الوسم: محامي شاطر

  • نموذج وصيغة عقد التدريب لمحامي في السعودية

     محامي-استشارة-قانونية

    الادارة العامة للمحاماة

    عقد التدريب لمحامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :- المحامي /
    حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة          الحي             الشارع               رقم المبنى
    صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت              الجوال                           الفاكس
    البريد الإلكتروني
    الطرف الثاني :- المتدرب /                                   المؤهل
    السجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث :

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة
    التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم :-                                                        الاسم :-
    التوقيع :-                                                       التوقيع :-

  • نموذج عقد تشغيل ونظافة صيانة الطرق

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    تشغيل ونظافة صيانة الطرق

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 87 وتاريخ 14/3/1425هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    نموذج عقد تشغيل ونظافة وصيانة طرق

    وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق في مدينة ……………  في يوم ……….    /    /         الموافق     /    /             

    بين كل من :

    أولا :   (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها في توقيع هذا العقد (                              )
    المشار إليها فيما بعد بـــــ] صاحب العمل [ .                                (الطرف الأول)

    وعنوانها : المملكة العربية السعودية – الرمز البريدي (                                 ).

    ثانيا : شركة / مؤسسة :  …………………………………..  المسجلة تحت رقم ……………..  وتاريخ     /    /       1هـ  بالسجل التجاري لمدينة  ………….  ومقرها الرئيس …………………………………………….

    وعنوانها في المملكة  ……………….  ص.ب ………. الرمز البريدي …………..  ويمثلها: ………………………………..  بصفته:  ……………………        بموجب التفويض رقم ……………………..   وتاريخ   /   /       الموافق       /    /

    والمشار إليه فيما بعد بـــــ] المقاول [                                    ( الطرف الثاني ) .

     

    لما كان (الطرف الأول) يرغب في تشغيل ونظافة و صيانة طرق ………………  التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية ، وتقدم لها (الطرف الثاني) بعرضه المؤرخ     /     /        الموافق     /     /         للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات ، وشروط العقد ، وجميع الوثائق ، ووقوفه على الموقع ، وبعلمه بما تضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة ، وتنفيذ مشروعاتها ، وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ ، وما صدر عليه من تعديلات ، وقرارات ، وتعاميم ، وتعليمات .

     

    ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول (الطرف الأول) وفقا لما جاء في خطاب الترسية رقم (         ) وتاريخ    /    /          الموافق    /    /         ، فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا للآتي :

     

    المادة الأولى : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق/…………………………………………   بحسب ما هو محدد في البيانات وجدول الكميات المرافقة للعقد البالغ مجموع أطوالها
    (             ) كم .

    وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي تحتاج إليها تلك الطرق ويبلغ بها المقاول من قبل صاحب العمل.

     

    المادة الثانية : وثائق العقد :

     أولاً : يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :

    1- وثيقة العقد الأساس و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    2- الشروط الخاصة .

    3- الشروط العامة .

    4- جدول الكميات وفئات الأسعار .

    5ـ- المواصفات الخاصة .

    6- المواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور .

    7- الأدلة الفنية المحددة في الفقرة رقم (15) من المادة الأولى من الشروط العامة .

    8- الملاحق ( إن وجدت ) .

    9- خطاب الترسية أو قبول العرض .

    10- برامج العمل ، والمحاضر ، والخطابات ، وخرائط الطرق التي يتم الاتفاق عليها ومخططاتها .

    11- أي مكاتبة بين الطرفين .

    ثانياً: تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة ، وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا وتتممها.

    ثالثاً: إذا وجد تعارض بين نصوص وثيقة واحدة يؤخذ بالنص الأكثر انطباقا على الحالة موضوع البحث ، وإن وجد التعارض بين نصوص أكثر من وثيقة فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في البند (أولا) من هذه المادة .

     

    المادة الثالثة: مدة العقد :

    يتعهد المقاول بالآتي:

    • تنفيذ أعمال الصيانة العادية للطرق ، والمرافق التابعة لها موضوع العقد خلال مدة (3) ثلاث سنوات ميلادية متتالية تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول .
    • تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغه بها صاحب العمل خلال سريان العقد ، في ( المدة / المدد) التي يُتفق عليها بين الطرفين ، فإن لم يُتفق على ( المدة / المدد ) خلال أسبوع من تاريخ إبلاغ المقاول بالحاجة إلى العمل ، جاز لصاحب العمل تحديدها وإشعار المقاول بذلك دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض عليها .

     

     

    المادة الرابعة : قيمة العقد:

    إن القيمة الإجمالية لهذا العقد تتكون من :

    • قيمة أعمال الصيانة العادية لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية طبقا لجدول الكميات المرافق للعقد ، محسوبة على أساس أسعار الوحدة والكميات التقديرية ومقدارها: ……………………………………………. ريالاً سعودياً .
    • أما قيمة أعمال الصيانة الوقائية فهي حسب التبليغات الصادرة من صاحب العمل والتي يحتاج إليها الطريق خلال سنوات العقد وتحدد قيمتها من واقع فئات الأسعار في جداول كميات الصيانة العادية.

    المادة الخامسة: الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في (المادة الرابعة عشرة) “المستخلصات” من الشروط العامة للعقد مقابل قيام (الطرف الثاني) بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وإتمامها .

     

    المادة السادسة :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أي منفعة أخرى ، ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد ، فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أي مستحقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض ، وكذلك مسؤولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

     

    المادة السابعة : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

     

    المادة الثامنة : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق العقد ولا يسوّى بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكم الديوان في ذلك نهائيا .

     

    وتوثيقاً لما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه ، وحرر منها سبع نسخ وقد تسلم المقاول إحداها.

     

     

     

     

     

     

    والله الموفق

     

          الطرف الثاني                                                       الطرف الأول

                                                               (الوزارة أو الجهة الإدارية)

    الاسم :                                                                الاسم  :

    الصفة :                                                               الصفة  :

    التوقيع:                                                               التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الشروط العامة

     

    المادة الأولى: التعريفات:

    أولاً:    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من النص أو السياق في وثائق العقد غير ذلك :

    • صاحب العمل: (الطرف الأول) :

    الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات .

    • المهندس :

    الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعينه في أي وقت صاحب العمل للإشراف ومتابعة تنفيذ العقد .

    • ممثل المهندس :

    أي مهندس مقيم أو مراقب أعمال يعينه صاحب العمل أو يكلفه المهندس في أي وقت لأداء أي من واجبات المهندس في حدود الصلاحيات التي تبلغ خطيا للمقاول من صاحب العمل أو المهندس .

    • المقاول : (الطرف الثاني):

    الشخص أو (الأشخاص) ذوو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم، ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    • ممثل المقاول :

    الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم المقاول لإدارة العمل موضوع العقد وتنفيذه .

    • الأعمال: كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد ، وهي :-
    • أعمال الصيانة العادية : وتنقسم إلى قسمين :

    القسم الأول : بنود أعمال التشغيل و النظافة والصيانة التي تنفذ بصفة مستمرة ودورية .

    القسم الثاني : بنود أعمال وسائل السلامة والإصلاح والتجهيزات وأي أعمال طارئة التي تنفذ بتعميد من المهندس .

    • الأعمال المؤقتة : التحويلات وتسهيل السير على الطريق وجميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء تنفيذ الأعمال أو بعده وتكون تكاليفها محملة على العقد وذلك دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة والثلاثون.

    ج- أعمال الصيانة الوقائية : الأعمال التي تنفذ بتعميد من قبل صاحب العمل لإصلاح كل أو بعض ما يتعرض له الطريق ، أو جزء منه ، أو مكوناته وعناصره ومنشآته من أضرار خطيرة تؤثر أو أثرت على التكامل الإنشائي والبنية الأساسية للطريق وتهدد سلامة الطريق ومستخدميه نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم ، أو بسبب العوامل البيئية وظروف الاستخدام والظروف الاستثنائية الطارئة غير العادية ولا تندرج بطبيعتها تحت أعمال ومفهوم نطاق الصيانة العادية. سواء كان ذلك الإصلاح بالترميم أو الاستبدال أو التجديد أو التحديث أو إعادة الإنشاء أو التمديدات أو التحسينات والتعديلات والتصحيحات والتوسعات الضرورية اللازمة لرفع مستوى السلامة في التقاطعات الأرضية والمنحنيات الخطرة ؛ وهي تلك الأعمال التي لا يمكن حصرها وتقدير كمياتها إلا عند ظهور الحاجة لها وتتم بتعميدات من الطرف الأول حسب ما ورد في المواصفات.

