الوسم: محامي تجاري

  • صيغة ونموذج حوالة حق ودين مستقلة

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مستقلة

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مستقلة

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في……رقم …… تاريخ /   / ومقيم في مدينة…… شارع ……بناء …… طابق…… فريقا أول.

    و …… بن …… والدتي…… تولد……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم ……….. تاریخ // ومقيم في مدينة…… شارع ……بناء……طابق …… فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأن الفريق الأول كان بموجب العقد المؤرخ في 7/ المبرم مع السيد / السادة …… قد ( يذكر نوع العقد ).

    وقد تنازل عن حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في العقد المذكور مع جميع ضماناتها وتأمينائها وفوائدها وتقسيطها للفريق الثاني و احله محله في استيفاء تلك الحقوق في مواعيدها وأمكنتها.

    وهو ضامن/أو غير ضامن وجودها ويسار المحال عليه بتاريخ هذا العقد وغير ممنوع من التصرف بها كما أحله محله في الوفاء بالتزاماته في مواعيدها وأمكنتها .

    وهو ضامن يسار الفريق الثاني بتاريخ إقرار السيد ……… هذه الحوالة.

    وقد قبل الفريق الثاني هذه الحوالة و استلم من الفريق الأول جميع المستندات المؤيدة لها وتمت لقاء مبلغ قدره…… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني و أبرأ ذمته منه و التزم الفريقان بإبلاغ المحال عليه هذه الحوالة خلال ثلاثة أيام من تاريخها وتسجيل ذلك في السجل العقاري .

    كما التزم الفريق …… بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذه الحوالة و علی الحقوق والالتزامات المحاله خاصة ضريبة الدخل و إثباتاً لما تقدم فقد وقع الفريقان هذا الإقرار تحريرا بعدما قرئت عليهما مندرجاته وتفهماها.

    … في /    /

    الفريق الثاني المحال اليه                      الفريق الأول المحيل 

    الاسم والتوقيع                                  الاسم والتوقيع

  • ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    أولاً – تسمية العقد:  يفضل بيان نوع العقد بيع /مقايضة قسمة كعنوان له .

     ثانياً – التعريف بالفرقاء وصفاتهم

    1- يفضل ذكر أسماء الفرقاء الثلاثية الاسم واسم الأب واسم الأم تجنباً لتشابه الأسماء كما يحسن ذكر بيانات بطاقاتهم الشخصية ومحال إقامتهم بتاريخ العقد ليصار إلى تبليغهم ما يتصل به إلى هذا الموطن عند الضرورة. وفي ضوء ذلك يكون مطلع العقد كما يلي:

    –  الفريق الأول : ( الاسم ) بن ( اسم الأب ) ( اللقب ) والدتي ( اسم الأم ) تولد ……۱۹ المدينة …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/…تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في…… المقيم في (المدينة ) شارع (اسم الشارع) بناية ( اسم البناية ) الطابق (رقم الطابق).

    وبالتطبيق العملي:

    الفريق الأول : جميل بن أحمد الحبال والدتي زهرة تولد 1965 دمشق قبر عاتكه خانه ۳۰ أحمل البطاقة الشخصية رقم 4 . 4 . ۳۵۸۹ / ۳۳۸۷۵ تاریخ ۱۹۸۲ / ۰ / ۱۲ الصادرة عن أمين السجل المدني بدمشق والمقيم في دمشق المزة – فيلات غربية – شارع الرفاعي بناء السماوي – طابق 5.

     ۲- واذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

     – الفريق …… : ورثة المرحوم ……….أصالة وإضافة لتركه مورثهم المذكور بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ // أو عن قاضي الصلح في …… رقم …… تاريخ / /  :

    1- …… بن …… والدته……تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم ……………..  تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في …… . ٢- …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاريخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في

    ٣- وإذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة لوارث فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية :

    الفريق …… : ورثة المرحوم …… أصالة و إضافة لتركه مورثهم المذكور وتركة مورثه المرحوم …… بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاريخ / / /أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ // أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ /    /

    4 – وإذا كان الفريق كله أو بعضه وارثا لوارثين فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

    – الفريق……: ورثة المرحومين …… و …… أصالة وإضافة ل تركتي مورثیهما المذكورين بموجب وثيقتي حصر ارثهما الصادرتين عن المحكمة الشرعية  في …… و …… برقم…… تاریخ   /   / ورقم …… تاریخ   /  /

