الوسم: محامي سوري في برلين

  • شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

    محامي

    الجواز الشرعي : هو إباحة الأمر فعلاً كان أو تركاً، وعندما يوجد الجواز ينتفي الضمان لانتفاء الاعتداء.

    وهذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقاً، فلو كان جوازاً مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان، لذلك يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله واجب لا جائز فقط لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير فكان ينبغي أن يقال في القاعدة: (الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان).

    ثم إن ضمان المقصر مشروط بأن يتلف مال الغير لمنفعة، فلو قصر متولي الوقف من مطالبة المستأجر بالأجرة حتى اجتمع عليه مال كثير فهرب، لا يضمن المتولي، ولو قصر المتولي في رفع أمر المستأجر إلى الحاكم لإبلاغ الأجرة إلى أجرة المثل وكان المستأجر ممتنعاً عن دفعها مع قدرته على رفعه، لا يضمن، وهذه الأعمال غير جائزة شرعاً ولا يجب فيها ضمان وإنما المتولي يستحق العزل فقط .  .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل  – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل – مع أمثلة

    محامي

    مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي ،متعددة وكلها إذا قامت صحيحة وجب على الملتزم الوفاء بما نتج عنها من الالتزام كما وجب، وهو المسمى لدى الأصوليين بـ الأداء.

    فإذا تعذر عليه دفع عين الواجب عليه ـ أي الأداء ـ لمانع، وجب عليه دفع البدل عنه وهو المسمَّى لدى الأصوليين بـ القضاء. ومعلوم من القواعد العامة أنه لا يقبل دفع البدل مع القدرة على الأصل، فإذا تعذر الأصل قام البدل مقامه .

    فإذا كان المتنازع عليه عيناً وأصبح ردَّه غير ممكن يصار حينئذ إلى البدل، فإن كان المتنازع عليه من المثليات فالحكم بإيفائه بمثله، ويسمى ذلك القضاء الكامل ؛ لأن الأموال المثلية مطابقة لبعضها صورةً ومعنى.

    أما إذا كان المتنازع عليه من القيميات فتؤدى قيمته ويسمى ذلك القضاء القاصر ؛ لأن القيمة لا تماثل القيمي لا صورةً ولا معنى . وضمان القيمة يكون بقيمته يوم أخذه .

    وقد استحسن الشيخ مصطفى الزرقا استبدال كلمة ( بطل) بكلمة (تعذر) لأنها أوضح باتجاه المراد. .

     من فروع هذه القاعدة:

    لو ادَّعى داراً فقال ذو اليد: إنها وقف على الفقراء وأنا متول عليه، صح إقراره ويكون وقفاً. فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلف اتفاقاً ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة يحلفه، وإن نكل يأخذ منه القيمة؛ لأن الوقف يتعذر تمليكه، أما بدل قيمته فلا . وهو قول محمد وبه يفتى كما في معين الحكام.

    ومنها : لو ادعى على الورثة عيناً كان وقفها مورثهم في صحته، فأقروا له، ضمنوا قيمة العين من التركة ولا يبطل الوقف بإقرارهم، ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة أما لو أراد تحليفهم لأخذ الوقف فلا يمين له عليهم.

    والوجه من هذا: أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن يلغو الوقف ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ الوقف بطريق الأولوية حيث إن النكول عن اليمين ليس بأقوى من الإقرار، فلا بد للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكية بالبينة .

  • شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    محامي

    التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار .

    وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .

     قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

    وكما أن التابع يدخل في عقود التمليك يدخل أيضاً في الشهادة والقضاء ودخوله فيهما تبعاً يعتبر ما دام مسكوتاً عنه وغير متنازع فيه، أما إذا لم يكن مسكوتاً بل ادعى المدعى عليه عدم دخوله فإن الدعوى لا تسمع به والشهادة تقبل عليه.

     نحو: لو ادعى شخص على آخر وأقام شـاهـديـن شـهـدا له بالأرض وسكتا عن البناء، ودخل البناء تبعاً من غير أن يكون مشهوداً به وتسمع دعوى المدعى عليه أن البناء له، وإذا صار محكوماً عليه بالبناء تبعاً تصح دعواه مقصودة.

