الوسم: شركة محاماة

  • إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع عقار تحت طائلة فسخ العقد

    إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع عقار تحت طائلة فسخ العقد

    إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع عقار تحت طائلة فسخ العقد

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…

    من المنذر: البائع المقيم في ……….

    إلى المنذر اليه : المشتري المقيم في………..

    الإنذار:

    بموجب العقد المؤرخ في   /   /     بعتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية …… طابق …… مكون من…… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية دفعت لي منه مبلغ …… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام ونقل الملكية لاسمك في السجل العقاري / أو السجل المؤقت.

    ولما كان المبيع المذكور جاهزاً للتسليم بالحالة التي تم عليها البيع وكنت لم تبادر لإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع رسومها وتسديد الرصيد المذكور واستلام المبيع فإنني أنذرك لتنفيذ ذلك كله في موعد أقصاه يوم   /    /   .

    فإذا لم أتلق منك دعوة لتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري / أو المؤقت وتسديد الرصيد حتى التاريخ المذكور فإنني اعتبر العقد مفسوخة من تلقاء نفسه أو فإنني احتفظ لنفسي بحق مراجعة القضاء لفسخ العقد ويكون لي حق التصرف بالمبيع ومطالبتك بجميع الأضرار اللاحقة بي شاملا ذلك ما أصابني من خسارة وما ف اتني من کسب وقد أعذر من أنذر .

    … في    /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • نموذج وصيغة نص عقد بيع أرض أو عقار زراعي وملحقاته

    نموذج وصيغة نص عقد بيع أرض أو عقار زراعي وملحقاته

     عقد-بيع-أرض-أو-عقار-زراعي

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية في مدينة …… وهو عبارة عن أرض زراعية أميري وقف في قرية …… مساحتها …… مترا مربعا بعل / تزرع ب …… (تذكر أوصافها من قيدها العقاري)(1) أو سقي تسقي من نهر …… بعدان مقداره(2)…… وتحتوي على بناء من لبن وطين وخشب من بلوك وحجر وإسمنت مسلح…… مؤلف من …… طابق لاستعماله كمحل إقامة للفلاحين ومستودع وحوش للبهائم مزود بالكهرباء وتحتوي على …… بناء فيه محرك مضخة بئر ارتوازي مرخص استطاعة …… انش إلى جانبه حوض للماء. وله حق ارتفاق بالمرور (۳) للوصول إلى طريق …… و عليه حق ارتفاق بالمرور المصلحة العقار رقم …… المجاور للوصول إلى طريق …… وهو مزروع بالوقت الحاضر ب ……(4) وهو راغب ببيعه بالحالة المذكورة.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه وقد عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بعد أن اطلع على قيده العقاري وعلى مخططه المساحي وحقوقه بالمياه وتحقق من مطابقة الواقع للقيد.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲ –

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني كامل العقار الموصوف بالمقدمة بما له وما عليه من حقوق ارتفاق وبما فوقه من غراس أو زروع و آبار ورخص وإنشاءات قائمة وحقوق مياه وبما للعمال والفلاحين من حقوق و التزامات متولدة عن استثماره (5) بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.

    ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.

     المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على دفعتين أولاهما وقدرها ……ليرة سورية بتاريخ هذا العقد وقد قبضها الفريق الأول منه وأبرأ ذمته منها والثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري.

     المادة 4-

     التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بتاریخ نقل ملكيته لاسمه في السجل العقاري على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.

     المادة 5-

     أ- أقر الفريق الأول بأنه يستخدم السيد …… كعامل زراعي بأجر شهري قدره …… /بأجر موسمي قدره ……(6) وينتهي عقده بغاية   /    /   وبأن بينه وبين السيد …… عقد مزارعة بالبدل على …… (7) / وبأن بينه وبين السيد ……. عقد مزارعة بالمشاركة …… على…… (8) .

    ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته بالعقود المبرمة مع العمال والمزارعين المذكورين والتزم الفريق الثاني بها.

    أو

    المادة 5-

     أقر الفريق الأول بأنه يقوم بزراعة وحراثة المبيع بنفسه وليس لديه عمال زراعيون كما أنه غير مؤجر أو مشارك أحدا كمزارع بالبدل أو بالمشاركة

     المادة 6-

    أ- قوم الفريقان المزروعات القائمة على الشكل التالي (9) :

    ب- قوم الفريقان قيمة ( الكاشه ) السماد الطبيعي بمبلغ …… ليرة سورية.

