الوسم: محامي سوري في هولندا

  • أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية - المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 تعديل القانون 41 لعام 2004

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية

    المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    تعديل القانون 41 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي: 
    المادة “1”
    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. 
    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. 
    المادة “4” 
    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارةة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “5” 
    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “6” 
    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    أ- في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 
    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية. 
    المادة “10” 
    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 
    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. 
    ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. 
    ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. 
    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة

    المادة( 2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. 
    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري رقم  15 لعام 2012

    قانون تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري رقم 15 لعام 2012

    القانون 15 لعام 2012 السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

    القانون 15 لعام 2012

    السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي:

    (الفصل الأول)
    تعاريف

    المادة(1):

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    الوزير: وزير المالية
    الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة
    رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة
    المدير العام: مدير عام الهيئة
    المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.
    المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب بالحصول على التمويل العقاري: شراء، ترميم، إكساء، اجار بالصيغ التقليدية أو الإسلامية.
    الممول: الشركة المرخص لها أصولا بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
    التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم او تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتسليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة.
    الاستصناع: عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.

    الشركة: شركة التمويل العقاري أو شركة إعادة التمويل العقاري المرخص لها قانوناً.
    الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء لممارسة أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون والقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.
    اتفاق التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على أطراف التعاقد.
    خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.
    شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة.
    العقار الضامن: العقار المثقل بحق الامتياز أو بالرهن التأميني أو بغير ذلك من الضمانات لصالح الممول.
    الضمان: حق الامتياز أو الرهن التأميني الملقى على العقار الضامن.
    وسيط التمويل العقاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بممارسة مهنة وسيط تمويل بين الممول من جهة والمستثمر أو المستفيد من جهة أخرى.
    قيمة العقار: القيمة المالية للعقار التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولاً حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم.
    الجهات العقارية: مديرية المصالح العقارية ومن في حكمها كمديرية السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان ومجالس المدن والبلديات والجمعيات التعاونية السكنية المكلفة بمسك سجلات التصرف أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية وإعطاء الوثائق اللازمة.
    المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري: مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعمل على توفير الاستقرار والسيولة في السوق العقاري عن طريق شراء إسناد قروض التمويل العقاري المضمونة وتطوير سوق ثانوية للأوراق المالية المصدرة مقابل هذه القروض.

    (الفصل الثاني)
    تأسيس شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري

    المادة (2):
    أ- يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة او مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
    ب- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول.
    ج- يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة.


    المادة (3):
    1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي:
    أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري.
    ب- ملياراً ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
    ج- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري.
    2- يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    3- تسدد مساهمة غير السوريين بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
    4- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركات بناء على اقتراح من المجلس.


    المادة (4):
    تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

    المادة (5):
    إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.

    المادة (6):
    يجوز لشركات التمويل ممارسة عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (7):
    أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
    ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات مجلس النقد والتسليف التي يتخذها بهذا الشأن.


    المادة (8):
    أ- تقدم طلبات الحصول على ترخيص الشركات الى الهيئة وفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية.
    ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءتها وخبراتها السابقة في مجال التمويل العقاري وعلى ضوء متطلبات السوق السورية واحتياجاتها وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى المجلس للبت بها ورفعها إلى مجلس الوزراء على أن يصدر الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
    ج- يصدق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتعلق بالشركات.


    المادة (9):
    أ- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقما خاصا في السجل المعد لذلك لديها ولا يحق للشركة ممارسة أعمال التمويل العقاري إلا بعد هذا التسجيل.
    ب- تضع الهيئة المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها.


    المادة (10):
    يجوز للشركة ان تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما فيها موافقة مجلس النقد والتسليف في حال وجود مديونية للمصارف على أي أو كل من الشركات محل الدمج أو الشركة طالبة التصفية او التوقف عن ممارسة النشاط.