     من فروع هذه القاعدة : لو أمهر زوجته حائطاً فنمت أشجاره وأثمرت ثم أراد أن يخالعها عليه، فالزيادة الحاصلة في الشجر والثمر تابعة للبستان وتأخذ حكمه .

  • شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة

    محامي

    هذه القاعدة مشابهة في مضمونها للمادة: (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

    ومعنى هذه القاعدة: أن السبب يقام مقام المسبب في الملك، فإذا تبدل سبب الملك اعتبر الملك نفسه متبدلاً حكماً، وأنيط بتبدل السبب من الأحكام كل ما يناط بتبدل الملك نفسه منها.

    والأصل في هذه القاعدة حديث بريرة معتقة السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على بريرة فقدمت إليه تمراً وكان القدر يغلي باللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم؟»، فقالت: يا رسول الله إنه لحم تُصدق به علي، فقال عليه الصلاة والسلام: «لك صدقة ولنا هدية» [رواه الخمسة من دون الترمذي]، فعلم أن تبدل الملك يعني تبدلاً في العين .

    من فروع هذه القاعدة : لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها ثم اشتراها أو تُصُدِّق بها عليه، فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك، وهذه حيلة يتخذها الموهوب لهم عادة لمنع الواهبين من استرداد هباتهم . .

    ومنها: أن تبدل الصك أو السند بمنزلة تبدل السبب، فلو أقر رجل لآخر بألف على أنه قرض ثم أقر له نفسه بألف على أنه ثمن مبيع يلزمه ألفان .

     تنبيه : إن نظرية التطهير في الفقه القانوني وفي القانون الفرنسي على وجه الخصوص تشبه هذه القاعدة وتقاربها في الفكرة فيعتبر بمقتضى هذه النظرية أن تملك العين بسبب فيه علنية وحسن نية كشرائها بالمزاد العلني أو من محل تجاري معروضة فيه يحررها من كل حق عيني كان لأحد عليها فينبغي لصاحب الحق العيني ملاحقة المسؤول عن تمليكها بالتعويض.

  • شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    محامي

     الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر،

    ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار،

    وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار.

    فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو كان إنشاء أي تمليكاً لما صح إلا بالثلث. ولو رد المقر له إقرار المقر ثم قبله لا يصح الإقرار لأنه إنشاء، ولو كان إخباراً لصح.

    صحیح أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ما دام صادراً عن صاحبه على نفسه بما يحمله من التزامات ما كانت تثبت عليه دونه، فإن ذلك يضعف شبهة الكذب فيه ويقوي جانب الصدق فيعتبر حجة معتداً بها.

    ويشترط للمرء ليؤاخذ بإقراره عدة شروط وهي:

    ١ ـ أن يكون المقر كامل الأهلية .

    ٢ ـ أن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للمقر ، كأن تقر بأنها بالغة وجثتها لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقرارها .

    ٣ – أن لا يكون إقرار المقر واقعاً بالجبر والإكراه.

    ٤ – أن لا يكون الإقرار مكذَّباً شرعاً ، كما لو مات شخص عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل .

    ه ـ أن لا يكون الإقرار مكذَّباً بقضاء القاضي، فلو حكم الحاكم بثبوت طلاقه عليها ثم أقر أنه لم يطلقها فلا يؤخذ بإقراره .

    ٦ ـ أن لا يكون المقر به أمراً محالاً، كأن يقرّ بنسب ولد أكبر منه على أنه ابنه فلا يصح.

    ۷ ـ أن لا يكون الإقرار بالتلجئة والمواضعة كأن يقر شخص لآخر في العلن بمال وتواضعا على فساد الإقرار فلا يصح، ولو تخاصما فقال أحدهما : إنه إقرار هزل وتلجئة، وقال الآخر : إنه إقرار جد، فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة .

    – أن لا يكون المقرّ به مجهولاً جهالة فاحشة كأن يقول في مجهول النسب : هذا الصغير قريبي ولا أعرف ما هي صلة القربي .

    ٩ ـ أن لا يكون الإقرار مفوتاً على الغير حقاً، كأن يقر المدعى عليه بعين لغير المدعي بعدما أقام بينته قبل الحكم فيبطل إقرار المدعى عليه ولا تندفع الدعوى به والقاضي يحكم على المقر.