     ثالثاً – ذكر النيابة الشرعية في التصرف :

     1- إذا كان أحد أو بعض أفراد أي فريق من الفريقين المتعاقدين قاصراً  لصغر أو محجوراً عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو غائبا أو مفقودا أو مسجونا بعقوبة جنائية تولى نائبه الشرعي عنه إمضاء التصرف على أن يقرن ذلك بإحدى العبارات التالية في مطلع العقد ونهايته عند التوقيع :

     – الفريق …… : …… باعتباره وصياً على القاصر …… وإضافة ل ه بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /   /

    الفريق …… : …… باعتباره قيماً على المحجور عليه …… و إضافة له بموجب القوامة الشرعية رقم …… تاریخ /   /

     – الفريق …………. باعتباره وكيلا قضائيا عن المفقود …… و إضافة له.

    بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ // : الفريق …………. باعتباره وكيلاً قضائياً عن الغائب …… و إضافة له بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ /  /

    الفريق …………. باعتباره ولياً مجبراً على القاصر……و إضافة له.

     ۲- تدرج المادة التالية في أي عقد فيه إحدى الحالات المذكورة :

    المادة – …… – يعتبر نفاذ هذا العقد برمته معلقاً على شرط موافقة القاضي الشرعي على التصرف المضاف للقاصر …… ويكون كأن لم يكن في حال الرفض.

    3- إذا كان المتعاقد أصيلاً في إمضاء التصرف ونائباً في الوقت نفسه فيقرن اسمه بالعبارة التالية :

    الفريق …… : …… أصالة وإضافة للقاصر ……

     رابعاً – النيابة الاتفاقية :

    ويقصد بالوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

     1- إذا كان المتعاقد أصيلاً ووكيلاً اتفاقياً عن أحد أو بعض أفراد أي من الفريقين فيقرن

    اسمه بالعبارة التالية:

    الفريق…… : …… أصالة ووكالة عن …… بن …… بموجب الوكالة …… الموثقة لدى الكاتب بالعدل برقم …… تاریخ /  /

     ۲- إذا كان أحد أفراد الفريقين أصيلا ووكية اتفاقياً ونائباً عن بعض أفراد هذا الفريق فيقرن اسمه بالعبارة التالية: :

    الفريق…… ……. أصالة ووكالة عن …… بن ……بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل رقم …… تاريخ / / وإضافة للقاصر …… بن …… بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /  /

     3- إذا كان أحد الفريقين شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية مخولاً بالتوقيع عن الشركة بحسب عقد إحداثها فيجب ذكر اسمه مقرونا بصفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره شريكا متضامناً مخولاً حق التوقيع نيابة عن شركة…… المسجلة بمحكمة البداية المدنية في …… برقم …… تاريخ // وبالسجل التجاري برقم………… تاريخ / / وإضافة لهذه الشركة.

    4- إذا كان أحد الفريقين رئيسا لمجلس إدارة جمعية أو شركة أموال فيجب ذكر اسمه مقروناً بوظيفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره رئيس مجلس إدارة جمعية ( يذكر اسمها ) أو شركة ( يذكر اسمها ) المسجلة بالسجل التجاري رقم…… تاریخ /   /   إضافة لوظيفته.

     خامساً – النيابة القانونية:

    يقصد الوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

    إذا كان أحد الفريقين مديراً عاماً لمؤسسة عامة أو شركة عامة ذات نشاط تجاري أو صناعي فإن قانون المؤسسات العامة ناط به حق تمثيلها. ويجب ذكر وظيفته دونما حاجة لاسمه كالعبارة التالية :

    – الفريق…… ……. المدير العام للمؤسسة العامة ……/ أو للشركة العامة …… إضافة لوظيفته.

     سادساً – مقدمة العقد:

    مقدمة العقدهي خلاصة بسيطة عن مجلس العقد وتبادل الإيجاب والقبول .

     ويمكن الاستغناء عنها وإدراج مضمونها ضمن شروط العقد، ولكن يفضل وضعها لتكون خلاصة عن موضوع العقد

    سابعاً – التوقيع والترقيم والشطب:

     ١- يتم توقيع أفراد كل فريق تحت عبارة الفريق المخصصة بهم مقرونة بصفاتهم.

