الوسم: محامي استشارات

  • قانون التراجم المحلفين في سوريا

    قانون التراجم المحلفين في سوريا

     

    القانون 22 لعام 2014

    قانون التراجمة المحلفين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..
    الوزارة.. وزارة العدل
    الوزير.. وزير العدل
    اللجنة.. لجنة شؤون التراجمة المحلفين
    الترجمان المحلف.. شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير
    مهنة الترجمة المحلفة.. تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى
    الجدول.. جدول قيد التراجمة المحلفين في الوزارة
    المحكمة.. محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير لمراقبة أعمال مكاتب الترجمة المحلفة

    المادة 2

    لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره عشرة آلاف ليرة سورية يؤول إيرادا للخزينة العامة.

    المادة 3

    يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية..
    أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه.
    ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.
    د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها.
    هـ- أن يكون خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    و- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.

    المادة 4

    يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

    المادة 5

    يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.

    المادة 6

    أ- تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين.
    ب- لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله.
    ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الترجمان المحلف الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.

    المادة 7

    أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية..
    “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”.
    ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.

    المادة 8

    للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون.

    المادة 9

    لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة أو معاودة مزاولتها إلا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة إلغاء الترخيص.

    المادة 10

    أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.
    ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.

    المادة 11

    يلتزم الترجمان المحلف بالآتي..
    أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.
    ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.
    ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة.
    د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها.
    ه- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
    و- أن يقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
    ز- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.
    ح-إعطاء إشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها.
    ط- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.

    المادة 12

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شؤون التراجمة المحلفين” يرأسها قاضي بداية وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التعليم العالي وممثلا عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.
    ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    المادة 13

    تختص اللجنة بالآتي..
    أ- قيد الترجمان المحلف في الجدول.
    ب- مراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة.
    ج- النظر في الشكاوي المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم واتخاذ القرار اللازم.
    د- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

    المادة 14

    تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة التراجمة المحلفين وبالأحكام التي تصدر بحقهم..

    المادة 15

    تخطر اللجنة الترجمان المحلف أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بها وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الترجمان لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.

    المادة 16

    لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.

    المادة 17

    يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.

    المادة 18

    لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية..
    أ- الانذار.
    ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة.
    ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.

    المادة 19

    للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.

    المادة 20

    يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية..
    أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد.
    ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

    المادة 21

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من..
    أ- زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول.
    ب- تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أهمل إهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

    المادة 22

    لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

    المادة 23

    يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.

    المادة 24

    أ- تتحمل المحكمة أو النيابة العامة /بحسب الحال/ أتعاب الترجمان المحلف إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
    ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بترجمان غير مقيد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من ترجمان.

    المادة 25

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 26

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره.
    دمشق في 16-1-1436 هجري الموافق ل9-11-2014 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة اعادة محاكمة

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :      السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :       السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

     

     

  • قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

      الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     السيد ……………. ، يمثله المحامي ………… .

    المستأنف عليهن :     السيدات ………….. بنات ……… ، يمثلهن الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القـرار الصادر بتاريخ 0/00/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ص} لعام 0000 ، والمتضمن :

    { رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    سبق للمستأنف وأن تقدم بإفادة في هذا الملف التنفيذي تضمنت :

    {لما كان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأنها القواعد المقررة قانونا للدعوى بشكل عام إلا ما كان منها يخرج عن طبيعة تلك القضية ، وكان من الثابت أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه من بين الاسناد التنفيذية الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية المنطوية على إجراء عمل معين يحتاج تنفيذه للجبر ،

    وبالتالي فلا يجوز إيداع الأحكام القضائية دائرة التنفيذ إلا إذا كانت صالحة للتنفيذ فورا ، أما إذا كانت الفقرة الحكمية تنطوي على أمر مؤجل التنفيذ  لفترة زمنية أو معلقا على شرط ، فلا يجوز إيداعه دائرة التنفيذ كونه غير مشمول بأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات .

    ولما كان القرار الاستئنافي المودع في هذا الملف قد انطوى على منح الموكل مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره لتنفيذ مضمونه وبالتالي فلا يجوز قانوناً إيداعه دائرة التنفيذ قبل مضي الأشهر الستة المذكورة

    ولا يجوز إجراء أية معاملة تنفيذية بصدده قبل حلول الموعد الذي يمكن فيه لذلك القرار أن يكون قابلا للتنفيذ ،

    الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في هذه الإضبارة سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المادة 273 أصول محاكمات ، كما يجعل الإجراءات التنفيذية المتخذة بناء على ذلك الطلب باطلة أيضا نظرا لبطلانه ، ومن المتوجب إعادتها أصولا.

    واستطراداً – ولما كان قرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بمواجهة الجهة طالبة التنفيذ ، قد ابرز في هذا الملف تضمن وقف التنفيذ بالنسبة للأجزاء الجاري الكشف عليها من قبل تلك المحكمة .

    وكان من المتوجب قبل الشروع بأية إجراءات تنفيذية تكليف الجهة طالبة التنفيذ لإبراز صورة مصدقة عن ضبط الكشف المحدد للأجزاء الجاري الكشف عليها ومن ثم تقدير ما إذا كان القرار المودع في هذا الملف  التنفيذي من الممكن تنفيذه بالنسبة لباقي الأجزاء أم لا .

    الأمر الذي يوجب وقف الإجراءات التنفيذية لحين إبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف المذكور ، ومن ثم إجراء خبرة فنية لتقدير ما إذا كان من الممكن التنفيذ على باقي الأجزاء غير المشمولة بذلك القرار.

    واستطرادا كليا – ولما كانت الجهة الموكلة قد تقدمت بدعوى مخاصمة قضاة ضد القرار المودع في هذا الملف التنفيذي وسجلت دعواها لدى محكمة النقض – غرفة المخاصمة برقم أساس 0000 لعام 0000 وهي بصدد الحصول على قرار وقف تنفيذ القرار المذكور .

    لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لتقديمه بشكل سابق لأوانه ،

    واستطرادا – إعلان بطلان الإخطار التنفيذي الموجه إلى الجهة الموكلة لسبق أوانه ولكونه مبنيا على طلب تنفيذ مخالف للقانون  و إعادته مجددا ، واستطرادا كليا بوقف الإجراءات التنفيذية في هذه الإضبارة لحين إبراز صورة مصدقة عن ضب الكشف والخبرة الجاريين أمام محكمة الاستئناف المدنية المصدرة لقرار وقف التنفيذ المبرز في هذا الملف ومن ثم إجراء الخبرة أصولا –

      واستطرادا كليا منح الموكل مهلة شهر واحد لإبراز قرار وقف تنفيذ حسب الأصول وبتضمين طالب التنفيذ الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة }.

    ولما كان القرار المستأنف لم يناقش إفادة المستأنف المشار إليها أعلاه رغم استنادها إلى أحكام المادة 273 أصول محاكمات واستنادها إلى قرار وقف تنفيذ معجل النفاذ من الواجب إعمال آثاره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك القرار وفق الأصول أي بوجوب ضم الأوراق المحددة لنطاق وشمولية ذلك القرار وإجراء الخبرة حسب الأصول .

    وكان من الثابت أن القضية التنفيذية وقرارات رئيس التنفيذ بصددها تتبع فيها الإجراءات المقررة قانونا للقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ومن بينها تعليل وتسبيب القرار باعتبار أن المادة 277 أصول  قد أعطت قرارات رئيس التنفيذ التي تكتسب الدرجة القطعية حجية الأحكام نفسها ، في حين أن تلك الحجية توجب أن تكون الأحكام معللة ومسببة وتنطوي على مناقشة أقوال ودفوع الطرفين ، مما يجعل القرار المستأنف صادرا بشكل مخالف لأحكام المواد 195 وما بعدها و 273 و277 أصول  محاكمات والمادة 90 بينات وبالتالي مستوجبا الفسخ .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار  :

      1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإعلان بطلان طلب التنفيذ لسبق أوانه وبطلان كافة الإجراءات التنفيذية المبنية على ذلك الطلب واستطرادا بتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات لتحديد مدى ونطاق وشمولية قرار وقف التنفيذ ومن ثم إجراء الخبرة الفنية لبيان ما إذا كان من الممكن تجزئة تنفيذ القرار المودع في هذا الملف واستطرادا بمنح الجهة الموكلة مهلة إدارية لإبراز قرار وقف تنفيذ من غرفة المخاصمة حسب الأصول.

