الوسم: محامي سوريا

  • حكم الطلاق المعلق على شرط

    حكم الطلاق المعلق على شرط

    حكم الطلاق  المعلق على شرط

    هذه الحالة منتشرة كثيراً جداً جداً في عالمنا العربي وهي الحلفان بالطلاق فيما لو…… 

    فكثيراً ماتحصل مشاكل بين الزوجين ويحلف عليها بالطلاق في حال خروجها من المنزل مثلاً أو فعلها أو عدم فعلها شيئ معين.

    وكثير من الناس أن الطلاق يعتقد أنه لو نفذت الشرط الذي تم الحلفان من أجله  تصبح طالقاً  كما لو خرجت من المنزل .

    كما أن هناك لفظ طلاق يرد بين الرجال كثيراً وهو الحلفان بالطلاق في حال كان يريد تأكيد شيئ معبن , كأن يقول احلف بالطلاق أنه حصل كذا وكذا أو انني سأفعل كذا.

    الكثير من الفقهاء أجابوا على هذه الحالة بأن هذا الطلاق لايقع لأنه لانية للزوج بالطلاق حتى لو نفذ الشرط.

    وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية بقوله في المادة 90 :
    ( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير)

  • ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    غرامة الانكار في القانون السوري

    إذا أثبت الدائن صحة الدين الثابتة بالكتابة، الذي طلب تحصيله بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عليه المدين ، واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنه، يتوجب على هذه المحكمة، أن تضمن قرارها بصحة الدين والزام المدين به، و إلزامه أيضاً بدفع غرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين، وتمنح الغرامة كلها أو بعضها للدائن على سبيل التعويض (المادة 473 أصول ).
    وتعتبر هذه الغرامة من قبيل التعويض عن المماطلة والتسويف 

    ( نقض رقم 291/14 تاريخ 1964/9/2، مشار إليه في مؤلف عبد الوهاب كردي، أصول التنفيذ، ، ص 474 )

    على أن إنكار أحد المدينين المتضامنين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه وحده الغرامة التي إذا ثبتت صحته ولا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين ( نقض رقم 1497/694 تاريخ 1969/12/34، مشار إليه يف املرجع الإنف الذكر ص  474 ).

     ومع ذلك يجوز الجمع بين الغرامة كتعويض والفائدة القانونية، على ألا تتجاوز الفائدة قيمة أص السند.

    ( نقض رقم 695/245 تاريخ 1993/12/14، مشار إليه في المرجع الأنف الذكر ص 471 )

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك  نص صريح  بها، وهذه الأموال هي التالية:

    1- ما يلزم  المدين  وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م 296 أصول )

    2- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل أو قانون العاملين الأساسي

    وهؤالاء لا يجوز التنفيذ على مرتباتيم الا في حدود الربع فقط، واذا تعددت الديون على المدين  وكان أحدها دين نفقة مقررة خصص نصف الربع لوفاء ديون النفقة والنصف الأخر لباقي الديون ( مادة 300 أصول (.

    3- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم

    4-  رواتب الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين

    5-  مقابل وفاء الديون الثابتة بأسناد تجارية قابلة للتداول

    لا يجوز حجز مقابل وفاء السفتجة أو سند الأمر أو الشيك، لأن الحق به ينتقل إلى المستفيد بمجرد تسليمه السفتجة أو إلى المظهّر له بمجرد تظهير السند. على أنه يجوز الحجز على هذه الإسناد وهي بحيازة حاملها بدين مترتب بذمته.

    6-  عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما:

    وهذه الحالة نصت عليها المادة  301 من قانون أصول المحاكمات:

    ” لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال لم يخصص لوفاء حقه ، الأ إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ “.

    وهذا النص وضع لضمان  تحصيل حقوق  الدائنين الأخرين غير الدائن الذي خصص له مال معين للوفاء بدينه، وهو استثناء من القاعدة العامة لأن للدائن أن يستوفي دينه من أي مال من أموال مدينه منقولة كانت أم غير منقولة.

    ويشير إلى أن الدائن أو المحكوم له، في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة للوفاء ووقوع حجز تنفيذي على الأموال الأخرى، ملزم بالتنفيذ على المالين معاً، ولا يجوز له إطلاقاً أن يهمل المال المخصص للوفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الإخرى فقط.

