الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية

    أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية

    محامي عربي

    أسئلة محامي: أهم الأسئلة التي قد تطرح في المقابلات الوظيفية من جهة العمل على المحامي المتدرب

    السؤال مقدم من المحامي د. فهد السيسي:

    – هل لديك خطة تطوير ذاتية تبني نفسك بها ؟

    يعلق دكتور فهد ويقول أن الجواب يحدد مدى قابليته لتجويد مهاراته وتنميتها ، فاكتفاء المتدرب بخلفيته القانونية بحد مستوى معين مضعف له على المستوى البعيد ومن الأجوبة النموذجية لهذا السؤال :

    “سأحرص على تطوير نفسي من حيث قراءة النظريات القانونية، ومتابعة ذلك بالأنظمة وسأواظب على مطالعة يومية للسوابق القضائية لأنها تكشف لي الواقع العملي للعمل القضائي ، وأكثر ما سأعتني به جمع القدر الممكن للمبادئ القضائية المستخلصة من الوقائع والأحكام، لأنها تكسب صياغتي جودة في التوصيف والتكييف “.

    السؤال مقدم من المحامي د. صالح الضلعان 

    -تحدث عن نفسك لمدة 3 دقائق :

    ، اختياره لمهنة المحاماة وماذا ينوي أن يقدم لهذه المهنة ، وأن

    يفضل أن يتحدث المتقدم عن سبب

    يتحدث عن الأعمال والتطوعات التي قام بها ، وعن الدورات التي أخذها واستفاد منها ، وعن الأهداف التي يسعى حول تحقيقها .

     

    – سؤال مقدم من د. عمر الخولي:

    این تجد نفسك بعد 5 أعوام ؟

     

    يفضل أن يضع المتدرب أهداف ورؤية مستقبلية ينوي على تحقيقها وأن تكون هذه الأهداف أن يضع المتدرب أهداف ورق أهداف علمية ومهنية تساعده في تطوير نفسه وتطوير الكيان والمؤسسة التي سوف يعمل

    بها.

    السؤال مقدم من د. خالد الحجاج:

    -ما هو موقفك لو اتصل عليك المحامي الساعة ٩م وطلب منك كتابة خطاب بشكل عاجل، أو إصدار وكالة أو غيره ؟

    يعلق دكتور خالد ويقول ان الجواب يحدد استعداده لأعمال المهنة فالمهنة شاقة ومرتـ رتبطة بحاجة

    العميل التي قد تكون عاجلة ، باختصار لا تعرف وقت ولا مكان

    – الجواب / ما دام الأمر مستعجل ، فأنا كقانوني جاهز دائما ولا أمانع وهذه طبيعة المهنة . ولو فرض وكنت في مناسبة فإني أقيم مدى استعجاله وهل فيه مجال أؤخر العمل لحين انتهائي أو لا ؟ !

    – وإذا لا فأنا مستعد للأزمات دائما، ولاب توبي معي والأمور العاجلة دائما لا تأخذ وقت طويل، لذا افتح اللاب توب واخلص الشغلة وارجع اكمل يومي، وطبيعة المهنة احيانا – لاسيما بعض الأمور الجنائية- الجدية والاستعجال.

     

    السؤال مقدم من د. علي العصيمي:

    – لماذا اخترت مهنة المحاماة عن غيرها من المهن رغم أن هناك فرص ومجالات أخرى لخريجي القانون ؟

    – والإجابة التي أنتظرها منهم تتمثل في الإجابة التالية :

    اخترت مهنة المحاماة تحديداً لأنني أرى فيها تحقيقاً لذاتي وتعزيزاً لشخصيتي المستقلة هذا من الجانب الشخصي أما من الجانب المهني والاجتماعي فإنها مهنة أستطيع من خلالها مساعدة المظلوم في الحصول على حقه ، وترسيخ مبادئ العدالة والمساوة وفقاً لشريعتنا الإسلامية”.

