الوسم: محامي سوري في مرسين

  • إحداث المصارف الإسلامية – المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية – المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

     إحداث المصارف الإسلامية - المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :

    المادة 1

    تعاريف
    ‌أ- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
    ‌ب- هيئة الرقابة الشرعية: هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 2

    يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعى استيعاب السوق المصرفية.

    المادة 3

    يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي:
    1- مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون 28 لعام 2001.
    2- ألا تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسلامي نسبة عشرين بالمائة من صافى الأموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأس ماله المصرح على أن لا يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على أن لا يقل عن 50 بالمائة خمسين بالمائة من رأس المال المصرح.
    ‌ب- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 5

    لا يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما ليجوز لأي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسلامي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي:
    ‌أ- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
    ‌ب- تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 7

    يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف:
    ‌أ- قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة.
    ‌ب- تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه.
    ‌ج- القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفى المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وعقود الاستصناع وعقود بيع المتسلم وعقود الإجازة التشغيلية وعقود الإجازة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
    ‌د- توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.
    ‌هـ- القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.
    ‌و- أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.

    المادة 8

    يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص:
    ‌أ- فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية.
    ‌ب- فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.

    المادة 9

    استثناء من أحكام الفقرتين 1، 2 من المادة 20 من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1، 2 من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.

    المادة 10

    ‌أ- يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي وتتولى هذه الهيئة:
    1- مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
    2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله.
    3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
    ‌ب- يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها وإقرارها.
    ‌ج- تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
    ‌د- لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

    ‌هـ- على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها.

    المادة 11

    ‌أ- تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
    ‌ج- يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي:
    1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
    2- الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
    3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
    4- الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
    5- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.
    ‌د- تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105، 106، 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

    المادة 12

    ‌أ- لمجلس النقد والتسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف.
    ‌ب- يسمى مجلس النقد والتسليف أعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 13

    ‌أ- يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين والمودعين خطيا ودوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص.
    ‌ب- يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة.

    المادة 14

    يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي (صندوق) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
    ‌أ- اقتطاع ما لا يقل عن 10 بالمائة من صافى أرباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة.
    ‌ب- يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف. ويسرى مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
    ‌ج- يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلى رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
    ‌د- تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    المادة 15

    1- تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    2- يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي:
    ‌أ- أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ‌ب- أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ‌ج- أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلا قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    ‌د- أن يبيع ويشترى من المصارف الإسلامية الاوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    ‌هـ- أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي.

    المادة 16

    ‌أ- في حال تصفية مصرف إسلامي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس والترتيب التالي:
    1- أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية.
    2- حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة.
    3- حقوق المودعين في حسابات الائتمان.
    4- الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة.
    5- حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
    6- حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا للأسس التالية:
    • تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها.
    • ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي.
    7- تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم.

    المادة 17

    ‌أ- تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على المصارف.
    ‌ب- تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بحسب القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.

    المادة 18

    تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع.

    المادة 19

    تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين 28 لعام 2001 و 29 لعام 2001 و 23 لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    صدر في دمشق في 26-3-1426 هجري الموافق 4-5-2005 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد



     mz 



  • قانون الاستثمار – المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    قانون الاستثمار – المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    المرسوم التشريعي 8 لعام 2007  قانون الاستثمار

    المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    قانون الاستثمار

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها..

    / أ / المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار

    / ب / الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب احكام قانون هيئة الاستثمار السورية.

    / ج /مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    / د /الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    / هـ / المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى سورية وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

    / و /المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

    / ز /الموجودات.. هى الالات والادوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية /المحلية والمستوردة/الجديدة وغير المجددة.

    / ح / المال الخارجى.. المال الوارد اصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب.

    الفصل الاول.. ضمانات الاستثمار

    المادة/2/

    / أ /يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع.

    / ب /عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل نهائى يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.