    7- المعدات:

    • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة إلى المقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
    • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة إلى صاحب العمل ( إن وجدت) التي يلتزم المقاول طيلة فترة العقد بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

    8- الموافقة : الموافقة الخطية ويشمل ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

    9- يكون للكلمات بصيغة المفرد المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً إذا تطلب النص ذلك .

    10- لا تعد العناوين والهوامش الواردة في العقد جزءاً منه ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

    11- الأيام المتتالية : كل يوم من أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات .

    12- التاريخ : اليوم والشهر والسنة المحسوبة بموجب التقويم الميلادي وما يقابلها بالتقويم الهجري .

    13- المواصفات العامة : المواصفات العامة لإنشاء الطريق والجسور التي يعتمدها صاحب العمل وأي ملحق لها إن وجد .

    14-الأدلة الفنية : الأدلة التي يعتمدها من صاحب العمل مثل :

    • دليل الصيانة .
    • دليل المواد .
    • دليل وسائل التحكم المروري الموحد .
    • دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل .
    • كتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
    • دليل المساحة .
    • دليل التصميم .
    • دليل التنفيذ .

    15- المواصفات الخاصة : المواصفات الخاصة التي يصدرها صاحب العمل لصيانة الطرق .

    16- المخططات والتصاميم : جميع المخططات والتصاميم الفنية المعتمدة والتي يتم تنفيذ الأعمال بموجبها و أي تعديلات معتمدة تتم عليها وتشتمل طرق المعالجة والإصلاح.

    17- الموقع : مسارات الطرق وأحرامها ومرافقها بما فيها الأراضي والأماكن التي يتم تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها أو أي أرض أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أي أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

     

    المادة الثانية : لغة العقد :

    • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه .
    • عند حاجة العمل يمكن تقديم بعض الوثائق أو جزء منها بإحدى اللغات الأجنبية .
    • تكون المراسلات – بعد توقيع العقد – باللغة العربية ، فإن استعمل المقاول إحدى اللغات الأجنبية وجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته .
    • إذا وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي يؤخذ بالنص العربي .

     

    المادة الثالثة : نطاق العقد :

    • تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق ……………………….. ويشمل ذلك :
    • تنظيف عناصر الطرق ومرافقها شاملا المسارات ، والأكتاف ، والميول ، والجزر الوسطية ، والحرم ، والمنشآت من جسور وعبارات وغيرها ، وأنظمة و مجاري تصريف المياه ، وإزالة كل ما يؤثر على سلامة الطريق ، ومستخدميها أو يسبب تشويهاً لمنظرها العام أو عرقلة حركة المرور عليها .
    • إصلاح كل ما تتعرض له عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها من خراب نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم أو بسبب العوامل البيئية أو ظروف الاستخدام ، وتنفيذ التعديلات اللازمة لرفع مستوى الطرق والسلامة المرورية عليها .

    جــ- الأعمال الاحترازية والحماية ومراقبة عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها وملاحظتها على مدى (24) أربع وعشرين ساعة يوميا طوال مدة العقد ، والمحافظة عليها ، وتسجيل أي ملاحظات ، أو تعدّ ، أو أي طارئ عليها ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بحسب وثائق العقد وإبلاغ صاحب العمل بها.

    د-  تشغيل وصيانة فرق المراقبة ، ومراكز الصيانة ، ومواقع الفرق ، ومحطات وزن الشاحنات ، والموازين المتنقلة ، وأجهزة تعداد حركة المرور ( إن وجدت أو وجد أي منها ) .

    هـ- جميع بنود أعمال الصيانة العادية التي يعمد بها المقاول وفق البرنامج المتفق عليها .

    و- تأمين الأجهزة الفنية ، والمشغلين ، وجميع الأيدي العاملة ، والمواد ، والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال في أماكنها ومواعيدها المحددة دون تأخير .

    ز- سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق ومعالجته بجلب وتأمين كل ما يلزم من معدات وعمالة وإشارات تحذيرية إلى موقع الحدث فور وقوعه والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير .

    • أعمال الصيانة الوقائية لطريق …………….. التي تظهر الحاجة لها ويبلغ بها المقاول من قبل الطرف الأول .

     

    المادة الرابعة : البدء بالأعمال :

    أولاً : أعمال الصيانة العادية :

    • على المقاول فور تسلمه خطاب الترسية أن يبدأ في اتخاذ الترتيبات وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في الأعمال .
    • تبدأ مدة العقد لأعمال الصيانة العادية اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع .

    ثانياً : أعمال الصيانة الوقائية :

    تبدأ مدة تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول اعتبارا من تاريخ تسليم مواقع تلك الأعمال ولكل تبليغ على حدة .

    ثالثاً : يتم إخطار المقاول خطيا بالموعد المحدد لتسليم الموقع ، وإذا لم يحضر المقاول في الموعد المحدد فان المدة تبدأ حكما في الموعد المحدد بالإخطار .

     

    المادة الخامسة : الإشراف على العمل : 

    يعهد صاحب العمل إلى مهندس من قبله ومعه الجهاز اللازم ويشار إليه بــــ] المهندس [ بالإشراف نيابة عنه على تنفيذ العقد طبقاً لوثائقه ، وعلى المقاول أن ينفذ العمل بحسب تعليمات المهندس وإرشاداته وبما لا يتعارض مع الصلاحيات المحددة للمهندس الواردة في شروط العقد .

     

    المادة السادسة : محاضر تسليم الموقع :

    أولاً : تسلم مواقع أعمال الصيانة العادية وتبليغات الصيانة الوقائية بموجب محاضر يوقعها المهندس وممثل المقاول . ويرفق مع كل محضر تقرير يشتمل على ما يلي :

    • أعمال الصيانة العادية :

    بيان يوضح أرقام الطرق التي سلمت للمقاول وأسماءها وأطوالها ، مع توضيح أي اختلاف عن بيان الطرق المرافق للعقد وأسباب هذا الاختلاف  ، وبيان يحدد المرافق المطلوب صيانتها أو تشغيلها أو المحافظة عليها ومحتوياتها .

    • أعمال الصيانة الوقائية :
    • تحديد المواقع ووصف الأعمال التي يمكن للمقاول مباشرة العمل في تنفيذها .
    • تحديد المواقع التي لا يمكن للمقاول المباشرة في تنفيذها ، مع إيضاح الأسباب .

    ثانياً : إذا صادفت المدة المحددة لتسليم الموقع إجازة رسمية فيكون تاريخ تسليم الموقع اعتباراً من تاريخ أول يوم عمل بعد الإجازة .

     

    المادة السابعة : صلاحيات المهندس :

    • ملاحظة ومراقبة وفحص وقبول واختبار الأعمال وأي مادة أو معدة أو طريقة تستخدم لتنفيذها.
    • تحديد مواقع تنفيذ بنود ( القسم الثاني ) من أعمال الصيانة العادية وتعميد المقاول بالكميات اللازمة .
    • قياس الأعمال التي ينفذها المقاول واعتمادها .
    • تفويض ممثله خطيا من وقت إلى آخر بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات الممنوحة له على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي . وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة – الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له – ملزمة للمقاول ولصاحب العمل ، كما لو كانت صادرة من المهندس نفسة ، ويراعى دائما ًما يلي :
    • إن تقصير ممثل المهندس في أداء أي من الصلاحيات الممنوحة له لا يؤثر على صلاحية المهندس الذي يحق له فيما بعد معالجة ذلك .
    • إذا لم يرض المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس فيحق له خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار أن يطلب من المهندس مراجعة القرار ، وعلى المهندس خلال سبعة أيام من الطلب ، إما تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله . وإذا لم يتلق المقاول إفادة من المهندس بعد انقضاء المدة المذكورة يعتبر قرار ممثل المهندس لا غياً .
    • ليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد.
    • لا يحق للمهندس أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية ، ولا أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

     

    المادة الثامنة : إشراف المقاول :

    على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم – أثناء تنفيذ العمل وبعده – بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل للإشراف على تنفيذه .

