الوسم: محامي الطلاق

  • محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

    محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

     

    تكون محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها - تشكيلها - اختصاصها ) في مدينة دمشق وتمارس مهامها فيها أو أي مدينة أخرى بحسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم للعرفي.

    وتؤلف بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة أعضاء أحدهم يكون رئيسا لها ويحدد قرار تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية لهم.

    وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي، وللأفعال المقاومة للتحول الاشتراكي، وفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (291-311)

    والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (263-247) من قانون العقوبات العام،

    ومخالفة أوامر الحاكم العرفي، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أهداف الثورة،

    وقبض الأموال أو أي عطاء أخر أو الحصول أي وعد من أو منفعة أخرى من دولة أجنبية بهدف القيام بالأعمال المعادية لثورة 1963 / 3 / 8 ،

    وجرائم الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة،

    وكذلك في جرائم إثارة | النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو استغلال هياج الجماهير للإحراق أو النهب والسلب،

    وفي جرائم الاحتكار للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة، وإخراج الأموال من سورية خلافا للأنظمة النافذة،

    ويشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم،

    وتختص بالإضافة إلى الجرائم التي سبق بيانها في كل قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها - مهمتها - طبيعتها )

    تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.

     وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية متناقضة صادرة من تلك الجهات القضائية.

     وإن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع على الاختصاص وليس إلى رئيس محكمة النقض لذلك فإن هذه المحكمة تشكل من:

    أ. رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه . رئیس .

    ب . أقدم المستشارين في محكمة النقض . عضواً.

     ج. أقدم المستشارين في مجلس الدولة . عضو .

    هذا، ولا تعد محكمة التنازع على الاختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتها، ولا تدخل في البنية الهرمية للقضاء العادي، بل هي ذات تصنيف مستقل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية

    الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية

    الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية
    • قيد مالي : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
    • براءة ذمة من المالية : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
    • صورة عن البطاقة الشخصية : أو ما يعادلها في الحالات التالية:
      • اذا البيع بموجب وكالة (وكالة مصدقة ضمن المدة القانونية-قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية-كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية )
      • اذا الشاري غير سوري (ترخيص بالتملك )
      • البائع غير سوري(موافقة مكتب القطع الاجنبي)
      • البائع قاصر (موافقة القاضي الشرعي متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف ) قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة
      • الشاري قاصر (ربط وصاية شرعية- قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة)
    • سند تعهد بالالتزام بالمرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة قيمته 30ل.س
    • مصنف عقاري : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • إيصال مالي : مصدر الوثيقة مديرية المالية المختصة أو المكتب المفوض
    • إرسالية بالرسوم المقررة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • بيان بعدم منع المالك بالتصرف : يجلب من شعبة الممنوعين من التصرف
    • سند تمليك : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • طلب خدمة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • عقد مطبوع (7)نسخ: مصدر الوثيقة أصحاب العلاقة
    • وكالة قانونية : بموجب وكالة – وكالة مصدقة ضمن المدة القانوينة مصدر الوثيقة الكاتب بالعدل المختص
    • قيد سجل مدني : بموجب وكالة مطلوب قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية مصدر الوثيقة مديرية الشؤون المدنية المختصة في مديريات دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص واللاذقية وطرطوس وحماه يتم الحصول على القيد المدني من مركز الخدمة في المصالح العقارية
    • كتاب اعتماد وكالة : بموجب وكالة كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية
    • الترخيص* : إذا الشاري غير سوري الترخيص بالتملك مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
    • موافقة مكتب القطع الاجنبي : إذا كان البائع غير سوري، مصدر الوثيقة وزارة المالية
    • موافقة القاضي الشرعي : إذا البائع قاصر ممطلوب موافقة القاضي الشرعي المختص متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف في حال توجبه
    • وصاية صادرة عن القاضي الشرعي* : اذا الشاري قاصر
    • تسميه القيم الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون، مصدر الوثيقة القاضي الشرعي المختص
    • موافقة القاضي الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون
    • صورة مصدقة عن النظام الأساسي للشركة : إذا الشراء من قبل الشركة
    • شهادة تسجيل شركة : إذا الشراء من قبل الشركة الشهادة مصدقة من السجل التجاري
    • عقد بيع : عقد البيع بالقيمة الحقيقية للمبيع إذا الشراء من قبل الشركة مشاهد عليه من مديرية المالية المختصة
    • صورة مصدقة عن عقد تملك* : بيع أرض عرصة معدة للبناء مصدر الوثيقة الجهة الموثقة للعقد
    • موافقة الوزير المختص : إذا البيع من جهة عامة الى جهة عامة
    • موافقة رئاسة مجلس الوزراء : إذا البيع أو الشراء ما بين جهة عامة وجهة خاصة
    • كتاب بلدية يبين وضع العقار : كتاب بيان موقع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية
    • الترخيص* : بوضع اشارة لعقارات خارج المخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
    • تعهد/تصريح : بعدم تجاوز سقف الملكية الزراعية إذا العقار زراعي خارج المخطط التنظيمي مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
     
  • إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

    إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

    إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

     

    إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

    القانون 7 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1433 هجري الموافق 16-2-2012 ميلادي .

    يصدر ما يلي:
     

    المادة  (1)

    يقصد بكل من التعابير الواردة في هذا القانون
    المفهوم المبين إزاءها..
    الوزارة: وزارة التربية
    الوزير: وزير التربية
    اللجنة الرئيسية: لجنة التعليم الإلزامي في الوزارة (الإدارة المركزية)
    لجنة المحافظة: لجنة التعليم الإلزامي في المحافظة
    الصندوق: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 ميلادي.

    المادة (2)

    يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين 6 – 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق الآتي..
    أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويتابعون تعليمهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية التسعة.
    ب) الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس والذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب ممن تتراوح أعمارهم بين 8 – 15 سنة بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يدخلون شعبا ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض يجتازون الصفوف وفقا للخطة والمنهاج الموضوعين في أربع سنوات ويمنحون وثيقة تؤهلهم لمتابعة دراستهم أو التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي.
    ج) تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة ويتم تنظيم دراستهم ودوامهم بتعليمات وزارية.
    د) تحيل مديرية التربية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المتخصصة لمتابعة تعليمهم ويتم استيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي ممن تنطبق عليهم معايير الدمج الصادرة عن الوزارة.

    المادة (3)

    تقوم أمانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الأطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية 31 كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.

    المادة (4)

    أ) تؤلف في الوزارة لجنة رئيسية تسمى (اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزير وفق الأتي..
    1- معاون الوزير المختص رئيساً
    2- مدير التعليم الأساسي نائبا للرئيس
    3- مدير الشؤون القانونية عضواً
    4- مدير المحاسبة عضواً
    5- مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    6- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    7- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً
    8- معاون مدير التعليم الأساسي عضواً
    9- رئيس دائرة التعليم الإلزامي عضواً
    10- عاملان اثنان من دائرة التعليم الإلزامي عضوين
    ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.
    ب) تجتمع اللجنة الرئيسية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لتدارس أوضاع التعليم الإلزامي والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

    المادة (5)

    تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي..
    أ) الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية.
    ب) اقتراح الخطة السنوية للتعليم الإلزامي.
    ج) تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي.
    د) التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الإلزامي بشان تطبيق الخطة السنوية.
    هـ) اقتراح تكليف من ترى من أعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها.
    و) تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.

    المادة (6)

    تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي:
    1- المحافظ رئيساً
    2- مدير التربية نائباً للرئيس
    3- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً
    4- ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    5- رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية عضواً
    6- موجه التعليم الإلزامي عضواً
    ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.

    المادة (7)

    تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي..
    أ) الإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي.
    ب) تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها.
    ج) الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي.
    د) حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة.
    هـ) وضع خطة الإعلام بما يخص إلزامية التعليم في المحافظة.
    و) توجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً.
    ز) اقتراح إحالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام.
    ح) البت في أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية.
    ط) إرسال صور من محاضر الاجتماعات إلى الوزارة (مديرية التعليم الأساسي) متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها.
    ي) إقرار اعتمادات المكافأت المالية سنويا وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

    المادة (8)

    تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية.. /الداخلية /الإعلام /الإدارة المحلية /المالية /العدل /الأوقاف/ الشؤون الاجتماعية والعمل/ الثقافة / المنظمات الشعبية /النقابات المهنية .