    .. كما يترتب على المستثمر غير السورى التخلى عن ملكية الاراضى العائدة للمشروع والابنية المشادة عليها وفى حال كان التخلى من مستثمر سورى او اجنبى ولمصلحة شخص غير سورى لاقامة مشروع استثمارى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الادارة وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلى المذكورة.

    المادة/3/

    تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف فى ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فورى وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجى.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الاموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لايجوز الحجز على المشروع الا بحكم قضائى.

    المادة /4/

    / أ /يحصل المستثمر غير السورى على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.

    / ب /للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين فى المشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة /5/

    / أ /يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.

    / ب /يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح والفوائد التى يحققها المال الخارجى المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد.

    / ج /يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجى الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الادارة والذى يحق له فى حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجى الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

    / د /يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين فى احد المشاريع الموافق عليها بتحويل /50/بالمئة من صافى

    اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم و/100/بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافات.

    / هـ / يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة اصولا.

    / و / يسمح للمستثمر بادخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات فى المشروع واخراجها بناء على موافقة مجلس الادارة.

    المادة /6/

    / أ /تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة فى الجمهورية العربية السورية

    والموقعة مع الدول الاخرى او المنظمات العربية والدولية.

    / ب /للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى اى من شركات التأمين

    المرخص لها بالعمل فى سورية.

    المادة /7/

    / أ /تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفى الخلاف يحق لاى منهما اللجوء الى احدى الطرق الاتية..

    /1/ التحكيم.

    /2/ القضاء السورى المختص.

    /3/محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية لعام /1980/.

    /4/ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او دولية.

    / ب / يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

    الفصل الثانى.. مزايا وحوافز الاستثمار

    المادة/8/

    / أ / يتمتع المشروع فى القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى.

    .. المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الاراضى

    .. المشاريع الصناعية

    .. مشاريع النقل

    .. مشاريع الاتصالات والتقانة

    .. المشاريع البيئية

    .. مشاريع الخدمات

    .. مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية

    .. اية مشاريع اخرى يقرر المجلس الاعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    / ب / يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة فى البند /أ/من هذه المادة.

    المادة /9/

    يحق للمشاريع المرخص باقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونطام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.. وخلافا لاى نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتى تضم /الالات والمعدات والتجهيزات المستخدمة فى عملية الانتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية/ شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع ولا يجوز التخلى عنها الا بموافقة مجلس الادارة ويصدر المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة نظاما يحدد الاسس والاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.

    المادة /10/

    لاغراض هذا المرسوم التشريعى تحدد المناطق الاستثمارية والحد الادنى لقيمة الموجودات فى كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة /11/

    / أ / للمجلس الاعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة ان يقرر منح اية مشروعات اخرى تسهيلات او ضمانات او مزايا الاستثمار المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى او اية مزايا او ضمانات اضافية.

    / ب / للمجلس الاعلى ان يعتمد اسس حسم اخرى غير الواردة فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطنى.

    الفصل الثالث.. احكام عامة

    المادة /12/

    على المستثمر فى اى مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلى..

    / أ /اعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل او الانتاج الفعلى للمشروع.

    / ب /مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.

    / ج / مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.

    / د /تقديم اى معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة والسماح لاى عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

    المادة /13/

    يستمر اى مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى احكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعى بالاستفادة من جميع الاعفاءات والمزايا التى منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب اى من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.

    المادة /14/

    فى حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها الى الغير كلا او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والالتزامات والواجبات

    المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الارباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة /15/

    تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التى يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر او التداول.

    المادة /16/

    / أ /تخضع المشاريع الموافق عليها الى احكام قانون الشركات او احكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى.

    / ب /فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى لايعمل بأى نص ورد فى اى تشريع اخر اذا تعارض مع احكامه.

    / ج /ينهى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/ وتعديلاته.

    المادة /17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1-1-2007/م.

    دمشق فى 8-1-1428/هجرية الموافق لـ /27-1-2007/ميلادية.