     

    المادة التاسعة : صلاحية مدير المشروع :

    على المقاول أن يمنح مدير المشروع الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهماته وإنجاز الأعمال طبقا لشروط العقد ومواصفاته .

     

     

     

     

     

    المادة العاشرة : التنازل للغير :

    • لا يحق للمقاول أن يتنازل عن العقد للغير أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحه تنشأ عنه أو تترتب عليه ، بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل ، ويظل المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بالتضامن مع المتنازل إليه .
    • يجب أن يكون المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

     

    المادة الحادية عشرة: التعاقد من الباطن :

    • لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال محل العقد أو أجزاء منها بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل .
    • لا يعد صاحب العمل طرفاً في التعاقدات التي تتم بين المقاول ومقاوليه من الباطن .
    • لا تعفي موافقة صاحب العمل المقاول من المسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد .
    •  يعد كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من مقاول الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله ، كما لو كان صادرا من المقاول نفسه  .
    • لا تعد عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقدا من الباطن بمقتضى هذه المادة.
    • يجب أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

     

    المادة الثانية عشرة: التعديلات والإضافات والإلغاءات :

    أولاً :   لصاحب العمل إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية أعمال الصيانة أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً ، وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة ، وإذا تطلب التغيير تعديلا في المواصفات أو استحداث بنود جديدة ليست لها فئات أسعار في جدول كميات العقد فتحدد أسعارها بالاتفاق مع المقاول وبما يماثل الأسعار السائدة.

    ثانياً :   يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة أعمال الصيانة العادية أو أعمال أي من تبليغات الصيانة الوقائية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة  كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة .

    ثالثاً :   على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها دون أمر خطي صادر من المهندس.

     

    المادة الثالثة عشرة : برمجة أعمال الصيانة العادية :

    مع عدم الإخلال بأعمال الصيانة المستمرة المطلوب أداؤها على مدار الساعة ومنها :

    • كل عمل يضمن انسيابية استمرار حركة السير على الطريق بشكل آمن .
    • تنظيف سطح الطريق وإصلاح أي تشققات أو حفر فيه .
    • تنظيف وسائل التصريف بجميع أنواعها وإصلاح أي انجرافات تحدث للطريق .

    يجب على المقاول ، خلال شهر من تاريخ تسليم الموقع أن يقوم بالتنسيق مع المهندس بإعداد برنامج زمني للأعمال وفق ما هو محدد في المواصفات الخاصة ، وبالشكل الذي يضمن أداء الأعمال خلال مدة العقد وفي حدود قيمته ، وللمهندس إجراء أي تعديل على هذا البرنامج بحسب متطلبات العمل وما يقع من أحداث للطريق .

     

    المادة الرابعة عشرة : المستخلصات وطريقة الدفع :

    • يقوم المهندس في نهاية كل شهر ميلادي بإعداد المستخلص الجاري لجميع الأعمال المطابقة للشروط والمواصفات التي قام المقاول بتنفيذها خلال الشهر ، وللمقاول أن يتحفظ على أي قياسات لا يقبل بها .
    • إذا امتنع المقاول عن توقيع المستخلص يقدم المهندس المستخلص للصرف ويزود المقاول بصورة منه .
    • إذا لم يقدم المقاول تحفظاً على صورة المستخلص خلال (5) خمسة أيام من تاريخ خطاب إبلاغه بالمستخلص ، فيعد موافقا على ما جاء فيه . وفي هذه الحالة ليس له حق الاعتراض على ذلك.
    • تصرف استحقاقات المقاول بحسب المستخلصات الجارية كل شهر ، وتعد جميع المبالغ المصروفة للمقاول بموجب المستخلصات الجارية هي دفعات تحت الحساب ، وإذا ظهر أي خطأ في حساب الكميات أو الأرقام يصحح ذلك الخطأ في المستخلص التالي أو في المستخلص الختامي.
    • بعد انتهاء التنفيذ يشترك المهندس مع المقاول في إعداد المستخلص الختامي طبقا للقياسات النهائية للأعمال المنجزة ، في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء الأعمال .
    • يؤجل صرف المستخلص الختامي أو المستخلصات الأخيرة التي يجب أن لا تقل عن نسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الآتي :
      • الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية للسنة الثالثة من العقد أو الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية .
      • تقديم المقاول شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد تسديده للزكاة المستحقة .

    ج- تقديم المقاول شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه أوفى بجميع التزاماته.

    د- تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسديد الأجور العمالية تبين أن المقاول ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية .

     

    المادة الخامسة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

    • يتحمل المقاول كامل المسؤولية والتكاليف المترتبة على أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها  أو بسبب يتعلق بها إن كان ذلك قد حدث بسبب تقصير من المقاول أو بسبب عدم تنسيقه مع صاحب العمل ؛ ويتحمل أيضاً في هذه الحالة المسؤولية عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عنها .
    • لا يتحمل المقاول المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعد نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقا للعقد .

     

    المادة السادسة عشرة : إيقاف العمل والتكاليف المترتبة عليه :

     أولاً : يجب على المقاول – بناء على أمر خطي من المهندس-  أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لأي مدة يراها المهندس ، وعلى المقاول – أثناء مدة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمانه بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا .

     ثانياُ : لا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات التالية:

    1 – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

    2 – إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة سليمة ، أو كان بسبب الأحوال الجوية ، أو كان بسبب تقصير من المقاول.

    3 – إذا كان ضروريا لسلامة الأعمال أو أي جزء منها أو سلامة مستخدمي الطريق .

     

    المادة السابعة عشرة : إطالة مدة إنجاز الأعمال :

    يمدد وقت إنجاز الأعمال وفقاً للمادة ( التاسعة ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

    المادة الثامنة عشرة : الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية :

    في نهاية كل سنة ميلادية من سنوات العقد يتم استلام أعمال الصيانة العادية التي نفذت خلال تلك السنة استلاماً ابتدائياً نهائياً بموجب محضر يوقعه المهندس ومندوب المقاول ويجب أن يرافق محضر الاستلام تقريرا يشتمل على كميات وقيمة الأعمال المنجزة التي تم استلامها .

     

    المادة التاسعة عشرة : الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية :

    على المقاول – بمجرد إنجاز الأعمال أو أجزاء متكاملة منها- أن يخلي الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات  وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى ممثل صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى ممثل صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد على ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

    وعند تسلم الأعمال يعاين صاحب العمل أو من ينوب عنه الأعمال ويتسلمها تسلماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ بحسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ، ويسلم للمقاول نسخة منه ، واذا كان التسلم قد تم دون حضور المقاول رغم إبلاغه بخطاب مسجل يجري فيه إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعد لإنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم إلى حين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

    وإذا تبين عند التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاءً لم ينفذها المقاول ، ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعد الأعمال مسلمة ابتدائياً ، ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإن لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال ، وتكليف غيره بتنفيذها على حساب المقاول والرجوع عليه بفروق الأسعار .

     

    المادة العشرون : فترة الضمان لأعمال الصيانة الوقائية :

    يضمن المقاول أعمال الصيانة الوقائية على الوجه الأكمل لمدة (360) ثلاث مئة وستين يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي ، وفي حاله تجزئة التسلم الابتدائي تحتسب فترة الضمان لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

     

    المادة الحادية والعشرون : مسؤولية المقاول خلال فترة الضمان :

    أولاً :

     على المقاول أن ينفذ أي عمل إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب على الأعمال المنفذة بحسب ما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الضمان أو عند التسليم النهائي ، ومن المفهوم أن ذلك لا يشمل إصلاح ما قد ينجم من استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئاً عن عيب في الصيانة أو التنفيذ أو المواد المستعملة ، و على المقاول أن يقوم بجميع هذه الأعمال على نفقته إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – بحسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع أو التنفيذ ليست موافقة للعقد أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    ثانياً :

    إذا قصر المقاول أو امتنع عن القيام بأي من الأعمال المبينة في البند (أولاً) من هذه المادة والتي يطلبها المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين، ويستوفى من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد أو أي مستحقات أخرى .

