الوسم: محامي سوري في هولندا

  • أسماء المحامين في محافظة طرطوس لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة طرطوس لغاية نهاية عام 2019

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2020/11/أسماء-المحامين-في-محافظة-طرطوس-لغاية-نهاية-عام-2019.pdf

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (طرطوس)

     الأستاذ الرئيس علي يوسف ……… رئيساً

    – الأستاذ مازن محي الدين ………….. أميناً للسر

    – الأستاذ مدين خضور………. خازناً

    – الأستاذة نجوة منصور …………..عضواً

     الأستاذ نصر صالح …………… عضواً

    الأستاذة قتيبة بدر ……………عضواً

    – الأستاذ محمد مهنا ………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع طرطوس ( 3055 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع طرطوس (2454) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع طرطوس (1674) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع طرطوس (780) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع طرطوس (601) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع طرطوس (428) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع طرطوس (173) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حمص بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    قرارات-قاضي-الاحالة

    بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم.

    أ- قرار منع المحاكمة

    نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة /1/ على أنه:

     “إذا تبين القاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرمأ أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه، قرر منع محاكمته وإطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفا بداع أخر.

    يتبين من هذه المادة أنه لا يجوز إرجاء إطلاق سراح الظنين سواء طعنت النيابة العامة في قرار منع المحاكمة أم لم تطعنه.

    خلافاً لقرار منع المحاكمة الذي يصدره قاضي التحقيق، والذي لا يترتب على صدوره إطلاق سراح المدعى عليه إذا طعن بهذا القرار .

    أما كلمة حالاً التي وردت في المادة 149 الفقرة /1/ من القانون نفسه، فإنها تجعل أمر إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف واجبة، ولو وقع طعن على قرار منع المحاكمة.

    وعلى قاضي الإحالة أن يأمر في صلب قراره القاضي بمنع المحاكمة برد الأشياء المضبوطة إلى المدعى عليه.

     على أن قرار منع المحاكمة وإن كان الحكم المبرم يتمتع بحجية تحول دون الرجوع إلى الدعوى إلا أن هذه الحجية مؤقتة.

     إذ أجاز المشرع تجديد التحقيق بعد قرار منع المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الذي تقرر منع محاكمته.

    ويجب أن تقدم الأدلة الجديدة إلى النيابة العامة لتحيلها بطلب منها إلى قاضي الإحالة ودون إدعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحالة ليضع يده عليها. وقد حددت المادة 163 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يعد من قبيل الأدلة الجديدة التي تبرر تجديد التحقيق، فنصت على أنه :

    يعد من قبيل الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة“.

    ولابد لإمكان تجديد التحقيق بعد صدور قرار منع المحاكمة أن تكون الأدلة الجديدة قد ظهرت قبل مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى العامة وتحسب من تاريخ صدور القرار المذكور.

    ب- قرار الإحالة إلى محاكم الحكم

    1- إذا تبين القاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة، قرر إحالة الظنين إلى المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة، أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.

    2- أما إذا كان الفعل المنسوب إلى المدعى عليه جنحة تستوجب عقوبة الحبس، فإن قاضي الإحالة يحيله إلى المحكمة المختصة ويبقيه موقوفاً.

    وتتم الإحالة على المحكمة عن طريق النيابة العامة.

    3- إذا كان الفعل جناية، قرر اتهامه وأحاله إلى محكمة الجنايات.

     وفي هذه الحالة فإنه يصدر قرارة يدعى (قرار الاتهام)، كما يصدر مذكرة قبض تدرج في قرار الاتهام.

    أما إذا كان المتهم موقوفاً، فلا لزوم المذكرة القبض.

     وتحتوي هذه المذكرة على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته، وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه واسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه وخلاصة مطالبة النيابة العامة.

    كما يصدر قاضي الإحالة قرارة واحدة في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

     فلا يعمد قاضي الإحالة إلى إحالة المدعى عليه إلى أكثر من محكمة بل يقرر إحالته إلى محكمة واحدة، وهي المحكمة المختصة في نظر الجرم الأشد عقوبة.

    كما يجب أن تتضمن مذكرة القبض أمرة بنقل المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

    وقد حكمت محكمة النقض بأن:

    “خلو قرار قاضي الإحالة بالاتهام من إصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الإجراءات، وهذا الخلل في الإجراءات موجب للنقض”.

