الوسم: محامي سوري في بريطانيا

  • شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)

    وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان

    متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط :

    1- أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين .

    2- في حال كانت الزوجة بالغة وهي من تريد الزواج بأمرها ورضاها فيمكن أن يكون الاب أحد الشهود . فيحضر معه رجل آخر أو امرأتين.

    3- يجب على الشهود أن يكونا عاقلين بتمام عقلهما وليس معتوهين أو مجانين.

    4- أن يكونوا مسلمين.

    5- أن يكونوا بالغين اي فوق سن 18 عاماً.

    6- أن يحضرا مجلس العقد ويسمعوا صيغة الايجاب والقبول بين طرفي عقد الزواج وأن يفهموا معناها ومقصدها .

    فلا يجوز  أن يكون الشاهد مسلم صيني لايفهم العربية ولايفهم مايقال .

    7- بما أنه يمكن الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) فيكن أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    8 – يمكن أن يكون شاهداً أصول أو فروع الزوجين أي الابن أو الاب أو الجد.

    المادة 12
    1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
    2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

    3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

  • شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري
    1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية :

    وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ).

    وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص بقولها :
    الدفع بان السكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لاثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن المكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا لان لها عليه مسكن امثاله عملا بالمادة 65وعلى هذا الاجتهاد استقر 
    نقض سوري -الغرفة الشرعية
    2-  عدم الاشتراك مع الاهل في المؤونة والادوات:

    ذلك أنه في الكثير من المدن والأرياف يسكن الزوج بغرفة أو قسم من بيت أهله ويشتركون مع بعض بالمؤونة وأدوات المنزل  .

    وهذا يجعل المسكن غير شرعي اذا يجب أن يكون له مؤونة أدوات مستقلة مثل براد وغسالة مستقلة وأدوات طبخ وغيره من ضروريات الحياة.

    وهذا ماقالته محكمة النقض بقولها :
     اشتراك الزوجة مع الاهل في المؤونة و الادوات ينفي شرعية المسكن ويبرر للزوجة تركه واستحقاق النفقة دون ان تعتبر ناشزاً  . نقض سوري الغرفة الشرعية

    3- لايجوز للزوج اسكان أحد من اقاربه معه بنفس المنزل اذا ثبت ايذاؤهم للزوجة :

    فمثلاً لايجوز له اسكان أخته أو عمته أو خالته أو أمه  بنفس المنزل في حال اشتكت الزوجة من ايذاؤهم لها . اذا يصبح المنزل غير شرعياً في هذه الحالة.

    على ا ذا كان الزوج مقيماً مع اهله وصدر منهم ايذاء للزوجة انتفت صفة الشرعية عن المسكن وهذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية بقولها :
    ( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها )

    وقد نص الاجتهاد على ذلك بقوله أيضاً :
     لا تلزم الزوجة مساكنة اهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن 
    نقض سوري الغرفة الشرعية
    – ويستثنى من هذا الشرط حالة وجود ولد للزوج غير مميز أي لم يتجاوز سن السابعة من عمره يسكن معه في البيت حتى لو آذى الزوجة .

    4-  يجب أن يفرش ويؤثث  المنزل من مال الزوج وحده :

    اذ يقع على عاتقه فرش البيت وتجهيزه الزوجة ليست مجبرة على احضار فرشها  للمنزل  وعلى هذااستقر الفقه والاجتهاد القضائي :
    ان الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي وان يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة ان تمنع زوجهاعن استعمال جهازها في المسكن
    نقض سوري -الغرفة الشرعية

    5- يجب أن تأمن الزوجة على نفسها في هذا المسكن :

    يجب ان يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها ويؤنسهاويجعلها آمنة على نفسها ومالها وأولادها .

    أي أن يكون بين جيران صالحين وليس بعيداً عن الناس في منطقة موحشة  .

    وعلى استقر الاجتهاد بقوله :
     يجب ان يتضمن كشف الضبط عن المسكن شيئاً عن الجيران وما اذا كانو صالحين ام لا.

    وما اذا كان المسكن مما تانس منه الزوجة وتامن على نفسها ومالها وخاصة اذا كان نائياً وذلك تحت طائلة النقض . نقض سوري الغرفة الشرعية

    6- المساوة في المسكن مع الضرة :

    في حال كان الزوج متزوجاً من أكثر من زوجة فلا بد من تساوى وتماثل المسكن لجميع الزوجات.

     وهذا ما نصت عليه المادة 68 احوال شخصية  بقولها : عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.

    7- عدم اسكان الضرة معها بنفس المنزل :

    وذلك حسب نص المادة 67 التي تنص على أنه :
    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    ونص اجتهاد محكمة النقض على أن: 

    اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي و رضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها 
    نقض سوري الغرفة الشرعية

    8 – توافر المرافق الضرورية : 

    من وجود مطبخ وحمام مسقوفين ولهما أبواب لاينكشفوا على أحد.

