الوسم: محامي عربي دوسلدورف

  • ماهو الفرق بين شركة الشخص الواحد و المؤسسة الفردية؟

    ماهو الفرق بين شركة الشخص الواحد و المؤسسة الفردية؟

    محامي عربي

    1- أن شركة الشخص الواحد هي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص صاحبها أو مؤسسها – رغم كونها تؤسس من شريك مساهم واحد فقط وتخضع لنظام الشركات وقد تكون إما مساهمة مغلقة أو ذات مسئولية محدودة.

    بعكس المؤسسة الفردية هي منشأة يمتلكها شخص واحد ولا تملك شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما متبوعة بشخص مالكها فقط لا غير، ولا تخضع لنظام الشركات.

    ٢– أن شركة الشخص الواحد لها ذمة مالية مستقلة ، وأن الشريك بهذه الشركة يُسأل بقدر مساهمته بالشركة فقط ، أي أنه مسؤول مسؤولية محددة بمقدار رأس مال الشركة، رغم كونه الشريك الوحيد بها.

    بعكس المؤسسة الفردية لا يكون لها ذمة مالية مستقلة عن شخص صاحبها وهو المسئول عن جميع حقوق والتزامات المؤسسة ، والضامن لجميع حقوق الدائنين للمؤسسة.

    3- اختلاف مجالات نشاط كل منهما ، فشركة الشخص الواحد مجالاتها نفس مجالات الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة من حيث حجم النشاط ورأس المال. بعكس المؤسسة الفردية التي يكون مجال نشاطها غير محدد بشكل معين، كما في شركة الشخص الواحد.

    – ومن أبرز خصائص شركة الشخص الواحد, ما يأتي :

    أولاً:

    إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد فقط ، أي أنها تكون شركة كباقي أنواع الشركات تتميز بشخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها.

    ثانياً:

    المسؤولية المحدودة للشريك أو المساهم، فمسؤولية الشريك أو المساهم في شركة الشخص الواحد عن ديون والتزامات وخسائر الشركة ، تكون محددة بمقدار رأسمالها المقدم منه شخصياً، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة إلا في أحوال معينة منصوص عليها في المادة (١٥٥) من نظام الشركات الجديد.

    ثالثاً:

    التشجيع على الاستثمار والتجارة، فشركة الشخص الواحد تُمكّن الشريك الوحيد أن يخصص جزءا من ذمته المالية لمباشرة التجارة والاستثمار ، وهذه الذمة المخصصة هي المسؤولة فقط عن ديون والتزامات الشريك الوحيد ، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء من أمواله في إطار هذه الشركة وتجنبه مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة.

    رابعاً:

    الحد من تأسيس شركات صورية وهمية، فالواقع العملي يثبت بأن هناك شركات يتم تأسيسها من شريكين أو أكثر، في حين أن الواقع هو أن هذه الشركة مؤلفة فعلياً من شخص واحد فقط ، وأن سبب وجود شريكين أو أكثر هو استيفاء شكلي يتطلبه نظام الشركات في عقد الشركة ، كما في المادة (۲) من نظام الشركات الحالي والجديد، ولكن النظام الجديد استثني هذه النوعية من الشركات من هذه المادة.

    خامساً:

    استمرارية العمل التجاري ويسر انتقاله وسهولته ، فبما أن هذه الشركة تمنح الفرد الخيار في أن يخصص جزءا من ذمته المالية لأغراض مباشرة عمل تجاري في إطار الشركة ، فإن وفاة الشريك لا تعني انتهاء أعمال الشركة ، بل تنتقل الشركة إلى ورثته، وهذا يتطلب تغيير نظام الشركة ، والعقد التأسيسي.

  • طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    فضيلة الشيخ /…. رئيس دائرة التنفيذ .. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… وتاريخ. .. والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي رقم………….. وتاريخ ….. لصالح ……. ضد /……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته … …..

    نطلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة أربعة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ لكي يتمكن المنفذ ضده من تجميع المبلغ خلال هذه المدة وتأسيسا على إحضار كفالة حضورية غرامية من مؤسسة ………….. للتجارة سجل تجاري ………. مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض ومالكها مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك (مرفق) (الكفالة) وهو كفيل مليئ ــــ ومستعدين تقديم ما يطلبه فضيلتكم للتأكد من ذلك

    ـ إضافة إلى أن المنفذ ضده يعمل عسكريًا بإدارة ………. ومعلـوم لدى جهة عمله ومن السهل إحضاره أو إبلاغ جهة عمله لتوقيفه مرة أخرى متى طلبتم ذلك ويستبعد ترك عمله والهرب من التنفيذ ، ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ فقرة  من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس والتي تنص على أن… إذا اصدرت الدائرة حكمًا بحبس المدين فلها إطلاقه…. وأن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢ ” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئًا… وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده لتدبير المبلغ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ …………….. الموقوف لدى جهة عمله وإمهاله مدة أربعة أشهر لدفع المبلغ تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

    —————————————————————————-

    ملاحظة:

    وجب التنبيه أنه، تم تغيير شروط إصدار أمر الحبس وأصبح إصدار أمر الحبس وجوبي بناء على طلب أحد الدائنين في حالة إذا كان سبب المدونية توظيف أموال أو ما في حكمه أو إذا كان عدد الدائنين يزيد عن خمسة ، أو كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال ( علما بأن ما دون ذلك جوازي لقاضي التنفيذ يحق له إصدار حكم الحبس بعد ست شهور من تقديم طلب التنفيذ حتى وإن كان مبلغ الدين قليل بخلاف ما هو شائع لدى البعض بعدم جواز ذلك مع مراعاة الحالات المستثناة من الحبس بموجب المادة ٨٤ .

  • طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    محامي عربي

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ ..

    بمحكمة التنفيذ بمحافظة……..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم برقم…….. في طلب التنفيذ المقدم من………………. ضد………… المتضمن حبس المنفذ ضده المذكور حبسًا تنفيذياً بموجب القرار رقم ……….

    نطلب من فضيلتكم إلغاء أمـر الحبس وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن المنفذ ضده تجاوز عمره الستون عامًا ولا يجوز حبسه حيث أنه مولود بتاريخ …… . ( واحد وسبعون عام) وثابت ذلك من تاريخ الميلاد المثبت لدى جهة الاختصاص والمدون على الهوية.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا تجاوز عمره ستون عام وذلك وفقاً لتعميم وزير العدل رقم ٧٠٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ (تعميم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام (التنفيذ المتضمن مادة برقم (٣/٨٤ ) بنظام التنفيذ وتنص على أن لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المديـن سـتين عامًا فأكثر..

    وحيث أن عمر المنفذ ضده أكثر من ستين عام وفقًا لما تم إيضاحه بعالية وعليه لا يجوز حبسه نظامـا بحـكـم المادة سالفة البيان

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم برفع أمر الحبس وفقًا للفقرة (٣) من المادة ٨٤ من نظام التنفيذ الموضحة بعالية.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت،

    وفي اللغة: هو العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة الاستقرار،  يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ،

    والفرق بين اليقين والاعتقاد : أن اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، والاعتقاد هو جزم القلب من غير استناد إلى دليل قطعي .

    أما الشك فهو الوقوف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما  .

    ومن إيضاحات الشك واليقين يُفهم أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين، ولا اليقين حين يوجد الشك، فإنهما نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين، وقد اعترض البعض على وضع هذه المادة إذ لا موجب لوضعها، ولكن القصد هنا بالشك هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الأمر، فلا محل للاعتراض. وجملة القول : أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ ولا يزول إلا بيقين مثله.

    هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تكاد تبلغ ثلاثة أرباع الفقه  ، ودليلها ما جاء في الصحيحين، أن رجلاً شكى إلى النبي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه والصلاة والسلام: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»

    ومن فروعها : لو أقرّ رجل وقال : لفلان بذمتي مبلغ كذا فيما أظن، فلا يعد ذلك إقراراً بالدين، لأن الأصل براءة الذمة وهو متيقن فلا يزول بالشك .