    المادة (11):
    أ- لا يجوز للشركة تلقي الودائع من الجمهور.
    ب- يجوز للشركة الاستدانة من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ج- يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها اليها بموجب أحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ تملكها بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون باستثناء العقارات التي تلزم لعملها.
    د- يجوز للشركة إصدار إسناد قرض أو صكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين وكذلك شراء وبيع سندات القرض والصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.


    المادة (12):
    يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري ان تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.

    المادة (13):
    أ- توفر شركات إعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها إقراض جهات التمويل العقاري.
    ب- تقوم شركات إعادة التمويل العقاري بإصدار سندات او صكوك إسلامية لتنمية أسواق راس المال والتمويل العقاري ولها طرح إصداراتها من إسناد القرض او الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص ضمن سير محافظ القروض وآجالها والمعاد تمويلها.


    المادة (14):
    تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات إعادة التمويل العقاري لأسس وضوابط يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة (15):
    يجوز للمؤسسة العامة للإسكان إبرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها أو المكتتبين على مشروعاتها.

    المادة (16):
    أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
    ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.


    المادة (17):
    تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بالتقارير المالية الدورية والإفصاحات التي تحددها الهيئة.

    المادة (18):
    أ- إذا تبين ان ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.
    ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

    (الفصل الثالث)
    اتفاق التمويل العقاري


    المادة (19)
    أ- يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار ويجب ان يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
    ب- إذا كان التمويل لغرض استثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستفيد أو لغرض ترميم أو تحسين عقار أو غير ذلك من المجالات فيجب ان تكون ملكية المستفيد للعقار مسجلة لدى سجلات الجهات العقارية وأن يكون التمويل بموجب اتفاق بين المستفيد والممول وأي طرف آخر له شأن في الاتفاق.
    ج- يصدر المجلس قراراً بنماذج اتفاقات التمويل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.


    المادة (20):
    يجوز للمستثمر أو المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق الحلول محل المستثمر او المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.

    المادة (21):
    يجوز للمستثمر او المستفيد تأجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول ان يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في اجرة العقار او مقابل شغله اليه وفاء لمستحقاته.

    المادة (22):
    لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جوهرية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه إخطار المستثمر أو المستفيد بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المستثمر أو المستفيد له برغبته في التصرف أو التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً وللممول أن يشترط تضامن المستثمر أو المستفيد مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل أما المستأجر للعقار فيكون تضامنه مع المستثمر أو المستفيد ضمن حدود عقد الإيجار.

    المادة (23):
    إذا تصرف المستثمر أو المستفيد في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحداً من شغله مخالفاً لأحكام المواد السابقة يجوز للممول أن يفسخ العقد وأن يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته أو باقي أقساط التمويل بحسب الأحوال بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً فإذا لم يقم المستثمر أو المستفيد بهذا الوفاء كان للممول أن يتخذ في مواجهته الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

    المادة (24):
    يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.

    المادة (25):
    أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل.
    ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري.
    ج- يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

    (الفصل الرابع)
    قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل
    أولاً: قيد الضمان العقاري


    المادة (26):
    تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب قيد الضمان العقاري على أن يبت بالطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية.
    ويجب اخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه لجهة قبوله أو استكمال مستنداته أو رفضه معللاً بموجب كتاب مسجل.


    المادة (27):
    يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشات وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.

    المادة (28):
    إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المبنى المرهون الى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ
    فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.


    المادة (29):
    أ- في حال التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك توضع إشارة الضمان بموجب عقد الإجارة على صحيفة العقار ويعد هذا التسجيل مانعا للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر.
    ب- في حال التمويل بطريق الاستصناع يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد إشارة الضمان بموجب عقد التمويل على صحيفة العقار موضوع عقد الاستصناع وذلك لصالح الممول ولا تمنع هذه الإشارة القيام بعمليات إفراز العقار.
    ثانياً: حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل


    المادة (30):
    أ- يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقاً لأحكام هذا القانون مع ضماناتها بدون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق وفقاً للأحكام التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    وعلى الممول ان يفسح للمحال له عن البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون الحاجة إلى موافقة المستثمر أو المستفيد.
    ب- يجوز للشركة المحال اليها الحقوق المرتبطة بالتمويل ان تصدر أوراقاً مالية أو صكوكاً إسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتجاوز قيمة الحقوق المحالة اليها وتطرحها للاكتتاب العام ويتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار إليها في تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط التمويل وعوائدها وبضمان التامين العقاري.
    ج- يستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التي يصدرها المحال له أو المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري وبصفته نائبا عنهما وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.
    د- يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار اليها كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير بالوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    هـ: يجب على الممول ان يبلغ المستثمر أو المستفيد بحوالة الحق وبالتاريخ الذي يجب أن يبدأ المستثمر أو المستفيد فيه بتسديد الدفعات المستحقة بموجب اتفاق التمويل الى المحال إليه مباشرة.
    و- لا يحق للمحال اليه مطالبة المستثمر أو المستفيد بأي أقساط أو دفعات متعلقة بالتمويل يكون قد سددها إلى الممول أصولاً بموجب اتفاق التمويل.


    المادة (31):
    تكلف الجهات العقارية بمسك سجلات التصرف العقاري بما فيه الرهن أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وإعطاء الوثائق اللازمة.

    (الفصل الخامس)
    التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه أو استرداده


    المادة (32):
    أ- يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق أحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وله صفة النفاذ المعجل.
    ب- يتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون وتطبق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


    المادة (33):
    يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر أو المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع إشعار بالوصول وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

    المادة (34):
    للممول في حالة عدم وفاء المستثمر أو المستفيد بالأقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بوجوب وفائها أو عند ثبوت نقص مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل إهمال المستثمر أو المستفيد أو شاغل العقار أن ينذر المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم أي ضمان يقبله الممول لتغطية النقص الحاصل وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الإنذار ويتم إثبات النقص المخل بالقيمة السوقية للعقار بناء على تقرير صادر عن خبير التقييم او شركة التقييم.

    المادة (35):
    إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر او المستفيد بالوفاء أو بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الأقساط ويكون ملزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقا لاتفاق التمويل ويكون للممول في هذه الحالة أن يضع اتفاق التمويل المنظم وفقا لهذا القانون موضع التنفيذ ويطلب من رئيس التنفيذ وضع اليد على العقار موضوع اتفاق التمويل والحجز عليه خلال أسبوع تمهيدا لبيعه وينفذ الحجز وطلب وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار ويبلغ المستثمر أو المستفيد وأصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة العقار إخطارا بذلك ويعلم الحائز.

    المادة (36):
    يحق للمستثمر او المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقا لأحكام المادة 35 من هذا القانون.

    المادة (37):
    إذا لم يقم المدين المستثمر او المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالإخطار التنفيذي يقرر رئيس التنفيذ وبناء على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد أو أكثر يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الهيئة وفقاً لهذا القانون.

    المادة (38):
    لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد ان يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة.
    إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ اقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ آخر عرض بالمزاد فيحق للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر او المستفيد من جميع التزاماته.


    المادة (39):
    إذا قام المستثمر أو المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الأقساط وملحقاتها في اي وقت سابق لقرار الإحالة القطعية وجب إيقاف الإجراءات التنفيذية على أن يلتزم المستثمر أو المستفيد بأن يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية إجراءات التنفيذ وفق ما هو ثابت بالملف التنفيذي.

    المادة (40):
    لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية الا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها الى درجة الانعدام في شكل القرار او لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.

    المادة (41):
    لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.

    المادة (42):
    يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء على الا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الإجراءات التنفيذية الى ان يحكم بها نهائيا غير انه في حالة قبول طلب الرد من المحكمة المختصة فانه يقتضي إلغاء كافة الإجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.

    المادة (43):
    توزع حصيلة البيع على أصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.

    المادة (44):
    يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلا عنها بدلا من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.

    المادة (45):
    لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على ان يتم تصحيح الأوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الإحالة القطعية.