    وقد قالت محكمة النقض أنه : 

    ” يجب ان تتوافر في المسكن الشرعي المرافق الضرورية من سياج ومطبخ وحمام لانه لا بد منها في كل مسكن .
    لا يعتبر المسكن شرعيا دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي و الاجتماعي.”

    9 – أن يكون معجل مهر الزوجة مقبوضاً : 

    اذ يحق للزوجة عدم متابعة الزوج الى مسكنه الشرعي الذي أعدها لها في حال لم تكن قد قبضت مقدم مهرها الغير مقبوض . وهو مانصت عليه  المادة 66 :

    (على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها )

    لقراء وتحميل بحث المسكن الشرعي في القانون السوري بصيغة pdf  يرجى الضغط هنا

  • عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    ماهي عقوبة التخلف عن الخدمة اللعسكرية في سوريا ؟

    كثير من الشباب وخاصة المهاجر خارج البلد يسأل هذا السؤال ذلك أن التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية جريمة وهي تحدد حسب المدة التي تم التخلف فيها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا .

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

  • الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية : فهوم وخصائص

    لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ.

    ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.

     ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع وذلك قبل  اكتسابها قوة القضية المقضية.

    مفهوم السند التنفيذي وخصائصه

    مفهوم السند التنفيذي

    تنص المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    التنفيذ الجبري لا يكوف الا لسند تنفيذي.

    الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات و العقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.

    وعليه، فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة االمطلوب التنفيذ ضده.

    وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني،

    فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق، حتى ولو لـم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية.

    وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الإعتداء ومداه.

    والحماية القضائية للحق لا تكوف بإعطاء صاحبه حقاً في إقامة الدعوى فحسب،

    بل لا بد من إعطائه حقاً في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئياً عن الحق الموضوعي لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائن في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدراً له فقد تكوف هذه الواقعة جرماً أو عقداً …

    ومع ذلك ، فهناك ارتباط بينيما لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضموف الحق الموضوعي، لذا فانه يترتب على انقضاءالحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاءالحق الموضوعي.

    وعليه، فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد الإ مرة واحدة بحيث إذا تـم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية مادام مرتكزًا على السند موضوع  التنفيذ الأول ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكـم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثـم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه، فهنا يجب على المحكوم له” المعتدى على حيازته ” الحصول على سند تنفيذي جديد عن الإعتداء الثاني .

    وقد أكّدت محكمة استئناف حلب ذلم في قرارها رقـ 1574 تاريخ 1999/1/27، وجاء فيه:

    ”     أن حصول المتدخل  على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكـم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منانع الإ بموجب حكم يقتضي له بذلك “.

    خصائص السند التنفيذي

    يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:

    1- أن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري :

    فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، أنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة( 273 أصول ) مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

    ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ، ولهذا فانه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك.

    2- أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ:

    أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاتهالحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجودالحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل  سنداً تنفيذياً أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ، لإثبات حقه الموضوعي، وانما لطلب التنفيذ.

    وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس لوحق موضوعي.

    واذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعاً بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله و إلغائه بحكـم نهائي وعليه، فإن السند التنفيذي ليس دائماً دليلاً ثابتاً على وجود الحق الذي يمثله.

    3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصاً يجعلها قابلة للتنفيذ:

    وذلك خلافاً لما كان وارداً في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديـم والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة  754

    (عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، الإ بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ ) 

    فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسناً فعل بحذف هذه الفقرة، لعدم  حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكوف طالب التنفيذ يحمل سنداً غير منازع عليه وقت التنفيذ أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكماً قوة التنفيذ .

    فالأحكام مثلاً يجب أن تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتها قابلة للتنفيذ.

    ويكتفى بالتأشير على الحكـم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوأن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه.

    أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة أن تحمل أية صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لايمكن تنفيذها أصلاً الإ إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ

    أنواع الأسناد التنفيذية

    عددت الفقرة الثانية من المادة273من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات  والعقود الرسمية  والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .

    كما أجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية ( المواد 306 – 311 من قانون أصول المحاكمات )

    وبناء على ذلك سنتناول بالبحث الموضوعات التالية:

    1 – الأحكام

    2 – القرارات

    3 – العقود الرسمية

    4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

    5 – الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية

  • الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ

    تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

    وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

    إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

    ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

    واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

     كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

    أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

    ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

     كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

    هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

    ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

    لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

    وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

    باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

  • الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ في القانون السوري

    الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ في القانون السوري

    الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ

    تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ الإسناد التنفيذية، لأنها المرجع الإصلي المختص لتنفيذ جميــع الإحكام والسندات الرســمية والإوراق القابلة للتنفيذ أي التي يعطيها القانون قـوة التنفيذ ( م273أصول ).