    ١٠ ـ أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالةً فاحشة بل يكون معيناً .

     من فروع هذه القاعدة:

    أن إقرار السكران جائز إذا كـان سـكـره بـطـريـق محظور، أما إن كان سكره بطريق مباح كأن يشرب الخمر مضطراً، أو سكر من شرب دواء فلا يعتبر إقراره والسكران بمحرم كالصاحي إلا في عدة مسائل منها تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل أو أكثر فإنه لا ينعقد.

    ومنها: أن الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد سواء كانت قائمة أو مستهلكة فلا يملكها المقرّ له ولو كان إخباراً لملكها. بيانه: رجل بيده أرض ،وغلتها، فأقر أن الأرض لفلان فلا تدخل الغلة بالإقرار ولو أقام المقر له البينة على أن الأرض له فحينئذ يستحق غلتها لأنه بالبينة يستحق الأرض من الأصل والغلة متصلة بالأرض فيثبت الاستحقاق فيهما ، وبالإقرار يثبت الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر.

    ومنها : لو أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً إقراره لأنه محال شرعاً.

    ومنها: لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان والدها فإنه لا يصح .

    ومنها : لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزاً، فإنه لا يصح إقراره لأنه مكذب قضاء .

    تنبيهات :

    لو أن رجلاً في عهدته جهة إمامة بمعلومها الشهري المعين لها من غلة الوقف فأقر لغيره بأن فلاناً يستحق نصف معلوم تلك الجهة دونه، فلا شك في بطلان هذا الإقرار لأنه لا يمكن شرعاً أن تكون الجهة في عهدة زيد أصالة والقيام بها مستحقاً عليه ويكون شيء من معلومها مستحقاً لعمرو، إذ يستحيل شرعاً أن يكون ما يستحقه الإنسان الحر لقاء عمله حقاً لغيره دونه، وفي تصحيح هذا الإقرار تغيير للمشروع وهو ليس في وسع المقر.

    ـ لو أقر ثم ادعى الخطأ لا يصدق، كذا في الدر. ولو أقر ولما استند خصمه إلى إقراره ادعى أنه كان كاذباً فيه وطلب الخصم تحليف المقر اليمين على أنه لم يكن كاذباً في إقراره، فإن الحاكم يحلفه ، إلا في مسألة واحدة لو طلب فيها تحليف الخصم على ذلك فإنه لا يحلف وهي: لو أقر ثم مات فادعى ورثته أنه كان أقر كاذباً وطلبوا تحليف المدعي اليمين على أن المقر المتوفى لم يكن كاذباً في إقراره، لا يحلف ؛ لأنهم حين أقر مورثهم لم يكن تعلق حقهم في ماله، وحين تعلق حقهم في ماله صار المال حقاً للمقر له، وفي الدر وحاشيته الأصح التحليف.

    -ولو ادعوا أنه كان أقر له تلجئة وطلبوا تحليفه على أنه لم يكن إقراره تلجئة يحلف المقر له بالله أنه أقرّ له إقراراً صحيحاً. ويقول صاحب نور العين كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين، إذ الإقرار الكاذب موجود في التلجئة أيضاً، ولعل وجه الفرق أن في دعوى التلجئة يدعي الورثة على المقر له فعلاً وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلفه بخلاف دعوى الإقرار الكاذب.

    ولو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار بأن إقراره ليس بصواب ولا موافقاً للحقيقة فيحلف الخصم على عدم كون المقر مخطئاً كما يحلف لو ادعى الكذب في الإقرار على عدم كونه كاذباً؛ لأن دعوى الكذب أحق بأن يؤاخذ فيها ولم يؤاخذ فكان عدم مؤاخذته في الخطأ أولى.

    إن مؤاخذة المرء بإقراره تجري على إطلاقها في القضاء لا في الديانة، لأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه.

    – إذا أراد المقر الرجوع عن إقراره صراحة أو دلالة لا يمكّن من ذلك للقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

  • الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العامة بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والإنهاءات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

    أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية  ، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازة العقار أو استرداده، ونحو ذلك.

    ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج – – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    س – ما الدعاوى التي تختص محاكم الأحوال الشخصية بنظرها ؟

    ج / تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

    أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    ١ . إثبات الزواج والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

    ٢ . إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة والوفاة، وحصر حصر الورثة. . الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

    ٤. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.

    5-إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فإن كان يعرف القراءة والكتابة فيكون إثبات وكالته لدى كتابات العدل.

    ٦ . تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

    ومن في حكمهم ”

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها ؟

    ج / من الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها :

    أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والفصل من العمل، ونحوها من المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.

    ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها؟

    ج من الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها :

    أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، باستثناء المنازعات الناشئة عن العقار المبينة في الفقرة (أ) من اختصاصات المحاكم العامة السابقة، ولو كانت المنازعة بين تاجرين.

    ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال .

    ج- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.

    د- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات والناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

    هـ -الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة التجارية.

    و -دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة التجارية.

     سؤال : ما الفرق بين الأعمال التجارية الأصلية، والأعمال التجارية التبعية؟

      الأعمال التجارية الأصلية هيالأعمال التي تدخل في صلب عمل التاجر، مثاله: تاجر سيارات، عمله الأصلي: بيع السيارات.

    والأعمال التجارية التبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته، وشرائه الأثاث لمنشأته التجارية، وتعاقده مع مكاتب الخدمات لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحكمة التجارية . (تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩ في ١٤٣٩/٢/١٢هـ).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الجزائية بنظرها؟

    ج/ تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية. (م۱۲۸من نظام الإجراءات الجزائية).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى الآتية:

    أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم.

    ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، بما في ذلك القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح، (ويسمى القرار السلبي).

    ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

    د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

    هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

    و – المنازعات الإدارية الأخرى (م۱۳ من نظام ديوان المظالم).

    س – إذا أراد المدعي مطالبة المدعى عليه بأتعاب التقاضي والأضرار الناتجة عن المماطلة في الدعوى، فمن المحكمة التي تختص بنظرها ؟

    ج / إذا رفع المدعي دعوى ضد المدعى عليه، وترتب عليه أضرار نتيجة مماطلة المدعى عليه في الدعوى وإلجائه إلى القضاء، وأراد المطالبة بما ترتب عليه من أضرار نتيجة ذلك فإن المحكمة التي تختص بنظر دعوى التعويض عن الأضرار هي المحكمة نفسها التي نظرت أصل النزاع.

    جاء في المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى).

  •  الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

     الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي 

    الاختصاص في الدعاوى

    س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني.

    نوع الاختصاص

    المقصود به

    الدولي

    ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه.

    الولائي

    قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة.

     وجهات التقاضي: القضاء العام (العادي) ، القضاء الإداري، اللجان شبه القضائية.

    النوعي

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية. مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر قضايا الأحوال الشخصية دون غيرها

    القيمي

    . قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال

    مثاله: اختصاص القاضي في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال

    المكاني

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من الدولة لا يتجاوزه.

    مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر الدعاوى في مدينة مكة المكرمة دون غيرها.

     

    س – بين الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً.

    ج/ الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً:

    ۱/ المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة: وهي كل ما صدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، كالقرارات المتعلقة بسيادة الدولة خارجيا، كإعلان الحرب وسحب السفراء.

    الدعاوى المرفوعة على أشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية الدولية: كرؤساء الدول والممثلين

    الدبلوماسيين، فيطلب منهم مغادرتهم لأراضي المملكة.

    س – متى تكون الدعوى مرفوعة على شخص سعودي الجنسية، لكنها تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة؟

    ج/ كل الدعاوى المرفوعة على السعوديين تختص بها محاكم المملكة، ولو كانوا مقيمين خارج  المملكة، باستثناء: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة(  عرفت المادة (٢/٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بأنها: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك : قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه) كأن تتعلق الدعوى بإثبات تملك العقار، أو طلب إخلائه، أو طلب تجزئة العقار أو نحو ذلك من الدعاوى التي تتعلق بعين العقار، فهذه الدعاوى لا تختص بها محاكم المملكة إذا كان العقار خارج المملكة، ولو كان المدعى عليه سعودياً.