     ۲- يكون التوقيع بكتابة الاسم بخط اليد وتذييله بتوقيع ذي العلاقة وبصمة إبهامه اليسرى توثيقاً للمحرر.

     3- يجب ترقيم جميع صفحات العقد من أعلاها وتذييل كل صفحة بتواقيع الأطراف تجبناً للتزوير باستبدال صفحة بأخرى ويحسن ذكر عدد الصفحات بأخر مادة (( نظم هذا العقد من نسختين على …… صفحة احتفظ…… ))

    4- يجب عدم شطب الكلمات المكتوبة وإذا وقع خطأ في إيراد الكلمة فتوضع ضمن قوسين وتكتب بعدها كلمة بل [/ …… / بل ] وتتابع الكتابة بإيراد الكلمة الصحيحة وباقي العبارة.

    5- يجب عدم تحشية السطور بكلمات أو عبارات مضافة و إذا اضطر المتعاقدون لذلك فتوضع إشارة فوق الموقع وتضاف العبارة في الهامش مقرونة بتواقيع الفرقاء جميعهم. و إذا تكررت الإضافات فتعطي كل إضافة رقما على النحو التالي: 

    1 العبارة المضافة.

    2 العبارة المضافة.

              التواقيع.

     ثامناً – مكان إنشاء العقد وتاريخه :

    يجب ذكر مكان إنشاء العقد مقرونة بتاريخ الإنشاء لتحديد المحكمة المختصة في نظر النزاع عند الاختلاف.

     تاسعا – التحكيم

    يجوز للفرقاء أن ( يدرجوا نصاً خاصاً بحل الخلاف الذي قد ينشأ بينهم بواسطة التحكيم بدلاً من المحاكم ، وهنا يجب ذكر (( نوع التحكيم )) بالصلح أو بالقضاء وعدد المحكمين و طريقة تسميتهم أو تسميتهم بنص العقد. كما يلي:

    كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل عن طريق التحكيم بالصلح من قبل السيد …… أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون معفيين من التقيد بأصول المحاكمات و المهل وقواعد القانون ويصدرون حكمهم خلال مدة …… من تسلمهم مهمة التحكيم ويكون غير قابل للاستئناف ) أو بالقضاء من قبل السيد ……أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون ملتزمين بقواعد الأصول والمهل وقواعد القانون وقرارهم قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف مدينة…… ضمن الأصول والمهل المقررة للأحكام القضائية.

     عاشراً – المحكمة المختصة بنظر النزاع:

    يجوز للفرقاء أن يدرجوا نصاً خاصاً بتعيين محكمة مختصة نوعية في مدينة معينة دون باقي المحاكم التي يجوز اللجوء إليها بمقتضى أحكام القانون.

    حادي عشر – ترك الفراغات:

    تجب ملاحظة عدم ترك فراغات بين أخر سطر وسطر تدوين مكان الإنشاء وتاريخه وبينه وبين التواقيع على الصفحة الأخيرة كيلا تضاف عبارات تنسب للموقعين .

    كما تجب ملاحظة إملاء جميع الصفحات السابقة وإذا ك ان هناك ثمة فراغ كبير بين أخر الكتابة و أسفل الصفحة فيحسن إبطال الفراغ بإشارة (x) تمتد من تحت آخر سطر وحتى أسفل سطر من الصفحة منعا للتزوير.

     ثاني عشر: إن الصيغ التي ينظمها الأطراف المتعاقدون تعتبر عرفيه. فإن وثقوها لدی الكاتب بالعدل أضحت اسناد رسمية.

     

  • مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

     

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020ن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    ‌و-     ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

    ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.

    ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.

    رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.

    ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.

    ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

    خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.

    ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة  مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع  البدل النقدي.

    سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

     ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

    2-    يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:

    هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.

    3-    المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

    4-    تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.

    5-    المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

    6-    المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.

    ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

    7-    المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.

    ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

    8-    المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

    9-    المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

    10-   المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.

    ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

    ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.

    د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

    المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.

    المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:

    1-    الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.

    2-    منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.

    ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في   22 – 3 -1442 هـ  الموافق لـ  8 – 11 -2020م

    رئيـــس الجمهوريـــــة

    بشار الأسد

  • أسماء المحامين في محافظة حلب لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة حلب لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (حلب )

     الأستاذ الرئيس نجدت عفش ……… رئيساً

     الأستاذ هيث مكي………….. أميناً للسر

     الأستاذ روشان حاج أحمد………. خازناً

     الأستاذ محمد بشار بطرني ………..عضواً

     الأستاذ أكرم عزوز ……………… عضواً

    الأستاذ هجار عثمان ………………عضواً

     الأستاذ هنا يوسف …………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع حلب ( 3814 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع حلب (3027) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع حلب (2244) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع حلب (782) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع حلب (787) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع حلب (571) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع حلب (216) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حلب بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سورية

    مُلاحظة هامة: إن تصديق أي وثيقة صادرة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين هي أول خطوة ينبغي القيام بها قبل استعمال الوثيقة داخل سورية.

    تصديق الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية :

    تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية، وذلك بعد تصديقها من قبل وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت منه الوثيقة ثم تصديقها من السفارة أو القنصلية السورية المعتمدة في ذلك البلد، أو القنصلية الفخرية السورية في ذلك البلد وفقاً لاختصاصها.

    • وفي حال كانت الوثيقة صادرة عن بلد ليس فيه سفارة أو قنصلية سورية، فتقبل وزارة الخارجية والمغتربين في المرحلة الراهنة تصديق الوثائق من إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من المملكة العربية السعودية بعد تصديقها أصولاً من خارجيتها، على أن تكون مصدقة من سفارتنا في المنامة أصولاً.
    • وثيقة صادرة من ليبيا : يجب أن تصدق أولاً من قبل سفارتنا في القاهرة.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا بعد تصديقها من السلطات المكلفة بالتصديق من الولاية التي صدرت عنها والمًفوضة من خارجيتها ثم تصدق من سفارتنا في هافانا، أو من القنصلية الفخرية في مونتريال /فانكوفر – كندا.

    ويمكنك معرفة البلد الذي تقوم سفاراتنا وقنصلياتنا برعاية شؤون السوريين المقيمين فيه وذلك على الرابط التالي. اضغط هنا

    الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات السورية:

    • تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات على جميع الوثائق الصادرة من السفارات والقنصليات العامة السورية مثل ( سندات الاقامة – وثائق الأحوال المدنية – التصاريح والبيانات .. الخ ) مباشرة  بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع  القنصل المكلف بالسؤون القنصلية ,بعد استيفاء الرسوم المقررة أصولاً .

     الوثائق المصدّقة من قبل القناصل الفخريين :

    تقبل الإدارة القنصلية تصديق الوثائق المصدقة أصولاً من القنصل الفخري السوري الموجود في ذلك البلد بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة له بما فيها الفواتير التجارية علماً أن القنصل الفخري ليس من صلاحيته ابرام الوكالات ولا وثائق التجنيد ولا استيفاء الرسوم المالية على الفواتير التجارية ولا إنشاء الوثائق.

    طلبات التصديق المقدمة من الإخوة المواطنين:

    بالإضافة إلى التصديق القنصلي، تستقبل الإدارة القنصلية طلبات استصدار أو تصديق الوثائق غير المصدقة من سفاراتنا في الخارج وترسلها إليها وهي :

    1- : تصديق الوثائق الرسمية الصادرة خارج سورية :

     تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية التي لم يتم تصديقها من قبل أي من سفاراتنا في الخارج، حيث تقوم بإرسالها إلى السفارة أو القنصلية العامة المعنية لتصديقها وفق الانظمة والقوانين النافذة وذلك وفق الشروط التالية:

    أ: أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها مصدقة أصولا من قبل وزارة خارجية الدولة التي صدرت فيها الوثيقة، أو الدولة التي تتبع عمل السفارة.

    ب: أن ترفق رسوم التصديق القنصلي مع الطلب بالعملة الاجنبية (دولار) وذلك بحسب نوع الوثيقة المطلوب تصديقها  بالقانون رقم 2 لعام 2018 “.

    ج: أن يتقدم بالطلب صاحب العلاقة بالذات أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو وكيله القانوني.

    أما الوثائق التي يتطلب تصديقها مثول الشخص أمام السفارة مثل وثائق التجنيد والوكالات، فيجب أن يمثل صاحب العلاقة شخصياً أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أو مكاتبها في المحافظات.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة / القنصلية العامة المعنية مع رسوم التصديق، ويتم تصديقها وإعادتها إلى المواطن مقدم الطلب حال ورودها.