     

     

    المادة الثانية والعشرون : الاستلام النهائي لأعمال الصيانة الوقائية :

    قبل انتهاء فترة الضمان بمدة شهر يرسل المقاول إشعاراً خطياً إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسليم النهائي ، وإذا أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يجري تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ بحسب الحاجة ، ويجري التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه.

    وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسليم ، وتمتد بذلك فترة الضمان إلى حين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإن انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها وفقاً للأسعار الواردة في قائمة الكميات من الضمانات التي قدمها المقاول .

     

    المادة الثالثة والعشرون : الإفراج عن الضمانات النهائية :

    • يفرج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة العادية بعد نهاية مدة العقد ، وبعد اعتماد محضر الاستلام الابتدائي النهائي ، ويجوز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان سنويا بما يعادل (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية التي تم تنفيذها واستلامها من المقاول في نهاية كل سنة من سنوات العقد .
    • يتم الإفراج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة الوقائية بعد إجازة الاستلام النهائي لها ، وإذا كان الاستلام النهائي قد تم على أساس جزئي جاز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان النهائي بما يعادل (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال التي تستلم نهائيا .

     

    المادة الرابعة والعشرون : التقصير في أداء أعمال الصيانة العادية :

    • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو تراخى في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة – يلزم بغرامة تحدد وفق ما يرد في الشروط والمواصفات ، بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.
    • إذا لم ينفذ المقاول الأعمال المطلوبة منه أو لم يؤمن أياً من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقا لوثائق العقد – تحسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.

     

    المادة الخامسة والعشرون : غرامة التأخير :

    أولاً : إذا تأخر المقاول عن إتمام أي من الأعمال في المواعيد المتفق عليها أو بموجب برامج العمل التي يكلف بها ، ولم ير صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه -يلزم بغرامه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، وتحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة الأعمال على مدتها وفقا لما يلي :-

    1- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر (1/4) ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين (15) خمسة عشر يوماً أو (5%) خمسة في المائة من مدة التنفيذ.

    • غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر (1/2) نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين (30) ثلاثين يوماً أو نسبة (10%) عشرة في المائة من مدة التنفيذ .
    • غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تاللٍ لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب) .
    • إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل المنجز على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب إرباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل- فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال المتأخرة .

    ثانياً : ألا تتجاوز مجموع غرامات التأخير والتقصير على (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال الكلية المبلغة للمقاول .

    ثالثاً : تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية :

    بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها أعلاه ، يتحمل المقاول أتعاب الإشراف خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب كالتالي :

    • إذا كان الإشراف من قبل صاحب العمل :

    تكاليف الإشراف = قيمة الأعمال المتأخرة × (1/100) × ( مدة التأخير باليوم ÷ مدة تنفيذ الأعمال باليوم )

    • إذا كان الإشراف من قبل الاستشاري :

    يتحمل المقاول التكاليف الفعلية لإشراف الاستشاري على تنفيذ الأعمال المتأخرة .

     

    المادة السادسة والعشرون : سحب العمل من المقاول :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

    أولاً : سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي من الحالات الآتية:-

    أ )   إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو أوقفه كلياً حتى يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال أو في المدة المحددة لإنهائه .

        ب)  إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تنازل عنه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

    ج)  إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

    د )  إذا قام المقاول بنفسه ، أو بالوساطة بإعطاء أية هديه ، أو سلفه ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة ، أو مستخدميها ، أو لأي شخص أخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

    هـ ) إذا أفلس المقاول ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها ، أو حلها .

    ثانياً: يكون سحب العمل من المقاول بإشعار مكتوب مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو غيره .

    ثالثاً: بعد صدور قرار السحب تحجز الضمانات البنكية المقدمة من المقاول و بوالص التأمين حتى تحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية ، ومن ثم تصفى حسابات المشروع ويستقطع من قيمة الضمانات أي استحقاقات تعود لصاحب العمل بعد التصفية .

     

    المادة السابعة والعشرون : آثار سحب العمل:

    أولاً :   إذا سحب العمل من المقاول يحق لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • الاتفاق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بالأسعار نفسها المقدمة منه ، وإذا لم يوافق يفاوض أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
    • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

    ثانياً :   يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذه المادة عندما يرى مصلحة في ذلك -أن يحجز مواد المقاول ومعداته وآلاته الموجودة في الموقع . كما يجوز له في كل الأحوال أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبد من خسائر أو أضرار .

    ثالثاً :   بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل مواده و معداته وآلاته العائدة له من الموقع .

     

    الالتزامات العامة

     

    المادة الثامنة والعشرون: الضمان النهائي و بوالص التأمين :

    أولا : عند إبلاغ المقاول بالترسية عليه أن يقدم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الترسية ضماناً نهائياً ساري المفعول خلال مدة العقد غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية ، وذلك تأميناً لتنفيذ العقد.

    ثانيا: يقدم المقاول ضماناً نهائياً غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة كل تبليغ بأعمال الصيانة الوقائية ، خلال مدة (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ ، وذلك تأميناً لتنفيذ هذه الأعمال . ويكون الضمان ساري المفعول طوال مدة تنفيذ الأعمال حتى انتهاء التسليم النهائي لها .

    ثالثا : يجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية لتقديم الضمان النهائي قدرها (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها في البندين (أولا) و (ثانيا) .

    رابعا : يكون الضمان من أحد البنوك المحلية ، أو من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل بالمملكة ، ووفق الصيغة المعتمدة من وزارة المالية ، على أن تكون هذه البنوك من البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

    خامسا: إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان النهائي كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان الابتدائي ، أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ( السابعة والعشرين / آثار سحب العمل ) من شروط العقد ، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إشعار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

    سادسا: يلتزم المقاول – عند توقيع أي عقد أو تبليغ بأعمال صيانة وقائية تزيد قيمة أي منهما على خمسة ملايين ريال – بأن يقدم إلى صاحب العمل بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على أعمال الصيانة ومكوناتها الأساسية أثناء تنفيذ العمل وحتى التسليم الابتدائي لها من قبل شركة تأمين وطنية .

     

     

     

    المادة التاسعة والعشرون : معاينة الموقع:

    على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص الموقع ومعاينته ، وكذلك و الأماكن المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه -قبل تقديم العطاء- من شكل الموقع وطبيعته . و كذلك يقوم بمراجعة كميات العمل والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

     

    المادة الثلاثون : كفاية العطاء :

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه ، وتأكد من أن الأسعار التي دونها في جدول الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

     

    المادة الحادية والثلاثون : وثائق العقد :

    • بعد توقيع العقد يسلم المقاول نسخة كاملة من وثائق العقد الأساسية ومن الشروط والمواصفات وجدول الكميات . ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخة إضافية منها أو من باقي وثائق العقد التي تلزمه لأداء عمله . وعليه أن يبلغ المهندس بموجب إشعار خطي -وقبل مدة كافية- بحاجته إلى نسخ من أي وثيقة تلزمه لتنفيذ الأعمال ولم تسلم له .
    • عند إبلاغ المقاول بأي عمل صيانة وقائية ، يسلم له جدول الكميات ، ووصف الأعمال اللازمة للتنفيذ ، ونسخة من كل المخططات إن وجدت .
    • على المقاول أن يزود مدير المشروع بنسخة كاملة من وثائق العقد وتكون في موقع العمل .

     

    المادة الثانية والثلاثون : مراجعة الوثائق الفنية :

    يعد المقاول مسؤولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكل تفاصيلها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمها . وعليه إبلاغ صاحب العمل أو المهندس عن أي خطأ أو ملحوظة يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ . وبعد انتهاء التنفيذ يقدم المقاول لصاحب العمل نسخاً أصلية من المخططات للعمل المنجز كما نفذ .

     

     

     

     

    المادة الثالثة والثلاثون : مستخدمو المقاول :

    أولاً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة العادية :

    على المقاول أن يقوم بتعيين الأفراد اللازمين لتنفيذ أعمال الصيانة العادية وفق ما هو محدد في جدول الكميات ، وما يحتاجه العمل من الأفراد الآخرين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، والعمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين ؛ لتنفيذ الأعمال بشكل متقن .

