الوسم: محامي تجاري

  • نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدم من……. ( طالب تنفيذ ومعترض)

    ضد……… معترض ضده )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب التنفيذ على قرار صاحب الفضيلة الشيخ/. … قاضي التنفيذ . بدائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ ب… الصادر بموجب الصك رقم ………….. . وتاريخ ……………. في منازعة التنفيذ المقدمة من المنفذ ضده الذي قرر فيه فضيلته رفع كافة إجراءات التنفيذ الصادرة ضد المنفذ ضده والامتناع عن التنفيذ تأسيساً على اعتبار الورقة المقدمة غير تجارية وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبـول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض

    أن القرار القضائي المستأنف قد خالف النظام وأجحف بحق طالب التنفيذ للأسباب الآتية:

    1- أن فضيلة ناظر طلب التنفيذ أسس قراره في عدم اعتبار الورقة المنظورة أمام فضيلته ورقة تجارية تأسيساً على عدم وجود مسحوب عليه طرف ثالث في (الكمبيالة وفى ذلك نقرر أن المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية أجازت أن تسحب الكمبيالة على الساحب نفسه (موقع (الكمبيالة دون أن يعد ذلك إخلال بشروط الورقة التجارية حيث نصت على أن ” يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر ” وعليه تقرير أن الكمبيالة مناولة في خانة المسحوب عليه تعني أنها مسحوبة على الساحب نفسه ……………. وتعتبر صحيحة ومتضمنة كافة الشرائط النظامية لاعتبارها ورقة تجارية.

    ٢- أن المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية نصت على البيانات الأساسية للكمبيالة منهـا اسـم المستفيد بالفقرة (و) واسم من يلزم الوفاء (الساحب) وحيث أن المادة الثالثة سالفة البيان قررت أنه يجوز لساحب الكمبيالة سحبها على نفسه أي) يكون هو من يلزم الوفاء بها هو الساحب موقع الكمبيالة) وحيث ورد اسم الساحب وفى خانة المسحوب عليه ورد لفظ مناولة ) أي مناولة من الساحب يدفعها الساحب ) فعليه أن الكمبيالة مسحوبة على الساحب نفسه (المدين) ومستوفية لشروطها النظامية.

    ٣- لو افترضنا عدم توافر شروط الورقة التجارية على السند محل الدعوى كما قرر فضيلته فمن المفترض أنهـا أصبحت سنداً عادياً للمديونية – جائز تنفيذها – متضمنة حقاً محدد المقدار وحال الأداء وليس بصفتها ورقة تجارية طبقاً للفقرة (۷) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ الأوراق) العادية التي لهـا قـوة تنفيذية) التـي نصت على أن “… الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً…” وحيث أن السند محل الدعوى به إقرار بمبلغ الدين وثابت بالكتابة إضافة إلى وجود إقرارات أخرى يثبت صحة استحقاق المطالبة الموجودة في الكمبيالة ، لذا فإن سقط حق التنفيذ باعتبارها ورقة تجارية بحسب الأصل تنفذ باعتبارها ورقة عادية.

    4- ندفع بعدم قبول الطلب شكلاً للأسباب الآتية :

    أ- ندفع بعدم تمثيل المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً لبطلان صفة وكيل المنفذ ضده في الحضور تأسيساً لكونـه عسكرياً ولا يجوز له الترافع وفقا لنص المادة ١٨ من نظام المحاماة والتي حددت من لهم الحق في الترافع والحضور أمام المحاكم للمحامين والوكلاء الشرعيين والأقارب وممثل الجهات فقط ووكيل المنفذ ضده لا ينطبق عليه صفة الوكيل الشرعي لعمله عسكري.

