الوسم: محامي سوري في مرسين

  • نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    محامي عربي

    استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………… حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستئناف

    مقدمة من ……. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………… (مدعي- مستأنف ضده)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم (……) الصـادر مـن الدائرة الحقوقية رقم (……) بالمحكمة العامة بـ….. الذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد طلب الالتماس على الحكم السابق لعدم توافر حالة من حالات إعادة النظر شرعًا وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليـه مـما حـاد به لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد التماس المدعي عليه تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات إعادة النظر في الدعوى وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    ١- مخالفة نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات شرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في تطبيق النظام عندما قضى برد الدعوى تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر نظرا لثبوت أن الحكم غيابيًا وأنه بموجب نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية يجوز تقديم التماس إعادة نظر إذا كان الحكم غيابي حيث نصت على أن يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًا» وعليه أن قضاء ناظر الدعوى مخالف لصريح نص النظام لثبوت عدم حضور المدعى عليه أي جلسة.

    ٢- اللبس في تطبيق نص المادة ٥٧ فقرة (۲) من نظام المرافعات الشرعية أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى بـأن الحكم يُعد حضوري في مواجهة المدعى عليه وفقًا لنص المادة سالفة البيان قد شاب فضيلتـه فيـه اللبس في تطبيق النظام لأن المقصود بذلك هو يُعد حضور اعتباري فقط لإتمام إنهاء إجراءات الدعوى وليس هناك من النظام ما يثبت عدم سريان نص المادة ٢٠٠ فقرة (و) على الحضور الاعتباري شرعًا ونظامًا، وأن ذلـك مخالف لقاعدة أن الغائب على حجته متى حضر كما سوف نوضحها لاحقًا؛ لأن لو افترضنا جدلاً أن الحكـم صـدر عـلـى ممتنع عن الحضور وعده القاضي ناكلاً عن الإجابة فإن هذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد وهـذه مـن القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتى يبقى للغائب عذره فربما كان معه من الحجة ما يدفع بها دعوىخصمه

    3- مخالفة نص المادة ٥/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يراعي في قضائه ما أشارة إليه نص المادة ٥/٧٥ من اللائحة التنفيذية التي نصت على معاملة مـن لـه عـذر في التبليغ باليمين وفقـا لنـص المـادة ١١٤ مـن نـظـام المرافعات الشرعيـة والتـي نصـت عـلى أن «إذا توجهـت الـيـمـين عـلـى المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيُبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُشعَر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلّف بغير عذر تقبله المحكمة عُد ناكلاً وسوف يُقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمة – فيُعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا «النظام وحيث أن المدعى عليه دفع بالعذر بعدم وصول رسائل تبليغـه وهـو أمـر وارد وجائز لأن القطع بوصول رسائل التبليغ النصية ليس أمر مقطوع .. ١٠٠٪ وطالما يرد فيه الاحتمال يبيح التمسك به كعذر شرعي والقول قول المدعى عليه في ذلك شرعًا وعليه أن القضاء بالنكـول عـلـى المدعي يعـد مخالف لنص المادة سالفة البيان.

    -نضيف على ما سبق أن التبليغ المدون في الدعوى لم يحدد فيه الحضور لأداء اليمين من عدمه وفقًا لما تم الرجوع إليه بعد الحكم في نظام ناجز حيث تبين إشعار تبليغ عادي غير منصوص فيـه عـلى الحضور لحلف اليمين وهو أمر لازم نظامًا بنص المادة سالفة الذكر في النظام والتي قررت …. فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عُـد نـاكلاً….» وعليه أن النظام بصفة عامة اشترط أن يتضمن التبليغ ما يفيد الحضور لأداء اليمين وإنذاره في التبليغ ذاته أنه إذا لم يحضر يعد ناكلاً ولا توجد إفادة في الدعوى بوجود تبليغ بهذا النص وإنما ورد أنه بلغ فقط.