    ثانياً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة الوقائية :

    على المقاول أن يقوم بتوظيف جهاز فني آخر مستقل ، من مهندسين ، ومراقبين ، ومساحين ، وعمال ؛ لأداء أعمال الصيانة الوقائية التي تبلغ له ، ويبقى مدير المشروع مسؤولاً عن إدارة أعمال الصيانة الوقائية ، وتتم المحاسبة عن هذا الجهاز من نفس تكاليف العقد دون أي زيادة في قيمته الأصلية.

     

     

     

    ثالثا : توظيف السعوديين :

    • يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين في الوظائف المحددة في القوائم المعدة من صاحب العمل ، ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا يقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .
    • إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (1) تطبق الجزاءات الواردة بمواصفات وشروط العقد .
    • يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    رابعا : استخدام العمال :

    على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام العمال ومعاملتهم – مواطنين كانوا أو أجانب-في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، و يلتزم المقاول بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة .

     

    خامسا : زي العمال ووسائل وقايتهم :

    على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد لعماله الموجودين في مواقع العمل ، مع تأمين ما يلزم لهم من وسائل السلامة ، ومنها سترات عاكسة وخوذات للرأس .

     

    سادسا : استبعاد مستخدمي المقاول :

    لصاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب – كتابة – من المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه ، وأن يستعيض بدلاً منه خلال ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إبلاغه .

     

    المادة الرابعة والثلاثون : المعدات المستخدمة :

    • على المقاول تقدير عدد ونوع وحجم المعدات والآليات اللازمة لأداء أعمال الصيانة العادية وتأمينها وتوزيعها على مواقع العمل بالشكل الذي يمكنه من أداء الأعمال المطلوبة . ويتم الدفع عن المعدات والآليات الواردة حسب كمياتها المحددة في جدول الكميات المعتمد لما يتم توريده فعلاً منها للموقع . ولا يسمح باستخدام هذه المعدات لغير الأعمال المتعلقة بالصيانة العادية .
    • تحدد المعدات والآليات – وبالقدر الذي يمكن من تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية- في المواعيد المتفق عليها بموجب برامج العمل . ومن المعلوم أن تكاليف هذه المعدات و الآليات محملة على أسعار بنود أعمال الصيانة الوقائية .
    • يلتزم المقاول عند نقل معداته أو انتقالها بمراعاة الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .

     

    المادة الخامسة والثلاثون : التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

    • يلتزم المقاول – عند تنفيذ أي من أعمال الصيانة العادية أو الوقائية للطرق – بأن تظل حركة السير في مواقع العمل مستمرة وبشكل آمن ، وأن يتخذ جميع الاحتياطات ووسائل السلامة اللازمة لذلك وفقاً لمواصفات دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل وكتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
    • إذا كان تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات لا يمكن من استمرار حركة المرور على الطريق أو يتأثر بها، فعلى المقاول القيام بإنشاء تحويلات جانبية للمرور معتمدة من المهندس المشرف وبطريقة لا تعوق تصريف مياه السيول ولا تكون في أملاك خاصة ، مع صيانتها باستمرار .
    • إذا استلزم الأمر سفلتة التحويلات فسيتم دفع قيمة طبقة الإسفلت فقط بموجب الأسعار الواردة في جدول الكميات .
    • سيتم الدفع عن وسائل السلامة التي يطلب من المقاول تنفيذها لهذه التحويلات وفق أسعار البنود الخاصة بها في جدول الكميات وبموجب ما هو موضح في المواصفات الخاصة .

     

    المادة السادسة والثلاثون : التعديات على حرم الطريق :

    يلتزم المقاول بإبلاغ المهندس – كتابة – عن أي تعدٍ على حرم الطريق أو أي إحداث مجاور يؤثر على الطريق أو منشآته أو مستخدميه ، على أن يوضح في الإبلاغ موقع التعدي أو الإحداث ونوعه.

    وإذا طلب من المقاول إزالة التعدي فيتم استخدام أي من معدات الصيانة العادية في ذلك وبدون مقابل .

     

    المادة السابعة والثلاثون : تنفيذ الأعمال :

    أولا : على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية أو ممثله في أي موضوع يتعلق بتنفيذ الأعمال أو يتصل بها . ولا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر أو استخدام أيه مواد أو معدات دون موافقة المهندس .

    ثانيا : يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بألا يأخذ أي صورة للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل ، و ألا يستخدم الصور لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً .

    ثالثا : على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ، و أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة ، و أن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

    رابعا : على المقاول أن يشتري المنتجات الوطنية ، و لا يجوز له أن يستخدم مواد شبيهه بها مستورده من الخارج لتنفيذ العقد . وإذا لم يكن هناك منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم المقاول بشراء ما يلزم من الأدوات والمواد والمعدات من الوكلاء السعوديين .

    خامسا : يجب أن تكون المواد المستخدمة لتنفيذ العقد -سواء المحلية أو المستوردة – مطابقة للمواصفات القياسية التي اعتمدتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . وبالنسبة إلى المواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة .

    سادسا : تراعى النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة العربية السعودية التي تصدر عن الجهات المختصة .

    سابعا : على لمقاول الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية :-

    • خدمات نقل البضائع والأفراد إذا لم يقم هو بأدائها مباشرة بمعدات مملوكة له أو لأفراد يعملون مباشرة معه .
    • خدمات التأمين المحلية .
    • الخدمات البنكية .
    • خدمات التأجير وشراء المباني و الأراضي .
    • خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

     ثامنا : ينقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية . وفي حالة مخالفته يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    تاسعا : يلتزم المقاول بإيجاد مكتب في المنطقة أو في أي مدينة قريبة من موقع العمل .

    عاشرا : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته ووثائقه باللغة العربية ، ويكون مسؤولاً عنها .

    حادي عشر : على المقاول أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم أو يصرح لهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم .

    ثاني عشر : في حالة تقصير المقاول أو تراخيه في تنفيذ أوامر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أي مبلغ مستحق أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

     

    المادة الثامنة والثلاثون : فحص الأعمال :

    • على المقاول أن يتيح الفرصة للمهندس وممثليه وأن يقدم لهم جميع ما يلزم من تسهيلات ومساعدة لتمكينهم من فحص الأعمال المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المواد أو المعدات المستخدمة أو التي ستستخدم في العمل .
    • على المقاول عندما يكون العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص -أن يقدم للمهندس إشعاراً مكتوباً بذلك . وعلى المهندس أو ممثليه الحضور بالسرعة الممكنة بما لا يتجاوز (48) ثماني وأربعين ساعة للفحص ، إلا إذا رأى المهندس أن هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك مكتوباً .
    • على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال ، أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها بحسب ما يأمر المهندس بذلك من وقت إلى آخر وذلك لفحص الأعمال المنفذة . وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق .

     

    المادة التاسعة والثلاثون : إزالة الأعمال المخالفة للعقد :

    للمهندس أثناء مرحلة تنفيذ العمل الحق في أن يأمر –كتابة- من وقت إلى آخر بما يلي :-

    1 – إزالة أية مواد من الموقع يرى أنها ليست موافقة للعقد ، على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

    2 – الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة ومطابقة للعقد .

    3 – إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو أصول الصنع أو التنفيذ ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .

     

    المادة الأربعون : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

    تعد المعدات والأعمال المؤقتة التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها . ولا يحق للمقاول دون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته . ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

     

    المادة الحادية والأربعون : الكميات :

    إن الكميات المذكورة في جدول الكميات المرافق للعقد أو قائمة كميات أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول خلال مدة العقد هي كميات تقديرية للأعمال ، و ستكون المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي تنفذ .