    ب- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يتحرَ عن مصدر الوكالة لكون المنفذ ضده موقوفة خدماته كاملة منذ فترة طويلة وعليه تعاميم قبض وإحضار ويستحال عليه أن يوكل أي شخص لكونه مطلوب للجهات الأمنية وأوضحنا ذلك لناظر الدعوى وطلب فضيلته أصل وكالة الوكيل إلا أن وكيل المنفذ ضده ماطل في إحضارها أمام فضيلة ناظر الطلب.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    توجيه فضيلته لإعادة النظر في القرار وفقا لما هو موضح سلفاً.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

    ——————————————————————-

    ملاحظة هامة:

    تجدر الإشارة إلى أن من أكثر الأخطاء التي يقع فيها مستفيد الكمبيالة (طالب التنفيذ) هو تلقي الكمبيالة بدون أمر دفع بصيغة التعهد مثال أن يكتب (أتعهد أنا بأن ادفع بموجب هذه الكمبيالة لأمر /…) وهذا من الأخطاء التي يقع فيها المستفيدين عند تلقيهم للكمبيالة لأنه يجب أن تكون صيغة الكمبيالة بالأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية وليس بالتعهد مثال أن يكتب فيها ) ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لأمر (…) والعكس صحيح في السند لأمر فيجب أن يكون بصيغة التعهد وليس الأمر وعليه إذا وجدت الكمبيالة بصيغة التعهد بدون أمر بالدفع أو وجد السند لأمر بصيغة الأمر بدلاً عن التعهد يقام بشأن ذلك منازعة تنفيذ بعدم جواز التنفيذ لفقدان السند محل التنفيذ شرط أساسي من شروط اعتباره ورقة تجارية وفقا لنظام الأوراق التجارية ، نضيف أيضا يجب التأكد من أن تكون الكمبيالة ثلاث أطراف وإذا كانت طرفان فقط يجب أن يوضح فيها صراحة أنها مسحوبة على الساحب نفسه فإذا وردت طرفان دون توضيح أنها مسحوبة على الساحب فتبطل أيضا الكمبيالة ولا يجوز تنفيذها ويتم تقديم منازعة تنفيذ على ذلك من قبل المنفذ ضده.

  • نموذج اعتراض على حكم إثبات إعسار

    نموذج اعتراض على حكم إثبات إعسار

    محامي

    اعتراض على حكم إثبات إعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدم من ……   (دائن – مدعى عليه )

    ضد….. (مدين – مدعي )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المدعى عليه (الدائن) على الحكم الصادر بموجب الصك رقم.. و تاريخ …………….. الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/. …….. رئيس المحكمة العامة ب….القائم بعمل دوائر الحجز والتنفيذ والذي قضى فيه فضيلته بإثبات إعسار المدعي (المدين) وفقا لمـا هـو مسطر بالصـك وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم تقرير حبس المدين لاستظهار حالته : أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ مـن نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أنه يجب حبس المدين طالب الإعسار استظهاراً لحالته والتي نصت على أن ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلي قاض التنفيذ بموجب حكم يصدره – استظهار حالته بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات… وعلى ذلك أن المادة سالفة البيان أوجبت حبس المدين لاستظهار حالته كإجراء من ضمن إجراءات الإعسار الواجبة بنص النظام.

    ٢- اللبس بين حبس التنفيذ وحبس استظهار الحالة المنصوص عليهما نظاماً الثابت من الحكم المستأنف أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد من ضمن أسباب قضائه أن المدين ظل في الحبس مدة تسعة شهور قبل إقامة طلب إثبات الإعسار كدلالة لإظهار حالة المدين وفى ذلك نقرر أنه لا يجوز الاعتماد على حبس المدين حبساً تنفيذياً لاستظهار الحالة لكون أمر الحبس الذي بقي بموجبه المدين كان وفقاً لنص المادة ٤٦ فقرة(د) وهـو بسبب امتناع المدين عن التنفيذ (حبس تنفيذ) ولم يدفع المدين في حينه بالإعسار وكان ذلك قبل عامين مـن الحكم الصادر ،أما حبس استظهار الحالة فقد نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من نظام التنفيذ ولا يكون إلا بعد تقديم طلب الإعسار وجائز استئنافه بعكس الأول وفقاً لأحكام النظام نضيف أن اللائحة التنفيذية للمادة ٤٦ بالفقرة ٨ (٨/٤٦) نصت على أن الحبس المذكور بهذه المادة هو حبساً تنفيذياً وفقاً لنص المادة وهذا يثبت أن الحبس بعد صدور قرار ٤٦ وقبل تقديم طلب الإعسار يسمى حبساً تنفيذياً وهـو حبـس لإجبار المدين على سداد الدين وهو غير محدد المدة ليس لـه حـد أعلى حيث نصت المادة ٨٣ على أن يصدر قاضي التنفيذ – بناء على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

    وعلى ذلك أن ما قضاه المدين في التوقيف لا يعد من قبيل حبس استظهار الحالة لعدم طلـب المـديـن الإعسار في حينه وكان بسبب الامتناع عن التنفيذ ووفقاً لحكم المادة ٨٣ من النظام وليس بحكم المادة ٧٨ وعليه كان يجب على فضيلته إصدار أمر بحبس المدعي لاستظهار حالته كإجراء نظامي لإصدار صك الإعسار وعدم الاعتداد بحبس المدين السابق في ذلك.