    ٤- بصفة عامة أن فضيلة ناظر الدعوى كان يجب عليه توجيه اليمين للمدعي في حالة غياب المدعى عليـه لكون ذلك واجب شرعًا نظرًا لعدم وجود بينة من المدعي في الدعوى على صحة دعواه. أخيرا نوضح أنه لا ضرر من إكمال ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليـه بـأن الاتفاق بين الطرفين محدد. . بسعي معين وهو مبلغ خمسون ألف ريال الذي استلمه بموجب شيك وذلك إبراء للذمة وإحقاقًا للحق نظرًا لكون التبليغ الإلكتروني بحلف اليمين يحتمل عدم وصوله والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه شرعًا ويُعد عذرًا . يجب أخذه في الاعتبار.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم: نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة

    محامي عربي

     المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

    وردت هذه القاعدة في كتب الفقه بلفظ : ( المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوماً قبل ثبوت شرطه).

    والتعليق : هو ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد، ويصاغ بإحدى أدوات الشرط التي تربط بين فعلين كأن يقول لها : إن سافرت بمفردك فأنت طالق، وهو يختلف عن التقييد والإضافة، حيث إن التقييد التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد، ويصاغ عادة بعبارة «على أن» أو «شرط أن» كأن تقول له : زوجتك نفسي على أن تكون عصمة النكاح بيدي. أما الإضافة فهي تأخير حكم تصرف قولي إلى الزمن محقق القدوم، كأن يقول لها : إن عقدت على فلان بعد شهر فأنا أضمن لك المهر.

    ولصحة التعليق شروط وهي:

    أ ـ أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود أي ممكن الحصول، فلو كان التعليق على شيء مستحيل الوقوع فهو باطل، كأن يقول: لو عاد أخي الميت حياً فداري هذه وقف، فالوقف باطل لاستحالة الشرط.

    ولو كان التعليق على الموجود يعتبر التعليق تنجيزاً ويثبت المعلق في الحال، كما لو قال شخص: إذا كان هذا المال مالي ـ وأشار إلى العقار الذي يملك فإني قد وقفته، فيكون الوقف صحيحاً مع أن الوقف المعلق على شرط لا يصح .

    ب ـ أن يكون التعليق في صلب العقد ولا عبرة للشرط الملحق. .

    د ـ أن يكون التعليق على الممكن عادةً لا عقلاً، فلو قال: إن لم أصعد إلى السماء أو إن لم أقلب هذا الحجر ذهباً فأنت طالق، وقع الطلاق؛ لأن التعليق على نفي الممكن عقلاً تنجيز، وإن التعليق على النفي الممتنع عادة  تنجيز أيضاً .

    الأمور التي يرد عليها التعليق بالشرط ثلاثة أنواع:

    ۱ ـ ما يصح تعليقه بمطلق شرط ملائماً كان أو غير ملائم،

    وهي الإسقاطات المحضة كالطلاق، فالملائم له كأن يقول لها : إن أسأت إلي فأنت طالق. وغير الملائم له كأن يقول لها : إن خرجت من الدار فأنت طالق .

    ۲ ـ ما يصح تعليقه بالشرط الملائم فقط،

    وهو ما يؤكد موجب العقد كالإطلاقات، نحو: إن خرجت فقد أذنت لك، وإن بلغت رشيداً فقد أذنت لك بالتجارة، أو قال ولي السفيه له : إن صلحت أحوالك فقد أذنتك بالتجارة.

    والولايات من قضاء وإمارة نحو قول الإمام لشخص : إن شغرت الولاية الفلانية فقد وليتك إياها.

    وكذا الالتزامات من كفالة وإبراء منها، ووكالة وحوالة نحو: لو قال شخص لآخر :  كلما عزلتك فأنت وكيل، فتنعقد الوكالة بعد العزل كلما عزله،

    أو قال : إن عاد مديونك فلان من سفره فأنا كفيل لك بما لك عليه من الدين، فتنعقد الكفالة عند عودته،

    أو قال : إن أعطيتني القدر الفلاني من الدين فإني أبرئك من الكفالة.