     3) –      بتضمين المستأنف عليهن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                               دمشق في 0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

  • دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………..  – طابق ….. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي .

    الجهة المدعية وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات شركة [……….] المتخصـصة بصناعة …………… ، والتي تحمل منتجاتها شعارا تجاريا لها  [………] 

    وذلك بموجب الوكالة المسجلة أصولا لدى وزارة  الاقتصاد والتجارة الخارجية – دائرة الشركات ، تحت رقم (0000)  وتاريخ 00/00/0000 ( ربطا صورة طبق الأصل عن الوكالة المذكورة ) .

    كما وأنها استنادا إلى تلك الوكالة وعملا بأنظمة التجارة الخارجية تعتبر الجهة الوحيدة المخولة ببيع وتوزيع منتجات الشركة المذكـورة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وفي الآونة الأخيرة وصـل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد اشترى من مكتب تجاري في ….. يدعى […..]  كمية  (0000)  قطعة مختلفة من البضائع التي تصنعها الشركة التي تمثلها الجهة المدعية ،

    والتي يقدر وزنها بـ/00000/ كيلو غـرام ، وتبلغ قيمـتها /00000/ …….. ليرة سورية ، ثم قام باستيرادها وإدخالها إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /00000/ الصـادرة عـن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق  بتاريخ   00/00/2000 وتحمل اسـم المدعى عليه كمستورد .

    ولـدى تفحـص المدعـي لتلك الإجازة وللبيانات المرفقة بها ، وخاصـة الفاتورة ولائحة المفردات ، ومقارنة أرقام النوعية والقياسات الواردة ضمنها ، مع أرقام النوعية والقياسات التي تعتمدها الشركة التي يمثلها والثابتة في الكـتالوجات الموجودة لديه ،

    تبين له أن البضـاعة موضـوع تلك الإجازة مطابقة في القياسـات والنوعـية لتلك التي تصـنعها الشركة التي يمثلها ، وهي من نفس بضاعته التي يستوردها منها ،

    إلا أن المدعى عليه قد ادرج في إجازة الاستيراد أن البضاعة مصدرها الشركة البائعة واغفل ذكر اسم الجهة الصانعة ،

    وذلك في محاولة منه للتخلص من وجود وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات تلك الشركة ، لأن وجـود ذلك الوكيل وعملا بأحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام  1952  ،  وعملا بأنظمة التجارة الخارجية وخاصـة المادة /37/ من الجدول رقم /2/ من مجموعـة أحكام التجارة الخارجية المعـد وفقا للمرسوم الوزاري رقـم 1947 تاريخ 30/6/1953 وتعديلاته ،

    تمنع من اسـتيراد أية بضاعـة من صنع شركة لها وكيل معتمد في سورية ومسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة  الخارجية أصولا ، إلا إذا حملت إجازة استيراد تلك البضاعة خاتم وتوقيع الوكيل مع عبارات تفصـيلية تفيد أن الاستيراد قد تم من قبله أو بعلمه وموافقته .

    ولكن المدعى عليه اضطر لإبراز فاتورة الشراء الأصلية عندما طلب  من مديرية التجارة  الخارجية منحه السماح بتخـليص البضـاعة موضوع تلك الإجازة ، فتبين أن الشركة صانعة البضاعة هي “…….. ” ضمن عباراتها الواردة في الصفحة ….منها  ، وهي الشركة التي تحمل الجهة المدعية وكالة عنها مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصولا  .

    وكانت مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  قد أصدرت تعميماً موضوع كتابها رقم ( 1506/ص ) تاريخ 29/9/1991 الموجه إلى مديريـة الاقتصاد في حـلب ، والجاري تعميمه على مديريات الاقتصاد ودوائرها في دمشـق والمحافظات ، وعلى مديرية الجمارك العامة ومـديرية جمارك دمشق ، والذي تضمن وجوب التأكد قبل منح تأشيرة السماح بالتخليص بشـكل عـام إلى اسـم الصـانع وشـرط الوكالة في حـدود أحكام التـجارة الخارجية النافذة .