    3- عدم التحقيق من قبل فضيلة ناظر الدعوى مع المدين حول سبب إعساره لمعرفة مدى تعديه أو تفريطه لوجوب ذلك نظاماً بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ التي تضمنت ما نصه ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين بسبب تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي الواقعة واستكمل إجراءات التنفيذ وأمر بإيقاف المتهم… ويفهم من هذه المادة إذا كان الدين بسبب تعدى وتفريط لا يقبل طلب إثبات إعسار المدين ويفهم أيضاً أنه يجب التحقيق في سبب الدين مع المدين حول سبب إعساره الذي يدعيه وسبب المديونية لاستظهار عدم وجود أي تعدي أو تفريط من جانبه قبل القضاء بإعساره والثابت من الصك المستأنف أن فضيلة ناظر الطلب لم يجرِ المقرر نظاماً في ذلك ، لذا أن الحكم معيب بمخالفة أحكام النظام.

    ٤- الثابت من قرارات التنفيذ للغرماء أن المدعي مفرط ومتعمد طلب المال من الناس رغم علمه بتراكم الديون ولا يكترث لأمر هذه المديونيات والبينة على ذلك أن قرارات التنفيذ بعضها صدر بعد حبس المدين حبساً تنفيذياً وخروجه من التوقيف وجميعها متفرقة متسلسلة بتواريخ لاحقة لأول أمر تنفيذ صـادر عـلى المدين مما يدلل أن المدين لا يكترث ويتعمد المديونية حتى بعد صدور قرارات تنفيذ ضده.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في إثبات الإعسار :

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى سمع بينة المدعي بالإعسار قبل الحبس لاستظهار الحالة وفى ذلك مخالفة لما أقره أهل العلم والنظام أن سماع البينة لا يكون إلا بعد الحبس للاستظهار لأنها بينة على النفـي فـلا تقبـل حتـى تتأيد بمؤيد وهـو الحبس (يراجع حول ذلك شرح الهدايا ،۲۷/۸ رد المحتار (٣٨٨/٥ ) كما أيـد ذلـك مـن النظـام المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السالف بيانها بعالية.

    ٢- مخالفة أحكام الشرع بعدم حبس المدين استظهاراً لحالته : أن حكم فضيلته خالـف مـا أقـره أهـل العلـم بوجوب حبس المدين الذي يدعي الإعسار إذا كان أصل الدين مالاً، بأن كان بدل ،مال، كالقرض وثمن المبيع؛ لأنه إذا ثبت المال في يده ثبت غناه، وزوال غناه محتمل، فالأصل بقاء المال والغالب إذا خرج من ملكـه مـال فقد دخل في ملكه مال يقابله. قال ابن قدامة: «… وإن لم يجد له مالاً ظاهراً فادَّعى الإعسار، فصدقه غريمه، لم يحبس؛ وإن كذَّبه غريمه فلا يخلو إما أن يكون عرف له مال؛ أو لم يعرف؛ فإنْ عُرف له مال؛ لكون الدين ثبت عن معاوضة، كالقرض والبيع أو عُرف له أصل مال سوى هذا، فالقول قول غريمـه مـع يمينه، فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتّى تشهد البينة بإعساره»

    ٣- أن فضيلته لم يقم بتحليف المدين على إعساره كما قرر أهل العلم بمشروعية ذلك بعد إقامة البينة على الإعسار (يراجع تبصرة الحكام ص ٢٣٥ روضة الطالبين ۳۷٤/٣ والانصاف ۲۳۹/۱۳ )

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    توجیه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي يراها فضيلتكم.

