الوسم: محامي سوريا

  • نموذج و صيغة بيع عقار مع حفظ حق الانتفاع مدى الحياة

    نموذج و صيغة بيع عقار مع حفظ حق الانتفاع مدى الحياة

    بيع مع حفظ حق الانتفاع

    السؤال يقول :

    شخص سواء اب أو أم يملك عقاراً وهو عبارة عن شقة سكنية ويريد أن يتم نقل ملكيتها الى أحد افراد عائلتها سواء الزوج أو أحد الأولاد أو جميعهم بشرط ان لاتم طرده من المنزل فما هو الحل ؟

    الحل سهل وبسيط وحسب القانون يقومالمالك بنقل وتسجيل الشقة المذكورة الى اسم من يرغب في السجل العقاري مع حفظ الانتفاع له مدى الحياة .

    وهذا البيع هو بيع حقيقي ومنجز وقد استقر اجتهاد محكمة النقض عليه  بقولها :
    تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطربقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية 0
    ((هيئة عامة قرار رفم 6 تاريغ 15-5 – 1996))

  • نموذج و صيغة عقد حل وتصفية شركة

    نموذج و صيغة عقد حل وتصفية شركة

    عقد حل وتصفية شركة

    عقد حل شركة

    الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {——————-} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :     سبق للفريقان الموقعان على هذا العقد وان أسسا فيما بينهما شركة تجارية من نوع ” ….. ”  حملت عنوانا تجاريا لها ” شركة ……….. ” وجرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة البداية المدنية في دمشق برقم أساس (000) وتاريخ  00/00/2000 كما جرى إيداع نسخة من عقد تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق وحصلت على سجل تجاري برقم (000000) وتاريخ 00/00/2000 ، وكان الفريق …. راغب في الانسحاب من الشركة وقد ابلغ رغبته هذه إلى الفريق الآخر وفق الأصول وضمن المدة المنصوص عليها في المادة …. من عقد تأسيس  تلك الشركة ، وكان الفريق الآخر قد وافق على ذلك الانسحاب وعلى شراء حقوق والتزامات الفريق المنسحب ، وبما أن هذه الشركة مؤلفة من شريكين فقط وان انسحاب أحدهما منها يؤدي قانونا إلى حلها وتصفيتها وانتهاء وجودها كشخص اعتباري .

              لذلك حرر هذا العقد متضمنا ما يلي :

    أولا –      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –     بموجب هذا العقد تعتبر ” شركة ……….. ” المبينة ماهيتها والمرجع الجاري شهرها وتسجيلها لديه في مقدمة هذا العقد ، منتهية حكما بجميع آثارها القانونية بعد أن انحصرت جميع الحقوق والالتزامات العائدة لها والمترتبة عليها بشريك واحد فقط ، وعلى أن لا يسري اثر هذا الانتهاء بمواجهة الغير إلا بعد اتباع إجراءات الشهر والتسجيل لدى محكمة البداية المدنية وأمانة السجل التجاري اللذين يقع المركز الرئيسي لهذه الشركة ضمن دائرتهما.

    ثالثا –     جرت المحاسبة ما بين الفريقين حول جميع الحقوق والالتزامات العائدة والمترتبة على هذه الشركة وتسلم الفريق المنسحب كامل حقوقه فيها والتي تصالح الفريقان على مقدار المبلغ الذي يمثلها واسقط كل منهما حقه في الادعاء بالغبن أو بطلب إعادة المحاسبة أو غير ذلك من الطلبات الأخرى نظرا لكون تحديد ذلك المبلغ قد تم على سبيل المصالحة ما بين الفريقين أي انطوى على نوع من التنازل عن بعض الحقوق .

    رابعا –    بموجب هذا العقد فقد آلت جميع الحقوق العائدة لهذه لشركة وجميع الالتزامات المترتبة عليها منذ تاريخ تأسيسها ومباشرتها لنشاطها التجاري إلى الفريق ….. وانتهت علاقة الفريق ال….. بهذه الشركة بصورة نهائية ، و أضحى الفريق ….. مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات المترتبة عليها وهو ملتزم تجاه الفريق الآخر بتبرئة ذمته من أية مطالبة بهذا الصدد .

    خامسا – حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعها ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ومن ثم متابعة إجراءات شهرها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق أصولا .

     

                      الفريق الثاني                          الفريق الأول

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-حل-شركة-1.pdf”]

  • نموذج و صيغة عقد بيع نموذج صناعي أو تجاري – pdf

    نموذج و صيغة عقد بيع نموذج صناعي أو تجاري – pdf

    صيغة عقد بيع نموذج صناعي أو تجاري

    عقد بيع نموذج صناعي/ تجاري

    في هذا اليوم ال….. ال………. من شهر …………. من عام ألفين و ….. ميلادية ابرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين  :

    الفريق الأول: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … الـمحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :    

    سبق للفريق الأول وان أودع لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة  لوزارة التموين والتجارة الداخلية {النموذج / العلامة الفارقة}  تحت رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000

    وقد اشتمل ذلك الإيداع على جميع المخططات والأوراق التي عددتها المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1946 وتعديلاته وقد منح  شهادة إيداع حسب الأصول تثبت انه مالك لذلك {النموذج / العلامة الفارقة} بجميع الحقوق المترتبة له ،

    وهو راغب ببيعه إلى الفريق الثاني شاملا جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على إيداع ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} لدى المديرية المذكورة سابقا .