    ومنها : لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة، فانقطاع أخباره يجعل شكاً في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً، وعلى ذلك لا يجوز الحكم بموته، وليس لورثته اقتسام التركة ما لم يثبت موته يقيناً، بخلاف ما إذا كان بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب بمنزلة اليقين.

    تنبيه: إن وجود الشك قد يمنع حصول ما يزيله بعد وجوده، فلو برهن المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى إنه لا حق له في المدعى به، فلا يبطل الحكم لجواز أن يكون لا حق له قبل الدعوى ثم حصل له حق فادعاه، فلا يبطل الحكم ويبقى الشك قائماً، ولو برهن على ذلك قبل الحكم لا يحكم؛ لأن الشك يدفع الحكم ولا يرفعه وإمكان التوفيق بين الحكم والبرهان اللاحق به ليس من بناء المسألة، وإنما هو توجيه وتعليل لعدم بطلان الحكم بخلاف ما كان قبل وقوع الحكم فإنه دفع له عن الوقوع، والدفع أسهل من الرفع، وهذا بما يمكن تكراره وتجدده من الأسباب،

    أما ما لا يمكن تجدده الأسباب فإنه لا يمكن فيه هذا التأويل فلو ادعت امرأة بفرار زوجها المتوفى من إرثها وحكم لها، ثم برهن الورثة بأن زوجها كان أبانها بطلبها أو أنه أبانها في صحته، فالظاهر أنه يبطل الحكم إمكان تجدد سبب الإرث بعد وفاته.

    ولو ادعى رجل متاعاً أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له، ولم يقبضه حتى أقام المدعى عليه المحكوم عليه البينة بأن المدعي أقرّ عند غير القاضي أنه لا حق له فيه فلو شهد الشهود أنه أقرّ بذلك قبل القضاء بطل القضاء، وإن شهدوا أنه أقر به بعد القضاء بقوله (لا حق لي فيه) لا يبطل القضاء لأن قوله يتناول الحال فقط وليس من ضرورة انتفاء الحق في الحال انتفاؤه في الماضي، وإن شهدوا بعد القضاء بقوله (لم يكن لي فيه حق )فإن القضاء يبطل لأن قوله يتناول الماضي.  .

    ومن المسائل التي لا بد فيها من اليقين ولا يعتبر فيها الظن، لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيها، فإنه لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن إلا بعد العلم بالمطلقة ولا يسع الحاكم أن يخلّي بينه وبين نسائه حتى يتبين؛ لأن التحري إنما يجوز فيما يباح عند الضرورة والفروج لا تحلّ للضرورة.

    ومنها: الحمل فإنهم لم يعتبروا ظهور علاماته دليلاً جازماً على وجود الحمل ولم يبنوا عليه الأحكام الجازمة، فلو أوصى إنسان للحمل بشيء أو أوقف، لا تصح الوصية له أو الوقف عليه إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو الوقف لكي يتيقن بوجوده وقتهما ؛ نعم إنهم جعلوا ظهور علامات الحبل أمارة رجحوا بها قول المرأة أنها ولدت عند إنكار الزوج للولادة وأوقفوا بها الميراث للحمل، إلا أن الأمارة هذه لا تعتبر موجباً لصحة الوصية والوقف لجواز أن هذا الحمل أسقط ثم حصل بعد الوصية أو الوقف حمل جديد.

  • أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    النفقة

    النفقة


    المادة الرابعة والأربعون
    نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
    إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
    المادة الخامسة والأربعون
    النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
    المادة السادسة والأربعون
    يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
    المادة السابعة والأربعون
    يجوز أن تكون النفقة نقداً.
    يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
    المادة الثامنة والأربعون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
    لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
    تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
    المادة التاسعة والأربعون
    تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
    المادة الخمسون
    تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
    المادة الحادية والخمسون
    مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
    المادة الثانية والخمسون
    لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
    لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الثالثة والخمسون
    تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
    لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
    المادة الرابعة والخمسون
    لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
    يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
    المادة الخامسة والخمسون
    يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
    المادة السادسة والخمسون
    تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
    المادة السابعة والخمسون
    للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
    للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
    إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
    المادة الثامنة والخمسون
    تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
    دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
    المادة التاسعة والخمسون
    في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الحادية والستون
    يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
    المادة الثانية والستون
    تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
    المادة الثالثة والستون
    إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الرابعة والستون
    دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الخامسة والستون
    إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
    المادة السادسة والستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • نص نظام المناطق في المملكة العربية السعودية