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    محامي

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذ

    مقدم من/ ………..(منفذ ضده ومعترض)

    ضد/………………(طالب تنفيذ ومعترض ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المنفذ ضده على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /.. قاض التنفيذ… بدائرة التنفيذ. .. بمحكمة التنفيذ بـ…… على طلب التنفيذ رقم….. ….تاريخ… والمقيد لدى المحكمة برقم… …… ودعوى الإعسار بالطلب رقم…………… تاريخ برقم …………… والمقيدة بالمحكمة برقم …………..والذي قرر فيه فضيلته بحبس المنفذ ضده لمدة سنتين من تاريخ. ورد طلب إعساره وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حاد به لتقديم الاعتراض الماثل عـلى قـرار فضيلته ومنازعة تنفيذ على طلب الخصم للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    الشق الأول : الاعتراض على رد طلب الإعسار حيث أن المنفذ ضده يعترض على رد فضيلته لطلب الإعسار للأسباب الآتية:

    ١- الخطأ في تطبيق النظام أن المقرر نظاماً وبنص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أن حالات رفض طلـب الإعسار واردة في النظام على سبيل الحصر وهي كون دعوى الإعسار احتيالية أي ليس لهـا سـند (يسار المنفذ ضده) أو كان إعسار المنفذ ضده نتيجة تفريط أو تعدي منه ويجب أن يثبت القاضي هذه الوقائع وفقاً لنص المادة سالفة البيان والتي قررت ما نصه إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلـة ناظر طلب الإعسار لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ولم يقدم طالب التنفيذ التفريط والتعدي الذي يدعيه على المنفذ ضده ولم يثبت فضيلته الوقائع المؤيدة لرد طلب الإعسار أو أي قرينة تؤيد مـا ذهـب إليـه ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    ٢- أن المقرر في نظر دعوى الإعسار أنها تتم بعد استجواب قاض التنفيذ للمدين وتتبع أمواله والإفصاح عنها ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين يتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار في منطقة المدين وبعد ذلك ينظر قاض التنفيذ في الإعسار وتصبح هذه الإجراءات وعدم ظهور أي أموال وحبس المدين قرينة على أنه معسر (قرينة الحال بعد الإجراءات ) وعليه من يدعي خلاف ما ظهر عليه عبء الإثبات وحيث لم يثبت الدائن يسار المدين أو لم تظهر أي قرائن على يسار المنفذ ضده فإن القضاء بـرد طلب الإعسار دون بينة مخالفاً للنظام.

    3- أن المدعي بطلب التنفيذ قرر أمام قاضي التنفيذ بأن هذه المبالغ مسلمة للمدين بقصد التجارة ومع افتراض صحة هذه الأقوال فإن الشيكات محل قرار وزارة التجارة على هذه النحو تكون محررة لضمان العلاقة وليس للوفاء لأن لو افترضنا احتيال المنفذ ضده لأخذ هذه المبالغ من الدائن ما كان سلم له شيكات وأصبح طلب رد هذه المبالغ عن طريق حكم قضائي من الجهات المختصة وليس حكم من وزارة التجارة نضيف على ذلك عدم وجود عقود مشاركة أو مضاربة ودفع هذه المبالغ الكبيرة بدون ضمان أو عقود في التجارة مناف للعقل ولا يقع مثل طالب التنفيذ في ذلك وهذا يتنافى مع شروط صحة الادعاء والتي يجب أن تكون مقبولة عقلاً ويدلل أن الشيكات حررت للضمان ويثبت عدم وجود تفريط من المنفذ ضده.

    ٤- أن الأحكام الصادرة من وزارة التجارة – لجنة الفصل منازعات الأوراق التجارية – مختصة في الأساس بالدعوى الصرفية والحماية الجنائية للشيك باعتباره أداة للوفاء تحل محل النقود بمعنى أن تسليم الشيك كتسليم النقود أما سبب تسليمه فلا تتطرق إليه مطلقاً ، لذا أن الحكم الصادر في ذلك لا يحاط بسياج الحمايـة مـن التطرق للموضوع مطلقاً والفصل في الحق الخاص تابعاً للحق العام وعليه تقرير المدعى واستجابة القاضي في أن المدعى عليه مفرط تأسيساً على إصدار شيكات وصدور قرار من وزارة التجارة عليها كبينة على هذا الادعاء لا تقبل لأن التفريط معناه التصرف في المال بغير حذر وبسفه وهو ما لم يتم إثباته أو التطرق إليـه أمام قاض التنفيذ واعتمد فضيلته على توقيع الشيكات فقط في إثبات التفريط.