    وكان الفريق الثاني قد أبدى رغبته في شراء ذلك {النموذج / العلامة الفارقة} ، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

    أولاً –  

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده 

    ثانياً-  

      بموجب هذا العقد باع الفريق الأول ، بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه ، إلى الفريق الثاني {النموذج / العلامة الفارقة} المبينة أوصافه وماهيته والحقوق التابعة له في المقدمة أعلاه وفي شهادة الإيداع المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ،

    بما في ذلك حقوق التسجيل على اسمه لدى المديرية المذكورة سابقا وذلك عن المدة الباقية لحماية هذا النموذج أو  الرسم والتي تنتهي في 00/00/0000 والقابلة للتجديد لمرتين  مدة كل منهما خمس سنوات طبقا للمادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 .

    وتنفيذا لهذا البيع فقد سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل المستندات الخاصة بتسجيل الرسم أو النموذج المبيع وملكيته له ، كما تعهد بالحضور أمام أي مرجع رسمي قد يدعوه الفريق الثاني إليه من اجل تثبيت هذا البيع ونقل ملكية ذلك الرسم أو النموذج إلى اسم الفريق الثاني في سجل الرسوم والنماذج الصناعية.

    ثالثاً – 

      يقر الفريق الأول بأنه المالك الوحيد للرسم أو النموذج الصناعي المبيع وانه ليس لديه شريك في ملكيته كما وانه لا يترتب للغير حقوق عليه و ليس محل نزاع وأنه لم يسبق له التصرف فيه لأي شخص وانه ضامن لما قد يظهر خلافا لذلك ، ضمان البائع المنصوص عنه في المادة 407 من القانون المدني وما بعدها .

    رابعاً –

      بمجرد التوقيع على هذا العقد، يكون الفريق الثاني مالكا للنموذج أو الرسم موضوع هذا العقد ومن حقه وحده استغلال ذلك النموذج واستعماله {المادتين 768 و770 من القانون المدني}، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعتدي على هزا الحق .

    خامساً –      

       تم هذا البيع لقاء ثمن مقداره /0000/ …… ليرة سورية دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد، بحيث يعتبر توقيع هذا الأخير على هذا العقد بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور نقدا ووعدا وإبراء لذمة الفريق الثاني منه .

    سادساً –       

      جميع المصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة هذا العقد وعلى نقل وتسجيل النموذج أو الرسم موضوعه على اسم الفريق الثاني لدى الجهات الرسمية المختصة يتحملها الفريق الثاني وحده .

    سابعاً –

    جميع الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية في ….. .

    ثامناً –  

    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

                        الفريق الثاني                                   الفريق الأول

    لتحميل العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    عـقــد استثمار متجر

    ماهو عقد الاستثمار : 

    لم يرد في نص القانون أي ذكر لعقد اسمه عقد استثمار أي أنه ليس من ضمن العقود المسماة في القانون المدني وأن أقرب توصيف له هو عقد المقاولة الذي هو من العقود العادية بين الأشخاص .

    ماهو الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار : 

    الفرق هو وكما ذكرته محكمة النقض هو الباعث على عقد الايجار فاذا كان  الباعث على إبرام العقد من أجل استثمار شهرته وزبائنه ورخصته الإدارية وموقعه وغيرها من العناصر المادية والمعنوية خلا عن كونه عقد إيجار ، أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة فهو عقد إيجار ، فالمعيار هو الغرض أو الباعث .

    وقد أيدت ذلك محكمة النقض في العديد من اجتهاداتها وخاصة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقولها :

    {إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية هو عقد استثمار . أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار  والعدول عن كل مبدأ مخالف }.

    ( قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 154 أساس 9 تاريخ 24/10/1994 المنشور في مجلة الـمحامون 94 ص 1123). 

    وهناك العديد من الاجتهادات حول ذلك يمكنكم البحث عنها في الكتب أو المواقع الالكترونية

    عـقــد استثمار متجر        

    في هذا اليوم ال …… ال ………. من شهر ………..عام ألفين و ….. ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين  :

    الفريق الأول :  السيد………………… ، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ……………- بناء ……….. – طابق ….  ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقـد بـاسـم المالك .

    الفريق الثاني:  السيد ……………………، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد        الكائن في دمشق – حي …………. – شارع ……….- بناء………- طابق …..   ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المستثمر  .

    المتجر المستثمر:        كامل المتجر المعروف باسم “……. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، والمنشأ في العقار رقم {0000} مـن منطقة ……….. العقارية  والذي هو عبارة عن …….  تبلغ مساحته التقريبية {00000} …….. مترا مربعا ، والمؤجر إلى المالك ، من مالك العقار السيد ………….. بموجب  عقد إيجار خطي أصولي ، والمتجر المذكور يقع في دمشق – حي ………… – شارع …………  – بناء ……..   ، ومجهـز بجميع الأوائل والعدة والديكورات والأثاث والبضاعـة اللازمة لاسـتثماره وفقا لما اعد له ، وقد حرر بتلك التجهيزات والبضاعة قائمة جـرد ، تعتبر جزءا لا يتجـزأ من هذا العقد ، وحملت تلك القائمة توقيع الفريقين إقرارا منهما بوجود التجهـيزات موضوعها ضمن المتجر المستثمر ، وإقرارا منهما باستلام المستثمر  لها كاملة عند التوقيع على هذا العقد.

