لتحميل وقراءى كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي – يرجى الضغط هنا
الفهرس
المقدمة
الباب األول: المبادىء االساسية
الفصل األول – المبادىء السياسية
الفصل الثاني – المبادىء االقتصادية
الفصل الثالث – المبادىء االجتماعية
الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل األول – الحقوق والحريات
الفصل الثاني – سيادة القانون
الباب الثالث: سلطات الدولة
الفصل األول – السلطة التشريعية
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
1 – رئيس الجمهورية
2 – مجلس الوزراء
3 – مجالس االدارة المحلية
الفصل الثالث – السلطة القضائية
1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
2 – القضاء اإلداري
الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
الباب الخامس: تعديل الدستور
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
لقراءة الدستور وتحميله اضغط هنا
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي
يصدر مايلي:
المادة (1)
مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:
أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.
ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.
ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.
المادة (2)
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.
المادة (3)
أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (4)
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.
المادة (5)
في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
المادة (6)
أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.
ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة (7)
أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.
ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.
ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.
المادة (8)
على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.
المادة (9)
أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
المادة (10)
أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
المادة (11)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.
المادة (12)
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.
المادة (13)
ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
المادة (14)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
لتحميل قانون تملك الأجانب لعقارات في سوريا بصيغة word -يرجى الضغط هنا
مخطط البحث
عقد الهبة
(تعريفه خصائصه اركانه آثاره )
المقدمة
الفصل الاول : تعريف الهبة وخصائصها
المبحث الاول :- تعريف الهبة ( لغةً – قانوناً – اصطلاحاً )
– مقومات الهبة
المبحث الثاني : خصائص الهبة
– أنواع عقد الهبة وتمييزه عن غيره من العقود
الفصل الثاني : الشروط القانونيّة لعقد الهبة
الفرع الاول : الشروط الشكليّة لعقد الهبة :
1 – مبررات الشكليّة في عقد الهبة
2 – التسجيل في الهبة العقاريّة
3 – هبة المنقول
4 – الكتابة الخطيّة في الوعد بالهبة
( الهبات غير المباشرة – الهبات المستترة)
الفرع الثاني : الشروط الموضوعيّة لعقد الهبة
( اركان الهبة )
المبحث الأ ول : الرضى في عقد الهبة ( شروط انعقاد – شروط صحّة )
أولاً : شروط الانعقاد
1 – تطابق الإيجاب والقبول في عقد الهبة
قبول الموهوب له للهبة
رجوع الواهب في الهبة قبل وصول القبول إلى علمه
موت الواهب أو فقده لأهليته قبل وصول الإيجاب إلى الموهوب له
موت الموهوب له أو فقده لأهليته قبل القبول
القبول الصادر من غير شخص الموهوب له
2 – شكل الهبة
ثانياً : شروط الصحة :
1 – الأهليّة في عقد الهبة
– أهليّة الواهب من يجوز له أن يكون واهباً ؟
– أهليّة الموهوب له من يجوز أن يكون موهوب اً له ؟
2 – عيوب الرضا في عقد الهبة ( الغلط – التدليس – الإكراه – الاستغلال )
المبحث الثاني : المحل في عقدت الهبة
1 – أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة ( هبة الأموال المستقبلة )
2 – أن يكون الموهوب محدداً ومعيّناً بدقة ( هبة الملك على الشيوع )
3 – أن يكون الموهوب مباحاً ( هل يجوز أن تقع الهبة على أعضاء وأنسجة جسم الإنسان )
– العوض في الهبة
– نصاب الهبة
المبحث الثالث : السبب في عقد الهبة
1 – الهبة المقترنة بشرط مستحيل أو شرط غير مشروع
2 – الهبات والهدايا في الخطبة
3 – شرط عدم التصرّف في الشيء الموهوب
الفصل الثالث : الآثار القانونيّة لعقد الهبة
الفرع الأول : التزامات الواهب
المبحث الأوّل : نقل ملكيّة الشيء الموهوب للموهوب له
المبحث الثاني : تسليم الشيء الموهوب
المبحث الثالث: ضمان التعرّض والاستحقاق
المبحث الرابع : ضمان العيوب الخفيّة
الفرع الثاني : التزامات الموهوب له
المبحث الأوّل : الالتزام بأداء العوض
المبحث الثاني : الالتزام بدفع نفقات الهبة
الفصل الرابع: انقضاء الهبة
الفرع الأوّل : الرجوع في الهبة
المبحث أوّل : الرجوع في الهبة بالتراضي
المبحث الثاني : الرجوع في الهبة بالتقاضي
المبحث الثالث : الأعذار المقبول للرجوع في الهبة
المبحث الرابع : موانع الرجوع في الهبة 1 – موانع قائمة منذ صدور الهبة
2 – موانع تطرأ بعد صدور الهبة
الفرع الثاني : الآثار الّتي تترتب على الرجوع في الهبة
المبحث الأوّل : أثر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين
المبحث الثاني : أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
الفصل الخامس
الفرع الأول أضواء على بعض الأسناد الرسمية المقبول لإثبات الهبة
الفرع الثاني : المحاكم المختصة بالنظر بعقد الهبة
لقراءة وتحميل رسالة التخرج ( الأستذة ) كاملة يرجى الضغط هنا
الحكومة تحدد أسس وضوابط إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل
أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط المطلوب مراعاتها من قبل الجهات العامة لدى إعادتها العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.
أولى الأسس تتضمن أن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شغلها بعد التأكد من توفر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها: الشاغر، الاعتماد، والموافقات اللازمة.