    2: طلب استصدار سند إقامة خاص بدفع البدل النقدي:

    يمكن لمن أقام خارج سورية لمدة / 4 سنوات/ فما فوق ويرغب بدفع البدل النقدي، أن

    يتقدم بطلب إلى الإدارة القنصلية لاستصدار سند أقامة خاص بدفع البدل وفق الانظمة والقوانين النافذة، وذلك مع تقديم الثبوتيات اللازمة وهي:

    أ: جميع جوازات السفر القديمة والجديدة التي استخدمها المواطن، ولا تقبل صور جوازات السفر.

    ب: بيان حركة قدوم ومغادرة صادر من إدارة الهجرة والجوازات، و مصدق أصولا من وزارة الخارجة والمغتربين.

    ج: صورة عن الهوية الشخصية، او اخراج قيد مدني مصدق أصولا، وصورة شخصية عدد/ 5/ .

    ه : رسم استصدار السند وقدره / 50 / دولار أو يورو، بحسب العملة التي تعتمدها السفارة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها مقدم الطلب عملاً بالقانون رقم 2 لعام 2018.

    يُضاف إليه رسم التسجيل القنصلي إن لم يكن المكلف مُسجلاً قنصلياً لدى السفارة.

    و: يشترط في تقديم هذا النوع من الطلبات مثول المكلف صاحب الطلب امام الإدارة القنصلية، ولا يقبل في هذا النوع من الطلبات مثول أي من أقاربه أو وكيله القانوني.

    ز: أن لا يُتاح لمقدم الطلب السفر مُجدداً بسبب وضعه التجنيدي، وألا يكون قادماً برحلة

    مغترب، كما يُشترط استكمال مدة الإقامة خارج سورية / 4 سنوات/ اللازمة لدفع البدل النقدي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية التجنيد العامة، وفي حال ثبوت عدم استكمال تلك المدة فتعتذر الإدارة القنصلية عن تسليم السند، ولا تسترجع الرسوم المدفوعة، ويُعتبر طلب المواطن بمثابة تعهد بما سبق.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة أو القنصلية العامة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها صاحب الطلب، ليتم استصدار سند إقامة لدفع البدل النقدي.

    3: طلبات تصحيح الوثائق الخاصة بالتجنيد:

    تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصحيح الأخطاء التي تحويها سندات الإقامة الخاصة بالاحتياطيين، أما الوثائق الأخرى المتعلقة بالتجنيد ( سندات الإقامة للتأجيل أو دفع البدل النقدي) فيتقدم صاحب العلاقة أو أحد أقاربه أو وكيله القانوني بطلب لتصحيح الوثيقة مع كافة الثبوتيات اللازمة للتصحيح، حيث ترسل الإدارة القنصلية الطلب مع مرفقاته إلى السفارة التي صدر منها السند لتصحيحه وإعادته لمقدم الطلب.

    أما الأخطاء المتعلقة بتدوين المعلومات الشخصية على سندات الإقامة للمكلف فلا تقوم الإدارة القنصلية بتصحيح الأخطاء الواردة فيها، وإنما ترسلها للتصحيح للسفارة التي صدرت عنها، ولا تصحح الأخطاء الواردة في التصاريح الخطية لا من الوزارة ولا من السفارة لأنها تقدم أساساً على مسؤولية صاحب التصريح.

  • تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها

    من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية.

    وهذه قاعدة أساسية من قواعد الأصول الجزائية يترتب على مخالفتها البطلان، فهي من النظام العام. ويجوز التمسك بهذه القاعدة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

    أ- حصر سلطة المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى

    الدعوى الجزائية شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم.

    فالمحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوى، فليس لها أن تدخل أشخاص آخرين في الدعوى بوصفهم متهمين آخرين معه،

    كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهدا أو مسؤولا بالمال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

     وإذا تحققت مثلاً من مساهمة المدعي الشخصي في الجرم الذي ادعى به، وقفت مكتوفة الأيدي إزاءه انتظاراً لادعاء من النيابة العامة أو الادعاء شخصي من المتضرر”.

    ب- حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها في الدعوى المعروضة عليها

    الدعوى الجزائية عينية بالنسبة إلى الواقعة الجرمية المدعى بها، لذلك تقتصر المحكمة على النظر في وقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق، دون أن تتجاوزها إلى وقائع جديدة عرضت أثناء المحاكمة.

