الوسم: محامي سوريا

  • مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية

    مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية

    محامي مجاني

    مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية

    مصادر القاعدة النظامية والقانونية حول العالم متعددة ومتغيره باختلاف البيئة والتاريخ والنظام السياسي والاجتماعي للبلد، ولكن يمكن اجمال مصادر الأنظمة والقوانين في خمس مصادر.

    ۱. مصدر ديني.

    ٢. مصدر موضوعي.

    ٣. مصدر تاريخي.

    ٤. مصدر تفسيري.

    ه. مصدر رسمي.

    المصدر الديني يقصد به القاعدة الدينية التي استند عليها في ايجاب أو منع تصرف أو ممارسة. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، الشريعة الإسلامية هي المصدر الديني للقواعد النظامية.

    والمصدر الموضوعي هو الموضوع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الإنساني الدافع للمشرع أو المنظم أو السلطة السياسية لوضع نظام يحل مشكلةً أو ينظم أسلوباً.

    أما المصدر التاريخي فهو تأثير الشرائع السابقة على الوضع التشريعي في الدولة كما هو الحال في بعض الدول الحديثة القائمة على أنقاض دول أقدم.

    المصدر التفسيري هو تفسير السلطة أو القضاء أو الفقه للمقصود من نص قانوني أو قاعدة قانونية.

    والمصدر الرسمي هو الشكل الإلزامي للقاعدة القانونية، فالجهة أو السلطة التي تحول القاعدة القانونية والنص النظامي لقاعدة ملزمة تعتبر مصدراً رسمياً للنظام كونها حولت النظام إلى شكل رسمي ملزم.

    المصادر الأساسية الرسمية الإلزامية للقاعدة النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية:

    أولاً: الشريعة الإسلامية.

    ثانياً: التشريعات والأنظمة الوضعية.

    الشريعة الإسلامية:

    أحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للقاعدة النظامية في المملكة العربية السعودية، ففي النظام الأساسي للحكم في المادة الأولى والسابعة، نص النظام على أن الكتاب والسنة مصدر للتشريع.

    والشريعة في لغة العرب تأتي بمعنى الطريق المستقيم ومورد للماء الغير منقطع.

    وفي الاصطلاح تعني ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما قاله عليه السلام من أحكام وأوامر ونواهي.

    والشريعة كما أنها مصدر للتشريع، فهي بذاتها لها مصادر أساسية وفرعية متفق ومختلف عليها.

    فالقران والسنة مصدران أساسيان متفق عليهما للشريعة الإسلامية والاجماع والقياس مصدران فرعيان متفق عليهما للكتاب والسنة وأما الاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف المستقر، وقول الصحابي، والبراءة الأصلية فهي كلها مصادر فرعية مختلف عليها.

    فالقرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بإجماع العلماء ثابت الحجية.

    وإن وقع اختلاف على دلالة الآية فهو خلاف على الدلالة فقط لا على الحجية.

    والحديث النبوي هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر أو الأحاد من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية.

    الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وهو على أنواعه الظني منها والقطعي والسكوتي والصريح مانع للخلاف لا قاطع لخلاف سابق.

    والقياس هو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما، كالحكم بتحريم مشروب يسكر قياساً على الخمر لاشتراكهما في علة التحريم وهي الإسكار.

    التشريعات والأنظمة الوضعية:

    المصدر الأساسي الثاني هو النظام الصادر رسمياً من قبل السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية.

    فبالنظام الرسمي يفصل في الخلاف ويستند عليه القاضي في قضائه.

    وهذه التشريعات والأنظمة الوضعية يمكن أن تكون مبنية على مصادر موضوعية أو تاريخية، ولكن في المملكة العربية السعودية هي موضوعة ومستندة على أحكام الشريعة الإسلامية ومبنية على قاعدة المصالح المرسلة وهي الأنظمة  الصادرة من الحاكم فيما لم يرد فيه نص شرعي.