    فقاضي الإحالة هو الجهة التي تنفرد بصلاحية إحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، وقد سمي قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات (بقرار الاتهام)، لأن المدعى عليه منذ صدور قرار الاتهام يصبح متهمة، بينما المدعى عليه المحال إلى محكمة البداية يسمى ظنيناً إلى أن يفصل في الدعوى من قبل المحكمة.

    ويبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، وقائمة بأسماء الشهود ويسلم صورة عنهما ليقف على ماهية التهمة المنسوبة إليه.

    ويساق المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الإحالة إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات، وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة لإتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات .

    و قرار الاتهام لا يلزم محكمة الجنايات بشيء مما ورد فيه.

    ويظل لهذه المحكمة حقها المطلق في تقرير الوصف الجرمي وجرمية المتهم وتقدير الأدلة-.

     

  • سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    مقدة عن سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    يتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في استدعاء الشهود وسماعهم حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة، كما يعود إليه أمر الأخذ بقيمة الشهادة أو الاعتداد ببعض أقوال الشهود دون البعض الأخر أو الترجيح فيما بينها وفق اقتناعها.

    أ- دعوة الشهود

    أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يدعى الشهود بموجب مذكرة دعوة مكتوبة يصدرها  قاضي التحقيق، ويتم إبلاغها للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

    ولقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وفي طلب النائب العام، وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

    ودون هذه المذكرة يكون سماع الشاهد غير صحيح، ولكن يجوز القاضي التحقيق الذي يحقق في جرم مشهود أن يدعو الشهود دون مذكرة دعوة، بصورة شفهية أو بواسطة أحد رجال الأمن۔

    وكل من يدعى أصولاً أمام قاضي التحقيق لأداء الشهادة، مجبر على الحضور أمامه لأدائها، والا استهدف بغرامة لا تتجاوز (300) ل.س يفرضها عليه قاضي التحقيق بموجب قرار نافذ في الحال بعد استطلاع رأي النائب العام.

    وقد لا يكتفي قاضي التحقيق بتقرير هذه العقوبة المالية جزاء امتناع الشاهد عن الحضور، لكنه يملك أيضا أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد نفسه، وهذا يعني الأمر بسوق الشاهد المستنكف قسراً إلى قاضي التحقيق وإجباره بالقوة على الحضور .

    وإذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذرا مشروعا لعدم حضوره، جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام. لكن رأي النائب العام غير ملزم لقاضي التحقيق.

    ب – سماع الشهود

    إن سماع شهادة الشاهد من قبل قاضي التحقيق تتم بصورة سرية، أي إنه لا يجوز أن يحضر غير قاضي التحقيق الذي يتولى سماع شهادة الشاهد وكاتبه فقط.

    فلا يجوز للمدعى عليه أو المسؤول بالمال أو المدعي الشخصي أو وكلائهم أو غيرهم، حضور سماع الشاهد.

    والسبب هو الخشية من خوف الشاهد من الإدلاء بشهادته أمام الآخرين فيحجم عن قول الحقيقة. وبعد أن يتثبت القاضي من هوية الشاهد يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه أن يشهد بواقع الحال من دون زيادة أو نقصان ويدون كل ذلك في المحضر.

     يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وتدون إفادة كل شاهد في المحضر على حدة، وتتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عنها.

    لكن سرية سماع الشاهد أمام قاضي التحقيق لا تمنع من إجراء المقابلة بين الشهود بعد سماع شهادتهم وتنظيم محضر ضبط بالمقابلات التي تتم بينهم ثم تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها أو يطلب تعديل بعض العبارات الواردة فيها إذا كانت لا تعبر تعبيراً دقيقاً عما في نفسه، ويوقع على كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً، وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. ثم يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.

    وعند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين و تاریخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

     وبعد أن يقوم الشاهد بتوقيع إفادته يجوز له أن يطلب نفقة انتقاله فيقرر له التعويض الذي يستحقه ويأمر بصرفه وتأديته إياه .

    وإذا تعذر على الشاهد المقيم في مركز قاضي التحقيق الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، ينتقل القاضي إلى منزله لسماع شهادته.

     أما إذا كان الشاهد مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو ضابط الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع إفادته.

     وتعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها.

  • الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    مقدمة عن جمع الأدلة لدى قاضي الحقيق

    إن الإجراءات التي ترمي إلى جمع الأدلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إذ يحق لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى من شأنها الكشف عن الحقيقة طالما أنها لا تتضمن اعتداء على حق يصونه القانون.