     

    سؤال مقدم من المحامي عمر الجيزان:

    هل ترغب بمهنة المحاماة ؟

    يجب على المتدرب أن يضع أسباب توجهه لمهنة المحاماة وأن يثبت أنه راغب في هذا العمل وأنه سوف يقدم الفائدة للجهة التي سوف يعمل فيها وعدم التخلي عن المكتب في الأوقات الحرجة»

     

    سؤال مقدم من المحامي يوسف مشوي

    ما هي المهارات التي لديك ؟

    يفضل أن تكون الإجابة بالتركيز على المهارات القانونية الابتكارية وأن يشرح المتدرب المهارات التي يملكها التي قد تساعد المكتب في أعماله ومن تلك المهارات : التحليل النقدي، وإدارة المشروعات القانونية ، ومهارات التكييف القانوني ، وتحليل وتفسير النصوص النظامية والعقدية، وبذلك سأكون مكملاً لما تقوم به الشركة أو المكتب من خلال تطبيق المهارات القانونية اللازمة»

     

    سؤال مقدم من المحامي احمد الثمالي:

    لماذا اخترت مهنة المحاماة ؟

    الجواب / للترافع والدفاع عن الغير وتحقيق المصالح القانونية للغير وان المحاماة تكون عامل رون عاملان

    التوازن لكافة القضايا وان المحامي كفيل باستخلاص الحقوق الخاصة بطرق نظامية وشرعية

     

    السؤال مقدم من المحامي صالح باوارث :

    -في حال قبلت لدى إحدى المحامين وكان يوجد ضغط عمل ويجب مراجعة إحدى الجهات لدعوى أخرى لإحدى زملاءه ماهو التصرف الذي ستقوم به ؟

    «ابادر بالمراجعة بالنيابة عنه لأن المحامي يجب أن يكون متعاون في جميع الأحوال ويساعد زملاء المهنة في تطبيق القانون»

    – طريقة فهرسة ملف القضية ؟

    «الترتيب يكون من الاقدم الى الأجدد لمعرفة مستجدات الدعوى وفهمها»

    – كيف يتم تبليغ شخص لا يملك رقم بأبشر بموعد جلسة ؟

    يبلغ عن طريق قسم محضري الخصوم (بالمحكمة)

     

    السؤال مقدم من المحامي محمد الثمالي:

    -ماهي الصورة والفكرة العامة الموجودة لديك كمتدرب عن طبيعة وبيئة عالم المحاماة ؟

    يعلق أستاذ محمد ويقول تعتمد الاجابة على الجانب التعليمي لدى الخريج والجانب البحثي ومدى اطلاع المتقدم على المعلومات والانظمة القانونية

    :-الجواب / يجب ان يتحدث المتقدم عن مراحل الدعوى ودرجات التقاضي والاجرأت التي يستطيع تقديمها للموكل كمحامي متدرب وماهي الصلاحيات والاجراءات والمهم الامانه الموجودة على عاتقه

     

    السؤال مقدم من المحامي ياسر العسيري:

    هل لديك مانع بالتخصص في مجال قانوني محدد ويتم تدريبك وتمكينك من الممارسة فيه بشكل دقيق ؟

    «لا ، لا مانع لدي من التخصص بتخصص دقيق وامارس به بالاضافة الى تطلعي بالممارسة بشتى التخصصات القانونية

     

    سؤال مقدم من المحامي عبدالاله اليوسي:

    هل يؤخذ بالاقرار امام الشرطة والنيابة العامة او الاقرار امام القاضي فقط ؟

    يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه»

    هل رأي هيئة الخبرة ملزم للقاضي او لا ؟

    «رأي الخبرة غير ملزم للمحكمة»

    ما هي الشهادة الموصلة ؟

    الشهادة الموصلة : هي الشهادة التي يشهد فيها الشاهد أنه سمع من المدين يقول أنه مدين

    الشهادة غير الموصلة : هي الشهادة التي يشهد فيها الشاهد أنه سمع الدائن يقول أنه دائن.