     ج- قوم الفريقان قيمة البهائم الموجودة بالمبيع والمكونة من (10) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.

    د- قوم الفريقان قيمة الحبوب والأشياء الموجودة بالمستودع والمكونة من (11) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.

     ه- التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول قيمة المزروعات القائمة والسماد المذكورة والبالغة …… ليرة سورية بتاريخ الاستلام (12).

     المادة 7-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع (12) يوم قبض الدفعة الثانية من الثمن و إذا هلكت أو استهلكت او خربت بفعله أو بفعل العاملين فيها فتقع عليه تبعة ذلك كله ويكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك من الثمن بسبب ذلك.

    ب- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

    المادة 8-

     تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه ويتحمل الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ و على البيوع السابقة بالغا ما بلغ ذلك كله خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ)

    المادة 9-

     يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد

    بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة ۱۰ –

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 11-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في     |   |   

    الفريق الأول                         الفريق الثاني

    ———————————————————————————————-

    (۱) وإذا كانت مشجرة فيذكر أنواع أشجارها وعدد الأشجار من كل نوع وإذا كانت کروما معلقة على أعمدة إسمنتية فتذكر أعدادها

     (۲) يذكر مقدار المياه وساعات الاستقاء

     (۳) تذکر حقوق الارتفاق الأخرى كحق المسيل ونضح المياه وتصريف المياه الطبيعية العالية وما إلى ذلك.

    (4) تذكر المزروعات القائمة عند البيع.

     (5) تذكر إذا وجدت عقود عمالية أو مزارعة أو مشاركة مع الفلاحين وإلا فتحذف.

    (6) تذكر شروط الأجرة وكيفية دفعها .

     (7) تذكر الأجرة النقدية و الحصة العينية و المساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للمزارع.

     (8) تذكر نسبة الحاصلات المنوية المتفق عليها والمساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للشريك.

     (9) تقوم المزروعات القائمة بحسب عمرها ونوعها من الحاصلات يوم التسليم .

    (10) تذكر أنواع البهائم وقيمها الإفرادية والإجمالية .

     (11) تذكر أنواع المواد وقيمها الإجمالية و أوزانها التقريبية .

     (12) إذا وجد في الأرض تراكتور أو بلدوزر أو حصادة أو بارودة للحراسة فتقوم كل آلة بمفردها وتذكر بيانات أوراق رخصة سيرها وملكيتها إذا دخلت بالمبيع وتقوم ويلتزم الفريق المالك بنقل ملكيتها في دوائر النقل والداخلية والدوائر الزراعية الاسم الفريق الثاني بمدة معينة تحدد بمتن العقد.

     (13) إذا كان العقار خاليا من عمال زراعیبن فتضاف عبارة ” خالية من أي شاغل” .

  • نموذج وصيغة عقد بيع حصة شائعة من عقار مسجل مبني

    نموذج وصيغة عقد بيع حصة شائعة من عقار مسجل مبني

    عقد بيع حصة شائعة من عقار مسجل مبني

    الفريق الأول : البائع ( المالك )

     الفريق الثاني : المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة قدرها……/ 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة…… العقارية في…… والذي هو عبارة عن …… في الطابق …… جاهزة للسكن للاستثمار أو جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مطينة مدهونة مبلطة مزودة بالتدفئة المركزية . كائنة في شارع …… وكان راغباَ ببيعها شائعة على وضعها الراهن.

    وكان الفريق الثاني راغباً بالشراء على الأساس المذكور بعد أن اطلع على القيد العقاري للعقار ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲- باع الفريق الأول للفريق الثاني حصة شائعة قدرها……/2400 سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

     المادة 3-

    التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على دفعتين:

    – الأولى : بتاريخ   /   /   ……ليرة سورية. :

    – الثانية: بتاريخ نقل الملكية لأسمه في السجل العقاري وقدرها……ليرة سورية ويعتبر هذا النقل تسليماً مادياً للعين المبيعة ، ويكون للفريق الثاني حق التصرف بالمبيع تصرف المالك بملكه من التاريخ المذكور.