    وتشمل إجراءت جمع الأدلة: الانتقال والمعاينة، ندب الخبراء، سماع الشهود، التفتيش والاستجواب.

    1- الانتقال والمعاينة

    يقصد بالانتقال أن ينتقل قاضي التحقيق إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمعاينة الأدلة والآثار المادية التي نتجت عن ارتكاب هذه الجريمة قبل أن تندثر معالمها أو طمس أدلتها فيتعذر الوصول إلى الحقيقة.

    ويقصد بالمعاينة الكشف الحسي لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

    وهي بهذا المعنى تستلزم الانتقال إلى محل الواقعة أو إلى أي محل أخر توجد فيه أشياء أو آثار يرى قاضي التحقيق أن لها صلة بالجريمة. كما يمكن جلب موضوع المعاينة إلى مقره.

    فإذا كان الجرم مشهودة، ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان اقتراف الجريمة، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته، ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة، وينظم بها محضراً ويعني بحفظها بالحالة التي كانت عليها .

    فانتقال قاضي التحقيق إلى إجراء المعاينة أو المباشرة معاملة أخرى من معاملات التحقيق متروك لمطلق تقديره، فلا يقوم به إلا إذا رأى فائدة منه.

    فقد يرى قاضي التحقيق أن ينتقل لسماع أقوال شاهد، كما هي الحال حين يتعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، فينتقل إلى مقره لسماع شهادته.

    وفي جميع الأحوال، فإن على قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة أن يصطحب معه كاتب دائرته أو مستنابة عنه، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته إذا شاء.

    والأصل أن يخطر المحقق الخصوم في الدعوى بانتقاله، وأن يمكنهم من الحضور أثناء إجراء المعاينة، ومع ذلك، فإن له أن يجري ذلك في غيابهم، إن كان هناك ضرورة تستدعي ذلك، أو كان هناك مبرر للاستعجال، على أن يحرر محضر بذلك، ولا تغني عن ذلك شهادة من أجرى المعاينة، لأنها من إجراءات التحقيق التي يجب تدوينها.

    2- ندب الخبراء

    قد يتعرض قاضي التحقيق في إثباته لبعض الوقائع المسائل فنية تحتاج إلى أهل الخبرة لإبداء الرأي فيها، كتحديد أسباب الوفاة وفحص حالة المتهم العقلية وغير ذلك من المسائل التي غالباً ما يتوقف عليها بناء القاضي لقناعته الشخصية في الدعوى.

    وقانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن أحكاماً مستقلة بالخبرة، وإنما اعترف بها من ضمن الإجراءات التي يستطيع قاضي التحقيق اللجوء إليها إذا رأي ضرورة لذلك، فإذا توقف تمييز ماهية الجناية أو الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع، أو إذا مات شخص مثلا لأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    ومن المسلم به فقها واجتهادة أن قاضي التحقيق يحق له تقرير اللجوء إلى الخبرة الفنية مهما كان الأمر الذي وضع يده بمقتضاه على الدعوى العامة، وسواء أكان ذلك في حالة الجرم المشهود، أو بطريق الادعاء الأولي، أو الادعاء الشخصي، أو تعيين المرجع.. الخ.

    لأن الاستعانة بالخبراء لا تعدو أن تكون عملا تحقيقية، وقاضي التحقيق يحق له القيام بجميع الأعمال التحقيقية التي يراها ضرورية لجلاء الحقيقة. فهو سيد التحقيق.

    والخبير ملزم بحلف اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق قبل مباشرته لمهمته بأن يقوم بالمهمة الموكولة إليه بصدق وأمانة. ويقوم الخبير بالعمل المندوب له تحت إشراف المحقق.

     وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر، وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته والنقاط الفنية المطلوب استطلاع الرأي فيها.

     ويحدد القاضي ميعادا للخبير ليقدم تقريره كتابة من خلاله، وله أن يستبدل به خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

    ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الخصوم.

     وحين يقوم الخبير بمهمته، فإنه يعتمد في ذلك على خبرته الشخصية.

    ولهذا فإنه ينبغي أن تتوافر في الخبير الحيدة والنزاهة، لأنه وفي كثير من الأحيان، يكون الرأي الخبير وزنه أمام القضاء، كما أن له تأثيرة واضحة على الفصل في الدعوى، مما يدعو إلى السماح للخصوم بطلب رده، إن وجدت أسباب جدية يخشى منها انحرافه في أداء المهمة الموكولة إليها.

