الوسم: محامي سوريا

  • الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

    الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

    الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

     أ- عينية الدعوى لدى قاضي التحقيق

    متى اتصل قاضي التحقيق بالدعوى نتيجة ادعاء من النيابة العامة أو المدعي الشخصي فإنها تدخل في حوزته بصورة عينية، بمعنى أن ولايته تنحصر في حدود الواقعة أو الوقائع المدعي بها ولا يكون له أن يوجه التحقيق إلى وقائع أخرى لم يشملها الادعاء المقدم إليه.

     أي ليس له أن يبحث من تلقاء ذاته في وقائع أخرى لم تطلب النيابة العامة منه التحقيق فيها ولو اكتشفها أثناء التحقيق .

    فالقاعدة هي عينية الدعوى، إلا أن القاضي التحقيق استثناء من هذه القاعدة أن يتناول بتحقيقه واقعة أخرى خلاف الواقعة المدعى بها وذلك في حالتين:

    أ- إذا كانت الواقعة الجديدة مرتبطة بالفعل المدعى به ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة، كما هي الحال عندما تدعي النيابة العامة ضد شخص بالتزوير ثم يتبين من التحقيق أنه استعمل المحرر المزور، فاستعمال المحرر في هذه الحالة يعد واقعة جديدة إلا أنها مرتبطة بواقعة التزوير برباط لا يقبل التجزئة.

    ومن ثم يستطيع قاضي التحقيق أن يتجاوز واقعة التزوير إلى التحقيق في واقعة استعمال المزور دون حاجة إلى ادعاء جديدة.

    ب- أن تكون الواقعة الجديدة من طبيعة الواقعة المدعى بها، فإن قاضي التحقيق يملك حق التحقيق فيها ولا يعد ذلك خروجا عن مضمون الادعاء.

    فإذا ادعت النيابة العامة ضد شخص اعتاد الإقراض بربا فاحش ونسب إليه أنه أقرض مرتين، فليس هناك ما يحول دون أن يمد قاضي التحقيق صلاحيته لتشمل كل القروض التي يكون المدعى عليه قد أقرضها دون أن ترد في الادعاء.

    لأن هذه القروض جميعها من طبيعة واحدة وهي تكون بذلك جريمة واحدة باعتبارها تشكل ماديات جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش.

    وفي غير هاتين الحالتين، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الواقعة المعينة في الادعاء.

     فإذا اكتشف واقعة جديدة لم يدع بها لديه ولم تكن مرتبطة بالواقعة المعروضة عليه ولا من طبيعتها، كان من الواجب عليه أن يحرر محضرة بما اكتشف من جرم جديد لا بوصفه قاضية للتحقيق، وإنما بصفته من الضابطة العدلية.

    ويكون الغرض من تحرير المحضر هو تمكين النيابة العامة أو المدعي بالحق الشخصي من الادعاء مجددا أمامها.

    واذا كان القاضي مقيداً بالواقعة المدعى بها، فهو غير مقيد بالوصف الجرمي أو بالتكييف القانوني الذي أعطته النيابة العامة في ادعائها لهذه الواقعة، لأن وصف النيابة العامة هو للدلالة لا للحصر، والقاضي التحقيق تغيير الوصف أو التكييف في قراره النهائي شريطة أن تبقى الواقعة كما هي.

    فإذا أقامت النيابة العامة الدعوى العامة بجنحة احتيال ثم تبين القاضي التحقيق أن الواقعة تشكل سرقة لا احتيالاً، فله في قراره النهائي أن يحيل المدعى عليه إلى المحكمة المختصة بتهمة السرقة لا بتهمة الاحتيال المدعى بها أصلاً، ما دامت الواقعة هي نفسها لم يطرأ عليها تبديل أو تغيير.

     لكن على قاضي التحقيق أن يتقصى الأسباب المشددة، والأعذار المحلة والمخففة القانونية، وأسباب الإباحة وموانع العقاب، لكي يعطي الفعل وصفه القانوني الصحيح. لكن ليس له أن يبحث في الأسباب المخففة التقديرية، لأن ذلك من حق محاكم الحكم.