    7-  الدار التي يسكنها المدين  والمحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله:

    القصد من هذا المنع، بعدم جواز الحجز على دار السكن، حماية المدين  أو المحكوم عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكنها أو حتى من بيت الشعر الذي يسكنه، وتمتد هذه الحماية لورثته من بعده .

    على أنه إذا كانت الدار أزيد من حاجة المدين ، فيصير إلى بيعها  وشراء دار من قيمتها  تناسب حاله ويحجز على الفائض من الثمن ( المادة 302 أصول )، ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عن  هذه الحاجة إلى رئيس التنفيذ.

    ولا يهم في ذلك أن تكون الدار مسجلة في السج العقاري أو غير مسجلة  لأن ما يهم هو أن تكون الدار مخصصة فعلاً للسكنى . ويسري المنع من الحجز على بدل استمال الدار إذا كان قد جرى استملاكها حيث يصار إلى شراء دار المدين  من بدل الإستملاك و يحجز على الفائض.

    ولم يشترط المشرع السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها، لأنه قد يكون مستخدماً في بلدة غير البلدة التي فيها الدار، أو قد تكون مصلحته تقتضي تأجير الدار، ففي هذه الحالة يستفيد المدين  من الحماية.

    وتطبيقاً لمبدأ حماية المدين  في سكنه، فإنه لا يجوز الحجز على مبلغ  مساوٍ لبدل إيجار العقار المستأجر من قبل  المدين  الذي لا يملك أي عقار للسكنى.

    ونشير  إلى أنه يشترط في منع الحجز أن تكون الدار مملوكة   بكاملها إلى المدين ، لذا فإن الحماية لا تشمل الحصة التي يملكها المدين من الدار إذا كانت شائعة ولا يمكن أفرازها وغير قابلة لسكناه.

    كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراها /24/ تاريخ 1971/12/17 اعتبرت ” أن الحصص الشائعة التي يملكها المدين  في عقار واحد متعدد الطبقات، يسكن أحد دورها عن  طرقي المهايأة مشمولة بالحماية ومستثناة من حجز الدائن، والعدول عما يخالف هذا الإجتها د “.

    8-  ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفيي لمعيشته مع عائلته:

    وتكون الحماية بحدود ما يكفي المزارع من الأراضي الزراعية، وأن تقدير كفاية الإرض الزراعية لحاجة المدين  أو زيادة هذه الكفاية عن  الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.

    ويشمل المنع من التنفيذ الألات الزراعية مهما  كان نوعها وشكلها، والمواشي اللازمة لاستثمار لأرض حتى ولو لم تعتبر عقارات بالتخصيص.

    ونشير هنا إلى أن المنع لا يشمل سوى شخص المزارع العادي لا ينطبق على المشاريع الزراعية الكبرى أو الشركات الزراعية .

    9-  ما يلزم  لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً:

    وقد عدّد المشرع الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها الا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها  أو وفاءً لنفقتها  المقررة.

    10- تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مورثهم بخطأ الغير:

    11- ودائع صندوقق توفير البريد ( م  /21/ من المرسمموم التشريعي /119/ لعام  1963) .

    12-  الأموال المودعة في حسابات مصرفية تتمتع بالسرية:

    نصت المادة من قانون السرية المصرفية رقم  /29/ لعام 2001   : ” خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف … الا  بإذن خطي من أصحابها، أوعند صدور أحكام  قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة ” .

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    هذه الأموال لا تقبل أن يرد التنفيذ عليها بسبب طبيعتها  التي تأبى هذا الحجز، سواء أكان هناك  نص قانوني على عدم جواز التنفيذ عليها أم لم يكن، لأن النص في هذه الحالة يعتبر من قبي التأكيد وليس من قبيل إنشاء حالة مغايرة للأصل، ومن هذه الأموال:

    1- الأموال العامة للدولة ومؤسساتها:

    وهي الأموال  المنقولة وغيرالمنقولة العائدة للدولة أو مؤسساتها العامة  كمؤسسة الكيرباء، ونقابة المحامين والإطباء وغيرها المخصصة فعلاً للمنفعة العامة بموجب القانون ( المادة 90 من القانون المدني ).