     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية-  المرسوم التشريعي 116 لعام 1966

    قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية- المرسوم التشريعي 116 لعام 1966

    المرسوم التشريعي 116 لعام 1966 قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

    المرسوم التشريعي 116 لعام 1966

    قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

    الفهرس

    • تعاريف المواد 1 – 4
    • إحداث مؤسسة التجارة الخارجية المواد 5 – 6
    • أغراض المؤسسة ومهامها المواد 7 – 9
    • رأسمال المؤسسة وتمويلها المواد 10 – 12
    • إدارة مؤسسات التجارة الخارجية المواد 13 – 15
    • التركيب الداخلي للمؤسسات المواد 16 – 17
    • أحكام عام المواد 18 – 28

    التعاريف

    المادة 1

    يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.

    المادة 2

    يحصر بمؤسسات التجارة الخارجية تصدير منتجات القطاع العام الصناعي وكذلك المنتجات الأخرى المحصور تصديرها بمؤسسات وهيئات ومنشآت الدولة، ويجوز لوزير الاقتصاد بقرار منه السماح لبعض الهيئات والمنشآت التابعة للقطاع العام بالتصدير مباشرة ولا سيما بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى خبرات فنية خاصة.

    المادة 3

    تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير، وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.

    المادة 4

    ترتبط مؤسسات التجارة الخارجية بوزير الاقتصاد وتعمل وفق توجيهاته.

    إحداث مؤسسة التجارة الخارجية

    المادة 5

    ‌أ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

    ‌ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاستيراد والتصدير بقرار من وزير الاقتصاد.

    المادة 6

    ‌أ- يحدد مرسوم إحداث مؤسسات التجارة الخارجية مراكزها الرئيسية.

    ‌ب- لوزير الاقتصاد وبقرار منه إحداث فروع ومكاتب لمؤسسات التجارة الخارجية داخل الجمهورية العربية السورية بناءً على اقتراح المؤسسة ذات العلاقة. أما إحداث هذه الفروع والمكاتب خارج الجمهورية العربية السورية فيتم بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

    أغراض المؤسسة ومهامها

    المادة 7

    ‌أ- تقوم مؤسسات الاستيراد والتصدير باستيراد وتصدير جميع المواد المنوط استيرادها أو تصديرها بها.

    ‌ب- تقوم مؤسسات التجارة الخارجية الأخرى بالخدمات المتممة لعمليات الاستيراد والتصدير من نقل ومراقبة ودعاية وإعلان و غيره.

    ‌ج- يمكن لمؤسسات التجارة الخارجية أن تقوم بجميع الأعمال الأخرى في نطاق اختصاصها وبكل ما يتفرع عن اختصاصاتها من أعمال سواء عن طريقها مباشرة أو بواسطة الفروع أو المنشآت التابعة لها.

    المادة 8

    يتوجب على مؤسسات التجارة الخارجية من أجل تحقيق أغراضها على أحسن وجه القيام بالمهام التالية:

    ‌أ- العمل على تطوير القطاع التجاري التابع لها وتنظيم أعماله وتنسيق فعالياته وفق الخطة الاقتصادية الشاملة المعدة لهذه الغاية والمصادق عليها من قبل السلطات المختصة.
    ‌ب- وضع مشروع الخطة السنوية والخطة طويلة الأجل للمؤسسة ورفعه إلى وزير الاقتصاد للتصديق.
    ‌ج- تنفيذ الخطط المصادق عليها وتنظيم وتنسيق عملية التنفيذ بالشكل الذي يحقق الزيادة المستمرة في ريعية التجارة الخارجية وفعاليتها.
    ‌د- وضع تقارير دورية عن تنفيذ الخطط المشار إليها في الفقرة (ب) ورفعها إلى وزير الاقتصاد.
    ‌ه- القيام بجميع الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والتسويق الخارجي في حدود اختصاصاتها.

