الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • ماهي دعوى تسليم الصغير لحاضنه في السعودية؟

    ماهي دعوى تسليم الصغير لحاضنه في السعودية؟

    محامي عربي

    دعوى تسليم صغير لحاضنه 

    وهي دعوى تُقام لتسليم الطفل الذي لم يتجاوز عمره سب  سنوا ت سواءً كان رفع الدعوى أثناء قيام الزوجية أو بعدها، ويكون الحكم فيها مشمولاً بالنفا ذ المعجل حيث أنها من الدعاو ى المستعجلة،
    والأصل أن هذه الدعوى تُرفع من قِبل الأم، ولا يقبل طلب الأب بتسليم الصغير إلا في حالات استثنائية تظهر فيها حاجة الأب لتدخل القضاء من خلال هذه الدعوى، مثل: أن يكون الصغير مقيمًا عند الأب لفترة طويلة، ثم تقوم الأم بأخذ الطفل عنوةً وجبرًا منه، ففي هذه الحالة يكون له رفع دعوى التسليم .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    1 . تاريخ عقد النكاح.
    2 . بيانا ت الأبناء.
    3 . مكان إقامة الطفل (عن د الأم، عن د الأ ب، غيرهما) .
    4 . حال عق د الزوجية (قائم، أم منتهي) .
    5 . اسم الصغير المطلو ب تسليمه.
    6 . أسباب طلب تسليم الصغير.
    7 . صور من هوية الأبناء.
    8 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .
    والفرق بين دعوى (تسليم صغير لحاضنه)، ودعوى (رؤية صغير)، أن دعوى تسليم صغير ترفع في الأصل من الأم التي يقيم لديها الطفل ويتم أخذه منها ورفض إعادته إليها، أما دعوى رؤية الصغير فيمكن رفعها من الأب أو الأم إذا تعذر على أيّ منهما رؤية الصغير، دون أن يتضمن هذا الطلب بقاء الصغير لدى مقدم الطلب أو حضانته كما لا تُنظم هذه الدعوى مسألة زيارة الطفل في الأصل، ويمكن المطالبة بالحضانة أو الزيارة بدعاوى مستقلة أخرى.

  • ماهي دعوى الصداق ( المهر) في السعودية ؟

    ماهي دعوى الصداق ( المهر) في السعودية ؟

    محامي

    دعوى الصداق

    هي دعوى يتم رفعها من قبل الزوجة عادةً بغرض المطالبة بالصداق (المهر) كله أو جزء منه أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
    ويتم رفع هذه الدعوى لتتم المطالبة بمبلغ المهر المسمى في عقد النكاح كله أو جزء منه سواء كان المهر مقدمٌ يفترض تسليمه قبل الدخول، أو مؤخر يتم تسليمه بعد الطلاق أو الفسخ عند الدخول بالزوجة، أو الوفاة .
    وتستحق المطل قة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة  لا تتجاوز نصف مهر المثل .
    وإذا تم تسليم جزء من المهر للزوجة قبل الدخول وتبقى جزء آخر لم يتم تسليمه ولم يتم الاتفاق على تأجيل جزء من المهر، جاز للزوجة المطالبة ببقيته في أي وقت خلال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، ويجب أن يتم تسليم الجزء المؤجل في أي وقت تتم المطالبة به  .
    كما تجدر الإشارة إلى أن المهر المسجل كمؤخر للزوجة يسقط عند صدور حكم نهائي بالمخالعة .
    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    1. تاريخ عقد النكاح .
    2 . مقدار المهر مع توضيح هل تم قبضه أم لا.
    3 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
    4. حال عقد الزوجية (قائم- غير قائم) .
    5 . مقدار المهر المطالب به.

  • دعوى اثبات الطلاق في نظام (قانون) الاحوال الشخصية السعودي

    دعوى اثبات الطلاق في نظام (قانون) الاحوال الشخصية السعودي

    قانون الأحوال الشخصية السعودي

     إثبات الطلاق

    دعوى إثبات الطلاق هي: دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد قيام الزوج بإيقاعه بأي لفظ يدل على الطلاق، مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك ونحوها .
    والأصل أن إثبات الطلاق واجبٌ على الزوج خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق  .
    فإن لم يقم الزوج بإثبات الطلاق عبر منصة ناجز بصورةٍ نظاميةٍ، جاز للزوجة أن تطلب تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة، و يُحسب التعويض من تاريخ إيقاع الطلاق حتى تاريخ علم الزوجة به  .
    ودعوى إثبات الطلاق هي دعوى تُرفع من الزوجة فقط، أما الزوج فيقوم بتوثيق الطلاق بصورةٍ نظاميةٍ بالطريقة الآتية: عبر منصة (ناجز)، خانة الخدمات الالكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق الطلاق) .

