الوسم: محامي سوري في برلين

  • نص قوانين  مكافحة الارهاب  في سوريا – pdf – doc

    نص قوانين مكافحة الارهاب في سوريا – pdf – doc

    قانون مكافحة الارهاب في سوري

     قانون مكافحة الارهاب في سوريا رقم  /19/  لعام 2012

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    المادة /1/
    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    القانون .. قانون مكافحة الإرهاب
    الدولة .. الجمهورية العربية السورية
    العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.
    المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.
    تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.
    تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
    المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
    المادة /2/ المؤامرة..
    المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    المادة /3/ المنظمة الإرهابية..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .
    /3/ تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
    المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..
    /1/ مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
    /2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
    /3/ لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
    المادة /5/ وسائل الإرهاب..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .
    /2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
    المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
    /3/ وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
    المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .
    المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض .
    المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..
    تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.
    المادة /10/ واجب الإبلاغ..
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
    المادة /11/ تجميد الأموال..
    للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .
    المادة /12/ المصادرة والتدابير..
    في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
    المادة /13/ الاعذار القانونية..
    /1/ يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
    /2/ ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
    المادة /14/
    تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .
    المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
    دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.

    —————————————————

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي
    كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /20/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق ل 28-6- 2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة/ 1/
    يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
    المادة/2/
    يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
    المادة/ 3/
    العاملون الخاضعون لأحكام القانون / 17/ لعام / 2010/ الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
    المادة/ 4/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي.

    ————————————————-

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
    وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /21/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة /1/
    يعدل نص المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/ 1/ لعام / 2011/ ليصبح على النحو الاتي ..
    1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
    أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
    المادة/ 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.

     

  • أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام وشروط التبني في الاسلام والقوانين العربية .

    أولا ً : تعريف و فقه التبني في الاسلام :

    يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له .

    وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء ) على التبني , وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي ) على المتبني .

    ثانياً : حكم التبني في الاسلام وهل التبني في الاسلام  حلال أم حرام :

     قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب

    (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) ) صدق الله العظيم

    ومن نص القرآن الكريم يتضح أن التبني حرام شرعاً وغير جائز.

    ثالثاً : لماذا حرم التبني في الاسلام  وما الحكمة في ابطال التبني :

    الحكمة في بطلان التبني في الاسلام ترجع لاسباب عديدة ومنها :

    • حرمان الاب الحقيقي من ابنه المتصل له المتولد منه وهو أبوه الواقعي امام الله والناس.
    • خلل نظام الارث في العائلة التي تبنت الولد وقد تضيع حقوق الورثة بسبب وجود هذا الابن المزيف فلا يرثون بسبب وجوده .
    • وقوع العدواة والكراهة بين المتبني وبين ورثته الحقيقين بسبب ضياع ورثتهم وضياح حقوق التركة .
    • انكشاف زوجة المتبني وبناته على الولد المتبنى ومعاشرتهم كأنه أخوهم وهو الواقع ليس كذلك بل هو أجنبي عنهم.
    • اختلال الأنساب الحقيقة للشعوب والقبائل بدخول دم وعرق جديد للعائلة .

    رابعاً : حكم التبني في الاسلام للقرضاوي:

    طبقاً للفتوى المنشورة في موقع الشيخ القرضاوي فان التبني حرام ونورد فيما يلي ماورد حرفياً في موقع الشيخ القرضاوي :

     حرام في الإسلام من غير شك، فالإسلام حرَّم التبنِّي.

    وهو: أن ينسُبَ الإنسانُ إلى نفسه من ليس ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدًا من أفراد العائلة.

    خامساً : التبني في الاسلام عند الشيعة :

    في سؤال ورد لموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى  السيد السيستاني يقول فيها السائل :

    ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يسبح باسمه في سجل الجنسية؟

    الجواب:

    ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً .

    ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.

