الوسم: محامي سوريا

  • صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    عقد إيجار أرض زراعية

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام أتفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    العقار المأجور : كامل الأرض الزراعية المبينة أوصافها ومشتملاتها فيما يلي :

    رقم العقار :   (0000/000) .

    المنطقة العقارية : ………….. العقارية .

    الحصة المؤجرة  :       كامل السهام {أو: الحصة البالغة 0000/2400 سهما} من العقار.

    أوصاف  العقار :         قطعة ارض زراعية تبلغ مساحتها (00000000 مترا مربعا ، ضمنها {  أشجار مثمرة …. غراس من الحبوب …. أو معدة لزراعة الحبوب …. } كما تحتوي على (بئر ماء …. مستودع …. حظيرة مواشي …… ) محاطة بسور من الأسلاك الشائكة أو غير مسورة .

    موقع العقار :    دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. .

    مستند الملكية : العقار محل الإيجار جار بملكية الفريق الأول ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000  ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}.

    واقع العقار :    يتبين من المعاينة التي أجراها المتعاقدان على العقار المأجور أن أوصافه مطابقة لما هو مدون في هذا العقد ولا يوجد ضمنه أي شاغل أو  عامل زراعي.

    شروط الإيجار 

    أولا  –    بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد يدفع في نهاية الموسم الزراعي من كل عام  ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بدفع الأجور المترتبة عن بقية مدة هذا العقد.

    ثانيا –     مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، وإذا  امتنع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة فان هذا الامتناع لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر استرداد حيازة العقار المأجور كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا للأحكام الواردة فيه ولأحكام المواد 577- 585 من القانون المدني .

    ثالثا –     أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور معاينة نافية للجهالة وتبين له انه خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه خاليا من الشواغل وعلى الحالة الحاضرة  مع الأشياء الثابتة فيه وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا كما يتعهد الاقنية الموجودة فيه بالصيانة بم يكفل استمرار عملها ووجودها .

    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .

    رابعا –   يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار ، ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيه ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .

    خامسا –         لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

    سادسا –         أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .

    سابعا –   يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام المواد 577 إلى 585 من القانون المدني ، وتبقى محاكم مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثامنا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .

    المسـتـأجــر                                    الـمـؤجــر  

     

    النصوص القانونية المتعلقة بعقد ايجار الأرض الزراعية

    القانون المدني ـ /مادة 577/:

     إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.

    القانون المدني ـ /مادة 578/:

    إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

    القانون المدني ـ /مادة 579/:

     إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

    القانون المدني ـ /مادة 580/ :

    1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.

    2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

    القانون المدني ـ /مادة 581/:

     1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الاقنية والمساقي والمراوي والمصارف. وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

    2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والأقنية ومجاري المياه والخزانات.

    القانون المدني ـ /مادة 582/:

    إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

    القانون المدني ـ /مادة 583/:

    1 ـ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.

    2 ـ أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.

    3 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.

    القانون المدني ـ /مادة 584/:

     يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

    القانون المدني ـ /مادة 585/:

     لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

    لتحميل نموذج وصيغة عقد ايجار أرض زراعية يرجى الضغط هنا

     

     

  • عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  + العقد+  دعوى التثبيت  + الدعوى + اجتهادات

    عقد العارية ( اعارة ) تعريف و نصوص + العقد+ دعوى التثبيت + الدعوى + اجتهادات

     

    عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  صيغة عقد عارية صيغة دعوى تثبيت عارية صيغة دعوى استرداد عارية

    أولاً : تعريف عقد العارية أو الاعارة :

     عرفت الاعارة على أنها : تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.

    وتعريفها شرعاً هو : عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه

    أما القانون المدني السوري فقد عرفها بالمادة (602 ) بقوله :

    العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

    ثانياً : شروط وأحكام  العارية في القانون المدني السوري :

    • التزامات المعير:

    /مادة 603/

    يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

    /مادة 604/

    1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

    2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

    • التزامات المستعير:

    /مادة 605/

    1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

    2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

    /مادة 606/

    1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.

    2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

    /مادة 607/

    1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

    2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

    /مادة 608/

    1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    • انتهاء العارية في القانون المدني السوري:

    /مادة 609/

    1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

    مادة 610/

    يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:

    أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.

    ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.

    ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

    ثالثاً : نموذج عقد عارية لعقار :

                                   عقد عارية لعقار

    في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر …….  من عام ألفين و….. ميلادية ، أبرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين : 

    الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .   ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم “ المعير“ .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .  ويشار في إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم “المستعير“.