    شروط الاستثمار

    أ ولا –  بموجـب هـذا العـقد فقد عهد الفريق الأول المالك إلى الفـريق الثاني المستثمر استثمار كامل المتجر المستثمر المبينة أوصـافه وماهـيته ومشتملاته أعلاه ، لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /00000/ ……….. ليرة سورية في العام الواحـد يدفع على النحو التالي :

    آ) –     بالنسبة لعام الاستثمار الأول ، سلفا وعـند التوقـيع على هـذا العـقد بحيث يعـتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام بدل الاستثمار عن العام الأول وإبراء لذمة المستثمر منه .

    ب) –     بالنسبة لباقي سني الاسـتثمار ، على قسطـين متسـاويين قـيمة كل منهما مبلغا وقدره /000000/ ……………..ليرة سورية يدفع القسط الأول منهـما بتاريخ  الأول من كانـون الثاني من كل عـام ، وأمـا القسـط الثاني فيدفع بتاريخ الأول من تموز من كل عام .

    ثانيا –  مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية مقدارها /00/ ….. سنوات تبدأ بتاريخ التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ 00/00/2000 ، وينتهي هذا العـقد حكما بتاريخ 00/00/0000 ، ولا يقبل هذا العـقد أي تجديد من أي نوع كان ، إلا بعـقد واتفاق خطـي جـديد يحـرر لهذه الغاية .

    ثالثا – أعلن المستثمر انه قد عاين المتجر المستثمر معاينة نافية للجهالة ، وتبين له انه مطابق في الأوصاف والمحتويات لما هو مدون في هذا العقد وفي القائمة المرفقة به والتي تعـتبر جـزءا لا يتجزأ منه ، وقـد تسـلم المتجر المستثمر بكامل موجـوداته وتجهيزاته جاهـزا للاستثمار وفقا لما اعد له ، عـدا العـيوب الخـفية التي قد تظهـر أثناء عملية الاستثمار والتي تكون ناشئة قبل توقيع هذا العقد .

    رابعا –  يلتزم المستثمر وطوال فترة سريان هذا العقد بما يلي :

    آ} –  الاعتناء بموجودات وأقسام المتجر المستثمر وصـيانـتها وصيانة التجهـيزات المؤلفة لها ، ويكون مسـوؤلا تجاه المالك عـن أي نـقص أو تلف قد يصيبها يكون ناشئا عن الاستعمال غـير العادي أو عن الإهمال في الصيانة .

    ب} – بان يسـدد رسـوم وقـيمة الماء والكـهرباء والاشـتراك الهاتفي ، وثمـن الـمحروقات وجميع المصـاريف الأخرى اللازمة لعـملية استثمار المتجر المستثمر منذ تاريخ استلامه للمتجر المستثمر ، وأما ما هـو مترتب من مبالغ والتزامات بهذا الصدد بتاريخ سابق للاستلام فهو على عاتق المالك ،  وإذا اضـطـر المستثمر لـدفـع أي مبلغ بهذا الصـدد وبعـد أن يكون قـد اعلم المالك بوجوب التسديد ، جاز له حسم قيمة ما قد يدفع من القسط التالي لبدل الاستثمار .

    ج} –  أن يسلم إلى المالك عند انتهاء مدة هذا العقد ، ودون حاجة لإنذار أو مطالبة  كامل  المتجر المستثمر جـاهزا للاستثمار والاستعمال وبحالة مماثـلة لما كان عـليه عـند بـدء عملية الاسـتثمار مع مراعاة الاستهلاك والتلف الناشيء عن الاستعـمال العادي وعن العـوامل الطبيعية  .

    د} – أن يسدد إلى الدوائر المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحافظة دمشق والمؤسسة العربية للإعلان وغيرها من الدوائر والمؤسـسات العامة الأخرى ذات العلاقة جميع ضرائب الدخل(ضريبة دخل الأرباح الحقيقية – ضريبة الرواتب والأجور ) والرسـوم البلدية المتوجبة بما في ذلك رسوم الخدمات (النظافة) ، وسائر الالتزامات المالية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، التي تترتب خلال فترة الاستثمار موضـوع هـذا العـقد ، وان يسلم إلى المالك في نهاية كل سنة من سني الاستثمار  ما يشعر ببراءة ذمة المتجر المستثمر  تجاه تلـك الدوائر والمؤسـسات المختلفة ، كما يكون المستثمر مسؤولا عن كافة المخالفات التموينية والجمركية التي قد ترتكب ضمن المتجر موضوع الاستثمار .

