دعوى اثبات الطلاق في نظام (قانون) الاحوال الشخصية السعودي

قانون الأحوال الشخصية السعودي

 إثبات الطلاق

دعوى إثبات الطلاق هي: دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد قيام الزوج بإيقاعه بأي لفظ يدل على الطلاق، مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك ونحوها .
والأصل أن إثبات الطلاق واجبٌ على الزوج خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق  .
فإن لم يقم الزوج بإثبات الطلاق عبر منصة ناجز بصورةٍ نظاميةٍ، جاز للزوجة أن تطلب تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة، و يُحسب التعويض من تاريخ إيقاع الطلاق حتى تاريخ علم الزوجة به  .
ودعوى إثبات الطلاق هي دعوى تُرفع من الزوجة فقط، أما الزوج فيقوم بتوثيق الطلاق بصورةٍ نظاميةٍ بالطريقة الآتية: عبر منصة (ناجز)، خانة الخدمات الالكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق الطلاق) .

س : إذا لم يقم الزوج بتطليق زوجته ورغبت الزوجة بالانفصال فهل يحق لها رفع دعوى (إثبات طلاق)؟

الجواب: لا، فهذه الدعوى تُرفع من الزوجة في حال قيام الزوج بتطليقها بالفعل )شفاهة، أو كتابة، أو بأي فعل أو قول يدل على ذلك)،

أما إن كان لم يوق ع الطلاق من الزوج فلا يحق للزوجة رفع هذه الدعوى، إنما تتقدم برفع دعوى (فسخ نكاح) أو (خلع)،

Scroll to Top