    (الفصل السادس)
    أحكام عامة

    المادة (46):
    أ- تستوفي الهيئة البدلات التالية:
    1- بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    2- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
    3- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.
    ب- تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.


    المادة (47):
    تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشان في هذا القانون.

    المادة (48):
    يسمح للشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناة من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة أصولاً:
    1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي.
    2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
    3-50 بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
    4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي.


    المادة (49):
    تخضع الشركات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون لأحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما.

    المادة (50):
    تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.

    المادة (51):
    أ- يحدث اتحاد مهني للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جميع الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.
    ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري لدى اية جهة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.
    ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه.
    د- يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقدراه 000ر1000 ل.س فقط مليون ليرة سورية.
    هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.


    المادة (52):
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

    المادة (53):
    ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق 29-3-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون الاستثمار – المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    قانون الاستثمار – المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    المرسوم التشريعي 8 لعام 2007  قانون الاستثمار

    المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    قانون الاستثمار

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها..

    / أ / المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار

    / ب / الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب احكام قانون هيئة الاستثمار السورية.

    / ج /مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    / د /الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    / هـ / المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى سورية وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

    / و /المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

    / ز /الموجودات.. هى الالات والادوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية /المحلية والمستوردة/الجديدة وغير المجددة.

    / ح / المال الخارجى.. المال الوارد اصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب.

    الفصل الاول.. ضمانات الاستثمار

    المادة/2/

    / أ /يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع.

    / ب /عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل نهائى يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.

    .. كما يترتب على المستثمر غير السورى التخلى عن ملكية الاراضى العائدة للمشروع والابنية المشادة عليها وفى حال كان التخلى من مستثمر سورى او اجنبى ولمصلحة شخص غير سورى لاقامة مشروع استثمارى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الادارة وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلى المذكورة.

    المادة/3/

    تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف فى ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فورى وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجى.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الاموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لايجوز الحجز على المشروع الا بحكم قضائى.

    المادة /4/

    / أ /يحصل المستثمر غير السورى على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.

    / ب /للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين فى المشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة /5/

    / أ /يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.

    / ب /يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح والفوائد التى يحققها المال الخارجى المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد.

    / ج /يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجى الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الادارة والذى يحق له فى حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجى الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

    / د /يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين فى احد المشاريع الموافق عليها بتحويل /50/بالمئة من صافى

    اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم و/100/بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافات.

    / هـ / يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة اصولا.

    / و / يسمح للمستثمر بادخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات فى المشروع واخراجها بناء على موافقة مجلس الادارة.

    المادة /6/

    / أ /تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة فى الجمهورية العربية السورية

    والموقعة مع الدول الاخرى او المنظمات العربية والدولية.

    / ب /للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى اى من شركات التأمين

    المرخص لها بالعمل فى سورية.

    المادة /7/

    / أ /تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفى الخلاف يحق لاى منهما اللجوء الى احدى الطرق الاتية..

    /1/ التحكيم.

    /2/ القضاء السورى المختص.

    /3/محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية لعام /1980/.

    /4/ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او دولية.

    / ب / يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

    الفصل الثانى.. مزايا وحوافز الاستثمار

    المادة/8/

    / أ / يتمتع المشروع فى القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى.

    .. المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الاراضى

    .. المشاريع الصناعية

    .. مشاريع النقل

    .. مشاريع الاتصالات والتقانة

    .. المشاريع البيئية

    .. مشاريع الخدمات

    .. مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية

    .. اية مشاريع اخرى يقرر المجلس الاعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    / ب / يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة فى البند /أ/من هذه المادة.

    المادة /9/

    يحق للمشاريع المرخص باقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونطام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.. وخلافا لاى نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتى تضم /الالات والمعدات والتجهيزات المستخدمة فى عملية الانتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية/ شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع ولا يجوز التخلى عنها الا بموافقة مجلس الادارة ويصدر المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة نظاما يحدد الاسس والاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.