    وقد وسع المشرع في المرسوم التشريعي  رقم/12/ لعام 1972 مفهوم    المؤسسات  العامة  للدولة المخصصة للمنفعة العامة، إذ نصت المادةالأولى منه، على أنه:

    ” لا يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات واهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية والمحلية والإتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام وجميع الجهات الرسمية الإخرى “.

    واستثنى المشرع من ذلك أموال الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها  الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية بصدد الأعمالل التجارية المحددة بقانون التجارة، والتي يدخل فيها الأعمال التجارية بالتبعية التي تقوم بها هذه المؤسسات.

    وهكذا وتطبيقاً لهذه النصوص، يمكن الحجز على أموال مؤسسة الإسكان العسكرية، والمؤسسة العامة للتأمين ، ومؤسسة الصناعات النسيجية   ، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية …الخ وذلك لأن أموالها تعتبر من أموال الدولة الخاصة، ومن الممكن  الحجز على أموالها إنفاذاً لحكم مبرم صادر بحقها.

    2- أموال الدول الإجنبية ومنظمة الأمم المتحدة:

    ومنها دور السفارات والقنصليات ومحتوياتها  والأموال المنقولة الأخرى العائدة اليها ولو كانت موجودة خارج هذه الدور، وأموال الممثلين الدبلوماسيين وممتلكاتهم، وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة .1961/4/18

    3- الأموال الموقوفة:

    بما أن الأوقاف مخصصة للمنفعة العامة، فهي تعتبر محبوسة ما بقي الوقف ولا يجوز التنفيذ عليها خلال ذلك لمنافاته لطبيعتها  والغاية التي أعدت من أجلها ولا فرق في عائدية هذه الأموال للمسلمين أو غير المسلمين.

    4-  المراسلات الخاصة:

    تعتبر المراسلات الخاصة ملكاً للمرس اليه  ولا يجوز للغير  الإطلاع عليها أو نشرها الا بإذن المرسل محافظة على سرية الرسالة، ولذلك فلايجوز التنفيذ عليها بين يدي المرس اليه  الا بإذن المرسل. الإ إذا كانت تتضمن حوالة نقدية، أو فقدت صفة السرية وأصبحت أثراً يباع ويشترى كرسائل المشاهير.

    5-  الحقوق المتصلة بشخص المدين :

    وهذه الحقوق  خصصت لشخصه، وروعي في تقريرها إما حاجات صاحبها الشخصية، واما لأن قيمتها عاطفية فقط ولا تحمل أي قيمة بالنسبة إلى الغير. ومنها حق المسكن وحق الإنتفاع أو الإستعمال والشهادات الدراسية والألقاب العلمية والرتب والأوسمة الممنوحة لشخص المدين .

    6-  الأموال ذات الصفة التابعة ( حقوق الإرتفاق والرهن والتأمين ):

    وهذه الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها لعدم إمكانية بيعها  بصورة مستقلة عن  الحقوق الأصلية  التي تتبعها. وكذلك الدعاوى المنظورة أمام القضاء لا يجوز التنفيذ عليها لأنه لا يجوز التنازل عنها بمعزل عن الحقوق   التي تحميها، مع الإخذ بعين الإعتبار، ما يمكن للدائن ممارسته بطريق الدعوى غير المباشرة.

    7- العقارات بالتخصيص:

    هذه الأموال لا يجوز التنفيذ عليها بصورة مستقلة عن  العقار المخصصة لخدمته أو استغلاله فيما إذا كانت ملتصقة به، أما إذا كانت من الأموال المنقولة الأخرى فهي لا تعتبرعقارات بالتخصيص الا إذا كان تخصيصها وارداً في قيد تمليك العقار.

    غير أنه إذا أخرجها صاحبها من خدمة العقار أمكن  التنفيذ عليها لأنها  تعود في هذه الحالة مالاً منقولاً.

    8-  حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية:

    لا يجوز التنفيذ على حقوق المؤلف في طبع أو نشر نتاج فكره، الا بعد إصداره ونشره، حيث يمكن التنفيذ عليه بإعادة الطبع والنشر الا إذا كان للمؤلف المدين  اعتراض علمي مقبول. واذا تفرغ المدين  عن  حقه  في التأليف إلى الناشر فينحصر حق دائن المؤلف بالحجز على الثمن المدفوع له من قبل الناشر.