     

    المادة الثانية والأربعون : استعمال المتفجرات :

    لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجر إلا بإذن خطي من المهندس وبعد أخذ التصريحات اللازمة من الجهات المختصة . وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن . ولا يعد رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل ، علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

     

    المادة الثالثة والأربعون : تقصير صاحب العمل :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية ، وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير . وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

    على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع . ويعد المقاول متنازلا عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

     

    المادة الرابعة والأربعون : رواتب العمال :

    على المقاول أن يقدم ابتداءً من المستخلص الثالث مسيراً للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدقاً عليه من مكتب ممثل المقاول والمهندس . وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد . وإذا تأخر في صرف أجور عماله المستخدمين في المشروع محل العقد يحق لصاحب العمل أن يدفع هذه الأجور من التكاليف المستحقة له مباشرة عن هذا العقد بوساطة الجهات المختصة بعد وصول إشعار لها بذلك من صاحب العمل دون الرجوع إلى المقاول .

     

    المادة الخامسة والأربعون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

    على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع المعدات والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه التخلص منها بالطرق التي يراها دون تأثير على البيئة و المظهر العام للطريق والمناطق المجاورة ، وأن يقوم بتهذيب حفر الاستعارة . وعليه أن يترك كل الموقع نظيفاً وبحالة جاهزة للاستعمال .

     

    المادة السادسة والأربعون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

    يكون المقاول مسؤولاً عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من المعدات أو الآلات و المواد المستعملة في إنجاز الأعمال ،  وكذلك جميع الادعاءات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

     

    المادة السابعة والأربعون : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية،  والأعمال العسكرية وما شابهها.

    ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض بموجب أحكام هذا العقد ، يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في مواقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه . كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده المهندس ضرورياً ، وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المهندس . كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مادة حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة وينطبق عليه الحكم المنصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل المقاول أو إهماله أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت حرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائماً أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب إشعار مكتوب للمقاول . وعند إعطاء هذا الإشعار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة ودون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    وإذا أنهى العقد بسب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية لصاحب العمل بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

     

     

    المادة لثامنة والأربعون : الضرائب والرسوم :

    • يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه أن يسددها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص ، ويكون مسؤولاً عن ذلك .
    • إذا عدلت الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء ، فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق .
    • يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية  أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

     

    المادة التاسعة والأربعون : أحكام الاستيراد والجمارك :

    يقر المقاول بعلمه بأن أنظمة الاستيراد والجمارك وأحكامها في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتج أو أجزاء منه إلى المملكة أو تصديره منها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

     

     المادة الخمسون : اختبارات المواد والأبحاث على الطرق :

    إذا رأى صاحب العمل إجراء أبحاث أو أخذ عينات من بعض المواقع على الطرق ، فعلى المقاول أن يؤمن ما يلزم لذلك من وسائل السلامة ، وأن يسمح للفريق الذي يقوم بهذا العمل باستخدام أي من معدات الصيانة الاعتيادية وعمالها . ويعد جميع ما تقدم محملاً على أسعار البنود.

     

    المادة الحادية والخمسون : السرية :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص كان . ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه -لعلاقته بالعقد أو بالعمل- من أسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل . ويسري هذا الالتزام أثناء تنفيذ العقد ، أو بعد أن ينهيه صاحب العمل ، أو بعد انتهاء مدته .   

     

    المادة الثانية والخمسون : حرمة الأماكن المقدسة :

    إن التعليمات والنظم تقضي بعدم السماح لغير المسلمين بالدخول إلى منطقة الحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة . وعلى المقاول وجهازه ومستخدميه التقيد بهذه التعليمات .

     

    المادة الثالثة والخمسون : تبليغ الإشعارات :

    • يتم تبادل الإشعارات و الإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال ، أو بالبريد الرسمي أو المسجل . وتعد منتجه لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الموضحة في الوثيقة الأساسية للعقد .
    • يجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

     

    المادة الرابعة والخمسون : شطب السجل :

    لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يفي بكل التزاماته مع صاحب العمل.

     

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

       المملكة العربية السعودية

        وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

              (279)

          الإدارة القانونية

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                         الموافق لـــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) مثل :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (تصميم ……………….. ) .

            ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال التصميم المراد التعاقد بشأنها) .

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تذكر مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – إذا تأخر الاستشاري عن تنفيذ الأعمال والخدمات المتعاقد عليها خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في التصميم وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة (13) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد ، وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد أو معدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها .

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع نظام هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة .

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :

     

     

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات المحددة في وثائق المنافسة ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ب – الاستشاري (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – دراسة المشروع وحجم عناصره المختلفة بما يتفق مع متطلبات صاحب العمل آخذاً في الاعتبار تحقيق هذه المتطلبات في حدود التكلفة الاقتصادية المناسبة لطبيعة المشروع ، وأن يضع تصوراً واضحاً حيال الطريقة المناسبة لأعمال التشغيل والصيانة ، ودراسة معدلات التكلفة المتوقعة لهذه الأعمال عند انتهاء المشروع على أن يقدم الاستشاري مرئياته حيال أنسب المواد والمعدات والأجهزة التي يرى إمكانية استخدامها في المشروع ؛ لتحقيق أقل التكاليف في أعمال التشغيل والصيانة .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ؛ لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ، بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له ، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30 % .

    3 – يلتزم الاستشاري عند وضع المواصفات أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، فإن لم توجد فتحدد مواصفات قياسية عالمية ، ويقدم الاستشاري المصمم ضمن المواصفات التي يعدها مذكرة تتضمن تعهده بأن المواصفات التي قام بوضعها أو المعدات والآلات المحددة ليست مقيدة بأسلوب معين تختص به شركة أو دولة أو مجموعة دول .

    4 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، كما يراعي الاستشاري هذه الأولوية ليس فقط فيما يتعلق بالسلع والمنتجات التي يقوم بشرائها بنفسه ولكن أيضاً عن طريق ذكر هذه السلع والمنتجات تحديداً في أي مواصفات يقوم بإعدادها عند تنفيذ الأعمال .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    6 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مكاتبه ومواقع العمل العدد الكافي منهم ، كما يلتزم بإعطاء الأولوية للسعوديين المؤهلين .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشـروع على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري طوال مدة العقد ، ويتم تعيينه بعد موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل .

    3 – يكون الاستشاري مسؤولاً مسؤولية كاملة عند دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد ، وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة ، وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    4 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي قام بها ولا تعفي موافقة صاحب العمل عليها الاستشاري من المسئولية .

    2 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    3 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب عيب في الدراسات والتصاميم التي أعدها للمشروع أو اختبارات التربة التي قام بإجرائها للموقع ولو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت وذلك خلال خمس عشرة سنة من التسليم الابتدائي أو عشر سنوات من التسليم النهائي .

    المادة الحادية عشرة : غرامة التأخير والحسميات :

    إذا تأخر الاستشاري في تنفيذ التزاماته خضع لغرامة بواقع واحد في المائة (1 %) من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإرادة المتعاقد مع الحكومة فيه .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري وفق ما يتم إنجازه من أعمال أو خدمات ، وما يتناسب مع حجم العمل المنجز من عناصر المرحلة المحددة ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ، كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20 %) من قيمة العقد بنفس الأسـعار المتعاقد عليها .

    المادة الرابعة عشرة : التزامات صاحب العمل ومسؤوليتة في معاونة الاستشاري :

    1 –  يلتزم صاحب العمل بأن يزود الاستشاري بالإضافة إلى بيان الاحتياجات المعتمدة بالمعلومات المتوافرة لديه اللازمة لإعداد التصميمات خلال ……………. يوم عمل من إبتداء العقد ، ويلتزم صاحب العمل بالبت خلال ………… يوم عمل فيما يقدمه إليه الاستشاري من خيارات في أسس التصميم والمراحل اللاحقة خلال …………… يوم عمل من اخطار صاحب العمل بها كتابة ، فإذا تم تقديم التصميمات إلى صاحب العمل كان ملزماً بالبت فيها أو إبداء ما يرى إدخاله عليها من تعديلات خلال ………….. يوم عمل من تاريخ تقديمها .

    2 –  يعاون صاحب العمل الاستشاري في حـدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم ما أمكن وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً ، على أن تعاد الرسوم عند إعادة تصدير المعدات والأدوات بعد الانتهاء من العمل .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة . وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه الفقرة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السادسة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات بعد إشعاره بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وفقاً لما يلي :

    أ – يدفع للاستشاري ما تبقى من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها قبل إنها خدماته .