    المادة (9)

    يجوز منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية أو عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة (10)

    يجوز للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.

    المادة (11)

    أ) في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية.
    ب) إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
    ج) عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11).
    د) تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة (11) من هذا القانون إلى وزارة المالية.
    هـ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر..
    1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال إعاقتهم او تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً.
    2- العاملون المكلفون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ.
    و) تبلغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

    المادة (12)

    يتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة (11) السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة.

    المادة (13)

    ترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موازنة الوزارة وموازنات المجالس المحلية في المحافظات وفقا للخطة السنوية التي تضعها الوزارة.

    المادة (14)

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (15)

    يلغى القانون رقم (35) لعام 1981 والأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة (16)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 29-3-1433 هجري الموافق لـ 22-2-2012 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • ثبوت المانع الأدبي وآثاره

    ثبوت المانع الأدبي وآثاره

     

     المانع-الادبي-في-قانون-البينات-السوري

    أولاً. إثبات المانع الأدبي:

    إن المانع الأدبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يدعيها الشخص الذي يقع عليه عبء إثبات اتفاق أو تصرف قانوني معين بالكتابة حتى ينمكن من إثباته بالبينة الشخصية والقرائن.

    وبالتالي فأنه يتوجب على من يدعي وجود مانع أدبي أن يثبت قيامه وبتاريخ إبرام التصرف الذي يراد إثباته بالبينة الشخصية والقرائن، ويجوز له أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة و القرائن . 

    وقد أكدت على ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية حيث جاء في قرار لها:

    ( يجوز إثبات وجود المانع الأدبي بالشهادة).

    إلا أن المشرع السوري وبموجب نص المادة / 57 / بينات – كما وضح سابقاً- افترض قيام المانع الأدبي بالنسبة للقرابة المحددة بنص المادة، فيكون بذلك قد اعتبر مجرد وجود إحدى حالات القرابة المذكورة، قرينة قانونية على قيام المانع الأدبي تعفي بذاتها من عبء إثبات صلاة الثقة والمحبة والاحترام التي تؤدي للحرج من طلب دليل كتابي.

    وتعتبر هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بجميع طرق الإثبات.

    ولا يكلف من يتمسك بالمانع الأدبي في هذه الحالات إلا أن يثبت قيام الزوجية أو القرابة بالدرجة التي حددتها المادة / 57 / بينات،  ويتم إثبات القرابة عن طريق سجلات الأحوال المدنية أوشهادة المولد أو عقد الزواج.

    وفي غير حالات القرابة المحددة بنص المادة / 57 / بينات فأنه يتوجب على من يدعي

    وجود المانع الأدبي أن يثبت قيامه. فقد جاء في اجهاد لمحكمة النقض:

     ( إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائماً بل لا بد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة، وأن المانع الأدبي قائم بالتعامل بينهما على عدم كتابة الأسناد الخطية).

    وفي جميع الأحوال فأنه يجب على من يدعي وجود المانع الأدبي أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع سواء كان هذا المانع مفترض بنص القانون أو كان واجب الإثبات، ولا يجوز للمحكمة أن تثير هذا المانع من تلقاء نفسيا؛ لأنه استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي، كما أن وسائل الإثبات ليست من النظام العام.

     وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية، حيث جاء في قرار  لها :

    (ليس للمحكمة أن تثير من  تلقاء  نفسها المانع الأدبي الذي يسمح الإثبات بالبينة الشخصية).

    وبناء على ذلك، فأنه لا يجوز التمسك بوجود مانع أدبي لأول مرة أمام محكمة النقض؛ لأن الدفع بوجود مانع أدبي يعتبر من الدفوع الموضوعية التي يتوجب إثارتها أمام محكمة الموضوع، وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية:

    ( إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتعذر حصوله على دليل كتابي بسبب قرابة يدعيها، فلا يقبل منه الطعن في حكمها بأنه أخطأ إذ لم يعتبر هذه القرابة مانعة من الحصول على الدليل الكتابي).