    وكان تصـرف المدعى عـليه يقصد منه أيضاً مزاحمة الوكيل بالعمولة في محاولة لسلبه الوكالة التي يحملها عن الشركة الصانعة ، كما وان قيام المدعى عليه  بتسويق تلك البضاعة ، قد الحق افدح الأضرار بالجهة المدعية وبالبضاعة نفسها ، بحـيث لحـقت إساءة بالغة باسمها وسمعتها التجارية في الأسواق المحلية .

    ولما كان من الثابت أن تصـرف الجهة المدعى عليها ، وفقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 ووفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة ، ووفقا لكتاب مديرية التجارة الخارجـية المشار إليه سابقا ،  يعتبر تصرفا غير مشروع ، نجم عنه إدخال بضاعة إلى أسواق القطر بصـورة غير أصولية ، وألحق بالجهة المدعية ، الوكيل المسجل أصولا لدى وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية عن الشركة الصانعـة لتلك البضاعة ، افدح الضرر  سواء المادي منه أم المعنوي .

    وكان من الثابت أن هذا الاستيراد غير المشروع يشكل خطأ يلزم مرتكبه وعملا بأحكام المادة 164 مدني ، بالتعويض على الجهة الموكلة المتضررة  بصورة مباشرة من هذا الخطأ والتصرف المخالف للقوانين والأنظمة النافذة ، فضلا عما يشكله من مزاحمة تجارية غير مشروعة .

    وكان من الثابت أن وجود البضاعة المستوردة من قبل المدعى عـليه في الأسواق المحـلية ، هـو وجود مخالف للأنظمة النافذة ، ويلحـق بالجهة المدعية افدح الضرر ،

    مما يجيز لها طلب إلقاء الحجـز الاحتياطـي عـلى  تلك البضاعة ومنع بيعها في الأسواق المحلية  ، ومن ثم مصادرتها وتسليمها لادارة الجمارك بدمشق كونها قد أدخلت إلى القطر بشكل غير أصولي.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله  المنقولة وغير المنقولة من اجل منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل التعويض الذي قد يحكم لها به من جراء التصرف غير المشروع الذي اقدم عليه  ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه ، خاصـة وان جميع أمواله ضـامنة للـوفاء  بديونه ( المادة 235 مدني) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات بإلقاء الحجز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، وخاصة :

     آ) – البضاعة المستوردة بموجب إجازة الاستيراد رقم /…./ تاريخ ../../2000  الصادرة عن مديرية الاقتصاد في دمشق ، أينما وجدت  .

    ب) –         ……………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بمصادرة البضاعة التي أدخلها المدعى عليه إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /0000/ وتاريخ00/00/2000 الصادرة باسمه من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في مدينة دمشق وتسليمها إلى إدارة الجمارك بدمشق .

    3) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي مبلغاً وقدره /000000/ ……. ليرة سـورية مـع الفائـدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الذي قد يصدر في هذه الدعوى الدرجة القطعية وحـتى الوفاء التام .

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد……………………………، أصالة عن نفسه وبوصفه وكيلا لمجموعة الدائنين ، يمثله المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما:    1) – السيد …………………………. ، المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

                            2) – السيد …………………………. ،  المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس .

    بتاريخ  00/00/0000 ابرم المدعي أصالة عن نفسه ووكالة عن الدائنين الذين يمثلون نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع  الديون المترتبة على المدعى عليه الأول كمدين طالب الصلح الواقي ،  وبكفالة المدعى عليه الثاني ، عقد صلح واق (مرفق صورة عنه ربطاً ) تضمن البنود التالية :

    – وافق الفريق الثاني (المدعي) ممثلاً لأغلبية ثلاثة أرباع الدائنين على أن يتنازلوا عن نسبة تعادل (00%) …. بالمائة  من أصل دين كل منهم وملحقاته المبينة في القائمة المقدمة من الفريق الأول (المدعى عليه الأول) إلى القاضي المنتدب مقابل التزام الفريق الأول بسداد ما تبقى من تلك الديون بعد تخفيضها  على ……. قسطاً بواقع ….. ليرة سورية لكل قسط  يستحق أولها بتاريخ  00/00/0000 وتستحق الأقساط التالية تباعاً ودورياً في نهاية كل شهر ميلادي يلي استحقاق القسط الأول منها.