    المادة 4-

     أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع .

     أما إشغاله فيتم بينه وبين بقية المالكين المشاعين دون تدخل من الفريق الأول.

     المادة 5۔

    تقع نفقات نقل الملكية ورسومها وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المستحقة على المبيع حتى تاريخه على عاتق الفريق الأول وعلى عاتق الفريق الثاني من تاريخه وتقع على عاتق الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المالية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار وضريبة الدخل بالغاً ما بلغت.

    المادة 6-

     التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع رسومها ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري بموعد أقصاه يوم /     /     وكل تأخير في ذلك يلزمه بأن يدفع للفريق الأول مبلغ…… ليرة سورية عن كل يوم تأخير ما لم يكن التأخير بسبب من الفريق المذكور.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دون حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

     اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 9-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد م ا قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /     /

                                           الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”.

    يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.

     أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

     لذلك يجب أن تتم إجراءات المحاكمة بصورة شفوية في حضور الخصوم في الدعوى، تحت سمع وبصر المحكمة، سواء من حيث سماع الشهود، أو من حيث تقديم الطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات،

     فلا يجوز أن تبني المحكمة أحكامها على ما لديها من أوراق أو محاضر أو ضبوط (ما عدا الاستثناءات الخاصة بالضبوط الملزمة للمحكمة ) أو لما قام به موظفو الضابطة العدلية من استقصاءات، وإنما يجب على القاضي أن يتولى بنفسه التحقيق من جديد فيستمع إلى أقوال الشهود، ويطرح للمناقشة كل دليل مقدم في الدعوى حتى يكون كل فريق بها عالما بما يقدم ضده من الأدلة ويتمكن من دحضها والرد عليها بجميع الطرق القانونية.

     وزيادة في الحرص على تأمين هذا الحق للخصوم، فقد صرح المشرع أنه:

    “لا تترتب أية دعوی ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني “.

    فلا يجوز للقاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، وإنما عليه أن يباشر جميع إجراءات الدعوى بنفسه.

    – استثناءات قاعدة الشفوية:

    القاعدة الشفوية استثناءات وهي:

    1- في مخالفات قانون السير والأنظمة الصحية والبلدية التي يفصل فيها وفق الأحوال الموجزة، تكتفي المحكمة بمضمون المحاضر التي ينظمها رجال الضابطة، وتصدر حكمها تبعا لما جاء فيها.

    2 – إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى، ولها أن تعتمد على أقوال الشهود المدونة في ضبط المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى متى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها.

     3- يمكن الاكتفاء بتلاوة إفادات الشهود المدلى بها أمام قاضي التحقيق في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب.

    حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة الخصوم في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.

    فالنيابة العامة جزء متمم لهيئة كل محكمة جزائية، وحضورها ضروري لصحة تشكيل المحكمة وإجراءاتها، ولهذا لا يمكن انعقاد أية محاكمة دون حضور ممثل النيابة، باستثناء الحالات الخاصة التي أجازها القانون صراحة.

    فقد نصت المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب”.

    كما جاء في المادة 270 من القانون نفسه:

     “يحضر النائب العام جلسات محكمة الجنايات وتفهيم الحكم.

    أما فيما يتعلق بالمحاكم الصلحية، فقد جرى التعامل على عدم حضور ممثل النيابة العامة، ونصت المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     “يرسل قاضي الصلح إلى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو التمييز بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي”.

    أما بالنسبة إلى باقي الخصوم ووكلائهم، فلابد من تمكينهم من الحضور ليس فقط في جلسات المرافعة وإنما أيضا عند كل إجراء تتخذه المحكمة من إجراءات التحقيق. يستوي في ذلك أن تكون الجلسة علنية أو أن تكون المحكمة قد قررت سماع الدعوى في جلسة سرية في سبيل المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة.

    ويستوجب ذلك إعلام الخصوم بتاريخ الجلسة وبالمواعيد المحددة لإجراءات التحقيق التي ترى المحكمة اتخاذها بعيدة عن قاعة الجلسة. وكل إجراء تتخذه المحكمة بغير علم الخصوم أو دون أن تمكنهم من مناقشة الدليل المستفاد منه يكون باطلاً، ولا يجوز بالتالي أن تبني حكمها عليه.