    س – متى تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة على غير السعودي؟

    ج / تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي في أحوال، منها:

    ١. إذا كان له محل إقامة في المملكة.

    ٢. إذا رفعت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

    . إذا رفعت الدعوى على شخص أو أكثر ولم يكن لهم محل إقامة في المملكة، لكن تعلقت الدعوى بأحد الأمور الآتية:

    أ) إذا تعلقت بمال موجود في المملكة.

    ب) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه (أي : أبرم الالتزام داخل المملكة).

    ج) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان تنفيذه (أي: اتفق على تنفيذ الالتزام داخل المملكة).

    د) إذا تعلقت الدعوى بإفلاس أُشهر في المملكة.

    ه) دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – مما سبق : لخص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة.

    ج/ يمكن تلخيص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بالآتي:

    1. الدعاوى المتعلقة بعين عقار خارج المملكة، سواء كان الخصوم سعوديين أو غير سعوديين.

    ٢. الدعاوى المرفوعة ضد شخص غير سعودي وليس له مكان إقامة في المملكة، ولم تكن الدعوى متعلقة بمال أو التزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه، ولم تكن كذلك من دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – إذا كانت الدعوى خارجة عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، وحضر الخصمان إلى محاكم المملكة للمرافعة ، فهل للمحكمة نظر الدعوى؟

    ج/ نعم، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى الخارجة عن اختصاصها الدولي إذا قبل المتداعيان ولايتها.

    ويستثنى من ذلك: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، فلا تنظر في محاكم المملكة مطلقاً.

    س – ما الفرق بين الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي؟ ومتى يحكم بأي منهما؟

    ج / سبق أن:

    الاختصاص الولائي: قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة. والاختصاص النوعي: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية.

    وفي المملكة ثلاث جهات قضائية:

    الأولى: المجلس الأعلى للقضاء ويتبعه المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، ومحاكم التنفيذ.

    الثانية: ديوان المظالم، ويتبعه المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم الإدارية.

    الثالثة: اللجان القضائية، ولكل لجنة ولاية قضائية مستقلة.

    متى يحكم بعدم الاختصاص الولائي؟

    يحكم بعدم الاختصاص الولائي إذا رُفعت دعوى إلى جهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى.

    مثاله: إذا رفعت دعوى أمام محاكم ديوان المظالم، وهي من اختصاص محاكم القضاء العام.

    متى يحكم بعدم الاختصاص النوعي؟

    يحكم بعدم الاختصاص النوعي إذا رفعت دعوى إلى محكمة تابعة لجهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص محكمة أخرى تابعة للجهة القضائية نفسها، لكنها محكمة ذات نوع مختلف عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    مثاله : إذا رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية، وهي من اختصاص المحكمة العامة.

    الاختصاص النوعي في الفقه:

    قال النووي رحمه الله : (ولو نصب قاضيين في بلد وخَصَّ كُلاً بمكان أو زمان أو نوع: جاز).

    س – ما المقصود بالاختصاص القيمي ؟ مبيناً أمثلته في المملكة.

    ج/ الاختصاص القيمي: قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال.

    فائدة: الاختصاص القيمي في أنظمة المملكة داخل في الاختصاص النوعي.

    من أمثلته في المملكة:

    اختصاص بعض الدوائر الحقوقية في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة فيها عن عشرين ألف ريال، ويكون نظر ما زاد عن ذلك المبلغ من اختصاص دوائر أخرى في المحكمة.

    اختصاص الدوائر الفرعية في المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال.

    اختصاص دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعاوى قسمة التركات التي تزيد عن مئة مليون ريال، واختصاص دائرة ثلاثية في المحكمة العامة بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئة مليون ريال.

    الاختصاص القيمي في الفقه:

    قال ابن قدامة رحم الله : ( ويجوز أن يجعل حكمه في قدرٍ من المال، نحو أن يقول: احكم في المئة فما دونها،

    فلا ينفذ حكمه في أكثر منها).

    الغاية من الاختصاص القيمي:

    يفرد المنظم بعض الدوائر بالاختصاص في قضايا تقل أو تزيد عن مبالغ معينة لغايات، منها:

    اعتبار الدعاوى التي تقل عن مبلغ معين دعاوى يسيرة، يقتضي التخفيف في إجراءاتها، والتعجيل بالحكم فيها، ويكون حكم القاضي فيها حكما قطعياً غير قابل للاستئناف، مما يعجل التنفيذ، ويخفف الضغط عن محاكم الاستئناف.