    الشق الثاني: الاعتراض على حبس المنفذ ضده والمنازعة بعدم الأحقية في طلب التنفيذ:

    ١- أن المقرر نظاماً وبنص المادة ۷۸ من نظام التنفيذ أن من شروط حبس المدين حبس تنفيذي هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت قرائن على إخفائه لأمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأي أموال وتطبيقاً لذلك فإن فضيلته قد أخطأ في تطبيق النظام عندما قضى بحبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها في هذا الحبس خاصة أن ظاهر حال المدين بعد الإفصاح على أمواله والتحـري عنها (الإعسار) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب الإفادات المرفقة بملف التنفيذ من الجهات الحكومية والبنوك ووزارة التجارة بالإضافة إلى حبس المنفذ ضده لاستظهار حالته مدة كبيرة ، وعليه أن ادعاء طالب التنفيذ بيسار المنفذ ضده لم يقابله أي دليل ولم تقم عليه الحجة وجاءت أقواله مرسلة بـلا سـند.

    ٢- أن نظام التنفيذ أسند إلى قاض التنفيذ سلطة التطرق إلى صحة الأوراق التجارية وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب التي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (٤) ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة التاسعة الشروط النظامية ولما كان السبب الصحيح أحد عناصر وشروط إنشاء الورقة التجارية لذا أن منازعة المنفذ ضده في سـ سبب الشيكات صحيح وكان يجب على فضيلة ناظر الدعوى الاستجابة لذلك والتحقيق في سبب الشيكات وفقاً لأحكام النظام.

    3- أن المنفذ ضده دفع بالمخالصة والوفاء أمام فضيلته وأن المقرر نظاماً وفقا لنص المادة الثالثة ولوائحهـا التنفيذية (۳/۳) أن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر المنازعة المتعلق بالدفع بالوفاء والمخالصة ولم يحدد نظام التنفيذ قالباً معيناً لإثبات هذه المنازعة لذا فإنها تخضع لطرق الإثبات العامة المقررة شرعاً ونظاماً، وحيث أن فضيلـة ناظر الدعوى لم يجب على طلب المنفذ ضده في هذه المنازعة أو يتحقق منه ولم يسمع شهود المخالصة المرفقة بالأوراق فيكون فضيلته أخل بحق الدفاع وحاد عن جادة الصواب.

    ٤- وأخيراً أقرر لفضيلتكم بأنني لم أخف شيئاً عن قاض التنفيذ ، ولو كان لدي المال الكافي مـا كنـت قـد وضعت نفسي في موضع المساءلة وتقييد حريتي بالحبس مدة تتجاوز الآن السنتين وثمانية أشهر ، لذا يتضح مما سبق أن الحكم الصادر من صاحب الفضيلـة جـاء مخالفاً لنظام التنفيذ والإجراءات التي حددها المنظم للنظر والحكم في دعوى الإعسار

    بناء على ذلك : نطلب من فضيلتكم توجيه ناظر الدعوى لإعادة لنظر في القرار المستأنف وفقاً للموضح سلفاً.

    مقدمه

  • أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    النفقة

    النفقة


    المادة الرابعة والأربعون
    نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
    إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
    المادة الخامسة والأربعون
    النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
    المادة السادسة والأربعون
    يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
    المادة السابعة والأربعون
    يجوز أن تكون النفقة نقداً.
    يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
    المادة الثامنة والأربعون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
    لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
    تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
    المادة التاسعة والأربعون
    تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
    المادة الخمسون
    تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
    المادة الحادية والخمسون
    مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
    المادة الثانية والخمسون
    لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
    لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الثالثة والخمسون
    تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
    لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
    المادة الرابعة والخمسون
    لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
    يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
    المادة الخامسة والخمسون
    يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
    المادة السادسة والخمسون
    تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
    المادة السابعة والخمسون
    للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
    للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
    إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
    المادة الثامنة والخمسون
    تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
    دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
    المادة التاسعة والخمسون
    في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الحادية والستون
    يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
    المادة الثانية والستون
    تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
    المادة الثالثة والستون
    إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الرابعة والستون
    دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الخامسة والستون
    إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
    المادة السادسة والستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    الحقوق المعنوية