    المادة /10/

    لاغراض هذا المرسوم التشريعى تحدد المناطق الاستثمارية والحد الادنى لقيمة الموجودات فى كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة /11/

    / أ / للمجلس الاعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة ان يقرر منح اية مشروعات اخرى تسهيلات او ضمانات او مزايا الاستثمار المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى او اية مزايا او ضمانات اضافية.

    / ب / للمجلس الاعلى ان يعتمد اسس حسم اخرى غير الواردة فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطنى.

    الفصل الثالث.. احكام عامة

    المادة /12/

    على المستثمر فى اى مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلى..

    / أ /اعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل او الانتاج الفعلى للمشروع.

    / ب /مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.

    / ج / مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.

    / د /تقديم اى معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة والسماح لاى عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

    المادة /13/

    يستمر اى مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى احكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعى بالاستفادة من جميع الاعفاءات والمزايا التى منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب اى من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.

    المادة /14/

    فى حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها الى الغير كلا او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والالتزامات والواجبات

    المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الارباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة /15/

    تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التى يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر او التداول.

    المادة /16/

    / أ /تخضع المشاريع الموافق عليها الى احكام قانون الشركات او احكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى.

    / ب /فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى لايعمل بأى نص ورد فى اى تشريع اخر اذا تعارض مع احكامه.

    / ج /ينهى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/ وتعديلاته.

    المادة /17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1-1-2007/م.

    دمشق فى 8-1-1428/هجرية الموافق لـ /27-1-2007/ميلادية.

     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    الأرمن البروتستانت

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2012

    تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.

    المادة 2

    تستبدل عبارة “الأرمن الأرثوذكس” بعبارة “الأرمن البروتستانت” أينما وردت في هذا القانون.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .

    دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.

     

  • مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011  تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 

    تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها.. 
    أ- الوزارة .. وزارة الداخلية. 
    ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة. 
    ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية. 
    د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

    المادة 2

    يهدف هذا المرسوم إلى.. 
    أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. 
    ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

    المادة 3

    يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

    المادة 4

    تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة.. 
    1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل. 
    2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. 
    ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا. 
    ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

    المادة 6

    أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة. 
    ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

    المادة 8

    يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية.. 
    أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها. 
    ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

    المادة 9

    أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله. 
    ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

    المادة 10

    تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

    المادة 11

    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

    المادة 13

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره. 
    دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي. 
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980

    المتعلق بالإخوان المسلمين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
    يصدر مايلي
     

    المادة  1

    يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

    المادة2

    آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
    ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

    المادة3

    تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
    آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
    ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

    المادة4

    يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

    المادة5

    لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

    المادة6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

     

  • قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني

    القانون 39 لعام 2003

    قانون الدفاع المدني

     

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 -10- 1424 هجري و 30- 11- 2003 ميلادي.‏‏
      يرسم ما يلي :

     
    المادة 1:

    يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها :‏‏
    المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.‏‏
    الوزير : وزير الدفاع .‏‏
    المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.‏‏
    المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.

    المادة 2:

    الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها 

    وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها 

    ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.
    ‏‏
    المادة 3:

    تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي :‏‏
    1 ـ تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات 

    وغيرها.‏‏
    2 ـ إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها.‏‏
    3 ـ الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشآت الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    4 ـ تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ إقامة غرف عمليات الدفاع المدني والملاجئ العامة في المحافظات وتجهيزها وإعداد خطط الإلجاء والإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجئ الخاصة وتنظيم 

    استخدام الملاجئ.‏‏
    6 ـ وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم.‏‏
    7 ـ توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتوزيعها عند الحاجة.‏‏
    8 ـ تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني.‏‏
    9 ـ تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها.‏‏
    10 ـ تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال الدفاع المدني.‏‏
    11 ـ إعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها في أعمال الدفاع المدني.‏‏ 12 ـ تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير.