    ز} – أن تكون عـقود العمل التي قد يبرمها مع الأشخاص الذين قد يستخدمهم قاصرة آثارها عليه وحده دون  المتجر المستثمر ومحددة المدة بفترة زمنية لا تزيد عن مدة الاستثمار موضـوع هـذا العقد ،  وبالمقابل تكون علاقة العمال الذين سبق لل المالك التعاقد معهم محصورة به وحده ويتحمل تبعـة أي تعرض قد يصدر عنهم ، ويكـفل لل المستثمر عـدم وجـودهم أو تدخـلهم بأعمال المتجر المستثمر  .

     و} – أن يسدد بدل الاستثمار السنوي والأقساط موضـوعه بتاريخ توجـب كل منها ويعتبر المستثمر منذرا منذ الآن بأن تأخـره عن دفع أي قسط من تلك الأقساط لمدة تزيد عـن ثلاثين يـوما من تاريخ توجـبه ، يجـعـل من حـق المالك  فسـخ هـذا العـقـد بإرادة منفـردة  وتحمـيل المستثمر التعويض عن أي عطل أو ضرر قد يصيبه من جراء هذا الفسخ .

    ز} –   يلتزم المستثمر بان لا يرتب على المتجر المستثمر أية التزامات مهما كان نوعها أو مصدرها سواء للقطاع العام أم الخاص ولا سيما الديون والقروض وما شابه.

    ح}-   يتعهد المستثمر بان يبقى اسم المالك {محمد راغب مدور}على الآرمة الجديدة التي ستوضع على مدخل المحل مهما كان الاسم أو العنوان التجاري الذي سيوضع عليها أو الذي سوف يستعمله .

    ط}-   أن يقوم بمراجعة الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية في كل أمر ضروري للمحافظة على المتجر المستثمر وعلى استمرار عمله ونشاطه التجاري ، ولا سيما :

    – مراجعة الدوائر المالية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة بهدف تبديل المهنة الحالية التي تمارس في المحل إلى المهنة الجديدة .

    – أن يقدم البيانات الضريبية السنوية عن أرباح المحل باسم المالك عن العام المنصرم وذلك قبل 30/4 من العام التالي له .

    – أن يسدد ضريبة دخل الرواتب والأجور عن العمال لديه في المواعيد المحددة في الباب الثاني من قانون الدخل رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته .

    – أن يقوم بدفع بدلات اشتراك رب العمل ، وان يقوم باقتطاع النسبة المتوجبة كاشتراك من أجور ورواتب العاملين لديه ، وان يسددها جميعا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

    ك} –  بان يسلم المالك قبل عام واحد على الأقل من انتهاء فترة الاستثمار ما يكفل تسديد جميع ضرائب دخل الأرباح التي قد تتحقق عن سني الاستثمار المختلفة بحيث يعتمد وسطي الضريبة الذي سيفرض في العامين الأولين من أعوام الاستثمار كمعيار لتقدير نسبة الأرباح التي قد تفرض عن الأعوام التالية ، وعلى أن يبقى المستثمر مسؤولا عن تسديد الضريبة التي ستفرض بشكل نهائي . 

    ل} –  بان لا يتدخل في العلاقة الايجارية القائمة ما بين المالك وبين مؤجر العقار المنشأ فيه المتجر المستثمر وإنما يبقى ملزما بإعلام المالك عن أية أوراق قد ترد إلى المتجر المستثمر بخصوص تلك العلاقة وذلك فور استلامه لها.

    خامسا –   يلتزم المالك تجاه المستثمر بما يلي :

    1 –     بأن يسلم المتجر موضوع الاستثمار جاهزا لمباشرة أعمال التجديد والديكور خلال مدة أقصاها تاريخ 10/1/2003 ، ويمنح المستثمر مدة مقدارها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التسليم وذلك كفترة سماح لإنجاز أعمال الديكور الجديد.

    2-      بان تكون عملية إدارة واستثمار المتجر موضوع هذا ا لعقد للمستثمر وحده ووفقا لما يراه مناسبا ويلتزم المالك والخلف العام أو الخاص له بعدم التدخل في أعمال المستثمر وفي إدارته للمتجر موضوع هذا العقد بأي شكل كان من أشكال التدخل.

    3 –     بان يسدد أجور العقار المنشأ فيه المتجر موضوع هذا العقد إلى  المؤجر بتاريخ استحقاقها.

    سادسا –     لا يجوز لل المستثمر  أن يتنازل عن هذا الاستثمار كلا أو جزءا إلى الغير ، وان أية مخالفة لذلك تجيز لل المالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة كما لا يجـوز لل المستثمر أن يجري أية تعـديلات أو إضافات أو تغييرات جسيمة على المتجر المستثمر إلا بموافـقة خـطـية مسـبـقـة مـن المالك  وأية مخالفة قد يرتكبها المستثمر بهذا الصـدد تجيز للمالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    سابعا –  يلتزم  المستثمر أن يباشـر عملية الاسـتثمار بنفسـه ، وان يحافـظ على المتجر المستثمر وان يمتنع عن القيام بأية أعمال قـد تـلحق ضررا بالغا به أو باسمه أو بسمعته التجارية  .

