية ليست أموالا مثل الإجارة والإعارة، فالإجارة تنتهي بالموت ولا تنتقل للورثة.

    2- قبول الوصية: وذلك في حال ما إذا مات الموصى له قبل الرد أو القبول، وغد عدم الرد قبولاً ولزمت الوصية.

    3- الخيارات الشخصية: كخيار الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة، لأنها خيارات شخصية.

    إذن فالخلاصة: أن الحنفية عدوا كل ما كان مالاً أو حقاً تابعة له فهو من التركة، وما كان حقاً شخصياً فليس من التركة.

    بينما وسع جمهور الفقهاء مفهوم التركة بما يشمل المنافع لأنها أموال الحقوق الشخصية أيضاً كالخيارات التي تتعلق بالعقود.

    موقف القانون السوري :

    لم يتعرض القانون السوري لمفهوم التركة، وبمقتضى المادة 305 منه يطبق الراجح من المذهب الحنفي فيعمل به في القضاء.

     

    أسباب الإرث 

    للإرث ثلاثة أسباب:

    1- عقد الزواج الصحيح:

    فمتى تم عقد الزواج بين رجل وفتاة، وكان العقد بينهما صحيحاً ثبت التوارث بينهما، ولو مات قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

    وإذا تم الطلاق وكان رجعياً، فإنهما يتوارثان إذا مات أحدهما خلال العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية تماما خلال العدة.

    أما المعتدة من طلاق بائن فإنها لا ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها، لأنه يقطع الزوجية سواء كان الطلاق بائنة بينونة صغرى أم كبری.

    واستثنى جمهور الفقهاء عدا الشافعية المطلقة طلاق فرار فإنها ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها وهو ما أخذ به القانون السوري في المادة ( 116 ).

    كما أنه لا توارث بين الزوجين في الزواج الفاسد ومن باب أولى في الزواج الباطل.

    2- قرابة النسب:

    وهي كل صلة سببها الولادة، وهذا النوع يشمل ثلاثة أنواع من الإرث وهي: الإرث بالفرض، والإرث بالتعصيب، وذوي الأرحام.

    3- النسب الحكمي أو ولاء العتاقة:

    فمن أعتق عبداً ثم مات العبد ولا وارث له، ورثه السيد الذي أعتقه.

     موقف القانون السوري :

    نص القانون السوري في المادة (263) على السببين الأول والثاني من أسباب الإرث، وهما النسب والزوجية، ولم يذكر ولاء العتاقة، لأنه غير موجود الآن، وأصبح من التاريخ بإلغاء نظام الرق.

    فقد نصت المادة (263) على ما يلي:

    1. أسباب الإرث الزوجية والقرابة.
    2. للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

    3- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً، أو بالنصيب الرحمي.

    فإذا كان لوارث جهتا إرث، ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271، 296.

    والمادتان ( 271،296 ) تتعلقان بنصيب الجدات في الميراث ونصيب ذوي الأرحام كما سیمر معنا.

     

    شروط الإرث

    شروط استحقاق الإرث ثلاثة وهي:

    1″- موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً، والمقصود بالموت الحكمي حكم القاضي بموت المفقود، وأما تقديراً فكالجنين الذي سقط بضرب، فإنه يحكم بحياته تقديراً حتى تورث عنه ديته.

    2″- تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيق أو تقديرة كالحمل.

    3″- عدم قيام مانع من موانع الإرث بالمورث.

    – موقف القانون السوري:

    نص القانون في المادة (260) والمادة (261) على الشرط الأول والثاني من شروط استحقاق الإرث مع بيان شرط وراثة الحمل.

    نصت المادة 260 على ما يلي:

    • يستحق الإرث بموت المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي.
    • يجب الاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.

    ونصت المادة (261) على ما يلي:

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

    وقد تعرضت المادة (236) المذكورة سابقة لشروط الوصية للحمل.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1