     أي إن المحكمة لا تستطيع إضافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وإلا كان حكمها باطلاً، ذلك أن تشريعنا يقوم على مبدأ الفصل التام بين سلطة الاتهام والتحقيق وبين قضاء الحكم.

    فإذا أقيمت الدعوى العامة على شخص بجرم حيازة السلاح، فإن جنوح المحكمة إلى البحث في جرم التهديد به دون ادعاء من النيابة العامة يعد مخالفة لأحكام القانون .

    كذلك إذا قدمت النيابة العامة المتهم لمحاكمته على جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، لكن المحكمة عند نظرها الدعوى تحققت أن المتهم اعتدى على شخص أخر غير الشخص المذكور اسمه في الدعوى وأدانت المتهم بذلك، فإن حكمها يكون مستوجبة للنقض لأنها فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها.

     ج- حق المحكمة في تغيير وصف الجريمة

    إن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تدرس الواقعة وما رافقها من ظروف وملابسات وتوازن بينها وبين النص القانوني الذي ينطبق عليها، فإذا اندرجت هذه الواقعة تحت نص يعاقب عليها، قضت بالعقوبة التي قررها النص القانوني، واذا لم تندرج تحت أي نص قانوني، قضت بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يشكل جرماً.

    فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة بحجة أن المادة القانونية المستند إليها في الادعاء أو القرار الظني لا تنطبق على الواقعة، بل عليها أن تبحث عن النص القانوني الذي يطال هذه الواقعة شرط أن لا تتجاوز حدود اختصاصها أو تأتي بواقعة جديدة.

    كما أن من حق المحكمة أن تعدل الوصف القانوني الذي أطلق على الواقعة، سواء من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة وتستبدله بالوصف القانوني الصحيح، وهذا لا يتنافى مع مبدأ عينية الدعوى طالما أن المحكمة لم تلجأ إلى تغيير الواقعة أو إضافة وقائع جديدة لها.

     فالمحكمة مقيدة بالواقعة لا بوصفها القانوني.

    فإقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها، أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها.

    وتطبيقا لهذا المبدأ، إذا قرر قاضي التحقيق اعتبار الفعل من نوع الاحتيال ونفي عنه صفة إساءة الائتمان، فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصف الفعل في حكمها بإساءة الائتمان خلافا لما قرره قاضي التحقيق.

    وإذا عدلت المحكمة في الوصف، فلا تبرئ من الوصف الأول المعطى إلى الفعل في الادعاء أو قرار الظن، بل عليها أن تقول إن الفعل كما عرض أمامها ينطبق عليه الوصف الجديد الذي ارتأته وتحكم على أساسه مستبعدة الوصف القديم.

    وإذا كان للمحكمة أن تعدل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ذاتها، فإن لها من باب أولى أن تعدل هذا الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو لعدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، كما لو أقيمت الدعوى على المتهم بأنه ارتكب جريمة سرقة مع أخر بالعنف والشدة، ثم رأت محكمة الجنايات بأن السرقة لم تقع إلا من المتهم وحده ودون عنف أو شدة وعاقبت المتهم على هذا الوصف الجديد للجريمة، فإن ذلك جائز لأن كل ما أجرته المحكمة أنها استبعدت من الوقائع المرفوعة بها الدعوى جزءأ واستبقت الأجزاء الأخرى، وعاقبت المتهم استنادا إلى حقها في ذلك.

    ولمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة ظروف مخففة أو ظروف مشددة، فيجوز للمحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة من الواقعة التي رفعت بها الدعوى، لأن المحكمة تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة من قتل مقصود إلى ضرب أفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القصد. ومن قتل عمد إلى قتل مقصود فقط.

    كما للمحكمة أيضأ إذا رأت أن ثمة ظروف مشددة اقترنت بأفعال المتهم – ولكن هذه الظروف لم يرد لها ذكر في قرار الإحالة أو الاتهام – أن تضيف هذه الظروف، ويشترط في الظروف أن تكون واقعة لاصقة بالواقعة ذاتها، أو واقعة داخلة في الأفعال الجرمية التي أتاها المتهم. ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ عينية الدعوى طالما أنها مستمدة من ذات الوقائع وعناصرها وظروفها.