    وبالمقابل يبقى المالك  مسؤولا تجاه المستثمر عن أية معارضــة قد تصدر عنه أو عن غـيره من الأشخاص الطـبيعيين أو الاعتباريين ، بسببه أو نتيجة لتصرف صادر عنه  ويبقى مسؤولا عن التعويض عن أية أضرار قد تلحـق ب المستثمر من جـراء هذه المعارضـة وهو ملزم بالدفاع عنه أمام أية جهة رسمية أو قضائية لدفع مثـل ذلك التعـرض في حـال وجـوده ، وإذا أدت تلك المعارضـة إلي وقــف عمليـة الاستثمار ، بصـورة كلية يعـتبر هـذا العقد مفسوخا حكما ويلزم المالك  بان يعـيد إلى المستثمر بدل الاستثمار عن الفترة التي يكـون قـد قبضـه عنها سلفا ، وان يعـوض على المستثمر عما يكون قد أصابه من ضـرر من جـراء هـذا الفسخ ، أما إذا أدت تلك المعارضـة إلى وقـف عملية الاسـتثمار بصـورة جـزئـية ، فان الفـترة التي توقف فـيها الاستثمار تخرج من المـدة المتعاقـد عليها ، ويبقـى المالك  ملزما بالتعويض عن الضرر الذي لحق المستثمر من جراء ذلك التوقف وبحسم بدل الاستثمار عن تلك المدة .

    ثامناً –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    تاسعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للمستثمر أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المتجر المستثمر ، عملا بأحكام الفقرة /و/ من المادة 13 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 والتي تنص على :

    { المادة /13/يستثنى من أحكام هذا القانون :

    و-    عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية } .

    كما وان تواجـد المستثمر ضمن  المتجر المستثمر هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى المالك  فور انتهاء تلك المدة ، كما يجوز لل المالك  دخول المتجر المستثمر فور انتهاء مدة هذا العقد دون حاجة لإذن أو موافقة من أية جهة كانت ويعتبر هذا العقد وتوقيع المستثمر عليه بمثابة تفويض خطي للمالك بذلك الدخول  .

    عاشراً – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

     

         الفريق الثاني                   الفريق الأول    

            المستثمر                               المالك

     

    لتحميل نسخة من عقد استثمار المتجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • المقايضة : تعريفها وأحكامها  ونص عقد مقايضة

    المقايضة : تعريفها وأحكامها ونص عقد مقايضة

     

    المقايضة : تعريفها وأحكامها  ونص عقد مقايضة

    أولاً : تعريف المقايضة :

    عرفتها المادة 450 من القانون المدني السوري بأنها : 

    المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.

    ثانياً : أحكام المقايضة في القانون السوري :

    /مادة 451/  من القانون المدني:

    إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.

    /مادة 452/  من القانون المدني:

    مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    /مادة 453/  من القانون المدني:

    تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

     

    وفيما يلي نص عقد مقايضة بين عقارين

    عـقـد مـقايضــة

    في هذا اليوم ال………. ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين  :

    الفريـق الأول  :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    مقدمة العقد : 

    يملك الفريق الأول كامل العـقار رقم (….    ) من منطقة ………. العقارية ، ويملك الفريق الثاني كامل العقار رقم (0000) من منطـقة ………           العقارية ، وكانت قد وجدت ما بين الفريقين الرغبة في إجراء المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل منهما مع العقار الذي يملكه الآخر .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

    ثانيا –    بموجب هذا العقد فقد تمت المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل من الفريقين المتعاقدين  مع العقار الذي يملكه الآخر ، والمشار إليهما في مقدمة هـذا العـقد .

    ثالثا –  أعلن الفريق الأول انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الثاني والمشار إليها في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة واطلع على الصحيفة العقارية العائـدة لها ، وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعـة من التصرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

     رابعا – أعلن الفريق الثاني انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الأول والمنوه عنه في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة ، واطلع على الصحيفة العقارية العائـد له وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعة من التصـرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

    خامسا – تنفيذا لهذا العـقد ، فقد سـلم الفريـق الثاني إلى الفريق الأول كامل العـقار العائـد له موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وبتسجيله على اسم الفريق الأول  أو اسم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

     كما سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل العقار العائد لـه  موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وتسجيله على اسـم الفريق الثاني أو اسـم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

    سادسا – عملا بأحكام المادة 453 من القانون المدني تخضع هذه المقايضة للأحكام النافذة بالنسبة لعقد البيع وبالتالي فإنها تنطوي على بيع كل متعاقد العقار الذي يملكه إلى المتعاقد الآخر بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه وتنطبق على هذا البيع أحكام التسليم والتسجيل وغيرها من الأحكام المقررة لعقد البيع في القانون المدني وفي قانون السجل العقاري (القرار رقم 188 لعام 1926).  

    سابعا – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ،كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء آو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    ثامنا –   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين أصولا  .

     الفريق الثاني                                 الفريق الأول

    لتحميل نص عقد المقايضة بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • نموذج وصيغة  عقد ايجار  شقة سكنية أو منزل

    نموذج وصيغة عقد ايجار شقة سكنية أو منزل

    صيغة عــقــد إيجار

     عــقــد إيجار شقة سكنية

    في هذا اليوم ال…… الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
    الـمـؤجـر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
    المسـتأجر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
    العقار المأجور : المقسم رقم (000 ) من العقار رقم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عــن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزود بالماء والكهرباء و (التدفئة المركزية ….. ويستفيد من خدمات المصعد المركب في البناء الذي يوجد ضمنه … مزود بالاشتراك الهاتفي رقم /0000000/ ويقع في دمشق – حي ……… – شارع ……………. – بناء ………. – طابق ….. .