    كذلك لا يجوز التنفيذ على لوحة قام برسمها أحد الفنانين واحتفظ  بها عنده، الإ إذا كانت هذه اللوحة عرضت للبيع فيجوز التنفيذ عليها.

    أما فيما يتعلق بالملكية التجارية والصناعية، فلمدائن الحجز والتنفيذ عليها طالمال أنه من الممكن التصرف بها بشكل مستقل. وعليه يمكن إلقاء الحجز على البضائع والشعار وبراءة الإختراع والرسم والنموذج الصناعي والعلامة التجارية لدى مكتب حماية الملكية الصناعية وبالتالي التنفيذ على هذه الملكية. أما بالنسبة للاسم أو العنون التجاري فلا يمكن الحجز عليها بوجه مستقل عن  المحل التجاري

  • ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    سؤال متردد كثيراً في الانترنت بسبب هجرة السوريين تاركين وظائفهم بدون أي تسوية نظامية لوضعهم مما يعرضهم للعقوبة المنصوص عليها  في القانون السوري المادة 364 مكرر عقوبات سوري بقولها :
    أ‌- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوما ً.
    ب‌- يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة.

    ج‌- في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.

    د‌- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات .

    هـ – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.

    • علماً أن هذه الجرائم من الجرائم التي يتم تشميلها بقانون العفو  بشكل دائم  وطبعاً العفو يشمل العقوبة فقط دون الغرامة أو الأضرار التي سببها الموظف للدولة جراء تركه للعمل .
  • عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية

    سؤال يرد كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث الجارية في سوريا وهي عقوبة الهروب ( الفرار ) من الخدمة العسكرية في سوريا ؟

    الجواب منصوص عليه في  المادة 100 من قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950 وما بعدها :

    المادة 100 :

    1- يعد فاراً داخل البلاد زمن السلم :

    آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل. 
    ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.

    2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 
    3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :

    آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين. 
    ج- اذا سبق ان فر من قبل.

    4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.

    المادة 101 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فاراً خارج البلاد من السلم

    كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب 
    2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات. 
    3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :

    آ –  إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين. 
    ج- إذا سبق له أن فر من قبل. 
    د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.

    4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.

    المادة 102

    1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.

    2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.

    المادة 103 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 
    2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ، مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات. 
    3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات. 
    4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد. 
    5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام :

    آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. 
    ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.

    6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. 
    7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

  • ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    أولاً : حق الخيار للقاصر المحضون :

    هو حق أعطاه الشرع للقاصر المحضون بالبقاء أو الالتحاق عند أحد أبويه بعد اتمامه سن الحضانة البالغة 15 عاماً.

    وقد كانت هذه المادة وهي حق الخيار مثار جدل وخلاف بين منحها للقاصر أم لا .

    الى ان صدر القانون 20 لعام 20019 الذي أعطى القاصر المحضون بصريح العبارة الحق  في الخيار  وفق المادة /146 / بقولها :

    1- تنتهي الحضانة بإتمام الممحضون ( ذكرً أم أنثى ) الخامسة عشر من العمر ويخيّر بعدها في الاقامة عند أحد ابويه.

     ثانياُ : كيف يتم تنفيذ حق الخيار للقاصر المحضون : 

    هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من التعديل الأخير المذكور  في المادة /146/ بقولها :

    2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون. وهذا نص المادة 139 الفقرة الثالثة :

    3- /للحاضن ان یطلب من القاضي تسلیمه المحضون وعلى القاضي ان یقرر هذا التسلیم دون

    قضاء خصومة بعد التاكد من أحقیته في الحضانة ویقرر ایضا للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه

    مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم او

    في النفقة وجوبا او مقدارا ان یتقدم الى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار

    وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعیة ولا یؤءثر رفع هذه الدعوى على

    تنفیذ القرار المذكور الا حین صدور حكم مبرم.

    وبذلك فلو كان القاصر المحضون عند أي أحد م الأبوين واراد الانتقال أو الالتحاق بالثاني سواء أي أو أم أن تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تسليها المحضون  .

    وفيما نص الطلب الذي سيتم تقديمه للقاضي الشرعي – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1