الوسم: محامي تجاري

  • نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

    نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

    محامي عربي

    استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري
    أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف…………..سلّمهم الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف
    مقدمة من ……………..(مدعى عليه – مستأنف)
    ضد……………….. (مدعي – مستأنف ضده)
    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة تستأنف المدعى عليها القرار المستعجل الصادر بالصك رقم (…) وتاريخ .. الصادر في القضية رقم………….. الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة العامة…….. الذي قضى فيه فضيلته بصفة مستعجلة بإغلاق المحالات محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى وحيث أن القرار لم يلق قبول المدعى عليها لكونه مخالف للنظام مما دفعها للاستئناف للأسباب الآتية:
    أسباب الاستئناف:
    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بغلق المحلين لحفظ حقوق الطرفين وكون ذلك من قبل الحجز التحفظي قد حاد فيه ناظر الدعوى عن جادة الصواب للآتي:
    1- أن القرار ليس له مبرر وليس فيه أي حقوق للطرفين سوى الأذى للمدعى عليها تأسيسا أن المحل تحت يد المدعى عليها ولا يوجد أي مستند يثبت أن البضاعة التي داخلة هي ملك للمدعي كما يدعي والحيازة سند الحائز وعليه منع المدعى عليها من ممارسة نشاطها في البيع والنشاط يرتب ضرر بها فقط وهو ضرر مادي ومعنوي أما المعنوي فيتمثل في عزوف الزبائن للتشهير بالمحل لأنه بالطبع سيضع عليـه أنـه مغلق بأمـر ومنع المحكمة منفعة تحقق سبب وجودها وهي الربح ولا يمكن التعويض عن ذلك لاحقًا فضلاً عن الضرر مادي المتمثل بوجود أجرة سارية شهريًا ورواتب عاملين وبضاعة عليها التزامات مع موردين لكون جميعها بالآجل ولا نعلم من أين استنتج ناظر الدعوى أن ذلك لحفظ حقوق الطرفين.
    ٢- أن الإغلاق فيه ضرر واضح كما أشرنا وكان على القاضي أولى من ذلك أما أن يقيم حـارس عـلـى المحـل بعـد تقييم وجرد البضاعة أو بيع البضاعة وإيداع ثمنها وتودع في خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى؛ لأن الحجز على المحل بذاته غير مبرر؛ لأن جدران المحل ليست معنية بالحفظ ولن ينقص منها شيء والمعنـي البضاعة التي في الداخل وفي جميع الأحوال لن يستطيع القاضي أن يأمر برد المحل في الدعوى لكون المحل كعقار ملك للمركز التجاري (المول) وهي ليست خصم في الدعوى وحتى لو أدخلت لن تجبر على منح المحل للمدعي نظرا لإنهاء عقد الإيجار معه شرعًا وتسليمه لها.
    3- أن تقديم مبلغ مالي ضمان طلب الحجز لا يُعتمد عليه كسبب نظامي في إصدار الأمر لعدم معقولية أن كل من يتقدم بشيك ضمان في دعوى يكون له الحق في الحجز التحفظي لأن الحجز التحفظي يجب أن يكون له ما يبرره وهو أن يخشي فوات الوقت عليه ولا نعلم ما هو الخشية في الوقت على المحل، أما القول بأن بضاعة المدعي موجودة داخلة غير مقبول؛ لأنه من المستحيل بقاء البضاعة حتى الآن هذا مع افتراض صحة الرواية الساذجة التي يذكرها المدعي بالاستيلاء على محله والبضاعة، فضلاً إن كان الأمر ضروري فيكون محل الحجز هي البضاعة وليست الجدران.
    ٤- أن المدعى عليها تضع يدها على المحل بطريقة نظامية بموجب : تنازلات وبيع لمؤسسة المدعي الخاصة بالمحلات محل الدعوى بأصولها وبما عليها من التزامات وما لها من حقوق وهذه التنازلات مصدقـة مـن الغرفة التجارية بتوقيع المدعي (مرفق صورتها) وعليه أن الادعاء بالاستيلاء على هذه المحالات مخالف لعقد البيع بين الطرفين وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسـعـيـه مـردود عليه شرعًا.
    نضيف على ما سبق أن عقود تنازل وبيع المؤسسة التي يدعي المدعي أن المحالات من ضمن موجوداتها يجعل الدعوى تجارية بين الطرفين وبالتالي أن الطلب المستعجل غير مقبول نظامًا لتقديمه على محكمة غير مختصة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن جميع الخلافات الناشئة عن بيع المؤسسات والشركات تعد عمل تجاري تختص به الدوائر التجارية نظامًا.
    ه- إضافة الى ما سبق أنه يوجد إقرارات من المدعي بالتنازل عن المحل لإدارة المول مصدقة من الغرفة التجارية مرفق صورة التنازل وتم استئجار المحل بعقد جديد من الإدارة من قبل المدعي عليها (مرفق صورة العقد وعليه أن وضع يد المدعى عليها بمسوغ شرعي.
    ٦- أن جميع ما في المحل من بضاعة وأصول هو ملك للمدعى عليها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الحيازة سند الحائز شرعًا ونظامًا خاصة في ظل وجود عقود البيع والتنازل المذكورة أعلاه التي تثبت أن وضع اليد بسند شرعي ونظامي.
    – أن ملك المدعي عليها ثابت وفقًا لما تم تقريره بعاليه ولا يجوز شرعًا الحجز على ملك ثابت للغـير بـدون مسوّغ أو بينة فضلاً أن المدعي لم يقدم أي بينة أو قرينة والاستناد على تراخيص جهة الاختصاص لا يُعتـد بـه نظرًا لثبوت تنازله عن عقد الإيجار وعن المؤسسة بموجب إقرارات شرعية مصدقة من الغرفه التجارية ولا يجوز شرعًا أن يطلب المدعي بما يخالف الإقرارات الصادرة منه.
    اخيراً عدم أخذ ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على مستندات المدعى عليها الدالة على ملكها حيـث أن المدعي أنكرها فقط والإنكار لا يكفي خاصة أنها معتمدة موثقة) غرفة تجارية وكان يجب على ناظر الدعوى إحالتها للأدلة الجنائية بحكم الاختصاص.
    بناء على ذلك
    نطلب من فضيلتكم التوجيه لإلغاء القرار آنف البيان
    مقدمه