    المادة 9

    تتمتع مؤسسات التجارة الخارجية بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها المبينة في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي ولها أن تتبع مختلف الوسائل المشروعة لهذا الغرض وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الخارجية وتوجيهات وزير الاقتصاد، وتقوم بصورة خاصة بما يلي:

    ‌أ- إجراء جميع العقود المتعلقة بممارسة مهامها من شراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل ومراقبة وتخزين وإعلان الخ.
    ‌ب- شراء واستئجار العقارات اللازمة لسير عملها أو تشييد هذه العقارات وتجهيزها وتأمين سلامتها وبيعها واستبدالها عند الضرورة.
    ‌ج- دمج المنشآت التابعة لها أو توسيعها أو نقلها أو تصفيتها حسب ضرورات العمل والمصلحة العامة.
    ‌د- إقراض وكفالة المنشآت التابعة لها.
    ‌ه- إعطاء التوكيلات التجارية داخل وخارج البلاد.
    ‌و- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية حسبما تقتضيه المصلحة العامة وضرورة العمل.
    ‌ز- التأمين على جميع موجوداتها ضد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها.
    ‌ح- إصدار الأسناد بكفالة صندوق الدين العام.
    ‌ط- القيام بجميع الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ المهمات الموكولة إليها.

    رأسمال المؤسسة وتمويلها

    المادة 10

    يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل، ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 11

    تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:

    ‌أ- أموال المؤسسة الخاصة.
    ‌ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف.
    ‌ج- التسهيلات الائتمانية.

    المادة 12

    تحول أرباح المؤسسة السنوية بما فيها أرباح المحلات والمنشآت التابعة لها (بعد اقتطاع الضرائب وجميع النفقات الإيرادية والإنشائية والإستهلاكات والاحتياطات التي تفرضها أو تجيزها القوانين النافذة بما في ذلك الاحتياطات الاختيارية) إلى:

    ‌أ- المؤسسة لتسديد القسط السنوي من رأسمالها المحدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- خزانة الدولة.

    إدارة مؤسسات التجارة الخارجية

    المادة 13

    ‌أ- يدير مؤسسة التجارة الخارجية مدير عام يتمتع بالصلاحيات التامة في إدارة أمور المؤسسة من أجل تحقيق مهامها المحددة في المواد (7 و 8 و 9) من هذا المرسوم التشريعي. ويكون مسئولا عن حسن إدارة العمل في المؤسسة وسلامته.

    ‌ب- يساعد المدير العام للمؤسسة معاون مدير عام يقوم بالأعمال التي يكلف بها حسب النظام الداخلي كما ينوب عنه في حال غيابه.

    ‌ج- يتم تعيين المدير العام ومعاونه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

    ‌د- يمنح كل من المدير العام والمدير العام المعاون تعويض التمثيل المخصص للمديرين العامين والمديرين العامين المعاونين في المؤسسات من الصنف الأول.

    المادة 14

    تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية:

    ‌أ- إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق.
    ‌ب- إقرار كل مشروع تعديل يطرأ على الخطط المذكورة.
    ‌ج- إقرار موازنة نفقات المؤسسة السنوية التقديرية قبل رفعها لوزير الاقتصاد للتصديق.
    ‌د- الإشراف على سير عمليات المؤسسة وإقرار التوجيهات اللازمة بهذا الصدد، وذلك عن طريق دراسة ومناقشة التقارير الدورية التي يجب أن يقدمها المدير العام للهيئة الإدارية شهرياً.
    ‌ه- دراسة ما يعرضه المدير العام عليها.
    ‌و- إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات حول هذه الميزانية، ثم رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق عليها.
    ‌ز- اقتراح إحداث فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل أو في الخارج.
    ‌ح- البت في العقود التي تجريها المؤسسة ضمن الحدود التي تقررها الأنظمة النافذة.
    ‌ط- ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 15

    تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من:

    ‌أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً.
    ‌ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس.
    ‌ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.

    التركيب الداخلي للمؤسسات

    المادة 16

    تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية:

    ‌أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي).
    ‌ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة).
    ‌ج- إدارة مالية (للأمور المالية والمحاسبية والمصرفية).
    ‌د- إدارة تخزين وحركة (للمستودعات والنقل والتخليص الجمركي والتأمين).
    ‌ه- إدارة للشؤون الإدارية والحقوقية (للمراسلات والترجمة والنسخ والذاتية والقضايا الحقوقية).

    المادة 17

    يمكن بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح المؤسسة إحداث أقسام وإدارات جديدة أو إلغاء الموجود منها أو تكليف بعضها بمهام غيرها حسب مقتضيات عمل كل مؤسسة وبما لا يؤثر على حسن تنفيذ المهام المنوطة بها.