    لكن قاعدة الحضورية لا تعني عدم جواز إجراء المحاكمة في غيبة الخصوم.

    فالمحكمة تقوم بتوجيه الدعوة إليهم للحضور حسب الأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    فمن يمثل منهم أمامها، تجري المحاكمة بالنسبة إليه بالصورة الحضورية، ومن يتغيب تتم محاكمته بالصورة الغيابية، ومن يحضر جزءا من المحاكمة ويتغيب عن الجزء الأخر أو يتغيب عنها بأسرها بعد تبلغه مذكرة الدعوة للحضور شخصية فلم يحضر ولم يبد عذراً مشروعا تعد المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهية.

    وحضور الخصوم يعني حضورهم كل الإجراءات التي تتم في الدعوى العامة والدعوي المدنية، كما ينصرف معنى الحضور إلى الإجراءات التي تتم داخل قاعة المحكمة وتلك التي تتخذ خارجها، كأن تنتقل المحكمة لإجراء معاينة المكان وقوع الجريمة مثلا، أو للاستماع إلى أقوال شاهد.

     فالهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة هو تمكين الخصوم من إبداء آرائهم وأقوالهم ومن مناقشة الأدلة المطروحة أثناء المحاكمة.

    ولا ينصرف معنى حضور الخصوم إلى المداولة التي تجري سراً بين القضاة مجتمعين، فلا يحضرها الخصوم بمن في ذلك ممثل النيابة العامة.

    ويعد الإجراء الذي يتم في غيبة الخصم الذي لم يتمكن من الحضور باطلاً، وهذا البطلان في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع.

    ولا يصحح البطلان نتنازل أحد الخصوم عن حقه في حضور الجلسة، لأن مبدأ حضور إجراءات المحاكمة هو مبدأ يتعلق بالنظام العام.

    لكن يجوز إبعاد أحد الخصوم أو غير الخصوم (باستثناء النيابة العامة) عن قاعة الجلسة إذا صدر من أحدهم ما يخل بنظام الجلسة  .

    كما أجازت المادة (297) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لرئيس محكمة الجنايات قبل سماع الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، ولكنها ألزمته بأن لا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت في غيابه.

    والهدف من إبعاد المتهم على هذا الوجه، هو المحافظة على حرية الشهود في أداء شهادتهم فيما إذا تأكد القاضي أن الشاهد قد لا يستطيع أداء الشهادة بحرية في حضور المتهم بسبب خوفه منه أو تأثره به.

  • سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    بعد أن ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق في الدعوى ويجد أن الفعل يشكل جناية، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة، كما يفعل في الجنح والمخالفات، لأن المشرع وضع هذا الأمر في يد قاضي الإحالة الذي ينفرد وحده باتخاذ القرار اللازم بإحالته إلى القضاء أو منع محاكمته.

    وقد نصت المادة (137) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام”.

    فقاضي التحقيق بعد أن يصدر قراره بحسبان الفعل جناية، يرسل ملف الدعوى إلى النائب العام الذي يحيله إلى قاضي الإحالة .

    أي إن قاضي الإحالة يعد بمثابة الجسر الذي تعبر منه الدعوى العامة في دعاوى الجنايات إلى محكمة الجنايات.

    وكما قال بعض الفقهاء: “إن قاضي الإحالة يعد بمثابة (البواب) لمحكمة الجنايات، فهو يملك أن يفتح أو يغلق بصورة نهائية باب الدخول إليها”.

    وقد أوجب المشرع حسب نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر ويودعه مع الأوراق وما يكون الظنين أو المدعي الشخصي قد قدماه من لوائح في ديوان قاضي الإحالة الذي يطلع على تقرير النائب العام ويبت في الطلبات الواردة فيه في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر .

    والهدف من تقديم مطالب ودفوع الظنين والمدعي الشخصي إلى النيابة العامة، هو أن تصل الدعوى إلى قاضي الإحالة مشفوعة برأي النيابة العامة التي تشرح فيه رأيها في الواقعة الجرمية وفي أدلتها بأمانة وتجرد دون أن يكون لها أي رأي مسبق أو حكم عاجل، مع ملاحظات الأطراف، بعد أن يكون الجميع قد اطلعوا على محاضر التحقيق.

     فصفة السرية تزول بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق.