  •  معلومات قانونية قد تساعد المحامي في المقابلة الشخصية في السعودية

     معلومات قانونية قد تساعد المحامي في المقابلة الشخصية في السعودية

    محامي عربي

    أنواع الاعتراض:

    . الاعتراض بطلب الاستئناف

    . الاعتراض بطلب النقض

    الاعتراض بطل التماس إعادة النظر

    سؤال / متى تبدأ مدة الاعتراض:

    تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم ، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها

    مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ، ويستثنى من ( ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام المادة ۱۸۷” من نظام المرافعات الشرعية”

    الدعاوي المستعجلة :

    أ -دعوى المعاينة لإثبات الحالة .

    ب – دعوى المنع من السفر .

    ج – دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها .

    د – دعوى وقف الأعمال الجديدة .

    هـ – دعوى طلب الحراسة .

    و – الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

    ز – الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال

    المادة ٢٠٦ من نظام المرافعات الشرعية

    الأحكام التي يجوز استئنافها :

    -جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء .

    “المادة الخامسة والثمانون بعد المائة . من نظام المرافعات الشرعية”

    المقصود بالدعاوى اليسيرة :

    الدعاوي اليسيرة هي الدعاوي التي تقل قيمة المطالبة فيها عن الف ريال سعودي أو مليون ريال سعودي للقضايا التجارية

    أنواع الاستئناف:

    الاستئناف مرافعة : تعقد الجلسة في محكمة الاستئناف ويستدعى فيها اطراف النزاع للترافع الاستئناف تدقيقا : الاستئناف يحال لمحكمة الاستئناف للنظر فيها بالمداولة بين قضاة دائرة الاستئناف دون استدعاء الاطراف

    متى يقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق؟

    يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه . ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض”

    يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

    أ – إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي. من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور .

    ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .

    ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

    د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .

    هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .

    و – إذا كان الحكم غيابيًا .

    ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .

    “مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً ، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة ( المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم”.

    للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :

    . مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

    صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاماً .

    . صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

    الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

    “المادة ۱۹۳ من نظام المرافعات الشرعية

    “مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما . فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض”.

    إجراءات الإثبات بالشهادة:

    ١- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود و أسمهاءهم

    ٢- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في  نفيها بهذا الطريق، وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً

    ٣- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته ؛ إظهاراً للحقيقة

    المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات

     

    لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    1 – إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها .

    2 – إذا قدم ” كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

    3- إذا ثبت إعساره ، وفقًا لأحكام هذا النظام.

    4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

    5 – إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

    6 – إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

    الفرق بين كلاً من اليمين الحاسمة و اليمين المتممة :

    اليمين الحاسمة : يطلبها المدعي ليحلفها المدعي عليه ويحق للمدعي عليه ردها على المدعي

    اليمين المتممة : توجهها المحكمة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية ، فان حلف حكم له ، وان نكل لم يعتد بدليله

    من موانع الشهادة:

    لا تقبل شهادة الابن للاب ولا الاب للابن ولا الزوجين لبعضهما ولو بعد فراقهما.

    -الفرق بين كلاً من :

    مذكرة الدعوى يقدمها المدعي

    . مذكرة الرد يقدمها المدعي  .

    المذكرة الجوابية يقدمها المدعي عليه

     

    المقصود بالطلبات العارضة:

    الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعي عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها

    الفرق بين الحقوق العينية الأصلية و الحقوق العينية التبعية :

    الحقوق العينية الأصلية :

    هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

    الحقوق العينية التبعية :

    هي حق الرهن وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية .

    يشمل الدليل الرقمي اللآتي:

    السجل الرقمي

    المحرر الرقمي

    التوقيع الرقمي

    المراسلات الرقمية

    وسائل الاتصال

    الوسائط الرقمية

    المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات وادلته الإجرائية

    موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب :

    موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعد أهلا لمباشرتها .

    المادة العاشرة من نظام المعاملات المدنية

    المقصود في الموطن :

    الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وإذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادةً عد محل وجوده موطنا له، فإن لم يكن معلوماً ففي آخر محل وجد فيه .

    المادة الثامنة من نظام المعاملات المدنية

    شروط كامل الأهلية :

    كامل الأهلية هو كل شخص :

    ١-بلغ سن الرشد

    ٢- متمتعا بقواه العقلية

    ٣- ولم يحجر عليه .

    المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية

    من هو عديم الأهلية :

    هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن أو لجنون .

    المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية

    المقصود بناقصي الأهلية والمعتوه :

    أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد .

    ب المعتوه : وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون .

    ج المحجور عليه : لسفه أو لكونه ذا غفلة .

    المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية

    الفرق بين كلاً من الفسخ والانفساخ والتفاسخ:

    الفسخ : هو إنهاء الرابطة التعاقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه

    الإنفساخ: هو زوال العقد لتخلف التزام أحد المتعاقدين بقوة القانون .

    التفاسخ : هو اتفاق طرفا العقد على إلغائه والتحلل منه أي بمعنى ( التقايل) .

    الفرق بين كلاً من:

    يكون الحق المالي شخصياً أو عينيا . يكون الحق العيني أصليًّا أو تبعيًّا .

    اركان العقد :

    الرضا

    المحل

    السبب

    -يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة – ولو قبل رفع الدعوى – على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بحقهم

    “المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام”

    -يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مئة ألف ريال أو مايعادلها” أو كان غير محدد القيمة.