    متى يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني؟

    «يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا تم إبداؤه بعد أي طلب، أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول»

     

    سؤال مقدم من المحامي مشعل العمار:

    ۱- هل تطلع على الانظمة وماهي الانظمة التي قد اطلعت عليها واستهوتك ؟

    ٢- هل عملت في سوق العمل وماذا عملت ؟

    ۳- كم عدد الانظمة في المملكة العربية السعودية ؟

    ٤٥٩ نظام ”

    ” ۳۲ لائحة ”

    11

    ۱150 عدد وثائق الأنظمة ”

     

    سؤال مقدم من المحامي محمود قاعود:

    -باختصار يجيب نفسه عن بعض الأسئلة ومنها :

    1 – لماذا درست القانون ؟

    ٢- لماذا تريد أن تشرف بخدمة رسالة المحاماة ؟

    ٤- ما الذي تريد أن تضيفه للمحاماة ؟

    5- هل مستعد للكفاح وتقبل الخسارة قبل المكسب ثم العمل من جديد لتغيير الخسارة؟

     

    سؤال مقدم من المحامية ليلى :

    السؤال الأول : في حال تصادمت الرأي مع المدير ؟ ! المدير ؟ خيل

    الإجابة .. تقبل نقده برحابه صدر .

    السؤال الثاني : في حال شعرت بالضغط في العمل ؟ ! SOLIMA

    الإجابة اطلب من المدير فريق عمل لمشاركتي المهام .

    السؤال الثالث : التكليف بمهام فردية أو جماعية ؟

    الإجابة جماعية للبحث وإنجاز المهام في أسرع وقت والإجابة بدقة وتركيز .

  • شرح القاعدة الفقهية: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة مع أمثلة

    محامي عربي

    المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة 

    أي بأن كانت مصحوبة بأدوات التعليق الدالة على الحمل أو المنع فتكون لازمة لحاجة الناس إليها وما لم تكن فلا ولا يجب الوفاء بها قضاء.

    وهذه القاعدة مأخوذة من الأشباه حيث يقول صاحبه: (لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً

    وقد وردت في الفتاوى البزازية بالشكل الآتي : (المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة ) وهي قاعدة بمثابة فرع عن المادة التي جاء فيها : ( المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط).

    وقد علل العلامة حيدر هذه القاعدة بأن إصدار الوعد بصيغة التعليق على شرط يوحي بالالتزام والتعهد.

    ظاهر هذه القاعدة أنها مطلقة عامة في كل وعد أتى بصورة التعليق والحال خلافه، فإنهم لم يفرعوا عليها غير مسألتين في البيع والكفالة ولم يظهر بعد التتبع ثالث لهما، وهما :

    ـ لو قال كفيل النفس : إن لم أوافيك بمديونك فلان غداً فأنا أدفع لك دينه، فلم يوافه به لزمه الدين، إلا إذا عجز عن الموافاة بغير موت المديون أو جنونه، أما لو عجز بأحدهما عن الموافاة به فالكفالة لازمة.

    ـ لو باع عقاراً بغبن فاحش ثم وعد المشتري البائع بأنه إن أوفى له مثل الثمن يفسخ معه البيع، صح التعليق ولزم الوفاء بالوعد ، ويكون ذلك بيع وفاء اجتناباً لتغرير الموعود بعدما خرج الوعد مخرج التعهد ، أما لو تبايعاً بثمن المثل بيعاً باتاً ثم أشهد المشتري أن البائع إن دفع له نظير الثمن مدة كذا يكن بيعه مردوداً عليه ومقالاً منه فإن الإشهاد المذكور وعد من المشتري ولا يجبر عليه حيث كان البيع بثمن المثل ؛ لانتفاء التغرير بالوعد في ذلك البيع.  .

    هذا بالنسبة لحكم الوعد في القضاء، أما في الديانة فالوعد على قسمين :

    أ-  وعد نوى الواعد مخالفته والنكث فيه حين الوعد فهو آثم وحرام لما فيه من التغرير، كأن يقول لآخر : تزوج وأنا أدفع عنك مهرك وهو ينوي أن لا يدفع عنه شيئاً .