    س : إذا لم يقم الزوج بتطليق زوجته ورغبت الزوجة بالانفصال فهل يحق لها رفع دعوى (إثبات طلاق)؟

    الجواب: لا، فهذه الدعوى تُرفع من الزوجة في حال قيام الزوج بتطليقها بالفعل )شفاهة، أو كتابة، أو بأي فعل أو قول يدل على ذلك)،

    أما إن كان لم يوق ع الطلاق من الزوج فلا يحق للزوجة رفع هذه الدعوى، إنما تتقدم برفع دعوى (فسخ نكاح) أو (خلع)،

  • نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    محامي عربي

    منازعة على أمر التنفيذ

    بسبب حوالة الدين

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ …… بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمة من /…………………(منفذ ضده)

    ضــد…………………………(طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… وتاريخ.. في المعاملة رقم………… وتاريخ ……… المتضمنة تنفيذ القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تسعمائة ألف ريال وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) ويدفع بحوالة الدين وقبول المنفذ للحوالة وعدم أحقيته في طلب التنفيذ للأسباب الآتية :

    أولاً: بخصوص الاختصاص في نظر المنازعة نقرر:

    ۱- كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الحوالة للدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ۳/۳ على أن « إذا دفع المنفذ ضـده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهـي مـن اختصاص قاض «التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالوفاء وحوالة الحق المطالب به وقبول المنفذ لهذه الحوالة لذا فإن المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة نقرر عدم أحقية مطالبة المدعي بالدين للأسباب الآتية:

    ١- أن المنفذ ضده أحال الدين موضوع السند على المدعوا ……….. وقبل طالب التنفيذ …… …. الحوالة واستلم شيك بقيمة المبلغ من المحال عليه مرفق صورة الشيك وانتهت المديونية في مواجهة المنفذ ضده من وقتها مما يعد وفاء بالدين ولا يجوز لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده بهذا المبلغ مرة أخرى لقبوله للحوالة شرعاً

    ٢- أن سند التنفيذ محل الاعتراض قديم جداً أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولا يسري عليه نظام التنفيذ حيث نصت المادة ١/٩٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن ” تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ” وحيث أن نفاذ نظام التنفيذ كان بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٨هـ ولا يوجد ما يفيد

    سريان التنفيذ على ما قبله من الأحكام القضائية والقرارات، لذا فإن طلب التنفيذ لا يقبل نظاماً. نضيف أن التعميم الصادر من وزير العدل بشأن المادة الموضحة بعالية تنفيذ السندات التي صدرت قبل نظام التنفيذ خاص بتنفيذ الأوراق التجارية فقط دون الأحكام والقرارات القضائية وحدد لها مدة محددة للعمل قبل سريان نظام التنفيذ وهي عام تقريبا، وحيث أن التحقق من صحة سند التنفيذ وقبولـه مـن اختصاص قـاض التنفيذ وفقا للمادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية مما دفع بالمنفذ ضده بالتمسك بهذا الدفع أمام فضيلتكم.

    بناء على ذلك:

    أولاً: بصفة مستعجلة: رفع إيقاف الخدمات لحين انتهاء المنازعة نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة : نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    وفقا لنظام الأوراق التجارية

    فضيلة الشيخ / ……. رئيس دائرة التنفيذ رقم….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم ………..(منفذ ضده)

    ضد……………………(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم…… ..وتاريخ.. ……… على تنفيذ ورقة تجارية (كمبيالة) بمبلغ. …. وحيث أن الكمبيالة محل المنازعة لا تعد ورقة تجارية ولا يجوز تنفيذها لفقدانها شروط اعتبارها ورقة تجارية وفقا للنظام للأسباب الآتية:

    1- عدم تضمين الكمبيالة أمر دفع وفقا للنظام :