    ولو علقت هذه الأمور على هبوب الرياح أو دخول دار معينة أو طعام أو غير ذلك، فلا يصح التعليق لعدم ملائمة الشرط للمشروط .

    ٣ ـ ما لا يصح تعليقه بالشرط مطلقاً،

    وهي التمليكات من معاوضات ومعاملات كالبيع والإبراء من الدين والصلح عن المال والوقف وغيرها باستثناء الوصية، فيصح تعليقها على موت الموصي وجوازها على خلاف القياس. ولو علق الدائن إبراء المدين على موته يُحمل ذلك على الوصية ويكون التعليق صحيحاً .  .

    تنبيهات :

    – إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق وعدمه، فالقول قول منكر وجود الشرط وهو الزوج، والبينة بيئة الزوجة على وجوده، وإذا ثبت وجود الشرط بالبينة فلا كلام في وقوعه .

    لو تنازع الزوج مع آخر في شيء فحلف بالطلاق على مدعاه، فإن كان المدعى به عيناً كما لو ادعى على الزوج داراً فحلف الزوج بالطلاق أنها ليست ملك المدعي، فأثبت المدعي ملكه لها بالبينة، لا يحنث الزوج في يمينه لأن البينة حجة في الظاهر. وإن كان المدعى به ديناً فحلف بالطلاق أن لا دین له عليه، فبرهن المدعي على الدين فينظر : إن كان ادعى الدين بسبب كالقرض مثلاً وبرهن على السبب لا يحنث الزوج لاحتمال الإيفاء أو الإبراء بعد السبب، وإن كان ادعاه مطلقاً عن السبب وبرهن فيحنث لأن البينة قامت على وجود الدين في الحال، والشهادة على ما في الذمة أوثق من الشهادة على ما في اليد.

    أقسام التصرفات القولية الإنشائية عند الحنفية ثمانية :

    1- المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والقسمة.

    ٢ ـ المعاوضات غير المالية، كالنكاح والخلع …

    ٣ ـ التبرعات كالهبة والوقف والوصية والإعارة . . .

    ٤ ـ الإطلاقات، كالوكالة والأذونات . . . .

    ه – الولايات، كتنصيب القضاة وتعيين أئمة المساجد الجامعة .

    ٦ – التقييدات كعزل الوكيل والحجر على المأذون .

    – الالتزامات كالكفالة والحوالة . . . . .

    ۸ – الإسقاطات المحضة كالطلاق والإعتاق وإسقاط الشفعة . .

    كما مر : المعاوضات المالية وغير المالية والتبرعات لا تقبل التعليق، فإن علقت أو أضيفت إلى زمن مستقبل بطلت إلا أن الوصية والوقف يقبلان التعليق على الموت تشجيعاً عليهما، أما الإجارة والإعارة فيقبلان الإضافة إلى المستقبل لأن معنى الإضافة موجود في طبيعتهما لكونهما عقوداً زمنية، والزمن المستقبل عنصر أساسي في تنفيذها كأن يقول : إن جاء الشهر الفلاني فقد آجرتك هذه الدار.

  • نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    محامي عربي

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023
    دمشق-سانا
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
    وفيما يلي نص المرسوم
    المرسوم التشريعي رقم / 36 /
    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المـــادة 2 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    ‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
    المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
    المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
    المـــادة 6 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.
    المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.
    المـــادة 8 –
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    الفصل الثاني
    العفو الجزئي عن العقوبة
    المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
    المـــادة 10 –
    ‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
    ‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
    المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
    المـــادة 12 –
    ‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
    ‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
    ‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
    ‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
    الفصل الثالث
    الاستثناءات من شمول العفو
    المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.
    ‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
    ‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.
    ‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.
    ‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.
    ‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.
    ‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
    المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.
    الفصل الرابع
    أحكام عامة وختامية
    المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:
    ‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
    المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
    المـــادة 17 –
    ‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
    ‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2 / 5 /1445 هجري الموافق لـ 16 / 11 /2023 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

    شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

    محامي عربي

    الضرر لا يزال بمثله 

     

    الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى؛ لأن ذلك معناه . عدم إزالته، بل يزال بما هو دونه. وهذه القاعدة تصلح قيداً لقاعدة (الضرر يزال).