    المادة السادسة والستون من نظام الإثبات

    -لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها” “المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية”

    -لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام اذا لم يحضر من وجهت اليه اليمين بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً

    المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات

  • شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة

    محامي عربي

     يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

    الشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط ويسمى الشرط التقييدي، نحو: تزوجت فلانة على أن …

    وهو بخلاف الشرط التعليقي الذي تستعمل فيه أدوات الشرط والمقصود في المادة السابقة. . والمراد بقدر الإمكان هنا الإمكان الشرعي، وهو عدم قيام مانع شرعي أمام صحة هذا الشرط، والإمكان العادي أيضاً وهو القدرة على تنفيذ الشرط من غير حرج.

    فإذا تعذر تنفيذه للمانع الشرعي أو الحرج ألغي الشرط وبقي التصرف صحيحاً على حاله، أو ألغي الشرط والتصرف جميعاً، وذلك بحسب حال ذلك الشرط الممنوع.

    والشرط المطلوب مراعاته هو الشرط الجائز ومراعاته الوفاء به، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» . [أخرجه أبو داود ورواه البخاري تعليقاً].

    والشروط التقييدية ثلاثة أنواع:

     ۱ – شرط جائز

    وهو ما يقتضيه العقد (أي أنه يجب تنفيذه من دون اشتراطه)، أو يلائمه (أي يكون عائداً إلى صفة البدل أو المبدل أو إلى توثيقه)، أو جرى به العرف أو ورد به الشرع، فإن الشرط في جميع ذلك تلزم مراعاته .

    ۲ – شرط فاسد :

    وهو ما كان بخلاف ذلك وفيه نفع مشروط في صلب العقد لأحد المتعاقدين من الآخر، أو فيه نفع لأجنبي، أو نفع للمبيع غير المؤهل للاستحقاق من أحدهما .

    ٣ ـ شرط لغو :

    وهو ما كان بخلاف ذينك الشرطين، كأن يشترط على أجنبي شرطاً لو اشترط على أحد المتبايعين يفسد البيع، أو كان شرطاً مفسداً لكن لم يتفقا على بناء العقد عليه فيصح العقد ويلغو الشرط.  والمعاملات من حيث التقييد بالشرط الفاسد على قسمين :

    ١ – منها ما يفسد بالشرط الفاسد وهو المعاوضات المالية .

    2- منها ما لا يفسد بالشرط الفاسد وهو ما ليس من المعاوضات المالية سواء كان من المعاوضات غير المالية كالنكاح والطلاق على مال والخلع، أو لم يكن من المعاوضات أصلاً كالإبراء من الدين والهبة والوصية وتولية القضاء والإذن والوكالة والكفالة وعزل الوكيل وحجر المأذون . . فتصح هذه المعاملات ويلغو الشرط .

      من فروع هذه القاعدة:

    لو اشترط نوع العوض في النكاح أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل ولم يشترط الدخول بالزوجة قبل القبض، فللزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر المعجل.

    وجاء في الدر وحاشيته بجواز ذلك استحساناً رواية عن أبي يوسف وبه يفتى .

    ومنها: لو تزوجها على ألا يكون لها مهر، فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب لها مهر المثل.

    ومنها : لو قال الكفيل للمكفول بالمال : إن جاء غد أو بعد غد فأنت بريء من الدين، لا يصح  هذا التعليق لما في إسقاط الكفالة من معنى التمليك.

    أما لو قال له : أن وافيتني بفلان غداً فأنت  بريء من الكفالة بالمال، فيصح التعليق لما فيه من معنى الالتزام وهو نفع الكفيل من المكفول ومثله متعامل به.

    وكذا لو قال صاحب الدين : تحمل خمسمائة على أن أبرئك من الباقي، كان التعليق صحيحاً لجريان العرف به  حسب ما جاء في الحديث: «ضع وتعجل».

    ومنها: لو أبرأت المبانة زوجها عن المهر بشرط تجديد النكاح لها، صح التقييد للإبراء لأنه متعارف عليه .

  • شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

    شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

    محامي عربي

    الضرر لا يزال بمثله 

     

    الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى؛ لأن ذلك معناه . عدم إزالته، بل يزال بما هو دونه. وهذه القاعدة تصلح قيداً لقاعدة (الضرر يزال).

    من فروع هذه القاعدة : أنه لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيراً مثله .

     

     الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

     

    دليل هذه القاعدة قوله تعالى : ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وهي تنطق بمفهوم المخالفة لقاعدة: الضرر لا يزال بمثله؛ لأن الضرر إذا كان لا يزال بمثله فإنه يزال بما هو أخف منه.

    مما يتفرع على هذه القاعدة: وجوب النفقات في مال الموسرين لأصولهم وفروعهم وأرحامهم من النسب المحتاجين ؛ لأن ضرر الأغنياء بفرضها أخف من ضرر الفقراء بعدمها .

    ومنها: الإجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبات

  • طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ بـ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم …………. .. وتاريخ . على الطلب التنفيذ المقدم من /……… ضد / شركة …… سجل تجاري رقـم ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ……….

    تنفيذاً للحكم رقم… . الصــار مـن ………….. .. والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد ممثل المنفذ ضدها المدعو /……………. سجل رقم ……… الموقوف من تاريخ …. …….. ومازال المذكور في سجن……… حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها المعنوي للأسباب الآتية:

    أن المحبوس هـو ممثـل ومدير شركة…… سجل تجاري رقم (…….) ولا يجوز حبسه مطلقـا عـلـى ديــون الشركة تأسيساً على ما ورد في نص المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي اقتصرت الحبس لممثل الشركة في حالة إذا كان محل الحكم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حيث نصت المادة المذكورة على أن ” تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ ”

    ثم أضافت الفقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه

    ” يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناع عن فعل ”

    وأكد على ذلك أيضًا تعميم وزير العدل رقم ١٠٦٦/ت وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الذي أشار على عدم حبس أو إيقاف خدمات الممثل المعنوي أو إدراج اسمه في أمر التنفيذ ويجوز حبسـه فقـط إذا كان التنفيذ قائما عن فعل أو امتناع عن فعل وفقًا لنص المادة (١/٨٦) من نظام التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح ممثل المنفذ ضده المدعوا ……….. تأسيسا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية لعدم نظامية التوقيف.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    وفقا لنظام الأوراق التجارية

    فضيلة الشيخ / ……. رئيس دائرة التنفيذ رقم….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم ………..(منفذ ضده)

    ضد……………………(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم…… ..وتاريخ.. ……… على تنفيذ ورقة تجارية (كمبيالة) بمبلغ. …. وحيث أن الكمبيالة محل المنازعة لا تعد ورقة تجارية ولا يجوز تنفيذها لفقدانها شروط اعتبارها ورقة تجارية وفقا للنظام للأسباب الآتية:

    1- عدم تضمين الكمبيالة أمر دفع وفقا للنظام :

    أن من شروط إصدار الكمبيالة صحيحة وفقا لنظام الأوراق التجارية أن تتضمن أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين من النقود وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية التي نصت على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: فقرة (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وأن هذا البيان يعد من البيانات الأساسية الواجب توافرها في الكمبيالة لعدم وجودها في البيانات المستثناة بموجب المادة الثانية من النظام المذكور ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ لم تتضمن أمر بدفع مبلغ وجاء نص الأمر فيها بصيغة التعهد حيث ورد فيها ما نصه ” أتعهد بدفع مبلغ لأمر/…. وأن صيغة التعهد لا تكون في الكمبيالة وفقا للنظام وتكون فقط في السند لأمر (١) وعليه لا يجوز تنفيذ الكمبيالة لعدم تضمنها شرط الأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية.