    ثانياً – شخصية الدعوى لدى قاضي التحقيق

    إذا كان قاضي التحقيق مقيداً بالواقعة المدعى بها، فإنه غير مقيد بأشخاص عليهم. وهنا لابد من أن نفرق بين حالتين:

    أ- الادعاء ضد مجهول :

    حسب ما ورد في المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن النائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل، ولقاضي التحقيق أن يستمع إلى من يشاء من الأشخاص، سواء أكانت أسماؤهم واردة في الشكوى أم لم تكن.

    وحين يترجح لديه بأن شخصا معينة هو الفاعل فيحقق معه، ثم يعيد الملف إلى النيابة العامة لكي تدعي بحق شخص معين.

     ب- الادعاء ضد شخص معين :

     إذا ادعت النيابة العامة على شخص معين بأنه فاعل الجريمة، فإن على قاضي التحقيق أن يحقق معه.

     لكن إذا تبين له أثناء التحقيق أن لهذا الشخص شركاء، فإن من حقه أن يحقق معهم.

     وهو غير ملزم بتوقيف من ادعت عليه النيابة العامة، أو متابعة التحقيق معه، إذا تبين أنه بريء مما نسب إليه.

     فادعاء النيابة العامة ليس إلا من قبيل المعلومات بالنسبة لقاضي التحقيق لأنه حين يكتشف أشخاصة جددأ، فإنه يحقق معهم دون حاجة إلى ادعاء جديدا.

    فقاضي التحقيق يتناول في تحقيقاته وفي قراره النهائي جميع الأشخاص الذين أسهموا في ارتكاب الجريمة فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين، أيا كانت صفتهم وأيا كان دورهم، وسواء وردت أسماؤهم في ادعاء النيابة العامة أم لم ترد.

  • الضابطة العدلية في القانون السوري – pdf

    الضابطة العدلية في القانون السوري – pdf

    الضابطة العدلية

    لتحميل بحث شرح الضابطة العدلية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري – pdf

    الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري – pdf

     الإثبات-في-الدعوى-الجزائية

    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات

    نموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات

    عقد مقاولة لتنفيذ الأعمال الحفريات

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات

    الفريق الأول : رب العمل ( المالك / المتعهد )

    الفريق الثاني : مقاول الحفريات

    المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو متعهداً إنشاء بناء على /العقار

    رقم (    ) من منطقة  (    ) العقارية بمدينة (     ) راغب بإجراء الحفريات اللازمة لإقامة بناء مكون من (       ) طبقة عليه وفق المخططات المعدة وترحيل أتربتها وكان الفريق الثاني ذا خبرة في بأعمال الهدم والحفر والترحيل الأنقاض والأتربة ويملك الآليات والمعدات والأدوات والورشات ووسائط النقل اللازمة لذلك وهو مستعد لتنفيذ طلب الفريق الأول لقاء أجر

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة الهدم والترحيل ومخطط الحفر الملحقين  جزءاً لا يتجزأ منه 

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الحفريات اللازمة لإنشاء المعمارية اللازمة إنشاء بناء من (       ) طبقة على العقار المذكور وفق المخطط الملحق وترحيل الأتربتها الناجمة عنها بحسب الشروط المبينة بهذا العقد

    ب- يتم تنفيذ الالتزام بتقديم العمل ووسائط تنفيذه من الآليات والألات العدد  واليد العاملة اللازمة للحفر والترحيل

    ج- يكون العمل بواسطة الفريق الثاني بنفسه مع وشاته التي تعمل بإشرافه مسؤوليته ونفقته وتكون مؤمنة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    د- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون كفاءته وشخصيته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    ج – سلم الفريق الأول الفريق الثاني موقع العمل بتاريخ هذا العقد خالياً من أي شاغل جاهزاً للبدء بالعمل .

    المادة 3  التزم الفريق الثاني بـ :

    أ- أخذ سوية الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالحفريات وبأخذها بعد انتهاء الحفر بحضور الفريق الأول لتحديد حجمها .