    وأبرز ما يميز هذا المصدر للقاعدة النظامية أن التشريع قادر على تنظيم النوازل والأحداث المستجدة والحديثة.

    وعلى الرغم من ذلك يعتبر ميزة في حق التشريعات؛ إلا أن ضعف الصياغة الجيدة لنصوص النظام وتباعد مراجعة هذه النصوص النظامية قد يؤدي إلى عيوب بعد أن كانت ميزة. فيصبح النص النظامي جامداً إذا لم يراجع بين الفينة والأخرى وإذا لم تعالج دلالة الألفاظ فيه وتصاغ ابتداءً بحرص واتقان.

    وكذلك يمتاز هذا المصدر للقاعدة القانونية بأنه يحقق الوحدة القانونية للدولة.

    فالمفترض ألا تعارض جلي بين أنظمة الدولة، والمفترض كذلك أن كل أنظمة الدولة تهدف لأمر وقيم محددة.

    كما تمتاز التشريعات والأنظمة بأنها نصوص مكتوبة تسهل العودة لها والاطلاع عليها وفهم المراد منها.

    وهذا قد يصعب على غير المتخصصين في الشريعة عند البحث عن النص الشرعي من مصادر التشريع الأساسية والفرعية.

    المصادر غير الرسمية للقاعدة النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية:

     

    أولاً : القضاء (السوابق القضائية).

    القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية يعتبر مصدراً غير رسمي للقاعدة النظامية والقانونية كونه يعمل كمفسر للتشريعات ومكيف للوقائع ومحدد لدرجة العقوبة مع تمتع القاضي بقدر جيد من السلطة التقديرية في مسألة العقوبات غير المنصوص على حدودها في النظام.

    ولكن لأن أحكام القضاء السعودي غير ملزمه لغير الأطراف في القضية، أصبحت أحكام القضاء مصدر غير رسمي للقاعدة القانونية.

    فلو كانت أحكام محكمة ما ملزمة لمحكمة في نفس درجتها أو أقل منها درجة، لكان حكم القاضي مصدر رسمي للحكم كونه اكتسب عنصر الإلزام.

    والقضاء في المملكة العربية السعودية يقوم على خمسة مبادئ. هذه المبادئ  هي استقلال القضاء، والتقاضي على درجتين، وعلنية الجلسات، ومجانية التقاضي، والمساواة بين الخصوم.

    فالاستقلال إداري ومالي على سلطات الدولة الأخرى، واستقلال القاضي في قضائه عن أي مؤثرات.

    والتقاضي على درجتين تعطي الطالب الحق والفرصة في الاستئناف والالتماس ولا تجعل مصير القضية بيد طرف واحد من دون مراجعة والأصل في الجلسات العلنية ضماناً لحيادية القاضي مالم يقع استثناء.

    والأصل في التقاضي المجانية لأن الهدف من القضاء هو رد الحقوق لأصحابها، والحق لا يجوز دفع العوض عنه.

    والخصوم يساوى بينهم في الإجراءات النظامية وفي مجلس القضاء.

    ثانياً: الفقه الشرعي والقانوني.

    يعمل الفقه الشرعي والقانوني على تقنين وتفسير وتكييف التشريعات والأنظمة والوقائع، ولكن هذا الفقه يفتقد عنصر الإلزام، وبالتالي لا يمكن اعتباره مصدراً أساسياً للقاعدة القانونية.

    الفرق بين العلم الذي يعنى فهم أحكام الشريعة، واستنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة.

    أنه الفقه الشرعي هو بينما الفقه القانوني هو العلم بالمبادئ القانونية، وتطبيقاتها، واستثناءاتها وما يمكن أن يبنى على تلك المبادئ من . معارف قانونية.

    ثالثاً: العادة والعرف.

    قد يعبر بالعرف عن من الناس. ولكن الفرق الطيف بين العرف والعادة أن العادة أعم من العرف.

    فالعادة تشمل عادة الاثنين والثلاثة والجماعة كثر عددهم أو قل.