    أحكام عامة

    المادة 18

    تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.

    المادة 19

    تعفى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.

    المادة 20

    تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.

    المادة 21

    تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية.

    المادة 22

    ‌أ- تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية وأنظمة الاستخدام والمستودعات وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب- تبقى الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام وغيرها في جميع مؤسسات التجارة الخارجية القائمة حالياً سارية المفعول حتى صدور الأنظمة الجديدة.

    المادة 23

    يستثنى العاملون في مؤسسات التجارة الخارجية وهيئاتها الإدارية والمنشآت التابعة لها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته عدا الأحكام الخاصة بالحدود القصوى للرواتب والتعويضات والجمع بين المعاش والراتب.

    المادة 24

    مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي ينقل العاملون في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) إلى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها بقرار من وزير الاقتصاد.

    المادة 25

    تنقل وتصفى جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي آلت إلى شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) أو ترتبت عليها نتيجة للمرسومين التشريعيين رقم (35) و(36) لعام 1965 أو نتيجة لما قامت به الشركة المذكورة من نشاط وكذلك المؤسسات والشركات والمنشآت الملحقة بها إلى مؤسسات التجارة الخارجية التي ستحدث وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك من تاريخ إحداث كل منها وبالنسبة للأعمال والمواد التي ستناط بكل مؤسسة ويتم ذلك بقرار من وزير الاقتصاد.

    المادة 26

    يصدر وزير الاقتصاد القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 27

    تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 28

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 25/5/1386 هـ الموافق 10/9/1966 م

    رئيس الدولة 

     

  • قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    القانون 41 لعام 2004

    تحديد المناطق الحدودية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 -9 – 1425هـ  و 18 – 10 – 2004 م .

      يصدر ما يلي:
     

    مادة 1

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.‏


    المادة 2

    تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع .‏


    المادة 3

    أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .‏

    ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .‏

    المادة 4

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .‏


    المادة 5

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏


    المادة 6

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .‏


    المادة 7

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .‏

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏

    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏


    المادة 8

    أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .‏

    ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .‏

    ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .‏


    المادة 9

    أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .‏

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أ وج من المادة 7 من هذا القانون . ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .‏


    المادة 10

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :‏

    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏

    ب- وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني .‏  x

    ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف .‏


    المادة 11

    يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .‏


    المادة 12

    يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962 .‏


    المادة 13

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

    دمشق في 26-10-2004 م.


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

     

    mz

  • قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح للعمال

    قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح للعمال

    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

    القرار رقم 891 لعام 1975

    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

    المادة 1

    تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.

    المادة 2

    يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.

    يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:

            ‌أ-     أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.

       ‌ب-     أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.

        ‌ج-     تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.

    ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 3

    للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:

            ‌أ-     اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.

       ‌ب-     مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.

        ‌ج-     تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.

    يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 4

    على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.

    المادة 5

       ‌أ-     تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.

    ‌ب-     في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.

    ‌ج-     إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.

     ‌د-     شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.

    ‌ه-     يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.

    المادة 6

    يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.

    المادة 7

    تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.

    المادة 8

       ‌أ-     على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.

    ‌ب-     لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.

    المادة 9

    يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.

    المادة 10

    للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.

    المادة 11

    بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.

    المادة 12

       ‌أ-     تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.

    ‌ب-     في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.

    المادة 13

    تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 14

    تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.

    المادة 15

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.

    المادة 16

    يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 17

    يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.

    المادة 18

    ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق تاريخ 5/8/1975

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    حسين كويدر

     

  • قانون جوازات السفر في سوريا

    قانون جوازات السفر في سوريا

    قانون جوازات السفر في سوريا
    القانون 18 لعام 2014
    قانون جوازات السفر

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1436هــ 26-10-2014.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزير: وزير الداخلية.

    الوزارة: وزارة الداخلية.

    جواز السفر: وثيقة سفر رسمية تمنح لمواطني الجمهورية العربية السورية.