    ب – إزالة التربة الزراعية أينما وجدت بسماكة 150 سم ويتم الحفر للأعماق المحددة بالمخطط الملحق وترحيل الأتربة من الورشة للمقالب العامة .,

    ج – تنفيذ كافة أعمال الحفريات ألياً وباليد العاملة عند الحاجة وباستعمال البلدوزرات والكومبروسورات والآلات والعدد اليدوية والميكانيكية

    د – حفظ جوانب الخحفريات من الانهيار بوضع الدعائم والمستندات اللازمة لذلك بنفقة الفريق الثاني ومسؤوليته

    هـ إزالة جميع المجاري وغرف التفتيش والمجارير التي تظهر أثناء الحفلار والتربة الملوثة وتأمين تصريف مياهها

    و – الاطلاع على التجاوزات الواقعة من العقار وعليه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تأثر منشآت الجوار أو تضررها ويكون مسؤولاً عن تعويضهم عن أي ضرر يلحق بهم من جراء ذلك دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء مما يدفعه .

    ز – اتخاذ تدابير عدم تجمع المياه في حال تسرب المياه من مصدر خارجي أو من ظهور الماء نتيجة الحفر وتحويل المياه عن موقع العمل عبر خنادق أو مصارف أو سدود واستعمال المضخات المائية وتصريفها والحيلولة دون تجميعها في موقع العمل أو الطرقات والساحات العامة بنفقته الخاصة ، وإذا اضرت بالغير أو بالطرقات العامة فيكون مسؤولاً تجاه المتضررين دون أن يكون له الحق بالرجوع على الفريق الأول بشيء مما يدفعه .

    ح – ترحيل الأتربة والحجارة الناجمة عن عمليات الحفر إلى المقالب العامة خراج موقع العمل ويكون مسؤولاً عن إعادة ترحيلها بنفقته إذا أفرغها في غير هذه المقالب

    ط – التوقف عن متابعة العمل عند ظهور تمديدات كهربائية أو مائية أو هاتفية أو آثار حتى الحصول على ترخيص الجهة المعينة بمتابعة الحفر وتكون مدة التوقف على مسؤولية ونفقته دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأاول بأي تعويض لقاءها أو لقاء توقف آلياته وآلاته وعدده وورشاته عن العمل .

    ي – تسليم الفريق الأول جميع اللقى والقطات والكنوز والآثار الدفينة وما إلى ذلك مما يعثر عليه في مقوع العمل حال استخراجه ويكون من حق الفريق الأول تملكه دون أن يكون للفريق الثاني أي حق فيه أو مكافأة .

    المادة 4-أ- التزم الفريق الثاني بإنجاز تعهده وتسليم موقع العمل محفوراً جاهزاً للبناء عليه للفريق الأول خلال (     ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك فيحق للفريق الأول حسم مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقاته .

    ب – التزم الفريق الأول بدفع أجور الحفريات أياً كان نوعها وطريقة جفرها ترابية أو صخرية وترحيلها على أساس حجمها المذكور بالمادة /3/ بواقع (      ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد ويتم الدفع اسبوعياً حسب تقدم العمل ويرصد الحساب بانتهاء العمل وسحب المعدات .

    ج – إذا تأخر الفريق الأول عن تسديد أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل وتقاضي تعويض قدره (      ) ليرة سورية من الفريق الأول عن كل يوم توقف .

    المادة 5

    المادة 6

    المادة 7                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

    المادة 8                                

    المادة 9

     

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

     

  • عقد مقاولة لتنظيم حديقة ( تقديم فرش تربة زراعية وأعشاب وأشجار )

    عقد مقاولة لتنظيم حديقة ( تقديم فرش تربة زراعية وأعشاب وأشجار )

    عقد مقاولة لتنظيم حديقة

    عقد مقاولة لتنظيم حديقة ( تقديم فرش تربة زراعية وأعشاب وأشجار )

    الفريق الأول :رب العمل ( المالك/ أو المتعهد )

    الفريق الثاني: المقاول

    المقدمة: لما كانا لفريق الأول مالكاً / أو متعهداً  باكساء العقار رقم (     ) من منطقة (     )العقارية في (     ) والكائن بشارع وهو راغب في فرش حديقته بالتربة الزراعية من خارج الموقع .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البستنة وتنظيم الحدائق ومستعداً لتنفيذ العمل المطلوب

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2- أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتقديم وبتنفيذ أعمال فرش التربة الزراعية لحديقة عقاره المذكور بالمقدمة وزرع أعشابها وغرس أشجارها وتسليمها للفريق الأول جاهزة للإستثمار وفق شروط هذا العقد .