    وفي كثير من الأحيان لا يمكن فصل مسألة المعاينة عن مسألة إجراء الخبرة، لأن القاضي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بخبير أثناء معاينة موقع الجريمة، لقياس أبعاده مثلاً، وبيان طبيعته وتحديد منافذه، وإمكانية الدخول إليه والخروج منه، وما إلى ذلك من أمور قد يحتاج الكشف عنها إلى معرفة خاصة.

    وفي جميع الأحوال، فإن القاضي ليس ملزمة بإجراء الخبرة إلا إذا لم يجد في الأدلة ما يكفي التكوين قناعته، أو وجد غموضأ يقتضي الكشف عنه من قبل خبرة فنية أو علمية لا يملكها القاضي.

  • القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون وهي:

    أولاً- على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم.

    ثانياً– يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته، أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية صحيحة.

    ثالثاً– يجب أن يكون اقتناع القاضي يقينية قائمة على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال في مرحلة المحاكمة.

    فإذا شك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، فما عليه إلا أن يقضي ببراءته،  لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم ۔

    رابعاً– إن القاضي الجزائي حر دائما في أن يختار من أدلة الإثبات القائمة أمامه ما يطمئن ويرتاح إليه ضميره ووجدانه، إلا أن حريته مقيدة بضرورة تسييب حكمه والا كان عرضة للرقابة من محكمة النقض.

    خامساً – يجب أن يكون للأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته، أصل في ملف الدعوى، أي أن تكون مدونة في محضر الجلسة.

    سادساً– لا يجوز للقاضي الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى بحجة عدم إطالة أمد المحاكمة.

    سابعاً– يجب أن تكون قناعة القاضي وما توصل إليه من نتائج في حكمه متفقة مع المنطق ويقبلها العقل السليم.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  •  حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقا تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعي وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم.

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1-تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

    2- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

    3- إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه”.

    يتبين من الفقرة /1/ من هذه المادة أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة من طرق

    الإثبات، وله أن يكون قناعته بثبوت الجريمة أو عدمها من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من بينات كتابية أو شفهية أو قرائن وغيرها.

     وللنيابة العامة والمتهم والخصوم الآخرين في الدعوى حرية مطلقة في اختيار وسائل الإثبات التي يريدون الاعتماد عليها في الإثبات أو الدفاع. ولا يعيد هذه الحرية غير وجود

    نص صريح يقضي بذلك في القانون فالقاضي الجزائي له الحرية في أن يحصل على الحقيقة التي ينشدها من أي دليل إثبات يقتنع به ويهمل أي دليل لا يطمئن إليه، ويطلق على هذا المبدأ تسمية “مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في تكوين عقيدته”.

     أي لابد من أن يتوافر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه ما يكفي لتسبيب ما اعتقده جازماً بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه، وبنسبتها إلى المتهم، فاعتقاده عندئذ يكون قائماً على أدلة موضوعية، وعلى استقراء الأدلة التي تطرح أمامه وتمحيصها حتى يصل إلى الاقتناع بها.

     ويخضع تقدير الأدلة القاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض التي لا يجوز لها أن تناقش قناعته، فتحدد ما يجب أن يقتنع به أو ما يجب أن يرفضه، ولكن سلطته في ذلك غير مطلقة إذا جافي في تقديره المنطق السليم، حيث يجوز لها أنذاك أن ترد الدليل الذي اعتمده.

    وعلى الرغم من أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة للإثبات، إلا أن المشرع قيد حريته في الإثبات في بعض الحالات بأن وضع بعض الاستثناءات على هذه الحرية.

    فقد نصت المادة /175/ الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن البينة تقام في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبات إلا: ” إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

     يتبين من هذه الفقرة أن المشرع اشترط في بعض الحالات توافر أدلة معينة من أجل إثبات الجريمة، كما اشترط أن يكون إثبات بعض المسائل غير الجزائية وفقا لقواعدها الخاصة، كما أضفى قوة ثبوتية خاصة لبعض المحاضر والضبوط، كما أنه في بعض الأحيان استبعد بعض وسائل الإثبات.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • نموذج و صيغة عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة

    نموذج و صيغة عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة

    عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة 

    عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة 

    الفريق الأول: رب العمل

    الفريق الثاني: المقاول (الخياط)

    المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك محلاً للألبسة الجاهزة وهو بحاجة لمن يصنعها له .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الخياطة وصناعة الألبسة وهو مستعد لتلبية حاجة الفريق الأول .

     فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

     المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ عهد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بصناعة (      ) طقماً (بدلة) رجالياً من الجوخ/ البوليستر/ القماش الصوفي الممزوج وفق المقاييس التي يؤديها إليه وبحسب الأشكال التي يطلبها جاهزة للاستعمال لقاء أجر مقطوع قدره (      ) ليرة سورية عن كل قطعة كاملة تتكون من جاكيت وصدارة وبنطال/ او لقاء أجر مقطوع قدره (      ) ليرة سورية عن كل جاكيت / و(      ) ليرة سورية عن كل صدارة و (      ) ليرة سورية عن كل بنطال.

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بـ :

    أ- صناعة الألبسة المذكورة بدقة فائقة الجودة / تجارية ويكون من حق الفريق الأول رفض كل قطعة لا تتصف بذلك وإلزامه بدفع قيمتها البيعية في محلاته دون نظر إلى كلفتها .

    ب- إنجاز التزامه وتسليمه بموقع العمل الكائن في (      ) خلال (      )يوماً من تاريخ هذا العقد دفعة واحدة / او على دفعات كل منها (      ) قطعة /أو إذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته عن كل يوم تأخير مبلغ (      )ليرة سوريةويعتبر التأخير في تسليم أية قطعة او جزئها تأخراً في تسليم كامل الالتزام ويكون الحسم بغير حاجة لإنذار او الحصول على حكم قضائي به. وإذا لم ينجز (      ) % من التزامه خلال مدة العقد الأصلية جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واستعاد من الفريق الثاني ما سلمه له من مواد مع عدم الإخلال بمطالبته بتعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك.

    ج-تطويل وتقصير أكمام الجاكيتات والبنطلونات وتعريض وتضييق وسط هذه الأخيرة لكل قطعة وتصليح عيب وتدراك كل نقص في المصنع حال طلب الفريق الأول ذلك وقت بيعها ولمدة لا تتجوز (      )  شهراً من تاريخ تسليمها مصنعة ويتم تنفيذ هذا الالتزام خلال (      )  ساعة من وقت استلام القطعة المطلوب تنفيذ إجراء من ذلك عليها .

    د- عدم استعمال علامات وماركات الفريق الأول على ألبسة تصنع لغيره. وكل مخالفة لذلك تجعله مسؤولاً مدنياً وجزائياً بجرمي إساءة الائتمان واستعمال العلامات الفارقة .

    هـ- عدم التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد. 

    المادة4-أ- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني في موقع العمل ومستلزمات الصنع من الجوخ/ او (      ) البطانة والتيلا والأزرار والسحابات والعلامات الفارقة والخيطان وعيرها والمقاييس والأشكال خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد .وتعتبر هذه المواد أمانة تحت يد الفريق الثاني لا يبرأ منها إلا بتسليمها مصنعة للفريق الأول أو فضله غير صالحة و للصنع ويكون مسؤولاً عن هلاكها وتعيبها ونقصها .

    ب- التزما الفريق الأول بدفعه أجور الفريق الثاني أسبوعياً حسب تقدم العمل وبترصيد حسابه بانتهاء مدة تنفيذ الالتزام. وإذا تأخر في ذلك يكون من حق الفريق الثاني احتباس ما استملكه من مواد وعدم تسليم القطع المصنوعة مدة تعادل مدة التأخر دون ان تعتبر من أصل مدة الالتزام .وإذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ توقف الفريق الثاني عن التسليم جاز للأخير اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره او الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما استوفاه من اجر وثمن المواد المسلمة إليه تعويضاً له عن الفسخ ويكون لح حق التصرف بتلك المواد بأي شكل من أشكال التصرف عاد العلامات الفارقة والماركات فإنه يعيدها لصاحبها .

    ج-التزم الفريق الأول بكل مسؤولية مدنية او جزائية تنتج عن استعمال العلامات الفارقة على الألبسة المصنعة أو حيازتها.

    المادة5ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة6ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد او تنفيذه يحل بطريق التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الفريقين واحداً منهم وتعين نقابة الخياطين محكماً ثالثاً . ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقرارهم مبرماً يصدرونه خلال خمسة عشر يوماً منم تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمته.ولهم حق تقرير أتعابهم وأتعاب مساعد لهم وإلزام الخاسر بها مع نفقات التحكيم الأخرى.

    المادة7ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد بتنفيذه .

    المادة8ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول 

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1