    كما جاء في قرار أخر صادر عن محكمة النقض المصرية:

    (متى كان الطاعنون لم يتمسكوا لدى محكمة الموضوع بوجود مانع أدبي يبرر الإثبات بغير الكتابة فلا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض).

    ثانياً. آثار قيام المانع الأدبي:

    متى ثبت قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي جاز لمخصم الذي يتمسك بوجود المانع أن يثبت ما كان يجب إثباته بالكتابة عن طريق البينة الشخصية و القرائن ،

    سواء كان تصرفاً قانونياً تتجاوز قيمته النصاب الكلي للشهادة، أو كان تصرفاً اشترط القانون بنص خاص إثباته بالكتابة ولو لم تتجاوز قيمتو نصاب الشهادة.

    إلا أن المانع الأدبي لا يجيز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا في حالة الصورية.

    كما أن ثبوت قيام المانع الأدبي لا يجيز إثبات العقود الشكلية بالشهادة؛ لأن الكتابة ركن شكلي

    من أركان تلك العقود، أي عندما تكون الشكلية مطلوبة كركن انعقاد بحيث يعتبر العقد لا

    وجود له إذ لم يستوفي الشكلية المطلوبة.

    أما إذا كانت الشكلية مطلوبة لإثبات التصرف فقط فإن ثبوت قيام المانع الأدبي يتيح إثباته بالشهادة.

    والإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

    كما أن جواز إثبات أصل الالتزام التعاقدي بالبينة الشخصية لوجود مانع أدبي يجيز إثبات ما يتفرع عن هذا الالتزام بالوسيلة نفسها، كمكان وقوع العقد ومكان الوفاء به ؛ لأن الفرع يتبع الأصل ولا يفرد بالحكم.

    وكما أن قيام المانع الأدبي يتيح للخصوم الإثبات بالبينة الشخصية و القرائن ، فأنه يمكن المحكمة من تقصي الحقائق والوقوف على القرائن  التي تثبت التصرف المدعى وجوده من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض:

    ( إن جواز إثبات حصول القسمة بين الأخوين بالبينة الشخصية بالاستناد إلى القرابة والمانع الأدبي يمكن محكمة الموضوع من استخراج  القرائن  على وقوع القسمة بين الأخوين من شتى الوقائع والمستندات المبرزة في الدعوى التي يناقش فيها الخصوم.

    إن محكمة الموضوع كما تستند في استخلاص القرينة إلى ظروف الدعوى وملابساتها، فإنها يمكن أن تستشف هذه القرينة من وقائع القضية التي تناقش فيها الخصوم أو من وقائع ومستندات قضية أخرى بعد أن توضع قيد البحث بين أطراف الدعوى).

    ومن الجدير بالذكر أن آثار المانع الأدبي لا تقتصر على المتعاقدين، بل تمتد إلى الخلف العام والخاص لهما، فالوارث من حيث أنه خلف عام للمورث، فأنه يحل محله في طرق الإثبات بالنسبة للعقود التي أبرمها هذا السلف، ويجوز له ما كان يجوز للسلف سلوكه من طرق الإثبات ومنها أن يتمسك بوجود مانع أدبي بين مورثه ومن تعاقد معه ،

    وقد أكدت ذلك محكمة النقض في قرارلها :

    ( إن الوارث يحل محل مورثه في طرق الإثبات لأنه خلف عام له، وعليه فالزوج يحل محل زوجه لإثبات الصورية بالبينة الشخصية تجاه شقيق زوجه لقيام المانع الأدبي).

    كما أكدت محكمة النقض على حق الخلف الخاص بالتمسك بوجود مانع أدبي في نطاق العقود التي أجراها سلفه بشأن العين التي حل محله فيها، حيث جاء في قرار لها :

    ( يجوز للخلف الخاص أن يتمسك بالقسمة الرضائية الجارية بين الشركاء قبل شرائه أي حصة من العقار ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق إثبات عقد القسمة بالبينة في حال وجود مانع أدبي ما بين الشركاء سابقاً).