    شروط الإيجار 
    أولا – بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط دورية متساوية وقبل استيفاء المنفعة في موطن المؤجر {أو بموجب حوالة بريدية} عند استحقاق كل قسط وبموجب إيصالات خطية ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بدفع الأجور المترتبة عن بقية مدة هذا العقد.
    ثانيا – مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، وإذا امتنع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر  استرداد حيازة العقار المأجور عن طـريق إيداع هذا العـقد دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ، على اعتبار أن هذا العـقد ، ووفقا لما نصت عليه المادة /4/ من القانون الإيجارات رقم /20/ لعام 2015 ، من الاسناد التنفيذيـة المشمولة بأحكام المادة /273/ من قانون أصول المـحاكـمات المدنية ، كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا لأحكام  قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015.
    ثالثا – أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور معاينة نافية للجهالة وتبين له انه خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه خاليا من الشواغل وعلى الحالة الحاضرة مع الأشياء الثابتة فيه وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا.
    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .
    رابعا – يبقى المستأجر مسؤولا عن رسـوم ونفقات الماء والكهرباء { والاشتراك الهاتفي … } وعليه عند انتهاء العلاقة الايجارية أن يسلم المؤجر ما يشعر بتسديد تلك الرسوم والنفقات ، وان يتخذ موطنا مختارا لابلاغه بما قد تطالب به الدوائر الرسمية من هذه الرسوم والنفقات المتوجبة عليه خلال فترة سريان هذا العقد وترد المطالبة بها بعد تركه العقار المأجور ، كما يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار ، ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيه ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .
    خامسا – لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.
    سادسا – أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .
    سابعا – يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 كما يخضع لاحكام المواد 526 إلى 576 من القانون المدني ما لم تتعارض و أحكام القانون رقم 20 لعام 2015 ، وتبقى محاكم مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .
    ثامنا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .
    المسـتـأجــر                                                                 الـمـؤجــر 



    هذه الصيغة وهذا النص منقول عن المحامي حازم الجزار وننوه هنا الى أن هذه الصيغة لاتستعمل الا في حال كتابة العقد خارج دائرة البلدية وفي حال كان العقد سينظ فوراً لدى دائرة البلدية فان وزارة الادارة المحلية قد جهزت نصاً مطبوعاً جاهزاً يت تعبأته وتسجيله في الدائرةز
    يمكنك الاطلاع على مقالاتنا حول :

     نص قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015

    التعليمات التنفيذية لكيفية تنظيم عقد ايجارمع نموذج عقد أيجار 

     

  • نص قانون الايجارات رقم  20 لعام 2015

    نص قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015

    نص-قانون-الايجارات

    القانون 20 لعام 2015

    قانون الإيجارات

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1437 هجري الموافق 4/11/2015 ميلادي. يصدر ما يلي:

    المادة (1)

    ‌أ.       يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ب. يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام كما يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 تأجير العقارات لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس أو للأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ج.   تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

    ‌د.     تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة ج من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ رفع الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:

    1. 5 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافا إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
    2. 6 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
    3. 7 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
    4. 8 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.

    المادة (2)

    خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي.

    المادة (3)

    ‌أ.       تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية “المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية” على أن تتضمن هذه العقود مفصل هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1 بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن خمسمئة ليرة سورية للعقار السكني وعن ألف ليرة سورية للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.

    ‌ب. لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.

    ‌ج.   يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه المادة وما يتفرع عنها من تعليمات تتعلق بالأبنية في مناطق السكن العشوائي أو مخالفات تمت تسويتها.

    المادة (4)

    ‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

    ‌ب. أما عقود الإيجار غير المسجلة والمبرمة في ظل نفاذ أحكام هذا القانون والقانون رقم 6 لعام 2001 أو القانون رقم 10 لعام 2006 فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا القانون.

    المادة (5)

    ‌أ.       إذا ادعى المؤجر أو المالك أو المستأجر الغبن في بدل إيجار العقار الخاضع للتمديد الحكمي عينت محكمة الصلح خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وفق القواعد الآتية:

    1. للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
    2. إذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة فعلى كل طرف منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن من قبل وزارة العدل وتعين المحكمة الخبير الثالث من هذا الجدول.
    3. وإذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره إلى المحكمة.
    4. أما في المحاكمات الجارية بمثابة الوجاهي فيعود للمحكمة حق اختيار الخبير في الخبرة الفردية أما في الخبرة الثلاثية فإنه يبقى من حق الطرف الحاضر تسمية خبيره.

    ‌ب. في العقارات المملوكة على الشيوع يسرى الحكم الصادر في الدعوى المقامة بالغبن في بدل الإيجار من مالكي أغلبية الأسهم على جميع المالكين ما لم يثبت أن الحكم قد بني على غش أو حيلة.

    أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من الشركاء الذين يملكون أقلية الحصص فإن الحكم بتحديد الأجرة يبقى قاصرا على حصتهم وحدها.

    ‌ج.   تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها وفي هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة.

    المادة (6)

    ‌أ.       ادعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على أن يجري الحساب بعد صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء.

    ‌ب. لا يسمع الادعاء بالغبن وتحديد الأجرة إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاتفاق الرضائي الخطي على تعديل الأجرة أو من تاريخ الادعاء السابق.

    المادة (7)

    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية:

    ‌أ.

    1. إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.. وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

    إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز عد العقار المؤجر محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.

    وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    أما الأشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.

    1. يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه بالذات مذكرة الدعوة للمحاكمة أو مذكرة الإخطار عندما لا تبلغ مذكرة الدعوة بالذات بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5 بالمئة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم والأتعاب.

    ‌ب. إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تشكل طغيانا عليه.

    ‌ج.

    1. إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا أو بعضا إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر.
    2. يستثنى من الإخلاء في الحالة المبينة في البند 1 من هذه الفقرة إذا كان العقار المؤجر لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانونا أو حرفة ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير.

    وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أو ورثته قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل إبلاغ المالك المستقل أو الورثة او المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل ببطاقة بريدية مكشوفة أو بخطاب يرسل بواسطة الكاتب بالعدل الذي يقع في دائرته العقار المؤجر يعلمه فيه بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10 بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء وفي هذه الحالة يجب عليها إيداع الثمن مخصوما منه نسبة 10 بالمئة المشار إليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الخطاب العدلي في صندوق دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها العقار المؤجر لمصلحة المستأجر مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العقار المؤجر.. ويتم الإيداع وفق أحكام العرض والإيداع المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وبما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.

    وفي حال انقضاء ذلك الأجل دون قيام الجهة المالكة بالإيداع آنف الذكر جاز للمستأجر أن يبيع لغير الجهة المالكة مع التزامه بأن يؤدي لها نسبة 10 بالمئة من الثمن الحقيقي آنف الذكر.

    وفي هذه الحالة يعد المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار.

    1. ينحصر الحق بتقاضي نسبة 10 بالمئة من ثمن البيع أو باستعمال حق الأفضلية بالشراء في حال كان حق الانتفاع يعود لغير مالك الرقبة بمالك حق الانتفاع دون سواء.
    2. يبقى التنازل أو البيع الوارد في البند 2 من هذه الفقرة خاضعا لاستيفاء الرسوم المالية للقيم التخمينية المقدرة لدى الدوائر المالية مهما كانت قيمة البيع أو التنازل.
    3. يستثنى من الإخلاء حالة إدخال شريك في المأجور بشرط بقائه وحدة متكاملة على أنه يحق للجهة المالكة طلب تخمين العقار المأجور فورا مع وجوب تطبيق الأحكام الواردة في البند 2 من هذه الفقرة المتعلقة بحق الأفضلية للمالك واقتطاع النسبة المقررة له.
    4. كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعد الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا ويشترط في هذا التنازل استعمال المأجور استعمالا مماثلا لما حدد في عقد الإيجار وألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل.

    ‌د.     يعد الشريك الشاغل للعقار الشائع بحكم المستأجر في حال موافقة أغلبية المالكين لحق الإدارة وتقدر الأجرة وفقا للأحكام المذكورة آنفا ويحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة.

    أما الشريك الذي يقطن عقارا له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فلا يعد بحكم المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع.

    ‌ه.  إذا طلب المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن شرط توافر الآتي:

    1. أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون.
    2. أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل ويعد بحكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار:

    الزوجان

    الزوجان وأولادهما

    الأصول والفروع

    الأخوة والأخوات وأولادهم.

    ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته كما يعد الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته.

    لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة إلا إذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا على التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته.

    على أنه إذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار إليها آنفا جاز له أو لورثته أن يطلب إخلاء المستأجر شرط أن ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية.

    ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر من وزارة الدفاع.

    ‌و.    إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة إلا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا.

    ‌ز.    إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه ويشترط للحكم بالتخلية في الأحوال الموصوفة بهذه الفقرة والفقرة “و” السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة بإقامة البناء الجديد.

    ‌ح.   إذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها.

    ‌ط.   إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا صالحة لسكناه وأجرها إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف فيها.

    ‌ي.  إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ مدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا.

    المادة (8)

    للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا للفقرتين (و) و (ز) من المادة السابقة الحق بان يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء على أن يخضع الماجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريق التخمين.

    وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلتزم المالك بأن يدفع له تعويضا يعادل 40 بالمئة من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله.

    أما بالنسبة للعقارات الاخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة في الحسبان نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد وتجهيزه … وإذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة.

    المادة (9)

    إذا أراد المالك أخلاء عقاره المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (ه) و (ز) من المادة 7 من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب بالعدل أو بواسطة بطاقة بريدية مكشوفة.

    المادة (10)

    عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية.