وثاني الأسس أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه:
-مدة الخدمة الوظيفية: إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ترجح الموافقة في هذه الحالة.
-الحاجة: ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة.
-سبب القرار: في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب، يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة.
-مبررات طالب الإعادة: يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات، وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.
ثالث الأسس أنه في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه.
أما رابع الأسس فيتعلق بالعاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 15297/1 تاريخ 4/11/2018 أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2252 تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً.
الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية
الدكتور محمد الحلاق
قسم القانون العام
كلية الحقوق
جامعة دمشق
الملخص
تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، وهذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات
تؤدى إلى المجتمع كله. ومثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، ولعـل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتـزم الممـول
بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد
الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.
ومما لا شك فيه أن المكلف قد يرى أن ظلماً أو إجحافاً قد أصابه فرض الضريبة عليه، وسـواء
كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل هل القضاء هو الطريق لحل المنازعات التي قد تنشـأ
بينه وبين الإدارة الضريبية؟ أم أن هناك وسائل أخرى هي ما يطلق عليه اسم ” الوسائل البديلة “
والتي تعد من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها أن المكلف سيدفع ما هو مترتـب
في ذمته عن رضا واختيار، دون جبر أو إلزام.
تذهب معظم دساتير العالم إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات، ولكن قلما يأتلف
الواقع مع ذلك المبدأ، فإلى جانب التحكيم الذي انتشر في مختلف دول العالم بوصفها وسيلة مرنة
وفعالة لحسم المنازعات، فإن التعامل يعود حالياً إلى تسوية المنازعات بصورة ودية وصامتة دون
اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم. وفي القرن الفائت انتشرت هذه البادرة في الولايات المتحـدة
الأمريكية، حيث تبلغ النفقات القضائية وأتعاب المحامين أرقاماً خيالية، مما دعا المتنازعين إلـى
السعي لحسم منازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وقد أطلق على مختلـف الأسـاليب
المتبعة بهذا الصدد اسم ” الطرائق البديلة لحسم المنازعات “.
للتحميل يرجى الضغط هنا
ـ تعريف القضاء العسكري
ـ قانون العقوبات العسكري
ـ قضاة القضاء العسكري
ـ مساعدو القضاء العسكري
ـ تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم
ـ مراعاة الرتب العسكرية في المحاكمة.
ـ حصر الاختصاص بالدعوى العامة
ـ موافقة القيادة على ملاحقة العسكريين
ـ الرسوم أمام القضاء العسكري
ـ العقوبات الخاصة بالعسكريين
ـ وقف التنفيذ الاستثنائي
البحث الأول ـ الصلاحية الإقليمية
البحث الثاني ـ الصلاحية الشخصية.
البحث الثالث ـ الصلاحية الموضوعية
البحث الرابع ـ تعيين المرجع
البحث الأول: ـ إدارة القضاء العسكري: تشكيلها ـ مهامها
البحث الثاني: ـ الضابطة العدلية العسكرية.
ـ أعمال الضابطة العدلية العسكرية
البحث الثالث: ـ النائب العام العسكري
ـ أعمال النائب العام العسكري.
ـ تشكيل النيابة العامة العسكرية.
ـ خصائص جهاز النيابة العامة العسكرية
ـ أعمال النيابة العامة العسكرية
أ ـ تلقي الاخبارات والشكاوى
ب ـ التحقيق في الجرائم المشهودة.
ج ـ تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها
ـ دور المدعى الشخصي في تحريك دعوى الحق العام
ـ مطالبة النيابة العامة العسكرية بالأساس
ـ تنفيذ الأحكام الجزائية
ـ أقسام النيابة العامة العسكرية
ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري
ـ وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري
ـ أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري
ـ أصول المحاكمة في الجنح المشهودة
ـ القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري
ـ الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري
ـ اختصاص قاضي التحقيق العسكري
ـ اتصال قاضي التحقيق العسكري بالدعوى
ـ القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري
ـ الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري
ـ تشكيل المحكمة
ـ إحداث المحكمة
ـ تبدل هيئة المحكمة
ـ اختصاص المحكمة
ـ اتصال المحكمة بالدعوى
ـ أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة
أ ـ التحضير للمحاكمة
ب ـ استجواب المتهم
ج ـ دعوة وسماع الشهود
ـ الممنوعون من الشهادة
ـ سير إجراءات المحكمة بعد سماع الشهود
ـ إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
ـ صلاحيات رئيس المحكمة
ـ أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة
ـ أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي
ـ مراعاة السرية لدى المحكمة
ـ القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة وقابليتها للطعن
أ ـ قبل صدور الحكم
ب ـ الأحكام الصادرة بالدعوى
ج ـ القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى
ـ تقديم الطعن بالنقض
ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون به
ـ أسباب الطعن بالنقض
ـ الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض
ـ الطعن بأمر خطي
ـ إعادة المحاكمة
أ ـ حالات إعادة المحاكمة
ب ـ تقديم طلب إعادة المحاكمة
ج ـ الأحكام الصادرة في طلب إعادة المحاكمة
د ـ الأحكام الصادرة في الأساس
ـ اختصاصها
ـ أصول المحاكمة أمامها
ـ الأحكام الصادرة وقابليتها للطعن
خاتمة.
بعض اجتهادات محكمة النقض الغرفة العسكرية
لقراءة وتحميل البحث كاملاً ( رسالة الأستذة ) بشكل pdf يرجى الضغط هنا