    ب – يعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة السابعة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات مقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة الثامنة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة التاسعة عشرة : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة العشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بإعدادها لأجل تنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء كان ذلك قبل إنجاز الخدمات والأعمال أو بعده أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً . كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الحادية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه (بما في ذلك الوفاة) وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشأ كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثانية والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل سارية المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

    المادة الثالثة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه . ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الرابعة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والادعاءات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة الخامسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ، ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

  • صيغة و نموذج عقد تصميم مشروع فيلا مع مكتب هندسي

    محامي-تجاري

    عقــد تصميم مشروع فيلا

    إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

    الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

    2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

    و ذلك على ما يلى :

    1- موضوع التعاقد :

    يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

    2- مكونات المشروع :

    يتكون المشروع من المنشآت التالية :

    أ- الفيلا :

    و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

    ب – الملحقات :

    تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

    ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

    ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

    ب-5- السور الخارجى .

    ب-6- موقف سيارة داخلى .

    ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

    3- نطاق الأعمال :

    تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

    أ- الرسومات الهندسية :

    1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

    التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

    الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

    يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

    و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

    2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

    ( رسومات البلدية ) شاملاً :

    2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

    2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

    الأسقف .

    2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

    الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

    2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

    2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

    4- الأتعاب :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

    ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

    ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

    إنتهاء كافة رسومات المشروع .

    و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

    5- شروط إضافية :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

    1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

    2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

    3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

    و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

    و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثانى  الطرف الأول

  • صيغة عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد في السعودية

    محامي-تجاري

    عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد

    بعون الله تعالى ، و فى يوم الواقع فى / / هـ الموافق / / م تم الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمالك أو الطرف الأول

    2- المكرم ……………………………………… الجنسية ، و إقامته رقم ……………………… وتاريخ / / و عنوانه ………………………………………….. ……………………….. ومهنته . مقاول أعمال صحية ، و هو مفوض من مؤسسة ………………………………………..

    و سجلها التجارى رقم ……………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمقاول أو الطرف الثانى .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، و ذلك على ما يلى :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الثانى بدراسة و رسم تقديم و اعتماد كافة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى و التمديدات والتوصيلات و التركيبات و التجربة و التسليم و الصيانة لمدة سنة كاملة واللازمة لفيلا الطرف الأول بمدينة جدة ، و ذلك حسب مواصفات مكتب ………………………………. ، و حسب أجود أصول الصناعة ، و بأحسن الصناعيين المهنيين المعتمدين من قبل المهندس مستشار الطرف الأول .

    2- المواصفات الخاصة :

    1- تتم كافة التكسيرات و الفتحات – الشنايش _ اللازمة للعمل من قبل الطرف الثانى وباستشارة المستشار الخطية المسبقة تجنبا للمشاكل الإنشائية .

    2- تتم كافة التركيبات للماء العذب البارد و الحار ، بموجب أفضل الأصول ، من ناحية القطع الصحيح للمواسير و اللحام و التداخل و الشد و الربط و الدفن بالجدران والأرضيات ، مع عمل المحابس مضبوطة على بقج البورسلان أو البلاط أو الرخام ، تجنبا لظهورها غير الطبيعى ، أو أنغماسها تحت تلك التبليطات ، و يمنع منعا باتا لى المواسيرأو طيها أو قطعها أو خرمها بالطرق اليدوية ، أو باستخدام الحرارة ، و تستخدم فقط الوصلات الجاهزة و المعتمدة من المهندس .

    3- تلف كافة المواسير الساخنة بالعازل الجاهز لفا محكما ، و تترك الوصلات إلى ما بعد التجربة و القبول من المهندس ، ثم تلف بالعازل الجاهز عند تعليمات المهندس بذلك .

    4- يمنع استعمال الجبس منعا باتا فى أى عمل و لأى غرض كان .

    5- يتم تثبيت – تحبيش – جسم المواسير فقط ، و ليس الوصلات ، بلقطات إسمنتية و قفيزات

    لحين أنتهاء التجربة والاستلام من قبل المهندس .

    6- تستعمل نظم كاملة من المواسير و ملحقاتها و لوازمها ، و تكون معدنية نحاسية فقط إذا رغب المالك ، و من صناعة أمريكية مثل مولر Muller أو مصنوعة من PVC سميكة الجسم سكدول 80 للبارد و الساخن إذا أشار المالك ، مثل مواسير نيبكو الأمريكية او الخليج العربى أو نيبرو ، و كذلك كافة الوصلات و الجلب و الأكواع و التقاطعات متجانسة الصناعة و المقاسات …. إلخ .

    7- تلف المواسير الساخنة بأكملها ، و تلك المواسير الباردة الظاهرة تحت أشعة الشمس ، لفا محكما بالفايبر جلاس الجامد الخاص بالعزل الحرارى للمواسير ، و تترك الوصلات بدون عزل على ما بعد التجربة و القبول ثم تلف بالفايبر جلاس بعد ذلك و تعزل .

    8- تعمل تمديدات النازل للتغذية لكل حمام أو مطبخ من مواسير قطر 25 مم ، و الفروع من مواسير قطر 20 مم ، و التغذية لكل قطعة 13 مم ، و تزود بمحابس منفردة لكل ماسورة و لكل قطعة صحية ، و لكل نظام بارد أو ساخن .

    9- تستخدم المحابس الإنجليزية ، بقلب نصف كرة ، و بذراع للخطوط الموضحة أعلاه 25 مم ، و 20 مم .

    10 – تستخدم محابس جروهى الألمانية ( الأصلية و ليست المقلدة ) لكل القطع الصحية والبارد و الساخن و للأماكن الظاهرة حسب العينة المعتمدة من الاستشارى ، بحيث يمكن تصليح أى قطعة دون حبس الماء عن الحمام أو المطبخ أو الأوفيس ، كما يجب وضع المآخذ والليات و المحابس بشكل متناظر تماما لكل قطعة ، والصرف تحت مستوى المخرج تماما مع عمل الوصلات بدقة تامة . و يجب أستخدام مواسير كروم ربع بوصة لكل من الساخن والبارد على القطعة بمحابس كروم جروهى كما ذكر . إذا خرجت أى قطعة فيما بعد عن التناظر التام بعد التبليط و كساوى البورسلان ، أو دخلت المحابس أو احتاجت وصلات تكبير أو تصغير أو تطويل ، يتحمل المقاول كافة تكاليف التكسير والإزالة والإعادة على حسابه الخاص مواد و مصنعية و غرامة تعطيل ، فإذا تلكأ فإنه بموجب هذا العقد يفوض الطرف الأول المالك بالعمل على الإصلاحات اللازمة خصما من حساب المقاول لديه دون الرجوع إليه أو إلى أى جهة كانت .

    11- يتم اختيار القطع الصحية و اعتمادها من قبل المهندس و المالك فقط منضبطين بسعر الشراء المحدود فى العقد ، و يقدمها المقاول بشكل كتابى على نظم المهندس الخاصة للاعتماد .

    12- الطرف الثانى مسؤول عن ضبط المسافات ، و أماكن المحابس ، و القطع الصحية ، قبل التبليط ، و يمنع منعا باتا التكسير فى التبليطات لأى غرض بعد ذلك ، و سيتم إزالة كل التبليطات إن لزم ، و يلتزم الطرف الثانى بتكاليف إزالة جميع التبليطات و إعادتها على حسابه الخاص ، إذا أهمل أو نسى أو تسبب فى لزوم الإزالة .

    13- أى تكسير يستدعيه العمل يكون على حساب الطرف الثانى كاملاً ، و كذلك الإصلاحات بأكملها مهما بلغت قيمتها .

    14- يتم تركيب القطع و تثبيتها بالعناصر الميكانيكية ، و يمنع منعا باتاً أستخدام التقطيبات بالأسمنت أو الجبس أو خلافه .

    15- يتم التقطيب حول القطع بمادة السيليكون المطاطى حسب أصول الصناعة بعد التنظيف التام و الغسل و التجفيف النظيف ، و يكون السيلكون المطاط شفافا بدون ألوان .

    16- يشمل التركيب الذى يقوم به الطرف الثانى ، كافة القطع الصحية و السخانات و الصرف وتوابعها و لوازمها المطلوبة للحمامات و المطابخ و السرفيس و الأوفيس ، و كل ما به أدوات سباكة لكامل المشروع وملحقاته ، مهما بلغت ، و الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة بعد الأستلام الابتدائى .