     كما تختص بإجراء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها بين أصحاب الحقوق.

     كما أنها المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عليه تنفيذياً بالنسبة للديون التي يجوز حبسه من أجلها كما تتولى تنفيذ قرارات الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تصدر عن المحاكم.

    وبشكل عام تختص الدائرة بتنفيذ جميع الإحكام الصادرة عن المحاكم بمختمف أنهاعيا عندما تفصل هذه المحاكم بالدعوى بهصفيا محكمة أساس أو موضوع.

    ولا يدخل في الإختصاص الوظيفي لدائرة التنفيذ تنفيذ أغلب الإحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه أو بيعه الإشياء القابلة للتلف قبل البت في أساس النزاع، ذلك أن هذه الاحكام تنفذ فوراً من قبل المحكمة مصدرة القرار وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    كما أن هنالك بعض القوانين التي تمنح الإدارات أو المؤسسات العامة سلطة التنفيذ المباشر من قبلها ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ، ومن هذه القوانين:

    1 – قانون جباية الأموال العامة رقم (141) تاريخ 1591/11/13 الذي يمنح مديريات المالية حق التنفيذ المباشر على أموال المكلفين و المدينين لمدولة بحجزها وبيعها لتحصيل الرسوم والضرائب وسائر الذمم. على أن إجراءاتها تخضع لنفس الأصول المتبعة في التنفيذ المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات.

    2 – ما جاء في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات من نصوص تتعلق بحالإت التصفية القضائية لمشـركات والتركات، وفي حالإت تصفية المحلات التجارية وغيرها بسبب شهر إفلاسها، حيث يقوم المصفون أو وكالاء التفليسة بأعمال التصفية للأموال وبيعهـا وتســديد الديون وتوزيع المبالغ على المستحقين دون وساطة دائرة التنفيذ . ( باسـتثناء بيع العقار إذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ التي يوجد العقار في منطقتها( مادة 707 تجاري ).

    3 – نظام السجل العقاري الوارد في القرار رقم (188) ل0ر تاريخ 1926/3/16 والذي بموجبه تنفذ أحكام القرارات العقارية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير بالتسجيل في قيود السجل العقاري دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.

    4 – المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1961 المتضمن، حق ممارسة مؤسسة التأمينات الإجتماعية للحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون الجباية العامة لتحصيل المبالغ المترتبة على المشتركين في المؤسسة، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم () لعام 1959 وتعديالته.

    5- قانون المصرف الزراعي رقم (130) لعام 1958 والذي يخول إدارة المصرف سلطة تحصيل ديون وأموال المصرف من مدينيه للتنفيذ عليهم وفق قانون الجباية العامة.

  • قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية - المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏

    الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏

    اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    الوزارة: وزارة المالية. ‏

    الوزير: وزير المالية. ‏

    المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

    الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. ‏

    المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. ‏

    الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. ‏

    الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. ‏

    السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

    الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. ‏

    أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. ‏

    سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة. ‏

    الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. ‏

    المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. ‏

    إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة. ‏

    المادة 2

    تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة. ‏

    المادة 3

    أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: ‏

    وزير المالية رئيساً ‏

    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

    رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً ‏

    معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً ‏

    مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً ‏

    رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً ‏

    رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً ‏

    ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ‏

    4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ‏

    ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‏

    د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة. ‏

    المادة 4

    أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ‏

    ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ‏

    ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

    د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. ‏

    هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة. ‏

    المادة 5

    يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية. ‏

    المادة 6

    يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: ‏

    أ ـ مهامه: ‏

    1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). ‏

    2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. ‏

    3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ‏

    ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها. ‏

    المادة 7

    تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير. ‏

    المادة 8

    خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة. ‏

    ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: ‏

    1 ـ التعامل بالمشتقات المالية. ‏

    2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: ‏

    ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. ‏

    ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف. ‏

    المادة 9

    أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ‏

    ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام. ‏

    المادة 10

    يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: ‏

    1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة. ‏

    2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. ‏

    3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ‏

    4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. ‏

    5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. ‏

    المادة 11

    أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    المادة 12

    ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. ‏

    المادة 13

    أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ‏

    ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ‏

    ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة. ‏

    المادة 14

     أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ‏

    ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة. ‏

    المادة 15

    إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد. ‏

    المادة 16

     يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة. ‏

    المادة 17

     يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق. ‏

    المادة 18

     خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه. ‏

    المادة 19

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة. ‏

    المادة 20

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏
    دمشق في 19-9-1428هجرية الموافق 1-10-2007م. ‏
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

1