    سادساً :  التبني  في العصر الحديث:

    يوجد حالتين أو نوعين من التبني تجري حالياً :

    الحالة الأولى :

    وهي ان يتبنى الشخص ولداً وينسبه له ويعامله معاملة الابناء مثل مفهوم التبني القديم على الاطلاق وهذا حرام في الاسلام .

    الحالة الثانية :

    أن يلحق الولد به ويعامله معاملة الأبناء من ناحية العطف والحنان والانفاق والتربية الجسدية والروحية وكل سؤونه حتى يصبح انساناً بالغاً راشداً قادراً على الاعتماد على نفسه وكل ذلك دون أن يلحقه بنسبه أو يكون ملتصقاً بأسرته.

    وهذا النوع من التبني هو ماحض عليه الاسلام ويدعوا له ويرغب به وهو من أنواع الصدقات التي تقرب العبد الى الله وخاصة للأغنياء ,

    حتى أن الله تعالى فتح للأغنياء باب الوصية كي يوصوا بشيئ من تركتهم للطفل حتى لاينقطع عنه المال أو المصروف وتتعكر حياته ومعيشته  .

    سابعاً : التبني في القانون السوري :

    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايسمح بالتبني بل تطبق عليه أحكام اللقيط ,

    أما قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك و للطوائف المسيحية فقط سمح بذلك بشروط وأحكام وفق التالي  :

    • متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية غير أن ذلك لا يستلزم حتماً وحدة الطقس الكنسي
    • لا يحق لأي من الزوجين أن يتبنى إلا بموافقة الآخر
    • لا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الروحية يصدقه مطران الابرشية
    • يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه و تصبح حقوقه عليه و واجباته نحوه كما هي حال حقوق الولد الشرعي على والده و واجباته نحوه
    • يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة و بحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل
    • الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

    سابعاً : التبني في القانون العراقي :

    لم يأخذ القانون العراقي بنظم التبني لأنه مخالف للشريعة الاسلامية , الا أنه اخترع نظاماً شبيهاً به اسمه ( الضم )  ونظم ذلك بقانون رعاية الأحداث لعام 1983 .

    شروط التبني ( الضم ) في العراق :

    • ان يكون طالبا الضم عراقيان .
    • قيام رابطة الزوجية بينهما .
    • معروفان بحسن السيرة .
    • عاقلان وسالمان من الامراض المعدية .
    • قدرتهما على اعالة الصغير وتربيته .
    • ان يتوافر فيهما حسن النية .

    اجراءات التبني ( الضم ) في العراق :

      يتقدم طالبا الضم بطلبٍ مشترك إلى محكمة الاحداث .

    ان يكون الطفل المراد ضمهُ يتيم الابوين أو مجهول النسب .

    على محكمة الاحداث التحقق من توافر شروط الضم المذكورة في أعلاه .

    إصدار قرار الضم بصفة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى .

    إرسال باحث اجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر , وان يقدم تقريرا بذلك . إصدار قرار الضم بعد انقضاء فترة التجربة إذا وجدت ان مصلحة الصغير متحققة .

     التزامات الزوجين في حال تبني طفل :

    فرض المشرع العراقي في المادة ( 43 ) من القانون المذكور مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين يتوجب عليهما الالتزام والتقيد بهما , وهذه الالتزامات هي :

    الانفاق على الصغير . والمشرع هنا حدد امد الانفاق , فبالنسبة للأنثى يستمر الانفاق عليها إلى ان تتزوج أو إلى ان تعمل .

    ثامناً : التبني في القانون المصري :

    كسائر القوانين العربية لايسمح القانون المصري بالتبني المعروف قديما ولكنه يطبق قانون شبيهاً بالقانون العراقي وهو النوع الثاني من التبني أي أن لايحلق الولد بنسبه .

    شروط تبني طفل في مصر :

    اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين،

    وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر.

     يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ،

    وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .

    يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التى تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.

    اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.

    اجراءات تبنى طفل في مصر ؟

    تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة،

    ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ،

    وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.

     

    وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعى على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية،

    وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.