    ب – يتم تنفيذ الالتزام بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    ج – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً . ولكن يجوز له استخدام عامل واحد لمساعدته لمدة (      ) على الأكثر بنفقته الخاصة.

    المادة 3-أ- التزم الفريق الثاني بتقديم التربة الزراعية من النخب الأول من الطبقة الأرضية الطينية الغنية بالمواد العضوية والخالية من الجزور والحجارة والنفايات وصالحة للزراعة مع إضافة الأسمدة ونخلها وتحضيرها وتشكيلها حسب رغبة الفريق الأول

    ب – التزم الفريق الثاني بجلب العشب الاخضر ( المزين ) بشكل قطع ورصفها جانب بعضها لتعطي سطحاً متجانساً يتم إرواؤه بالماء وقصة بالمقص .

    ج- التزم الفريق الثاني بتقديم وزرع أشجار الحديقة التالية (      ) شرجة مرجان / (      ) شجرة ورد / (      ) شجرة ياسمين أبيض وأصفر وعرائلي / (      ) شجرة سرو صنوبرية / (      ) في الأمكنة التي يحددها له الفريق الأول .

    التزم الفريق الثاني بحرث الطبقة التأسيسية للتربة بعد التنظيف بعمق كاف ورصف قطع العشب فوقها . كما التزم حفر الجور المناسبة وبالأبعاد المناسبة لكل شجرة أو شجيرات الموقع وبتقديم الاشجار والشجيرات من عم ر أربع سنوات بعبوات صفيح .

    المادة 5-أ- اتفق الفريقان على تحديد استحقاقات الفريق الثاني على أساس المساحة المنفذة فعلاً من العشب بواقع (      ) ليرة سورية للمتر المربع الواحد على أسا عدد الأشجار المغروسة بواقع (      ) ليرة سورية للغرسة الواحدة أياً كان نوعها .

    ب- يشمل السعر قيمة التربة والعشب ونقلهما وأجور النخل والحراثة والتسوية والرصف والإرواء ويشمل اجور الحفر والغرس وقيم الغرس وكل ما يدخل فيه لتقديم العشب أو الشجر جاهزاً للإستثمار وتدفع استحقاقات الفريق الثاني أسبوعياً حسب تقدم العمل لقاء إيصال وترصد بانتهائه بمخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين .

    المادة 6 – التزم الفريق الثاني بإنجاز التزامه خلال (      )  يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الاول من استحقاقه مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير وإذا تجاوزت مدة التأخير (      ) يوماً كان للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي والعهدة لمقاول آخر بإكمال المشروع ومطالبة الفريق الثاني بتعويض الضرر وفارق السعر.

    المادة 7

    المادة 8

    المادة 9                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

    المادة 10                                في الصيغة رقم 162

    المادة 11

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

  • إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة

    إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة

    إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة

    إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

    من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

    إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

    الإنذار:

    بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ

    (                ) .

    وكنت قد نفذته على وجه معيب من (تذكر العيوب ) وهذا مما يستحيل إصلاحه لذلك انذرك بالتوقف عن متابعة العمل فوراً .

    معلناً لك فسخ العقد ومحتفظاً بحق العهدة بتنفيذ التزامك المذكور لمقاول آخر على نفقتك والرجوع عليك بفارق السعر بالغاً ما بلغ.

    إضافة لتكاليف إزالة الأشياء التي نفذتها ولما لحقني من ضرر وخسارة وفوات كسب وقد أعذر من أنذر .

    (       ) في     /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1