    المادة (11)

    إذا أخل أحد المستأجرين في العقود الخاضعة للتمديد الحكمي بالتزاماته فإن أثر هذا الإخلال لا ينسحب على باقي المستأجرين إلا إذا ثبت علمهم به.

    المادة (12)

    ‌أ.       إضافة إلى أحكام المادة 7 من هذا القانون يحق لمالك العقار المؤجر للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة كما يحق بدءا من 1/1/2018 لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40 بالمئة من قيمة العقار الماجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة على أن يراعى في التقدير قيمة العقار في السوق التجارية وهو شاغر غير مؤجر شاملا ذلك قيمة كافة عناصره المادية والمعنوية وما يصيبه من قيمة الأرض وما له من حقوق وما عليه من ارتفاقات.

    ‌ب. لا يجوز تطبيق نص الفقرة (أ) على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.

    ‌ج.   في العقار المملوك على الشيوع تقام الدعوى المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة من الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع أسهم العقار الشائع ولهؤلاء حق الرجوع على شركائهم المالكين لبقية الأسهم بما يصيب حصة كل منهم من التعويض الذي دفعوه للمستأجر واستيفاؤه منهم نقدا أو حسما مما يصيب حصة كل منهم من منفعة بعد استلام العقار من المستأجر لتحسين الانتفاع به وفي حال وقوع نزاع على هذا الرجوع فإن محكمة الصلح تفصل فيه بمقتضى الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ‌د.     إذا كان مالك حق الانتفاع في العقار المأجور يختلف عن مالك حق الرقبة فإن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ينحصر بمالك حق الانتفاع ولا يقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما لم يجزه مالك حق الانتفاع بمقتضى طلب تدخل مقدم أصولا.

    ‌ه.  إذا كانت العلاقة الإيجارية قد انتقلت إلى ورثة المستأجر للعقار المعد للسكنى بحكم القانون فإن دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية توجه من المدعي المالك إلى الورثة المقيمين في العقار المأجور مع مورثهم عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع أما باقي الورثة فلا يجوز اختصامهم في الدعوى ما لم يكن منهم وارثة عادت إلى المأجور بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو بوفاة زوجها.

    ‌و.    على المحكمة التثبت من ملكية الجهة المدعية للعقار المؤجر بالقيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود المؤسسة العامة للإسكان أو السجل المؤقت أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفي أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    ‌ز.

    1. على المالك المحكوم له بإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد عقاره الماجور طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة إيداع الحكم الذي حصل عليه لدى دائرة التنفيذ المختصة خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مقرونا بمبلغ التعويض المحكوم به للمستأجر في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإخطار التنفيذي تحت طائلة عده متنازلا عن الحكم وعدم أحقيته بإقامة دعوى جديدة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
    2. أما الأشخاص الذين حصلوا على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل نفاذ هذا القانون فعليهم إيداع الحكم دائرة التنفيذ مقرونا بمبلغ التعويض في ميعاد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه واشتراط سريان أحكام الامتناع المنصوص عنها بالبند 1 من هذه الفقرة.

    ‌ح.   يمنح المستأجر المحكوم عليه برد العقار إلى المالك مهلة شهر واحد لتسليم العقار بدءا من تاريخ إيداع المالك التعويض المحكوم به في صندوق دائرة التنفيذ.

    المادة (13)

    ‌أ.    تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية الماجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.

    ‌ب.   تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة في دعاوى الإيجار.

    ‌ج.     الطعن بالنقض في قضايا التخلية وإنهاء العلاقة الإيجارية المنصوص عليهما في هذا القانون يوقف التنفيذ.

    المادة (14)

    يستثنى من أحكام هذا القانون

    ‌أ.       عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها.

    ‌ب. العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم.

    ‌ج.   عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون 43 لعام 1982.

    ‌د.     عقود إشغال الأملاك العامة.

    ‌ه.  عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت وخصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام .

    ‌و.    عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية .. وهي التي يكون موضوعها كامل العناصر المادية والمعنوية للمحلات التجارية أو الصناعية أو المنشآت السياحية والخدمية أو المكاتب المهنية أو العلمية المنظمة قانونا أو الحرفية التي يبرم أصحابها عقودها مع الغير بقصد إدارتها واستثمارها مقابل بدل معين ولمدة معينة مع بقاء أصحابها ملتزمين بدفع أجور عقاراتها إلى مالكيها المؤجرين.

    ‌ز.    عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 6/8/1964.

    المادة (15)

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية:

    ‌أ.       كل من أخلى عقارا استنادا إلى أحكام الفقرات (ه) و (ز) من المادة 7 من هذا القانون ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل ويلزم المالك بأن يؤدي للمستأجر التعويض المحدد وفق أحكام المادة الثامنة من هذا القانون.

    ‌ب. كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر أو المالك بالذات أو بالواسطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار.

    ‌ج.   لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى المتضرر.

    المادة (16)

    يعد سببا مشروعا ما استوفي وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع عن العقارات التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها.

    المادة (17)

    إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي.

    أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

    المادة (18)

    ‌أ.       تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    ‌ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.

    المادة (19)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 30/1/1437 هجري الموافق لـ 11/11/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1