    تخصيص دوائر معينة بنظر الدعاوى التي تزيد عن مبالغ معينة؛ ليكون لدى الدائرة مزيد من التحقق والتدقيق في نظرها مقارنة بغيرها.

    س – ما المقصود بالاختصاص المكاني؟ ممثلاً له بمثال.

    ج/ الاختصاص المكاني: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من

    الدولة لا يتجاوزه، ويسمى أيضاً: الاختصاص المحلي.

    مثاله : اختصاص قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة في نظر الدعاوى المقامة على من يقيم في

    المدينة، دون من يقيم في المناطق المجاورة كينبع وبدر – مثلاً-.

    س – ما المقصود بمصطلح ( مكان الإقامة ) الوارد في نظام المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يقصد بمكان الإقامة في نظام المرافعات الشرعية : المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.

    س – ما ضابط المحكمة التي تختص مكاناً بنظر الدعوى؟

    ج بينت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ضابط الاختصاص المكاني بالآتي:

    ١ – يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

     ۲- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في أي محكمة من محاكم المملكة التي تختص نوعا بنظر الدعوى.

    ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحد المدعى عليهم.

    – استثناء: يستثنى مما سبق مسائل :

    الدعوى التي تقيمها امرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فلها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو في بلد المدعى عليه.

    الدعوى التي يقيمها إنسان يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالنفقة عليه، فله الخيار في إقامة الدعوى في بلده أو في بلد المدعى عليه.

    الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، فللمدعي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه أو في بلد وقوع الحادث.

    دعاوى استخراج حجة استحكام على عقار ، فتقام في البلد الذي يوجد فيه العقار.

    الدعاوى الجزائية، فيتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فيتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

    تنبيهات

    -الاختصاص المكاني يختلف عن بقية أنواع الاختصاص في أنه حق للمدعى عليه، أما الأنواع الأخرى فالاختصاص فيها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وعليه: فيجوز نظر الدعوى في غير بلد المدعى عليه إذا رضي المدعى عليه بذلك، كما أن القاضي لا يحكم بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بذلك.

    -إذا رفعت الدعوى في غير بلد المدعى عليه، وأراد المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني فيلزمه الدفع بذلك قبل أي إجابة، فإن أجاب على الدعوى قبل الدفع بالاختصاص المكاني: سقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولا يحق له الدفع به بعد ذلك.

    -إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى أولاً.

    -إذا اختلف البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه عن بلد مقر عمله، فالعبرة ببلد سكنه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

    -إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد.

    -إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

    -إذا كانت الدعوى مقامة على شركة أو جمعية أو مؤسسة، فيكون الاختصاص المكاني بحسب البلد الذي يقع فيه مركزها الرئيس، أو البلد الذي يقع فيه فرع الشركة الذي تتعلق به الدعوى.

    س – من الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة ؟

    ج/ الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم التابعة للقضاء العام : المجلس الأعلى للقضاء. والذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية : مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم.

    س – إذا حصل نزاع بين محكمتين أو دائرتين قضائيتين في الاختصاص، فمن يفصل بينهما ؟

    ج/ يختلف ذلك بحسب نوع الاختصاص المختلف فيه، ويمكن بيان أحوال ذلك في الجدول الآتي:

    الجهتان المختلفتان

    نوع الاختصاص محل الاختلاف

    الجهة التي تفصل بينهما

    محكمة تابعة للقضاء العام، ومحكمة تابعة لديوان المظالم

     

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة للقضاء العام، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة لديوان المظالم، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في ديوان المظالم

    محکمتان تابعتان للقضاء العام

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة العليا

    المحكمة وكتابة العدل

    الاختصاص الولائي

    المحكمة العليا

    محکمتان تابعتان لديوان المظالم 

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة الإدارية العليا

    دائرتان في المحكمة نفسها

    الاختصاص النوعي، أو بسبب تعلق القضية الجديدة بقضية سابقة

    رئيس المحكمة

     

     

1