    تاسعاً : فوائد وايجابيات التبني :

    للتبني بشكله الثاني الذي لايحلق بموجبه المتبنى باسم  الاب ونسبه والذي يقتصر على تقديم المساعدة المالية والنفسية للطفل هواجراء مفيد للطفل والمجتع,

    فهم قسم من هذا المجتمع لايمكن التخلي عنه والا تحولوا الى بؤرة من الفساد والمشاكل على الدولة والمجتمع .

  • نموذج و صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير

    نموذج و صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير

    صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير 

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (          …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ………..  – شارع             …………………- بناء …………………….    – طابق ….   .

    الموضوع  :  إخلاء لعلة إسكان  الغير .

     تملك الجهة المدعية المقسم رقم ( 00 ) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من     غرف وصوفا ومنتفعات ، وتقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق ….  .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بإسكان أشخاص غرباء في ذلك العقار دون أن تكون بينه و بينهم رابطة أو علاقة أسرية وبدون موافقة أو إذن خطي من المالك ،

    مما يشكل واقعة إسكان الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

    ولما كانت واقعة إسكان الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) .

    كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه لذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

     ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراءه في هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

     3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

                       المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

    صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

     محامي-عربي

    لتحميل صيغة استئناف قرار مقاولة توريد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار اعدم الاختصاص

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :       الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  :     السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :       القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفا في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولا …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ….. ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات. ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935…. ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده …. ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة … ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص، أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ، والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ …. فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    وكالة خاصة ارثية

    أنا الموقع أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .

    قد وكلت وأنا  بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……

    والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء معاملة حصر الإرث العائدة لمورثي المذكور وذلك لدى المحكمة الشرعية في …..  أو أية محكمة أخرى مختصة أو لها علاقة بالمعاملة المذكورة ، 

    وفوضته بإجراء معاملات الانتقال بطريق الإرث والتوقيع عني على كل ما يلزم لأجل ذلك دون حاجة لحضوري أمام مختلف المراجع القضائية والمالية ودوائر السجل العقاري و تسجيل ما آل  إليّ من حصة ارثيه من العقار رقم /0000/ من منطقة …… العقارية بدمشق على اسمـي لدى الدوائر العقارية والمالية المختصة ،

    ومن ثم وكلته في بيع وفراغ وتسجيل تلك الحصة الارثية لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد وبالبدل الذي يريد وتعيينه وقبضه والتوقيع على عقود البيع والإقرار بعدم شمول مؤرثي بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ومرسوم الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 مع كافة تعديلاتهما. وإعطاء التعهدات والتصريحات والتعريفات اللازمة إلى الدوائر الأمنية إذا لزم الأمر وفي الصرف والقبض والإبراء والإسقاط والدمج والضم والتوحيد وفي الاختصاص والصلح والإفراز وإزالة الشيوع في هذا الموضوع

    وتصحيح الأوصاف واستلام سندات التمليك واستخراج بدل عن ضائع عنها وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المذكور المرة تلو المرة

    وفي دفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واستلام مواد البناء بأنواعها وفي الخصومة والمحاكمة مع أي شخص أو أية جهة يدعي أو تدعي حقا على هذه الحصة أمام مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها أو أمام لجان التحكيم التي قد يتفق على حل النزعات عن طريقها ،

    وبتقديم اللوائح والاستدعاءات وتعيين المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم ،

    كما فوضته بممارسة الطعن بالأحكام والقرارات التي قد تصدر عن تلك المحاكم بطريق الاستئناف والنقض وبمختلف طرق الطعن المقررة قانونا بما في ذلك مخاصمة القضاة وطلب ردهم ،

    وفي تنفيذ القرارات والأحكام التي قد تصدر لدى مختلف دوائر التنفيذ المختصة ،

    وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة / 681 / من القانون المدني السوري .

    وفي إجراء كافة المعاملات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه الوكالة .

    دمشق في   00/00/2001                                                                                                             الموكل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1