الوسم: قانون الحضانة الجديد 2021 في سوريا

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

  • هل تصلح الحاضنة بعد انتهاء حضانتها خصماً في الادعاء بعدم أهلية طالب الحضانة؟

    هل تصلح الحاضنة بعد انتهاء حضانتها خصماً في الادعاء بعدم أهلية طالب الحضانة؟

    س 199 -هل تصلح الحاضنة بعد انتهاء حضانتها خصماً في الادعاء بعدم أهلية طالب الحضانة الجديد ؟

     أهلية-الحاضنة-خصومة
    ج 199 – كلا، لأنها بعد انتهاء حضانتها لا تصلح خصما لطالب الحضانة الجديد ، وللقاضي سلطته الولائية في تقديره بلا معقب إلى أن يظهر ولي ينازع الحاضن الجديد في ذلك .

    ( نقض دائرةشرعية قرار رقم 206 تاريخ 22 / 5 / 1968 )

    ( مجلة القانون السنة 19 العدد 8 لعام 1968 ص 694 )

  • طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    فضيلة القاضي الشرعي في……..


    المدعي:……………………..، يمثله المحامي………………، بموجب سند التوكيل المرفق.
    المدعى عليها:…………………….، المقيمة في………….. _ حي………… _ شارع……………. 


    الموضوع: إلغاء وثيقة اراءة.


    الوقائع: أصدر القاضي الشرعي في      .. بصفته الولائية وبناء على طلب من المدعى عليها القرار رقم ( —–) بتاريخ —— متضمنا: منع الموكل من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة …………… إلى آخ ما جاء في القرار المذكور المرفقة صورة طبق الأصل عنه .
    وحيث أن الوثيقة المطلوب الغائها صدرت خلافا للقانون لما يلي:
    1- من الثابت من صورة الإقامة الدائمة المدونة على جواز سفر كل من الموكل والطفلة………. يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري. مما يعني أن الاراءة التي قضت بها الوثيقة موضوع قرار القاضي الشرعي المشار إليه أعلاه مستحيلة التنفيذ لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة.
    وحيث أنه من الثابت أن كلمة المحضون الواردة في الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة فتنتفي ولاية القاضي الشرعي بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه ولايجوز تطبيق نص المادة 148 أحوال شخصية بالنسبة إلى ذلك الولد، وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى إلى محاكم الأساس بدعوى وفق الأصول العادية للدعوى ولا يصدر قرار الاراءة إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم حسب الأصول… وأن الطفلة…. من مواليد ———– كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أيانها بلغت من العمر…… عاما وبالتالي فهي قد تجاوزت سن الحضانة، ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية و وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي في……….. بأن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذكورة.
    وحيث ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني:
    وحيث أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع اقوالهم يؤدي الى انعدام القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي { الدكتور احمد أبو الوفا _ نظرية الأحكام في قانون المرافعات _ صفحة 326 وما بعدها }.
    وحيث أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة دائرة التنفيذ في….. بالملف التنفيذي رقم 0000 اراءة لعام 0000 وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة ( ربطا صورة عن قرار منع السفر )، وحيث أن ذلك يلحق بالطفلة أشد الضرر كونها قدمت إلى القطر بقصد الزيارة فقط، مما يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها خارج القطر، الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.
    وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونا، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسة أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفين على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ }.
    ( قرار محكمة النقض _ الغرفة الشرعية _ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982 ).
    ولكل ما تقدم ونظرا للعجلة الزائدة نلتمس:
    1- تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة المدعى عليها للمحاكمة.
    2 _ وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.
    3 _ إلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس —— اراءة لعام- ————- استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة.
    4 _ ومن حيث النتيجة إلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم ( 000 ) الصادر بتاريخ —————- عن فضيلة القاضي الشرعي ب………
    5 _ تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    …….في../../…
                        بكل تحفظ واحترام
                                                               المحامي الوكيل

  • ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    أولاً : حق الخيار للقاصر المحضون :

    هو حق أعطاه الشرع للقاصر المحضون بالبقاء أو الالتحاق عند أحد أبويه بعد اتمامه سن الحضانة البالغة 15 عاماً.