     فللمحكمة الحق بتعديل جناية القتل قصداً إلى القتل عمد، أو إلى القتل قصدأ تمهيداً أو تسهيلاً لجناية.

    ويجب على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني أن تنتبه المدعى عليه إلى هذا  التغيير حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

    كما لمحكمة الموضوع أيضأ حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، شريطة ألا يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي إلى الخروج عن مبدأ عينية الدعوى، كأن يحال المدعى عليه إلى محكمة الموضوع بجرم إساءة الأمانة، فتخطئ النيابة العامة في رقم المادة القانونية التي تنطبق على إساءة الأمانة، أو بالعكس.

     كذلك لو ذكر في قرار الإحالة خطأ أن واقعة العامة المسندة إلى المدعى عليه هي باليد اليمني في حين أنها باليد اليسرى، فذلك مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحيحه والسير في المحاكمة على أساس هذا التصحيح.

     ولا يسوغ في هذه الحالة عد الواقعة مكونة التهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى .

    كما أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره إما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس .

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    الفريق الأول: رب العمل (مالك/ او متعهد)

    الفريق الثاني: الحداد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكاً / او متعهداً إكساء المقسم (      ) من العقار (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور وهو راغب بتنفيذ أعمال الحدادة فيه.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2ـ عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الحدادة للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة لاستثمار وفق شروط هذا العقد .

    ب ـ يتم تنفيذ الأعمال بتقديم المواد والأعمال بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن أعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل.

    ج ـ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هاذ العقد للغير كلياً او جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد ؟

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بصناعة الدرابزينات والأبواب والواجهات في معمله وتركيبها في مواقعها الكائنة في (      ) وعلى دفعة واحدة خلال مدة (      ) من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير وإذا تجاوزت مدة التأخير (      ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني او الحصول على حكم قضائي بذلك والعهدة لمقاول آخر بإكمال المشروع ومطالبة الفريق الثاني بتعويض الضرر وفارق السعر.

    المادة4-أ- تكون جميع القطع الحديدية المستعملة في الأعمال من أجود أنواع الفولاذ المسحوب جديدة مرنة غير مشققة او ملتوية أو معيبة .

    2-أ- تصنع الأبواب والنوافذ وملابنها من الصاج بسماكة (      ) مم والحديد المبسط والزوايا سماكة (      ) مم عرض (      )سم .

    ب- تثبت الملاين بأسافين حديدية بعد دهنها بالسيرقون وبواسطة المونة الإسمنتية ويكون عدد أسافين الباب بالطرف الواحد ثلاثة وبالنافذة إثنان ويجب ألا يتجاوز الفريق بين الجزء المتحرك والثابت عن 1مم قبل الدهان.

    ج- تكون خردواته من النوع غير القابل للصدأ ويختارها الفريق الأول من ماركة (      )

    د- تركب لكل باب ثلاث مفصلات طول كل منها 14 سم .

    3-أ- يصنع الدرابزين من الحديد المبسط المستوي وغير الملتوي سماكة (      ) مم وعرض (      ) سم . وفق الشكل الذي يختاره الفريق الأول .

    ب- يتم لوي القطع الحديدية بالمكبس وليس بالمطرقة .

    ج- يدهن الحديد بالسيرقون والدهان الزياتي بعد إزالة جميع آثار اللحام والنتوءات والصدأ والزيوت والشحوم.

    د- يتم تثبيت مسكة من الألمنيوم / او من خشب السنديان المطلي باللكر من الأعلى بعرض (      ) سم سماكة (      ) سم.

    4ـ يؤمن الفريق الثاني جميع مستلزمات الدرابزين الخشب والأبواب من الخردوات بنفقته الخاصة من ماركة (      ) .

    المادة5ـ اتفق الفريقان على تحديد أجور الفريق الثاني على أساس الوزن بالكيلو غرام / بالمتر الطولي بسعر قدره (      ) ليرة سورية شاملاً قيمة الحديد المستعمل وأجور اليد العاملة وقيم الخردوات وأجور التجميل والنقل والتفريغ والتركيب وأية عوامل أخرى قد تدخل في السعر وتدفع بانتهاء العمل واستلامه جاهزاً للاستثمار منم الفريق الأول .

    المادة 6ـ

    المادة 7

    المادة 8

    المادة 9                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

    المادة 10                                

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1