    أن من شروط إصدار الكمبيالة صحيحة وفقا لنظام الأوراق التجارية أن تتضمن أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين من النقود وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية التي نصت على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: فقرة (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وأن هذا البيان يعد من البيانات الأساسية الواجب توافرها في الكمبيالة لعدم وجودها في البيانات المستثناة بموجب المادة الثانية من النظام المذكور ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ لم تتضمن أمر بدفع مبلغ وجاء نص الأمر فيها بصيغة التعهد حيث ورد فيها ما نصه ” أتعهد بدفع مبلغ لأمر/…. وأن صيغة التعهد لا تكون في الكمبيالة وفقا للنظام وتكون فقط في السند لأمر (١) وعليه لا يجوز تنفيذ الكمبيالة لعدم تضمنها شرط الأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية.

    ۲- عدم توافر بيان المسحوب عليه في الورقة التجارية محل التنفيذ : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من البيانات الأساسية في الكمبيالة كورقة تجارية بيان أطرافها الثلاث مـن سـاحب ومستفيد ومسحوب عليه وفقا للفقرات (ج)، و ، ح ) (2) من المادة الأولى سالفة البيان أو بيان أن الكمبيالة مسحوبه على الساحب نفسه (محررها) وفقا لنص المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية وذلك إذا حررت من طرفان فقط ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ خلت من اسم المسحوب عليه ولم تتضمن ما مفاده سحبها على الساحب نفسه وعليه أن الكمبيالة أيضا تبطل وفقا لنظام الأوراق التجارية ولا يجوز تنفيذها لنقص بيان من بيناتها الجوهرية وهو اسم المسحوب عليه وفقا للفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية.

    وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ «الأوراق التجارية» ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية- المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦ ، ، (۸) من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقدت الورقة التجارية أحد شروط إصدارها نظاما فتفقد قيمتها كورقة تجارية ومن ثم صفتها كسند تنفيذي عن ورقة تجارية. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الكمبيالة محل الطلب وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

    ———————————————————————————

    (۱) بصفة عامة يمكن تقديم منازعة تنفيذ على الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك ( إذا خلت أي ورقة منهم من البيانات الإلزامية التي تطلبها النظام في إصدارها وفقا للمواد ( ۱ ، ۸۷ ، (۹۱) من نظام الأوراق التجارية .

    (۲) الساحب هو محرر الكمبيالة المستفيد هو من انشأت الكمبيالة لأمره، المسحوب عليه هو الموجه له الأمر بالدفع .

  • نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ في السعودية

    نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ في السعودية

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب تنفيذ

    ورقة تجارية لنقص أحد البيانات

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدم من …….. (طالب تنفيذ ومعترض)

    ضد………… (معترض ضده )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب التنفيذ على قرار صاحب الفضيلة الشيخ……. ..قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ ب ……… الصادر بموجب المحضر رقم………وتاريخ  هـ في قرار التنفيذ رقم…………. تاريخ … .. والذي قرر فيه فضيلته برفع كافة إجراءات التنفيذ الصادرة ضد المنفذ ضده والامتناع عن التنفيذ تأسيساً على عدم وجود بيان مكان إنشاء السند (بطلانـه كورقة تجارية) ولا يجوز تنفيذه وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضیلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    أولاً: من حيث الشكل:

    أنه يجوز نظامـاً الطعـن عـلـى قـرار قاضي التنفيذ بالاستئناف خلال عشرة أيام وفقاً لأحكام الدعاوي المستعجلة وفقاً لنص المادة السادسة فقرة (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن “إذا أمهـل قاضي التنفيذ المدين في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجلة أو قسط المبلغ ، فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض وفقا لأحكام القضاء المستعجل

    ثانيا : في الموضوع:

    أن القرار القضائي المستأنف قد خالف النظام وأجحف بحق طالب التنفيذ للأسباب الآتية:- أن فضيلة ناظر طلب التنفيذ أسس قراره في عدم اعتبار الورقة المنظورة أمام فضيلته ورقة تجارية تأسيساً على عدم وجود مكاناً للإنشاء في السند وفى ذلك نقرر أن نظام الأوراق التجارية تضمن أن السند الخالي من مكان الإنشاء يعتبر الاسم المدون بجوار اسم الساحب (محرر (السند مكاناً للإنشاء وذلك بموجب نص المادة ۸۸ فقرة (ج) التي تضمنت ما نصه السند الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