    من فروع هذه القاعدة : أنه لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيراً مثله .

     

     الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

     

    دليل هذه القاعدة قوله تعالى : ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وهي تنطق بمفهوم المخالفة لقاعدة: الضرر لا يزال بمثله؛ لأن الضرر إذا كان لا يزال بمثله فإنه يزال بما هو أخف منه.

    مما يتفرع على هذه القاعدة: وجوب النفقات في مال الموسرين لأصولهم وفروعهم وأرحامهم من النسب المحتاجين ؛ لأن ضرر الأغنياء بفرضها أخف من ضرر الفقراء بعدمها .

    ومنها: الإجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبات

  • نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم  32 

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

     يرسم ما يلي:

     المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

    المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

     

           دمشق في  18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ

    على سكن المنفذ ضده الخاص

    فضيلة رئيس واعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟؟؟

    حفظهم الله

    استئناف مقدمه من / ………………….(مدعي – مستأنف)

    ضـد: مدعى عليه)

    الموضوع

     

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم ………. وتاريخ …………..الصادر من دائرة التنفيذ . بمحكمة التنفيذ . والذي قضى فيه فضيلة برد الدعوى والاستمرار في التنفيذ وحيث الحكم لم يلق المدعي مما دفعه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    أنتهى حكم ناظر الدعوى برد طلب المدعي بإنهاء إجراءات التنفيذ على المسكن الخـاص بـه تأسيسـا عـلـى أن العقار مرهون لطالب التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

    ١- أن محل التنفيذ الذي عرضت فيه العقارات للبيع هو تنفيذ سند لأمر (ورقة تجارية) وأن العقارات ومن ضمنها سكن المدعي الخاص بيعت للوفاء بهذا السند فقط ولا يوجد أي حكم قضائي صادر من أي جهة لبيع العقار وفاءا للرهن ، وأن المدعى عليه ادخل الغش على ناظر الدعوى بأن العقار مرهون بعقد رهن وفـقـا لنظام الرهن العقاري حيث أنه لم يقدم البينة على ذلك وشرعا أنه يجب أن يكون هناك حكم ببيع المرهون وفاءا للدين أو عقد رهن موثق بشروط الرهن العقاري ولا يوجد أي حكم من أي جهة بخصوص ذلك وعليه لم يتوافر في الدعوى استثناء المادة ۲۰ فقرة ٢ التي تضمنت استثناء من نص بيع منزل المدين أن يكون العقار مرهونا ، لأن إجراءات البيع تمت تنفيذا لسند لأمر وليس عقد رهن .

    ۲- عدم توافر شروط سريان نصوص الرهن العقاري على موضوع النزاع الذي تمسك به المدعى عليه لعدم تسجيل الرهن تأسيسا على المقرر نظاما بموجب المادة الأولى فقرة ٣ من نظام الرهن العقاري التي نصت صراحة من وجوب تسجيل الرهن كشرط لسريانه حيث نصت المادة على أن « ٣ – لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقًا لما ورد في الفقرة (۲) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات – إن دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ، وعليه لا يسري اثر الرهن على الغير الا بالتسجيل نظاما .

    ٣- مخالف الحكم لصريح نصوص النظام وللمصلحة المرسلة التي أقرها ولي الأمر ووضع لها نظام خاص متمثل في عدم سريان أي رهن إلا بتسجيله وفقا لنص المادة سالفة البيان فضلا لمصلحة أسرة المدين وعدم حرمانهم من السكن الخاص بهم .

    بناء على ما سبق نطلب:

    نطلب من اصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – سلمهم الله – نقض الحكم السابق للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي ترونها والتوجيه بإعادة السكن الخاص بالمدعي . لمخالفة النظام

    سد الله خطاكم في القول والعمل .