    17- يقوم الطرف الثانى بعمل الضغط بالأجهزة الخاصة ، ثم يقوم بالضغط و التجربة و التسليم للمستشار لمدة أربعة و عشرين ساعة ، على أن تتحمل الوصلات ضغطا يعادل 50 باوند / إنش 2 أو ما يعادل 3.5 كيلو جرام / سم2 ، أو أرتفاع 30 مترا لعمود الماء حسب ما يقرره المستشار لهذا المشروع .

    18- يقوم الطرف الثانى برسم كافة التوصيلات و التمديدات الظاهرة و المخيفة و التركيبات والقطع و اللوازم على الرسومات المعمارية ، كما نفذت ، حتى تبقى سجلا لدى المالك الطرف الأول ، ليقوم بأعمال الإصلاح و الصيانة مستقبلا بسهولة .

    19- يشمل عمل التمديدات كذلك كافة أعمال مضخات الماء السفلية فى الخزان السفلى وتوصيلاتها و لوازمها و غطائها المعدنى و العوامات الأتوماتيكية ، و النوازل ، وماسورة الفائض ، و مواتير الضخ بالضغط ، و تركيب الخزانات العلوية و توصيلاتها وتمديداتها وقواعدها كاملة .

    20- يقوم الطرف الثانى أيضا، بعمل التمديدات الصحية الداخلية و الخارجية للصرف كاملا، شاملا غرف التفتيش و المناهل و الجالتريات و سيفونات الأرضية ، و مصارف الأسطح البلاستيكية المستطيلة المشققة على منسوب البلاط و مواسير صرف المطر والتهوية و الصحى الثقيل و الخفيف ، و التركيبات و التوصيلات ، و التجربة و التسليم للإستشارى و التشغيل كاملا .

    21- كافة المواسير و الوصلات المستخدمة يجب أن تكون من PVC نيبكو أمريكى او الخليج العربى ، أو ألمانى له دسر مطاطية خاصة : Bell End .

    22- يجب تنظيف و تهيئة الوصلات جيدا قبل التوصيل و تسليمها للمهندس قبل اللصق أو القلوظة .

    23- تستخدم المواد الخاصة بالتوصيل حسب توصية الصانع ، و يمنع استخدام أى مواد غير معتمدة من الاستشارى مسبقا ، و سوف يعاد العمل على حساب الطرف الثانى باكمله موادا ومصنعية إذا خالف .

    24- يجب أن يعتنى الطرف الثانى بعمل الميول اللازمة جيدا نحو المصارف ، و فى كل حال .

    25- تعمل أبواب الكشف حسب الأصول الفنية سهلة التناول ، بعيدة عن الأعمال المعمارية أو ممرات مستخدمى الحمام أو المطبخ أو مكان وقوفهم أو وضع أقدامهم أثناء الأستخدام ، و يتم تلافى ذلك باعتماد رسومات يقدمها الطرف الثانى لهذة التفصيلات قبل عملها .

    26- تؤخذ المصارف الثقيلة مباشرة للصرف أو المنهل مع عمل وصلة إلى التهوية مباشرة .

    27- تشترك المصارف الخفيفة عند سيفون الأرضية ، و تعمل التهوية حسب الأصول لكل قطعة على حدة ، و تربط التهوية بماسورة تهوية عمومية لكل مجموعة رأسية بقطر50 مم .

    28- يعمل سيفون الأرضية بيبه PVCبرقبة طويلة ، تقطع بعد التبليط ، و يمنع أستخدام الجبس أو خلافه فى التثبيت أو الأسمنت للإحاطة ، كما و يجب استخدام مصارف السطح المشققة المستطيلة فى الأماكن المحددة و بكل دقة ، و بحيث تمرر العزل تحتها بجدارة و لا تتعارض معه و لا تقطعه .

    29- يحصر جسم المواسير بالأسمنت للتثبيت ، أما الرؤوس و الوصلات فتبقى مكشوفة و جاهزة ، إلى ما بعد التجربة و الاستلام ثم تقفل بعد ذلك .

    30- تطبق كافة البنود المذكورة بهذا العقد على جميع التوريدات و التركيبات و يجب أن يحافظ المقاول على أعمال عزل الحمامات و المطابخ و السطوح … إلخ ، و هى مسؤولية الطرف الثانى كاملة .

    31- أتفق الطرفان أن تكون جميع الأعمال المذكورة بهذا العقد ، شاملة جميع ما يلزم لها من

    مواد تكميلية و أعمال – مصنعيات و مواد – بمبلغ مقطوع و قدره ………….

    و يتحمل الطرف الثانى الهدر الحاصل فى المواد .

    32- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى ….. بعد تمديد المواسير الأرضية و تجربتها .

    ب- الدفعة الثانية ….. بعد تركيب التمديدات الجدارية و تجربتها .

    ج- الدفعة الثالثة ……. بعد تركيب القطع الصحية و تجربتها .

    د- الدفعة الأخيرة …… لدى تسليم الأعمال كاملة للمهندس و قبولها خطيا .

    3- الشروط :

    1- يقوم الطرف الثانى بالتعاون مع المقاول العام الذى يتعاقد معه الطرف الأول المالك ، و كذلك مع مقاول المكيفات الذى يتعاقد معه المالك و تأمين جميع المتطلبات الصحية لعملها من مصارف و تغذية على المآخذ التى يحددانها ، و هذا العمل مشمول بعقد المقاول الطرف الثانى فى هذا العقد ، و هو جزء لا يتجزأ منه و ليس له الرجوع على المالك أو مقاوليه بأى مطالبة الآن أو فيما بعد لقاء هذه الأعمال مهما بلغت . كما عليه أن يتطابق مع برامجهما ، و يعمل تحت الإشراف المباشر للمقاول العام و يكون الطرف الثانى مسؤولا مباشرة عن أى تأخير يصيبه منه .

    2- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته حسب الفئات المبينة بالجدول المرفق بموجب النظام التالى :

    40% من الفئة عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تجربة و تسليم كافة أعمال التمديدات السوداء كاملا .

    50% عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تشطيب و تجربة و تشغيل كافة أعمال التركيبات .

    10% عند إستلام المالك للفيلا أستلاما نهائيا و تجربتها بعد استخدامه للفيلا ، فترة الضمان النهائى و البالغة سنة كاملة .

    3- يجب أن يكون القائمون بالعمل لدى الطرف الثانى سباكون متخصصون يخضعون لموافقة الطرف الأول و مستشاريه ، و على المقاول الطرف الثانى استبعاد من يرغب المستشار أو المالك اسبعاده دون الحاجة إلى إبداء الأسباب .

    4- الدفعة الأخيرة يدفعها الطرف الأول للطرف للثانى بعد انتهاء فترة الضمان النهائى و قيام الطرف الثانى بكافة التزاماته و الإ جاز للطرف الأول – استكمال الأعمال الطارئة بفترة الضمان خصما من مستحقات الطرف الثانى و ما زاد عن ذلك يعتبر دينا واجب السداد على الطرف الثانى تسديده فور وقوعه و بدون الحاجة للجوء لأى جهة كانت .

    5- يضمن الطرف الثانى أعماله جميعها من سوء المصنعية و سواها لمدة سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائى الذى يتم بتوقيع محضر الاستلام الابتدائى من قبل استشارى الطرف الأول .

    6- يخصم الطرف الأول مبلغا و قدره ( …. ) فقط …………………… ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير أو كل يوم يؤخر فيه أو يتسبب فيه بتأخير أحد المقاولين الآخرين على الموقع . و ذلك دون الرجوع على الطرف الثانى بتاتا .

    7- يتكفل الطرف الثانى بموجب هذا العقد بكافة المصاريف اللازمة للعمال و سواهم لإ نجاز عمله ، و الطرف الأول ليس مسؤولا بتاتا عن أى شىء أو مطالبة تنشأ من هذا العقد بأى صورة كانت .

    4- القوانين المرعية :

    يخضع هذا العقد فيما لم يرد به نص لقوانين السارية . كما يخضع هذا العقد للتحكيم بموجب FIDIC .

    5- نسخ العقد :

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها . و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثاني                    الطرف الاول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1