    وكذلك العادة تطلق على عادة فئة معينة من الناس أو على عادة مجموعة من الناس لا تجمعهم صناعة أو حرفة أو مهنة. ولذلك يمكن تعريف العرف بأنه (كل قول أو فعل أو ترك لا يخالف الشريعة وتعارف عليه عدد كبير من الناس ممن تجمعهم رابطة اجتماعية أو عرقية أو مكانية أو نحوها).

    وقد يعبر بعض العلماء عن العادة بالعرف في إشارة إلى أنه لا فرق بينهما عنده.

    والعرف يمكن تقسيمه عند علماء الشريعة إلى تقسيمات كثيرة بالنظر إلى صحته وفساده، أو بالنظر إلى موضوعه، أو بالنظر شكله .

    ولكن ما يهم معرفته عن العرف أنه متغير بتغير الطباع والمجتمعات والأماكن والأزمنة، وبالتالي ما بني على ذاك العرف قابل للتغيير أيضاً.

    ولذلك العرف يعتبر مقياس حقيقي يقاس به رغبات أفراد من المجتمع في تنظيم سلوكهم مع المحافظة على القدرة على التغير بتغير العادة نظراً لكون كل من العرف والعادة متكررة ومتفق عليها من قبل فئة الرغبات.

  • نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية

    عقد تدريب محامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :……………………………………………………….- المحامي /حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة الحي الشارع رقم المبنى …………………………صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت………………………………….. الجوال ………………………….الفاكس
    البريد الإلكتروني………………………………………………………
    الطرف الثاني :………………………………………………………………- المتدرب / المؤهل
    المسجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث:

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن
    الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول                                          الطرف الثاني
    الاسم :-                                               الاسم :-
    التوقيع :-                                              التوقيع :-


    لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • شرح قاعدة :  الممتنع عادة كالممتنع حقيقة مع أمثلة

    شرح قاعدة :  الممتنع عادة كالممتنع حقيقة مع أمثلة

    الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

    الممتنع عادة هو الذي لا يُعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، والممتنع حقيقة هو الذي لا يمكن وقوعه.

    فمن ادعى على مساويه سناً أنه ابنه أو أبوه يُرفض ادعاؤه لأنه ممتنع حقيقة، ولو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق على عقار الوقف أو على القاصر مبالغ غير محتملة والظاهر يكذبه، فإنه لا يصدق ولا تقبل بينته .  .

    وكل من الممتنع عادة وحقيقية لا تسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه للتيقن بكذب مدعيه.

    وقد جاء في الأشباه أن الممتنع حقيقة يستقل الحاكم برد الدعوى فيه بدون حاجة إلى سؤال الخصم عنها ويستبد به ولا حاجة إلى أن يدفع الخصم بأنها ممتنعة حقيقة وإنها لا تسمع، ولا فائدة في سؤال الخصم عنها لأن السؤال يكون رجاء الاعتراف وهو في هذه الحال لا يملك الاعتراف.  .

    من فروع هذه القاعدة تكذيب جم غفير أتى للشهادة ممتنع عادة فلا تقبل البينة ضد الشهرة  ، ومنها : لو ادَّعى المدَّعي إقرار المدعى عليه بحقه بعد أن طالت الخصومة بينهما فلا تسمع بينته على الإقرار لأنه ممتنع عادة.

    ومن مستثنيات هذه القاعدة لو تزوج شرقي بغربية بالوكالة بينهما مسافة ستة أشهر، فجاءت الزوجة بولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد دون أن يثبت بينهما لقاء، فإن الولد يثبت شرعاً من أبيه على رغم الاستحالة العرفية للاتصال بينهما، ولو ولدته لأقل من ستة أشهر من العقد لم يثبت النسب للاستحالة الحقيقية في ذلك  .

     مع أن المسافات الطويلة قد قصرت بتطور المواصلات حول العالم .

  • شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، وفروعها ماهي إلا صور من منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. .

     ويلاحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد.

    والأمثلة الآتية تشترك جميعاً في وجود سوء النية من الشخص المتصرف، فأوجب الفقه معاملته بنقيض ما قصده حماية للأحكام الشرعية من التلاعب بها وتحويلها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها ومنع الإساءة إلى الغير، وهو في الحقيقة روح هذه القاعدة. .

    مثال ذلك : لو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوّغ شرعي، يُحْرَم بذلك من الإرث والوصية، وهذا الحكم مأخوذ من الحديث الشريف : «لا يرث القاتل شيئاً» [رواه أبو داود ومالك وأحمد]، والظاهر أن هذا الحكم هو دليل للقاعدة وليس مثالاً عليها .

    ومن فروعها: لو طلق الرجل زوجته بائناً في مرض موته ومات خلال عدتها ترث منه لدلالة مرض موته على قصده حرمانها من الإرث ، فيُرد قصده عليه، وهو ما يسمى بطلاق الفرار.

    وهذا المثال لا ينطبق على القاعدة بل هو من باب سد الذرائع حيث عومل المطلق بنقيض قصده، لأنه لو لم يطلقها لم تُحْرَم من الإرث، وبالتالي لم يستعجل حرمانها.

    لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها، فليس لها أن تتزوج بعد بتها بغير زوجها، وتجبر على تجديد العقد على زوجها بمهر يسير، وذلك لرد عملها عليها، حيث إنها استحصلت على حل عقدة النكاح بهذا السبب الخاص المحظور وهو المروق من الدین فعوقبت بحرمانها من ثمرة ردتها الخبيثة، حتى إن الامام الدبوسي والصفار ومشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند قالوا بعدم وقوع الفرقة أصلاً بردتها زجراً لها. وعلى القول الأول: ماتت في ردتها يرثها الزوج إذا كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي العدة لكونها فارّة، وعلى القول الثاني قول الدبوسي ومن وافقه : يرثها الزوج مطلقاً.

    ومن فروعها أيضاً : زواج الرجل بالمطلقة ثلاثاً بعد عدتها ودخوله بها، ثم طلاقها بعد ذلك ومضي عدتها من أسباب حلها لزوجها الأول، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً من رجل بقصد إحلالها لزوجها الأول وشرطت ذلك في لم تحل لزوجها الأول بهذا الزواج معاقبة لها بنقيض قصدها على استعجالها .

    وهو قول محمد بن الحسن ، وذهب أبو يوسف إلى فساد النكاح أصلاً، أما الإمام أبو حنيفة فالنكاح عنده صحيح يحلّها للزوج الأول.

     ومنها : المريضة مرض موت، إن خالعت زوجها وقع الطلاق لأنه علّق على قبول المال وقد وجد، فإن ماتت المختلعة في العدة كان للزوج المخالع الأقل بين بدل الخلع والحصة الإرثية وثلث التركة وإن ماتت بعد انقضاء العدة كان له الأقل بين بدل الخلع وثلث التركة، لاحتمال أن يكون مقصود الزوجة محاباة الزوج بأكثر من نصيبه الإرثي في ميراثها فيرد عليها قصدها .

    ومنها : عدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعاً لما يلجأ إليه بعض المدينين في وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين  .

     ففي ضوء الأمثلة المتقدمة وغيرها يقترح الأستاذ مصطفى الزرقا صيغة جديدة لهذه القاعدة وهي : ( يعامل سيىء النية في التصرف بنقيض قصده)، أو ( من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده).  

     إلا أن هذه القاعدة غير مطردة ولها استثناءات منها : لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها . ولو أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ خلعه. .

     ولو قتلت الزوجة زوجها أو تسببت بقتله خروجاً من عقوبة القصاص، لاستيفاء مؤجل مهرها استحقته من تركته لأن أداءه إليها واجب عليه في حياته.