    ۲- عدم توافر بيان المسحوب عليه في الورقة التجارية محل التنفيذ : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من البيانات الأساسية في الكمبيالة كورقة تجارية بيان أطرافها الثلاث مـن سـاحب ومستفيد ومسحوب عليه وفقا للفقرات (ج)، و ، ح ) (2) من المادة الأولى سالفة البيان أو بيان أن الكمبيالة مسحوبه على الساحب نفسه (محررها) وفقا لنص المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية وذلك إذا حررت من طرفان فقط ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ خلت من اسم المسحوب عليه ولم تتضمن ما مفاده سحبها على الساحب نفسه وعليه أن الكمبيالة أيضا تبطل وفقا لنظام الأوراق التجارية ولا يجوز تنفيذها لنقص بيان من بيناتها الجوهرية وهو اسم المسحوب عليه وفقا للفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية.

    وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ «الأوراق التجارية» ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية- المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦ ، ، (۸) من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقدت الورقة التجارية أحد شروط إصدارها نظاما فتفقد قيمتها كورقة تجارية ومن ثم صفتها كسند تنفيذي عن ورقة تجارية. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الكمبيالة محل الطلب وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

    ———————————————————————————

    (۱) بصفة عامة يمكن تقديم منازعة تنفيذ على الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك ( إذا خلت أي ورقة منهم من البيانات الإلزامية التي تطلبها النظام في إصدارها وفقا للمواد ( ۱ ، ۸۷ ، (۹۱) من نظام الأوراق التجارية .

    (۲) الساحب هو محرر الكمبيالة المستفيد هو من انشأت الكمبيالة لأمره، المسحوب عليه هو الموجه له الأمر بالدفع .

  • نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ في السعودية

    نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ في السعودية

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب تنفيذ

    ورقة تجارية لنقص أحد البيانات

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدم من …….. (طالب تنفيذ ومعترض)

    ضد………… (معترض ضده )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب التنفيذ على قرار صاحب الفضيلة الشيخ……. ..قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ ب ……… الصادر بموجب المحضر رقم………وتاريخ  هـ في قرار التنفيذ رقم…………. تاريخ … .. والذي قرر فيه فضيلته برفع كافة إجراءات التنفيذ الصادرة ضد المنفذ ضده والامتناع عن التنفيذ تأسيساً على عدم وجود بيان مكان إنشاء السند (بطلانـه كورقة تجارية) ولا يجوز تنفيذه وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضیلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    أولاً: من حيث الشكل:

    أنه يجوز نظامـاً الطعـن عـلـى قـرار قاضي التنفيذ بالاستئناف خلال عشرة أيام وفقاً لأحكام الدعاوي المستعجلة وفقاً لنص المادة السادسة فقرة (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن “إذا أمهـل قاضي التنفيذ المدين في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجلة أو قسط المبلغ ، فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض وفقا لأحكام القضاء المستعجل

    ثانيا : في الموضوع:

    أن القرار القضائي المستأنف قد خالف النظام وأجحف بحق طالب التنفيذ للأسباب الآتية:- أن فضيلة ناظر طلب التنفيذ أسس قراره في عدم اعتبار الورقة المنظورة أمام فضيلته ورقة تجارية تأسيساً على عدم وجود مكاناً للإنشاء في السند وفى ذلك نقرر أن نظام الأوراق التجارية تضمن أن السند الخالي من مكان الإنشاء يعتبر الاسم المدون بجوار اسم الساحب (محرر (السند مكاناً للإنشاء وذلك بموجب نص المادة ۸۸ فقرة (ج) التي تضمنت ما نصه السند الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

    (ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر ”

    ونصت الفقرة ( ب ) إذا خلا السند من مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السـند مكاناً للوفاء ومكاناً للتحرير ”

    وحيث أن الورقة التجارية محل التنفيذ تضمنت مكان المنفذ ضده بالمدينة المنورة (عنوان المنفذ ضده ) فإن هذا المكان يعد مكاناً للإنشاء والاستحقاق وفقاً للمادة (۸۸/ج ، (ب) كما أوضحنا بعالية وعليه أن السند يعد ورقة تجارية صحيحة وفقا للنظام تستوجب التنفيذ.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    توجيه فضيلته لإعادة النظر في القرار وفقا لما هو موضح سلفا.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

1