    وأما بالنسبة للغير، وهو كل شخص أجنبي عن العقد ليس طرفاً فيه، وليس خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد المتعاقدين، فالأصل أنه يجوز له إثبات العقد الجاري بينهما بجميع طرق الإثبات؛ لأن العقد يعتبر بالنسبة له واقعة مادية.

    إلا أنه في بعض الأحيان قد يتوجب عليه أن يثبت العقد وفق القواعد العامة التي يتقيد بها طرفا العقد، وبالتالي إذا كان بين طرفي العقد مانع أدبي، فيكون من حقه التمسك بهذا المانع لإثبات وجود العقد بالبينة الشخصية و القرائن .

    ومن ذلك حالة الغير الذي يتعامل مع الوكيل، حيث يتوجب عليه أن يثبت الوكالة وفقاً لمقواعد العامة، أي ليس له إثباتها بالبينة الشخصية إلا إذا كانت الوكالة تجارية أو إذا كان هناك مانعاً من الحصول على الكتابة بين الموكل والوكيل.

    وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض:

    (إذا كانت الوكالة من أخ لأخيه، فإن من يتعامل مع هذا الأخ الوكيل له إثبات التوكيل المشار إليه بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي بين الوكيل والموكل الآخرين).

     

  • الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    طلقها-زوجها-على-الهاتف-ماذا-تفعل-

    الأخت تسال ان زوجها طلقها على الهاتف فماذا تفعل ؟

    في حالة طلق الزوج زوجته سواء باللفظ بدون توثيق أو تم توثيقه بقرار أمام القاضي الشرعي أو بورقة أو باي طريقة وحتى لو برسالة على الواتس أب .

    فهذا الطلاق هو طلاق رجعي أي على الزوجة الالتزام بالعدة ويفضل بيت الزوج وان لم يكن ففي المنزل الذي يسكن فيه.

    الجواب ينقسم الى حالتين :

    1-  قبل مضي مدة 3 شهور على الواقعة :

    خلال فترة الثلاثة شهور هذه عليك كإمرأة أن تحاولي تثبيت واقعة طلاقه لك لأن الطلاق ممكن أن يكون على التلفون وممكن أن يكون في بيت الزوجية ولايوجد شهود عليه  وبالتالي من الممكن أن ينكر الطلاق لاسمح الله .

    –  وتثبيتها يتم باقراره أمام شهود بذلك الطلاق بتاريخه وزمانة.

    – وما على الزوجة الا انتظار أمرين اما أن يعيدها لعصمته واما أن لا يعيدها وتمضي قترة العدة ويصبح الطلاق بائن ويعني بائن أنه لايحل لها ولاتحل له الا بعقد زواج جديد وشروط جديدة ومهر جديد .وعليها الانتقال للمرحلة الثانية في الفقرة القادمة .

    2- في حال مضي الشهور الثلاثة  على الواقعة :

    • في حال مضي 3 شهور على واقعة الطلاق بدون أن يقوم الزوج بارجاع زوجته ولم ينظيم قرار بذلك أمام المحكمة الشرعية فعلى الزوجة ( بعد أن وثقت الواقعة بشهادة شهود كما ذكرنا في الفقرة السابقة ) ان تبادل لاقامة دعوى تثبيت طلاق .
    • لو كان للزوجة مقدم مهر غير مقبوض يمكنها ان تقوم بوضع عقد الزواج في دائرة التنفيذ وتطالبه بمقدم مهرها .
    • في دعوى تثبيت الطلاق سوف يتم الحكم لها بكامل مؤخر مهرها مع نفقة عدة 3 شهور .
    • لو كان لك مصاغ هبي أخذخ زوجك أو أشياء جتزية أحضرتيها للمنزل فطالبي بها أيضا. وكذلك نفقة الأولاد لو كان يوجد أولاد وكله بدعوى واحدة.
    • لو كان الطلاق تعسفياً يمكن لها المطالبة بتعويض طلاق تعسفي .
  • الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري مع الاجتهادات

    الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري مع الاجتهادات

    الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري

    نص مواد الاراءة  في قانون الأحوال الشخصية السوري

    ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في  المادة (١٤٨ ) فقالت :

    ( 1-   لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة. )

    ويستفاد من هذا النص ما يأتي:

    ١ ـ رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري.