    العقار المعار :          كامل المقسم رقم /000/ من العقار رقم /0000/ من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن …….. تقع في الطابق …. من البناء الكائن في دمشق – حي …… شارع …………، بمساحة تقريبية /000/ مترا مربعا ومزودة بالماء والكهرباء ومجهزة بالأثاث والمفروشات وبكافة ما يلزم لاستعمالها واستغلالها وفقا لما أعدت له ، وهي جارية بملك الفريق الأول وفقا لقيود السجل العقاري (أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية … أو بموجب عقد شراء خطي من المالك الأصلي) .

    شروط العقد :  

    1) –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    2) –    بموجب هذا العقد فقد أعار “ المعير“ كامل “ العقار المعار “  المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إلى “ المستعير “ ليستعمله ……..(دار للسكن … مكتبا …..) وممارسة كافة ما  يتفرع أو يتعلق بهذا النوع من العمل فيه، عارية بدون أي مقابل تخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد 602 – 610 من القانون المدني السوري وبحيث تطبق تلك المواد في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد .

    3) –    حددت مدة هذا العقد …… سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، وتتجدد حكما إلى مدد مساوية ما لم يبلغ أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر رغبته في إنهاء هذا العقد ، بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام  يرسله إليه في عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد.

    4) –    يلتزم “ المستعير “ بان يستعمل العقار المعار وفقا لما اعد له وان يحافظ عليه وان يقوم بأعمال الصيانة التي قد يحتاجها وباستبدال ما قد يتعرض للتلف أو الكسر من موجوداته في حال نجم ذلك عن الاستعمال غير العادي ، وبان يعيد العقار المعار إلى المعير بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد . ولا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بقيمة أية تحسينات أو ديكورات قد ادخلها على العقار المعار خلال سريان هذا العقد ، أما الأثاث وغيره من الأجهزة غير الثابتة التي قد يدخلها إلى العقار المعار فانه ملزم بإخراجها منه عند انتهاء العارية إلا إذا اختار المعير استبقاء تلك الأشياء مقابل أن يدفع قيمتها بتاريخ انتهاء العارية إلى المستعير  .

    5) –    لا يجوز للمستعير أن يتنازل ، كلا أو جزءا ، عن حقوقه المبينة في هذا العقد أو أن يشرك معه في استعمال العقار المعار أي شخص كان ، إلا بموافقة خطية مسبقة من المعير ، ومخالفة ذلك تجيز للمعير فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    6) –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية بدمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    7) –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

    الفريق الثاني                                  الفريق الأول

         المستعير                                 المعير

    رابعاً : نموذج وصيغة دعوى تثبيت عارية :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………-  شارع ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :     تثبيت عقد عارية ومنع معارضة .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن استعارتها منه العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه بعد إبرام العقد المذكور ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين ، كما وانه يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية  (المواد 148 و 149 و200 و204 و 603 من القانون المدني) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض والعبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها}.

     (قرار محكمة النقض رقم 3595 أساس 5488 تاريخ 26/11/1991 – سجلات النقض).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت عقد العارية الجاري ما بين الطـرفين وفقا للشروط الواردة فيه ، ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    خامساً : نموذج وصيغة دعوى استرداد عارية:

    في حال تم عقد العارية ولم يتم تثبيته في المحكمة فعليك اقامة ورفع الدعوى باسترداد العارية في حال انتهاء مدة العارية وفق النص التالي :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :         السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :          السيد ……………………… ، المقيم في دمشق- حي …………………-  شارع  ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :           استرداد  عارية .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن إعارتها له العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه رغم انتهاء المدة العقدية لا يزال ممتنعا عن إعادة العقار المعار إلى الجهة المدعية وعن تسليمها إياه بالحالة التي كان عليها عند بدء العقد المذكور رغم تكرار المطالبة الشفهية 

    ولما كان من الثابت أن المادة 608 من القانون المدني قد نصت :

    { 1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه}.

    كما نصت المادة 609 من القانون المدني على :

    {1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله}.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين . (المواد 148 و 149 و200 و204 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الإعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لا يعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإعلان انتهاء عقد العارية المبرم ما بين الطرفين بجميع آثاره القانونية وبإلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية العقار المعار بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام عقد العارية .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    سادساً : اجتهادات محكمة النقض في دعاوي العارية :

    2453

     ـ عارية ـ انهاء العارية ـ حكم قضائي ـ ارادة الطرفين ـ أجر مثل:

    لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.

     (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27 / 5 / 1971 ـ المحامون ـ من 184 لعام 1972)

    2456 ـ عقد عارية ـ تبرع ـ نفقات صيانة ـ اشتراط عناية ـ موت المستعير ـ انتهاء العقد:

    1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.

    2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.

     (نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982ـ سجلات محكمة النقض).

    2458 ـ اعارة مسؤولية المستعير ـ المحافظة على الشيء المعار:

    إن المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

     (نقض سوري رقم 3180 تاريخ 28 / 12 / 1964 مجلة القانون ص 210 لعام 1965)

    2459 ـ اعارة ـ عناية ـ مسؤولية ـ ضرر الشيء المعار:

    أن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطئه.