    ب – وعد نوى الواعد البر فيه ثم جد له ما صرفه أو منعه من البر فيه، فإنه لا يأثم بالخُلف قياساً على اليمين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلتها»، وهو أداء الكفارة، فكذلك الوعد هذا إذا كان الوعد مجرداً، أما إذا كان بصيغة التعليق أو الالتزام كان الوعد ملزماً في القضاء. .

    وفي الاجتهاد المالكي أربعة آراء فقهية حول لزوم الوعد بالعقد وعدم لزومه قضاء، والمشهور من هذه الآراء أنه يعتبر الوعد بالعقد ملزماً للواعد قضاءً إذا ذكر فيه سبب ودخل الموعود تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناء على الوعد، كما لو وعد شخص آخر بأن يقرضه مبلغاً من المال من بسبب عزمه على الزواج ليدفعه مهراً، فتزوج الموعود ثم نكل الواعد عن القرض، فإنه يجبر قضاء على تنفيذ وعده وهذا وجيه، فإن المالكية يبنون الالتزام بالوعد على فكرة دفع الضرر الحاصل للموعود من تغرير الواعد، وهو أوجه من الاجتهاد الحنفي الذي يبني الإلزام على الصور اللفظية للوعد، أهي تعليقية أم غير تعليقية، فإن التعليق وعدمه لا يغير شيئاً من حقيقة الوعد.

    بناء على ما مر يقترح الأستاذ مصطفى الزرقا رحمه الله صيغة جديدة لهذه القاعدة كما يلي : المواعيد إذا صدرت بصورة تشعر بالالتزام فإنها تكون ملزمة للواعد.  .

  • شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة

    محامي عربي

     يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

    يعبرعن هذه القاعدة بلفظ آخر : (ما لا يجوز ابتداءً يجوز بقاء)، (ما لا يثبت قصداً . يجوز أن ثبوته ضمناً وتبعاً)، ذلك لأن وجود الشيء ابتداء لا يخلو عن شروط وربما لا تبقى هذه الشروط إلى الانتهاء لانعدامها أو لاعتراض ما ينافيها، فيصبح ما لا يجوز الشروع فيه يجوز البقاء عليه لاستمرار أحكام أخرى . وعلى هذه القاعدة يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد وجودها ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها .

    ولأن البقاء أسهل من الابتداء كان الاستصحاب يكفي حجة للدفع لا للاستحقاق ؛ لأن الدفع استبقاء وتقرير ما كان على ما كان والاستحقاق نزع وابتداء، ورفع الأول أسهل بخلاف الثاني فإنه أهم فلا بد فيه من البينة، فقد قال أبو يوسف الله في كتابه الخراج: (لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).  .

    الأولى أن يضاف لفظ «قد» في بداية القاعدة للتنبيه على أنها ليست بقاعدة مطردة بل لها الكثير من المستثنيات نحو : لو فوَّض طلاق امرأته لعاقل فجنّ فطلق لم يقع الطلاق، ولو فوضه إلى مجنون فطلق وقع، فاغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء   .

    ويستثنى أيضاً أنه يصح تقليد الفاسق القضاء ،ابتداء ولو كان عدلاً ابتداء ففسق انعزل وذكر ابن الهمام إن الفتوى على ذلك .

    ويستثنى كذلك لو أوقف على ولده وليس له ولد وله ولد ولد، صرف الوقف الى ولد الولد، ولو كان له ولد وقت الوقف ثم مات يصرف وقفه إلى الفقراء لا إلى ولد الولد، فاغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.

     من فروع هذه القاعدة : لو اعترفت المرأة بالعدة فإنها تمنع عن التزوج، أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فلا يلتفت إلى قولها . 