  • شرح قاعدة  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    شرح قاعدة  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    محامي, استشارة قانونية

    هذه القاعدة تتضمن معنى المادة الثانية إلا أنها أخص منها، فتلك عامة  في كل التصرفات وهذه في العقود خاصة فتصلح أن تكون فرعاً منها.

     والمراد بالمقاصد والمعاني هي الغايات التي تعيّنها القرائن اللفظية، والتي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر،  .

     كما ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة، وكما يطلق لفظ الوصاية ويراد به الوكالة والعكس، فلو أوصى إنسان غيره ببيع شيء من ماله فإن ذلك يكون وكالة ولو وكَّله بتنفيذ وصيته بعد موته يكون ذلك وصاية .

    والمقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم معتبرة في تعيين جهة العقود، وقد صرّح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعُرفه وإن خالفت لغة الشرع وعرفه كانعقاد النكاح بلفظ التجويز وهو لفظ غير الألفاظ الموضوعة للنكاح مما يفيد معنى النكاح في العقد.

     إن ذكر لفظ العقود في هذه القاعدة ليس لأن اعتبار المقاصد والمعاني لا يجري إلا في العقود بل جرياً على الغالب، وإلا فإن هذه القاعدة تجري في الدعاوى كما قال الإمام أبو الحسن الكرخي في رسالة الأصول : (الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر)،

    فلو ادعى رجلان نكاح امرأة ميتة وأقام كل منهما البينة ولم يؤرخا، أو أرخا تأريخاً متحداً، فإنه يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان منها ميراث زوج واحد؛ لأن المقصود من الدعوى الإرث فكانت دعوى مال ولا مانع من اشتراكهما في المال.

    أما لو كانت حية وأقام كل منهما البينة ولا مرجّح لأحدهما فإنه لا يقضى لأحد منهما ؛ لأن المقصود حينئذ نفس النكاح والشركة فيه لا تكون.

    ولاعتبار المقاصد والمعاني في العقود لا بد من توفر أربعة شروط :

     1 – أن يكون اللفظ محتملاً للقصد فلو قالت : أعرتك نفسي أو أجرتك نفسي على كذا، لم ينعقد نكاحاً؛ لأن الإعارة والإجارة يفيدان التمليك المؤقت للمنفعة وهو منافٍ لغاية النكاح.

    ٢ ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد فيعتبر القصد، كأن يقول لزوجته : اذهبي إلى بيت أهلك، فإن نوى الطلاق ،وقع، وإن نوى إبعادها عن بيته مؤقتاً صُدِّق لاستواء الطرفين.

    3ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد ويحف بلفظه قرائن تجعل إعمال القصد دون اللفظ راجحاً، كأن يقول : اعتدي، أو أنت واحدة، أو استبرئي رحمك، وهو في حالة غضب أو جواب عن طلبها، يقع الطلاق رجعياً بقرينة الغضب والجواب. أما لو كان الزوج في حالة رضاً فيعتبر قصده، كما هو في الشرط الثاني

    4ـ أن لا يكون الحكم المترتب على المعنى المقصود أدنى من الحكم المترتب على المعنى الذي يقتضيه ظاهر ،اللفظ فمن قال لآخر : وهبتك قلمي بدرهم كان بيعاً، ولو قال بعتك بلا ثمن لم يكن هبة بل بيعاً باطلا؛ ذلك لأن الملك بالهبة أدنى من الملك بالبيع، فالهبة يجري فيها الرجوع دون البيع  ولا تتم الهبة إلا بالقبض دون البيع أيضاً. .

     إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيد بما إذا لم يعارضه مانع شرعي يمنع اعتبار المقصد والمعنى، فلو كان المهر ديناً في ذمة الزوج كالدراهم والدنانير، فوهبت الزوجة نصفه قبل أن تقبضه منه ، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بشيء ويجعل ما وصل إليه بالهبة واصلاً إليه بحكم استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فيلغى قصد الهبة ويعتبر وجوب تسليم نصف المهر؛ لأن هذا التصرف يحمل على الواجب قبل أن يحمل على المباح ؛ ولأنه لا يُبالى باختلاف الأسباب بعد سلامة المقصود، فكل ما كان مستحقاً بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى يعتبر واصلاً، أما إذا وصل إليه من جهة غيره فلا ، فلو كان المهر عيناً فوهبته إلى غير زوجها وهو وهبه إلى زوجها ثم طلقها قبل الدخول فلزوجها عليها نصف قيمة العين؛ لأن الحق وصل إلى المستحق وهو الزوج  من غير جهة المستحق عليه وهو المرأة؛ وذلك لصحة التمليك والتملك بين الزوجة الواهبة وبين الموهوب له، فانقطع حق المالك الأصلي عن العين وصار المستحق له هو القيمة، وبوصول العين إليه من الموهوب له قد وصل إليه غير ما يستحقه وهو القيمة .

  • صيغة إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية

    إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية

    إلى السيد:………………………………………………….

     لما كنت مستأجرا مني الغرفة/كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن مكتب دار للسكن مخزن دكان في شارع…… بناية…… طابق …… بالعقد المؤرخ في // ببدل سنوي قدره…… ليرة سورية يدفع مقدما على…… قسط متساوية والسنة الايجارية تبدأ من تاريخ /  / وتنتهي بتاريخ /   / وكانت قد استحقت عليك أجور الفترة من /  / ولغاية /  / البالغة…… ليرة سورية ولم تقم بتسديدها كما استحقت عليك رسوم الدراسة البالغة …… ليرة سورية عن السنة الميلادية …… الجارية المدفوعة للدوائر المالية بالإيصال رقم…… تاريخ / / ولم تسددها حتى الآن.

    لذلك أطلب إليك تسديد أجرة المأجور ورسم حراسته و نفقات البطاقة البالغة …… ليرة سورية المذكورين خلال المدة القانونية تحت طائلة إخلائك من المأجور وذلك بحوالة بريدية ترسلها باسمي إلى عنواني التالي …… .

    وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المؤجر / أو المالك

    الاسم

    والتوقيع

  • نموذج عقد مصالحة على حكم قضائي موضوع في التنفيذ

    عقد مصالحة على حكم قضائي موضوع موضع التنفيذ

    الفريق الأول :…………………………… طالب التنفيذ

    الفريق الثاني:………………………… المنفذ عليه

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد استحصل على الحكم الصادر عن محكمة …………….. رقم…… تاریخ // بإلزام الفريق الثاني ب ( تذكر الفقرات الحكمية ).

    وقد وضعه موضع التنفيذ بالإضبارة التنفيذية رقم……لعام …… بدائرة تنفيذ………… ورغبة من الفريقين بالمصالحة عليه.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

    المادة ۲-

    تنازل الفريق الأول جزئيا عن الحقوق الثابتة له بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة… في… رقم…… تاریخ // وعن الإجراءات المتخذة لتنفيذه في الإضبارة التنفيذية رقم……لعام …… بدائرة تنفيذ ……تنازلاً مشروطاً و بما يلي:

    تذكر الالتزامات الباقية النافذة بين الفريقين .

    المادة 3 –

    أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة ودياً /أو بواسطة دائرة التنفيذ خلال …… يوماً(1) وفي حال تأخره عن ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك ويحق للفريق الأول طلب متابعة تنفيذ الحكم من النقطة التي وصلت إليها إجراءات تنفيذه.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على التنازل المذكور.

    المادة 4-

    لا يعتبر هذا الصلح تجديدا للالتزامات المترتبة على الفريق الثاني بمقتضی ان الحكم المذكور ولا على محله بأية صورة.

    المادة 5-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد

    م ا قرئت عليه مندرجاته وتفهمها. .

    في /   /

          الفريق الأول                الفريق الثاني


    ملاحظة: 

    (1) يجب أن تقل المدة عن ستة أشهر وإلا شطبت الإضبارة التنفيذية .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1