    الحقوق المعنوية

    وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

    فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

    وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

    وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

    وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

    حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

    يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

    حقوق المؤلف:

    يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

    وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

    المؤلف:

    للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

    والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

    وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

    فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

    وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

    الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

    وهذا الحق

    أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

    ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

    ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

    الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

    أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

    ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

    ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

    المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

    ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

    الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

    الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

    الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

  • الحقوق المالية الشخصية و الحقوق العينية الأصلية أو التبعية

    الحقوق المالية الشخصية و الحقوق العينية الأصلية أو التبعية

    محامي عربي

    الحقوق المالية:

    وهي حقوق يمكن تقويمها والتعويض عنها بالمال، وبالتالي يرد عليها مختلف التصرفات الشرعية والنظامية والقانونية من بيع وشراء وهبة وتنازل والهدف من هذه الحقوق تحقيق فطرة التملك وحيازة المال بعكس الحقوق السياسية واللصيقة بالشخصية والأسرية والحقوق المالية إما حقوق شخصية أو عينية.

    وقد يرفق بذلك الحقوق الأدبية والذهنية، ولكن للطبيعة الخاصة لهذه الأخيرة؛ أفردت لها قسماً خاصاً.

    أولاً: الحقوق الشخصية ( الالتزامات – الدائنية – رابطة الاقتضاء).

    والمقصود بهذه الحقوق (الرابطة النظامية بين شخصين حقيقين أو اعتباريين والتي يكون بموجبها لأحدهما دين في ذمة  الآخر يتم  استيفاءه عن طريق الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تبادل شيء).

    الالتزام بعمل يعرف بأنه الالتزام الإيجابي كون أحد الطرفين يلتزم ببناء أو وظيفة أو السماح باستخدام عين كالمؤجر.

    وهذا الالتزام الإيجابي يقابله الالتزام السلبي وهو الامتناع عن عمل كان مسموحاً له القيام به.

    فالموظف قد يمنع من القيام بعمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة إذا كان الاتفاق بين الطرفين ينص على ذلك.

    والنوع الثالث وهو الالتزام بإعطاء شيء كبيع العقار وأي نوع من المنقولات. فبسبب البيع، يلتزم البائع على إعطاء المتفق على إعطاءه.

    ثانياً: الحقوق العينية.

    وهي حقوق بسببها تكون لصاحبها سلطة التصرف بشكل معين على مال معين منقول أو غير منقول.

    والفرق بين الحقوق العينية والشخصية أن الحقوق العينية تكون الأطراف فيها مالك العين وكل شخص آخر.

    أما الحقوق الشخصية فهي بين طرفين معلومين، دائن ومدين. فمالك البيت له حق السكنى والتصرف والانتفاع والملكية والارتفاق ضد الجميع وليس ضد طرف بعينه.

    وهذه الحقوق على قسمين؛ أصلية وتبعية.

    الحقوق العينية الأصلية  هي:

    1- حق الملكية : أوسع الحقوق نطاقاً وأهمها مكانة وخطراً، ويعتبر حق جامع مانع دائم.

    فهذا الحق جامع أي يعطي للمالك جميع حقوق الملكية العينية من استعمال وتصرف واستغلال . ويمنع من لا صفة له من حق الملكية. ودائم لا يزول وإن انتقل الحق من يد  لأخرى بسبب انتقال العين.

    ٢- حق الانتفاع هو الاستعمال والاستغلال من دون تصرف. فالمستأجر لا يتصرف فالعين كبيع وإهداء ولكنه له حق الاستعمال والاستغلال وفقاً لعقد الاستئجار.

    وهذا الحق مؤقت بتاريخ انتهاء التعاقد وإن طال وكذلك لا يرد على الأشياء الاستهلاكية. فكل ما هلك استعماله لمرة واحدة لا يمكن أن يطبق عليه حق الانتفاع. بمجرد الاستعمال.