    وثيقة سفر للاجئين الفلسطينين: وثيقة سفر تمنح للفلسطينيين السوريين المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية المسجلين في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

    تذكرة المرور: وثيقة سفر رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بموافقة الوزير تمنح للأشخاص مجهولي الجنسية، أو الذين لا جنسية لهم، وللاجئين الذين اعترف لهم بهذه الصفة.

    وللأشخاص الذين يقيمون على أراضي الجمهورية العربية السورية، وجنسيتهم معروفة ممن يتعذر عليهم الحصول على وثائق السفر من سفارات دولهم، وزوجاتهم، وأولادهم القصر.

    تذكرة مرور للعودة: وثيقة سفر رسمية تصدر عن بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، تمنح للمواطنين السوريين المتواجدين خارج القطر تخول حاملها العودة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

    دفتر البحار: وثيقة سفر رسمية تصدر عن المديرية العامة للموانئ تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في في إبحارها المياه الإقليمية السورية، تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.

    إجازة الحدود: وثيقة سفر تمنح من قبل المحافظ في المحافظات الحدودية للمواطنين الذين لديهم أملاك متداخلة مع الدول الحدودية المجاورة.

    المادة 2

    لا يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية بمغادرة أراضيها أو العودة إلهيا إلا بموجب جوازات أو وثائق سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.


    المادة 3

    تحدد بقرار يصدر عن الوزير الحالات التي يستعاض فيها عن جواز السفر أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين بإجازة حدود أو ببطاقة شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامهما.

    المادة 4

    تحدد بقرار من الوزير الحالات التي يجب فيها على مواطني الجمهورية العربية السورية الحصول على تأشيرة خروج.

    المادة 5

    لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العريبة السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 6

    تصدر باسم الجمهورية العربية السورية جوازات ووثائق السفر من الجهات التالية:

    أ- وزارة الخارجية والمغتربين، يصدر عنها:

    1- جواز سفر دبلوماسي.

    2- جواز سفر خاص.

    3- جواز سفر مهمة.

    ب- البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يصدر عنها:

    1- جواز سفر عادي.

    2- وثيقة سفر لللاجئين الفلسطينيين.

    3- تذكرة مرور للعودة.

    ج- إدارة الهجرة والجوازات، يصدر عنها:

    1- جواز سفر عادي.

    2- وثيقة سفر للاجئين الفلسطنيين.

    3- تذكرة مرور.

    د- المديرية العامة للموانئ يصدر عنها: دفتر بحّار.

    المادة 7

    تمنح جوازات ووثائق السفر لكل مواطن عربي سوري ممن تتوافر لديه شروط الحصول عليها.

    المادة 8

    تمنح جوازات ووثائق السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين والأشخاص الذين يرى الوزير موجباً لمنحهم جوازات السفر.

    المادة 9

    يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها، وطريقة تجديدها، وشروط إجراءات منحها.

    المادة 10

    تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو التالي:

    1- أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.

    2- خمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة، بناء على طلب صاحب العلاقة.

    المادة 11

    لا يجوز لمن يحمل جوازاً أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول دول لم تدوّن على جوازه أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من الوزير أو من يفوضه بذلك.

    المادة 12

    يغرم من يفقد جواز سفره مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.

    المادة 13

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة.

    أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون.

    ب- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر، أو بغرامة مالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الرابعة من هذا القانون ويقضي بالعقوبة نفسها على كل من قدّم أوراقاً مزورة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله، أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أرضي الجمهورية العربية السورية.

    ج- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الخامسة أو الحادية عشرة من هذا القانون.

    المادة 14

    تسري أحكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 15

    ينهى العمل بجميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما القانون رقم /42/ الصادر بتاريخ 31-12-1975م وتعديلاته.

    المادة 16

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 17

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 9-1-1436هجري الموافق لــ 2-11-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    mz

  • صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    انعدام قرار تسليم طفل أجنبي  ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

     المستأنـف عليها  :   السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :    القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفاً في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولاً …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني …..

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935….

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده ….

    ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة …

    ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص،

    أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ،

    والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ ….

    فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

1