     ومنها : لو طرأت العدة على المرأة بعد النكاح كما لو وطئت بشبهة لا يبطل نكاحها، أما لو عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح ..

     ومنها: لو عقد النكاح على أن لا مهر لها لم يصح الحط  ووجب مهر المثل، ولو حطت المهر عن الزوج بعد العقد صح حطها وبرىء الزوج من المهر. 

     ومنها : لو وهب شخص في مرض موته داره التي لا يملك سواها ثم توفي الواهب تبطل الهبة في الثلثين وتصح في الثلث مع أن الهبة لا تصح في الشائع؛ لأن من شروطها قبض الموهوب وقت العقد.

    ومنها: لو استخلف القاضي عنه والإمام لم يفوض له الاستخلاف لم يجز، ومع هذا لو حكم خليفته وهو يصلح أن يكون قاضياً وأجاز القاضي أحكامه فيجوز حكمه عندئذ .

    وهذه المسألة على ما يبدو لا ترتبط بالقاعدة لأن الفعل لم يبدأ صحيحاً أصلاً، والأجدر أن يكون هذا المثال على قاعدة ( الإجازة اللاحقة كالإذن السابق).

  • شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

    شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

    محامي عربي

    في الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى (الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)، (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) (المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ) .

    إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل على شرط بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح، أما إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعاً بأن كان مصادماً للنص بخصوصه فلا يكون معتبراً ولا يراعى  .

    وهذه القاعدة تؤكد ناحية خاصة وهي أن العرف في العقود ينزل منزلة الشروط الجعلية المباحة، فيعتبر ملزماً للمتعاقدين في كل ما يجوز الإلزام به بالشرط الجعلي عند عدم الشرط. 

    لو قدم الأب لابنته في زواجها جهازاً من ماله ثم اختلف وإياها في أنه ما قدمه لها كان على سبيل العارية فيحق له استرداده وإن كان على سبيل التمليك فهو لها، فلو ماتت البنت والحالة هذه موقع اختلاف بين الأب والزوج من أجل نصيبه الإرثي، فالذي استقر عليه رأي الفقهاء في هذا المقام هو تحكيم العرف، فإن كان العرف غالباً أن مثل هذا الأب يخرج مثل هذا الجهاز عادة على سبيل التمليك، فالقول للزوج أو للبنت إن كانت حية، وإن كانت العادة أن مثل هذا الأب لا يخرج مثل هذا الجهاز تمليكاً، فالقول للأب في أنه عارية .

    لو ادعى الزوج أن هدايا الخطبة هي جزء من المهر المعجل، أو ادعت الزوجة استحقاقها للمهر المؤجل والزوجية قائمة ترد دعواها لأن العرف على خلاف ذلك إلا ما نص عليه صراحة.

    لو أوصى بثلث ماله لطلاب العلم، تنفذ الوصية لطلاب العلوم الشرعية لا لطلاب سائر العلوم لأن العرف يتناول طلاب الشريعة دون غيرهم، وكذا لو أوقف على فقهاء بلدته لا يستفيد من هذا الوقف فقهاء القانون لأن العرف لا يتناولهم باللفظ المذكور

  • شرح القاعدة الفهية: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه

    شرح القاعدة الفهية: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه

     

    محامي عربي

    إن الاحتجاج شرعاً يكون : باليقين وبطمأنينة الظن وبالظن، ولا يكون فيما دون ذلك، وهذه القاعدة تعتبر قيداً أو استثناءً من ذلك المبدأ لأنها تنفي الحجية عن الظن إذا ثبت خطؤه بدليل مقبول ؛ لأن هذا الدليل يذهب بمكان الغلبة فيه ويهبط به إلى درجة أدنى من الظن، فتنتفي عنه الحجية لذلك. 