    عندئذ يقوم قاضي الإحالة بدراسة الدعوى بحكم القانون، فيدقق في وقائع الدعوى ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين، من أجل إصدار قراره النهائي.

     فإذا وجد أن التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق غير مكتمل أو غير قاطع في تحديد موقف المدعى عليه بالنسبة إلى الاتهام أو منع المحاكمة، أو إذا كانت القضية بالنظر إلى ظروفها وملابساتها تحتاج إلى تحقيق دقيق ومتشعب، فإنه يقرر إما توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، ويقوم به إما بنفسه أو بواسطة القاضي الذي قام بالتحقيق أولا أو بواسطة غيره من القضاة المختصين.

    ويكون القاضي الإحالة أو القاضي التحقيق المندوب سلطات وصلاحيات قاضي التحقيق الأصلي، فله اتخاذ كافة الإجراءات التي يستلزمها إجراء التحقيق، مثل سماع الشهود، وتعيين الخبراء، والمعاينة، وضبط الأشياء، وتنظيم محضر بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه، ويصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال .

     وبعد أن ينتهي من التحقيق، لابد من إيداع الأوراق مجددا النائب العام ليطلع على ما استجد من أمور ، ويبدي مطالبته بشأنها، وإلا كان القرار الذي يصدره دونها باطلاً.

    يتبين لنا من كل ما سبق ذكره أن الدعاوى لا تحال إلى محكمة الجنايات إلا من قبل قاضي الإحالة، فهو القناة الإجبارية لإيصال الجناية إلى محكمة الجنايات.

    لذلك يمكن القول إن قضاء الإحالة يعد ضمانة هامة لأن من شأنه عدم إحالة الدعاوى إلى محكمة الجنايات إلا بعد دراستها وتمحيصها من قبل قاضي الإحالة، وبعد أن تكون مرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون.

  • انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

    انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

     

    انتهاء التحقيق

    بعد اكتمال التحقيق واتباع الإجراءات الضرورية كافة للكشف عن الحقيقة، يعمد قاضي التحقيق إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بشأنها، ثم يصدر قراره في التصرف في التحقيق.

    أ- قرار إيداع الأوراق النيابة العامة

    متى أكمل قاضي التحقيق معاملاته وجمع ما يلزمه من المعلومات والوقائع والحقائق المتعلقة بالدعوى ورأى أن التحقيق الذي قام به قد اكتملت خطوطه وبانت معالمه ووضحت حقائقه وأصبح من الممكن الفصل في مصير الدعوى العامة وفي مصير المدعى عليه في ضوء نتائجه، فإنه يودع النائب العام معاملات التحقيق کي يعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر .

    وعلى النيابة العامة أن لا تتأخر في تقديم مطالبتها، لما قد يسببه ذلك من ضرر بالمدعى عليه لا سيما إذا كان موقوفاً.

     لكن تأخير المطالبة أكثر من الثلاثة أيام لا يجعلها باطلة لعدم التصريح ببطلانها في النص.

    وتتضمن مطالبة النيابة العامة عرضة وجيزة للقضية التي تكون عادة مكتوبة وبياناً بالفعل الجرمي وظروفه المخففة والمشددة، ومجمل الأدلة الواردة في التحقيق، والمادة القانونية التي تنطبق على الجريمة الجاري تحقيقها، ورأيها في هذه الواقعة وفي أدلتها وفي تكييفها القانوني، كما تتضمن هذه المطالبة إما طلب التوسع في التحقيق أو منع محاكمة المدعى عليه أو إحالته على القضاء.

    ومهما يكن فحوى مطالبة النيابة العامة، فإنها لا تلزم قاضي التحقيق ولا تقيده في شيء، بل تظل له وحده الكلمة الفصل في تقييم نتائج التحقيق والفصل فيها أي كان رأي النيابة العامة وأيا كانت مطالبتها. أي يبقي رأيها استشارية يمكن قبوله أو رفضه.

    فإذا قدر قاضي التحقيق أن تحقيقاته تامة، وأن الأمور التي تطلب النيابة العامة استجلاءها غير منتجة في القضية، أو أنها لا تشكل ثغرة في التحقيق، فإنه يملك حق إصدار قرار يرفض فيه التوسع في التحقيق. وللنيابة العامة أن تستأنف القرار المخالف لرأيها أمام قاضي الإحالة.