    المادة 4:

    يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على:‏‏
    1 ـ الجهات العامة والخاصة والمنشآت المشمولة بنظام الحماية الذاتية.‏‏
    2 ـ الوحدات الإدارية والبلديات.‏‏
    3 ـ المديرية.‏‏
    4 ـ تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏‏
    5 ـ المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدني بموجب قانون التعبئة العامة.‏‏
    6 ـ وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبي التي تقرر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة في أعمال الدفاع المدني.‏‏
    7 ـ قوى الأمن الداخلي التي تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة.‏‏
    8 ـ المتطوعين.‏‏

    المادة 5:

    يشكل المجلس كما يلي:‏‏
    رئيس مجلس الوزراء رئيسا ‏‏
    أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس‏‏
    وزير الدفاع عضوا ‏‏
    وزير الداخلية عضوا ‏‏
    وزير الإدارة المحلية والبيئة عضوا ‏‏
    وزير الإعلام عضوا ‏‏
    وزير النقل عضوا ‏‏
    وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ‏‏
    وزير الكهرباء عضوا ‏‏
    وزير الاتصالات والتقانة عضوا ‏‏
    وزير المالية عضوا ‏‏
    وزير الصحة عضوا ‏‏
    وزير الإسكان والتعمير عضوا ‏‏
    وزير الصناعة عضوا‏‏
    رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة عضوا‏‏
    قائد الجيش الشعبي عضوا ‏‏
    رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ‏‏
    مدير إدارة التعبئة العامة عضوا ‏‏
    المدير العام عضوا مقررا
    ولرئيس المجلس ان يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت.‏‏
     
    المادة 6:

    يختص المجلس بما يلي:‏‏
    1 ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها.‏‏
    2 ـ تحديد دور الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في تنفيذ تدابير الدفاع المدني مع مراعاة قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.‏‏
    3 ـ وضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب في وحدات الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة التعبئة العامة ودعوة المعبئين بقرار منه وتطبق عليهم في هذه 

    الحالة أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏
    4 ـ قبول التبرعات والهبات والوصايا والمعونات وتنظيم اوجه استخدامها في الأغراض المخصصة لها.‏‏
    5 ـ تحديد حالات الكوارث العامة التي يختص الدفاع المدني بمواجهتها ومعالجة أخطارها.‏‏
    6 ـ تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توفرها للترخيص بإقامة المنشآت والأبنية.‏‏
    7 ـ قبول العمل الطوعي من الراغبين لصالح أعمال الدفاع المدني وتنظيم طرق وشروط القبول والتدريب والمساهمة في أعمال الدفاع المدني وتحديد حالات 

    تقديم الطعام واللباس والمبيت للمذكورين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتطبق عليهم في حال إصابتهم أو وفاتهم بسبب التدريب أو الخدمة 

    أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏

    المادة 7:

    أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة‏‏ بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور اكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس 

    وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.‏‏
    ب ـ يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة أ من هذه المادة.‏‏

    المادة 8:

    تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة:‏‏
    1 ـ إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس.‏‏
    2 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة.‏‏
    3 ـ الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.‏‏
    4 ـ العمل على تطوير أساليب الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعي لصالح أعمال الدفاع المدني.‏‏
     
    المادة 9:

    يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2% بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع 

    المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.‏‏

    المادة 10:

    يشترط للترخيص لإقامة المنشآت والأبنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني المحددة من المجلس.‏‏

    المادة 11:

    للمديرية إقامة ملاجئ عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الإدارية المعنية.‏‏

    المادة12:

    يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد ان يحلفوا أمام رئيس 

    محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:‏‏
    “اقسم بالله العظيم ان أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة”

    المادة 13:

    تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين في الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التي يعملون فيها على أعمال 

    الدفاع المدني وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل أجوره وتعويضاته.‏‏

    المادة 14:

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 15:

    يلغى القرار بقانون رقم 148 لعام 1959 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 16:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏‏
     دمشق في 17- 10- 1424 هجري ‏‏، 11- 12 – 2003 ميلادي.‏‏     

    رئيس الجمهورية ‏‏
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1