     (نقض مدني 341 تاريخ 26 / 4 / 1969 مجلة القانون ص611 لعام 1969)

    2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:

    إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.

     (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)

    2461 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاستعمال ـ عدم تحديد المدة ـ اعلان المعير انتهاء الاعارة ـ الحكم معلن للحق:

     (نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 مجلة القانون ص340 لعام 1969)

    2462 ـ عارية ـ تحديد اجل ـ انهاء العارية ـ انقضاء الاجل:

    إذا كان للعارية أجل متفق عليه، فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل. ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.

     (نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)

    2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:

    1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.

    2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.

    (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).

    2464 ـ عارية ـ استرداد العارية ـ دعوى شخصية ـ مالك العقار ـ دعوى الاعارة ـ مدة الاعارة ـ انتهاء الاعارة ـ شرط فاسخ:

    1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك، إذا كان مالكاً، أن يرفع دعوى الملكية، وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.

    2 ـ إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير، فيجوز له انهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي، فالشرط هنا فاسخ لا واقف.

     (نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    2465 ـ عقد عارية ـ انقضاء عقد الاعارة ـ زوال العقد ـ يد غير مشروعة ـ تعويض اشغال ـ اجر مثل:

    1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لايعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية.

     (نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

    ملاحظة : صيغ الدعاوي والعقود منقولة من الاستاذ حازم النهار

  • أسئلة الدورات السابقة لمسابقة القضاء – pdf

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/اسئلة-الدورات-السايقة-لمسابقة-القضاء.pdf”]

  • آخر تعميم بخصوص الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية  بتاريخ 9 / 7 / 2019

    آخر تعميم بخصوص الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية بتاريخ 9 / 7 / 2019

    آخر تعميم بخصوص الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية  بتاريخ 9 / 7 / 2019

    أصدرت وزرارة العدل التعميم رقم 17 تاريخ 9/7/2019  المرفق صورة عنه والمتعلق بالوكالات الخارجية والموافقات الأمنية بشأنها.

    وقد نص التعميم على استثناء بعض الوكالات من الموافقات الأمنية وهي :

    أحد الأطراف غير سوري شريطة أن يكون مضمون الوكالة مدرج ضن الحالات المعفاة من الموافقة الأمنية – استلام سندات التمليم – تقديم العروض والمناقصات – الحصول على اجازة بلا أجر واستيداع – قيادة المركبات وتجديد التراخيص والتأمين – استلام البضائع من المرفأ – الوكالات القضائية مرافعة والمدافعة وحضور المحاكم

    كما ابقى التعميم المذكور اشتراط الموافقات الأمنية  للحالات التالية :

    بيع وشراء السيارات والمركبات – بيع وشراء العقارات بموجب عقد بيع سابق – قبض الرواتب التقاعدية – تعديل عقود الشركات – مراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وتجديد بطاقات الصراف – تأجير العقارات والأصول الثابتة – التخصص بالشقق السكنية لدى الجمعيات التعاونية أو فسخ العقود – استثمار الأراضي الزراعية وحفر الىبار الارتوازية – الاستقالة من الدوائر العامة والخاصة – الهبة وحصر الارث وتصفية التركات – استثمار المنشأت التجاريو السكنية.

    الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية

     

  • نموذج النظام الداخلي لشركة  أو مؤسسة – pdf

    نموذج النظام الداخلي لشركة أو مؤسسة – pdf

    لقراءة وتحميل نموذج النظام الداخلي لشركة بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

     نموذج-النظام-الداخلي-لشركة

  • نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF

    نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF

    صيغة عقد بيع بالعينة

    صيغة عقد بيع بالعينة

     
    الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————- المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
     
    ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .
     
    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .
    محل البيع :
     
    كمية تعادل {———} كيلو غراما من مادة ……….. والتي تحمل شعارا تجاريا لها {………..} ومعبأة ضمن {أكياس …. عبوات … صناديق …} والتي تستعمل في صناعة ….. وقد اعتمد المتعاقدان نموذجا من تلك البضاعة يحتوي على المواصفات الفنية الداخلة في تصنيعها ومعبأ ضمن …. مطبوع عليها العبارات التي تعبر عن طريقة تعبئة وتوضيب البضاعة المتعاقد عليها كما يحمل الشعار التجاري لتلك البضاعة ، وقد احتفظ كل متعاقد بنموذج لديه حمل توقيع المتعاقدين عليه/أو على ورقة ملصقة به ليكون أساسا للعلاقة التعاقدية ما بينهما . 
     