    ٢ ـ تكون الرؤية في مكان وجود المحضون.

    ٣ ـ عند رفض الحاضن رؤية المحضون من قبل الطرف الآخر، يأمر القاضي بتأمين حق الرؤية ويحدد طريقة تنفيذه، دون حاجة إلى حكم.

    ٤ ـ عند الاعتراض في الإراءة وطريقتها تراجع المحكمة.

    ٥ ـ مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة (٤٨٢ عقوبات) وهي تنص على ما يأتي: «الأب والأم وآل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مئة ليرة».

    كيفية تقديم طلب الاراءة في سوريا :

    – يستطيع أحد الوالدين رؤية ولده المحضون مع الآخر بطلب يقدمه للقاضي الشرعي و يسمى الطلب طلب إراءة  – يمكنكم تحميل الطلب والاطلاع عليه بالضغط هنا.

    – يكون الطلب ضمن الدعوى في حال وجود دعوى بين الزوجين أمام المحكمة الشرعية . و يمكن أن يكون الطلب مستقلاً بدون وجود دعوى على أن يكون مرفقاً ببيان قيد عائلي .

    – يصدر عن القاضي قرار يحدد فيه عدد مرات الإراءة شهرياً و مدتها و اليوم الذي تتم فيه و الساعة التي تبدأ بها بالإضافة إلى المكان . و كل هذا في حال خلاف الطرفين على موضوع الاراءة .

    – يقوم مقدم الطلب ( أب أو أم أو غيرهما ) بطباعة القرار و تسجيله بملف تنفيذي و يقوم مدير التنفيذ بتوجيه اخطار تنفيذي للمنفذ ضده يبلغه فيه بقرار القاضي الشرعي و بضرورة احضار المحضون لمركز الاراءة باليوم و الوقت المحددين بالقرار .

    – تكون الإراءة عادة في مركز خاص يديره موظفون خاصون و عناصر ضابطة عدلية و يمسكون سجلات خاصة تذكر فيها جميع الزيارات و يسجل التغيب عن الإراءة في حال حدوثه .

     

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول الاراءة

     

    المحامون لعام 1991/   العدد 7-8-9 /   حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

    القضية 306 أساس لعام 1991

    قرار 40 لعام 1991

    تاريخ 4/5/1991

    المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

    حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.

     

    أساس شرعية 96 قرار 92 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 731

    القاعدة:   إذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المكان المتوجب جعله مكاناً للإراءة.

    مجلة القانون  القاعدة :   العنوان:   المسؤولية المشتركة لا توجب تنصيف المهر.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

    القضية 112 أساس لعام 1993

    قرار 232 لعام 1993

    تاريخ 3/4/1993

    المبدأ: اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

    ـ حقوق الجدين برؤية أحفادهما تتساوى مع حقوق الوالدين.

    ـ قاضي محكمة النقض لا يحجب عن ممارسة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه للقضاء.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ تنظيمها.

    القضية 420 أساس لعام 1993

    قرار 717 لعام 1993

    تاريخ 24/6/1993

    المبدأ: اراءة ـ تنظيمها.

    الاراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده.

     

     

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   اراءة ـ مكانها:

    القضية 303 أساس لعام 1994

    قرار 242 لعام 1994

    تاريخ 6/3/1994

    المبدأ: اراءة ـ مكانها:

    في حال اختلاف الأبوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة أثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

     

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   إراءة ـ أقارب:

    القضية 2077 أساس لعام 1995

    قرار 1936 لعام 1995

    تاريخ 3/12/1995

    المبدأ: إراءة ـ أقارب:

    حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة. حسب ما استقر عليه الاجتهاد.

     وإن حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الأرحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الإسلام الخلقي والاجتماعي.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 11-12 /   إراءة ـ مواقيتها.

    القضية 240 أساس لعام 1993

    قرار 474 لعام 1993

    تاريخ 23/5/1993

    المبدأ: إراءة ـ مواقيتها.

    الاراءة إذا كانت للأم أو للأب فهي مرة كل أسبوع وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة كل سنة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1