    نص نظام المناطق في المملكة العربية السعودية

    دستور السعودية

    نظام المناطق

    1412 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكب التطور الذي حققته البلاد.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً- إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ نشره.
    ثالثاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

     

    نظام المناطق

    المادة الأولى

    يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

    المادة الثانية

    تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .

    المادة الثالثة

    تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة .

    تعديلات المادة

    المادة الرابعة

    يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.

    المادة الخامسة

    يكون أمير المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية.

    المادة السادسة

    يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

    المادة السابعة

    يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
    أ – المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
    ب – تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
    ج – كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
    د – العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
    هـ – العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
    و – إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
    ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
    حـ – الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في  المنطقة بمراجعهم.
    ط – الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
    ي – تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الثامنة

    يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.

    المادة التاسعة

    يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .

    المادة العاشرة

    أ – يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
    ب- يكون لكل محافظة محافظ لاتقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لاتقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
    جـ – يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
    د – يكون لكل مركز رئيس لاتقل مرتبته عن الخامسة، يعين بقرار من أمير المنطقة، بناء على توصية من محافظ المحافظة.

    المادة الحادية عشرة

    على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .

    المادة الثانية عشرة

    يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

    المادة الثالثة عشرة

    على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات “و” ، “ط” ، “ي” من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الرابعة عشرة

    على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

    المادة الخامسة عشرة

    ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.

    المادة السادسة عشرة

    يتكون مجلس المنطقة من:
    أ – أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
    ب – نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
    جـ – وكيل الامارة ومحافظي المحافظات.
    د – رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
    هـ – عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

    المادة السابعة عشرة

    يشترط في عضو المجلس ما يلي:
    أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
    ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
    ج – أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
    د – أن تكون إقامته في المنطقة.

    المادة الثامنة عشرة

    للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.

    المادة التاسعة عشرة

    لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.

    المادة العشرون

    إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

    المادة الحادية والعشرون

    في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

    المادة الثانية والعشرون

    في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

    المادة الثالثة والعشرون

    يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
    أ – تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
    ب – تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
    ج – دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
    د – متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

    المادة الرابعة والعشرون

    يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.

    المادة الحادية والأربعون

    لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .

    المادة الخامسة والعشرون

    يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك.

    المادة السادسة والعشرون

    يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
    وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

    المادة السابعة والعشرون

    يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
    وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.

    المادة الثامنة والعشرون

    لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

    المادة التاسعة والعشرون

    لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة الثلاثون

    لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.

    المادة الحادية والثلاثون

    لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

    المادة الثانية والثلاثون

    على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.

    المادة الثالثة والثلاثون

    على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.

    المادة الرابعة والثلاثون

    على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.

    المادة الخامسة والثلاثون

    تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

    المادة السادسة والثلاثون

    لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.

    المادة السابعة والثلاثون

    يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

    تعديلات المادة

    المادة الثامنة والثلاثون

    لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.

    المادة التاسعة والثلاثون

    يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.

    المادة الأربعون

    يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

    المادة الحادية والأربعون

    – أضيفت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، وتنص على الاتي:

    “لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره”.

  • ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    الحقوق المعنوية

    الحقوق المعنوية

    وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

    فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

    وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

    وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

    وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

    حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

    يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

    حقوق المؤلف:

    يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

    وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

    المؤلف:

    للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

    والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

    وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

    فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

    وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

    الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

    وهذا الحق

    أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

    ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

    ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

    الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

    أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

    ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

    ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

    المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

    ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

    الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

    الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

    الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1