    كما وان البيع تم على أساس تسليم البضاعة المتعاقد عليها في مستودعات البائع الكائنة في دمشق – حي ……….. – شارع …….. – بناء ….. – طابق …. ، وان يكون للمشتري الحق في التأكد من مطابقتها للنموذج المتفق عليه ضمن مستودعات البائع .
     
     
    شروط البيع 
    المادة الأولى 
     
    مقدمة العقد 
     
    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.
     
    المادة الثانية
    موضوع البيع 
     
    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل الكمية من البضاعة محل البيع المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .
    المادة الثالثة 
     
    الثمن 
     
    تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل البضاعة محل البيع مبلغا وقدره {————-} ………..ليرة سورية يدفع على النحو التالي :
     
    آ} – مبلغا وقدره {——} ………. ليرة سورية سدده المشتري عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .
     
    ب} – مبلغا وقدره {——-} ……….ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلام كل شحنة من البضاعة والتأكد من مطابقتها للنموذج المودع لديه ، وعلى أن تكون الكميات المسلمة إليه بمعدل {……..} في الشهر الواحد .
     
    ج} – رصيد الثمن البالغ {——-} ……….. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه آخر شحنة من البضاعة وتصفية العلاقة المالية ما بين المتعاقدين .
     
     
     
    المادة الرابعة 
    المعاينة 
     
    أقر المشتري أنه قد عاين البضاعة محل البيع معاينة نافية للجهالة وقام بالاطلاع على تقارير التحليل المخبري المتعلقة بالمواصفات الفنية لتلك البضاعة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .
     
    إلا أن البائع يبقى ضامنا للعيوب الخفية التي قد تظهر في البضاعة محل البيع وفقا لأحكام المادة 417 من القانون المدني ، وتعتبر أحكام تلك المادة مكملة لمضمون هذا العقد وجزأ لا يتجزأ منه بهذا الصدد :
     
    { 1ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
     
    2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب }.
     
     
     
    المادة الخامسة 
     
    قطعية البيع 
     
    يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالبضاعة محل البيع وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل البضاعة محل البيع وتسليمها إلى المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .
     
    كما يلتزم المشتري بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجبة عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني ويعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .
     
    المادة السادسة
    الالتزامات المالية 
     
    سائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على البضاعة محل البيع حتى تاريخ تسليمها إلى المشتري ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع . كما يعتبر المشتري مسؤولا عن استلام البضاعة محل البيع في المواعيد المقررة في المادة الثالثة من هذا العقد وتنتقل إليه مسؤولية فقدانها أو تلفها بمجرد حلول اجل التسليم وامتناعه عن الاستلام الفعلي لها.
     
    المادة السابعة 
     
    التحكيم 
     
    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . 
     
    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
     
    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
     
    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
     
    المادة الثامنة 
     
    الأحكام القانونية 
     
     
    تخضع علاقة الطرفين للمواد والبنود الواردة في هذا العقد وتخضع في كل أمر لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام المادة 388 من القانون المدني التي تنص على :
     
    1- إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
     
    2- وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
     
    المادة التاسعة
     
    نسخ هذا العقد 
     
    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .
    الفريق الثاني                                       الفريق الأول
    المشتري                                               البائع
    لقراءة وتحميل صيغة عقد بيع قطعي بالعينة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
  • نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير لمحل تجاري أو شقة سكنية

    نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير لمحل تجاري أو شقة سكنية

    صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم ( …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :     السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ………..  – شارع                   …………………- بناء ……………………. – طابق ….   .

    الموضوع :  إخلاء لعلة تأجير الغير .

    تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000 ) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن { دكان … محل تجاري … أو دار للسكن في الطابق ……  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من     غرف وصوفا ومنتفعات }  تقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق …. .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط  ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بتأجير ذلك العقار إلى الغير بدون موافقة أو إذن خطي منها ،

    مما يشكل واقعة تأجير الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

    { في حالة كون العقار المأجور محلا تجاريا تضاف العبارة التالية :

    …أن المدعى عليه قام بتسليم العقار المأجور إلى الغير فارغا وبدون موجوداته من بضاعة وأثاث وغيرها مما يوجب الحكم بالإخلاء  وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    ” في المحلات التجارية لا يترتب الإخلاء لعلة تأجير الغير إلا في حالة تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً ولقاء بدل أو حالة بيعه إلى الغير بدون الموجودات.

    أما في حالة إدخال المستأجر شريك يساعده في عمله أو شريكاً يشاركه في اشغاله فإن ذلك لا يرتب الإخلاء إلا إذا كان يخفي تنازلاً عن الإجارة أو إجارة ثانوية.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 51 أساس 66 تاريخ 6 / 2 / 1986 مجلة المحامون ـ صفحة  629 لعام 1986)} .

    ولما كانت واقعة تأجير الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه إلى ذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    (قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال.

     ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

    2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

     3) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

1