    (ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر ”

    ونصت الفقرة ( ب ) إذا خلا السند من مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السـند مكاناً للوفاء ومكاناً للتحرير ”

    وحيث أن الورقة التجارية محل التنفيذ تضمنت مكان المنفذ ضده بالمدينة المنورة (عنوان المنفذ ضده ) فإن هذا المكان يعد مكاناً للإنشاء والاستحقاق وفقاً للمادة (۸۸/ج ، (ب) كما أوضحنا بعالية وعليه أن السند يعد ورقة تجارية صحيحة وفقا للنظام تستوجب التنفيذ.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    توجيه فضيلته لإعادة النظر في القرار وفقا لما هو موضح سلفا.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    محامي

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذ

    مقدم من/ ………..(منفذ ضده ومعترض)

    ضد/………………(طالب تنفيذ ومعترض ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المنفذ ضده على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /.. قاض التنفيذ… بدائرة التنفيذ. .. بمحكمة التنفيذ بـ…… على طلب التنفيذ رقم….. ….تاريخ… والمقيد لدى المحكمة برقم… …… ودعوى الإعسار بالطلب رقم…………… تاريخ برقم …………… والمقيدة بالمحكمة برقم …………..والذي قرر فيه فضيلته بحبس المنفذ ضده لمدة سنتين من تاريخ. ورد طلب إعساره وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حاد به لتقديم الاعتراض الماثل عـلى قـرار فضيلته ومنازعة تنفيذ على طلب الخصم للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    الشق الأول : الاعتراض على رد طلب الإعسار حيث أن المنفذ ضده يعترض على رد فضيلته لطلب الإعسار للأسباب الآتية:

    ١- الخطأ في تطبيق النظام أن المقرر نظاماً وبنص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أن حالات رفض طلـب الإعسار واردة في النظام على سبيل الحصر وهي كون دعوى الإعسار احتيالية أي ليس لهـا سـند (يسار المنفذ ضده) أو كان إعسار المنفذ ضده نتيجة تفريط أو تعدي منه ويجب أن يثبت القاضي هذه الوقائع وفقاً لنص المادة سالفة البيان والتي قررت ما نصه إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلـة ناظر طلب الإعسار لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ولم يقدم طالب التنفيذ التفريط والتعدي الذي يدعيه على المنفذ ضده ولم يثبت فضيلته الوقائع المؤيدة لرد طلب الإعسار أو أي قرينة تؤيد مـا ذهـب إليـه ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    ٢- أن المقرر في نظر دعوى الإعسار أنها تتم بعد استجواب قاض التنفيذ للمدين وتتبع أمواله والإفصاح عنها ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين يتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار في منطقة المدين وبعد ذلك ينظر قاض التنفيذ في الإعسار وتصبح هذه الإجراءات وعدم ظهور أي أموال وحبس المدين قرينة على أنه معسر (قرينة الحال بعد الإجراءات ) وعليه من يدعي خلاف ما ظهر عليه عبء الإثبات وحيث لم يثبت الدائن يسار المدين أو لم تظهر أي قرائن على يسار المنفذ ضده فإن القضاء بـرد طلب الإعسار دون بينة مخالفاً للنظام.

    3- أن المدعي بطلب التنفيذ قرر أمام قاضي التنفيذ بأن هذه المبالغ مسلمة للمدين بقصد التجارة ومع افتراض صحة هذه الأقوال فإن الشيكات محل قرار وزارة التجارة على هذه النحو تكون محررة لضمان العلاقة وليس للوفاء لأن لو افترضنا احتيال المنفذ ضده لأخذ هذه المبالغ من الدائن ما كان سلم له شيكات وأصبح طلب رد هذه المبالغ عن طريق حكم قضائي من الجهات المختصة وليس حكم من وزارة التجارة نضيف على ذلك عدم وجود عقود مشاركة أو مضاربة ودفع هذه المبالغ الكبيرة بدون ضمان أو عقود في التجارة مناف للعقل ولا يقع مثل طالب التنفيذ في ذلك وهذا يتنافى مع شروط صحة الادعاء والتي يجب أن تكون مقبولة عقلاً ويدلل أن الشيكات حررت للضمان ويثبت عدم وجود تفريط من المنفذ ضده.