                – في حال امتناع أو تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط المذكورة في البند السابق تستحق باقي الأقساط فوراً دون حاجة لأي إنذار أو مطالبة قضائية ، وتسري على قيمتها فائدة بواقع 7% سبعة بالمائة سنويا حتى تمام الوفاء كما يحق للفريق الثاني ، ولكل واحد من الدائنين الذين يمثلهم ، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها شهر الإفلاس .

    – يكون الفريق الثالث (المدعى عليه الثاني) متكافلاً ومتضامناً مع الفريق الثاني في تنفيذ جميع الالتزامات التي رتبها عليه هذا العقد بما في ذلك الوفاء بقيمة الأقساط المذكورة سابقاً .

      وبتاريخ 00/00/0000 أصدر القاضي المنتدب قراره رقم {0000} متضمنا تصديق عقد الصلح الواقي (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان المدعى عليه الأول قد امتنع عن تنفيذ الالتزامات التي رتبها عليه عقد الصلح كما امتنع عن سداد الأقساط بتاريخ استحقاقها ، وامتنع أيضا المدعى عليه الثاني ، بصفته كفيلا ، عن سداد تلك الأقساط رغم مطالبة كلا منهما خطيا ومنحه مهلة كافية لوفاء قيمة الأقساط المترتبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    المادة 604 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا لم يقم (المدين) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه الأول عن الوفاء بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الصلح الواقي يشكل دليلا على توقفه عن الوفاء بالتزاماته التجارية ، وبالتالي يوجب شهر إفلاسه عملا بأحكام المادة 606 من قانون التجارة إضافة لأحكام المادة 604 منه المذكورة سابقا .

    الأمر الذي يوجب فسخ الصلح الواقي واعتبار كامل ديون الجهة المدعية المثبتة في القائمة المقدمة من المدعى عليه الأول ربطا من طلب منحه الصلح الواقي مترتبة على المدعى عليه الأول مع الفوائد القانونية المترتبة لكل منها ، ويوجب شهر إفلاس المدعى عليه الأول . 

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإبطال عقد الصلح الواقي المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/0000 والمصدق بقرار القاضي المنتدب رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000 واعتباره منتهيا بجميع آثاره القانونية .

    2) –    بشهر إفلاس المدعى عليه الأول ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تقديمه طلب الصلح الواقي أي بتاريخ 00/00/0000  ، واعتبار ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة .

    3) –    بتثبيت كامل ديون الجـهـة المدعـية البالغ مجموعها (…… ) ……….. ليرة سورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../…. وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا  .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

                 المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

    دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

     

    دعوى منع معارضة  من المالك لاستلام عقار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………          – طابق…….    .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعـية كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وقد استغل المدعى عليه ……. وأقام في ذلك العقار زاعماً لها انه بحاجة لسكناه لمدة بسيطة ، ولدى مطالبة الجهة المدعية له بذلك العقار لجأ المدعى عليه إلى المماطلة والتسويف وامتنع عن إعادته إلى الجهة المدعية بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، وانه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المواد 768 و770  و771 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /140/ أساس /252/ تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .

    { – لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.

     ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم /121/ أساس /1981/ تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    { – لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.

    على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر}  .

    ( قرار محكمة النقض رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

    { إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي} .

    { في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل إثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 191 أساس مخاصمة 178 لعام 1995 تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 188) .

    { إشغال واضع اليد يعتبر غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك }.

    (قرار محكمة النقض رقم 976 أساس 1425  تاريخ  13/6/1999  المنشور في مجلة المحامون لعام 2001      صفحة 284 ) .

    [في حال كون ملكية الجهة المدعية قاصرة على حصة شائعة في العقار تضاف العبارة التالية:

    ((ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    { لكل شريك في الشيوع الحق  في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء } . (المادة 785 من القانون المدني) .

    وكانت هذه الدعوى يقصد منها المحافظة على المال الشائع واسترداده من شاغله بدون مبرر أو مسوغ قانوني ، وبالتالي يجوز للجهة المدعية المالكة للسهام البالغة (…./2400) سهما من العقار موضوع الدعوى التقدم بها منفردة )).

    الطلب :         لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المقررة قانوناً على العقار موضوع هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل.

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000                                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل    

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1