    أما إذا قنع قاضي التحقيق بوجاهة طلب المزيد من التحقيق في الأمور التي أشارت إليها النيابة العامة في مطالبتها، فإنه يقرر متابعة التحقيق. وبعد أن يستكمله، لا يجوز له أن يصدر قراره النهائي في الفصل في مصير الدعوى العامة والمدعى عليه ما لم يحل ملف القضية من جديد إلى النيابة العامة البیان مطالبتها النهائية.

    إلا أن كل قرار يصدره قاضي التحقيق في الفصل في التحقيق والبت في مصير الدعوى العامة دون أن تبدي النيابة العامة مطالبتها في الأساس يعد باطلا وكأنه لم يكن .

    ب – القرارات النهائية التي يصدرها قاضي التحقيق

    و بعد أن تعيد النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق مشفوعة بمطالبتها في الأساس، فإنه يتعين عليه عندئذ أن يصدر قراره النهائي، إما وفقا لمطالبة النيابة العامة أو خلافا لها.

    ومهما يكن نوع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق للفصل في القضية، فإن القانون لا يحدد له مهلة معينة يحتم عليه أن يصدر قراره في خلالها بعد أن يتلقى ملف التحقيق مشفوعة بالمطالبة النهائية للنيابة العامة، وإنما من الضروري أن يعقب قرار قاضي التحقيق المطالبة النهائية. والقرارات التي يصدرها قاضي التحقيق هي:

    أولاً – قرار منع المحاكمة

    إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرم، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه، فإنه يقرر منع محاكمته ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.

     ومن الطبيعي أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، والأسباب التي تقف وراء إصدار هذا القرار إما أن تكون أسباب قانونية، أو أسباب موضوعية.

    ومن الأسباب القانونية الموجبة لمنع المحاكمة، وجود سبب من أسباب التبرير أو الإباحة أو مانع من موانع العقاب أو سقوط الدعوى العامة بالوفاة أو بالعفو العام أو بالتقادم، كما قد يكون فقدان ركن من أركان الجريمة.

    أما الأسباب الموضوعية التي تستلزم منع المحاكمة فهي عدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الواقعة أصلا أو فقدان الدليل على اقتراف المدعى عليه الجرم المنسوب إليه. وتبلغ قرارات منع المحاكمة إلى المدعي الشخصي لأنه يجوز له أن يستأنفها، كما يتعين أن تطلع عليها النيابة العامة إذا كانت قد صدرت خلافا لمطالعتها.

    وقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة يقبل الطعن استئناف من النيابة العامة والمدعي الشخصي أمام قاضي الإحالة، فإذا صدر وانقضت المهلة المحددة للطعن ولم يستأنف، أصبح قطعية، واكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا تستطيع السلطة التي أصدرته أو غيرها العودة إلى التحقيق ثانية إلا في الحالات المحددة في القانون.

    ثانياً – قرار إحالة الدعوى إلى القضاء المختص

    في حال تكونت قناعة قاضي التحقيق بصلاحية عرض القضية على قضاء الحكم لرجحان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المدعى عليه، فإن أحكام تلك الإحالة تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة مخالفة أم جنحة أم جناية.

    1- إذا تبين القاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر بإطلاق سراحه إذا لم يكن موقوفا لداع أخر.

    2- إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال (الظنين) على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس، أطلق سراحه على أن يتخذ له موطنا مختارة في مركز المحكمة إذا كان مقیم خارجه.

     أما إذا كان موقوفا وكان الجرم المسند إليه يستوجب الحبس، أبقي قيد التوقيف. في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة، يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة المفردات.

    3- إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه، فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى قاضي الإحالة بموجب تقرير تنظمه النيابة العامة.

    وسواء كان قرار قاضي التحقيق صادرة بمنع المحاكمة أم بإحالة الظنين للمحاكمة، فإنه يجب أن يكون هذا القرار معللاً ومشتملاً على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وموجز للفعل المسند إليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية أم لا على ارتكابه الفعل المذكور.

  • الضابطة العدلية في القانون السوري – pdf

    الضابطة العدلية في القانون السوري – pdf

    الضابطة العدلية

    لتحميل بحث شرح الضابطة العدلية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

1