    ٤- أن الأحكام الصادرة من وزارة التجارة – لجنة الفصل منازعات الأوراق التجارية – مختصة في الأساس بالدعوى الصرفية والحماية الجنائية للشيك باعتباره أداة للوفاء تحل محل النقود بمعنى أن تسليم الشيك كتسليم النقود أما سبب تسليمه فلا تتطرق إليه مطلقاً ، لذا أن الحكم الصادر في ذلك لا يحاط بسياج الحمايـة مـن التطرق للموضوع مطلقاً والفصل في الحق الخاص تابعاً للحق العام وعليه تقرير المدعى واستجابة القاضي في أن المدعى عليه مفرط تأسيساً على إصدار شيكات وصدور قرار من وزارة التجارة عليها كبينة على هذا الادعاء لا تقبل لأن التفريط معناه التصرف في المال بغير حذر وبسفه وهو ما لم يتم إثباته أو التطرق إليـه أمام قاض التنفيذ واعتمد فضيلته على توقيع الشيكات فقط في إثبات التفريط.

    الشق الثاني: الاعتراض على حبس المنفذ ضده والمنازعة بعدم الأحقية في طلب التنفيذ:

    ١- أن المقرر نظاماً وبنص المادة ۷۸ من نظام التنفيذ أن من شروط حبس المدين حبس تنفيذي هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت قرائن على إخفائه لأمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأي أموال وتطبيقاً لذلك فإن فضيلته قد أخطأ في تطبيق النظام عندما قضى بحبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها في هذا الحبس خاصة أن ظاهر حال المدين بعد الإفصاح على أمواله والتحـري عنها (الإعسار) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب الإفادات المرفقة بملف التنفيذ من الجهات الحكومية والبنوك ووزارة التجارة بالإضافة إلى حبس المنفذ ضده لاستظهار حالته مدة كبيرة ، وعليه أن ادعاء طالب التنفيذ بيسار المنفذ ضده لم يقابله أي دليل ولم تقم عليه الحجة وجاءت أقواله مرسلة بـلا سـند.

    ٢- أن نظام التنفيذ أسند إلى قاض التنفيذ سلطة التطرق إلى صحة الأوراق التجارية وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب التي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (٤) ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة التاسعة الشروط النظامية ولما كان السبب الصحيح أحد عناصر وشروط إنشاء الورقة التجارية لذا أن منازعة المنفذ ضده في سـ سبب الشيكات صحيح وكان يجب على فضيلة ناظر الدعوى الاستجابة لذلك والتحقيق في سبب الشيكات وفقاً لأحكام النظام.

    3- أن المنفذ ضده دفع بالمخالصة والوفاء أمام فضيلته وأن المقرر نظاماً وفقا لنص المادة الثالثة ولوائحهـا التنفيذية (۳/۳) أن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر المنازعة المتعلق بالدفع بالوفاء والمخالصة ولم يحدد نظام التنفيذ قالباً معيناً لإثبات هذه المنازعة لذا فإنها تخضع لطرق الإثبات العامة المقررة شرعاً ونظاماً، وحيث أن فضيلـة ناظر الدعوى لم يجب على طلب المنفذ ضده في هذه المنازعة أو يتحقق منه ولم يسمع شهود المخالصة المرفقة بالأوراق فيكون فضيلته أخل بحق الدفاع وحاد عن جادة الصواب.

    ٤- وأخيراً أقرر لفضيلتكم بأنني لم أخف شيئاً عن قاض التنفيذ ، ولو كان لدي المال الكافي مـا كنـت قـد وضعت نفسي في موضع المساءلة وتقييد حريتي بالحبس مدة تتجاوز الآن السنتين وثمانية أشهر ، لذا يتضح مما سبق أن الحكم الصادر من صاحب الفضيلـة جـاء مخالفاً لنظام التنفيذ والإجراءات التي حددها المنظم للنظر والحكم في دعوى الإعسار

    بناء على ذلك : نطلب من فضيلتكم توجيه ناظر الدعوى لإعادة لنظر في القرار المستأنف وفقاً للموضح سلفاً.

    مقدمه

1