    من فروع هذه القاعدة:

    لو دفع شيئاً على ظن وجوبه، أو صالح عن حق مدعی به عليه ولم يكن قد أقر به، ثم تبين عدم الحق فله استرداد ما دفع .أما اذا لم يكن الدفع على ظن الوجوب بل بقصد التبرع، فإنه يجري عليه حكم الهبة ويكون عندئذ من فروع قاعدة (الأمور بمقاصدها) لو دفع نفقة فرضها القاضي، ثم تبين عدم وجوبها، رجع بها لأن الفرض باطل .

    ومنها : لو أقر بطلاق زوجته ظاناً الوقوع بإفتاء مفتي، فتبين عدم الوقوع لم يقع، وعدم الوقوع ديانة، أما قضاء فيقع لإقراره به. فإن قيل: كيف يمكن أن يتبين خلافه؟

    الجواب بأنه يحتمل أن يكون المفتي أفتى بغير ما هو في المذهب، ثم أفتى من هو أعلم منه بعدم الوقوع، ويحتمل أن المفتي أفتى أولاً بالوقوع من غير تثبت، ثم أفتى بعد التثبت بعدمه.

     ومنها: لو تكلمت فقال لها زوجها : هذا كفر وحرمت عليَّ به، فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر لا تحرم.

    ومنها : لو خاطب امرأته بالطلاق ظانّاً أنها امرأة أجنبية، ثم بان أنها زوجته طلقت .

  • ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    محامي عربي

    1-أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي

    تنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:

    أ- عقوبات الحدود:

    وهي العقوبات المقررة شرعاً الجرائم الزبي، والسرقة، والقذف، و شرب المسكر والردة، والحرابة والبغي وهي عقوبات محددة بالنصوص الشرعية.

    ب عقوبات القصاص والديات :

    وهي عقوبات مقررة شرعاً للجرائم الواقعة على النفس أو ما دون النفس. وتجب الدية في الجنايات غير العمدية على النفس، وفي جنايات الخطأ على ما دون النفس.

    ج -العقوبات التعزيرية:

    وهي عقوبات غير محددة بنصوص شرعية، وإنما يترك تقديرها لأولي الأمر وفق ما تستوجبه حالة الجاني ومقتضيات المصلحة العامة.

    2- أقسام العقوبات في الأنظمة القانونية: 

    وفي الأنظمة القانونية تقسم العقوبات من حيث جسامتها إلى:

    أ- عقوبة الجنايات :

    وهي أشد أنواع العقوبات.

    ب عقوبة الجنح

    وهي أخف من عقوبة الجنايات.

    ج- عقوبة المخالفات :

    وهي أخف من عقوبة الجنح.

    3- أقسام العقوبات حسب موضوعها: 

    وتنقسم العقوبات حسب موضوعها إلى أربعة أقسام:

    أ- العقوبات البدنية:

    وهي العقوبات التي ترد على حق الحياة، كعقوبة القتل، أو تنال من سلامة الجسد، كالقطع والجلد.

    ب- العقوبات الماسة بالحرية :

    وهي العقوبات التي من  شأنها تقييد حرية الجاني، كالسجن، والنفي، وتحديد الإقامة.

    ج- العقوبات النفسية:

    أي العقوبات التي تصيب الإنسان في معنوياته، كالتشهير به،

  • طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    محامي عربي

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    فضيلة الشيخ / …. رئيس دائرة التنفيذ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم…….. وتاريخ……. . والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي لصالح… ……../……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته …………… ن

    طلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ وتأسيساً على إحضار كفالة عينية وهو عبارة عن العقار المشمول بالصك رقم… … البالغ قيمته.. وفقًا للثمن المذكور بالعقار ومالك العقار المدعو /…….. سجل رقم… ..مستعد للحضور أمام فضيلتكم لرهن العقار لصالح محكمة التنفيذ خلال المهلة المطلوبة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالة تقديم كفالة عينيـة تكفي الدين وفقـا للمقرر نظامًا بنص المادة ٨٤ فقرة (۲) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن

    ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    -۲- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.”

    وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده وأن الكفالة تثبت حسن نيته وتضمن حقوق طالب التنفيذ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده …… وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـيـر الجـزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

1