    مقدمه

     

  • شرح القاعدة الفقهية:الأصل في الصفات العارضة العدم مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:الأصل في الصفات العارضة العدم مع أمثلة

    محامي عربي

    الأصل في الصفات العارضة العدم

    الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه والمراد بالصفات ما يكون وجودها في الشيء طارئاً وعارضاً، بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون خالياً عنها غالباً، أما الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارناً لوجوده أو مشتملاً عليها بطبيعته غالباً تسمى صفات أصلية، والأصل فيها البقاء بعد ثبوت وجودها، كما جاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    جاء نص هذه القاعدة في المجلة كما ذكر، والفقهاء كثيراً ما يعبرون في تعليلاتهم بلفظ الأمور بدلاً من الصفات كالجنون والمرض مثلاً، كي تشمل  الأمورالمستقلة، مثل العقود والإتلافات، فلو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقداً أو أتلف له مالاً وأنكر الآخر، فالقول للمنكر حتى يثبت المدعي هذه الأفعال، لأن العقد والإتلاف أمور ،عارضة والحالة الأصلية المتيقنة قبلاً هي عدمها .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو قال الوصي: لم أتجر في مال اليتيم، أو اتجرت ولم أربح، أو ما ربحت إلا كذا، فالقول قوله، لأن الأصل العدم ، أي عدم الربح لأن الربح صفة عارضة. لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم تعلم هل دخل اللبن في حلقه أم لا ، فالنكاح لا يحرم لأن الاصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن،

    وفي الأشباه : يحرم النكاح لأن في المانع من النكاح شك، والأصل في الأبضاع التحريم.

    لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلفا، فقال: دفعتها لك، وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها ويترتب عليه وقوع الطلاق؛ لأن الأصل عدم وصول النفقة إليها حيث إن المعلق عليه مما يصح التنازع فيه لذاته، فيكون القول لمنكره، أما لو كان المعلق عليه مما لا يصح التنازع فيه لذاته كدخول الدار وعدمه، فلا يُنظر فيه إلى صورة التنازع بل ينظر فيه إلى المقصود منه، فلو قال لها : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق ثم اختلفا، فقال: دخلت وقالت لم يدخل، فالقول قوله؛ لأن المقصود من الدخول أو عدمه هو وقوع الطلاق أو عدمه، والأصل في الطلاق عدم وقوعه.

    ومن فروعها : لو ادعى الوطء وهو عنّين وأنكرت الزوجة، فإن كانت بكراً فالقول قولها لأن الظاهر يكذبه، وإن كانت ثيباً فالقول قوله، لأن الأصل السلامة من العنة .

    لو افترق الزوجان فقالت : افترقنا بعد الدخول وقال : قبله، فالقول قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر، والأصل عدم وجود المانع للوطء. لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً فعقده باطل، وأنكر الخصم واعتبر العاقد عاقلاً حتى يثبت جنونه، فيكون القول قوله؛ لأن الجنون آفة عارضة والأصل سلامة العقل بالفطرة الغالبة، فكان الظاهر شاهداً لمدعي صحة العقد دون البطلان .

    ويستثنى من هذه القاعدة لو قال لها : إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق، فقالت: لم أدخلها، وقال: بل دخلتها، فالقول قوله؛ لأن الزوج يدعي صفة أصلية وهي النكاح الثابت – والأصل في الصفات الأصلية الوجود ـ وينكر وقوع الطلاق، مع أن المرأة تدَّعي زوال العصمة وهي صفة عارضة، الأصل فيها العدم.

    ويستثنى أيضاً: لو تصرف الزوج في غلات زوجته ثم ماتت، فادعى تصرفه كان بإذنها فأنكر الورثة، فالقول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن للتصرف في ملك الغير، وأن الإذن يعتبر من الصفات العارضة بين الزوجين.

    وكذا لواختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج بغير شرط فالقول قولها، لأن الظاهر حصول التنازل عن الحق مقابل إسقاط حق، والشرط من العوارض الأصل عدمه.

    وأيضاً لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله بيمينه لأنها تدعي عدم وفور شفقته مع أن الأصل عدم الإنفاق .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1