    وقد كانت هذه المادة وهي حق الخيار مثار جدل وخلاف بين منحها للقاصر أم لا .

    الى ان صدر القانون 20 لعام 20019 الذي أعطى القاصر المحضون بصريح العبارة الحق  في الخيار  وفق المادة /146 / بقولها :

    1- تنتهي الحضانة بإتمام الممحضون ( ذكرً أم أنثى ) الخامسة عشر من العمر ويخيّر بعدها في الاقامة عند أحد ابويه.

     ثانياُ : كيف يتم تنفيذ حق الخيار للقاصر المحضون : 

    هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من التعديل الأخير المذكور  في المادة /146/ بقولها :

    2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون. وهذا نص المادة 139 الفقرة الثالثة :

    3- /للحاضن ان یطلب من القاضي تسلیمه المحضون وعلى القاضي ان یقرر هذا التسلیم دون

    قضاء خصومة بعد التاكد من أحقیته في الحضانة ویقرر ایضا للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه

    مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم او

    في النفقة وجوبا او مقدارا ان یتقدم الى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار

    وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعیة ولا یؤءثر رفع هذه الدعوى على

    تنفیذ القرار المذكور الا حین صدور حكم مبرم.

    وبذلك فلو كان القاصر المحضون عند أي أحد م الأبوين واراد الانتقال أو الالتحاق بالثاني سواء أي أو أم أن تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تسليها المحضون  .

    وفيما نص الطلب الذي سيتم تقديمه للقاضي الشرعي – اضغط هنا

  • ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

     سن الحضانة في القانون السوري

    حسب نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية المعدل عام 2019 فان سن الحضانة للأولاد سواء ذكر أم أنثى هو 15 عاماً وذلك بقولها : 

    1- تنتهي مدة الحضانة بإتمال الولد (ذكراً كان أو أنثى) الخامسة عشرة من العمر .

  • إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    أنا الموقّعة أدناه ———- بنت —- والدتي ——–تولّد ———- خـ——– أحمل البطاقة الشخصيّة رقـم ——– تاريخ /  /     الصادرة عن أمين السجلّ المدني في ——–

    أقرّ وأنا بكامل الأهليّـة المعتـبرة شرعا وقانونا طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد عليّ بأنني تنازلت عن حضانـة المحضـون الطفل ——– بن ——– اعتبارا من تاريخه أدناه وسلّمته لوليّه السيّد ————- مع جميع أشيائه وهو بحالـة صحيّة حسنة وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا –

                          ————- في /  /

                                                                     المقرة بما فيه

                                                                   اسم الحاضنة:

                                                                        التوقيع :

                                                                        البصمة

  • تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري الأخيرة بخصوص الحضانة وأهلية الزواج

    تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري الأخيرة بخصوص الحضانة وأهلية الزواج

    تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأخيرة بخصوص الحضانة وأهلية الزواج

    تعديلات في قانون الاحوال الشخصية في سوريا تسمح لأم المحضون ولو كانت على غير دين أبيه بالحضانة .

    وافق مجلس الشعب اليوم الخميس، على تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ، فتم تعديل المادة 16 من القانون لتصبح :

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر بينما كان النص السابق هو بلوغ سن الزواج .
    كما شمل التعديل المادة ٢٠ لتصبح :
    إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل .
    وأقر المجلس تعديل المادة ٧٣ الخاصة بإسقاط النفقة على الزوجة واقتصارها على حالتين فقط وهما :
    – إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي .
    – وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .
    بعدما كانت تنص المادة ذاتها على عدة شروط منها إذا منعت نفسها من الزوج وإذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية وإذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا مالم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك .
    ووافق المجلس على تعديل في المادة ١٣٧ تضمن أنه :
    تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من عمره .
    كما وافق المجلس على تعديل المادة ١٤٦ لتصبح أنه يخير الولد المحضون سواء كان ذكرا أم أنثى في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣٩ من هذا القانون بعدما كان لا يحق للقاصر المحضون الذي أتم الخامسة عشرة الخيار في الإقامة مع أحد أبويه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1