    3- حق الاستعمال : ويقصد بهذا الحق استعمال العين في حد معين متفق عليه من غير استغلال ولا تصرف.

    فلو اقتضى العقد أن يستأجر شقة له ولعائلته فقط، جاز له استعمالها ولم يقبل منه أن يؤجرها على غيره من باب الاستغلال.

    4- حق السكنى ويقصد بذلك أن للمستأجر حق السكنى فقط كجزء من حق فلا يقبل أن يستخدم الشقة كمستودع والعقد كان ينص على أن تستخدم الشقة للسكن.

    5- حق الحكر وهو أن تستغل أرض أو عين الغير إعماراً واستثماراً إذا كانت تلك العين مهددة بالزوال أو الخراب لو لم يقم أحد باستغلالها. ويلزم من هذه الاستغلال دفع أجرة المثل لصاحب الحق متى ما طالب بذلك.

    6- حق المساطحة : أي حق تملك ما على الأرض من مبانٍ متحركة ومزروعات من دون التعرض لملكية الأرض.

    ۷- حق الارتفاق : ويقصد به التقليل أو الحد من الحقوق المضمونة لعقار ما لمصلحة عقار آخر. كحق جار صاحب الأرض أن يستخدم أرض جاره لجلب الماء والطريق. وهذا الحق غير محدود بوقت معين ولا يمكن تصوره إلا على العقارات ومرتبط بالعقار بغض النظر عن تغير ملاكه.

    الحقوق العينية التبعية هي:

    حقوق تعطي أولوية لأصحابها في تقاضي حقوق مالية أخرى. فهي حقوق تتبع حقوقاً أخرى وجوداً وعدماً.

    وهذه الحقوق العينية التبعية تتعلق بقضاء الدين وأولوية ذلك وتنقسم إلى أربع أقسام:

    ١– حق الرهن الرسمي. وهو عقد بين دائن ومدين يرهن بموجبه المدين عيناً يملكها ويجعل حق قضاء الدين من خلال بيع العين وتسديد الدين وصاحب الرهن الرسمي مقدم على بقية الدائنين في قضاء كامل دينه من قيمة العين المرهونة.

    ٢- حق الرهن الحيازي. وهو عقد مشابه لحق الرهن الرسمي ولكنه يقع على المال القابل للحيازة حكماً وحقيقة.

    ٣- حق الاختصاص. وهو حق منشأه القضاء بخلاف الحقين السابقين حيث أن منشأهما التعاقد. والقضاء قد يعطي أحد المدينين اختصاصاً خاصاً بعين معينه يستوفي منها دينه قبل الدائنين الآخرين.

    4- حق الامتياز. وهو حق يمنحه القانون لدائن على عين معينه يستوف منها ديونه قبل الآخرين وذلك بسبب صفة الدائن الخاصة وصفة العين.

  • ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    محامي عربي

    الحقوق الخاصة

    وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.

     والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية.

    الحقوق الأسرية:

    وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني بتنظيم هذه الحقوق وفقاً لأحكام الشريعة أو وفقاً للقواعد النظامية المعمول بها في الأنظمة الحاكمة بغير الشريعة الإسلامية.

    والمنشئ لهذه الحقوق هي عقود المكارمة كالزواج وعلاقة النسب. ومما يميز هذه الحقوق عن غيرها ثلاث خصائص:

    1- هذه حقوق غير مالية، أي لا يستعاض عنها بالمال أو تكون موضوعاً للتصرف فيها بعوض أو بغير عوض.

    فلا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو رهنها أو بيعها.

    ويخرج من هذا التعويضات الشرعية والنظامية المفروضة عقوبة على من اعتدى على هذه الحقوق، وكذلك ما يدفع كعوض في بعض أنواع هذه الحقوق كالمهر في الزواج لأنه عوض منشئ للحق لا ملغ له.

    2- هذه حقوق يقابلها واجبات، فالعلاقة متبادلة بين أطراف العلاقة المنشئة لهذه الحقوق. فالزوج عليه واجبات ويقابلها حقوق من طرف الزوجة والأبناء. والأبناء لهم حقوق ويقابل ذلك واجبات كذلك.

    3- هي حقوق لا تسقط بالتقادم. فالحقوق الأسرية معلقة بالذمة ولو طال الزمن أو تقادم.

1